الاتفاقيات

اتفاقية دولية 20/11/2004

اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية السودان حول تنشيط وحماية الاستثمارات المتبادلة

النطاق
دولية
تاريخ التوقيع
20/11/2004
أُبرمت بموجب
قانون رقم 615 سنة 2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية السودان حول تنشيط وحماية الاستثمارات المتبادلة

إن حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية السودان

المشار إليهما في ما يلي بـ "الطرفين المتعاقدين",

رغبة منهما في توثيق التعاون الاقتصادي في ما يعود

بالمنفعة المتبادلة على كلا البلدين,

وتصميما منهما على إيجاد واستمرار ظروف ملائمة

للاستثمار من جانب مستثمرين تابعين لأحد الطرفين

المتعاقدين في أراضي الطرف المتعاقد الآخر.

وإدراكا منهما بأن تشجيع مثل هذه الاستثمارات والحماية

التعاقدية لها جديران بأن يحفزا على المبادرة للقيام بأعمال

خاصة وزيادة التطور الاقتصادي لدى كلا البلدين.

فقد اتفقتا على ما يلي:

مادة 1:

تعريفات

لأغراض هذه الاتفاقية:

1 ـ تشير كلمة "مستثمر", فيما يتعلق بأي من الطرفين

المتعاقدين, إلى:

أ ـ الأشخاص الطبيعيين الذين يعتبرون, وفقا لقانون ذلك

الطرف المتعاقد, رعايا تابعين له.

ب ـ الأشخاص الاعتبارية, بما في ذلك الشركات,

والهيئات, ومؤسسات الأعمال, والمؤسسات الأخرى التي

أنشئت أو أسست حسب الأصول بموجب قوانين ذلك الطرف

المتعاقد والتي يوجد مقرها, في أراضي ذلك الطرف المتعاقد

نفسه.

تسري أحكام هذه الفقرة الفرعية على الشركات القابضة أو

الشركات الأوف شور المسجلة لدى أي من الطرفين

المتعاقدين.

2 ـ إن كلمة "استثمارات" تشمل كل نوع من الأصول

(الموجودات), وتشمل على وجه الخصوص لا الحصر:

أ ـ الأملاك المنقولة وغير المنقولة, وكذلك أية حقوق عينية

أخرى, كالرهون, وحقوق الحجز, والضمانات.

ب ـ الأسهم في الشركات والأنواع الأخرى من الحصص

في الشركات.

ج ـ حقوق الملكية الفكرية كحقوق الطبع والنشر, وبراءات

الاختراع, والتصاميم أو النماذج الصناعية, والعلامات

التجارية أو علامات الخدمة, والعلامات المميزة, والعمليات

التقنية,

والخبرات الفنية, وشهرة الاسم التجاري, وكذلك الحقوق

المماثلة الأخرى التي تقرها قوانين الطرفين المتعاقدين.

د ـ امتيازات الأعمال التي تمنح بمقتضى القانون العام, بما

في ذلك الامتيازات للتنقيب عن المواد الطبيعية, أو

استخراجها, أو استثمارها, وكذلك جميع الحقوق الأخرى

التي تعطى بمقتضى القانون, أو بمقتضى أحد العقود, أو وفقا

لقرار السلطة طبقا للقانون.

إن أي تغيير في الشكل الذي تستثمر فيه الأصول

(الموجودات), أو يعاد استثمارها فيه, يجب أن لا يؤثر في

صفتها استثمارا.

3 ـ إن كلمة "عائدات" تعني المبالغ التي يعطيها الاستثمار

وهي تشمل, على وجه الخصوص لا الحصر, الأرباح,

وربح الأسهم, والفوائد, والأرباح الرأسمالية, والريوع,

والمقبوضات لقاء الأعمال الإدارية والمساعدة الفنية أو

الرسوم الأخرى, بصرف النظر عن الشكل الذي يدفع فيه

العائد.

