الاتفاقيات

اتفاقية دولية 20/11/2004

اتفاقية تشجيع وحماية وضمان الاستثمارات بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي

النطاق
دولية
تاريخ التوقيع
20/11/2004
أُبرمت بموجب
قانون رقم 594 سنة 2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

اتفاقية تشجيع وحماية وضمان الاستثمارات بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي

(الديباجة)

ان حكومات الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي

الموقعة على هذه الاتفاقية,

تمشيا مع أهداف منظمة المؤتمر الإسلامي التي ينص عليها

ميثاق هذا المؤتمر,

وتنفيذا لأحكام اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني والتجاري

بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي بوجه

خاص ما نصت عليه المادة الأولى منها,

وعملا على تحقيق الاستفادة من المواد والإمكانيات

الاقتصادية التابعة فيها وحشدها واستغلالها على أفضل وجه

في إطار التعاون الوثيق بين الدول الأعضاء.

واقتناعا بأن علاقات الاستثمار بين الدول الإسلامية هي من

المجالات الرئيسية للتعاون الاقتصادي بين هذه الدول والتي

يمكن من خلالها دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بها

على أسس المصلحة المشتركة والنفع المتبادل,

وحرصا على توفير وتنمية المناخ الملائم للاستثمار والذي

يمكن في ظله أن تنتقل الموارد الاقتصادية للدول الإسلامية

عبر هذه الدول حتى يتاح تحقيق الاستغلال الأمثل لها بما

يخدم التنمية والتطور فيها وبما يرفع مستوى معيشة شعوبها.

قد وافقت على هذه الاتفاقية.

واتفقت على اعتبار الأحكام الواردة فيها حدا أدنى في معاملة

رؤوس الأموال والاستثمارات الواردة من الدول الأعضاء.

وأعلنت استعدادها التام لوضعها موضع التنفيذ نصا وروحا

ورغبتها الأكيدة في بذل قصارى جهودها لتحقيق أهدافها

وغاياتها.

الفصل الأول

تعاريف

مادة 1:

يكون للتعبيرات الآتية الواردة في الاتفاقية المعاني الموضحة

قرين كل منها لأغراض الاتفاقية ما لم يكن سياق اللفظ

مخالفا لهذا المعنى.

1 ـ الاتفاقية:

هي اتفاقية تشجيع وحماية وضمان الاستثمارات بين الدول

الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي.

2 ـ الأطراف المتعاقدة:

هي الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي الموقعة على

هذه الاتفاقية والتي تكون الاتفاقية نافذة بالنسبة إليها.

3 ـ الدولة المضيفة:

كل طرف متعاقد يوجد فيه رأس المال المستثمر ويكون قد

ورد إليه بطريقة مشروعة أو يسمح للمستثمر باستخدام

رأسماله فيه.

4 ـ رأس المال:

كافة الأموال (ويشمل ذلك كل ما يمكن تقويمه بالنقد)

المملوكة لطرف متعاقد بالاتفاقية أو رعاياه من الأشخاص

الطبيعية أو المعنوية والكائنة في اقاليم طرد متعاقد آخر

سواء حولت إليه أو اكتسبت فيه وسواء كانت ثابتة أو منقولة

أو كانت نقدية أو عينية أو كانت مادية أو معنوية وكافة ما

يتعلق بهذه الأموال من حقوق ومطالبات ويشمل ذلك الأرباح

الصافية الناجمة عن الأموال والحصص الشائعة والحقوق

المعنوية.

الاستثمار:

هو استخدام رأس المال في احدى المجالات المسموح بها في

اقليم متعاقد بقصد تحقيق عائد مجزى أو تحويله إليه لذلك

الغرض وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.

المستثمر:

هو حكومة أن طرف متعاقد أو الشخص الطبيعي أو المعنوي

التابع لأي طرف متعاقد والذي يمتلك رأس المال ويقوم

باستثماره في اقليم طرف متعاقد آخر وتعدد التبعية على

النحو التالي:

أ) الشخص الطبيعي: كل فرد يتمتع بجنسية دولة طرف

حسب أحكام قانون الجنسية السائد فيها.

ب) الشخص المعنوي: كل كيان نشأ وفقا للقوانين المرعية

في أي طرف متعاقد ويعترف له القانون الذي ينشأ في ظله

الشخصية القانونية.

