الاتفاقيات

اتفاقية دولية 20/11/2004

اتفاقية البعثات الخاصة

النطاق
دولية
تاريخ التوقيع
20/11/2004
أُبرمت بموجب
قانون رقم 619 سنة 2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

القرار رقم 2530 (الدورة 24) اتفاقية البعثات الخاصة

إن الجمعية العامة،

إذ ترى أن تدوين القانون الدولي وانماءه التدريجي يساهمان في تحقيق المقاصد والمبادئ المقررة في المادتين 1 و2 من ميثاق الأمم المتحدة.

واذ تشير الى أنها في قراراتها 1687 (الدورة 16) المتخذ في 18 كانون الأول (ديسمبر) 1961 و1603 (الدورة 18) المتخذ في 18 تشرين الثاني (نوفمبر) 1963، و2045 (الدورة 20) المتخذ في 8 كانون الأول (ديسمبر) 1665، قد أوصت لجنة القانون الدولي بأن تواصل أعمال التدوين والانماء التدريجي لموضوع البعثات الخاصة، والى أن هذه اللعنة قامت، حسب التوصية الواردة في قرار الجمعية العامة 2163 (الدورة 21) المتخذ في 5 كانون الأول (ديسمبر) 1966، بتقديم مشروع مواد نهائي عن البعثات الخاصة أوردته في الفصل الثاني من تقريرها عن أعمال دورتها التاسعة عشرة (المرجع الأخير، الدورة الثانية والعشرون، الملحق رقم 1 (corr. 1, A/6709/Few.1)).

واذ تشير كذلك الى انهاء وفقاً لقرارها 2273 (الدورة 22) المتخذ في 1 كانون الأول (ديسمبر) 1967 وقرارها 2419 (الدورة 23) المتخذ في 18 كانون الأول (ديسمبر) 1968، قررت نظر البند ذي العنوان التالي «مشروع اتفاقية البعثات الخاصة» أثناء دورتيها الثالثة والعشرين والرابعة والعشرين، بقصد أن تقر مثل هذه الاتفاقية.

قد أنجزت النظر في ذلك البند،

واذ تلاحظ أن المادتين 50 و52 من مشروع اتفاقية البعثات الخاصة تسمحان للجمعية العامة بأن توجه الى الدول التي هي ليست أعضاء في الأمم المتحدة أو في احدى الوكالات المتخصصة وتلتمس من الأمين العام موافاة لجنة القانون التجاري الدولي التابعة للأمم المتحدة بمحاضر المناقشات التي دارت بشأن تقرير اللجنة في الدورة الرابعة والعشرين للجمعية العامة.

الجلسة العامة 1809

12 تشرين الثاني (نوفمبر) 1969

القرار 2530 (الدورة 24)

اتفاقية البعثات الخاصة والبروتوكول

الاختباري المتعلق بالتسوية

الالزامية للمنازعات

إن الجمعية العامة،

إذ ترى أن تدوين القانون الدولي وإنمائه التدريجي يساهمان في تحقيق المقاصد والمبادئ المقررة في المادتين 1 و2 من ميثاق الأمم المتحدة.

اذ تشير الى أنها، في قراراتها 1687 (الدورة 16) المتخذ في 18 كانون الأول (ديسمبر) 1961، و1902 (الدورة 18) المتخذ في 18 تشرين الثاني (نوفمبر) 1963، و2045 (الدورة 20) المتخذ في 8 كانون الأول (ديسمبر) 1965، قد أوصت لجنة القانون الدولي بأن تواصل أعمال التدوين والانماء التدريجي لموضوع البعثات الخاصة، والى أن هذه اللجنة قامت، حسب التوصية الواردة في قرار الجمعية العامة 2167 (الدورة 21) المتخذ في 5 كانون الأول (ديسمبر) 1966، بتقديم مشروع مواد نهائي عن البعثات الخاصة أوردته في الفصل الثاني من تقريرها عن أعمال دورتها التاسعة عشرة (المرجع الأخير، الدورة الثانية والعشرون، الملحق رقم 1 (corr. 1, A/6709/Few/1)).

واذ تشير كذلك الى انها، وفقاً لقرارها 2273 (الدورة 22) المتخذ في 1 كانون الأول (ديسمبر) 1967 وقرارها 2419 (الدورة 23) المتخذ في 18 كانون الأول (ديسمبر) 1968، قررت نظر البند ذي العنوان التالي «مشروع اتفاقية البعثات الخاصة» اثناء دورتيها الثالثة والعشرين والرابعة والعشرين، بقصد أن تقر مثل هذه الاتفاقية.

وقد أنجزت النظر في ذلك البند،

واذ تلاحظ أن المادتين 50 و52 من مشروع اتفاقية البعثات الخاصة تسمحان للجمعية العامة بأن توجه الى الدول التي هي ليست أعضاء في الأمم المتحدة أو في احدى الوكالات المتخصصة أو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو أطرافاً في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية دعوات خاصة الى أن تصبح أطرافاً في الاتفاقية.

واقتناعاً منها بوجوب اتاحة الاشتراك العالمي في المعاهدات المتشددة الأطراف التي تتناول تدوين القانون الدولي وانماءه التدريجي أن يكون موضوعها وهدفها معدل اهتمام المجتمع الدولي عامة،

1 ـ تقرر الوثيقتين التاليتين الوارد نصاهما في مرفق هذا القرار وتعرضهما للتوقيع والتصديق أو للانضمام اليهما.

(أ) اتفاقية البعثات الخاصة.

(ب) البروتوكول الاختياري المتعلق بالتسوية الالزامية للمنازعات.

2 ـ تقرر أن تنظر، في دورتها الخامسة والعشرين، في مسألة توجيه الدعوات بغية ضمان أوسع اشتراك ممكن في اتفاقية البعثات الخاصة.

الجلسة العامة 1825

8 كانون الأول (ديسمبر) 1969

المرفق اتفاقية البعثات الخاصة

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،

إذ تذكر أن البعثات الخاصة تعامل دائماً معاملة خاصة،

واذ تذكر مقاصد ومبادئ وميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالمساواة السيادية بين الدول، وبصيانة السلم والأمن الدوليين، وبتنمية العلاقات الودية والتعاون بين الدول.