4 ـ إن كلمة "أراضي" تعني أراضي الطرفين المتعاقدين,

بما في ذلك البحر الإقليمي, والمنطقة الاقتصادية الخاصة

وكذلك الجرف القاري الذي يمتد خارج حدود المياه الإقليمية

التي تمارس عليها الدول المعنية, وفقا للقانون الداخلي

والقانون الدولي, حقوق السيادة, والولاية القانونية.

مادة 2:

تنشيط الاستثمارات وحمايتها

1 ـ على كل طرف متعاقد أن يقوم في أراضيه, على قدر

الإمكان, بتنشيط الاستثمارات من جانب مستثمرين تابعين

للطرف المتعاقد الآخر وقبول تلك الاستثمارات وفقا لقوانينه

وأنظمته.

2 ـ عندما يكون طرف متعاقد قد قبل باستثمار يوظف في

أراضيه, فإنه يجب عليه, وفقا لقوانينه وأنظمته, أن يمنح

التراخيص الضرورية المتعلقة بذلك الاستثمار, بما في ذلك

الأذونات من أجل استخدام كبار الموظفين الإداريين والفنيين

حسب اختيارهم, بصرف النظر عن الجنسية.

3 ـ على كل طرف متعاقد أن يقوم ضمن أراضيه بحماية

الاستثمارات الموظفة وفقا لقوانينه وأنظمته من جانب

مستثمرين تابعين للطرف المتعاقد الآخر وبأن لا يلحق

الضرر من خلال إجراءات غير قانونية أو تمييزية بإدارة

تلك الاستثمارات, أو استمرارها, أو استعمالها, أو ممارسة

الحق فيها, أو تمديدها, أو بيعها أو تصفيتها. وعلى وجه

الخصوص, يجب على كل طرف متعاقد أو سلطاته المختصة

أن يصدر الأذونات الضرورية في الفقرة "2" من هذه

المادة.

مادة 3:

معاملة الدولة الأكثر رعاية

1 ـ على كل طرف متعاقد أن يضمن معاملة عادلة

ومنصفة ضمن أراضيه لاستثمارات المستثمرين التابعين

للطرف المتعاقد الآخر. وهذه المعاملة يجب أن لا تكون أقل

رعاية من تلك التي يمنحها كل طرف متعاقد للاستثمارات

الموظفة ضمن أراضيه من جانب مستثمرين تابعين له, أو

من تلك التي يمنحها كل طرف متعاقد للاستثمارات الموظفة

ضمن أراضيه من جانب مستثمرين تابعين لأي بلد ثالث, إذا

كانت هذه المعاملة المذكورة أخيرا أكثر رعاية. بيد أن أيا

من الطرفين المتعاقدين لا يكون ملزما بمنح المعاملة الوطنية

إلى المستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الآخر بما يتعلق

بتملكهم أملاكا عقارية وحقوقا متعلقة بها في أراضيه وفقا

للقوانين السائدة.

2 ـ إن معاملة الدولة الأكثر رعاية يجب أن لا تفسر بحيث

تلزم طرفا متعاقدا بأن يمنح المستثمرين والاستثمارات التابعة

للطرف المتعاقد الآخر الميزات الناتجة:

ـ عن أي اتحاد جمركي أو اقتصادي قائم حاليا أو سينشأ

مستقبلا, أو عن منطقة تجارة حرة أو مؤسسة اقتصادية

إقليمية يكون, أو قد يصبح أي من الطرفين المتعاقدين عضوا

فيها, أو

ـ بموجب اتفاقية حول الازدواج الضريبي أو اتفاقيات

أخرى على أساس متبادل بشأن أمور الضرائب.

مادة 4:

نزع الملكية والتعويض

1 ـ إن استثمارات المستثمرين التابعين لأي من الطرفين

المتعاقدين يجب أن تتمتع بحماية وضمان تأمين في أراضي

الطرف المتعاقد الآخر.

