الاتفاقيات

اتفاقية دولية 04/02/2005

اتفاقية تمويل البرنامج المتكامل لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم

النطاق
دولية
تاريخ التوقيع
04/02/2005
أُبرمت بموجب
قانون رقم 656 سنة 2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

اتفاقية تمويل شروط خاصة

ان المجموعة الأوروبية, المسماة فيما بعد"المجموعة"

والممثلة من قبل مفوضية المجموعات الأوروبية, المسماة

فيما بعد "المفوضية".

من جهة,

ووزارة الاقتصاد والتجارة

ووزارة الصناعة

المسماة في ما بعد "المستفيدتين",

من جهة أخرى,

اتفقت على ما يلي:

مادة 1:

طبيعة العملية وهدفها

1 ـ 1 سوف تساهم المجموعة في تمويل البرنامج التالي:

رقم المحاسبة: 2003/5636/MEd

العنوان: البرنامج المتكامل لدعم المؤسسات الصغيرة

والمتوسطة الحجم.

المسمى فيما بعد "البرنامج", والوارد وصفه في الأحكام

الفنية والإدارية في الملحق II.

1 ـ 2 ينفذ هذا البرنامج وفقا لاتفاقية التمويل وملحقاتها:

الشروط العامة (الملحق I) والأحكام الفنية والإدارية (الملحق

II).

مادة 2:

المساهمة المالية للمجموعة

1 ـ 2 تقدر التكلفة الاجمالية للبرنامج بـ 8,17 مليون

يورو.

2 ـ 2 تتعهد المجموعة بتقديم تمويل يبلغ أقصاه 17 مليون

يورو. وثمة تصنيف للمساهمة المالية للمجموعة في أبواب

الميزانية معروض في الميزانية التي تشتمل عليها الأحكام

الفنية والإدارية في الملحق II.

مادة 3:

مساهمة المستفيد

3 ـ 1 تسهم المستفيدتين في البرنامج بـ 800000 يورو.

3 ـ 2 حيث تكون بعض المساهمة التي تقدمها المستفيدتين

غير مالية, تحدد الترتيبات المفصلة في الأحكام الفنية

والإدارية في الملحق II من اتفاقية التمويل.

مادة 4:

مدة التنفيذ

تبدأ فترة تنفيذ اتفاقية التمويل في تاريخ دخولها حيز التنفيذ

وتنتهي في 31 ـ 12 ـ 2009

وستشتمل فترة التنفيذ هذه على مرحلتين: مرحلة التنفيذ

العملي التي ستبدأ في تاريخ دخول اتفاقية التمويل حيز التنفيذ

وتنتهي في 31 ـ 12 ـ 2007 وتبدأ المرحلة الختامية منذ

ذلك التاريخ, وتنتهي مع نهاية فترة التنفيذ.

مادة 5:

الموعد النهائي لتوقيع عقود تنفيذ اتفاقية التمويل

يجب توقيع العقود التنفيذية لاتفاقية التمويل في موعد أقصاه

27 ـ 08 ـ 2006 ولا يمكن تمديد الموعد النهائي.

مادة 6:

معايير يجب أن تفي بها المستفيدتين

6 ـ 1 يعهد إلى المستفيد بالمهام المحددة في الأحكام الفنية

والإدارية في الملحق II.

6 ـ 2 وبناء عليه, تتعهد المستفيدتين, حيث يعهد إليها بتنفيذ

المهام المنوطة به, بأن تضمن أثناء فترة تنفيذ اتفاقية التمويل

المشار إليها في المادة 4 من هذه الشروط الخاصة اقامة

نظام لإدارة أموال المجموعة يفي بالمعايير التالية:

ـ الفصل الفعال بين واجبات المسؤول عن اعطاء إذن

الصرف والمسؤول عن المحاسبة.

ـ وجود نظام فعال للتحكم الداخلي بالعمليات الإدارية

اللامركزية.

ـ اجراءات لعرض حسابات منفصلة تظهر كيف استخدمت

أموال المجموعة.

ـ وجود مؤسسة وطنية للتدقيق الخارجي المستقل.

ـ اجراءات المشتريات المشار إليها في المادة 7 من

الشروط العامة.

6 ـ 3 ان اجراءات نظام إدارة أموال المجموعة من قبل

المستفيدتين, والتي تخضع لتدقيق مسبق من قبل المفوضية,

يجب أن تكون موثقة وأن تبقى في متناول المفوضية, التي

تحتفظ بحقها باجراء تدقيق في المستندات وفي المكان عينه

لضمان احترام المعايير المحددة في هذه المادة أثناء تنفيذ

اتفاقية التمويل. ويجب أن تبلغ المفوضية بأي تغييرات مهمة

تلحق بهذه الاجراءات.

6 ـ 4 حيثما يكون ملائما, تحدد الأحكام الفنية والإدارية في

الملحق II اجراءات تصفية حسابات الخصوم وإقامة آليات

تصحيح مالية, وبخاصة فيما يتعلق بالاسترداد عن طريق

المقاصة.

مادة 7:

العناوين

ان كل الاتصالات المتعلقة بتنفيذ اتفاقية التمويل هذه يجب أن

تكون كتابة وأن تشير صراحة إلى البرنامج وترسل إلى

العناوين التالية:

أ) عنوان المفوضية

Delegation of the European Commission

The Head of Delegation

B.P.4008 Riad el Solh

11072150 Beirut

Lebanon

ب) عنوان المستفيدتين

وزارة الاقتصاد والتجارة

الوزير

الحمراء, شارع ارتوا

بيروت

لبنان

وزارة الصناعة

الوزير

شارع سامي الصلح

بيروت

لبنان

مادة 8:

الملاحق

8 ـ 1 تلحق المستندات التالية بهذه الاتفاقية وتشكل جزءا لا

يتجزأ منها:

الملحق I: الشروط العامة.

الملحق II: الأحكام الفنية والإدارية.

8 ـ 2 في حال حدوث تعارض بين أحكام الملاحق وأحكام

الشروط الخاصة لاتفاقية التمويل, تحظى أحكام الشروط

الخاصة بالأولوية. وفي حال حدوث تعارض بين أحكام

الملحق I وأحكام الملحق II, تحظى أحكام الملحق I

بالأولوية.

مادة 9:

شروط خاص أخرى تنطبق على

البرنامج

9 ـ 1 تنطبق الاستثناءات التالية من الشروط العامة:

9 ـ 1 ـ 1 لا تنطبق المادة 7 من الشروط العامة على

تكاليف التشغيل العادية للهيكليات التي تتولى إدارة البرنامج

(باستثناء المعدات).

9 ـ 1 ـ 2 لا تنطبق المادة 20 من الشروط العامة على

إعادة تخصيص ما يصل إلى 10% من أبواب الميزانية

الأصلية (باستثناء الحالات الطارئة والمبالغ غير الملتزم بها

في عقود موقعة أو عطاءات), والتي لا تستوجب ملحقا

إضافيا, وإنما تتطلب موافقة مسبقة من قبل المجموعة

الأوروبية. ولا يمكن أن تتم مثل هذه التعديلات إلا أثناء فترة

تنفيذ المشروع.

مادة 10:

دخول اتفاقية التمويل حيز التنفيذ

يبدأ سريان مفعول اتفاقية التمويل بتاريخ توقيعها من قبل

الطرف الأخير. انجزت في خمس نسخ أصلية باللغة

الانكليزية, تقدم نسختان إلى المفوضية وثلاث نسخ إلى

المستفيدتين.

عن المفوضية الأوروبية:

الاسم: ريتشارد ويبر

مدير AIDCO.B

التاريخ: 7/7/2004

عن المستفيدتين

وزارة الاقتصاد والتجارة

الاسم

التوقيع

التاريخ

وزارة الصناعة

الاسم

التوقيع

التاريخ

عن المنسق الوطني

الاسم

التوقيع

التاريخ

الملحق I ـ الشروط العامة

الفصل I ـ

تمويل المشروع/البرنامج

مادة 1:

المبدأ العام

1 ـ 1 ستكون المساهمة المالية للمجموعة محدودة بالمبلغ

المحدد في اتفاقية التمويل.

1 ـ 2 يخضع تقديم تمويل المجموعة لوفاء المستفيد

بالتزامه بموجب اتفاقية التمويل هذه.

مادة 2:

تجاوز التكاليف وتغطيتها

2 ـ 1 يتم التعامل مع تجاوزات أبواب ميزانية اتفاقية

التمويل كل على حدة بإعادة تخصيص الأموال ضمن

الميزانية الإجمالية, وفقا للمادة 20 من هذه الشروط العامة.

2 ـ 2 حيثما يوجد احتمال تجاوز المبلغ العام المحدد في

اتفاقية التمويل, يتعين على المستفيد أن يبادر على الفور إلى

ابلاغ المفوضية وطلب موافقتها المسبقة على التدابير

التصحيحية المزمعة لتغطية التجاوز, مقترحا أما خفض حجم

المشروع/البرنامج وأما استخدام موارده الخاصة أو موارد

من خارج المجموعة.

2 ـ 3 إذا لم يكن بالإمكان خفض حجم المشروع/البرنامج,

أو إذا لم يكن بالإمكان تغطية التجاوز أما من موارد المستفيد

الخاصة وأما من موارد أخرى, يمكن للمفوضية, بشكل

استثنائي, وبناء على طلب المستفيد المدعم بالوثائق المناسبة,

أن تمنح تمويلا إضافيا من المجموعة. وإذا ما وافقت على

ذلك, تمول التكاليف الإضافية, دون الاضرار بقواعد

واجراءات المجموعة ذات الصلة, بتحرير مساهمة تمويلية

تحددها المفوضية.

الفصل II ـ التنفيذ

مادة 3:

المبدأ العام

3 ـ 1 ينفذ المشروع/البرنامج على مسؤولية المستفيد

وبموافقة المفوضية.

3 ـ 2 تمثل المفوضية في دولة المستفيد برئيس بعثتها.

مادة 4:

مدة التنفيذ

4 ـ 1 تحدد اتفاقية التمويل مدة التنفيذ, وهي تبدأ منذ

سريان مفعول اتفاقية التمويل وتنتهي في التاريخ المحدد لهذه

الغاية في المادة 4 من الشروط الخاصة.

4 ـ 2 تتكون مدة التنفيذ هذه من مرحلتين:

ـ مرحلة التنفيذ العملي, حيث تنفذ الأعمال الرئيسية. وتبدأ

هذه المرحلة منذ سريان مفعول اتفاقية التمويل وتنتهي قبل

24 شهرا على الأقل من انتهاء مدة التنفيذ.

ـ مرحلة ختامية تتم فيها أعمال التدقيق والتقييم النهائية

وتغلق فيها عقود تنفيذ اتفاقية التمويل من الناحية الفنية

والمالية. وتبدأ هذه المرحلة بتاريخ نهاية مرحلة التنفيذ

العملية وتنتهي بعد 24 شهرا من هذا التاريخ على الأقل.

4 ـ 3 لا تكون التكاليف ذات الصلة بالأعمال الرئيسية

مؤهلة لنيل تمويل المجموعة إلا إذا وقعت أثناء مرحلة التنفيذ

العملي. وتكون التكاليف المتصلة بأعمال التدقيق والتقييم

النهائية والأعمال الختامية مؤهلة حتى نهاية مرحلة الختامية.

4 ـ 4 يلغى أي رصيد متبق من مساهمة المجموعة بشكل

تلقائي بعد ستة أشهر على نهاية فترة التنفيذ.

4 ـ 5 في حالات استثنائية ومدعمة بالأدلة المناسبة, يمكن

تقديم طلب لتمديد مرحلة التنفيذ العملي وما يلازمها من فترة

التنفيذ. وإذا ما طلب المستفيد التمديد, يجب تقديم الطلب قبل

ثلاثة أشهر على الأقل من نهاية مرحلة التنفيذ العملي ونيل

موافقة المفوضية قبل ذلك التاريخ الأخير.

4 ـ 6 في حالات استثنائية ومدعمة بالأدلة المناسبة, وبعد

نهاية مرحلة التنفيذ العملي, يمكن تقديم طلب لتمديد المرحلة

الختامية وما يلازمها من فترة التنفيذ. وإذا ما طلب المستفيد

التمديد, يجب تقديم الطلب قبل ثلاثة أشهر على الأقل من

نهاية مرحلة الختامية ونيل موافقة المفوضية قبل ذلك التاريخ

الأخير.

مادة 5:

صرف الأموال

5 ـ 1 تقوم المفوضية بتحويل الأموال بعد 45 يوما على

الأكثر من تاريخ تسجيلها طلب دفع مقبول من المستفيد. ولا

يكون طلب الدفع مقبولا إذا لم يتم الوفاء بمطلب أساسي واحد

على الأقل. ويمكن أن تعلق المفوضية الحد الزمني بإبلاغ

المستفيد, في أي وقت خلال الفترة المشار إليها أعلاه, بأن

طلب الدفع لا يمكن الوفاء به, أما لأن المبلغ لم يستحق الدفع

وأما لعدم تقديم المستندات الداعمة المناسبة. وإذا ما تناهى

إلى المفوضية معلومات تضع أهلية المصروف الوارد في

طلب الدفع موضع الشك, يمكن أن تعلق المفوضية الحد

الزمني من أجل اجراء مزيد من التحقق, بما في ذلك التدقيق

في الموقع عينه, من أجل التثبت, قبل الدفع, من أن

المصروف مؤهل بالفعل. وستبلغ المفوضية المستفيد بأسرع

ما يمكن.

5 ـ 2 تقوم المفوضية بالدفع إلى الحساب أو الحساب

الفرعي المصرفي المشار إليه في نموذج التعريف المالي

الوارد في الأحكام الفنية والإدارية في الملحق II. ويجب

الافادة عن تغيير الحساب المصرفي باستخدام نموذج

التعريف المالي نفسه. وعلى المستفيد أن يضمن بأن الأموال

المدفوعة من قبل المفوضية عن طريق التمويل المسبق يمكن

تحديدها في هذا الحساب أو الحساب الفرعي المصرفي.

5 ـ 3 يجب أن يكون الحساب أو الحساب الفرعي

المصرفي مقيما باليورو وأن يكون مشتركا باسم المستفيد

وباسم مؤسسة مالية معتمدة من قبل المفوضية في دولة

المستفيد.

5 ـ 4 يوقف هذا الحساب أو الحساب الفرعي المصرفي

على الوفاء بالمتطلبات النقدية الفعلية وعندما يطلب ذلك

بموجب تقارير يقدمها المستفيد, وفقا للترتيبات الموضوعة

في الأحكام الفنية والإدارية في الملحق II. تحول الحوالات

باليورو, عند الضرورة, إلى العملة الوطنية للمستفيد, بسعر

الصرف المعمول به يوم الدفع من قبل المستفيد, أو في حال

عدم القيام بذلك, بالسعر المنصوص عليه في الشروط

الخاصة.

5 ـ 5 على المستفيد ابلاغ المفوضية بأي فائدة أو منافع

مكافئة تحققها تلك الأموال مرة واحدة في السنة على الأقل

وعندما تقدم طلبات الدفعات الانتقالية التي تسدد التمويل

المسبق, ويتعين عليه تقديم تقرير مجمل بعد ستة أشهر من

نهاية المرحلة الختامية.

5 ـ 6 يتعين إعادة تسديد أي فائدة أو منفعة مكافئة إلى

المفوضية ضمن 45 يوما من تلقي طلب المفوضية.

مادة 6:

الموعد النهائي للدفعات التي تقدمها

المفوضية في حالة الإدارة اللامركزية

6 ـ 1 عندما تقوم المفوضية بتقديم الدفعات, يتعين على

المستفيد أن يتعهد بتزويد المفوضية بطلبات المقاولين بالدفع

بعد 15 يوما على الأكثر من تسجيل طلب دفع مقبول. وعلى

المستفيد ابلاغ المفوضية بتاريخ تسجيل ذلك الطلب. ولا

يكون طلب الدفع مقبولا إذا لم يتم الوفاء بمطلب أساسي واحد

على الأقل. ويمكن أن تعلق المفوضية الحد الزمني للدفع

بإبلاغ المستفيد, في أي وقت خلال الدفع لا يمكن الوفاء به,

أما لأن المبلغ لم يستحق الدفع وأما لعدم تقديم المستندات

الداعمة المناسبة. وإذا ما تناهى إلى المفوضية معلومات

تضع أهلية المصروف الوارد في طلب الدفع موضع الشك,

يمكن أن تعلق المفوضية الحد الزمني من أجل اجراء مزيد

من التحقق, بما في ذلك التدقيق في الموقع عينيه, من أجل

التثبت, قبل الدفع, من أن المصروف مؤهل بالفعل. وستبلغ

المفوضية المستفيد بأسرع ما يمكن.

6 ـ 2 ينطبق الموعد النهائي المشار إليه في الفقرة 1 عندما

تكون الدفعة مشروطة بالموافقة على تقرير ما. وفي هذه

الحالة لا يعتبر طلب الدفع مقبولا إلى أن يوافق المستفيد على

التقرير, أما صراحة, بإبلاغ المقاول, وأما ضمنا, بالسماح

بانقضاء الموعد النهائي التعاقدي للموافقة دون ارسال مستند

إلى المقاول يعلق الموعد النهائي بشكل رسمي. وعلى

المستفيد ابلاغ المفوضية بتاريخ الموافقة في التقرير.

6 ـ 3 في حال ثبوت أي تأخير في تمرير طلبات الدفع

المنسوبة إلى المستفيد, لا تكون المفوضية مجبرة على دفع

فائدة التأخير المنصوص عنها في العقود إلى المقاول, وإنما

يتحملها المستفيد.

