اتفاقية دولية 20/11/2004
الاتفاقية الإطارية للمساعدة في مجال الحماية المدنية
- النطاق
- دولية
- تاريخ التوقيع
- 20/11/2004
- أُبرمت بموجب
- قانون رقم 621 سنة 2004
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
الاتفاقية الإطارية للمساعدة في مجال الحماية المدنية
ديباجة
إن الدول الأطراف,
إذ تعرف عن قلقها العميق إزاء تزايد عدد الكوارث بأنواعها
في العالم وتزايد خطورتها, سواء طبيعية كانت أو من صنيع
البشر,
إذ تدرك أن على الدول في المقام الأول اتخاذ الإجراءات
الضرورية للتصدي للكوارث وغير ذلك من أوضاع
الطوارئ الواقعة أو المحتملة,
إذ تأخذ بعين الاعتبار أن للهياكل الوطنية للحماية المدنية, أو
الدفاع المدني, أو الأمن المدني, أو إدارة أوضاع للطوارئ
دورا رئيسيا في التصدي للكوارث, سواء من حيث الوقاية
والتأهب أو من حيث التدخل, وأن عليها أن تقوم أكثر فأكثر
مقام هيئات تنسيق لكل الكيانات المدعوة إلى العمل في إدارة
أوضاع الطوارئ, وأنها تشكل الجهاز المناسب لتسيير
مختلف عمليات حفظ الحياة والممتلكات والبيئة قبل الكوارث
وأثناءها وإثرها.
إذ تأخذ بعين الاعتبار أن مخاطر الكوارث وعواقبها لا
تنحصر ضمن الحدود الوطنية,
إذ تأخذ بعين الاعتبار في الوقت نفسه أن الفوارق في
الخصائص المميزة للحماية المدنية من دولة لأخرى يمكن أن
تشكل كابحا للتعاون الدولي في هذا المجال,
إذ تأخذ بعين الاعتبار ضرورة تعزيز التعاون الدولي في
مجال الحماية المدنية, على صعيد الوقاية, والتنبؤ, والتأهب,
والتدخل, وإدارة ما بعد الأزمات, لفائدة ضحايا الكوارث
ولحفظ الممتلكات والبيئة, اتفقت على ما يلي:
مادة 1:
تعاريف مصطلحية
أ) "الدول الأطراف" هي الدول التي تصادق على هذه
الاتفاقية, أو تقبل بها, أو توافق عليها, أو تنضم إليها.
ب) "مصلحة الحماية المدنية" تشمل بنية, أو أي كيان آخر,
ينشأ من أجل توقي الكوارث والتخفيف من عواقبها على
الأشخاص والممتلكات والبيئة.
ت) "الكارثة" هي كل وضع استثنائي يمكن أن يلحق ضررا
بالحياة, أو بالأملاك, أو بالبيئة.
ث) "المساعدة" تشمل كل عمل تنجزه مصلحة الحماية
المدنية التابعة لدولة من الدول لفائدة دولة أخرى بهدف توقي
الكوارث أو تخفيف عواقبها, وتنطبق على كل المهام
المنوطة لمصالح الحماية المدنية للدول الأطراف والمقبولة
من جانب الدول المستفيدة, والتي قد يساهم فيها بعض
الشركاء الآخرين.
ج) "الدولة المستفيدة" هي كل دولة طرف مهددة أراضيها
أو متضررة بكارثة, وتطلب المساعدة الخارجية أو توافق
عليها.
ح) "الدولة المتضامنة" هي دولة طرف تقدم "مساعدة" إلى
دولة مستفيدة بطلب منها أو بموافقتها.
خ) "وحدة الحماية المدنية" تشمل الأشخاص والمعدات
والأملاك المسخرة للإغاثة, والتابعة لمصلحة الحماية المدنية
للدولة المتضامنة, والمؤشرة بالشارة الوطنية أو الدولية
(مثلث أزرق متساوي الأضلاع على أرضية برتقالية)
للحماية المدنية.