واذ تشير الى الاعتراف بأهمية مسألة البعثات الخاصة في مؤتمر الأمم المتحدة للعلاقات والحصانات الدبلوماسية في القرار الأول الذي اتخذه المؤتمر في 10 نيسان (ابريل) 1961،

واذ تأخذ بعين الاعتبار أن مؤتمر الأمم المتحدة للعلاقات والحصانات الدبلوماسية قد أقر اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، التي عرضت للتوقيع في 18 نيسان (ابريل) 1961

واذ تأخذ بعين الاعتبار أن مؤتمر الأمم المتحدة للعلاقات القنصلية أقر اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، التي عرضت للتوقيع في 24 نيسان (ابريل) 1963،

واذ تعتقد أن عقد اتفاقية دولية بشأن البعثات الخاصة من شأنه استكمال تهنئة الاتفاقيتين والاسهام في تنمية العلاقات الودية بين الأمم أياً كانت نظمها الدستورية والاجتماعية،

واذ تعتقد أن مقصد الامتيازات والحصانات المتصلة بالبعثات الخاصة ليس افادة الأفراد بل تأمين الأداء الفعال لوظائف البعثات الخاصة باعتبارها بعثات تمثل الدولة.

واذ تؤكد استمرار قواعد القانون الدولي العرفي في تنظيم المسائل التي لا تنظمها أحكام هذه الاتفاقية.

قد اتفقت على ما يلي:

المادة 1

المصطلحات

لأغراض هذه الاتفاقية:

(أ) يقصد بتعبير «البعثة الخاصة» بعثة مؤقتة تمثل الدولة وتوفدها دولة الى دولة اخرى برضا الدولة الأخرى لتعالج معها مسائل محددة أو لتؤدي لديها مهمة محددة.

(ب) يقصد بتعبير «البعثة الدبلوماسية الدائمة» بعثة دائمة حسب المدلول الوارد في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

(ج) يقصد بتعبير «المركز القنصلي» أية قنصلية عامة أو قنصلية أو نهاية قنصلية أو وكالة قنصلية.

(د) يقصد بتعبير «رئيس البعثة الخاصة» الشخص المكلف من الدولة الموفدة بواجب التصرف بتلك الصفة.

(هـ) يقصد بتعبير «مثل الدولة الموفدة في البعثة الخاصة» أي شخص اسبغت عليه الدولة الموفدة تلك الصفة.

(و) يقصد بتعبير «أعضاء البعثة الخاصة» رئيس البعثة الخاصة ممثلو الدولة الموفدة في البعثة الخاصة وموظفو البعثة الخاصة.

(ز) يقصد بتعبير «موظفو البعثة الخاصة» موظفوها الدبلوماسيون والاداريون والفنيون والعاملون في مقدمتها.

(ح) يقصد بتعبير «الموظفون الدبلوماسيون» موظفو البعثة الخاصة ذوو الصفة الدبلوماسية بالنسبة الى أغراض البعثة.

(ط) يقصد بتعبير «الموظفون الاداريون والفنيون» موظفو البعثة الخاصة العاملون في خدمتها الادارية والفنية.

(ي) يقصد بتعبير «العاملون في الخدمة» موظفو البعثة الخاصة الذين تستخدمهم في الأعمال المنزلية أو ما شابهها من أعمال.

(ق) يقصد بتعبير «المستخدمون الخاصون» الأشخاص العاملون لدى أعضاء البعثة الخاصة على سبيل الخدمة الخاصة لا غير.

المادة 2

ايفاد البعثة الخاصة

لأية دولة ايفاد بعثة خاصة الى دولة اخرى برضا الدولة الأخرى بعد الحصول عليه مسبقاً بالطريق الدبلوماسي أو بأي طريق آخر متفق عليه أو مقبول من الطرفين.

المادة 3

وظائف البعثات الخاصة

تحدد وظائف البعثة الخاصة بتراضي الدولة الموفدة والدولة المستقبلة.

المادة 4

ايفاد البعثة الخاصة الواحدة الى دولتين أو أكثر

على أية دولة تود ايفاد بعثة خاصة واحدة الى دولتين أو أكثر اعلام كل دولة مستقبلة بذلك عند التماس رضا تلك الدولة.

المادة 5

ايفاد دولتين أو أكثر لبعثة خاصة مشتركة

على أية دولتين أو أكثر تود ايفاد بعثة خاصة مشتركة الى دولة أخرى اعلام الدولة المستقبلة بذلك ضد التماس رضا تلك الدولة.

المادة 6

ايفاد دولتين أو أكثر لبعثات خاصة من أجل معالجة مسألة ذات أهمية مشتركة

لكل من الدولتين أو أكثر ايفاد بعثة خاصة في وقت واحد الى دولة أخرى، برضا تلك الدولة الذي يحصل عليه وفقاً للمادة 2، وذلك للقيام معاً، وباتفاق تلك الدول جميعاً، بمعالجة مسألة ذات أهمية مشتركة.

المادة 7

انتفاء العلاقات الدبلوماسية أو القنصلية

لا يلزم وجود العلاقات الدبلوماسية أو القنصلية لايفاد أحد البعثات الخاصة أو لاستقبالها.

المادة 8

تعيين أعضاء البعثة الخاصة

يجوز للدولة الموفدة، مع مراعاة أحكام المواد 10 و11 و12، تعيين أعضاء البعثة الخاصة بحرية بعد موافقة الدولة المستقبلة بجميع المعلومات اللازمة عن عدد اعضاء البعثة الخاصة وتكوينها، ولا سيما أسماء وصفات الأشخاص الذين تود تعيينهم. ويجوز للدولة المستقبلة أن ترفض قبول أية بعثة خاصة ترى أن عدد أعضائها غير معقول في ضوء الظروف والأحوال السائدة فيها وحاجات البعثة المعنية. كما يجوز للدولة المستقبلة أن ترفض دون ابداء الأسباب قبول أي شخص كأحد أعضاء البعثة الخاصة.

المادة 9

تكوين البعثة الخاصة

1 ـ تتألف البعثة الخاصة من ممثل واحد أو أكثر للدولة الموفدة التي يجوز لها تعيين رئيس من بينهم، ويجوز أن تضم البعثة أيضاً موظفين دبلوماسيين واداريين وفنيين وعاملين في الخدمة.

2 ـ اذا ضمنت البعثة الخاصة أعضاء أية بعثة دبلوماسية دائمة أو مركز قنصلي في الدولة المستقبلة، فإن أولئك الأعضاء يحتفظون بامتيازاتهم وحصاناتهم بوصفهم من أعضاء تلغ البعثة الدبلوماسية الدائمة أو المركز القنصلي الى جانب الامتيازات والحصانات الممنوحة في هذه الاتفاقية.

