اتفاقية دولية 20/11/2004
اتفاقية إنشاء لجنة عليا مشتركة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية
- النطاق
- دولية
- تاريخ التوقيع
- 20/11/2004
- أُبرمت بموجب
- قانون رقم 592 سنة 2004
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اتفاقية إنشاء لجنة عليا مشتركة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية
ان حكومة الجمهورية اللبنانية
وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية
ادراكا منهما للروابط التاريخية والحضارية الوثيقة التي
تجمع بين الشعبين الشقيقين الأردني واللبناني.
وإيمانا منهما بمبادئ وأهداف ميثاق جامعة الدول العربية,
وبضرورة تعزيز العمل العربي المشترك على أساس الوفاق
الشامل والمصالح المتبادلة وتحقيق التقدم والرخاء.
ورغبة منهما في تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بينهما في
كافة المجالات والتشاور حول القضايا العربية والدولية.
وبناء على ما جاء في البيان المشترك الصادر بمدينة بيروت
يوم 25 شعبان 1423 الموافق 31 تشرين الأول 2002 أثر
زيارة المهندس علي أبو الراغب رئيس الوزراء في المملكة
الأردنية الهاشمية قد اتفقتا على ما يلي:
مادة 1:
تشكل لجنة عليا مشتركة بين البلدين تسمى "اللجنة العليا
الأردنية اللبنانية المشتركة" تهدف بشكل عام إلى تنمية
العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات وبما يخدم مصلحة
الشعبين الشقيقين, ويرأس كل جانب في اللجنة العليا
المشتركة رئيس الوزراء في المملكة الأردنية الهاشمية
ورئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اللبنانية أو من ينوب
عنهما.
مادة 2:
مع مراعاة الأحكام الدستورية والقانونية في كل من الدولتين
تشتمل مهام اللجنة العليا المشتركة على ما يلي:
1 ـ التشاور والتنسيق السياسي في القضايا الثنائية والعربية
والإقليمية والدولية.
2 ـ وضع الأسس والقواعد اللازمة لتوسيع علاقات التعاون
بين البلدين في شتى الميادين, وبصفة خاصة التعاون
الاقتصادي والتجاري والثقافي والعلمي والفني والاجتماعي
والاعلامي, والعمل على تطوير هذه العلاقات بين البلدين في
الميادين الأخرى.
3 ـ تشجيع التبادل التجاري وبحث سبل تدعيمه وتنشيط
التعاون الاستثماري المالي والمصرفي والحرص على تقديم
التسهيلات اللازمة لذلك.
4 ـ تسهيل تبادل المعلومات والوثائق المتعلقة بالمسائل
الاقتصادية والثقافية والعلمية والفنية والاجتماعية وتشجيع
إقامة الروابط بين المؤسسات المختلفة المعنية بهذه الميادين
في البلدين.
5 ـ تبادل الزيارات واللقاءات بين المسؤولين في مؤسسات
البلدين بما يساهم في تنمية العلاقات بينهم.
6 ـ إيجاد الحلول المناسبة للمشكلات التي قد تنجم عن
تطبيق الاتفاقيات المعقودة بين البلدين, وتلك المتصلة بشؤون
ومصالح رعايا البلدين والمؤسسات العامة في كل منهما.
7 ـ تشجيع إقامة مشاريع وشركات مشتركة تخدم أهداف
التنمية في كلا البلدين في مجالات: الزراعة والصناعة
والسياحة والتجارة والمواصلات والنقل وغيرها. وتشجيع
الاستثمار المشترك في هذه المجالات وتسهيل انتقال رؤوس
الأموال وعوائدها.
8 ـ متابعة تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات وبرامج التعاون
الموقعة بين البلدين.
مادة 3:
تعقد اللجنة العليا المشتركة دورة عادية مرة كل سنة بالتناوب
في عاصمة كل من البلدين وتحدد في كل اجتماع تاريخ
انعقاد دورتها الموالية وجدول أعمالها ويجوز للجنة العليا
المشتركة بناء على طلب أي من البلدين عقد اجتماعات
استثنائية للنظر في أية أمور عاجلة تدخل في اختصاصاتها
ويكون للجنة وضع القواعد المنظمة لاجراءات عملها.
يمكن للجنة العليا المشتركة أن تحدث لجانا فرعية متخصصة
أو مجموعات عمل دائمة أو مؤقتة للاشراف على سير
التعاون في مختلف القطاعات, وتجتمع كلما دعت الحاجة,
على أن يتفق على ذلك بالطرق الدبلوماسية, وبالإضافة إلى
ذلك يمكن للجنة الاستعانة بالخبراء أو الاستشاريين.
مادة 5:
تدون قرارات وتوصيات اللجنة العليا المشتركة في محاضر
أو اتفاقيات أو بروتوكولات أو رسائل متبادلة يوقعها رئيسا
الوفدين وتعتبر وثائق رسمية تتم متابعة تنفيذها.
مادة 6:
تسري هذه الاتفاقية بصفة مؤقتة من تاريخ التوقيع عليها
وبصفة نهائية من تاريخ تبادل المذكرات عبر القنوات
الدبلوماسية باتمام الاجراءات اللازمة لابرامها وفقا للأصول
الدستورية المرعية الاجراء في كل من البلدين وتبقى سارية
المفعول لفترة غير محددة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف
الآخر كتابة برغبته في الغائها قبل ستة أشهر على الأقل من
تاريخ الالغاء.
حررت هذه الاتفاقية بمدينة بيروت بتاريخ 25 شعبان 1423
هجري الموافق 31 تشرين الأول 2002 في نظيرين
أصيلين باللغة العربية.