الفصل III منح العقود والهبات

مادة 7:

المبدأ العام

يتعين منح كل عقود تنفيذ اتفاقية التمويل وتنفيذها بما بتوافق

مع الاجراءات والمستندات المعيارية الموضوعية والمنشورة

من قبل المفوضية لتنفيذ العمليات الخارجية, والمعمول بها

وقت اطلاق الاجراء المعني.

مادة 8:

الموعد النهائي لتوقيع

عقود تنفيذ اتفاقية التمويل

8 ـ 1 توقع عقود تنفيذ اتفاقية التمويل من قبل الفريقين

خلال ثلاث سنوات من قيام المفوضية بتبني الالتزام الخاص

بالموازنة, وكحد أقصى في التاريخ المشار إليه في المادة 5

من الشروط الخاصة. ولا يمكن تمديد ذلك الموعد النهائي.

8 ـ 2 لا ينطبق الحكم السابق على عقود التدقيق والتقييم

التي يمكن توقيعها لاحقا.

8 ـ 3 يلغى أي رصيد لم توقع العقود الخاصة به في

التاريخ المشار إليه في المادة 5 من الشروط الخاصة.

8 ـ 4 ينهى العقد الذي لم تنشأ عنه أي دفعة خلال ثلاث

سنوات من تاريخ توقيعه بشكل تلقائي ويلغى التمويل

المخصص له.

مادة 9:

الأهلية

9 ـ 1 يتعين أن تكون المشاركة في دعوات استدراج

العروض لعقود الأعمال والتوريد والخدمات مفتوحة على

أسس متساوية أمام كل الأشخاص الطبيعيين والقانونيين في

الدول الأعضاء في المجموعة, وبما ينسجم مع الأحكام

المحددة في القوانين الأساسية التي تحكم قطاع التعاون

المعني, أو لكل الأشخاص الطبيعيين والقانونيين للبلدان

الثالثة المستفيدة أو أي بلد ثالث مذكور صراحة في تلك

القوانين.

9 ـ 2 يتعين أن تكون المشاركة في دعوات تقديم العروض

مفتوحة على أسس متساوية أمام كل الأشخاص القانونيين

للدول الأعضاء في المجموعة, بما ينسجم مع الأحكام

المحددة في القوانين الأساسية التي تحكم قطاع التعاون

المعني, أو كل الأشخاص الطبيعيين والقانونيين للبلدان الثالثة

المستفيدة أو أي بلد ثالث مذكور صراحة في تلك القوانين.

9 ـ 3 بشكل استثنائي, وفي الحالات المدعمة بالأدلة

المناسبة والتي توافق عليها المفوضية, يمكن أن يتقرر, على

أساس الشروط المحددة الواردة في القوانين الأساسية التي

تحكم قطاع التعاون المعني, السماح لمواطني بلد ثالث غير

تلك المشار إليها في الفقرتين 1 و2 بتقديم عروض لعقود.

9 ـ 4 ان السلع والامدادات التي تمولها المفوضية لانجاز

الأعمال والامدادات والخدمات المنصوص عنها في العقود

واجراءات الاقتناء الخاصة بالمستفيدين الممنوحين لتنفيذ

العمل الممول يجب أن تنشأ في بلدان مؤهلة للمشاركة وفقا

للشروط المحددة في الفقرات الثلاث السابقة.

9 ـ 5 يتعين أن تنطبق قاعدة الجنسية هذه على الخبراء

الذين يقترحهم مقدمو الخدمات المشاركون في اجراءات

استدراج العروض أو عقود الخدمات الممولة من قبل

المجموعة.

العنوان IV ـ القواعد التي تنطبق

على انجاز العقود

مادة 10:

التأسيس وحق الإقامة

10 ـ 1 حيث تبرر طبيعة العقد, يتعين أن يتمتع الأشخاص

الطبيعيون والقانونيون المشاركون في دعوات استدراج

العروض لعقود الأشغال أو الامدادات أو الخدمات بحق

مؤقت للتأسيس والاقامة في البلد المستفيد. ويبقى هذا الحق

صالحا لمدة شهر واحد بعد منح العقد.

10 ـ 2 يتعين أن يتمتع المقاولون (بمن فيهم المستفيدون

من المنحة) والأشخاص الطبيعيون الذين يحتاج إلى خدماتهم

لانجاز العقد وأعضاء أسرهم بحقوق مماثلة أثناء تنفيذ

المشروع/البرنامج.

مادة 11:

أحكام الضرائب والجمارك

11 ـ 1 يستثنى التمويل الذي تقدمه المجموعة من

الضرائب أو الرسوم أو المكوس الأخرى (بما في ذلك

ضريبة القيمة المضافة ـ أو الضرائب المكافئة) ما لم ينص

على خلاف ذلك في الشروط الخاصة.

11 ـ 2 تطبق الدولة المستفيدة على عقود الشراء والمنح

التي تمولها المجموعة ترتيبات أفضل الضرائب والجمارك

التفضيلية المطبقة على الدول أو منظمات التنمية الدولية التي

تقيم علاقات معها.

11 ـ 3 حيث تتضمن اتفاقية الاطار أو الرسائل المتبادلة

المناسبة أحكاما أكثر تفصيلا عن هذا الموضوع, فإنها تطبق

أيضا.

مادة 12:

ترتيبات العملات الأجنبية

12 ـ 1 تتعهد دولة المستفيد بمنح تفويض باستيراد العملة

الأجنبية اللازمة لتنفيذ المشروع أو شرائها. كما تتعهد أيضا

بتطبيق لوائحها المتعلقة بالعملة الأجنبية بطريقة غير تمييزية

على المقاولين المسموح لهم بالمشاركة والذين تشير إليهم

المادة 9 من هذه الشروط العامة.

12 ـ 2 حيث تتضمن اتفاقية الاطار أو الرسائل المتبادلة

المناسبة أحكاما أكثر تفصيلا عن هذا الموضوع, فإنها تطبق

أيضا.

مادة 13:

استخدام بيانات الدراسات

عندما تشتمل اتفاقية التمويل على تمويل دراسة ما, فإن العقد

المتصل بهذه الدراسة, والموقع لتنفيذ اتفاقية التمويل, يجب

أن يحكم ملكية هذه الدراسة وحق المستفيد والمفوضية

باستخدام بيانات الدراسة أو نشرها أو الكشف عنها إلى

أطراف ثالثة.

مادة 14:

تخصيص المبالغ المستردة

بموجب العقود

14 ـ 1 يجب أن تخصص للمشروع/البرنامج المبالغ

المستردة من الدفعات المنجزة بشكل خاطئ أو من ضمانات

التمويل المسبق للدفعات أو من ضمانات الاداء المقدمة على

أساس العقود الممولة بموجب اتفاقية التمويل.

14 ـ 2 ان الجزاءات المالية التي تفرضها السلطة المتعاقدة

على المرشح أو مقدم العرض الذي يستثنى في سياق عقد

للشراء, وطلب الضمانات من مقدمي العروض, فضلا عن

التعويضات الممنوحة للمفوضية, يجب أن يعاد دفعها إلى

الميزانية العامة للمجموعة الأوروبية.

مادة 15:

المطالبات المالية بموجب العقود

يتعهد المستفيد بالتشاور مع المفوضية قبل اتخاذ أي قرار

متعلق بطلب تعويض يؤديه متعاقد ما ويعتبره المستفيد مبررا

بشكل كلي أو جزئي. ولا يمكن أن تتحمل المجموعة العواقب

المالية إلا عندما تعطي موافقتها المسبقة. وهذه الموافقة

المسبقة مطلوبة أيضا لأي استخدام للأموال بموجب اتفاقية

التمويل الحالية لتغطية التكاليف الناشئة عن المنازعات

المتعلقة بالعقود.

الفصل V ـ أحكام عامة ومالية

مادة 16:

قابلية الرؤية

16 ـ 1 يتعين أن يخضع أي مشروع/ برنامج تموله

المجموعة إلى عمليات الاتصالات والمعلومات الملائمة.

وتحدد هذه العمليات بموجب مسؤولية المستفيد بموافقة

المجموعة.

16 ـ 2 يتعين أن تتبع عمليات الاتصالات والمعلومات هذه

القواعد المحددة والمنشورة من قبل المفوضية بشأن قابلية

رؤية العمليات الخارجية المعمول بها وقت حدوث العملية.

مادة 17:

الوقاية من المخالفات والغش والفساد

17 ـ 1 يتعهد المستفيد بالتدقيق بشكل منتظم بأن العملية

الممولة بأموال المجموعة قد نفذت بشكل مناسب. ويتعين

عليه اتخاذ الاجراءات المناسبة للوقاية من المخالفات

والاحتيال, واللجوء إلى المحاكم, عند الضرورة, لاسترجاع

الأموال المدفوعة بشكل خاطئ.

17 ـ 2 "المخالفة" تعني أي انتهاك لاتفاقية التمويل أو

تنفيذ العقود أو قانون المجموعة, ناشئ عن فعل أو إهمال من

قبل مشغل اقتصادي يؤدي, أو يمكن أن يؤدي, إلى الاضرار

بالميزانية العامة للمجتمعات الأوروبية أو الميزانيات التي

تديرها, أما عن طريق خفض أو خسارة الايراد المتأتي من

الموارد الخاصة المجموعة لصالح المجتمعات الأوروبية,

وأما بسبب بند مصروفات غير مبرر."الاحتيال" يعني أي

فعل مقصود أو إهمال فيما يتعلق بـ:

ـ استخدام أو تقديم بيانات أو مستندات مزورة أو غير

صحيحة أو غير كاملة وتؤدي إلى سوء تخصيص أموال

الميزانية العامة للمجتمعات الأوروبية أو الميزانيات التي

تديرها أو لصالحها أو احتباسها بشكل خاطئ.

ـ عدم الكشف عن معلومات انتهاكا لواجب محدد, ويكون له

التأثير نفسه.

ـ سوء استخدام مثل هذه الأموال لأغراض غير تلك التي

منحت لأجلها أصلا.

ويتعين على المستفيد أن يعلم المفوضية على الفور بأي

عنصر ينبه إليه ويثير شكوكا بوجود مخالفات أو احتيال

وبالتدابير المتخذة للتعامل معها.

17 ـ 3 يتعهد المستفيد باتخاذ التدابير المناسبة لتصحيح أي

ممارسات تنم عن فساد فاعل أو منفعل أيا يكن وفي أي

مرحلة من مراحل اجراء منح العقود أو الهبات أو أثناء تنفيذ

العقود ذات الصلة. ويعني "الفساد المنفعل" الفعل المعتمد

الذي يقوم به مسؤول ما, حيث يطلب أو يتلقى بشكل مباشر

أو عبر وسيط, مزايا لنفسه أو لطرف ثالث من أي نوع, أو

يقبل وعدا بمثل هذه المزايا مقابل العمل أو الامتناع عن

العمل بما ينسجم مع واجبه أو بممارسة وظائفه بشكل مخالف لواجباته, ويؤدي ذلك أو يمكن أن يؤدي إلى الاضرار

بالمصالح المالية للمجتمعات الأوروبية. ويعني "الفساد

الفاعل" الفعل المعتمد لمن يعد أو يعطي, بشكل مباشر أو

عبر وسيط, ميزة من أي نوع لمسؤول أو طرف ثالث,

مقابل العمل أو الامتناع عن العمل بما ينسجم مع واجبه أو

بممارسة وظائفه بشكل مخالف لواجباته, ويؤدي ذلك أو

يمكن أن يؤدي إلى الاضرار بالمصالح المالية للمجتمعات

الأوروبية.

مادة 18:

أعمال التحقق والتدقيق

التي تقوم بها المفوضية

والمكتب الأوروبي

لمكافحة الغش ومحكمة

مدققي الحسابات في المجتمعات

الأوروبية

18 ـ 1 يوافق المستفيد على قيام المفوضية والمكتب

الأوروبي لمكافحة الاحتيال ومحكمة مدققي الحسابات في

المجتمعات الأوروبية باجراء أعمال تدقيق في المستندات

وفي المواقع بشأن استخدام تمويل المجموعة بموجب اتفاقية

التمويل (بما في ذلك اجراءات منح العقود والهبات) وتنفيذ

تدقيق حسابي تام, عند الضرورة, على أساس المستندات

الداعمة للحسابات والمستندات المحاسبية وأي مستندات

أخرى تتعلق بتمويل المشروع/البرنامج, طوال مدة الاتفاقية

ولمدة سبع سنوات بعد تاريخ آخر دفعة.

18 ـ 2 يوافق المستفيد أيضا على أن المكتب الأوروبي

لمكافحة الاحتيال يمكن أن يجري أعمال تدقيق وتحقق في

المكان بما ينسجم مع الاجراءات التي يحددها قانون

المجموعة لحماية المصالح المالية للمجتمعات الأوروبية من

الاحتيال والمخالفات الأخرى.

18 ـ 3 لتحقيق تلك الغاية, يتعهد المستفيد بمنح مسؤولين

من المفوضية والمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال ومحكمة

مدققي الحسابات في المجتمعات الأوروبية ووكلائهم

المعتمدين حق الوصول إلى المواقع والأماكن التي تنفذ فيها

العمليات الممولة بموجب اتفاقية التمويل, بما في ذلك أنظمة

الحاسوب التابعة لها, وأي مستندات وبيانات محوسبة تتعلق

بالإدارة الفنية والمالية لهذه العمليات, واتخاذ كل التدابير

المناسبة لتسهيل عملهم. ويمنح حق وصول الوكلاء

المعتمدين للمفوضية والمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال

ومحكمة مدققي الحسابات في المجتمعات الأوروبية بشروط

من السرية التامة فيما يتعلق بالأطراف الثالثة, دون الاضرار

بموجبات القانون العام التي يخضعون لها. ويجب أن تكون

المستندات متاحة ومحفوظة في ملفات بطريقة تسمح بسهولة

التفتيش, ويكون المستفيد ملزما بإبلاغ المفوضية والمكتب

الأوروبي لمكافحة الاحتيال ومحكمة مدققي الحسابات في

المجتمعات الأوروبية بالموقع الدقيق الذي تحفظ فيه.

18 ـ 4 تنطبق أعمال التدقيق والمراقبة الموصوفة أعلاه

أيضا على المقاولين والمقاولين من الباطن الذين تلقوا تمويل

المجموعة.

18 ـ 5 يبلغ المستفيد بالمهمات التي ستجرى في المواقع

من قبل الوكلاء الذين تعينهم المفوضية والمكتب الأوروبي

لمكافحة الاحتيال ومحكمة مدققي الحسابات في المجتمعات

الأوروبية.

مادة 19:

التشاور بين المفوضية والمستفيد

19 ـ 1 يتشاور المستفيد والمفوضية احدهما مع الآخر قبل

تفاقم أي خلاف يتعلق بتنفيذ أو تفسير اتفاقية التمويل هذه.

19 ـ 2 يمكن أن يؤدي التشاور إلى تعديل اتفاقية التمويل

أو تعليقها أو إنهائها.

مادة 20:

تعديل اتفاقية التمويل

20 ـ 1 يجرى أي تعديل على الشروط الخاصة والملحق II

بالاتفاقية المالية كتابة ويكون موضوعا ملحقا.

20 ـ 2 إذا جاء طلب التعديل من جانب المستفيد, يجب أن

يقدم الأخير ذلك الطلب إلى المفوضية قبل ثلاثة أشهر على

الأقل من موعد سريان تنفيذ التعديل, إلا في الحالات التي

يدعمها المستفيد بالمستندات المناسبة وتوافق عليها

المفوضية.

20 ـ 3 بالنسبة للتعديلات الفنية التي لا تؤثر على أهداف

المشروع/البرنامج ونتائجه والتغييرات في مسائل تفصيلية لا

تؤثر على الحل الفني المتبنى, ولا تتطلب إعادة تخصيص

للأموال, على المستفيد أن يبلغ المفوضية بالتعديل ومبرراته

كتابة بأسرع ما يمكن وأن يطبق ذلك التعديل.

20 ـ 4 يخضع استخدام الأموال المخصصة للحالات

الطارئة لموافقة المفوضية الخطية المسبقة.

20 ـ 5 تكون الحالات الخاصة لتمديد مرحلة التنفيذ العملي

أو المرحلة الختامية محكومة بالمواد (4) و(5) و(6) من

هذه الشروط الخاصة.

مادة 21:

تعليق الاتفاقية التمويل

21 ـ 1 يمكن تعليق اتفاقية التمويل في الحالات التالية:

(أ) يمكن أن تعلق المفوضية تنفيذ اتفاقية التمويل إذا خرق

المستفيد التزاما بموجب اتفاقية التمويل, وخاصة إذا لم يلب

المعايير المحددة في المادة 6 من الشروط الخاصة, فيما

يتعلق بتنفيذ المهام الموكولة إليه.

(ب) يمكن أن تعلق المفوضية اتفاقية التمويل إذا خرق

المستفيد التزاما متعلقا باحترام حقوق الانسان والمبادئ

الديموقراطية وحكم القانون وفي حالات الفساد الخطيرة.

(ج) يمكن تعليق اتفاقية التمويل في حالات القوة القاهرة, كما

هي محددة ادناه. "القوة القاهرة" تعني أي وضع غير متوقع

أو استثنائي أو حدث خارج عن سيطرة الفريقين ويحول دون

وفاء أي منهما بالتزاماته, ولا يتعلق بالخطأ أو الإهمال من

جهتهما (أو جهة مقاوليهما أو وكلائهما أو موظفيهما) ويتبين

أنه لا يمكن التغلب عليه برغم كل الجهد المبذول. ولا يمكن

توسل العيوب في المواد أو التأخير في توفيرها أو النزاعات

العمالية أو الاضرابات أو المصاعب المالية باعتبارها قوة

قاهرة. ولا يكون الفريق منتهكا لالتزاماته إذا حالت قوة

قاهرة دون تنفيذها. وعلى الفريق الذي يواجه قوة قاهرة أن

يبلغ الفريق الآخر دون ابطاء, ذاكرا طبيعة المشكلة ومدتها

المحتملة وتأثيراتها المتوقعة, وأن يتخذ أي تدابير لتقليل

الضرر المحتمل.