المادة 10

جنسية أفراد البعثة الخاصة

1 ـ يجب من حيث المبدأ أن يحمل ممثلو الدولة الموفدة في البعثة الخاصة وموظفو البعثة الخاصة الدبلوماسيون جنسية الدولة الموفدة.

2 ـ لا يجوز تعيين مواطني الدولة المستقبلة في بعثة خاصة إلا برضا تلك الدولة، ويجوز لهذه سحب رضاها في أي وقت تشاء.

3 ـ يجوز للدولة المستقبلة الاحتفاظ بالحق المنصوص عليه في الفقرة 2 من هذه المادة بالنسبة الى مواطني دولة ثالثة لا يكونون في الوقت ذاته من مواطني الدولة الموفدة.

المادة 11

الاخطارات

1 ـ يجري اخطار وزارة خارجية الدولة المستقبلة أو أية هيئة أخرى من هيئاتها قد يتفق عليها، بما يلي:

(أ) تكوين البعثة الخاصة وأية تغييرات لاحقة فيه،

(ب) وصول اعضاء البعثة ومغادرتهم النهائية وانتهاء وظائفهم في البعثة،

(ج) وصول أي شخص يرافق أحد أعضاء البعثة ومغادرته النهائية،

(د) تعيين وفصل أشخاص مقيمين في الدولة المستقبلة كأعضاء في البعثة أو كمستخدمين خاصين;

(هـ) تعيين رئيس البعثة الخاصة أو الممثل المشار اليه في الفقرة 1 من المادة 14 عند عدم تعيين رئيس، وتعيين أي بديل لهما،

(و) مكان الدار التي تشغلها البعثة الخاصة والمساكن الخاصة المتمتعة بالحرمة وفقاً للمواد 30 و36 و39، فضلاً عن أية معلومات أخرى قد تكون لازمة للتعرف على تلك الدار وتلك المساكن.

2 ـ الأخطار بالوصول والمغادرة النهائية يكون مسبقاً إلا عند الاستحالة.

المادة 12

الاشخاص المعلنون غير مرغوب فيهم أو غير مقبولين

1 ـ يجوز للدولة المستقبلة، في جميع الأوقات ودون أن يكون عليها بيان أسباب قرارها، أن تخطر الدولة الموفدة بأن أي ممثل للدولة الموفدة في البعثة الخاصة أو أي موظف دبلوماسي فيها شخص غير مرغوب فيه أو بأن أي موظف آخر من موظفيها غير مقبول. وفي هذه الحالة، تقوم الدولة الموفدة، حسب الاقتضاء، أما باستدعاء الشخص المعني أو بانهاء وظائفه في البعثة. ويجوز اعلان شخص ما غير مرغوب فيه أو غير مقبول قبل وصوله الى اقليم الدولة المستقبلة.

2 ـ اذا رفضت الدولة الموفدة الوفاء بالتزاماتها المترتبة عليها بموجب الفقرة 1 من هذه المادة أو تخلفت عن ذلك، خلال فترة معقولة من الزمن، جاز للدولة المستقبلة أن ترفض الاعتراف بالشخص المعني عضواً في البعثة الخاصة.

المادة 13

بدء وظائف البعثة الخاصة

1 ـ تبدأ وظائف البعثة الخاصة فور اتصال البعثة رسمياً بوزارة خارجية الدولة المستقبلة أو بأية هيئة أخرى قد يتفق عليها من هيئات تلك الدولة.

2 ـ لا يتوقف بدء وظائف البعثة الخاصة على تقديم البعثة من قبل البعثة الدبلوماسية الدائمة للدولة الموفدة أو على تقديم أوراق الاعتماد أو وثائق التفويض.

المادة 14

سلطة التصرف بالنيابة عن البعثة الخاصة

1 ـ يخول رئيس البعثة الخاصة أو الممثل الذي تعينه الدولة الموفدة إن لم تكن قد عينت رئيساً سلطة التصرف نيابة عن البعثة الخاصة وتوجيه الرسائل الى الدولة المستقبلة. وتوجه الدولة المستقبلة رسائلها بشأن البعثة الخاصة الى رئيس البعثة أو الى الممثل المشار اليه أعلاه، ضد عدم وجود رئيس لها، وذلك أما مباشرة أو بواسطة البعثة الدبلوماسية الدائمة.

2 ـ ومع ذلك يجوز للدولة الموفدة أو لرئيس البعثة الخاصة أو للممثل المشار اليه في الفقرة 1 من هذه المادة عند عدم وجود رئيس لها تخويل أحد أعضاء البعثة الخاصة أما النيابة عن رئيس البعثة الخاصة أو عن الممثل السالف الذكر وما مباشرة بعض التصرفات الخاصة نيابة عن البعثة.

المادة 15

الهيئة التي يجري التعامل الرسمي معها في الدولة المستقبلة

التعامل مع الدولة المستقبلة بشأن جميع الأعمال الرسمية التي تسندها الدولة الموفدة الى البعثة الخاصة يكون مع وزارة خارجية الدولة المستقبلة أو بواسطتها أو مع أية هيئة أخرى قد يتفق عليها من هيئات تلك الدولة.

المادة 16

القواعد المنظمة الأسبقية

1 ـ اذا اجتمعت بعثتان خاصتان أو أكثر في اقليم الدولة المستقبلة أو في اقليم دولة ثالثة، تتقرر الأسبقية بينها، في حالة عدم وجود اتفاق خاص، وفقاً لترتيب أسماء الدولة الأبجدي المعتمد في نظام مراسم (بروتوكول) الدولة التي تجتمع تلك البعثات في اقليمها.

2 ـ تتقرر الأسبقية بين البعثات الخاصة التي تلتقي اثنتان منها أو أكثر في أحد الاحتفالات أو احدى المناسبات الرسمية وفقاً لنظام المراسيم (البروتوكول) الساري في الدولة المستقبلة.

3 ـ يكون ترتيب الأسبقية بين أعضاء البعثة الخاصة الواحدة هو الترتيب المعلن للدولة المستقبلة أو للدولة الثالثة التي تجتمع بعثتان خاصتان أو أكثر في اقليمها.

المادة 17

مقر البعثة الخاصة

1 ـ يكون مقر البعثة الخاصة في المكان الذي تتفق عليه الدولتان المعنيتان.

