اتفاقية دولية 04/02/2005
اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية ايسلاندا حول تنشيط وحماية الاستثمارات المتبادلة
- النطاق
- دولية
- تاريخ التوقيع
- 04/02/2005
- أُبرمت بموجب
- قانون رقم 653 سنة 2005
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية ايسلاندا حول تنشيط وحماية الاستثمارات المتبادلة
ان الجمهورية اللبنانية وجمهورية ايسلندا (المشار إليهما في
ما يلي بـ "الطرفين المتعاقدين").
رغبة منهما في تنمية التعاون الاقتصادي في ما يعود
بالمنفعة المتبادلة على كلا الطرفين المتعاقدين.
وتصميما منهما على إيجاد واستمرار ظروف ملائمة
للاستثمار من جانب مستثمرين تابعين لأحد الطرفين
المتعاقدين في أراضي الطرف المتعاقد الآخر.
وادراكا منهما بأن تشجيع الاستثمارات والحماية المتبادلة لها
وفقا لهذه الاتفاقية يحفزان على المبادرة للقيام بأعمال في هذا
المجال.
فقد اتفقتا على ما يلي:
مادة 1:
تعريفات
لأغراض هذه الاتفاقية:
1 ـ ان كلمة "استثمار" تعني كل نوع من الموجودات
المستثمرة في ما يتعلق بأنشطة اقتصادية يقوم بها مستثمر
تابع لطرف متعاقد في أراضي الطرف المتعاقد الآخر وفقا
لتشريعات الأخير وتشمل, على وجه التخصيص, لا الحصر:
أ ـ الأملاك المنقولة وغير المنقولة والحقوق الناشئة عنها,
كعقود الإيجار, والرهون, وحقوق الحجز أو الضمانات.
ب ـ الأسهم في الشركات والأنواع الأخرى من الحصص
في الشركات.
ج ـ المطالبات بأموال أو أية خدمات قدمت بموجب عقد
ولها قيمة مالية مرتبطة بالاستثمار أو عائدات أعيد
استثمارها.
د ـ حقوق الملكية الفكرية, بما في ذلك العلامات التجارية,
وبراءات الاختراع, وحقوق التصاميم المسجلة, وحقوق
الطبع والنشر, وحقوق الطوبوغرافيا شبه الموصلة وحقوق
تنوع المصانع المرتبطة بالاستثمار.
هـ ـ أي حق يمنح بمقتضى القوانين أو بمقتضى عقد ما
وأية تراخيص وأذونات تعطى بموجب القوانين, بما في ذلك
الامتيازات للتنقيب عن الموارد الطبيعية, أو استخراجها أو
رعايتها أو استثمارها.
إن أي تغيير في الشكل الذي تستثمر فيه الموجودات لا يجب
أن يؤثر على صفتها استثمارا.
2 ـ تعني كلمة "مستثمر", في ما يتعلق بأي من الطرفين
المتعاقدين شخصا طبيعيا يكون مواطنا منتميا لذلك الطرف
المتعاقد وفقا لتشريعاته, وتعني أي شخص اعتباري أسس في
أراضي ذلك الطرف المتعاقد وفقا لتشريعاته.
3 ـ إن كلمة "أراضي" تعني أراضي كل طرف متعاقد,
وتعني كذلك المناطق التي هي بعد الأراضي التي يجوز لكل
طرف متعاقد أن يمارس عليها حقوق السيادة أو الولاية
القانونية طبقا للقانون الدولي.
مادة 2:
تنشيط الاستثمارات وحمايتها
1 ـ على كل طرف متعاقد أن يقوم بأعمال التشجيع وتهيئة
الظروف الملائمة للمستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الآخر
لتوظيف استثمارات في أراضيه, وعليه قبول تلك
الاستثمارات وفقا لتشريعاته.
2 ـ إن استثمارات المستثمرين التابعين لأي من الطرفين
المتعاقدين يجب أن تمنح في جميع الأوقات معاملة عادلة
ومنصفة, ويجب أن تتمتع بحماية وأمن كاملين في أراضي
الطرف المتعاقد الآخر.
ولا ينبغي لأي من الطرفين المتعاقدين أن يعرقل عمل
المستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الآخر من خلال
اجراءات غير قانونية أو تميزية بإدارة تلك الاستثمارات, أو
استمرارها, أو استعمالها, أو ممارسة الحق فيها أو التنازل
عنها.