21 ـ 2 لا يقدم اخطار مسبق بقرار التعليق. وكتدبير

احتياطي, تعلق الدفعات المشار إليها في المادة 5 ـ 1 من

هذه الشروط الخاصة.

21 ـ 3 عندما يتم الاخطار بالتعليق, يشار إلى العواقب

المترتبة على العقود الجارية أو العقود التي تنتظر التوقيع.

مادة 22:

انهاء اتفاقية التمويل

22 ـ 1 إذا لم تحل القضايا التي أدت إلى تعليق اتفاقية

التمويل خلال مدة أقصاها أربعة أشهر, يمكن لأي فريق

إنهاء الاتفاقية بعد اخطار مدته شهران.

22 ـ 2 عندما لا ينشأ عن اتفاقية التمويل أي دفعة خلال

ثلاث سنوات من توقيعها أو لا يوقع عقد تنفيذ بحلول التاريخ

المشار إليه في المادة 5 من الشروط الخاصة, تنهى تلك

الاتفاقية بشكل تلقائي.

22 ـ 3 عندما يتم الاخطار بالانهاء, يشار إلى العواقب

المترتبة على العقود الجارية أو العقود التي تنتظر التوقيع.

مادة 23:

ترتيبات تسوية المنازعات

23 ـ 1 ان أي خلاف متعلق باتفاقية التمويل لا يمكن

تسويته خلال مدة ستة أشهر بالتشاور بين الفريقين كما تنص

على ذلك المادة 19 من هذه الشروط الخاصة يمكن تسويته

باللجوء إلى التحكيم بطلب من أحد الفريقين.

23 ـ 2 في هذه الحالة يسمي كل من الفريقين محكما خلال

30 يوما من طلب التحكيم. وفي حال عدم القيام بذلك, يمكن

لأي من الفريقين أن يطلب من الأمين العام لمحكمة الدائمة

للتحكيم (لاهاي) تسمية محكم ثان. ويسمى المحكمان

بدورهما محكما ثالثا خلال 30 يوما.

وفي حال عدم القيام بذلك, يمكن لأي من الفريقين أن يطلب

من الأمين العام للمحكمة الدائمة للتحكيم بتسمية محكم ثالث.

23 ـ 3 ما لم يقرر المحكمون خلاف ذلك, ينطبق الاجراء

المحدد في القواعد الاختيارية للمحكمة الدائمة للتحكيم

الخاصة بالتحكيم المتعلق بالمنظمات الدولية والدول. ويؤخذ

قرار المحكمين بالأغلبية خلال ثلاثة أشهر.

23 ـ 4 يكون كل فريق ملزما باتخاذ التدابير الضرورية

لتطبيق قرار المحكمين.

الملحق 2

اتفاقية التمويل رقم 2003/5636

الأحكام التقنية والإدارية

الجمهورية اللبنانية

البرنامج المتكامل لدعم المؤسسات

الصغيرة والمتوسطة الحجم في لبنان

أ ـ سياق البرنامج ووصفه

1 ـ خلاصة البرنامج

فيما تدخل إعادة الاعمار بعد الحرب مرحلتها الأخيرة, تقر

حكومة الجمهورية اللبنانية بالدور الحيوي للقطاع الخاص

وشركات الأعمال الصغيرة في احياء الاقتصاد. وفي حين أن

العملية المتواصلة لتحرير التجارة تفتح فرصا جديدة للقطاع

الخاص, فإن الضغط التنافسي ازداد في الوقت نفسه على

المؤسسات اللبنانية الصغيرة والمتوسطة الحجم. ويثير ذلك

تحديات جديدة أمام الفاعلين في القطاع الخاص والحكومة في

دورها الحيوي في تيسير نمو تنظيم الأعمال.

يهدف المشروع المتكامل لدعم المؤسسات الصغيرة

والمتوسطة الحجم (يسمى فيما يلي "البرنامج") إلى تطوير

نهج متكامل للربط بين صياغة السياسات الملائمة, وتدريب

شركات الأعمال الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

الحجم وخدمتها, وأداة التمويل. وسيدعم المشروع استمرارية

أهم مبادرة تمولها المفوضية الأوروبية حالي في حقل دعم

المؤسسات في لبنان, وهي برنامج التحديث الصناعي,

ويتوسع ليشمل هدفا أكبر لمنظمي الأعمال من خلال

مجموعة من آليات الدعم الإضافية.

إن برنامج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم هو جزء

من البرنامج التجريبي الوطني للمفوضية الأوروبية للفترة

2002 ـ 2004 وهو يعكس, في هذا الاطار, الأولوية

المعطاة لمبادرات التعاون التي تدعم الانتقال الاقتصادي

والتحديث بشكل أساسي. وتركز التدابير المقترحة على انشاء

قسم تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم ضمن

وزارة الاقتصاد والتجارة. وسيساعد قسم المؤسسات

الصغيرة والمتوسطة بدوره في انشاء بيئة يمكن أن تزدهر

فيها شركات الأعمال الصغيرة من خلال الدعم التدريجي

لاطار السياسات الخاص بالشركات القائمة والناشئة فضلا

عن الاداة المهمة الإضافية لدعم المؤسسات اللبنانية الصغيرة

والمتوسطة الحجم. وسيتم تنفيذ برنامج المؤسسات الصغيرة

والمتوسطة الحجم على ثلاثة مستويات متداخلة:

1 ـ تنمية السياسات والمؤسسات:

سيسعى قسم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم على

وجه الخصوص إلى الغاء العوائق الإدارية والبيروقراطية

المتعلقة بانشاء شركات الأعمال ونموه. كما سيسعى إلى

إقامة اطار تنظيمي وقانوني مصمم لتعزيز فرص المؤسسات

الصغيرة والمتوسطة وانشاء الأعمال, والوصول إلى

المعلومات والموارد المالية. كما سيخدم القسم كمورد من

محطة واحدة للمعلومات بالنسبة إلى المؤسسات الصغيرة

والمتوسطة الحجم بتوفير المعلومات ذات الصلة عن القوانين

واللوائح وسياسة الحكومة ومبادراتها, في حين سيسهل

تعاون شركات الأعمال والأشكال المختلفة للشراكات بين

الشركات اللبنانية والأوروبية.

2 ـ خدمات تنمية أعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

الحجم: سيسهل قسم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم

انشاء شبكة متكاملة من خدمات تطوير الأعمال, وبالتالي

الاستفادة من مراكز الدعم القائمة مثل المركز الأوروبي

اللبناني للتحديث الصناعي. وسيشرف قسم المؤسسات

الصغيرة والمتوسطة الحجم على تطوير شبكة مدفوعة

بالطلب من مراكز تنمية الأعمال في البلاد. وستقوم

استراتيجية البرنامج في تقديم الخدمات على تطوير مستوى

من التخصص ضمن الشبكة الإجمالية لدعم المؤسسات

الصغيرة والمتوسطة الحجم: سيركز المركز الأوروبي

اللبناني للتحديث الصناعي على احتياجات الشركات

الصناعية ذات القدرة على أن تصبح منافسة على الصعيد

الدولي. وستشمل الخدمة الأساسية التي يقدمها المركز

الأوروبي اللبناني للتحديث الصناعي توفير الخدمات

الاستشارية التي تتطلب قدرة مسبقة على الاستيعاب لدى

الشركة العميلة المستهدفة. وستتعامل مراكز تنمية الأعمال

مع جمهرة أوسع متعددة القطاعات من شركات الأعمال

الصغيرة ذات القدرة على النمو. وسيشمل نهج الخدمة توفير

المشورة اليومية التي يقدمها اختصاصيون لبنانيون في التنمية

وسيلتزم بمبادئ احتضان شركات الأعمال.

3 ـ الاداة المالية: لم يحدث تحول كبير في سياسة الاقراض

تجاه القطاع الخاص بالنظر إلى البيئة المصرفية المحافظة

جدا في لبنان. وتشكل الاداة المؤسسية لمخططات ضمان

الاعتمادات, كفالات, المبادرة الوحيدة القائمة التي تكمل

جهود البنك المركزي في محاولة تشجيع المصارف التجارية

على زيادة الاقراض إلى القطاع الخاص.

وسوف تنشئ كفالات صندوقا مشتركا لكي يخدم أساسا

احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تلقى

دعم الشبكة الجديدة لمراكز خدمة تنمية العمال. وسيسعى

الصندوق المشترك إلى التعامل مع مخاوف المصارف

اللبنانية التي تواصل طلب ضمانات ذات مستويات عالية

بشكل غير واقعي. وسوف يشجع مزيدا من التقييم الائتماني

مشددا أكثر على قدرة المقترض على السداد.

2 ـ سياق المشروع وخصائص القطاع

ثمة احصاءات قليلة عموما عن حجم قطاع الأعمال في لبنان

وتغيب الاحصاءات تقريبا الأعمال في لبنان وتغيب

الاحصاءات تقريبا عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

الحجم. غير أنه من خلال الجمع بين العديد من المصادر,

يمكن الاستنتاج بأن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم

تشكل مجمل المؤسسات الصناعية اللبنانية وتستخدم الغالبية

العظمى من قوة العمل الصناعية. كما تسيطر المؤسسات

الصغيرة والمتوسطة الحجم إلى حد كبير على قطاع الخدمات

الذي يساهم بنحو 70% تقريبا من الناتج المحلي اللبناني,

ويقدر بشكل عام أن هناك ما بين 200000 و300000

شركة أعمال من كافة الأنواع. وبحذف الدكاكين الصغيرة

والمصالح العائلية التي تعمل خارج أي بنية شفافة أو

واضحة, يمكن خفض الرقم إلى 60000 تقريبا. ويوجد من

بينها 48000 شركة أعمال مسجلة في الضمان الاجتماعي,

وأقل من 100 تمتلك المزايا اللازمة لكي تكون كبيرة.

ويضم لبنان 22000 مؤسسة صناعية أنشطة المياه والطاقة

والبناء(1).

لقد تحسنت البيئة الإجمالية للأعمال بشكل كبير في أعقاب

فترة الحرب الأهلية, ما أدى إلى معدلات نمو بلغت 47%

بين 1992 و1997 غير أن الفورة الابتدائية لم تستمر بسبب

عوامل بنيوية مختلفة في الاقتصاد يصحبها تنامي الدين العام

الذي أدى إلى تباطؤ النمو الاقتصادي إلى حد كبير.

برزت تحديات جديدة أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

الحجم في الفترة الأخيرة ناتجة عن تزايد الضغوط التنافسية

على القطاع الخاص اللبناني. فالحكومة اللبنانية تسعى إلى

تأمين مكان لنفسها في النظام الاقتصادي الجديد والتكامل مع

الاقتصاد العالمي. وفي هذا الخصوص, وقع لبنان اتفاقية

الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في حزيران/ يونيو 2002,

ويعمل على الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية بحلول

العام 2005 ويستكمل تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة العربية

الحرة التي ينتظر أن تدخل حيز التنفيذ أيضا في سنة 2005

وتحمل استراتيجية التحديث وتحرير التجارة التي تبنتها

الحكومة اللبنانية عددا من التحديات, لا سيما أمام القطاع

الخاص, لكن الأهم من ذلك أنها تعرض مجالا واسعا من

الفرص لكي تستفيد منها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

الحجم.

وفي حين أن روح تنظيم الأعمال حية وقوية نسبيا في لبنان,

من المعروف على نطاق واسع أن ما يعيق النمو هو نموذج

شركات الأعمال التقليدية الصغيرة في لبنان الذي يعتمد على

دعم العائلة ورعايتها ولا يحظى إلا بقليل من الالتزام

الحكومي. وفي هذا السياق, تتسم خدمات دعم شركات

الأعمال بالضعف وعدم التنظيم بشكل تقليدي. كما أن القطاع

المالي في لبنان, رغم تطوره بشكل عام, لا يوفر إلا قليلا

من احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

وتنبع المشاكل من معدلات الفوائد الحقيقية المرتفعة,

والموقف المتجنب للمخاطر الذي تتخذه المصارف التجارية

من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم, وما ينتج عنه

من طلب ضمانات مرتفعة بشكل غير واقعي. وقد بلغ

اقتراض القطاع الخاص من المصارف اللبنانية أقل من 10

% في سنة 2002(2).

وللتعامل مع التحديات المستمرة, أطلقت الحكومة, وبخاصة

وزارة الصناعة, بتمويل ودعم فني من المفوضية الأوروبية

في سنة 2001 المركز الأوروبي اللبناني للتحديث

الصناعي. والهدف الرئيسي لهذا المركز هو تحسين اداء

الشركات الصناعية وتسهيل وصولها إلى التمويل الطويل

الاجل والاستثمار الرأسمالي من خلال تقديم نصح خاص.

واعتبارا من نهاية آب/ اغسطس 2003, كان المركز

الأوروبي اللبناني للتحديث الصناعي قد قدم دعما لـ 300

مخطط(3). وقد انشأ بنك الاستثمار الأوروبي خط آبكس

بقيمة 30 مليون يورو في سنة 2001 للتحديث الصناعي.

وقد تحسن معدل صرف القروض التجارية المرتبطة بهذا

التسهيل كثيرا في سنة 2003, ويعزى ذلك التقدم إلى حد

كبير إلى جهود المركز الأوروبي اللبناني للتحديث الصناعي

للاستخدام الأمثل لهذه الموارد.

ولا يقل عن ذلك أهمية اطلاق كفالات في سنة 2000

مصحوبة بمزيد من الحوافز المقدمة من البنك المركزي.

وكفالات مبادرة مشتركة بين الحكومة والقطاع المصرفي

الخاص. وهي تهدف إلى ضمان القروض الصغيرة المقدمة

إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم العاملة في حقول

الصناعة والزراعة والأشغال الحرفية والتقانة العالية. وقد

قدمت كفالات 2600 كفالة منذ تموز/ يوليو 2000, رافعة

رأسمالها الابتدائي البالغ 14 مليون يورو 5 أضعاف(4).

وقد تحققت هذه النتيجة بتكاليف مباشرة زهيدة وبينت بالتالي

القدرة الكبيرة للاستدامة على المدى الطويل.

وعلى مستوى مواز, شرعت الحكومة اللبنانية, بدعم من

المفوضية الأوروبية, الآن في خطة واسعة لاعادة هيكلة

المؤسسات المشاركة بما ينسجم مع التقييم ("سلسلة الجودة") لتعزيز فرص شركات الأعمال المحلية في تعديل العمليات والاستفادة التامة من الفرص الأعمال النابعة من التجارة الدولية. وقد بدأت وزارة الاقتصاد والتجارة مؤخرا في

تحسين لوائحها وعملياتها المتعلقة بالجودة وسلامة الأغذية

والملكية الفكرية وحماية المستهلك والتجارة.

وفي القطاع الخاص, يمكن أن يلاحظ المرء أن هناك اجماعا

متناميا على أن لبنان يمكن أن يكون منافسا وأن يستغل

المزايا الاقتصادية الجديدة إذا ما طور ردودا تعاونية أكثر

على أنواع التحديات الجديدة. ومن الحالات ذات الصلة

بالموضوع المبادرة المستمرة التي اتخذها اتحاد الغرف

التجارية, بدعم من الأمم المتحدة: فقد بدأ الاتحاد مبادرة

طويلة الأمد لتعزيز تجمع شركات في قطاع الخدمات.

وتهدف هذه المبادرة إلى تطوير التآزر بين القطاعات من

خلال تبادل أفضل الممارسات, وبالتالي زيادة الاداء التنافسي

والوصول إلى الأسواق.

ويوضح نهج التجمع الجيد كيف أن المؤسسات الصغيرة

والمتوسطة الحجم تتطلب مدخلات خدمية أكبر ودعما إضافيا

من مؤسساتها التمثيلية. وقد استجابت المؤسسات التمثيلية

اللبنانية بشكل متواضع فقط لهذا التحدي حتى الآن وتواصل

السعي للحصول على التوجيه والمساعدة الطويلة الامد في

هذا الحقل من الاتحاد الأوروبي. على سبيل المثال, تفقد

المؤسسة التمثيلية البارزة للشركات الصناعية اللبنانية 45

من الشركات الأعضاء المساهمة ماليا في السنة بالمتوسط

منذ سنة 1995(5). لذا فإن إدارتها تدرك الحاجة إلى

المشاركة في تقديم مجموعة جديدة من المعلومات لاجتذاب

أعضاء جدد ومساعدتهم في الوصول إلى المستوى المنشود

من الأفضلية التنافسية والقدرة على الوصول بأنفسهم إلى

المستوى الدولي.

إن الضعف التقليدي للمؤسسات التمثيلية لشركات الأعمال

يؤدي, من بين العواقب الأخرى, إلى الافتقار إلى القدرة

على المحافظة التامة على استمرار المركز الأوروبي اللبناني

للتحديث الصناعي بعد آب/اغسطس 2004 فإنشاء المركز

الأوروبي اللبناني للتحديث الصناعي كمؤسسة قائمة بنفسها,

تعتمد على دعم عدد مختلف من أصحاب المصالح لم يعد

قابلا للتحقيق في المستقبل القريب. وانسجاما مع التوصيات

التقنية الصادرة في سنة 2002(6), فإن الحكومة اللبنانية

المصممة على دعم استمرارية المركز الأوروبي للتحديث

الصناعي بعد آب/ اغسطس 2004, تقوم باتخاذ قرارات

لضمان الاستمرار من خلال الاستضافة الطويلة الأمد لمركز

العمال في معهد البحوث الصناعية(7). ويعمل معهد البحوث

الصناعية على خدمة الصناعات منذ أكثر من عشرين سنة,

وهو مؤسسة راسخة مستدامة ماليا ولا تتوخى الربح تتمتع

باستقلال ذاتي تحت الاشراف الرسمي لوزارة الصناعة.