مادة 2:
الأهداف
تتعهد الدول الأطراف, في إطار هذه الاتفاقية بما يلي:
أ) تيسير التعاون, وفقا للمادة 4, بين مصالح الحماية المدنية,
خاصة في مجال تكوين الموظفين وتبادل المعلومات
والخبرات؛
ب) الحد من الحواجز القائمة في وجه التعاون ومن ذلك
الآجال السابقة للتدخل.
مادة 3:
المبادئ
تلتزم الدول الأطراف باحترام المبادئ التالية إبان القيام
بأعمال المساعدة حين يكون بلد من البلدان مهددا أو متضررا
من جراء كارثة.
أ) لا يؤتى من المساعدة إلا ما تطلبه الدولة المستفيدة, أو ما
تعرضه الدولة المتضامنة وتقبله الدولة المستفيدة.
ب) ينبغي على عروض المساعدة أن تحترم سيادة الدولة
المستفيدة واستقلالها ووحدتها الترابية, وأن تحترم مبدأ عدم
التدخل في الشؤون الداخلية لهذه الدولة, ويراعى عند تقديم
المساعدة احترام قوانين وعادات الدولة المستفيدة.
ولا تعتبر عروض المساعدة تدخلا في الشؤون الداخلية
للدولة المستفيدة.
ت) تقديم المساعدة دون تمييز على أساس العرق, أو اللون,
أو الجنس, أو اللغة, أو الدين, أو المعتقد السياسي, أو
الانتماء الوطني, أو الإثني, أو الاجتماعي أو بسب المولد أو
الثروة أو غير ذلك من الأسباب.
ث) تقديم المساعدة بروح إنسانية, وبتضامن, ونزاهة.
ج) تفحص الدول المستفيدة عروض أو طلبات المساعدة
وترد عليها في أقرب الآجال.
مادة 4:
مجال التطبيق
وتتعهد الدول الأطراف باستطلاع آفاق التعاون في مجال
الوقاية, والتنبؤ, والتأهب, والتدخل, وإدارة ما بعد الأزمة.
أ) شروط عامة
إبان وقوع الكوارث أو وشوكها:
1) تتعهد الدولة المستفيدة بتقديم كل المعلومات اللازمة
والمتوفرة بشأن الوضع القائم لتأمين حسن تقديم المساعدة,
وبالتبليغ في أقرب الآجال عن الأعمال التي يجب القيام بها.
2) على الدولة المتضامنة ألا تبعث سوى وحدات الحماية
المدنية التي طلبتها الدولة المستفيدة أو التي وافقت عليها.
3) على الدولة المستفيدة تبسيط وتخفيض التراتيب الإدارية
والجمركية المتعلقة بدخول وإقامة وحدات الحماية المدنية
حتى أدناها ومنح هذه الوحدات نظام دخول مؤقت.
4) على الدولتين المستفيدة والمتضامنة أن تحددا سويا المهام
المنوطة بعهدة وحدات الحماية المدنية للدولة المتضامنة.
وتتولى الدولة المستفيدة إدارة العمليات وتحمل المسؤوليات
بعد استشارة المسؤول عن الحماية المدنية للدولة المتضامنة.
5) على الدولة المستفيدة أن تمنح, في حدود قوانينها
الوطنية, كل الامتيازات والحصانات والتسهيلات اللازمة
لإنجاز مهمة المساعدة, وأن تضمن حماية أعوان الحماية
المدنية للدولة المتضامنة وحماية أملاكها.
6) تنتهي مهمة وحدة الحماية المدنية للدولة المتضامنة
بمجرد انتهاء الوضع الذي من أجله أتت, أو في أي وقت
بطلب من البلد المستفيد, أو بقرار من الدولة المتضامنة.
7) تتعهد الدول الأطراف بتيسير عبور وحدات الحماية
المدنية جوا, أو برا, أو بحرا, أو نهرا.
ب) شروط خاصة
للدول الأطراف في هذه الاتفاقية أن تحدد, كلما اقتضت
الحاجة, وعن طريق الاتفاقات, الجوانب التقنية وإجراءات
التنفيذ الأخرى الرامية إلى تيسير تكريس هذا التعاون
الدولي.