مادة 3:
المعاملة الوطنية
ومعاملة الدولة الأكثر رعاية
1 ـ على كل طرف متعاقد أن يقوم في أراضيه بمنح
الاستثمارات وعائدات استثمارات المستثمرين التابعين
للطرف المتعاقد الآخر معاملة عادلة ومنصفة ولا تقل رعاية
عن تلك التي يمنحها للاستثمارات وعائدات استثمارات
المستثمرين التابعين له أو للاستثمارات وعائدات استثمارات
المستثمرين التابعين لأية دولة ثالثة, أيهما تكون أكثر رعاية.
2 ـ على كل طرف متعاقد أن يقوم في أراضيه بمنح
المستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الآخر, في ما يتعلق
بإدارة استثماراتهم, أو استمرارها, أو استعمالها, أو ممارسة
الحق فيها, أو التنازل عنها, معاملة عادلة ومنصفة ولا تقل
رعاية عن تلك التي يمنحها للمستثمرين التابعين له أو
للمستثمرين التابعين لأية دولة ثالثة, أيهما تكون أكثر رعاية.
3 ـ ان أحكام الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة يجب أن لا
تفسر بأنها تلزم طرفا متعاقدا بأن يمنح المستثمرين التابعين
للطرف المتعاقد الآخر واستثماراتهم حقوقا خاصة تمنح
للمستثمرين أو استثمارات المستثمرين التابعين لأية دولة ثالثة
بمقتضى اتفاقية تنشئ منطقة تجارة حرة, أو اتحاد جمركيا,
أو سوقا مشتركة, أو سوق عمل مشتركة أو اتحادا اقتصاديا
اقليميا.
4 ـ ان أحكام الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة لا تطبق
على الاجراءات الضريبية. ولا ينبغي لأي شيء في هذه
الاتفاقية أن يؤثر على حقوق والتزامات أي من الطرفين
المتعاقدين الناشئة عن أي اتفاق ضريبي. وفي حال وجود
تناقض بين أحكام هذه الاتفاقية وأي اتفاق ضريبي, تكون
أولوية التطبيق لأحكام هذا الأخير.
5 ـ ان أحكام الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة يجب أن لا
تفسر بأنها تلزم لبنان بأن يمنح المستثمرين والاستثمارات
التابعة للطرف المتعاقد الآخر المعاملة التي تمنح للمستثمرين
التابعين له بشأن ملكية عقارات وحقوق عقارية.
6 ـ ان أحكام الفقرتين (1) و(2) من هذه الاتفاقية يجب أن
لا تفسر بأنها تلزم ايسلندا بأن تمنح المستثمرين التابعين
للطرف المتعاقد الآخر المعاملة التي تمنح المستثمرين
التابعين لها بشأن الاستثمارات في قطاع صيد الأسماك.
مادة 4:
كبار الموظفين
مع مراعاة تطبيق قوانين أي من الطرفين المتعاقدين
وأنظمته واجراءاته, يجب على أي من الطرفين المتعاقدين
أن يمنح الدخول المؤقت والإقامة واذن العمل لشخص طبيعي
تابع للطرف المتعاقد الآخر وأن يؤمن له أية مستندات
ضرورية لتمكين المستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الآخر
من توظيف كبار الموظفين الإداريين والفنيين وفق اختياره.
مادة 5:
التعويض عن الخسائر
1 ـ حيث تتكبد استثمارات المستثمرين التابعين لأي من
الطرفين المتعاقدين خسائر بسبب حرب, أو نزاع مسلح, أو
حالة طوارئ أهلية, أو ثورة, أو عصيان, أو اضطرابات, أو
احداث مماثلة أخرى في أراضي الطرف المتعاقد الآخر, فإنه
ينبغي لهؤلاء المستثمرين أن يمنحوا من جانب الطرف
المتعاقد المذكور أخيرا معاملة, في ما يتعلق بإعادة الحق إلى
صاحبه, أو بالتعويض عن الخسائر, أو بالعوض, أو بتسوية
أخرى, لا تقل رعاية عن تلك التي يمنحها الطرف المتعاقد
المذكور أخيرا للمستثمرين التابعين له أو للمستثمرين التابعين
لأية دولة ثالثة.
2 ـ مع عدم الاخلال بأحكام الفقرة (1) من هذه المادة, فإن
المستثمرين التابعين لطرف متعاقد ممن يتكبدون خسائر في
أي من الأحداث المشار إليها في تلك الفقرة في أراضي
الطرف المتعاقد الآخر ناتجة عن:
أ ـ مصادرة أملاكهم على أيدي قوات أو سلطات الطرف
المتعاقد المذكور أخيرا, أو
ب ـ تدمير أملاكهم على أيدي قوات أو سلطات الطرف
المتعاقد المذكور أخيرا والذي لم يحدث في عمل حربي أو لم
تتطلبه ضرورة الوضع, يجب أن يمنحوا إعادة الحق إليهم أو
يمنحوا تعويضا عادلا ومنصفا مقابل الخسائر التي تكبدوها
خلال فترة مصادرة أملاكهم أو نتيجة لتدميرها. أما
المدفوعات الناشئة عن ذلك فينبغي أن تكون قابلة للتحويل
بحرية بعملة للتحويل بحرية دون تأخير.