وتضم عضوية معهد البحوث الصناعية عدة ممثلين عن

مؤسسات القطاع الخاص, بما في ذلك غرفة التجارة وجمعية

الصناعيين اللبنانيين. وتقدم استضافة معهد البحوث الصناعية

عدة مزايا بما فيها توفر الموارد البشرية الماهرة, وسجل

طويل من خدمة الصناعة مقابل اجر وتآزرات عديدة ناتجة

عن مهارات معهد البحوث الصناعية والالتزام بتحسين

الجودة في القطاع الصناعات التحويلية.

وفي حين أن الاجراءات أعلاه تشير إلى أهمية وطموح

جدول الأعمال الوطني في حقل تنمية المؤسسات, لا يزال

ينظر إلى الحكومة من قبل منظمي الأعمال على أنها قليلة

الخبرة في دعم شركات الأعمال الخاصة. والمفهوم السائد

لدى القطاع الخاص هو أن لديها وسائل محدودة لإطلاق

المفوضية الصحيحة من الاصلاحات اللازمة للنجاح في

جدول الأعمال القائم من أجل تحرير التجارة ومزيد من دمج

الاقتصاد اللبناني في المنطقة الأوروبية المتوسطية. وتدرك

الحكومة أيضا أن لبنان يفتقر إلى سياسة متكاملة تجاه

منظمي الأعمال, وتدابير دعم منسقة للمشاريع الصغيرة

والمتوسطة الحجم وشركات الأعمال الناشئة, وحوافز لحث

المصارف اللبنانية على الزام نفسها تجاه المؤسسات

المستدامة. وتعيق هذه

العوامل أداء القطاع الخاص الذي يخضع لضغوط متزايدة

من شروط الأسواق الدولية السريعة التغير.

تدرك وزارة الاقتصاد والتجارة هذه التحديات بشكل متزايد,

لذا تخطط لإحياء آلية التنسيق بين القطاعين العام والخاص

لضمان التزام كل الفرقاء المهمين بحزمة الإصلاحات

المتصورة اليوم. ولدعم هذه العملية, سيساعد البرنامج في

إنشاء مجلس المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم. وسوف

يتم إنشاء المجلس للقيام بدور إستشاري وإبلاغ الحكومة

بشكل متواصل باحتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

الحجم ومنظمي الأعمال الجدد التنموية. كما أنه سيقدم

المشورة بشأن فعالية إطار دعم المؤسسات الصغيرة

والمتوسطة الحجم وتنميتها في تحقيق الأهداف المرجوة.

وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة تفكر بدلا من ذلك في

تنشيط المجلس الإستشاري للقطاع الخاص والبحوث

الاقتصادية الذي لم يلتئم منذ إنشاء الوزارة في دورها

وهيكليتها الحالية.

هوامش

(1) الاحصاءات مقدمة من قبل غرفة التجارة في بيروت

ومركز المعلومات الأوروبي وتقرير البنك الدولي للعام

2000

(2) البنك المركزي, التقرير الفصلي الأخير 2003

(3) 2003 ,ECLIM 3rd Quaterly Report

(4) كفالات, د. خاطر ابي حبيب, تشرين الثاني 2003

(5) ALI at Crossroads, Page 6 (ECLIM), November

2002

(6) Findings and Proposals to Identify a Legal and

2002 Industrial Organisation for ECLIM, October

(7) مذكرتا وزارتي الصناعة والاقتصاد والتجارة

المؤرختين في شباط 2004

3 ـ منطق التدخل

1,3 النهج

ستسعى أنشطة البرنامج إلى التعامل مع التأثير المرتفع على

صحة قطاع الأعمال وقدرته على النمو. وفيما يلي وصف

موجز لهذه القضايا إلى جانب التدخل المقترح:

أ) الافتقار إلى استراتيجية حكومية متماسكة بشأن المؤسسات

الصغيرة والمتوسطة الحجم:

رغم المبادرات القيمة الماضية, أدى تجزؤ عملية اتخاذ

القرار إلى غياب استراتيجية شاملة تدمج الحوافز المستهدفة

وتوفر فرصة الوصول إلى خدمات الدعم وتكنولوجيا

الاتصالات والمعلومات فضلا عن الأدوات الحديثة التي

يمكن أن تسهل مزيدا من تدويل شركات الأعمال اللبنانية.

ويجب تعزيز المؤسسات الحكومية, لا سيما وزارة الاقتصاد

والتجارة, لكي تتمكن من مواجهة هذه التحديات بأفضل

طريقة منسقة. ليس ممكنا من الناحية التقنية ولا من الناحية

المالية أن تتعامل الحكومة مباشرة مع القيود الخارجية

والعجز لدى كل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم أو

حتى غالبيتها. وليس من المرغوب فيه أن تسعى الحكومة

إلى تحقيق ذلك الدور. بل يجب أن يكون الدور الأساسي

للحكومة استراتيجي, أي تشكيل بيئة لكي تكون شركات

الأعمال قادرة على المنافسة في اقتصاد السوق. ويمكنها

تحقيق ذلك عن طريق رفع العوائق الإدارية والبيروقراطية

أمام إنشاء شركات الأعمال وإغلاقها, وإنشاء إطار تنظيمي

وقانوني مصمم لتعزيز فرص مشاريع الأعمال الصغيرة

والمتوسطة الحجم والوصول إلى الموارد المنتجة فضلا عن

تحسين فرص وصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحكم

إلى رأس المال.

ب) الإضعاف التدريجي لتنظيم الأعمال: رغم أن تطوير

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم يشهد اعترافا واسعا

بأنه أحد أهم الأدوات للتنمية الاقتصادية والاجتماعية

الأوسع, فإن هناك عددا من العوامل التي تعيق نمو

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم. فثمة عوامل تثبط

تنظيم الأعمال وتتراوح بين ارتفاع معدلات الفائدة والعوائق

القانونية والتنظيمية والبنية التحتية المالية غير الكافية

وغياب البيئة الداعمة عموما. وتميل المناهج التعليمية

والتدريب الجامعيين المتعلقين بالأعمال إلى التركيز أكثر من

الإنجاز الأكاديمي بدلا مهارات تنظيم الأعمال. وتترجم

العواقب الاقتصادية والاجتماعية في الخسارة الملموسة

للفرص بالنسبة للاقتصاد واستمرار المتخرجين الشبان

ومنظمي الأعمال المحتملين. ولا شك في أن تدبير احتياجات

الأعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم أولوية تدعو إلى اتخاذ

تدابير مسايرة للتيار (تدعم البيئة) ومبادرات المغايرة

(تحديث أساليب التدريب في المؤسسات الأكاديمية الرئيسية).

ج) الملكية المحدودة والتزام القطاع الخاص تجاه الآليات

القائمة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم: لقد

كانت المشاركة السابقة لمؤسسات تمثيل شركات الأعمال في

مخططات خدمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم

متواضعة نسبيا مع بعض الاستثناءات البارزة. وتوحي

التجربة الحديثة للمركز الأوروبي اللبناني للتحديث الصناعي

بأنه يمكن تأمين مبادرات مستدامة بشكل أفضل إذا كانت

مساهمات كل صاحب مصلحة ومسؤولياته محددة بوضوح

من البداية. لم يكن مستوى المخاطرة في إنشاء المركز

الأوروبي اللبناني للتحديث الصناعي لا يعتد به بالنظر في

الإفتراض الابتدائي بأن التزام القطاع الخاص سيتحقق في

المرحلة الختامية لمساعدة المفوضية الأوروبية المالية

والتقنية. لذا فإن الحاجة الحاضرة إلى توسيع خدمات تطوير

الأعمال لتشمل مجموعة أكبر المؤسسات يجب أن تتبع النهج

الموجه إلى الطلب. ويمكن تحقيق ذلك على نحو أفضل

بالحث على إقامة تجمعات جديدة (مؤسسات الأعمال

والمجتمع الأكاديمي والمنظمات غير الحكومية, إلخ) لتحديد

وتنفيذ رؤيتها الجديدة للخدمات المستدامة المقدمة إلى

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم كخطوة أولية

للحصول على دعم الحكومة والجهات المانحة.

د) استمرار عدم التوازنات الإقليمية: رغم أن خدمات دعم

الأعمال محدودة بطبيعتها وعرضها, فإنها تركز على

الشركات القائمة في بيروت وضواحيها. وتقر الحكومة

بأهمية العاصمة لكنها تود مع ذلك دعم بنية تحتية للخدمات

يمكن أن تصل إلى محافظات لبنان السبع. ويمكن أن تستفيد

هذه الاستراتيجية بشكل أكبر من قدرة منظمي الأعمال

اللبنانيين في قطاعي الصناعة والخدمات غير الممثلين

بالضرورة بشكل جيد في العاصمة.

د) الارتباطات المحدودة بالوكالة الأوروبية لدعم المؤسسات

الصغيرة والمتوسطة الحجم: لا تزال الروابط الحالية

متواضعة بالرغم من الجهود الموجهة جيدا (أي التعاون

الأوروبي مع اتحاد غرف التجارة اللبنانية). وهناك مجال

كبير للتحسين في هذا الحقل, ونتيجة لذلك, فإن البنية التحتية

للخدمات المقترحة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم

يمكن أن تطور ارتباطات أقوى على أمل تحسين الصادرات

وفرص الشراكة عبر المنطقة الأوروبية المتوسطية.

2,3 الهدف الإجمالي

الهدف الإجمالي للبرنامج هو المساعدة في تطوير وتنفيذ نهج

متكامل يربط صياغة السياسات الملائمة وتدريب وخدمة

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحكم الناشئة والقائمة.

ويهدف المشروع أيضا إلى تعزيز قنوات الوصول إلى

التمويل الطويل الأجل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم

وشركات الأعمال الناشئة والقائمة.

3,3 الأهداف الخاصة

الأهداف الخاصة للبرنامج هي:

جزء تطوير السياسات والمؤسسات

1 ـ دعم مبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة لإنشاء قسم

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم المخصص لإنشاء

بيئة قانونية وتنظيمية تهدف إلى تحقيق قدرة نمو قطاع

الأعمال الصغيرة الناجح في الاقتصاد اللبناني.

2 ـ دعم دور قسم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم

في وزارة الاقتصاد والتجارة كمصدر مركزي لمعلومات

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم والأعمال الناشئة

وإقامة شبكة بين الشركات اللبنانية والأوروبية.

جزء خدمات تطوير أعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

الحجم

3 ـ دعم استراتيجية قسم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

الحجم في وزارة الاقتصاد والتجارة الخاصة بالمؤسسات

الصغيرة والمتوسطة الحجم لتسهيل تطوير شبكة من مراكز

تنمية الأعمال تتوجه إلى الطلب, وتقدم للشركات القائمة

والناشئة الوصول إلى خدمات مهنية لتنمية الأعمال ويمكن

احتمال تكاليفها.

4 ـ تحسين تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم

المحلية والشركات الناشئة من خلال إنشاء مراكز خدمات

تطوير الأعمال.

5 ـ مساعدة وزارة الاقتصاد والتجارة في تحديد أهداف

مراكز خدمات تطوير الأعمال ومجالها وإجراءات عملها

والإشراف على عمل هذه المراكز.

جزء تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم

6 ـ تحسين توفر وفعالية الأدوات المالية للمشاريع الصغيرة

والمتوسطة القائمة والشركات الناشئة بالتعاون مع كفالات,

وهي مؤسسة لبنانية متخصصة في حقل ضمان القروض.

4,3 أنشطة البرنامج والنتائج المتوقعة

النشاطات

جزء تطوير السياسات والمؤسسات

1 ـ دعم وزارة الاقتصاد والتجارة في إنشاء قسم

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم من خلال بناء القدرة

المتواصل الناشئ بمعظمه من التدريب أثناء العمل والمساعدة

المستمرة في تصميم وتبني إطار دعم للمشاريع الصغيرة

والمتوسطة الحجم والشركات الناشئة وتدابير مفصلة ذات

صلة. وتتوقف أيضا أهمية وزارة الاقتصاد والتجارة وقوتها

وفعاليتها في حقل دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

الحجم على قدرتها في العمل كمنسق وطني ذي سمعة عالية

وقادر على إشراك الوزارات الأخرى وجمعيات القطاع

الخاص بنشاط في العديد من المبادرات المختلفة.

2 ـ مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي الذي يؤثر على

تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم. وسيسعى هذا

النشاط إلى تعريف مجال التشريعات واللوائح التي تحتاج إلى

إصلاح وتحديد أولوياتها.

3 ـ مساعدة وزارة الاقتصاد والتجارة في تطوير

استراتيجية متكاملة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

الحجم والشركات الناشئة تشكل إطارا شاملا لتعزيز

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم على المدى المتوسط

والطويل.

4 ـ إنشاء مرصد داخلي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة

الحجم وبرنامج أبحاث لضمان أن تطور وزارة الاقتصاد

والتجارة فهما مفصلا لاحتياجات الأعمال الصغيرة والناشئة.

وسيقوم مرصد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة, المطور

كمهمة داخلية لوزارة الاقتصاد والتجارة, بجمع المعلومات

عن العديد من مؤشرات الأداء التي تقيس من بين أشياء

أخرى:

" تنافسية قطاع الأعمال الصغيرة.

" إدخال التكنولوجيا الجديدة وتعزيزها.

" قيود التوظيف وطاقاته في قطاع المؤسسات الصغيرة

والمتوسطة الحجم.

" مخرجات ومنجزات آليات دعم المؤسسات الصغيرة

والمتوسطة الحجم.

" تأثير السياسات والتشريعات الجديدة المتصلة بتنمية

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع التشديد على الأعمال

الناشئة.

" مراجعة تأثير مناهج تدريب منظمي الأعمال وبرامجه.

" دراسات قطاعية.

"اتجاهات التصدير ومنظوره فيما يتعلق بالقطاعات

الأساسية.

وسوف تقترح مراجعة ابتدائية لقطاع المؤسسات الصغيرة

والمتوسطة الحجم تعريفا كميا ونوعيا للمشاريع الصغيرة

والمتوسطة الحجم ومجموعة من العلامات المرجعية لتأثير

التدابير الحكومية. وسيسعى مرصد المؤسسات الصغيرة

والمتوسطة الحجم إلى إقامة روابط مع الجامعات

والمؤسسات التعليمية الرائدة لتقديم منبر تنسيقي من أجل

تحسين التدريب المتخصص لتنظيم الأعمال. وستطور أدوات

للمعلومات ومواقع على الإنترنت لضمان الانتشار الأوسع

لمعارف المرصد وخبرته التنموية. وسيستخدم المرصد كأداة

رئيسية تمكن من تطوير السياسات وصياغتها في قطاع

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم. وسيكون الوصول

إلى الموارد المطورة بإشراف مرصد المؤسسات الصغيرة

والمتوسطة الحجم مفتوحا أمام المؤسسات الصغيرة

والمتوسطة الحجم. وستفيد نتائج الأبحاث والتوصيات الناشئة

عن عمل مرصد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم

كأساس لجدول أعمال لمجلس المؤسسات الصغيرة

والمتوسطة الحجم وتوجيهه.

5 ـ المساعدة في إنشاء بوابة أحادية للدعم الحكومي من

خلال تصميم قاعدة بيانات متخصصة ترتبط بشكل مباشر

بمصادر تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم

وبرامج المساعدة الأجنبية وبرامج التدريب المهني

والتشريعات واللوائح المرتبطة ارتباطا وثيقا بالمؤسسات

الصغيرة والمتوسطة الحجم. وتستفيد البوابة الأحادية من

موارد مرصد المؤسسات الصغيرة المتوسطة الحجم.

وستستفيد أيضا من قاعدة البيانات التفاعلية على الشبكة بشأن

اللوائح والتشريعات فضلا عن مقدمي خدمات تطوير

الأعمال الدوليين والمحليين, حيث تستطيع المؤسسات

الصغيرة والمتوسطة الحجم الوصول إليها. وسيكون الهدف

الأولي من إنشاء قاعدة البيانات توفير مصدر مركزي

للمعلومات لشركات الأعمال الصغيرة.

6 ـ دعم إطلاق حملة مشاريع وطنية لتشجيع القطاعات

السكانية الأساسية المستهدفة للتقدم من وزارة الاقتصاد

والتجارة بطلب المعلومات بشأن كيفية تمكنها من تلقي دعم

تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم. وستستهدف

الحملة أيضا المبتدئين لتشجيعهم على الشروع في أعمالهم

الخاصة.

7 ـ تسهيل علاقات العمل الفعالة مع مؤسسات دعم

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم الدولية والوطنية

الأخرى.

8 ـ مساعدة وزارة الاقتصاد والتجارة في تطوير سكرتاريا

فعالة لدعم مجلس المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في

تحقيق أهدافه.