عائد الاستثمار:

المبالغ التي يغلها الاستثمار أو تتولد عنه في فترة زمنية

معينة ويشمل ذلك دون تحديد الأرباح والتوزيعات وقيمة

التراخيص والاتاوات والتأجير والخدمات وكافة الزيادات في

الأصول الرأسمالية واستغلال الحقوق المعنوية.

8 ـ الامانة العامة:

الامانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي.

9 ـ الأمين العام:

الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي.

10 ـ المنظمة:

منظمة المؤتمر الإسلامي.

الفصل الثاني

أحكام عامة في

تشجيع وحماية وضمان

رؤوس الأموال والاستثمارات والقواعد

التي تحكمها في اقاليم

الأطراف المتعاقدة

مادة 2:

تسمح الأطراف المتعاقدة بانتقال رؤوس الأموال فيما بينها

وباستخدامها فيها في المجالات المسموح بالاستثمار فيها وفقا

لأنظمتها وتتمتع رؤوس الأموال المستثمرة بالحماية

والضمان الكافيين وتقدم الدول المضيفة التسهيلات والحوافز

اللازمة للمستثمرين الذين يمارسون نشاطاتهم فيها.

مادة 3:

تعمل الأطراف المتعاقدة على افساح مجالات وفرص

استثمار متنوعة لرأس المال على أوسع نطاق ممكن بما

يتواءم مع ظروفها الاقتصادية وذلك على أساس من تحقيق

النفع المتبادل لأطراف الاستثمار بما يدعم التنمية الاقتصادية

والاجتماعية في الدولة المضيفة طبقا لأهدافها وخططها

الموضوعة وبما يسمح في نفس الوقت بتحقيق عائد استثمار

مجزى لرأس المال.

مادة 4:

تسعى الأطراف المتعاقدة إلى تقديم الحوافز والتيسيرات

المختلفة لجذب رؤوس الأموال وتشجيع استثمارها في

اقاليمها كالحوافز التجارية والجمركية والمالية والضريبية

والنقدية, خاصة خلال السنوات الأولى لمشروعات الاستثمار

وذلك طبقا لقوانين ولوائح وأولويات الدولة المضيفة.

مادة 5:

تقدم الأطراف المتعاقدة التسهيلات وتمنح التصاريح اللازمة

للدخول والخروج والاقامة والعمل للمستثمر ولمن تتصل

أعمالهم اتصالا دائما أو مؤقتا بالاستثمار من خبراء وإداريين

وفنيين وعمال.. طبقا لقوانين ولوائح الدولة المضيفة.

مادة 6:

تشجع الدول المضيفة ـ في حدود أنظمتها وسياساتها ـ

الاقتصادية والاجتماعية ـ القطاع الخاص المحلى فيها

للتعاون والمشاركة مع الاستثمارات في الأطراف المتعاقدة.

مادة 7:

في حالة انسحاب طرف متعاقد من الاتفاقية فإن الحقوق

والالتزامات المقررة بناء على الاتفاقية في هذه الدولة تجاه

المستثمر والتي تكون قد نشأت في تاريخ سابق على وصول

الاخطار من الدولة بالانسحاب تظل قائمة ولا تتأثر بهذا

الانسحاب.

مادة 8:

1 ـ يتمتع المستثمرون التابعون لأي طرف متعاقد, في

نطاق النشاط الاقتصادي الذي وظفوا فيه استثمارهم في اقليم

طرف متعاقد آخر, بمعاملة لا تقل أفضلية عن المعاملة

الممنوحة للمستثمرين التابعين لدولة أخرى غير طرف في

الاتفاقية في نطاق النشاط وذلك فيما يتعلق بجميع الحقوق

والامتيازات المعترف بها لهؤلاء المستثمرين.

لا يسري حكم الفقرة الأولى على أية معاملة أفضل يمنحها

طرف متعاقد في المجالات الآتية:

أ) الحقوق والامتيازات الممنوحة للمستثمرين التابعين لطرف

متعاقد من طرف متعاقد آخر, استنادا إلى اتفاقية دولية أو

قانون أو تدابير تفضيلية خاصة.

ب) الحقوق والامتيازات الناشئة عن اتفاقية دولية نافذة حاليا

أو ستبرم في المستقبل يرتبط بها أي طرف متعاقد ويترتب

عليها إقامة وحدة اقتصادية أو اتحاد جمركي أو تبادل

للاعفاء الضريبي.