2 ـ لا ينبغي لأي من الطرفين المتعاقدين أن يتخذ بصورة

مباشرة أو غير مباشرة, إجراءات بنزع الملكية أو بالتأميم,

أو يتخذ أية إجراءات أخرى لها الصفة نفسها أو المفعول

نفسه بشأن استثمارات المستثمرين التابعين للطرف المتعاقد

الآخر, إلا إذا كانت تلك الإجراءات متخذة في سبيل المنفعة

العامة كما هو مقرر بمقتضى القانون. على أساس غير

تمييزي, وبموجب الطرق القانونية, وشريطة اتخاذ ترتيبات

لدفع تعويض فعال وملائم, وفقا للقانون العام النافذ دون أي

نوع من التمييز. وتخضع شرعية أي نزع ملكية أو تأميم أو

إجراء مماثل لهما لإعادة النظر بموجب الطرق القانونية.

وهذا التعويض يجب أن يعادل قيمة الاستثمارات التي نزعت

ملكيتها وذلك مباشرة قبل التاريخ الذي أصبح فيه نزع

الملكية أو التأميم أو الإجراء لمماثل لهما الفعلي أو الذي

الوشيك الحدوث معروفا بصورة علنية. ويجب أن يدفع هذا

التعويض دون تأخير. وفي حال عدم الدفع فإنه ينجم عن ذلك

في حالة لبنان, تحمل الفائدة المصرفية المعتادة حتى وقت

دفع التعويض. وفي حالة السودان, ينتج عن التأخر في الدفع

سداد عائد يساوي رسم الخدمة المعتمد من قبل البنك

الإسلامي للتنمية. وفي كلتا الحالتين ينبغي أن يتم التحويل

بحرية ودون إبطاء. وينبغي أن يكون قابلا للتحقيق فعليا وأن

يكون قابلا للتحويل بحرية. ويجب أن تكون قد اتخذت

احتياطات بطريقة ملائمة في أو قبل وقت نزع الملكية أو

التأميم أو الإجراء المماثل لهما لدفع هذا التعويض. ويخضع

مقدار التعويض لإعادة النظر بموجب الطرق القانونية.

3 ـ إن المستثمرين التابعين لأي طرف متعاقد ممن تتكبد

استثماراتهم خسائر في أراضي الطرف المتعاقد الآخر بسبب

نشوب حرب, أو نزاع مسلح آخر, أو ثورة, أو حالة طوارئ

أهلية, أو عصيان, يجب أن يمنحوا معاملة, في ما يتعلق

بإعادة الحق إلى صاحبه, أو التعويض عن الأضرار, أو

التعويضات القيمة الأخرى, لا تقل رعاية عن تلك المعاملة

التي يمنحها الطرف المتعاقد الأخير للمستثمرين التابعين له

أو للمستثمرين التابعين لأي بلد ثالث أيهما الأكثر رعاية.

وهذه المدفوعات يجب أن تكون قابلة للتحويل بحرية ودون

تأخير.

مادة 5:

التحويل الحر

1 ـ على كل طرف متعاقد وظفت في أراضيه استثمارات

من جانب مستثمرين تابعين للطرف المتعاقد الآخر أن يضمن

التحويل الحر للمدفوعات المتعلقة بهذه الاستثمارات, وتشمل

على وجه الخصوص لا الحصر ما يلي:

أ ـ العائدات وفقا للفقرة "3" من المادة "1" من هذه

الاتفاقية.

ب ـ المبالغ المتعلقة بقروض جرى تكبدها, أو التزامات

تعاقدية أخرى جرى التعهد بها من أجل الاستثمار.

ج ـ الحصيلة المتجمعة من المبيع الكلي أو الجزئي لأحد

الاستثمارات أو من نقل ملكيته أو تصفيته.

د ـ المكاسب والتعويضات الأخرى التي يقبضها كبار

الموظفين الإداريين والفنيين الذين يسمح لهم بالعمل في ما

يتعلق باستثمار وظف في أراضي الطرف المتعاقد الآخر.

هـ ـ رأس المال والمبالغ الإضافية المخصصة لاستمرار

الاستثمار أو زيادته.