جزء خدمات تطوير الأعمال

1 ـ مساعدة قسم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في

إنشاء شبكة تجريبية لمراكز خدمة تنمية الأعمال والإشراف

عليها. سيسعى البرنامج إلى ضمان توفير مجموعة ذاتية

التمويل من خدمات دعم الأعمال. وسيكون الدعم المالي من

الدولة مطلوبا على المدى القصير لكن سيتم على المدى

الطويل جباية رسوم للخدمات الخاصة من أجل تحقيق

الاستدامة الذاتية. وستكون القيمة الطويلة الأمد لهذا النشاط

تحديد نظام قابل للاستنساخ لخدمات احتضان الأعمال

وتنميتها بعد إثبات فعاليته وكفاءته في زيادة عدد المؤسسات

الصغيرة والمتوسطة الحجم المرتفعة النمو والمصدرة.

2 ـ مساعدة وزارة الاقتصاد والتجارة في تعزيز وانتقاء

ثلاثة مراكز خدمات لتنمية الأعمال. سيشمل هذا النشاط

التمهيدي وضع معايير انتقاء ذات صلة وشروط مرجعية

وأدوات تقييمية للمقترحات. وسيسعى البرنامج لضمان درجة

من التآزر والتكميلية والتوازن بين المقترحات المنتقاة (من

ناحية المجال الجغرافي ومنظمي الأعمال المستهدفين وطبيعة

خدمات الدعم والمساهمة المالية الممنوحة من خلال

البرنامج). وبتوفير الدعم الفني من قبل البرنامج, سترتب

وزارة الاقتصاد والتجارة الدعوة إلى تقديم المقترحات بمثابة

المرحلة الختامية من حملة توعية وطنية بشأن تطوير مراكز

خدمات تطوير الأعمال التي لا تتوخى الربح في لبنان.

3 ـ دعم مراكز خدمات تطوير الأعمال في مرحلة

انطلاقها. سيشمل ذلك المساعدة التقنية المقدمة من الاتحاد

الأوروبي لتوجيه مجموعات القطاع الخاص المهتمة في

إنشاء أفضل مراكز الممارسة من الناحية الإدارية والتشغيلية

والتقنية. وسيساهم البرنامج بحصة مسبقة التحديد في تكاليف

إنشاء المراكز المؤهلة وتشغيلها.

4 ـ دعم تطوير فرق إدارة مراكز خدمات تطوير الأعمال.

ستطور قدرات مديري مراكز خدمات تطوير الأعمال

اللبنانية في البداية من خلال عملية موسعة من المساعدة

التقنية والتدريب. وسيكون أحد النشاطات الفرعية المهمة

تصميم وتقديم برنامج تدريبي يؤدي إلى اعتماد مراكز

خدمات تطوير الأعمال ومديري هذه المراكز الذين يفون

بالمعايير المهنية المطلوبة. وسيعطى المديرون الذين ينتقون

للتدريب دروسا مكثفة في إدارة مراكز خدمات تطوير

الأعمال واحتضانها ليقيموا بعد ذلك من قبل م وارد

البرنامج. وسيشمل هذا النشاط زيارات لمؤسسات تنمية

المؤسسات العاملة ومحتضني الأعمال في الاتحاد الأوروبي.

5 ـ دعم تطوير ارتباطات أعمال مفيدة بشكل متبادل مع

مشاريع في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. سيركز

النشاط على تطوير بنية تحتية ملائمة لتكنولوجيا المعلومات

وقاعدة بيانات للمعلومات داخل مراكز خدمات تطوير

الأعمال لمساعدتها في الوفاء بأهداف تعظيم فرص الأعمال

في كل مراكز دعم الأعمال في المنطقة الأوروبية

المتوسطية.

6 ـ دعم تطوير نظام لإدارة المعلومات مع مراكز خدمات

تطوير الأعمال على مستوى وطني. سيتوقف هذا النشاط,

فيما يتصل بإنشاء مرصد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

الحجم, على جمع الاحصاءات وغيرها من المعلومات

الضرورية للتقييم المتواصل للبرامج وتحسين فعاليتها وإتاحة

المجال أمام مراكز خدمة الأعمال لكي تتطور مع تطور

احتياجات عملائها.

7 ـ دعم إنشاء موارد تنمية الأعمال على مستوى وطني.

سيشمل هذا النشاط تعزيز قدرة مقدمي خدمات تطوير

الأعمال المحليين مثل المدربين والاستشاريين ومستشاري

الأعمال. وسيتحقق ذلك من خلال تصميم مخططات تدريب

وطنية وتقديمها, وأنظمة الاعتماد وقاعدة بيانات ذات صلة.

وسيسبق هذا النشاط تحري عارضي خدمات الدعم وحثهم

على الدخول في شبكة مراكز خدمات تطوير الأعمال.

8 ـ استمرارية الدعم المؤسسي للمركز الأوروبي اللبناني

للتحديث الصناعي. كان من المتوقع في البداية أن يتوقف

دعم المفوضية الأوروبية بالتدريج بعد سنة 2004, وقد

دافعت الحكومة عن الحاجة إلى مساعدة إضافية من

المفوضية الأوروبية خلال مرحلة ثانية تخفض فيها التكاليف

وتنظم البنى التشغيلية للمركز الأوروبي اللبناني للتحديث

الصناعي وتوضح بشكل كبير. وتقوم الحكومة باتخاذ

خطوات لضمان استضافة المركز الأوروبي اللبناني للتحديث

الصناعي في معهد البحوث الصناعية بمثابة دائرة جديدة.

وسيتوقف هذا النشاط على مساعدة معهد البحوث الصناعية,

والمركز الأوروبي اللبناني للتحديث الصناعي في نهاية

المطاف, في تشغيل مؤسسة ذات مردودية, والتشديد بشكل

أكبر على التجمعات, وبالتالي رعاية تجمعات الأعمال في

القطاعات الصناعية الرئيسية. ويتوقع جعل الخدمات

الرئيسية (أي إجراءات تشخيص الأعمال والإستشارات

المالية, إلخ) داخلية لتعزيز استدامة المركز الأوروبي اللبناني

للتحديث الصناعي على المدى الطويل, فيما يضمن انسجام

هذه العمليات مع أنشطة وسياسات المؤسسات الصغيرة

والمتوسطة الحجم التي طورتها وزارة الاقتصاد والتجارة

وغيرها من الشركاء بموجب هذا المشروع.

9 ـ استمرار الدعم المباشر للمشاريع الصناعية الصغيرة

والمتوسطة الحجم. يتحقق ذلك من خلال وصول المركز

الأوروبي اللبناني للتحديث الصناعي المجدد إلى مرفق إطار

المفوضية الأوروبية التعاقدي على أساس المشاركة في

التكاليف. ويمكن الوصول إلى هذا المرفق المركز الأوروبي

اللبناني للتحديث الصناعي من الاستفادة من مجموعة الخبراء

الدوليين والمحليين الذين لديهم تجارب ذات صلة في

قطاعات وبلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وستقدم خبرة المفوضية الأوروبية في الاشتراع إلى المركز

الأوروبي اللبناني للتحديث الصناعي لضمان تزويده

بالمستشارين المتخصصين المناسبين. وسيواصل توفير دعم

أعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في التحديث

والترقية والالتزام بعملية من مرحلتين (تشخيص الأعمال

وتخطيطها يليها مساعدة متخصصة في تنفيذ توصيات ذات

تأثير واضح على أداء الأعمال). واستنادا إلى مبدأ المشاركة

في التكاليف, ستعمل وزارة الصناعة على ضمان استخدام

العائدات المتأتية من مساهمة العميل المالية من أجل الغاية

الأحادية لتوفير خدمات إضافية إلى الشركات التي يدعمها

المركز الأوروبي اللبناني للتحديث الصناعي.

10 ـ مساعدة المركز الأوروبي اللبناني للتحديث الصناعي

في تعزيز هيكلة عرض المستشارين المحليين في حقل

الإدارة وجودتهم, مع التشديد على الاستشاريين الذين لديهم

مهارات ذات صلة بالمشاكل التي تؤثر على القطاع

الصناعي.

11 ـ تحسين الوصول إلى التمويل. سيوفر الدعم المباشر

لمراكز خدمات تطوير الأعمال والمركز الأوروبي اللبناني

للتحديث الصناعي لمساعدتها في تطوير قدرات إستشارية

مالية. وسيتحقق ذلك لتسهيل وصول المؤسسات الصغيرة

والمتوسطة الحجم العميلة إلى مصادر التمويل الملائمة.

وسيطور هذا الدعم إلى جانب المبادئ التنظيمية للوحدة

المالية القائمة للمركز الأوروبي اللبناني للتحديث الصناعي.

كما أن الدعم سيوفر إلى الشركات الناشئة لتعزيز فرصها في

تأمين القروض الطويلة إلى متوسطة الأجل.

جزء تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم

في مرحلة أولية لهذا الترتيب, ستجمع كفالات رأسمالها

الخاص لتمكن من زيادة كفالتها المحلية المنفصلة. ويهدف

هذا النشاط إلى دفع عملية تبدأ فيها المصارف بزيادة التزامها

تجاه مشاريع الأعمال القابلة للحياة وذات القدرة على النمو.

وسيسعى هذا النشاط إلى تعزيز فرص الشركات الناشئة في

تأمين القروض قطاع مصرفي تغلب عليه المحافظة والنفور

من المخاطرة.

ستكون الشركات المستهدفة بشكل أساسي المؤسسات

الصغيرة والمتوسطة الحجم التي يدعمها المركز الأوروبي

اللبناني للتحديث الصناعي ومراكز خدمات تطوير الأعمال,

غير أن الصندوق المشترك سيستهدف أيضا المؤسسات

الصغيرة والمتوسطة الحجم القائمة والناشئة القابلة للحياة من

الناحيتين الاجتماعية الاقتصادية والمالية والتي تحظى

بالأهلية بموجب البرنامج.

وبموجب هذا الجزء من البرنامج, سيكون النشاط الرئيسي

دعم تطوير الضمانات المقدمة إلى التسهيلات الائتمانية

المتوسطة/الطويلة الأجل التي تقدمها المصارف التجارية إلى

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

سيمنح من مساهمة المفوضية الأوروبية مبلغ 4 ملايين يورو

إلى وزارة الاقتصاد والتجارة لإنشاء صندوق مشترك

لضمان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمبتدئة.

وستكون مساهمة المفوضية الأوروبية لصندوق الضمان

المشترك فريدة ولن تساهم المفوضية الأوروبية ثانية أو

تتحمل أي التزام أو مسؤولية أيا كانت في عمل الصندوق

المشترك.

ستعهد وزارة الاقتصاد والتجارة بإدارة صندوق الضمان

المشترك إلى كفالات, باعتبارها مؤسسة مالية لبنانية مناسبة

متخصصة في إدارة التسهيلات الائتمانية التي تقدمها

المصارف إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم

المحلية وضمانها.

ستوقع وزارة الاقتصاد والتجارة مذكرة تفاهم مع كفالات,

تصادق عليها المفوضية الأوروبية. وستضم مذكرة التفاهم

أحكاما تقنية وإدارية تفصل كل الإجراءات التي تحكم التزام

الصندوق المشترك فصلا عن وضع أنظمة وعلامات

مرجعية وأهداف يمكن تكميمها ترمي إلى تقييم أداء مدير

الصندوق المشترك أثناء مدة المشروع.

بعد توقيع مذكرة التفاهم, ستقوم المفوضية الأوروبية بدفع

مساهمتها كاملة إلى مدير الصندوق المشترك (كفالات)

لمصلحة وزارة الاقتصاد والتجارة, انسجاما مع أحكام مذكرة

التفاهم.

ستضم مذكرة التفاهم الشروط العامة التالية:

" ستشكل الهبة صندوقا مشتركا خاصا تديره كفالات بشكل

منفصل تحت المراقبة الوثيقة لوزارة الاقتصاد والتجارة.

وسيكون الصندوق من ممتلكات وزارة الاقتصاد والتجارة.

" لن يستخدم صندوق الضمان المشترك إلا لتقديم الضمانات

إلى المصارف والمؤسسات الائتمانية المتخصصة

والمؤسسات المالية الصغر مقابل القروض متوسطة/طويلة

الأجل التي تدفعها إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

الحجم والشركات المبتدئة. ولا يمكن تغيير الأحكام التقنية

والتقنية لهذا الصندوق المشترك إلا بتفويض مكتوب من قبل

وزارة الاقتصاد والتجارة بعد مصادقة المفوضية الأوروبية.

" ستوقع كافة المصارف والمؤسسات الائتمانية المتخصصة

التي تستخدم هذا الصندوق المشترك للضمان اتفاقية رسمية

مع كفالات. وستفرض كفالات رسوما على المصارف مقابل

ضمان قروضها, وسيحدد مستوى الضمانات في الأحكام

التقنية والإدارية لمذكرة التفاهم. وفي هذا السياق, ستدخل

مذكرة التفاهم بشكل تدريجي المرونة إلى الحد الأقصى

للضمان لكي تصل على المدى الطويل إلى تغطية 50% من

مبلغ القرض للقروض التي تتجاوز 25000 يورو. أما

للقروض التي تقل عن 25000, فسيكون الحد الأقصى

للضمان 75% من مبلغ القرض.

" تحتفظ كفالات بسجلات ملائمة للصندوق المشترك وكافة

الضمانات المقدمة بما ينسجم مع الممارسات المحاسبية

المقبولة التي تكفي لتحديد الاستخدام الذي استغلت فيه موارد

الصندوق المشترك. وستقدم كفالات بيانات فصلية للحسابات

إلى قسم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم/ وزارة

الاقتصاد والتجارة. وستجمع هذه البيانات الفصلية وتراجع

من قبل كفالات في تقرير سنوي يغطي السنة المالية بأكملها,

ويقدم لاحقا إلى قسم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

الحجم/وزارة الاقتصاد والتجارة لأغراض المعلومات

والمراقبة.

" ستدرس كفالات كل الطلبات المقدمة للحصول على

ضمانات بشكل مستقل عن التقييم الذي تجريه المصارف

للعميل نفسه. وسيوضع إجراء واضح للتقييم ويتبع بشكل

صارم من قبل كفالات.

" إن هدف كفالات من إدارة صندوق الضمان المشترك

يجب أن يتوقف على إنشاء مخطط مالي دائم ذاتي الاستدامة

قادر على زيادة قيمته الحقيقية بمرور الوقت.

" استراتيجية الخروج. بعد انتهاء تاريخ اتفاقية التمويل

الخاصة الحاضرة, ستتابع وزارة الاقتصاد والتجارة أنشطتها

التي تقوم بها بموجب صندوق الضمانات. وفي هذا المجال,

ستضمن مذكرة التفاهم المحافظة على وجود صندوق

الضمانات لمدة ثماني سنوات على الأقل بعد انتهاء تاريخ

اتفاقية التمويل الخاصة.

النتائج

جزء السياسات والمؤسسات

1 ـ أحدثت الحكومة اللبنانية تأثيرات كبيرة بإنشاء آلية

منسقة تمكن التفاعل الفعال بين الوزارات التي لها مصلحة

في تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم من جهة

وبين القطاعين العام والخاص من جهة أخرى. وقد أنشئ

قسم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في وزارة

الاقتصاد والتجارة وزود بما يكفي من الموظفين. وطور

القسم ملكية تامة للعمل على السياسات والتدابير ذات الصلة

المتبناة أثناء مدة المشروع. وحقق قسم المؤسسات الصغيرة

والمتوسطة الحجم قابلية للرؤية تجاه مجموعات الأعمال

المهمة مثل جمعيات الأعمال وقطاع المصارف والمستثمرين

والمؤسسات المناظرة في أوروبا. وقد رفعت وزارة الاقتصاد

والتجارة سمعتها المهنية لدرجة أنها حققت المصداقية في

توفير بوابة أحادية لدعم أعمال المؤسسات الصغيرة

والمتوسطة الحجم في مجموعة واسعة من الحقول (الوصول

إلى التمويل وخدمات المعلومات والأدلة, إلخ).

2 ـ طورت وزارة الاقتصاد والتجارة العناصر الضرورية

لسياسة شاملة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم وشركات

الأعمال المبتدئة. وصادق الوزراء الذين لديهم تفاعل رئيسي

مع قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم على

السياسة.

3 ـ أكمل تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم

وحظي بقبول رسمي كمرجع لكل الوكالات الحكومية

وكيانات القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والجهات

المانحة العاملة في لبنان.

4 ـ تحققت مراقبة الأداء الاقتصادي للمشاريع الصغيرة

والمتوسطة الحجم وتأثير المبادرات التي تقودها الحكومة

ووكالات دعم القطاع الخاص. كما وضعت المهمات

الرئيسية لمرصد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم,

بالاستفادة من شبكة مصادر واسعة, بما في ذلك المجتمع

الأكاديمي والمنظمات غير الحكومية وخدمات دعم الأعمال.

وقد حدد المرصد مجموعة أساسية من العلامات المرجعية

واستغلها.

5 ـ وضعت إجراءات ضمان التحديث المنتظم لقاعدة

البيانات والتفاعل المطلوب بين السياسات الحكومية والإطار

القانوني.

6 ـ تجري مراجعة جدول أعمال الإطار القانوني

والتنظيمي. وتنعكس التغييرات القانونية والتشريعية في

سياسة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم. ويعكس

تحسين المجالات عدة شواغل (الكود التجاري وقانون

الجمارك وقانون الترانزيت وقواعد الضمان الاجتماعي

وقانون المحاسبة, إلخ). ويجري تنفيذ معظم جدول أعمال

الاصلاح التنظيمي والتشريعي.

7 ـ أنشئت روابط العمل مع وكالات دعم المؤسسات

الصغيرة والمتوسطة الحجم في أوروبا والجهات المانحة

الثنائية والمتعددة الأطراف. وطور قسم المؤسسات الصغيرة

والمتوسطة الحجم مسؤولية منسقة عن مشاركة لبنان في

برامج تعاون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم الدولية.