2 ـ يكون مقر البعثة الخاصة، عند عدم وجود اتفاق، في المكان الذي تقع فيه وزارة خارجية الدولة المستقبلة.

3 ـ اذا كانت البعثة الخاصة تقوم بوظائفها في أماكن مختلفة، جاز للدولتين المعنيتين الاتفاق على أن يكون للبعثة عدة مقرات لهما اختيار أحدها مقراً رئيسياً.

المادة 18

اجتماع البعثات الخاصة في اقليم دولة ثالثة

1 ـ لا يجوز اجتماع بعثات خاصة موفدة من دولتين أو أكثر في اقليم دولة ثالثة الا بعد نيل الرضا الصريح من تلك الدولة، وهي تحتفظ بحق سحبه.

2 ـ يجوز للدولة الثالثة، عند منح رضاها، وضع شروط يتعين على الدولة الموفدة مراعاتها.

3 ـ تضطلع الدولة الثالثة ازاء الدول الموفدة بحقوق الدولة المستقبلة والتزاماتها بالمقدار الذي تشير اليه عند منح رضاها.

المادة 19

حق البعثة الخاصة في رفع علم الدولة الموفدة وشعارها

1 ـ يحق للبعثة الخاصة رفع علم الدولة الموفدة وشعارها على الدار التي تشغلها وعلى وسائل نقلها عند استعمالها للأغراض الرسمية.

2 ـ تراعى في ممارسة الحق الممنوح بهذه المادة، قوانين الدولة المستقبلة وأنظمتها وعاداتها.

المادة 20

انتهاء وظائف البعثة الخاصة

1 ـ تنتهي وظائف البعثات الخاصة للأسباب التالية خاصة:

(أ) اذا اتفقت على ذلك الدولتان المعنيتان.

(ب) اذا انجزت البعثة الخاصة مهمتها،

(ج) اذا انقضت المدة المحددة للبعثة الخاصة ما لم تمدد صراحة،

(د) اذا ارسلت الدولة الموفدة اخطاراً بإنهائها البعثة الخاصة أو باستدعائها،

(هـ) اذا ارسلت الدولة المستقبلة اخطاراً بأنها تعتبر البعثة الخاصة منتهية;

2 ـ قطع العلاقات الدبلوماسية أو القنصلية بين الدولة الموفدة والدولة المستقبلة لا يعد بحد ذاته سبباً لانهاء البعثات الخاصة الموجودة في وقت قطعها.

المادة 21

مركز رئيس الدولة وذوي الرتب العالية

1 ـ يتمتع رئيس الدولة الموفدة في الدولة المستقبلة أو في أية دولة ثالثة، عند ترؤسه بعثة خاصة، بالتسهيلات والامتيازات والحصانات المقررة في القانون الدولي لرؤساء الدول القائمين بزيارة رسمية.

2 ـ اذا اشترك رئيس الحكومة ووزير الخارجية وغيرهما من ذوي الرتب العالية في بعثة خاصة للدولة الموفدة، فإنهم يتمتعون في الدولة المستقبلة أو في أية دولة ثالثة بالتسهيلات والامتيازات والحصانات المقررة في القانون الدولي بالاضافة الى ما هو ممنوع منها في هذه الاتفاقية.

المادة 22

التسهيلات العامة

تمنح الدولة المستقبلة للبعثة الخاصة التسهيلات اللازمة لمباشرة وظائفها مع مراعاة طبيعة البعثة الخاصة ومهمتها.

المادة 23

الدار والسكن

تساعد الدولة المستقبلة البعثة الخاصة، بناء على طلبها، في الحصول على الدار اللازمة لها والسكن المناسب لأعضائها.

المادة 24

اعفاء دار البعثة الخاصة من الرسوم والضرائب

1 ـ تعفى الدولة الموفدة وأعضاء البعثة الخاصة العاملين نيابة عن البعثة من جميع الرسوم والضرائب القومية أو الاقليمية أو البلدية عن الدار التي تشغلها البعثة ما لم تكن مقابل تأدية خدمات معينة، وذلك بالمقدار الذي يتلائم مع طبيعة الوظائف التي تباشرها البعثة الخاصة ومدتها.

2 ـ لا يسري الاعفاء من الرسوم والضرائب المنصوص عليه في هذه المادة على الرسوم والضرائب الواجبة الأداء، بمقتضى قوانين الدولة المستقبلة، على المتعاقد مع الدولة الموفدة أو مع أحد أعضاء البعثة الخاصة.

المادة 25

حرمة الدار

1 ـ حرمة الدار التي تقيم فيها البعثة الخاصة وفقاً لهذه الاتفاقية مصونة. ولا يجوز لمأموري المستقبلة دخول الدار المذكورة الا برضا رئيس البعثة الخاصة أو، عند الاقتضاء، رئيس البعثة الدبلوماسية الدائمة للدولة الموفدة المعتمد لدى الدولة المستقبلة. ويجوز افتراض توفر هذا الرضا في حالة حدوث حريق أو حادث آخر بعرض السلامة العامة للخطر الشديد، وذلك شرط سبق تعذر الحصول على تصريح رضا رئيس البعثة الخاصة أو عند، الاقتضاء رئيس البعثة الدائمة.

2 ـ يترتب على الدولة المستقبلة التزام خاص باتخاذ جميع التدابير المناسبة لمنع اقتحام دار البعثة الخاصة أو الحاق الضرر بها والاخلال بأمن البعثة أو المساس بكرامتها.

3 ـ تعفى دار البعثة الخاصة وأثاثها والأموال الأخرى المستعملة في تسيير أعمال البعثة ووسائل النقل التابعة لها من اجراءات التفتيش أو الاستيلاء أو الحجز أو التنفيذ.

المادة 26

حرمة المحفوظات والوثائق

تصان حرمة محفوظات البعثة الخاصة ووثائقها في جميع الأوقات وأياً كان مكانها. وينبغي عند اللزوم، أن تحمل علامات خارجية مرئية تدل على هويتها.

المادة 27

حرية الانتقال

تكفل الدولة المستقبلة لجميع أعضاء البعثة الخاصة حرية الانتقال والسفر في اقليمها بالقدر اللازم لمباشرة وظائف البعثة، وذلك مع عدم الاخلال بقوانينها وأنظمتها المتعلقة بالمناطق المحظور أو المنظم دخولها لأسباب تتصل بالأمن القومي.