مادة 6:
نزع الملكية
1 ـ ان استثمارات المستثمرين التابعين لأي من الطرفين
المتعاقدين لا يجب تأميمها أو نزع ملكيتها أو اخضاعها
لاجراءات لها مفعول معادل للتأميم أو نزع الملكية (المشار
إليهما في ما يلي بـ"نزع الملكية") في أراضي الطرف
المتعاقد الآخر إلا في سبيل المصلحة العامة. ونزع الملكية
يجب أن ينفذ بالطرق القانونية, على أساس غير تمييزي.
ويجب أن يكون مصحوبا بترتيبات لدفع تعويض فوري
وملائم وفعال. وهذا التعويض يجب أن يعادل قيمة الاستثمار
الذي نزعت ملكيته قبل نزع الملكية مباشرة, أو منذ أن بات
نزع الملكية الوشيك الوقوع معلوما للرأي العام, ويجب أن
يشمل التعويض فائدة مصرفية محتسبة من تاريخ نزع
الملكية, وينبغي أن يدفع دون تأخير, وأن يكون قابلا للتحقيق
فعليا وأن يكون قابلا للتحويل بحرية بعملة قابلة للتحويل
بحرية.
2 ـ ان المستثمر المتأثر بنزع الملكية له حق في إعادة
النظر فورا في قضيته وفي تقدير قيمة استثماره, وفقا
للأحكام المبينة في هذه المادة, من جانب سلطة قضائية أو
سلطة مستقلة أخرى تابعة لذلك الطرف المتعاقد الذي وظف
الاستثمار في أراضيه.
مادة 7:
التحويلات
1 ـ على الطرفين المتعاقدين أن يضمنا تحويل المدفوعات
المتعلقة بالاستثمارات وعائداتها.
وينبغي أن تتم التحويلات بعملة قابلة للتحويل بحرية, دون
أي قيد وتأخير لا ضرورة له.
وتشمل هذه التحويلات على وجه التخصيص لا الحصر:
أ ـ رأس المال الأولي والمبالغ الإضافية لاستمرار
الاستثمار أو زيادته.
ب ـ الأرباح, والفوائد, وأرباح السهم والمداخيل الجارية
الأخرى أو العائدات.
ج ـ المدفوعات التي تجري بمقتضى عقد يشمل اتفاقية
قروض.
د ـ الاتاوات أو الرسوم.
هـ ـ الحصيلة المتجمعة من المبيع الكلي أو الجزئي
للاستثمار.
و ـ مداخيل الموظفين الذين استقدموا من الخارج وسمح لهم
بالعمل في ما يتعلق باستثمار وظف في أراضي الطرف
المتعاقد الآخر.
ز ـ مدفوعات التعويض بموجب المادة "5" والمادة "6"
ومدفوعات بمقتضى قرارات تحكيمية وفقا للمادة "10".
2 ـ لغرض هذه الاتفاقية, ينبغي أن يكون سعر الصرف هو
السعر السائد في سوق القطع للمعاملات الجارية في تاريخ
التحويل, ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
3 ـ تعتبر التحويلات بأنها قد جرت دون أي تأخير لا
ضرورة له بمفهوم الفقرة (1) من هذه المادة عندما تكون
قد جرت ضمن المدة اللازمة عادة لانجاز التحويل.
4 ـ في حال وجود صعوبات خطيرة في ميزان المدفوعات
أو الانذار بنشوئها, فإنه يجوز لكل طرف متعاقد أن يقيد
التحويلات مؤقتا شريطة أن يقوم مثل هذا الطرف المتعاقد
بتنفيذ اجراءات أو برنامج وفقا لمقاييس معترف بها دوليا.
وينبغي أن تفرض هذه القيود على أساس عادل, وغير
تمييزي ونية حسنة.
مادة 8:
الشفافية
على أي من الطرفين المتعاقدين أن يقوم فورا بنشر, أو
بتوفير الاعلان عن, قوانينه, وأنظمته, واجراءاته وقراراته
الإدارية وقراراته القضائية ذات التطبيق العام التي قد تؤثر
في عمل هذه الاتفاقية.