ويضمن قسم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم تنسيق

مساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم بشكل فعال

وتجنب التداخل والازدواجية.

8 ـ أنشئت سكرتاريا لمجلس المؤسسات الصغيرة

والمتوسطة الحجم وتقوم بإنجاز أهدافها. وينظر إلى مجلس

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم (يوصف في القسم

15) على أنه المؤسسة الاستشارية والتنسيقية الرائدة بين

القطاعين العام والخاص وهو يساهم بنشاط في صنع سياسات

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

جزء خدمات تطوير الأعمال

1 ـ تقوم وزارة الاقتصاد والتجارة بتطوير اتجاه استراتيجي

لبيئة الدعم الحديثة لمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم,

وهو يمثل جزءا أساسيا من سياسة المؤسسات الصغيرة

والمتوسطة الحجم الجديدة. وقد رسخت وزارة الاقتصاد

والتجارة نفسها بمثابة مؤسسة رائدة في إنشاء وعي

بمبادرات دعم الأعمال. وتستطيع وزارة الاقتصاد والتجارة

قياس تقدم وتأثير عدة مبادرات ناشئة من عمل السياسات

المعتمد نتيجة لزيادة التنسيق القطاعين العام والخاص.

2 ـ تأسست خبرة ذات صلة في حقل خدمات تطوير

الأعمال في وزارة الاقتصاد والتجارة. وهي قادرة على

توجيه خدمات دعم الأعمال التي تتوجه إلى السوق على

مستوى وطني وانتقاء ودعم مشروعات مؤهلة لإدارة برامج

المراقبة ومراقبة الجودة والاعتماد.

3 ـ أنشئت شبكة لمراكز خدمات تطوير الأعمال وهي

تلتزم بمزايا مشتركة ومتتامة. وكل المراكز كيانات غير عام

أساسا وتستجيب بأغلبها إلى حوافز السوق. وتلتزم كل

المراكز بخطط أعمال واضحة وبنى تشغيلية تساعدها في

تحقيق استدامة مالية ذاتية جزئية خلال خمس سنوات من

بداية المشروع.

4 ـ تم دعم كل مراكز خدمات تطوير الأعمال من خلال

موارد مشتركة طورها البرنامج. كما نسق قسم المؤسسات

الصغيرة والمتوسطة الحجم تصميم وتقديم المساعدة التقنية

(بما في ذلك بناء المراكز وجولات الدراسة في أوروبا

وتطوير تطبيقات مشتركة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات

وتدريب واعتماد مستشاري الأعمال, إلخ). وتلتزم كل

مراكز خدمات تطوير الأعمال بشروط مرجعية مشتركة

وكانت تحظى بدعم مالي وفني.

5 ـ نتيجة للدعم المالي والتقني, تمكنت مراكز خدمات

تطوير الأعمال من الأداء بشكل جيد ووصلت إلى الاستدامة

المالية الذاتية الجزئية. وحققت المراكز 80% كحد أدنى من

أهدافها التشغيلية من ناحية تقديم الخدمات إلى الشركات

القائمة والناشئة.

6 ـ تحققت الأهداف الكمية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة

الحجم. وعند نهاية البرنامج (تبعا لإعادة تقييم الأهداف

الكمية من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة أثناء مرحلة

الابتداء), ستكون مراكز خدمات تطوير الأعمال على طريق

دعم حوالي 150 منظم أعمال مبتدئ وقائم إلى جانب مبادئ

احتضان الأعمال. وقد تحقق تقديم المعلومات "عند الطلب"

وخدمات دعم الأعمال ما يمكن من التفاعل الداعم لمراكز

خدمات تطوير الأعمال التي تضم نحو 2000 منظم أعمال

أثناء مدة البرنامج.

7 ـ يعمل المركز الأوروبي اللبناني للتحديث الصناعي

(ELCIM) كدائرة جديدة في معهد البحوث الصناعية الذي

تولى الملكية التامة وقدم مديرا دائما مسؤول أمام مدير معهد

البحوث الصناعية. وقد تحققت تغييرات تشغيلية تنسجم مع

خطة الأعمال التي وضعت قبيل بدء المشروع بالتنسيق مع

وزارة الصناعة ووزارة الاقتصاد والتجارة وأصحاب

المصالح الرئيسية في المركز الأوروبي اللبناني للتحديث

الصناعي. وتنفذ الخدمات الإستشارية الأساسية والتشخيص

الابتدائي للأعمال بشكل داخلي. وخفضت بنية تكاليف

المركز الأوروبي اللبناني للتحديث الصناعي بشكل كبير عن

المستويات الحالية وصولا إلى تحقيق الاستدامة المالية الذاتية

الجزئية.

8 ـ حقق المركز الأوروبي اللبناني للتحديث الصناعي

هدفا كميا مؤقتا بدعم 170 مشروعا صناعيا خارج مرحلة

تشخيص الأعمال.

9 ـ تم دمج المركز الأوروبي اللبناني للتحديث الصناعي

بشكل تام في مخطط دعم شامل للمشاريع الصغيرة

والمتوسطة الحجم يعكس سياسة المؤسسات الصغيرة

والمتوسطة الحجم الجديدة التي صادق عليها كل أصحاب

المصلحة. وقد عين مدير المركز الأوروبي اللبناني للتحديث

الصناعي ومدير معهد البحوث الصناعية كعضوين قانونيين

في مجلس المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم وبالتالي

يشاركان في النشطة الإستشارية للحكومة.

10 ـ تحققت ملكية القطاع الخاص المحسنة للمركز

الأوروبي اللبناني للتحديث الصناعي وينعكس ذلك في وجود

لجنة توجيهية برئاسة شخصية رئيسية في من القطاع

الخاص.

جزء تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم

1 ـ طورت كفالات صندوقا مشتركا بدعم من وزارة

الاقتصاد والتجارة والمفوضية الأوروبية. ويتعامل الصندوق

المشترك مع احتياجات الشركات القائمة والناشئة التي تلقى

الدعم بشكل رئيسي من البنية التحتية للخدمات التي طورتها

أنشطة البرنامج. وبالتعاون مع قسم المؤسسات الصغيرة

والمتوسطة الحجم, تم تحديد معايير تأهيلية مشتركة للمشاريع

الصغيرة والمتوسطة الحجم والموافقة عليها.

2 ـ تم توقيع اتفاقية مشاركة قياسية مع عشرة مصارف

متوسطة الحجم على الأقل تمتد خدماتها الحقيقية إلى خارج

العاصمة. وقد وضعت الاتفاقية القياسية معايير انتقاء

مشتركة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم والتزامات

المصرف فيما يتعلق بتقييم الائتمان وعتبات الحد الأدنى

للالتزامات تجاه الشركات الناشئة وعمليات الدفع وتوزيع

عائدات الضمانات, إلخ.

3 ـ اشتمل إنشاء الصندوق المشترك على زيادة علاقة

العمل مع المصارف اللبنانية المشاركة في المخطط, ما أدى

إلى اعتماد تقييمات الائتمانات بشكل أكبر على الاستحقاق

والتوقعات وتدفق الأموال والتحليل المالي لاقتراحات

القروض المحددة.

4 ـ تضاعف الصندوق المشترك خمس مرات ما مكن من

تحديد هدف مؤقت يبلغ 600 قرض.

ب ـ مدة البرنامج وموقعه

1 ـ مدة البرنامج

تبدأ مدة تنفيذ اتفاقية التمويل عند دخول اتفاقية التمويل حيز

التنفيذ وتنتهي في 31 ـ 12 ـ 2009. وتشتمل فترة التنفيذ

هذه على مرحلتين. مرحلة التنفيذ العملاني, التي ستبدأ عند

دخول اتفاقية التمويل حيز التنفيذ وتنتهي في 31 ـ 12 ـ

2007 وتنتهي في ذلك التاريخ كل الأنشطة. وتبدأ المرحلة

الختامية منذ ذلك التاريخ, وتنتهي مع نهاية فترة التنفيذ.

يجب توقيع كل الالتزامات القانونية والعقود المرتبطة بتنفيذ

البرنامج, باستثناء عقود التدقيق والتقييم, في موعد أقصاه

28 ـ 08 ـ 2006 ولا يمكن تمديد هذا الموعد النهائي.

3 ـ موقع البرنامج

يغطي البرنامج البلد بأكمله ويدار من قبل وزارة الاقتصاد

والتجارة. وسيستضيف قسم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

الحجم مجمل موارد البرنامج من الخبرات الدولية والمحلية

ويديرها من مقره بوزارة الاقتصاد والتجارة في بيروت.

وسيتحدد الموقع الدقيق والمجال الجغرافي لمراكز تنمية

الأعمال في البلد أثناء مسار البرنامج. ويمكن تصور أن

يعين قسم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم الخبراء

بشكل مؤقت أجزاء أخرى من البلد, إذا كان ذلك ضروريا

في سياق البرنامج. وسيكون مقر الخبرات الطويلة الأمد

والقصيرة الأمد المشاركة في مكون المركز الأوروبي

اللبناني للتحديث الصناعي في مبنى معهد البحوث الصناعية

في بيروت.

ج ـ بنية البرنامج وتنظيمه

1 ـ البنية المؤسسية

1,1 السلطات المسؤولة

السلطات المسؤولة عن المشروع هي:

أ ـ المفوضية الأوروبية: بعثة المفوضية الأوروبية في

بيروت.

ب ـ الجهتان المستفيدتان:

" وزارة الاقتصاد والتجارة فيما يتعلق بتطوير السياسات

والمؤسسات, وتطوير شبكة مركز خدمات تطوير الأعمال,

والمكون المالي.

تمنح وزارة الاقتصاد والتجارة إنشاء الصندوق المشترك

لضمان الائتمانات وإدارته إلى كفالات.

" وزارة الصناعة فيما يتعلق بدعم المفوضية الأوروبية

المستمر إلى المركز الأوروبي اللبناني للتحديث الصناعي.

2,1 وزارة الاقتصاد والتجارة

تلتزم وزارة الاقتصاد والتجارة بإنشاء قسم المؤسسات

الصغيرة والمتوسطة الحجم. ويتحمل القسم مسؤولية التنسيق

الإجمالية في حقل تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

الحجم. ويكون القسم مسؤولا عن التنسيق اليومي لمجموعة

من الأنشطة والحوافز وتنفيذها لفائدة قطاع المؤسسات

الصغيرة والمتوسطة الحجم وبيئة دعمها الإجمالية.

يمول قسم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم ويزود

بالموظفين بشكل كاف. وسيرأسه رئيس القسم. وسيشمل

القسم ثلاثة موظفي دعم داخليين لبنانيين للتعامل مع القضايا

المتعلقة بأجزاء البرنامج الثلاثة.

وسيكون كل من هؤلاء الأشخاص مسؤولا عن واحد من

الأنشطة الرئيسية التي يتصورها البرنامج, وتحديدا تطوير

السياسات والمؤسسات وخدمات تنمية أعمال المؤسسات

الصغيرة والمتوسطة الحجم وتمويل المؤسسات الصغيرة

والمتوسطة الحجم.

كفالات

كفالات هي من الناحية القانونية شركة مساهمة مشتركة

يشرف عليها البنك المركزي من خلال المؤسسة الوطنية

لضمان الودائع التي تمتلك 75% من الحصص. وتوفر

كفالات ضمانات للقروض التي تمنحها المصارف العاملة في

لبنان إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم العاملة

أساسا في القطاعات التالية: الصناعة والزراعة والسياحة

والحرف التقليدية والتقانة العالية.

وأهم أهداف كفالات هي:

" تطوير عمل المؤسسات اللبنانية الصغيرة والمتوسطة

الحجم (تحددها كفالات بأنها شركات توظف 40 شخصا أو

أقل) لمساعدتها في الازدهار.

" ضمان القروض المحصورة بإنشاء قدرة إنتاجية جديدة

(أما كعمليات مبتدئة وأما قائمة).

" ضمان التنمية المتساوية وتوليد فرص العمل في كافة

أنحاء البلد.

" تقليل الاعتماد على رهن العقارات أو غيرها من

الضمانات لكي تمنح المصارف القروض.

وستكون كفالات مسؤولة عن إدارة الصندوق المشترك.

1,3 وزارة الصناعة

فيما يتعلق بدعم المفوضية الأوروبية للمركز الأوروبي

اللبناني للتحديث الصناعي, فإن وزارة الصناعة, بالتعاون

مع وزارة الاقتصاد والتجارة, ستشرف على هذا الجزء

الفرعي بصفتها السلطة الإدارية المشرفة على معهد البحوث

الصناعية.

وسيكون معهد البحوث الصناعية المؤسسة المتلقية.

وتتحمل وزارة الصناعة المسؤولية النهائية عن أموال

المفوضية الأوروبية فيما يتعلق بالمركز الأوروبي اللبناني

للتحديث الصناعي.

معهد البحوث الصناعية

معهد البحوث الصناعية هيئة عاملة تتمتع باستقلال ذاتي

وتخضع لإشراف وزارة الصناعة. وقد أنشئ قبل خمسين

سنة ويضم عدة دوائر تقدم الخدمات الإدارية والتقنية

للصناعة على أساس مأجور. وقد طور معهد البحوث

علامات جودة محددة لعدة قطاعات صناعية لبنانية ونفذ

العديد من الخطط الوطنية لتحسين معايير الجودة في

الصناعة. وبالنظر إلى تفهم توحيد المقاييس ومرفق

اختباراتها المهم, فإنه يعمل كمتعاقد من الباطن مع ليبنور

لاقتراح ووضع مسودات لعدة مئات من المعايير الوطنية في

السنين القليلة الماضية. وقد أسس معهد البحوث الصناعية

عدة أنواع من الروابط مع المركز الأوروبي اللبناني للتحديث

الصناعي منذ سنة 2001, مبرزا بالتالي عدة مجالات للتآزر

ومضيفا المبرر المنطقي لمزيد من دمج النشاطين. وسيقدم

معهد البحوث الصناعية مديرا وطنيا ليرأس المركز

الأوروبي اللبناني للتحديث الصناعي باعتباره دائرة جديدة

في المعهد. وستوضع العديد من مرافق المعهد الأخرى

بتصرف المركز لتعزيز وصوله إلى المؤسسات الصناعية

المتزايدة وتأثيره عليها.

4,1 مؤسسات البرنامج الأخرى ذات الصلة

اللجان التوجيهية

سوف تؤسس لجنة توجيهية للبرنامج, وستعمل على ضمان

التزام أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص

بالمساهمة في سياسة جديدة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة

وشبكة دعمها. تجتمع اللجنة مرة واحدة في السنة على الأقل.

وسيحدد أعضاء اللجنة قواعد عملها. تشمل عضوية اللجنة

التوجيهية بالضرورة ممثلا عن وزارة الصناعة وممثلا عن

كفالات والبنك المركزي. وسيرأس اللجنة التوجيهية وزير

الاقتصاد والتجارة.

وفيما ينتظر أن يتعامل مجلس المؤسسات الصغيرة

والمتوسطة من قضايا السياسة العامة, سوف تعدل اللجنة

التوجيهية للبرنامج جدول أعمالها لتجنب التداخل وتعيد

التركيز بشكل مطرد على القضايا الخاصة المتعلقة بأنشطة

البرنامج.

سوف تنشأ لجنة توجيهية خاصة لإدارة احتياجات المركز

الأوروبي اللبناني للتحديث الصناعي. وسيرأس هذه اللجنة

شخصية بارزة من القطاع الخاص. وسيوفر معهد البحوث

الصناعية سكرتاريا اللجنة التي تحدد جدول أعمال الاجتماع.

وستضم اللجنة بالضرورة ممثلا عن وزارة الاقتصاد

والتجارة ومدير كفالات.

وستشارك بعثة المفوضية الأوروبية في لبنان في اللجنتين

التوجيهيتين بصفة مراقب.

مجلس المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

ستنشئ وزارة الاقتصاد والتجارة مجلسا للمشاريع الصغيرة

والمتوسطة, وهو هيئة إستشارية من القطاعين العام

والخاص. وسيعمل قسم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

الحجم كسكرتاريا للمجلس. وتسمي وزارة الاقتصاد والتجارة

أعضاء المجلس بالتعاون الوثيق مع الجمعيات الممثلة

للأعمال والفرقاء المستقلين ويحدد عددهم لاحقا. وفي أعقاب

هذه العملية, يعين الأعضاء من قبل وزارة الاقتصاد

والتجارة لمدة ثابتة مقدارها ثلاث سنوات.

وستدرس وزارة الاقتصاد والتجارة على نحو بديل استخدام

المجلس الإستشاري للقطاع الخاص والأبحاث الاقتصادية

الذي يلحظه قانون مأسسة الوزارة.

وبصرف النظر عن الخيار المتبع, سيحظى المجلس بتمثيل

مناطقي متساو لضمان التفكير في مصالح المؤسسات

الصغيرة والمتوسطة خارج المراكز السكانية الرئيسية.

وستحدد وزارة الاقتصاد والتجارة القواعد الخاصة لعمل

مجلس المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم, تشمل

عضويته المفصلة ووتيرة الاجتماعات وعدد الممثلين, إلخ.

سيوفر المجلس مصدرا لنصح الحكومة بشأن احتياجات

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم, وسيقدم أيضا تقريرا

إلى الحكومة بشأن تأثيرات السياسات على الأعمال الصغيرة

لتوفير نظرة عامة مستقلة.

سيرأس مجلس المؤسسات الصغيرة والمتوسطة شخصية

مرموقة من القطاع الخاص. وستقترح وزارة الاقتصاد

والتجارة اسم الرئيس, بعد إجراء مشاورات الجمعيات الممثلة

للأعمال وغيرها من الفرقاء المستقلين. وسيعين الرئيس من

قبل أعضاء المجلس بشكل رسمي.