مادة 5:
علاقة هذه الاتفاقية بالالتزامات الأخرى
لا مساس لهذه الاتفاقية الإطارية بالالتزامات الأخرى التي
اتخذتها الدول الأطراف على عاتقها بموجب القانون الدولي.
مادة 6:
التحفظات
يمكن إدراج تحفظات في أي وقت إزاء أي حكم من أحكام
هذه الاتفاقية على ألا يكون للتحفظ مساس بجوهر المعاهدة.
مادة 7:
توقيع الدول ومصادقتها, وقبولها, وموافقتها, وانضمامها
أ) يفتح باب توقيع الدول على هذه الاتفاقية لدى مقر المنظمة
الدولية للحماية المدنية في جنيف, ابتداء من: 22 أيار/مايو
2000, ويبقى كذلك طوال اثني عشر شهرا.
ب) تعرض هذه الاتفاقية للمصادقة أو القبول أو الموافقة,
وتودع صكوك المصادقة, أو القبول, أو الموافقة لدى الأمين
العام للمنظمة الدولية للحماية المدنية.
ت) يفتح باب الانضمام لهذه الاتفاقية لكل الدول ابتداء من
تاريخ فتح باب التوقيع عليها. ويكون ذلك بإيداع صكوك
الانضمام لدى الأمين العام للمنظمة الدولية للحماية المدنية.
مادة 8:
دخولها حيز التطبيق
أ) تدخل الاتفاقية حيز التطبيق بعد انقضاء ستين يوما على
إيداع ثاني صك للمصادقة, أو القبول, أو الموافقة, أو
الانضمام.
ب) على كل دولة تصادق أو تقبل أو توافق أن تنضم لهذه
الاتفاقية بعد إيداع ثاني صك للمصادقة, أو القبول, أو
الموافقة, أو الانضمام لدولة من الدول, تسري هذه الاتفاقية
بمجرد انقضاء ستين يوما على إيداع الصكوك المذكورة.
ت) تسجل هذه الاتفاقية لدى الأمانة العامة لمنظمة الأمم
المتحدة.
مادة 9:
معاينة الاتفاقية
تتفق الدول الأعضاء على الاجتماع كل عامين للنظر في
مدى تقدم التعاون الدولي في مجال الحماية المدنية.
مادة 10:
التنقيحات
لكل دولة عضو الحق في اقتراح إدخال تنقيحات على هذه
الاتفاقية عند التئام المؤتمرات التي تنعقد كل سنتين والمشار
إليها في المادة 9. وتعتمد التنقيحات ما لم تعترض عليها
دولة من الدول.
مادة 11:
نقض الاتفاقية
أ) لكل دولة طرف أن تنقض هذه الاتفاقية بتوجيه تبليغ إلى
الأمين العام للمنظمة الدولية للحماية المدنية.
ب) ويسري نقض الاتفاقية بعد انقضاء مائة وعشرين يوما
من استلام الأمين العام للمنظمة الدولية للحماية المدنية
للتبليغ.
مادة 12:
جهة الإيداع
يبلغ الأمين العام للمنظمة الدولية للحماية المدنية جميع الدول,
والأمانة العامة للأمم المتحدة:
1) بإيداع صكوك المصادقة, أو القبول, أو الموافقة, أو
الانضمام.
2) بتاريخ بدء سريان هذه الاتفاقية وفقا للمادة 8 منها.
3) بكل تحفظ يقدم وفقا للمادة 6
4) بكل تبليغ يرد عليها تطبيقا لأحكام المادة 11 وبتاريخ بدء
سريان النقض.
ومصداقا لما تقدم, ختم الموقعون أسفله المخولين لذلك
بتوقيعاتهم هذه الاتفاقية.
وقع في الثاني والعشرين من شهر أيار/مايو سنة 2000,
بجنيف في صيغة أصلية وحيدة حررت بالإنكليزية,
والإسبانية, والروسية, والصينية, والفرنسية, والعربية,
وجميعها متساوية الحجية. ويحفظ الأصل في أرشيف الأمانة
العامة للمنظمة الدولية للحماية المدنية التي تتكفل بإرسال
نسخ مطابقة لجميع الدولة الموقعة والمنضمة.