اتفاقية دولية 20/11/2004
اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية و حكومة جمهورية بلغاريا حول تبادل اليد العاملة
- النطاق
- دولية
- تاريخ التوقيع
- 20/11/2004
- أُبرمت بموجب
- قانون رقم 620 سنة 2004
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية و حكومة جمهورية بلغاريا حول تبادل اليد العاملة
إن حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية بلغاريا,
رغبة منهما في تنمية علاقات التعاون بينهما في مجال العمل
بغية تنظيم تنقل اليد العاملة والتوظيف في كلا الدولتين,
قد اتفقتا على ما يلي:
مادة 1:
تتبادل المؤسسات المختصة المعلومات حول أسواق العمل
وحاجاتها بالنسبة لليد العاملة المتخصصة في مختلف
قطاعات الأنشطة في البلدين.
مادة 2:
يتم دخول الرعايا اللبنانيين إلى بلغاريا والرعايا البلغار إلى
لبنان وكذلك إقامتهم واستخدامهم في أراضي أي من البلدين
طبقا للتشريع الساري المفعول في الدولة المعنية.
مادة 3:
1 ـ يتوجب على أصحاب العمل في أي من الجمهورية
اللبنانية وجمهورية بلغاريا الراغبين في استخدام عمال من
الدولة الأخرى أن يقدموا طلبا إلى المؤسسات المختصة
التابعة للدولة المعنية للحصول على إذن مسبق.
2 ـ ينبغي أن تتضمن هذه الطلبات المعلومات والوثائق
الضرورية طبقا للإجراءات المرعية الإجراء في الدولة
المضيفة لإصدار إذن العمل.
3 ـ تدرس المؤسسات المختصة هذه الطلبات وتتخذ قرارا
بشأنها في ضوء حاجات سوق العمل في الدولة المعنية.
مادة 4:
يمنح إذن العمل للأجير الذي أتم الثامنة عشرة من العمر لمدة
سنة واحدة ويمكن تجديده حسب الحاجة وفي نطاق ما تسمح
به القوانين والأنظمة المرعية الإجراء في الدولة المضيفة.
مادة 5:
يمنح إذن العمل طبقا لتشريع الدولة المضيفة لمدة سنة واحدة
قابلة للتجديد في حال اقتضى إنجاز العمل, موضوع عقد
العمل, مدة أطول من تلك المنصوص عليها طبقا للتشريع
المرعي الإجراء في الدولة المضيفة.
مادة 6:
(1) يصاغ عقد العمل بلغة الدولة المضيفة الرسمية وبلغة
يفهمها العامل المستخدم وينبغي أن يستلم هذا الأخير عقد
العمل, موقعا من صاحب العمل, قبل مغادرته الدولة
الموفدة.
(2) ينبغي أن يتضمن عقد العمل جميع الشروط التي اتفق
عليها الطرفان, على أن تتوافق مع التشريع المرعي الإجراء
في الدولة المضيفة.
(3) فيما عدا الشروط العامة, ينبغي أن ينظم عقد العمل
المسائل التالية:
1 ـ تأمين معاش عمل لا يقل عن ذلك الذي يتقاضاه رعايا
الدولة المضيفة ورعايا دولة أخرى يعملون في هذا البلد
ويتمتعون بمؤهلات مماثلة, طبقا للشروط المطلوبة من حيث
المؤهلات والخبرة لملء المركز المذكور.
2 ـ قيام صاحب العمل بدفع نفقات سفر العمال الذين
يمارسون عملا بموجب هذا الاتفاق لوصولهم إلى الدولة
المضيفة ومغادرتهم النهائية, بما في ذلك إذا ما توقفت علاقة
العمل قبل الأوان.
3 ـ واجب صاحب العمل تأمين مسكن لائق.
4 ـ واجب صاحب العمل أن يؤمن, بواسطة بوليصة
تأمين:
- تعويضا يوازي ما لا يقل عن معاش ستة أشهر في حال
وفاة العامل أو إصابته بعجز دائم بسبب العمل؛
- تغطية النفقات في حال المرض؛
- تغطية نفقات الترحيل أو نقل الجثة.
(4) تسوى الخلافات التي قد تنشأ من جراء عقد العمل بين
الطرفين طبقا للتشريع المرعي الإجراء في الدولة المضيفة.