2 ـ تنفيذ البرنامج

1,2 موجز المسؤوليات

(أ) الجهات المستفيدة

إن الجهات المستفيدة هي التالي على التعاقب:

ـ وزارة الاقتصاد والتجارة لجهة تنفيذ البرنامج, باستثناء

الجزء الفرعي المتعلق بالمركز الأوروبي للتحديث الصناعي

(ELCIM).

ـ وزارة الصناعة في ما يتعلق بالدعم المستمر الذي تقدمه

المفوضية الأوروبية لـ (ELCIM).

ـ تنشأ وزارة الاقتصاد والتجارة وتدير الصندوق المشترك

لضمان القروض التي تقدمها "كفالات".

(ب) وزارة الاقتصاد والتجارة

في ما يتعلق بالجزئين الأول والثاني من البرنامج تعنى

وزارة الاقتصاد والتجارة بما يلي:

ـ تولي المسؤوليات ككل المتعلقة بتنفيذ البرنامج من

الناحيتين التقنية والمالية بموجب شروط اتفاقية التمويل.

ـ تأدية دور السلطة التعاقدية للبرنامج بقدر ما تسمح أحكام

اتفاقية التمويل بذلك, وتوقع جميع الملفات التقنية والمالية

والإدارية الضرورية للنشاطات التنفيذية.

ـ إعداد خطة العمل الشاملة وخطط العمل السنوية.

ـ إعداد تقارير التقدم النصف السنوية المتعلقة بتنفيذ

البرنامج.

ـ خلق وحدة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ومدها

بالموظفين الكفوئين, قبل إطلاق البرنامج.

ـ الإشراف على تنفيذ خطط العمل وتقديم الإرشاد العام.

ـ تطبيق نشاطات البرنامج ومهامه من خلال وضع

إجراءات العطاءات وإدارتها.

ـ إنشاء نظام مراقبة داخلي فعال.

ـ إدارة الصناديق التشغيلية بما يتوافق مع إجراءات

المفوضية الأوروبية مع حفظ السجلات الإدارية المتصلة

بها.

أما مسؤوليات وزارة الاقتصاد والتجارة في ما يتعلق بالجزء

الفرعي (ELCIM), فهي التالية:

ـ الموافقة على خطط العمل التي توضع ضمن إطار

(ELCIM).

ـ الإشراف على تنفيذ خطط عمل (ELCIM) وتقديم الإرشاد

العام.

ـ الإشراف على إدارة أموال البرنامج التي تقدم لـ

"كفالات".

ـ مساعدة كفالات في حملات التوعية والتسويق الهادفة إلى

جذب الاهتمام بخطط الضمانات والاستعلام عنها وضمان

استمراريتها.

ـ الإشراف على المساعدة التقنية المقدمة ضمن أجزاء

البرنامج وتحديد شكليات العمل بين الموظفين التابعين

للوزارة وخبراء المساعدة التقنية الذين يتم استخدامهم ضمن

برنامج الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

ـ تعزيز نشاطات برنامج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

الحجم والبرامج المتممة له ونشر النتائج التي يحققها, عبر

وسائل الإعلام المناسبة.

"كفالات"

تتولى "كفالات" إدارة الصندوق المشترك الذي يموله

البرنامج. ستحدد المسؤوليات الرئيسية التي تضطلع بها

"كفالات" في مذكرة تفاهم منفصلة مشتركة بين المفوضية

الأوروبية و"كفالات" ووزارة الاقتصاد والتجارة. أما أبرز

المسؤوليات فتشمل ما يلي:

ـ تأمين حسابات منفصلة للأموال المدخلة بما في ذلك

الفوائد المتراكمة من استثمار هذه الأموال والأصول

الأخرى. وينبغي أن تظهر البيانات المالية التابعة لـ

"كفالات" أبواب منفصلة لهذه الأموال والعمليات الناجمة عن

خطط الضمانات (Guarantee Schemes).

ـ ستلبي "كفالات" مجموعة من المتطلبات تحدد بالتعاون

مع قسم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمفوضية

الأوروبية (معيار مشاركة المصارف, اختيار زبائن

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم, حملات التوعية

المشتركة, نشر المعلومات المتعلقة بنشاطات الصندوق

المشترك إلى آخره...). تحدد هذه المتطلبات في وثيقة

التفاهم.

(ت) وزارة الصناعة

بحكم الإشراف الإداري من قبل وزارة الصناعة على معهد

البحوث الصناعية, تتولى وزارة الصناعة في الأساس عملية

الحصول على الأموال التي تقدمها المفوضية الأوروبية

وصرفها في ما يتعلق بالجزء الفرعي للبرنامج (ELCIM).

توافق وزارة الصناعة على خطط العمل التي يقدمها معهد

البحوث الصناعية في ما يتعلق بنشاطات (ELCIM).

إن وزارة الصناعة التي تؤدي دور السلطة التعاقدية لهذا

الجزء الفرعي, تزود معهد البحوث الصناعية بالأموال لينفذ

نشاطات مركز عمل (ELCIM).

تحرص وزارة الصناعة على أن تنقل ملكية كافة التجهيزات

التي يشتريها (ELCIM) خلال فترة العمل الأولية والممتدة

على فترة 3 سنوات, إلى معهد البحوث الصناعية ليستخدمها

في استمرارية نشاطات (ELCIM).

انطلاقا من مبدأ تقاسم التكاليف, تحرص وزارة الصناعة

على أن تستخدم العائدات الناجمة عن المساهمات المالية

للزبائن, في تحسين الموارد الداخلية لـ (ELCIM) وتقديم

المزيد من الخدمات للشركات التي يدعمها.

فضلا عن ذلك, يمكن وزارة الصناعة أن تحصل على أموال

بقيمة تفوق عن 300000 ناجمة عن مساهمات المؤسسات

خلال مرحلة المشروع الممتدة بين الأعوام 2001 ـ 2004

(لناحية الرسوم المفوترة على أساس تقاسم التكاليف لتنفيذ

خطط الارتقاء بالأعمال). وقد وضعت وزارة الصناعة

مؤخرا إجراء لاستعادة هذه الرسوم. تودع هذه الأموال في

حساب خاص باسم وزارة الصناعة في مصرف لبنان.

توضع هذه الأموال تحت تصرف وزارة الصناعة لتسديد

التكاليف المترتبة عن إعادة مباشرة أعمال المركز الأوروبي

اللبناني للتحديث الصناعي, مثيل:

ـ تحديث تجهيزات المركز.

ـ التكاليف الترويجية (الإعلانات, إعداد كتيبات جديدة

وطبعها, تجديد العقود لتحديث موقع (ELCIM) على

الإنترنت, طباعة الأوراق...).

ـ تكاليف التسويق.

معهد البحوث الصناعية

يتولى معهد البحوث الصناعية مسؤولية إدارة (ELCIM),

ويشرف على فريق الخبراء المحليين والدوليين الذي يموله

البرنامج. كما وينفذ المهمات والنشاطات المقررة في إطار

برنامج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

يتولى معهد البحوث الصناعية بصورة مباشرة إدارة مهمات

الشراء المتصلة بنشاطات البرنامج.

تقدم المفوضية الأوروبية لمعهد البحوث الصناعية الدعم

الإداري الشامل وتزوده باحتياط من الخبرة القطاعية

القصيرة الأمد. وتخضع المساعدة التقنية لاستدراج عروض

محصور.

يعين معهد البحوث الصناعية مديرا لبنانيا للمركز الأوروبي

اللبناني للتحديث الصناعي. ويرفع مدير المركز التقارير

لمدير معهد البحوث الصناعية. لا يمول البرنامج هذا

المنصب.

في ما يتعلق بنشاطات (ELCIM) وبمركز الأعمال التابع له,

تكمن مسؤوليات معهد البحوث الصناعية المفصلة في ما

يلي:

ـ تأمين مدير يعمل بدوام كامل وموظفين إداريين مساندين,

من دون أن تتحمل المفوضية الأوروبية أية تكاليف.

ـ إتاحة النفاذ إلى المنافع المشتركة والبنى التحتية وحقيبة

الأعمال, مما يتيح لـ (ELCIM) الاندماج الكلي في عمليات

معهد البحوث الصناعية.

ـ إعداد خطة العمل الشاملة وخطط العمل السنوية وتقارير

التقدم السنوية المتعلقة بتنفيذ جزء (ELCIM).

ـ تنفيذ النشاطات والمهمات ذات العلاقة من خلال وضع

إجراءات العطاءات وإدارتها.

ـ الإشراف على المساعدة التقنية المقدمة ضمن جزء

(ELCIM) وتحديد شكليات العمل بين الموظفين التابعين لـ

(ELCIM) وخبراء المساعدة التقنية الذين يتم استخدامهم

ضمن برنامج الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

ـ إنشاء نظام مراقبة داخلي فعال.

ـ مساعدة وزارة الاقتصاد والتجارة في إعداد خطة العمل

الشاملة المتعلقة ببرنامج الشركات الصغيرة والمتوسطة

الحجم.

ـ مساعدة كفالات ووزارة الاقتصاد والتجارة في إقامة

حملات توعية وتسويق تهدف إلى جذب الاهتمام بخطط

الضمانات والاستعلام عنها وضمان استمراريتها.

ـ إدارة الصناديق التشغيلية بما يتوافق مع إجراءات

المفوضية الأوروبية مع حفظ السجلات الإدارية المتصلة

بها.

ـ المشاركة في نشاطات برنامج المؤسسات الصغيرة

والمتوسطة الحجم والبرامج المتممة له ونشر النتائج التي

يحققها, عبر وسائل الإعلام المناسبة.

ـ التنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة الصناعة

والشركاء الآخرين لضمان سير نشاط برنامج المؤسسات

الصغيرة والمتوسطة الحجم بطريقة متماسكة.

2,2 الإجراءات التنفيذية

1,2,2 الشروط التعاقدية

تكون وزارة الاقتصاد والتجارة السلطة التعاقدية في ما يتعلق

ببنود الميزانية رقم 0,1؛ 0,4؛ 0,5؛ 0,6؛ و0,7, (راجع

الجدول الوارد في القسم ج "الميزانية والتمويل"). تبرم هذه

العقود وفقا لأحكام المادة 7 من الشروط العامة following

decentralized ex­ante procedures. وتكون خدمات تطوير

الأعمال المستفيدة الأخيرة من نشاطات التدريب الواردة

ضمن بند الميزانية رقم 0,7, هذا وتدير كفالات بند الميزانية

رقم 0,5

وتكون وزارة الصناعة السلطة التعاقدية لناحية الالتزامات

المتعلقة ببندي الميزانية رقم 0,2 و0,3 (راجع الجدول في

القسم ج "الميزانية والتمويل"). ويكون معهد البحوث

الصناعية الجهة المستفيدة الأخيرة. وتؤدي وزارة الصناعة

أيضا دور السلطة التعاقدية لناحية الالتزامات المتعلقة ببند

الميزانية رقم 0,8, وتكون الشركات التي يدعمها (ELCIM)

الجهات المستفيدة الأخيرة. تبرم العقود وفقا لأحكام المادة 7

من الشروط العامة following decentralized ex­ante

procedures.

تبرم المفوضية الأوروبية مباشرة عقود التدقيق والتقييم (بند

الميزانية رقم 9).

أما عقود التوريد والخدمات فيمكن أن تستفيد منها جهات

أخرى غير السلطة التعاقدية.

إن التجهيزات التي يتم شراؤها ضمن إطار البرنامج من

المساهمة المالية التي تقدمها المفوضية الأوروبية, تبقى ملكا

للجهات المستفيدة.

أما في ما يتعلق بالجزء المالي, فستوقع اتفاقية تفاهم خاصة

بين المفوضية الأوروبية وكفالات ووزارة الاقتصاد

والتجارة. وستضع وثيقة التفاهم هذه الإجراءات التشغيلية,

وستحدد شروط الدفع وقواعد التدقيق.

2,2,2 توفير الاعتمادات المالية

ترصد المفوضية الأوروبية دفعات مباشرة للالتزامات التالية:

ـ عقود المساعدة التقنية.

ـ الأموال المخصصة لصناديق الضمان (المرتبطة بخطط

الضمان التابعة لكفالات).

ـ العقود المتعلقة بالتدريب والالتزامات.

ـ عقود التدقيق والتقييم.

تسدد السلطة التعاقدية الدفعات المترتبة عن العقود التي تبرم

في سبيل دعم خدمات تطوير الأعمال الواردة في خطط

العمل الشاملة والسنوية. تفتح السلطة التعاقدية لدى البنك

المركزي حسابا مصرفيا باليورو دون فائدة ومجاني. يستخدم

هذا الحساب حصريا لنشاطات البرنامج الموافق عليها.

ويمكن التصرف به بالتوقيع المشترك للشخصين المعينين من

قبل وزارة الاقتصاد والتجارة. ولهذه الغاية ستؤمن المفوضية

اعتمادا ماليا تمهيديا بقيمة 150000 يورو (بند الميزانية رقم

4) بعد الموافقة على خطة العمل السنوية الأولى.

بعد أن يتم صرف 80% من الاعتماد المالي الذي تخصصه

المفوضية, تدفع المفوضية الرصيد المتبقي لبند الميزانية رقم

0,4 المشار إليه في القسم ج (الميزانية والتمويل). يتم دفع

هذا المبلغ نزولا عند طلب الجهة المستفيدة مرفقا بتقرير

تقني ومالي بشأن النشاطات ذات الصلة التي تم تنفيذها, وبعد

رفع تقرير تدقيق مرض حددت شروطه في القسم 4,2

يؤمن قسم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم المحاسبة

العامة والتحليلية للبرنامج. تسجل كل نفقات البرنامج التي

تغطيها هبة المفوضية الأوروبية في سجلات (كالفواتير

والايصالات والبيانات المصرفية). هذا ويحتفظ بهذه الوثائق

دفتر المحاسبة ودفتر الجرد لمدة 7 سنوات على الأقل بعد

آخر تاريخ للدفع. ويكون حفظ السجلات بالبرنامج معتمدا

على نظام المحاسبة بالقيد المزدوج وتسجل كل الايصالات

والمبالغ المدفوعة. وينبغي أن تدرج نتائج المحاسبة لهذه

الدفاتر في كتاب عام للبرنامج, بما في ذلك حساب الفائدة

المحتملة. يحق للمجموعة أن تطلب تطبيق المعيار الأدنى

للمحاسبة التحليلية, وإن لم تنص التشريعات المحلية على

ذلك. ويعود الرصيد المتبقي غير المستعمل إلى المفوضية

بعد انتهاء البرنامج.

إذا أبطلت مركزية إطار عمل العقود, يمكن للمجموعة أن

تؤمن مبلغا أوليا يمثل 50% من خطة العمل الموافق عليها.

ويدفع باقي الرصيد بعد أن تم صرف 80% من المبلغ

السابق.

كما ويتحتم على المفوضية أن تقوم بتدقيق خارج لنفقات

البرنامج وتبليغ الجهات المستفيدة بنتائجه. وإذا ما أعلن

التدقيق الخارجي أن هناك نفقات غير مبررة, تطالب

المفوضية الجهة المستفيدة بتقديم تفسيرات خلال 30 يوما.

وإذا لم تعتبر المفوضية هذه التفسيرات كافية, يطلب من

الجهة المستفيدة خطيا أن تعيد المبلغ المدفوع إلى حساب

البرنامج خلال 54 يوما.

أما في ما يتعلق بالجزء المالي, تقدم المفوضية الأموال

الممنوحة لخطة ضمان القروض دفعة واحدة باليورو

ولحساب خاص تملكه كفالات.

تحول المفوضية الأوروبية مبلغا قيمته 400000 يورو بعد

توقيع مذكرة تفاهم بين كل الأطراف المتعاقدة (المفوضية

الأوروبية وكفالات ووزارة الاقتصاد والتجارة). تكون هذه

الحوالة مسنودة بطلب دفع.

2 ـ 3 الخطط والتقارير التشغيلية

تقدم وزارة الاقتصاد والتجارة إلى المفوضية الأوروبية,

خلال مهلة ثلاثة أشهر بعد بداية عقد المساعدة التقنية, خطة

عمل شاملة تغطي مجمل مدة المشروع وكافة أجزائه. تحدث

خطة العمل الشاملة كل سنة.

تحضر كل سنة خطة عمل سنوية. تقدم خطة العمل السنوية

الأولى خلال ثلاثة أشهر من بداية عقد المساعدة التقنية

الأساسي. وتفصل خطط العمل السنوية كافة النشاطات التي

جرت خلال العام والمتعلقة بالأهداف, الخطوات المتخذة,

الموارد البشرية والمالية التي يحتاجها مصدر التمويل, إلى

جانب جدول زمني دليلي للالتزامات والمدفوعات باليورو

وبالعملة المحلية.

تتضمن خطة العمل السنوية الأخيرة قسما خاصا يصف كافة

الخطوات الواجب اتخاذها لضمان استمرار المبادرات التي

أخذت خلال البرنامج. يكون قسم المؤسسات الصغيرة

المتوسطة الحجم مسؤولا عن إعداد هذه الوثائق التخطيطية

بمعاونة فريق المساعدة التقنية.

تقدم الجهة المستفيدة تقارير نصف سنوية حول تقدم سير

العمل إلى مفوضية المفوضية الأوروبية التي توافق عليها.