مادة 9:
مبدأ الحلول
1 ـ إذا دفع طرف متعاقد أو وكالته المعينة مبلغا للمستثمر
التابع له بمقتضى تعويض, أو ضمان أو عقد تأمين وذلك في
ما يتعلق باستثمار وظفه مستثمر تابع لذلك الطرف المتعاقد
في أراضي الطرف المتعاقد الآخر, وجب على الطرف
المتعاقد المذكور أخير أن يقر:
أ ـ بالتنازل, سواء بموجب القانون أو وفقا لمعاملة قانونية
في ذلك البلد, عن أي حق أو مطالبة للمستثمر, إلى الطرف
المتعاقد المذكور أولا أو وكالته المعينة, و
ب ـ بأن الطرف المتعاقد المذكور أولا أو وكالته المعينة, له
أو لها الحق, استنادا إلى مبدأ الحلول, في ممارسة الحقوق
وتنفيذ مطالبات ذلك المستثمر وتولي الالتزامات المتعلقة
بذلك الاستثمار.
2 ـ ان الحقوق أو المطالبات التي طبق عليها مبدأ الحلول
لا ينبغي أن تتجاوز الحقوق أو المطالبات الأصلية للمستثمر.
مادة 10:
تسوية الخلافات
حول الاستثمارات بين طرف متعاقد ومستثمر تابع للطرف المتعاقد الآخر
1 ـ ان أي نزاع قد ينشأ بين مستثمر تابع لطرف متعاقد
والطرف المتعاقد الآخر في ما يتعلق باستثمار موظف في
أراضي الطرف المتعاقد الآخر ينبغي أن يخضع لمفاوضات
بين طرفي الخلاف.
2 ـ إذا تعذرت تسوية أي خلاف بين مستثمر تابع لطرف
متعاقد والطرف المتعاقد الآخر عن طريق المفاوضات خلال
فترة ستة أشهر ابتداء من تاريخ طلب أي من طرفي
الخلاف, كان للمستثمر الحق في رفع القضية للتسوية, بناء
على اختياره, إلى:
أ ـ المحكمة المختصة أو المحكمة الإدارية لدى الطرف
المتعاقد الذي هو طرف في الخلاف, أو إلى:
ب ـ المركز الدولي لتسوية الخلافات حول الاستثمارات
(ICSID) وفق أحكام اتفاقية تسوية الخلافات حول
الاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى والتي فتح باب
التوقيع عليها في واشنطن بتاريخ 18 آذار 1965, أو إلى:
ج ـ محكم أو هيئة تحكيم دولية تنشأ لهذا الغرض وفقا
لأنظمة التحكيم الخاصة بلجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة
الدولية (UNCITRAL). ويجوز لطرفي الخلاف الاتفاق
خطيا على تعديل هذه الأنظمة.
3 ـ يكون الخيار المعتمد بموجب الفقرات الفرعية "أ"
و"ب" و"ج" المذكورة آنفا نهائيا.
4 ـ تبت الهيئة التحكيمية الخلاف وفقا لأحكام هذه الاتفاقية
وقواعد القانون الدولي ومبادئه المعمول بها. وتكون قرارات
التحكيم نهائية وملزمة لكلا طرفي الخلاف. ويجب على كل
طرف متعاقد أن ينفذ دون تأخير أي قرار كهذا ويجب تطبيق
مثل هذا القرار وفقا للقانون المحلي.
5 ـ يجب على الطرف المتعاقد الذي هو طرف في الخلاف
أن لا يتمسك في أي وقت مهما كان, أثناء الاجراءات
القانونية لتسوية الخلافات على الاستثمار, كحجة دفاعية
بحصانته أو بحقيقة أن المستثمر قد قبض تعويضا بموجب
عقد تأمين يغطي الأضرار أو الخسائر المتكبدة بكاملها أو
بجزء منها.
مادة 11:
تسوية الخلافات بين الطرفين
المتعاقدين
1 ـ ان الخلافات بين الطرفين المتعاقدين بشأن تفسير أو
تطبيق هذه الاتفاقية يجب أن تسوى, إذا أمكن عن طريق
المشاورات أو المفاوضات.
2 ـ إذا تعذرت تسوية الخلاف على هذا النحو خلال ستة
أشهر, وجب عرضه لدى طلب أي من الطرفين المتعاقدين
على هيئة تحكيم وفقا لأحكام هذه المادة.