المادة 28

حرية الاتصال

1 ـ تجيز الدولة المستقبلة للبعثة الخاصة حرية الاتصال لجميع الأغراض الرسمية وتصون هذه الحرية، ويجوز للبعثة، عند اتصالها بالدولة الموفدة وببعثاتها الدبلوماسية ومراكزها القنصلية وببعثاتها الخاصة الأخرى أو بأقسام البعثة الواحدة، أينما وجدت، أن تستخدم جميع الوسائل المناسبة، بما في ذلك السعاة والرسائل المرسلة بالرموز أو الشفرة. ومع ذلك، لا يجوز للبعثة الخاصة تركيب أو استخدام جهاز ارسال لاسلكي إلا برضا الدولة المستقبلة.

2 ـ حرمة المراسلات الرسمية للبعثة الخاصة مصونة، ويقصد بالمراسلات الرسمية جميع المراسلات المتعلقة بالبعثة الخاصة بوظائفها.

3 ـ تستخدم البعثة الخاصة، عند الامكان، وسائل اتصال البعثة الدبلوماسية الدائمة للدولة الموفدة، بما في ذلك حقيبتها وساعيها.

4 ـ لا يجوز فتح حقيبة البعثة الخاصة أو حجزها.

5 ـ يجب أن تحمل الطرود الذي تتألف منها حقيبة البعثة الخاصة علامات خارجية مرئية تدل على طبيعتها، ولا يجوز أن تحتوي الا الوثائق أو الأشياء المعدة لاستعمال البعثة الخاصة الرسمي.

6 ـ تتولى الدولة المستقبلة حماية ساعي البعثة الخاصة أثناء قيامه بوظائفه، على أن يحمل وثيقة رسمية تدل على صفته وتبين عدد الطرود الذي تتألف منه الحقيبة. ويتمتع شخصه بالحصانة، ولا يجوز اخضاعه لأية صورة من صور القبض أو الاعتقال.

7 ـ يجوز للدولة الموفدة أو للبعثة الخاصة تعيين سعاة خاصين للبعثة الخاصة. وتسرى في هذه الحالات أيضاً أحكام الفقرة 6 من هذه المادة على أن ينتهي سريان الحصانات المذكورة فيها حين يسلم الساعي الخاص حقيبة البعثة الخاصة الموجودة في عهدته الى المرسل اليه.

8 ـ يجوز أن يعهد بحقيبة البعثة الخاصة الى ربان احدى السفن المقرر رسوها أو احدى الطائرات التجارية المقرر هبوطها في احد موانئ الدخول المباحة. ويجب تزويد هذا الربان بوثيقة رسمية تبين عدد الطرود التي تتألف منها الحقيبة، ولكنه لا يعتبر ساعياً للبعثة الخاصة، ويجوز للبعثة، بالاتفاق مع السلطات المختصة، ايفاد أحد أعضائها لتسلم الحقيبة مباشرة وبحرية من ربان السفينة أو الطائرة.

المادة 29

الحصانة الشخصية

حرمة أشخاص ممثلي الدولة الموفدة في البعثة الخاصة وموظفيها الدبلوماسيين مصونة، ولا يجوز اخضاعهم لأية صورة من صور القبض أو الاعتقال. وعلى الدولة المستقبلة معاملتهم بالاحترام اللائق واتخاذ جميع التدابير المناسبة لمنع أي اعتداء على أشخاصهم أو حريتهم أو كرامتهم.

المادة 30

حصانة المسكن الخاص

1 ـ يتمتع المسكن الخاص لممثلي الدولة الموفدة في البعثة الخاصة ولموظفيها الدبلوماسيين بذات الحصانة والحماية اللتين تتمتع بهما دار البعثة الخاصة.

2 ـ كذلك تتمتع بالحصانة أوراقهم ومراسلاتهم، كما تتمتع بها أموالهم مع عدم الاخلال بأحكام الفقرة 4 من المادة 31.

المادة 31

الحصانة القضائية

1 ـ يتمتع ممثلو الدولة الموفدة في البعثة الخاصة وموظفوها الدبلوماسيون بالحصانة من القضاء الجنائي للدولة المستقبلة.

2 ـ ويتمتعون كذلك بالحصانة من قضاء الدولة المستقبلة المدني والاداري إلا في الحالات الآتية:

(أ) الدعاوى العينية المتعلقة بالأموال العقارية الخاصة الكائنة في اقليم الدولة المستقبلة، ما لم تكن حيازة الشخص المعني لها هي بالنيابة عن الدولة الموفدة لاستخدامها في أغراض البعثة.

(ب) الدعاوى التي تتعلق بشؤون الارث والتركات ويدخل الشخص المعني فيها بوصفه منفذاً أو مديراً أو وريثاً أو موصى له، وذلك بالأصالة عن نفسه لا بالنيابة عن الدولة الموفدة.

(ج) الدعاوى المتعلقة بأي نشاط مهني أو تجاري يمارسه الشخص المعني في الدولة المستقبلة خارج وظائفه الرسمية.

(د) الدعاوى المتعلقة بالتعويض عن الأضرار الناشئة عن حادث سببته مركبة مستعملة خارج وظائف الشخص المعني الرسمية.

3 ـ لا يلزم ممثلو الدولة الموفدة في البعثة الخاصة وموظفوها الدبلوماسيون بأداء الشهادة.

4 ـ لا يجوز اتخاذ أية اجراءات تنفيذية ازاء أحد ممثلي الدولة الموفدة في البعثة الخاصة أو أحد موظفيها الدبلوماسيين الا في الحالات المنصوص عليها في البنود (أ) و (ب) و (ج) و (د) من الفقرة 2 من هذه المادة وبشرط امكان اتخاذ تلك الاجراءات دون المساس بحرمة شخصه أو مسكنه.

5 ـ تمنع ممثلي الدولة الموفدة في البعثة الخاصة وموظفيها الدبلوماسيين بالحصانة القضائية لا يعفيهم من قضاء الدولة الموفدة.

المادة 32

الاعفاء من أحكام الضمان الاجتماعي

1 ـ يعفى ممثلو الدولة الموفدة في البعثة الخاصة وموظفوها الدبلوماسيون، بالنسبة الى الخدمات المقدمة الى الدولة الموفدة، من أحكام الضمان الاجتماعي التي قد تكون نافذة في الدولة المستقبلة، وذلك مع عدم الاخلال بأحكام الفقرة 3 من هذه المادة.

