اتفاقية دولية 20/11/2004
اتفاق تعاون في مجال الدفاع بين حكومة الجمهورية الإيطالية و حكومة الجمهورية اللبنانية
- النطاق
- دولية
- تاريخ التوقيع
- 20/11/2004
- أُبرمت بموجب
- قانون رقم 616 سنة 2004
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اتفاق تعاون في مجال الدفاع بين حكومة الجمهورية الإيطالية و حكومة الجمهورية اللبنانية
إن حكومة الجمهورية الإيطالية وحكومة الجمهورية اللبنانية,
وتعرفان لاحقا "بالفريقين المتعاقدين":
ـ مؤكدتان مجددا التزامهما بميثاق الأمم المتحدة؛
ـ مبديتان رغبتيهما بتعزيز التعاون بين وزارتي الدفاع
والقوات المسلحة لكلا البلدين؛
ـ مقتنعتان بأن التعاون الثنائي يساهم في الفهم المشترك
للقضايا العسكرية ويعزز قدرات الدفاع المتبادلة؛
قد اتفقتا على الأحكام التالية:
مادة 1:
يعمل كل من الفريقين, وفقا للقوانين الوطنية النافذة في
أراضي كل منهما ومراعاة لالتزاماتهما الدولية, على تشجيع
ودعم وتطوير التعاون في مجال الدفاع وعلى أساس المعاملة
بالمثل.
مادة 2:
ـ يعود تنظيم وتطبيق نشاطات التعاون في مجال الدفاع إلى
وزارتي الدفاع الإيطالية واللبنانية.
ـ يجري ممثلو الفريقين مشاورات في روما وبيروت بشكل
متناوب, بغية إعداد ووضع التدابير اللازمة, عند الحاجة,
الهادفة إلى استكمال الاتفاق الحالي, إضافة إلى خطط
التعاون الثنائي الممكنة بين القوات المسلحة التابعة لكلي
البلدين.
ـ تحدد خطط التعاون الثنائي الآنفة الذكر, كافة النشاطات
كذلك أشكال, فترات وأمكنة تنفيذها.
مادة 3:
يتم التعاون بين الفريقين في المجالات التالية:
أ ـ احترام المعاهدات الدولية في مجال الدفاع والأمن
ومراقبة التسلح.
ب ـ القضايا المتعلقة بحفظ السلام والعمليات الإنسانية
الموافق عليها من قبل منظمة الأمم المتحدة.
ج ـ الصناعات الدفاعية وسياسة المشتريات العائدة إلى
وزارتي الدفاع.
د ـ التبادل والمرور العابر لعتاد التسلح.
هـ ـ تنظيم الجيوش وتفصيل وقائع وتجهيز الوحدات
العسكرية, إدارة شؤون العديد.
و ـ التنشئة ـ التدريب.
ز ـ قضايا تتعلق بالشرطة العسكرية.
ح ـ قضايا تتعلق بالبيئة ومراقبة التلوث الناجم عن المنشآت
العسكرية.
ط ـ الطبابة العسكرية.
ي ـ التاريخ العسكري.
ك ـ الرياضة العسكرية.
لا يشمل التعاون الثنائي هذه القضايا وحسب, إنما يدأب
الفريقان على إيجاد مجالات جديدة للتعاون تكون في مصلحة
الفريقين.
مادة 4:
يتم التعاون بين الفريقين على الشكل التالي:
أ ـ لقاءات بين وزيري الدفاع وقائدي الجيش أو من ينوب
عنهم إضافة إلى أشخاص مخولين من الفريقين.
ب ـ تبادل الخبرات بين خبراء الفريقين.
ج ـ تنظيم وتنفيذ نشاطات التدريب والتمارين.
د ـ مشاركة مراقبين في التمارين العسكرية.
هـ اتصالات بين المؤسسات العسكرية المماثلة.
و ـ مناقشات, إستشارات, مقابلات ومشاركة في ندوات,
مؤتمرات ودورات تدريبية.
ز ـ زيارة قطع بحرية وطائرات ومنشآت عسكرية أخرى.
ح ـ تبادل المعلومات ولوازم التعليم.
ط ـ تبدل النشاطات الثقافية والرياضية.