3 ـ يجب أن تشكل هيئة التحكيم لكل قضية بمفردها على
النحو التالي: على كل طرف متعاقد, في غضون شهرين من
تسلم طلب التحكيم, أن يعين عضوا في هيئة التحكيم. وعلى
هذين العضوين بعدئذ أن يختارا مواطنا من دولة ثالثة يتم
تعيينه, لدى موافقة الطرفين المتعاقدين, رئيسا لهيئة التحكيم
(ويشار إليه في ما يلي بـ"الرئيس"). وينبغي تعيين هذا
الرئيس في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ تعيين العضوين
الآخرين.
4 ـ إذا لم تتم التعيينات الضرورية في غضون الفترات
المحددة في الفقرة (3) من هذه المادة, جاز تقديم طلب إلى
رئيس محكمة العدل الدولية لاجراء التعيينات الضرورية.
وإذا صادف أن كان رئيس المحكمة مواطنا ينتمي إلى أي
من الطرفين المتعاقدين, أو إذا منع من نواح أخرى من
انجاز المهمة المذكورة, وجبت دعوة نائب الرئيس لاجراء
التعيينات الضرورية. وإذا صادف أيضا أن كان نائب
الرئيس مواطنا ينتمي إلى أي من الطرفين المتعاقدين, أو إذا
منع من انجاز المهمة المذكورة, وجبت دعوة عضو محكمة
العدل الدولية الذي يليهما في الأقدمية ولا يكون مواطنا
منتميا لأي من الطرفين المتعاقدين لاجراء التعيينات
الضرورية.
5 ـ تتوصل هيئة التحكيم إلى قرارها بأكثرية الأصوات
على أساس احترام أحكام هذه الاتفاقية وكذلك على أساس
مبادئ القانون الدولي المقبولة عموما. وعلى كل طرف
متعاقد أن يتحمل نفقات محكمة ونفقات تمثيلية في الاجراءات
التحكيمية. أما نفقات الرئيس والنفقات المتبقية فيتحملها
الطرفان المتعاقدان بالتساوي. وعلى هيئة التحكيم أن تقرر
اجراءاتها القانونية.
مادة 12:
تطبيق الأنظمة الأخرى والالتزامات الخاصة
1 ـ إذا كان التشريع لدى أي من الطرفين المتعاقدين أو
الالتزامات بموجب القانون الدولي القائمة حاليا أو التي
ستقرر في ما بعد بين الطرفين المتعاقدين بالإضافة إلى هذه
الاتفاقية يتضمن ترتيبا, سواء كان عاما أو محددا, يعطى
الاستثمارات من جانب مستثمرين تابعين للطرف المتعاقد
الآخر الحق في معاملة أكثر رعاية مما هو منصوص عليه
في هذه الاتفاقية, تكون أولوية التطبيق لذلك التشريع إلى
المدى الذي هو أكثر رعاية.
2 ـ إذا كانت المعاملة التي سيمنحها طرف متعاقد
لمستثمرين تابعين للطرف المتعاقد الآخر وفقا لقوانينه
وأنظمته أو وفقا لأحكام اتفاقيات معينة أخرى هي أكثر
رعاية من تلك التي تمنحها هذه الاتفاقية, وجب منح المعاملة
الأكثر رعاية.
مادة 13:
التطبيق
يجب أن تطبق أحكام هذه الاتفاقية على جميع استثمارات
المستثمرين التابعين لطرف متعاقد في أراضي الطرف
المتعاقد الآخر قبل سريان مفعول هذه الاتفاقية أو بعده. بيد
أنها لا تطبق على الانحرافات أو الخلافات التي تكون قد
نشأت قبل سريان مفعولها.
مادة 14:
سريان مفعول الاتفاقية ومدتها وانهاؤها
1 ـ على كل من الطرفين المتعاقدين أن يبلغ الآخر بانجاز
الاجراءات القانونية التي تقتضيها قوانينه لجعل هذه الاتفاقية
سارية المفعول, ويسري مفعول هذه الاتفاقية في اليوم
الثلاثين من بعد تاريخ الابلاغ الثاني.
2 ـ تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة عشرة أعوام.
وتبقى بعد ذلك سارية المفعول حتى انقضاء مدة اثني عشر
شهرا من تاريخ قيام أي من الطرفين المتعاقدين بإبلاغ الآخر
خطيا بنيته انهاء هذه الاتفاقية.
3 ـ في ما يتعلق بالاستثمارات الموظفة قبل انهاء هده
الاتفاقية, تستمر أحكام هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة عشرة
أعوام من تاريخ الانتهاء.
واشهادا بذلك, فإن الموقعين ادناه المفوضين بذلك حسب
الأصول قد وقعا هذا الاتفاقية.
حررت في مونترو, في هذا اليوم الرابع والعشرين من
حزيران 2004 على نسختين باللغة الانكليزية.