2 ـ كذلك يسري الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة على الأشخاص العاملين في الخدمة الخاصة وحدها لأحد ممثلي الدولة الموفدة في البعثة الخاصة أو أحد موظفيها الدبلوماسيين وذلك بشرط:

(أ) أن لا يكون أولئك الأشخاص من مواطني الدولة المستقبلة أو من المقيمين اقامة دائمة فيها.

(ب) وأن يكونوا مشمولين بأحكام الضمان الاجتماعي التي قد تكون نافذة في الدولة الموفدة أو في دولة ثالثة.

3 ـ على ممثلي الدولة الموفدة في البعثة الخاصة وموظفيها الدبلوماسيين الذين يستخدمون أشخاصاً لا يرى عليهم الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة 2 من هذه المادة أن يراعوا الالتزامات التي تفرضها أحكام الضمان الاجتماعي للدولة المستقبلة على أرباب العمل.

4 ـ لا يضع الاعفاء المنصوص عليه في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة من الاشتراك الاختياري في نظام الضمان الاجتماعي للدولة المستقبلة إن كانت هذه الدولة تجيز مثل هذا الاشتراك.

5 ـ لا تخل أحكام هذه المادة باتفاقات الضمان الاجتماعي الشائبة أو المتعددة الأطراف التي سبق عقدها ولا تحول دون عقد مثلها في المستقبل.

المادة 33

الاعفاء من الرسوم والضرائب

يعفى ممثلو الدولة الموفدة في البعثة الخاصة وموظفوها الدبلوماسيون من جميع الرسوم والضرائب الشخصية أو العينية، والقومية أو الاقليمية أو البلدية، باستثناء ما يلي:

(أ) الضرائب غير المباشرة التي تدخل أمثالها عادة في ثمن الأموال والخدمات;

(ب) الرسوم والضرائب المفروضة على الأموال العقارية الخاصة الكائنة في اقليم الدولة المستقبلة، ما لم تكن في حيازة الشخص المعني بالنيابة عن الدولة الموفدة لاستخدامها في أغراض البعثة.

(ج) الضرائب التي تجبيها الدولة المستقبلة عن التركات، مع عدم الاخلال بأحكام المادة 44;

(د) الرسوم والضرائب المفروضة على الدخل الخاص الناشئ في الدولة المستقبلة والضرائب المفروضة على رؤوس الأموال المستثمرة في المشروعات التجارية القائمة في تلك الدولة;

(هـ) الرسوم والضرائب التي تستوفى مقابل أداء خدمات معينة;

(و) رسوم التسجيل والتوثيق وأقلام المحاكم والرهن العقاري والدمغة، وذلك مع عدم الاخلال بأحكام المادة 24.

المادة 34

الاعفاء من الخدمات الشخصية

تعفي الدولة المستقبلة ممثلي الدولة الموفدة في البعثة الخاصة وموظفيها الدبلوماسيين من جميع الخدمات الشخصية، ومن جميع الخدمات العامة أياً كان نوعها، ومن التكاليف العسكرية كالاستيلاء والتبرع والايواء للأغراض العسكرية.

المادة 35

الاعفاءات الجمركية

1 ـ تجيز الدولة المستقبلة في حدود القوانين والأنظمة التي قد تسنها، دخول المواد الآتية وتعفيها من جميع الرسوم الجمركية والضرائب والتكاليف المتصلة بها غير تكاليف التخزين والنقل والخدمات المماثلة:

(أ) المواد المعدة لاستعمال البعثة الخاصة الرسمي;

(ب) المواد المعدة للاستعمال الشخصي لممثلي الدولة الموفدة في البعثة الخاصة ولموظفيها الدبلوماسيين.

2 ـ تعفى الأمتعة الشخصية لممثلي الدولة الموفدة في البعثة الخاصة وموظفيها الدبلوماسيين من التفتيش، ما لم توجد أسباب جدية تدعو الى افتراض احتوائها على مواد لا تشملها الاعفاءات المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة، أو مواد يكون استيرادها أو تصديرها محظوراً بالقانون أو خاضعاً لأنظمة الحجر الصحي في الدولة المستقبلة. ولا يجوز اجراء التفتيش في مثل هذه الحالات إلا بحضور الشخصي المعني أو ممثله المفوض.

المادة 36

الموظفون الاداريون والفنيون

يتمتع موظفو البعثة الخاصة الاداريون والفنيون بالامتيازات والحصانات المنصوص عليها في المادتين 29 و34، شرط أن لا تمتد الحصانة المنصوص في الفقرة 2 من المادة 31 فيما يتعلق بالقضاء المدني والاداري للدولة المستقبلة الى الأعمال التي يقومون بها خارج نطاق واجباتهم. ويتمتعون ذلك بالامتيازات المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 35 بالنسبة الى المواد التي يستوردونها لدى أول دخول لهم الى اقليم الدولة المستقبلة.

المادة 37

العاملون في الخدمة

يتمتع العاملون في الخدمة لدى البعثة الخاصة، بالحصانة من قضاء الدولة المستقبلة فيما يتعلق بالأعمال التي يقومون بها أثناء أداء واجباتهم، وبالاعفاء من دفع الرسوم والضرائب عن المرتبات التي يتقاضونها لقاء عملهم، وبالاعفاء من أحكام الضمان الاجتماعي المنصوص عليه في المادة 32.

المادة 38

المستخدمون الخاصون

1 ـ يعفى المستخدمون الخاصون العاملون لدى اعضاء البعثة الخاصة من دفع الرسوم والضرائب عن المرتبات التي يتقاضونها لقاء عملهم. ولا يتمتعون بغير ذلك من الامتيازات والحصانات الا بقدر ما تسمح به الدولة المستقبلة. بيد أن على هذه الدولة أن تمارس ولايتها بالنسبة الى هؤلاء الأشخاص على نحو يكفل عدم التدخل الزائد في أداء وظائف البعثة الخاصة.

المادة 39

افراد الأسرة

1 ـ يتمتع أفراد أسر ممثلي الدولة الموفدة في البعثة الخاصة وموظفيها الدبلوماسيين، إن كانوا في صحبة ممثلي وموظفي البعثة الخاصة المذكورين، بالامتيازات والحصانات المنصوص عليها في المواد من 29 الى 35 شرط أن لا يكونوا من مواطني الدولة المستقبلة أو المقيمين اقامة دائمة فيها.