مادة 5:
عملا بقوانينهما الوطنية, يشجع الفريقان المتعاقدان تبادل
الأعتدة كما هو ملحوظ في المادة 3, بما في قطع البدل
للفئات التالية:
أ ـ الطائرات والمركبات الجوية.
ب ـ قطع القتال البحرية, بما فيها الغواصات والمراكب.
ج ـ الآليات المدولبة والمجنزرة, الأسلحة الخفيفة والثقيلة
والذخائر العائدة لها.
د ـ عتاد الأشارة.
يتم التبادل وفقا لهذا الاتفاق, أما بالاتصال المباشر بين
الحكومتين أو عن طريق شركات خاصة مرخص لها من
قبل الحكومات المعنية.
يخضع التصدير إلى بلد ثالث إلى موافقة مسبقة من الدولة
المانحة.
لا يلزم هذا الاتفاق أي من ا لفريقين على تبادل الأسلحة,
المقترح من قبل الطرف الآخر.
إذا اتفق الفريقان على تعزيز التبادل في مجالات أخرى ذات
أولوية في منفعتها, في إطار الاتفاق الحالي, ينبغي إضافة
ذلك صراحة بموجب بروتوكولات إضافية, حيث يتم تحديد
المواد المعنية, وفقا للفئات المدرجة في اللوائح الوطنية.
تخضع الأعتدة الممنوحة دون بدل لعقد اتفاقات فنية خاصة
تحدد تفاصيل هذه العملية المرتقبة.
مادة 6:
يتحمل الفريقان تكاليف هذا الاتفاق ونشاطات التعاون
المرتقب على أساس المعاملة بالمثل.
يتحمل الفريق المرسل نفقات سفر عناصره, وأجورهم
ورسوم التأمين ضد الحوادث وجميع أنواع التعويضات التي
تلحظها القوانين الوطنية.
يتحمل الفريق المضيف نفقات النقل المحلي, من نقطة دخول
البلد ونفقات الإقامة عندما تتم هذه الأخيرة داخل منشآت
عسكرية, كذلك تكاليف النشاطات التي سينظمها.
يخضع الحق بالمساعدة الطبية إضافة إلى التكاليف المتعلقة
بها, للقوانين المرعية الإجراء على أراضي كل دولة متعاقدة
وبصورة خاصة:
أ ـ يقدم البلد المضيف العنايات الطبية الطارئة.
ب ـ يتكفل البلد المرسل بالضمان الصحي لعناصره في
حال المرض أو الحوادث, إضافة إلى نفقات إعادتهم إلى
الوطن الأم.
لا يطبق مبدأ المبادلة على الوفود التي تتخطى عشرة
أشخاص للمهمة نفسها. إن طرق تمويل مثل هذه الوفود
تحدد, لكل حالة على حدة, بعد موافقة الفريقين.
في ما يتعلق بقبول العسكريين في دورات تدريبية, تسدد
نفقاتها المالية, الطبية وطرق تنفيذ هذا النوع من التعاون,
بإجراءات خاصة يتم الاتفاق عليها بين الفريقين المتعاقدين,
مع الأخذ بعين الاعتبار التشريع المرعي الإجراء في كل من
البلدين.
مادة 7:
يتحمل الفريق المرسل تكاليف إصلاح الأضرار, التي يسببها
العسكريون خلال تنفيذ مهماتهم/تمارينهم.
في حال لحقت هذه الأضرار بالعسكريين, بالتجهيزات
والمنشآت العسكرية, يتم حلها بموجب اتفاق مشترك.
مادة 8:
يحق لسلطات البلد المضيف ممارسة صلاحياتها القضائية
على الوفد الزائر, لجهة أية مخالفة يرتكبونها على أراضيه,
وتعاقب عليها القوانين الوطنية. غير أن سلطات البلد
المرسل, تملك الحق بممارسة صلاحياتها القضائية بالأفضلية
على عناصر جيشها, في حال:
أ ـ حصول مخالفات تمس بأمن أو ممتلكات البلد المرسل.
ب ـ حصول مخالفات ناجمة عن أي عمل, أو تقصير
مقصود أو عن إهمال أثناء تأدية المهمة وما يتعلق بها.
يجوز لسلطات البلد المرسل التخلي عن الحق في تطبيق
قوانينها بصورة أولوية, بعد إبلاغ نيتها إلى سلطات البلد
المضيف, وقبول هذه الأخيرة.