مادة 7:
يحق للعامل المستخدم بموجب عقد عمل أن يحول كامل دخله
أو جزءا منه إلى الدولة الموفدة أو إلى أي مصرف في دولة
أخرى كما يحق له أن يستورد أمتعته الخاص في حدود ما
يسمح به تشريع الدولة المضيفة.
مادة 8:
يعتبر عاملا, بموجب هذا الاتفاق, أي من الرعايا اللبنانيين
أو البلغار الذي تم استخدامه وقد تجاوز الثامنة عشرة من
العمر ويكون مقيما بشكل دائم في أراضي إحدى الدولتين
وحائزا على إذن عمل وبطاقة إقامة في أراضي الدولة
الأخرى ويعمل طبقا لإجازة العمل التي منحت له.
مادة 9:
في حال حدوث عمليات عسكرية أو اضطرابات أو كوارث
طبيعية على أراضي الدولة المضيفة, يتوجب على سلطات
تلك الدولة أن تتخذ التدابير المناسبة لتسهيل عودة العمل من
دون عوائق إلى الدولة الموفدة.
مادة 10:
يستفيد العمال الذين منحوا إذن عمل من الحقوق الناتجة عن
هذا الاتفاق إنما لا يستفيد أفراد عائلاتهم منها.
مادة 11:
1 ـ ان السلطات المختصة المسؤولة عن هذا الاتفاق هي:
- بالنسبة للجمهورية اللبنانية: وزارة العمل
- بالنسبة لجمهورية بلغاريا: وزارة العمل والسياسة
الاجتماعية
2 ـ ان المؤسسات المختصة المكلفة بتطبيق هذا الاتفاق
هي:
بالنسبة للجمهورية اللبنانية: المديرية العامة للعمل
ومصلحة اليد العاملة في وزارة العمل.
بالنسبة لجمهورية بلغاريا: وكالة التوظيف لدى وزير
العمل والسياسة الاجتماعية.
مادة 12:
1 ـ تسوى الخلافات كافة الناتجة عن تفسير أو تطبيق هذا
الاتفاق من خلال إجراء مفاوضات بين السلطات المختصة.
2 ـ تحدد المؤسسات المختصة المعايير والإجراءات
الخاصة بتطبيق هذا الاتفاق.
3 ـ يعمد إلى تشكيل فريق عمل مشترك عند الاقتضاء أو
بناء على طلب إحدى السلطات المختصة من أجل دراسة
وتسوية المشاكل الناتجة عن تطبيق هذا الاتفاق.
4 ـ تعتبر البروتوكولات والاتفاقات الإضافية التي يعقدها
ممثلو الدولتين المعتمدون جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق.
مادة 13:
1 ـ يعقد هذا الاتفاق لفترة سنتين ويمدد بعدها تلقائيا سنة
فسنة طالما لم ينقضه أحد الطرفين.
2 ـ لا يمكن نقض هذا الاتفاق خلال هاتين السنتين إلا إذا
أبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر خطيا عن رغبته في نقضه
قبل ستة أشهر من نفاذ السنة القانونية على الأقل. يدخل هذا
النقض حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني من السنة
التالية.
3 ـ تبقى أحكام هذا الاتفاق سارية المفعول بعد نقضه
بالنسبة للرعايا اللبنانيين والبلغار الحائزين على إجازة عمل
وبطاقة إقامة يكون قد تم إصدارهما خلال فترة تطبيق هذا
الاتفاق وذلك لغاية انتهاء صلاحيتهما.
مادة 14:
1 ـ يدخل هذا الاتفاق الأخير حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوما
من استلام الإشعار الثاني الذي تبلغ بمقتضاه كل من الدولتين
الدولة الأخرى باستكمال الإجراءات اللازمة بموجب تشريع
كل منهما لدخوله حيز التنفيذ.
2 ـ تتم المراسلات بين الدولتين ضمن نطاق هذا الاتفاق
باللغة الفرنسية.
وقع هذا الاتفاق في بلغاريا بتاريخ 9/6/2004 على نسختين
أصليتين باللغات العربية والبلغارية والفرنسية, وتتمتع
النصوص كافة بالحجية نفسها. في حال الاختلاف في
التفسير, يعتمد النص الفرنسي.