جـ) الحقوق والامتيازات التي يمنحها طرف متعاقد

لمشروع محدد نظرا لأهميته الخاصة لتلك الدولة.

مادة 9:

يلتزم المستثمر بالقوانين واللوائح القائمة والسارية في الدولة

المضيفة ويمتنع عن القيام بأي أعمال من شأنها الاخلال

بالنظام العام والاداب العامة والاضرار بالصالح العام ويمتنع

كذلك عن ممارسة أعمال مقيدة وعن محاولة الكسب بوسائل

غير مشروعة.

الفصل الثالث

ضمانات الاستثمار

مادة 10:

1 ـ تلتزم الدولة المضيفة بألا تقوم بذاتها أو بواسطة احدى

هيئاتها أو مؤسساتها أو السلطات المحلية فيها ـ باتخاذ أي

اجراء أو التصريح باتخاذه إذا كان هذا الاجراء قد يؤدي

بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى المساس بملكية

المستثمرين لرأس ماله أو استثماره وذلك عن طريق تجريده

من ملكيته كليا أو جزئيا أو من كل أو بعض حقوقه

الجوهرية أو عن مباشرة سلطاته على ملكيته أو حيازة أو

استخدام رأس ماله من السيطرة الفعلية على الاستثمار أو

إدارته أو الاستفادة منه أو الحصول على منافعه أو تحقيق

أرباحه أو ضمان نموه وازدهاره.

2 ـ على أنه يجوز:

أ) نزع ملكية الاستثمار من أجل الصالح العام وفقا للقانون

وبدون أي تمييز وبالدفع بدون تأخير لتعويض كاف وفعال

للمستثمر وفقا لقوانين الدولة المضيفة التي تنظم مثل هذه

التعويضات وذلك شريطة أن يكون للمستثمر حق الطعن في

اجراء نزع الملكية أمام المحكمة المختصة في البلد المضيف.

ب) اتخاذ الاجراءات التحفظية الصادرة بموجب أمر من

جهة قضائية مختصة واجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة عن

جهة قضائية مختصة.

مادة 11:

1 ـ تتعهد الدولة المضيفة بضمان حرية تحويل رؤوس

الأموال وصافي عوائدها نقدا إلى أي طرف متعاقد بدون أن

يخضع المستثمر في ذلك إلى أية قيود تمييزية مصرفية أو

إدارية أو قانونية وبدون أن تترتب أية ضرائب أو رسوم

على عملية التحويل ولا يسري ذلك على مقابل الخدمات

المصرفية.

وتكون إعادة تحويل أصل رأس المال بعد فترة تحدد بانتهاء

الاستثمار وفقا لطبيعة أو بخمس سنوات من تاريخ تحويله

إلى الدولة المضيفة أيهما أقل.

يتم التحويل بالعملة التي ورد بها الاستثمار أو أي عملة

أخرى قابلة للتحويل حسب السعر المعلن لدى صندوق النقد

الدولي يوم اجراء التحويل.

يجب أن يجري التحويل خلال المدة اللازمة عادة لاستكمال

الاجراءات المصرفية وبلا تأخير. وفي جميع الأحوال يجب

ألا تتجاوز هذه المدة تسعين يوما من تاريخ تقديم طلب

التحويل المستوفى للشروط القانونية.

لا تعتبر من قبيل القيود الاجراءات التنظيمية للرقابة على

الصرف الأجنبي المطبقة في الدولة المضيفة لأغراض

إدارية أو احصائية لمنع تهريب أموال مواطنيها إلى الخارج

كما لا تعتبر من قبيل القيود تحديد النسبة التي يسمح بتحويلها

من مرتبات وأجور ومكافآت العاملين والخبراء في الاستثمار

في حدود 50% في المائة منها.

مادة 12:

تكفل الدولة المضيفة للمستثمر حرية التصرف في ملكية

رأس المال المستثمر سواء بالبيع كليا أو جزئيا أو بالتصفية

أو بالتنازل أو بالهبة أو بأي وسيلة أخرى على أنه يشترط

لاستمرار معاملة رأس المال وفقا لأحكام هذه الاتفاقية أن

يكون التصرف إلى مستثمر آخر تابع لأحد الأطراف

المتعاقدة وذلك بعد موافقة الدولة المضيفة.