و ـ التعويض المدفوع بموجب المادة "4" من هذه

الاتفاقية.

2 ـ على الطرف المتعاقد المضيف للاستثمار (في أراضيه)

أن يسمح للمستثمرين التابعين للطرف الآخر بالتعامل مع

سوق النقد الأجنبي على نحو غير تمييزي وشراء العملة

الأجنبية الضرورية لعمل تحويلات بموجب هذه المادة, بسعر

الصرف السائد في السوق والساري في تاريخ التحويل.

3 ـ يتعهد الطرفان المتعاقدان بتسهيل الإجراءات اللازمة

لعمل هذه التحويلات دون تأخير, وفقا للممارسات المتبعة في

المراكز المالية الدولية. وينبغي للطرفين المتعاقدين كليهما أن

يتعهدا بالقيام بالإجراءات الشكلية المطلوبة للحصول على

عملة أجنبية وتحويلها الفعلي إلى الخارج خلال فترة ثلاثة

أشهر. وعلاوة على ذلك, ينبغي للطرفين المتعاقدين أن

يتعهدا بمنح التحويلات المشار إليها في هذه المادة معاملة لا

تقل رعاية عن تلك التي تمنح لتحويلات متأتية من

استثمارات وظفها مستثمرون تابعون لأي بلد ثالث.

مادة 6:

مبدأ الحلول محل المستثمر

إذا دفع أي من الطرفين المتعاقدين أو وكالته المعينة مبلغا

لأحد المستثمرين التابعين له بمقتضى أي ضمان مالي ضد

أخطار غير تجارية كان قد منحه في ما يتعلق باستثمار في

أراضي الطرف المتعاقد الآخر, وجب على الطرف المتعاقد

المذكور أخيرا دون المساس بحقوق الطرف المتعاقد المذكور

أولا بموجب المادة "8" من هذه الاتفاقية, أن يقر بالتنازل,

سواء بموجب قانون أو وفقا لمعاملة قانونية, عن أي حق

ملكية خاصة بذلك المستثمر إلى الطرف المتعاقد المذكور

أولا أو وكالته المعينة. ويجب على الطرف المتعاقد المذكور

أخيرا أن يقر أيضا بحلول الطرف المتعاقد المذكور أولا

(محل المستثمر) في ما يتعلق بأي حق أو مطلب كهذا يكون

لذلك الطرف المتعاقد الحق في أن يؤكد على مقدار الحق

نفسه كسلفه في ملكية (ذلك الحق). ويحق للطرف المتقاعد

الآخر أن يجري مقاصة بين الضرائب والمصاريف العامة

الأخرى المستحقة والواجبة الدفع من جانب المستثمر وبين ما

يتوجب له.

مادة 7:

تسوية الخلافات بين طرف متعاقد

ومستثمر تابع للطرف المتعاقد الآخر

1 ـ لغرض حل الخلافات المتعلقة بالاستثمارات بين طرف

متعاقد ومستثمر تابع للطرف المتعاقد الآخر, ينبغي أن

تجري مشاورات بين الطرفين المعنيين بهدف حل القضية

بصورة ودية بقدر الإمكان.

2 ـ إذا لم تؤد هذه المشاورات إلى حل خلال ستة أشهر من

تاريخ طلب التسوية الخطي, جاز للمستثمر أن يرفع الخلاف

للتسوية, بناء على اختياره:

أ ـ إلى المحكمة المختصة لدى الطرف المتعاقد الذي وظف

الاستثمار في أراضيه, أو

ب ـ وفقا لأحكام الفصل الخاص في تسوية المنازعات من

الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدولة

العربية لسنة 1980 وتعديلاته, أو

ج ـ إلى المركز الدولي لتسوية الخلافات حول الاستثمارات

وفق أحكام اتفاقية تسوية الخلافات حول الاستثمارات بين

الدول ورعايا دول أخرى والتي فتح باب التوقيع عليها في

العاصمة واشنطن بتاريخ 18 آذار (مارس) 1965, في حال

أصبح الطرفان المتعاقدان كلاهما عضوين في هذه الاتفاقية,

أو

بموجب القواعد التي تحكم التسهيلات الإضافية لإدارة

الإجراءات من قبل سكرتير المركز ("قواعد التسهيلات

الإضافية"), إذا كانت الدولة المتعاقدة للمستثمر أو الدولة

المتعاقدة الطرف بالنزاع, ولكن ليس كلاهما, طرفا في

اتفاقية واشنطن.