2 ـ يتمتع افراد أسر موظفي البعثة الخاصة الاداريين والفنيين، إن كانوا في حصبة موظفي البعثة الخاصة المذكورين، بالحصانات والامتيازات المنصوص عليها في المادة 26 شرط أن لا يكونوا من مواطنين الدولة المستقبلة أو من المقيمين اقامة دائمة فيها.

المادة 40

مواطنو الدولة المستقبلة والأشخاص المقيمون اقامة دائمة فيها

1 ـ لا يتمتع ممثلو الدولة الموفدة في البعثة الخاصة وموظفوها الدبلوماسيون الذين يكونون من مواطني الدولة المستقبلة أو من المقيمين اقامة دائمة فيها الا بالحصانة القضائية والمعرفة الشخصية بالنسبة الى الأعمال الرسمية التي يقومون بها عند ممارسة وظائفهم، وذلك ما لم تمنحهم الدولة المستقبلة امتيازات وحصانات اضافية.

2 ـ لا يتمتع اعضاء البعثة الخاصة الآخرون والمستخدمون الخاصون الذين يكونون من مواطني الدولة المستقبلة أو من المقيمين اقامة دائمة فيها بالحصانات والامتيازات الا بالمقدار الذي تمنحه إياهم تلك الدولة. ومع ذلك، فإن على الدولة المستقبلة أن تمارس ولايتها بالنسبة الى هؤلاء الأشخاص على نحو يكفل عدم التدخل الزائد في أداء وظائف البعثة الخاصة.

المادة 41

التنازل عن الحصانة

1 ـ للدولة الموفدة أن تتنازل عن الحصانة القضائية التي يتمتع بها ممثلوها في البعثة الخاصة وموظفوها الدبلوماسيون وغيرهم من الأشخاص بموجب المواد من 36 الى 40.

2 ـ يكون التنازل صريحاً في جميع الأحوال.

3 ـ لا يحق لأي شخص من الأشخاص المشار اليهم في الفقرة 1 من هذه المادة أن أقام أية دعوى الاحتجاج بالحصانة القضائية بالنسبة الى أي طلب عارض يتصل مباشرة بالطلب الأصلي.

4 ـ التنازل عن الحصانة القضائية بالنسبة الى أية دعوى مدنية أو ادارية لا يعتبر تنازلاً عن الحصانة بالنسبة الى تنفيذ الحكم، بل أن هذه الحالة الأخيرة تقتضي تنازلاً مستقلاً.

المادة 42

المرور في اقليم دولة ثالثة

1 ـ اذا مر ممثل الدولة الموفدة في البعثة الخاصة أو أحد موظفيها الدبلوماسيين أو وجد في اقليم دولة ثالثة وهو في طريقه الى تولي مهام منصبه أو في طريق عودته الى الدولة الموفدة، كان على الدولة الثالثة أن تمنحه الحصانة الشخصية وغيرها من الحصانات التي قد يقتضيها ضمان مروره أو عودته. وهذا الحكم يسري على أي فرد من أفراد أسرة الشخص المشار اليه في هذه الفقرة يتمتع بالامتيازات والحصانات ويكون في صحبته، وذلك سواء كان مسافراً معه أو بمفرده للالتحاق به أو للعودة الى بلاده.

2 ـ لا يجوز للدول الثالثة، في مثل الظروف المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة، اعاقة مرور الموظفين الاداريين والفنيين أو العاملين في الخدمة بالبعثة الخاصة، أو أفراد أسرهم، بأقاليمها.

3 ـ تمنح الدول الثالثة للمراسلات الرسمية وللرسائل الرسمية الأخرى المارة بأقليمها، بما فيها الرسائل بالرموز أو الشفرة، نفس الحرية والحماية التي يتعين على الدولة المستقبلة منحها بموجب أحكام هذه الاتفاقية. وعليها مع عدم الاخلال بأحكام الفقرة 4 من هذه المادة، أن تمنح لسعاة البعثة الخاصة ولحقائبها أثناء المرور نفس الحصانة والحماية اللتين يتعين على الدولة المستقبلة منحها بموجب هذه الاتفاقية.

4 ـ لا يتعين على الدولة الثالثة تنفيذ التزاماتها ازاء الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرة 1 و2 و3 من هذه المادة الا إذا جرى ابلاغها مسبقاً، أما في طلب السمة أو بأخطار خاص، عن مرور أولئك الأشخاص بوصفهم أعضاء في البعثة الخاصة أو أفراداً في أسرهم أو سعاة ولم تصوره هي على ذلك.

5 ـ التزامات الدولة الثالثة بموجب الفقرات 1 و2 و3 من هذه المادة تسرى كذلك على الأشخاص المنصوص عليهم في كل من تلك الفقرات وعلى الرسائل الرسمية للبعثة الخاصة وحقائبها إن كان استعمال اقليم الدولة الثالثة يرجع الى القوة القاهرة.

المادة 43

مدة الامتيازات والحصانات

1 ـ يتمتع كل عضو من أعضاء البعثة الخاصة بالامتيازات والحصانات التي تحق له منذ دخوله اقليم الدولة المستقبلة للقيام بوظائفه في البعثة الخاصة أو منذ اعلان تعيينه لوزارة الخارجية أو لأية هيئة أخرى من هيئات الدولة المستقبلة قد يتفق عليها، إن كان موجوداً في اقليمها.

2 ـ متى انتهت وظائف أحد أعضاء البعثة الخاصة تنتهي امتيازاته وحصاناته في الأحوال العادية بمغادرته اقليم الدولة المستقبلة، أو بعد انقضاء فترة معقولة من الزمن تمنح له لهذا الغرض، ولكنها تنال قائمة الى ذلك، الحين، حتى في حال وجود نزاع مسلح. بيد أن الحصانة تبقى قائمة بالنسبة الى الأعمال التي يقوم بها هذا العضو أثناء أدائه لوظائفه.

3 ـ اذا توفي أحد أعضاء البعثة الخاصة، يستمر أفراد أسرته في التمتع بالامتيازات والحصانات التي تحق لهم حتى انقضاء فترة معقولة من الزمن تسمح لهم بمغادرة اقليم الدولة المستقبلة.