مادة 13:

يستحق المستثمر تعويضا عما يصيبه من ضرر نتيجة قيام

دولة طرف أو احدى سلطاتها العامة أو المحلية أو مؤسساتها

بما يلي:

أ) المساس بأي من الحقوق والضمانات المقررة للمستثمر في

هذه الاتفاقية.

ب) الاخلال بأي من الالتزامات والتعهدات الدولية

المفروضة على الدولة الطرف والناشئة عن هذه الاتفاقية

لمصلحة المستثمر أو عدم القيام بما يلزم لتنفيذها سواء كان

ذلك ناشئا عن عمد أو إهمال.

جـ) الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ ذي صلة

مباشرة بالاستثمار.

د) التسبب بأي وجه آخر بالفعل أو بالامتناع في احداث

ضرر للمستثمر بمخالفة الأحكام القانونية النافذة في الدولة

التي يقع فيها الاستثمار.

2 ـ تكون قيمة التعويض مساوية لما لحق المستثمر من

ضرر تبعا لنوع الضرر ومقداره.

3 ـ يكون التعويض نقديا إذا تعذر إعادة الاستثمار إلى حاله

قبل وقوع الضرر.

4 ـ يشترط في تقدير التعويض النقدي أن يجري خلال ستة

أشهر من يوم وقوع الضرر, وأن يدفع خلال سنة من تاريخ

الاتفاق على مقدار التعويض أو اكتساب التقدير صفته

القطعية.

مادة 14:

يعامل المستثمر معاملة لا تقل عن المعاملة التي تمنحها

الدولة المضيفة للمستثمرين من مواطنيها أو غيرهم فيما

يتعلق بتعويض الضرر الذي يصيب الأصول المادية

للاستثمار من أعمال حربية ذات طابع دولي صادرة من أية

جهة دولية أو ناتجة من اضطرابات أهلية أو أعمال عنف

ذات طابع عام.

مادة 15:

تعمل المنظمة ـ من خلال البنك الإسلامي للتنمية ـ وفقا

لأحكام اتفاقيته ـ على إنشاء مؤسسة إسلامية لضمان

الاستثمارات كجهاز فرعية للمنظمة تتولى التأمين على

الأموال المستثمرة في اقاليم الأطراف المتعاقدة بموجب هذه

الاتفاقية مع مراعاة ان يتم ذلك وفقا لمبادئ الشريعة

الإسلامية.

مادة 17:

تلتزم الدولة المضيفة بالسماح للمستثمر بحق اللجوء إلى

قضائها الوطني للتظلم من اجراء اتخذته سلطاتها حيال

المستثمر أو الطعن في مدى مطابقة هذا الاجراء لأحكام

الأنظمة والقوانين الداخلية السارية في اقليمها أو للتظلم من

عدم اتخاذها اجراء معينا لصالحه ويكون من واجبها اتخاذه

سواء كان المتظلم متعلقا أو غير متعلق بتطبيق نصوص هذه

الاتفاقية على العلاقة بين المستثمر والدولة المضيفة.

على أنه إذا اختار المستثمر رفع الدعوى أمام المحاكم

الوطنية أو برفعها للتحكيم. امتنع عليه بعد رفعها أمام احدى

الجهتين أن يلجأ إلى الجهة الأخرى.

مادة 17:

وإلى أن يتم إنشاء جهاز لتسوية المنازعات الناشئة عن هذه

الاتفاقية يحل ما يكون من المنازعات عن طريق التوفيق أو

التحكيم وفقا للقواعد والاجراءات الآتية:

1 ـ التوفيق:

أ) في حالة اتفاق المتنازعين على التوفيق يجب أن يتضمن

الاتفاق وصفا للنزاع ولمطالبات الطرفين فيه واسم الموفق

الذي اختاره, ويجوز للمتنازعين أن يطلبا من الأمين العام

اختيار من يتولى التوفيق وتقوم الأمانة العامة بتبليغ الموفق

نسخة من اتفاق التوفيق لمباشرة مهمته.

ب) تقتصر مهمة الموفق على التقريب بين وجهات النظر

المختلفة وابداء المقترحات الكفيلة بوضع نص ترتضيه

الأطراف المعنية. وعلى الموفق أن يقدم خلال المدة المحددة

لمهمته تقريرا عنها يبلغ الأطراف المعنية ولا يكون لهذا

التقرير أية حجية أمام القضاء فيما لو عرض عليه النزاع.