د ـ إلى هيئة تحكيم تنشأ لهذا الغرض وفقا لأنظمة التحكيم

الخاصة بلجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية ما لم يتم

الاتفاق على خلاف ذلك من جانب طرفي الخلاف.

3 ـ تبت الهيئة التحكيمية موضوع الخلاف وفقا لأحكام هذه

الاتفاقية وقواعد القانون الدولي ومبادئه المعمول بها. وتكون

قرارات التحكيم نهائية وملزمة لكلا الطرفين. ويجب على

كل طرف متعاقد أن ينفذ, دون تأخير, أي قرار كهذا, ويجب

تطبيق مثل هذا القرار وفقا للقانون المحلي.

4 ـ يجب على الطرف المتعاقد الذي هو طرف في الخلاف

أن لا يتمسك في أي وقت, أثناء الإجراءات القانونية لتسوية

الخلاف على الاستثمار, كحجة دفاعية بحصانته أو بحقيقة أن

المستثمر قد قبض تعويضا بموجب عقد تأمين يغطي

الأضرار أو الخسائر المتكبدة بكاملها أو جزء منها.

مادة 8:

تسوية الخلافات

بين الطرفين المتعاقدين

1 ـ إن الخلافات بين الطرفين المتعاقدين حول تفسير أو

تطبيق أحكام هذه الاتفاقية يجب أن تسوى عن طريق القنوات

الدبلوماسية.

2 ـ إذا تعذر على كلا الطرفين المتعاقدين التوصل إلى

اتفاق خلال ستة أشهر من بدء المفاوضات, وجب عرض

الخلاف, بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين, على

هيئة تحكيمية مكونة من ثلاثة أعضاء. وعلى كل طرف

متعاقد أن يعين محكما واحدا, ويجب على هذين المحكمين

أن يعينا رئيسا للهيئة التحكيمية يكون مواطنا من بلد ثالث.

3 ـ إذا لم يعين أحد الطرفين المتعاقدين محكمه ولم يراع

دعوة الطرف المتعاقد الآخر لإجراء ذلك التعيين خلال

شهرين, وجب تعيين ذلك المحكم, بناء على طلب ذلك

الطرف المتعاقد, من جانب رئيس محكمة العدل الدولية.

4 ـ إذا تعذر على كل المحكمين التوصل إلى اتفاق حول

اختيار رئيس الهيئة التحكيمية خلال شهرين بعد تعيينهما,

وجب تعيين ذلك الرئيس, بناء على طلب أي من الطرفين

المتعاقدين. من جانب رئيس محكمة العدل الدولية.

5 ـ إذا لم يتمكن رئيس محكمة العدل الدولية, في الحالتين

المذكورتين في الفقرتين "3" و"4" من هذه المادة, من

إنجاز المهمة المذكورة أو إذا كان من رعايا أي من الطرفين

المتعاقدين, وجب إجراء ذلك التعيين من جانب نائب رئيس

محكمة العدل الدولية, وإذا لم يتمكن هذا الأخير من إنجاز

المهمة المذكورة أو إذا كان من رعايا أي من الطرفين

المتعاقدين, وجب إجراء ذلك التعيين من جانب قاضي

محكمة العدل الدولية ذي الأقدمية الذي لا يكون من رعايا

أي من الطرفين المتعاقدين.

6 ـ مع مراعاة الأحكام الأخرى التي اتفق عليها الطرفان

المتعاقدان, تقرر الهيئة التحكيمية إجراءاتها القانونية.