المادة 44

أموال عضو البعثة الخاصة أو أحد أفراد اسرته في حالة الوفاة

1 ـ اذا توفي أحد أعضاء البعثة الخاصة أو فرد من أفراد أسرته يكون في صحته، ولم يكن المتوفي من مواطني الدولة المستقبلة ولا من المقيمين اقامة دائمة فيها، تسمح الدولة المستقبلة بسحب أموال المتوفي المنقولة، باستثناء أية أموال اكتسبها في البلد وكان تصديرها محظوراً وقت وفاته.

2 ـ لا تجبى ضرائب التركات عن الأموال المنقولة التي تكون موجودة في الدولة المستقبلة لمجرد وجود المتوفي فيها بوصفه أحد أعضاء البعثة الخاصة أو فرد من أفراد أسرة أحد أعضائها.

المادة 45

التسهيلات اللازمة لمغادرة اقليم الدولة المستقبلة ولنقل محفوظات البعثة الخاصة

1 ـ على الدولة المستقبلة، حتى في حالة وجود نزاع مسلح، منح التسهيلات اللازمة لتمكين الأشخاص المتمتعين بالامتيازات والحصانات من غير مواطني الدولة المستقبلة، وتمكين أفراد أسرهم أياً كانت جنسيتهم، من مغادرة اقليمها في أقرب وقت ممكن. وعليها خاصة، عند الاقتضاء، أن تضع تحت تصرفهم الوسائل اللازمة لنقلهم ونقل أموالهم.

2 ـ على الدولة المستقبلة منح الدولة الموفدة التسهيلات اللازمة لنقل محفوظات البعثة الخاصة من اقاليم الدولة المستقبلة.

المادة 46

النتائج المترتبة على انتهاء وظائف البعثة الخاصة

1 ـ متى انتهت وظائف البعثة الخاصة، يتعين على الدولة المستقبلة احترام وحماية دار البعثة الخاصة ما بقيت مخصصة لها فضلاً عن احترام وحماية أموال البعثة الخاصة ومحفوظاتها. ويتعين على الدولة الموفدة سحب الأموال والمحفوظات خلال فترة معقولة من الزمن.

2 ـ في حال انتفاء أو قطع العلاقات الدبلوماسية أو القنصلية بين الدولة الموفدة والدولة المستقبلة وانتهاء وظائف البعثة الخاصة، يجوز للدولة الموفدة، حتى اذا وجد نزاع مسلح، أن تعهد بحراسة أموال البعثة الخاصة ومحفوظاتها الى دولة ثالثة تقبل بها الدولة المستقبلة.

المادة 47

احترام قوانين الدولة المستقبلة وأنظمتها واستخدام دار البعثة الخاصة

1 ـ يترتب على جميع المتمتعين بالامتيازات والحصانات بمقتضى هذه الاتفاقية، مع عدم الاخلال بتلك الامتيازات والحصانات، واجب احترام قوانين الدولة المستقبلة وأنظمتها، كما يترتب عليهم واجب عدم التدخل في الشؤون الداخلية لتلك الدولة.

2 ـ يجب ألا تستخدم دار البعثة الخاصة بأية طريقة تتنافى مع وظائف البعثة الخاصة كما هي مبينة في هذه الاتفاقية أو في غيرها من قواعد القانون الدولي العام أو في أية اتفاقات خاصة نافذة بين الدولة الموفدة والدولة المستقبلة.

المادة 48

النشاط المهني أو التجاري

لا يجوز لممثل الدولة الموفدة في البعثة الخاصة ولا لموظفيها الدبلوماسيين أن يمارسوا في الدولة المستقبلة أي نشاط مهني أو تجاري لمصلحتهم الشخصية.

المادة 49

عدم التمييز

1 ـ لا يمارس أي تمييز بين الدول في تطبيق أحكام هذه الاتفاقية.

2 ـ بيد أنه لا يعتبر أن هناك أي تمييز:

(أ) اذا طبقت الدولة المستقبلة أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية تطبيقاً ضيقاً بسبب تطبيقه الضيق على بعثتها في الدولة الموفدة.

(ب) اذا غيرت الدول فيما بينها، بمقتضى العرف أو الاتفاق، مدى التسهيلات والامتيازات والحصانات لبعثاتها الخاصة، رغم عدم الاتفاق على هذا التغيير مع دول أخرى، يشرط أن لا يتنافى ذلك مع أغراض ومقاصد هذه الاتفاقية ولا يمس بالتمتع بحقوق الدول الثالثة أو بتنفيذ التزاماتها.

المادة 50

التوقيع

تعرض هذه الاتفاقية لتوقيع جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أو في احدى الوكالات المتخصصة أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو الأطراف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، وجميع الدول الأخرى التي تدعوها الجمعية العامة الى أن تصبح طرفاً فيها، وذلك حتى 31 كانون الأول (ديسمبر) 1970 في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

المادة 51

التصديق

تخضع هذه الاتفاقية للتصديق، وتودع وثائق التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 52

الانضمام

تظل هذه الاتفاقية معروضة لانضمام أية دولة تنتمي الى احدى الفئات الأربع المذكورة في المادة 50 وتودع وثائق الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة 53

النفاذ

1 ـ تنفذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين من بعد تاريخ ايداع وثيقة التصديق أو الانضمام الثانية والعشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

2 ـ وتنفذ هذه الاتفاقية، بالنسبة الى كل دولة تصدق عليها أو تنضم عليها عقب ايداع وثيقة التصديق أو الانضمام الثانية والعشرين، في اليوم الثلاثين ثم بعد ايداعها وثيقة تصديقها أو انضمامها.

المادة 54

الاخطارات الصادرة عن الوديع

يعلم الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول المنتمية الى احدى الفئات الأربع المذكورة في المادة 50:

(أ) بالتوقيعات على هذه الاتفاقية وبإيداع وثائق التصديق عليها أو الانضمام اليها وفقاً للمواد 50 و51 و52:

(ب) بتاريخ نفاذ هذه الاتفاقية وفقاً للمادة 53.

المادة 55

النصوص الرسمية

يودع أصل هذه الاتفاقية، المحرر بخمس لغات رسمية متساوية هي الاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والفرنسية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يرسل صوراً مصدقة عنها الى جميع الدول المنتمية الى احدى الفئات المذكورة في المادة 50.

وإثباتاً لما تقدم، قام الأشخاص الواردة أسماؤهم أدناه، بعد تقديم تفويضاتهم التي وجدت مستوفية للشكل حسب الأصول، بتوقيع هذه الاتفاقية التي عرضت للتوقيع في نيويورك 16 كانون الأول (ديسمبر) 1969.