التحكيم:

أ) إذا لم يتفق الطرفان المتنازعان كنتيجة للجوئهم إلى

التوفيق أو لم يتمكن الموفق من اصدار تقريره في المدة

المحددة أو لم يتفق الطرفان على قبول الحلول المقترحة فيه

فلكل طرف اللجوء إلى هيئة التحكيم لاصدار الحكم النهائي

في النزاع.

ب) تبدأ اجراءات التحكيم باخطار يتقدم به الطرف الراغب

في التحكيم إلى الطرف الآخر في المنازعة يوضح فيه طبيعة

المنازعة واسم المحكم المعين من قبله. ويجب على الطرف

الآخر خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الاخطار أن يبلغ

طالب التحكيم باسم المحكم الذي عينه ويختار المحكمان باسم

المحكم الذي عينه ويختار المحكمان خلال ستين يوما من

تاريخ تعيين آخرهما حكما مرجحا يكون رئيسا لهيئة التحكيم

ويكون له صوت مرجح عند تساوي الآراء. فإذا لم يعين

الطرف الآخر محكما أو لم يتفق المحكمان على تعيين

المحكم المرجح خلال المواعيد المقررة لذلك, كان لكل

طرف أن يطلب استكمال تشكيل هيئة التحكيم أو تشكيلها من

الأمين العام.

جـ) تنعقد هيئة التحكيم لأول مرة في الزمان والمكان اللذين

يحددهما الحكم المرجح ثم تقرر الهيئة بعد ذلك مكان انعقادها

ومواعيده كما نفصل في كل المسائل المتعلقة باختصاصها.

د) أحكام هيئة التحكيم نهائية ولا يجوز الطعن فيهما وهي

ملزمة للطرفين اللذين عليهما احترام الحكم وتنفيذه. ولهما

قوة الأحكام القضائية وتلتزم الأطراف المتعاقدة بتنفيذها في

أراضيها سواء كانت طرفا في المنازعة أم لا أو كان

المستثمر الصادر في حقه الحكم من مواطنيها أو مقيما فيها

أم لا ـ كما لو كان حكما نهائيا واجب النفاذ صادرا من

احدى محاكمها الوطنية.

الفصل الرابع

أحكام عامة وختامية

مادة 18:

يجوز لأي طرفين متعاقدين أو أكثر الدخول في اتفاقيات فيما

بينهما تتضمن معاملة أكثر تفصيلا مما هو عليه في هذه

الاتفاقية.

مادة 19:

تظل الاتفاقية نافذة المفعول في حالة حدوث أي نزاعات من

أي نوع بين الأطراف المتعاقدة. ويصرف النظر عن وجود

أو عدم وجود علاقات دبلوماسية أو تمثيل من أي نوع آخر

بين الدول المعنية.

مادة 20:

تتولى الأمانة العامة متابعة تنفيذ الاتفاقية.

مادة 21:

تدخل الاتفاقية حيز النفاذ بعد مرور ثلاثة أشهر من ايداع

وثائق تصديق عشر دول من الدول الأعضاء في منظمة

المؤتمر الإسلامي وتصبح نافذة المفعول تجاه كل دولة جديدة

تنضم إليها بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ وثيقة تصديقها

عليها.

مادة 22:

يجوز تعديل هذه الاتفاقية بموافقة أربعة أخماس الأطراف

المتعاقدة وذلك بناء على طلب خمس دول على الأقل.

مادة 23:

يكون سريان الاتفاقية لمدة غير محددة ويمكن للأطراف أن

تنسحب منها بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نفاذها في

شأنها باخطار كتابي إلى الأمين العام على الا يصبح

الانسحاب نافذا إلا بعد انقضاء سنة من تاريخ تبليغه بهذا

الاخطار.

مادة 24:

يودع أصل الاتفاقية لدى الأمانة العامة للتوقيع عليه وتتلقى

الأمانة العامة وثائق التصديق عليها وتتولى الأمانة العامة

ابلاغ التوصيات والتصديقات إلى كافة الأطراف المتعاقدة.

مادة 25:

حررت هذه الاتفاقية باللغات العربية/ والانجليزية/والفرنسية

ولكل منها حجية كاملة.