7 ـ تصدر الهيئة التحكيمية قراراتها على أساس احترام

القانون, والأحكام التي تتضمنها هذه الاتفاقية, وأحكام أية

اتفاقات أخرى سارية المفعول بين الطرفين المتعاقدين,

وكذلك على أساس مبادئ القانون الدولي المعترف بها.

8 ـ تتوصل الهيئة التحكيمية إلى قراراتها بأكثرية

الأصوات.

9 ـ يتحمل كل طرف متعاقد نفقات المحكم الذي عينه

ونفقات تمثيله في الجلسات التحكيمية. ويشترك الطرفان

المتعاقدان في تحمل نفقات رئيس الهيئة التحكيمية والنفقات

المتبقية بالتساوي.

10 ـ تكون قرارات الهيئة التحكيمية نهائية وملزمة لكل

طرف متعاقد.

مادة 9:

التزامات أخرى

1 ـ إذا كان التشريع لدى أي من الطرفين المتعاقدين أو

الالتزامات بموجب القانون الدولي القائمة حاليا أو التي

ستقرر في ما بعد بين الطرفين المتعاقدين بالإضافة إلى هذه

الاتفاقية تتضمن ترتيبا. سواء كان عاما أو محددا, يعطي

الاستثمارات من جانب مستثمرين من الطرف المتعاقد الآخر

الحق في معاملة أكثر رعايا مما هو منصوص عليه من هذه

الاتفاقية, تكون أولوية التطبيق لذلك التشريع إلى المدى الذي

هو أكثر رعاية.

2 ـ على كل طرف متعاقد أن يراعي أي التزام آخر كان قد

أخذه على عاتقه في ما يتعلق باستثمارات موظفة في أراضيه

من جانب مستثمرين من الطرف المتعاقد الآخر.

مادة 10:

الاستثمارات السابقة للاتفاقية

إن هذه الاتفاقية الحالية تسري أيضا على الاستثمارات التي

وظفت في أراضي طرف متعاقد وفقا لقوانينه وأنظمته من

جانب مستثمرين تابعين للطرف المتعاقد الآخر قبل سريان

مفعول هذه الاتفاقية. بيد أن هذه الاتفاقية لا تسري على

الخلافات التي تكون قد نشأت قبل سريان مفعولها.

مادة 11:

العلاقات بين الحكومتين

هذه المعاهدة سارية المفعول بصرف النظر عما إذا كانت

توجد أو لا توجد علاقات دبلوماسية أو قنصلية بين الطرفين

المتعاقدين.

مادة 12:

أحكام نهائية

1 ـ يسري مفعول هذه الاتفاقية بعد ثلاثين يوما من تاريخ

إبلاغ كل من الطرفين المتعاقدين بعضهما البعض بأن

إجراءاتهما القانونية لسريان مفعول هذه الاتفاقية قد أنجزت.

وتبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة أجلها عشرة أعوام,

ويجري تمديدها تلقائيا في ما بعد لمدة عشر أعوام ما لم يقدم

أي من الطرفين المتعاقدين للآخر إشعارا خطيا بإنهائها قبل

اثني عشر شهرا من انتهاء أجلها.

2 ـ في حال تقديم إشعار رسمي لإنهاء هذه الاتفاقية

الحالية, فإن أحكام المواد "1" إلى "9" تستمر سارية

المفعول لمدة أخرى أجلها عشرة أعوام بالنسبة للاستثمارات

الموظفة قبل إعطاء الإشعار الرسمي.

3 ـ ويجوز للطرفين المتعاقدين تعديل أحكام هذه الاتفاقية

بالاتفاق المتبادل.

وإشهادا بذلك, فإن الموقعين أدناه المفوضين بذلك حسب

الأصول من جانب حكومتيهما, قد وقعا هذه الاتفاقية.

حررت من نسختين في خرطوم, في اليوم9 من شهر آذار

من السنة الميلادية 2004 الموافق في اليوم 18 من شهر

محرم من السنة الهجرية 1425 باللغة العربية, وتعتبر كل

نسخة أصلية.