تقدم سلطات الفريقين المساعدة, إحداهما للأخرى, وخاصة
بهدف:
ـ إجراء التحقيقات وجمع الأدلة.
ـ توقيف واعتقال الأشخاص المخالفين, وتسليمهم إلى
السلطة المخولة ممارسة صلاحياتها القضائية.
ـ تبقى السلطات في البلدين على اطلاع بآخر أنباء الأعمال
الملحوظة في هذه المادة, تأخذ سلطات البلد المضيف بعين
الاعتبار, مطالب سلطات البلد المرسل, وتقدم لها المساعدة
في تنفيذ عقوبات الحجز المعمول بها في أراضي البلد
المضيف وذلك وفقا لأحكام هذه المادة.
مادة 9:
يضمن الفريقان حماية المعلومات والمستندات المتبادلة التي
يجري الحصول عليها من خلال التعاون ضمن اطار هذا
الاتفاق ووفقا للقوانين المرعية الإجراء في البلد الذي يتبناها.
يتعامل كل فريق مع المعلومات والوثائق والمواد السرية وفقا
لتدابير الأمن, التي لا تقل شأنا عن تدابير السرية التي
تحظى بها في البلد الأم. كذلك بتبنى هذا الفريق كافة التدابير
اللازمة للحفاظ على تصنيفها السري طالما هو مطلوب من
فريق المصدر.
تعتبر مصنفة المعلومات الوثائق والمعدات التي تحتوي على
معلومات سرية وكذلك كافة الاتصالات الصادرة تحت أي
ظرف وبأي شكل, والتي تضم معلومات مماثلة.
بهدف تبادل المعلومات والوثائق والمعدات السرية, اتفق
الفريقان على اعتماد التصنيفات التالية:
في الجانب الإيطالي
SEGRETISSIMO
SEGRETO
RISERVATISSIMO
RISERVATO
المقابل بالفرنسية
Tres secret
Secret T
Diffusion restreinte
Confidentiel defense
في الجانب اللبناني
سري للغاية
سري
مكتوم خاص
مكتوم
يتعهد الفريقان بأن الوثائق والمعدات والتكنولوجيات,
موضوع التبادل, لن تستخدم إلا لأغراض يحددها الفريق
المانح ضمن الحدود المتفق عليها من الفريقين.
إن إعطاء المعلومات والوثائق والمعطيات الفنية والمعدات
وتجهيزات الدفاع, مصنفة كانت أم عادية, المحققة في إطار
هذا الاتفاق, يخضع للموافقة الخطية من قبل الفريق المانح.
في حال إجراء تبادل المعلومات السرية خارج إطار
مسؤوليات وزارتي الدفاع, يصار إلى التفاوض بشأن تدابير
خاصة بين الجهات المختصة في كلتي الدولتين.
مادة 10:
في حال نشوء نزاع حول تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق,
تسوى هذه المسألة عبر مشاورات بين الفريقين المتعاقدين.
مادة 11:
يسري مفعول هذا الاتفاق من تاريخ استلام الإشعار الأخير,
الذي يعلم به الطرفان رسميا أحدهما الآخر, عن إتمام
إجراءات التصديق.
يمكن تعديل هذا الاتفاق, بأي وقت, بالتنسيق بين الفريقين
المتعاقدين, وتصبح هذه التعديلات سارية المفعول بنفس
إجراءات الاتفاق ذاته.
هذا الاتفاق صالح لمدة خمس سنوات, يجدد تلقائيا لمدة
مماثلة, ما لم يعرب أحد الفريقين عن رغبته بإنهائه.
في هذه الحالة يبطل مفعوله بعد ستة أشهر, من تاريخ تبليغ
الفريق المتعاقد الآخر بذلك.
في حال الإبطال يدأب الفريقان على إتمام كافة النشاطات
العالقة, ويجريان سلسلة مشاورات بهدف حل المسائل
موضوع الخلاف.
بناء عليه, وقع الممثلان المفوضان من قبل حكومتيهما هذا
الاتفاق.
جرى التوقيع في اليرزة بتاريخ 21/6/2004 على نسختين
أصليتين, كل منها باللغات الإيطالية, الفرنسية والعربية.
جميع النصوص مماثلة. وفي حال خلاف في التفسير, يتم
اعتماد النص الفرنسي.