تغطي هذه التقارير تقدم سير العمل, تماسك النشاطات التي

تم الشروع بها مع أهداف المشروع وخطط العمل, إلى جانب

الصعوبات المواجهة والمتوقع مواجهتها, وبيان مفصل حول

الالتزامات بالإضافة إلى النفقات السابقة والمتوقعة, يرافقها

تخطيط مسبق للمراحل المقبلة. كما تشير هذه التقارير

بوضوح إلى الأهداف المحققة خلال الفترة المنصرمة

والأهداف المحددة للفترة التالية.

مرة كل سنة, تكون تقارير تقدم سير العمل أكثر تفصيلا

وإمعانا في التحليل (تقارير تقدم سير العمل السنوية) وتقدم

دراسة معمقة عن نشاطات ونتائج الأشهر الاثني عشرة

الماضية. يتضمن تقرير سير العمل السنوي معلومات مفصلة

عن النفقات تبرر استعمال الأموال المبعوثة. تماشيا مع المادة

2,4, يقدم هذا التقرير للتحقق منه إلى شركة تدقيق خارجي

مؤهلة, تستخدمها المفوضية لهذا الغرض.

يقدم التقرير النهائي (الذي يقدم 30 يوما قبل نهاية البرنامج)

تحليلا شاملا للنشاطات التي جرت وللنتائج المحققة مقارنة

مع الأهداف الأساسية والنشاطات المخطط لها في هذه اتفاقية

التمويل هذه وخطة العمل الشاملة الأساسية. يجب أن يحصل

هذا التقرير على موافقة المفوضية الأوروبية.

ينطبق المسار السابق الذكر على أجزاء (ELCIM) بطريقة

مماثلة لكن منفصلة. تحرص وزارة الصناعة, بالتعاون مع

وزارة الاقتصاد والتجارة, على اتباع مسار مماثل.

أما في ما يخص (ELCIM), فعلى المفوضية أن توافق فقط

على تقارير النشاطات السنوية والنهائية فضلا عن برامج

العمل السنوية أو خطط إدارة العمل.

في ما يخص خطة الضمانات, تتولى شركة "كفالات" إعداد

وتقديم التقارير التالية إلى وزارة الاقتصاد والتجارة, ولجنة

إدارة المشروع ومفوضية المفوضية الأوروبية:

أ) بيانات تسوية مصرفية نصف سنوية تبرر التدفق النقدي

في الصندوق, بما في ذلك الفوائد المتحققة ورسوم الكفالات

المحصلة.

ب) تقارير نصف سنوية تحدد التدابير الواجب اتخاذها لزيادة

طاقة الصندوق الاستيعابية بما في ذلك الأحداث المخطط

حصولها في الفصل المقبل.

ج) تقرير نهائي في أواخر الفترة المحددة في مذكرة التفاهم.

2 ـ 4 التدقيق والتقييم

من دون الإخلال بأحكام المادة 18 من الاتفاقية المالية,

يخضع المشروع لتدقيقات مالية ويكون موضوع دراسة

عندما يبلغ نصف مرحلة الإنجاز فضلا عن تقييم لاحق.

تعد المفوضية الأوروبية الصلاحيات وتختار مقدمي الخدمات

من أجل خدمات التدقيق المالي ومهمات التقييم. تبلغ

المفوضية الأوروبية جميع تقارير التدقيق والتقييم إلى

الجهات المستفيدة. بالإضافة إلى التقييمات السابقة الذكر,

يحق للمجموعة في أي وقت إرسال بعثات محددة لتقييم سير

المشروع والإنجازات. تضع الجهات المستفيدة بتصرف

المدققين و/أو بعثة التقييم جميع الوثائق المساندة الضرورية.

في ما يخص الأجزاء المالية, يخضع الصندوق إلى تدقيق

سنوي وفقا للمعايير الدولية. تقوم شركة "كفالات" باختيار

المدقق الخارجي المرخص له. يخضع اختيار المدقق إلى

موافقة مفوضية المفوضية الأوروبية ولا تدفع أتعابه من

أموال المفوضية الأوروبية.

تتمتع مفوضية المفوضية الأوروبية بحق التدقيق في عمليات

الخطة والصندوق في أي وقت. يمكن أن تتضمن هذه

المراجعات التحقق من المحاسبة والوظائف الإدارية إلى

جانب زيارات مختارة إلى المصارف المشاركة والمقترضين

المدعومين بضمانات صادرة عن الصندوق المشترك.

د ـ الوسائل المقدمة للتنفيذ

تقوم الوسائل المقدمة لتنفيذ البرنامج على المساعدة التقنية

وبعض التجهيزات بشكل أساسي.

1 ـ الوسائل العينية

يقدم برنامج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم

التجهيزات اللازمة لتعزيز مراكز خدمات تطوير الأعمال

التي لا تتوخى الربح المنشأة حديثا ولإنشاء مرقب للمؤسسات

الصغيرة والمتوسطة الحجم. إن أبرز أنواع التجهيزات

المتوقعة هي قطع الكومبيوتر والبرامجيات إلى جانب

تجهيزات مكتبية مشتركة مصممة أساسا لتلبية حاجات

المؤسسات التي تدعمها مراكز خدمات تطوير الأعمال

المنشأة حديثا.

تعطى التجهيزات فقط بعد تقييم دقيق للحاجات تقوم به

مراكز خدمات تطوير الأعمال يتولى مراجعة هذه الطلبات

قسم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم (مع مساعدة

تقنية يقدمها المستشارون).

تساهم المفوضية الأوروبية في حصة محدودة من كلفة

تشغيل مراكز خدمات تطوير الأعمال المنشأة حديثا.

تهتم الجهات المستفيدة (وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة

الصناعة) بفسخ عقود التدريب وتغطي تجهيزات التدريب:

أمكنة إقامة الدعاوى, البدلات اليومية, الدورات الدراسية

وتكاليف التدريب الأخرى.

2 ـ الوسائل غير العينية

تشمل المدخلات غير العينية:

ـ تطويع الخبرة القطاعية في إطار تسهيلات العقد الإطاري.

إن استعمال العقد الإطاري يخدم حاجات الجزء الفرعي

(ELCIM).

ـ منح 4 مليون يورو للجزء الثالث من البرنامج.

ـ مساعدة تقنية على المدى الطويل. سوف يتم دعم البرنامج

من خلال مساعدة تقنية على المدى الطويل تمنح لوزارة

الاقتصاد والتجارة ولمعهد الأبحاث الصناعية. في ما يلي

تفصيل هذه المدخلات:

1) الجزئين الأول والثاني, باستثناء (ELCIM).

يحصل قسم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم على

الدعم من خلال مدخلات متخصصة يقدمها فريق مساعدة

تقنية يضم خبراء دوليين ومحليين استخدموا, على المدى

القصير والطويل, وفقا لإجراءات المفوضية الأوروبية.

تتضمن المساعدة التقنية الممولة من المفوضية الأوروبية:

" مستشار أول في جزء السياسات

يدعم المستشار رئيس قسم الشركات الصغيرة والمتوسطة

الحجم في مسائل السياسات والتنسيق الإجمالي للبرنامج.

يكون/ تكون بمثابة منسق/ منسقة لفريق المساعدة التقنية

الذي يموله البرنامج. بالإضافة إلى ذلك, يقدم المشورة إلى

المدير اللبناني المسؤول عن سياسة الأجزاء, كما يساعد قسم

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في تنفيذ النشاطات

المخطط لها.

" مستشار أول في تطوير المؤسسات

يدعم المستشار قسم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم

لتطوير سياسات سليمة في حقل تطوير الشركات فيقدم

بالتالي المساعدة لتطوير الإرشادات حول تطوير واختيار

مقدمي الخدمات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

يعمل/تعمل على تشجيع الروابط الدولية بين وزارة الاقتصاد

والتجارة ومؤسسات المفوضية الأوروبية المتخصصة التي

تسهم في تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

يساعد المستشار في إرساء أفضل الممارسات ومراقبة

النوعية للمراقبة الحكومية على الشبكات المؤسساتية الداعمة

للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم. يهدف هذا الأمر إلى

تعزيز المحيط الشامل لروح المبادرة. يعمل المستشار مع

نظراء له ضمن تطوير مراكز خدمات تطوير الأعمال الذي

يتوقعها البرنامج ويقدم الإرشاد من أجل زيادة نوعية

الخدمات وتقنيات الإدارة والاستمرارية في مراكز خدمات

تطوير الأعمال بالإضافة إلى ذلك يقيم المستشار صلة مع

معهد الأبحاث الصناعية بالصفة المعطاة إليه كسلطة لها حق

مراقبة (ELCIM).

" مستشار مالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم

والمؤسسات المبتدئة

يدعم المستشار بشكل أساسي قسم الشركات الصغيرة

والمتوسطة الحجم لتطوير تماسك وفعالية أكبر لجهة آليات

تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم (بما في ذلك

تمويل المؤسسات الجديدة) في لبنان. سيتم تحقيق ذلك من

خلال رسم السياسات والتدابير العملية التي لها وقعها الخاص

على إجمالي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

يكون/تكون مسؤولة عن حسن إدارة الجزء المالي للمؤسسات

الصغيرة والمتوسطة الحجم. فضلا عن ذلك, يقدم/تقدم الدعم

المباشر إلى مراكز خدمات تطوير الأعمال الجديدة لوضع

وظائف مالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم ضمن

الهيكلية التنظيمية للمراكز.

" مستشار الشؤون الإدارية والمالية والتوريد

يضع الخبير أنظمة التوريد والأنظمة الإدارية والمالية

المطلوبة لتطبيق برنامج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

الحجم بالتوافق التام مع قواعد المفوضية الأوروبية

وأنظمتها. يقدم/تقدم الإرشاد والدعم العملي إلى قسم

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم ومراكز خدمات

تطوير الأعمال في ما يخص جميع إجراءات المناقصات

والتعاقد التي على الجهة المستفيدة القيام بها.

يشمل عقد المساعدة التقنية احتياطا من الخبرة القصيرة الأمد

يشكل جزءا من عقد المساعدة التقنية. تكون الخبرة متوفرة

لجميع الميادين المحددة ضمن نشاطات البرنامج المخطط لها.

2) الجزء الفرعي (ELCIM)

يحصل معهد الأبحاث الصناعية على الدعم من خلال

مدخلات متخصصة يقدمها فريق مساعدة تقنية يضم خبراء

دوليين ومحليين استخدموا, على المدى القصير والطويل,

وفقا لإجراءات المفوضية الأوروبية. ويتضمن فريق

المساعدة التقنية الممولة من المفوضية الأوروبية.

" مستشار أول في شؤون تطوير المؤسسات

يقدم المستشار معلومات أساسية لإرشاد مدير معهد الأبحاث

الصناعية ومدير (ELCIM) لتحقيق استمرارية المنظمة.

يشارك المستشار في العادة هيكلة (ELCIM) ويدعم الفريق

المحلي في تصميم وتنفيذ مبادرات الدعم الجديدة في قطاع

الصناعة. يكون/تكون بمثابة منسق/منسقة لشؤون المساعدة

التقنية التي يمولها البرنامج للحاجات الخاصة الضرورية

لنمو (ELCIM) في المستقبل.

- خبير مالي في شؤون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم

يتعامل الخبير بشكل أساسي مع زبائن المؤسسات الصغيرة

والمتوسطة الحجم لتطوير الحلول المالية الفردية. يعمل/تعمل

مع فريق العمل الدائم لدى(ELCIM) للمساعدة على تطوير

الكفاءات التي تتجاوب مع حاجات زبائن المؤسسات الصغيرة

والمتوسطة الحجم. يكون الخبير على صلة مع نظرائه

الخبراء الذين يقدمون الدعم إلى قسم المؤسسات الصغيرة

والمتوسطة الحجم.

- مستشارون محليون لشؤون إدارة الأعمال

سوف يتم, كجزء من إعادة هيكلة (ELCIM) المخطط لها,

تدويل تشخيصات الأعمال والإشارات الأساسية. يمنح

برنامج المفوضية الأوروبية التمويل إلى أربعة خبراء

محليين يعملون بدوام كامل في مجال تطوير الإدارة

والأعمال.

- مستشار الشؤون الإدارية والمالية والتوريد

يضمن الخبير أن أنظمة التوريد والأنظمة الإدارية والمالية

المطلوبة موافقة تماما لقواعد المفوضية الأوروبية وأنظمتها.

يقدم/تقدم الإرشاد والدعم العملي إلى قسم المؤسسات

الصغيرة والمتوسطة الحجم ومعهد الأبحاث الصناعية في ما

يخص جميع إجراءات المناقصات والتعاقد التي على الجهة

المستفيدة القيام بها.

يشمل عقد المساعدة التقنية احتياطا من الخبرة القصيرة الأمد

يشكل جزءا من عقد المساعدة الفنية. تكون الخبرة متوفرة

لجميع الميادين المحددة ضمن نشاطات البرنامج المخطط لها.

5) الميزانية والتمويل

يبلغ مجموع الميزانية الموضوعة لبرنامج المؤسسات

الصغيرة والمتوسطة الحجم 8,17 مليون يورو. تقدر

مساهمة الجهة المستفيدة بقيمة 800 ألف يورو في حين تبلغ

مساهمة المفوضية الأوروبية 17 مليون يورو وتوزع على

الأجزاء الرئيسية كما يلي (العودة إلى الجدول في الصفحة

التالية):

(انظر الجدول)

يمكن لبعثة المفوضية الأوروبية استعمال ميزانية عقود تقديم

الخدمات من أجل إبرام عقود مع خبراء منفردين من

المفوضية الأوروبية وذلك بالاتفاق مع الجهة المستفيدة

المعنية.

إن إعادة جدولة التخصيصات, لغاية 10% من بنود الميزانية

الأساسية (باستثناء حالات الطوارئ) لا تخضع لبنود إضافية

وهي تتطلب موافقة مسبقة من المفوضية الأوروبية.

تساهم الجهات المستفيدة بشكل خاص من خلال:

- جزء البرنامج الذي له علاقة بوزارة الاقتصاد والتجارة:

توفير موظفين محليين بدوام كامل في قسم المؤسسات

الصغيرة والمتوسطة الحجم.

الجزء المتعلق بـ ELCIM:

مدير دائم وموظفون إداريون

- توفير مواقع العمل الضرورية للموظفين المحليين

والدوليين مع أثاث للمكاتب وبنية تحتية للتواصل (نفاذ إلى

الخطوط الدولية واتصال بشبكة الإنترنت).تتحمل الجهات

المستفيدة نفقات التشغيل الاعتيادية مثل التدفئة والكهرباء

والصيانة والتنظيف ولوازم المكتب وكلفة الاتصالات, إلخ.

و) الشروط الخاصة

1 ـ المعلومات والرؤية

يدير النظراء المحليون ويؤدون بجميع النشاطات المتعلقة

بالترويج لنشاطات البرنامج فيحرصون على وصول

المعلومات إلى أكبر شريحة ممكنة من رجال الأعمال

اللبنانيين أصحاب المبادرات, بالإضافة إلى المؤسسات

الصغيرة والمتوسطة الحجم الموجودة على الأرض

والمؤسسات الجديدة.

تعطى أفضل رؤية ممكنة في جميع الأوقات لدعم المفوضية

الأوروبية وتحقيق أهدافها ولدعم نتائج نشاطات البرنامج.

يقوم النظراء المحليون بالخطوات الملائمة لتفادي أي لغط

بين البرنامج الحالي والبرامج المدعومة من مانحين دوليين

آخرين وذلك لضمان أفضل رؤية للتعاون المشترك بين

المفوضية الأوروبية ولبنان. يطبق هذا المطلب خلال

المناسبات والعروض العامة المنظمة في إطار هذا البرنامج

أو ما يحيل إليه. يطبق كذلك لتحضير جميع الوثائق العامة

أو الرسمية المستعملة لهذا المشروع. إن المباني والعروض

والتجهيزات والمركبات والوثائق المستعملة لتطبيق هذا

المشروع يجب أن تحمل بشكل واضح تسهل رؤيته الرمز

الأوروبي (العلم الأزرق مع 12 نجمة) بالإضافة إلى اسم

الاتحاد الأوروبي باللغات الرسمية للجهة المستفيدة. يكون

رمز المفوضية الأوروبية بنفس حجم ووضوح رمز الجهة

المستفيدة في حال ظهور الإشارتين معا. تحضر أي

معلومات عامة أو مبادرات إعلامية بالتعاون الوثيق مفوضية

المفوضية الأوروبية في لبنان.

2 ـ مسائل الجنس الذكري والأنثوي

خلال مراحل هذا البرنامج, يولى اهتمام خاص بمبدأ

المساواة في المعاملة الفرص بين الإناث والذكور. تلتزم

الحكومة اللبنانية بتقديم المساعدة إلى الجهة المستفيدة لتحديد

العوائق وإزالتها من أجل مشاركة عادلة في البرنامج للإناث

والذكور.

3 ـ حماية البيئة

لن يدعم هذا البرنامج, ولن يتعاقد لقاء خدمات, أي مؤسسات

أو منظمات لا تحترم المعايير البيئية الوطنية. للاستفادة من

هذه الخدمات بموجب هذا البرنامج, يجب على كل مشروع

التقيد بالتشريع الوطني حول حماية البيئة. تلتزم كل جهة

خاصة أو عامة مستفيدة من البرنامج باحترام هذا التشريع

الوطني لا سيما في ميدان تقييم الوقع على البيئة.

4 ـ التزامات الحكومة

تلتزم الحكومة اللبنانية بما يلي من أجل ضمان التنفيذ

المناسب للمشروع:

" تعيين وتمويل موظفي قسم المؤسسات الصغيرة

والمتوسطة الحجم, لا سيما رئيس القسم ومدراء الأجزاء

والموظفين المساعدين.

" تقديم الدعم المالي لقسم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

الحجم حسبما هو محدد في الفصل (5).

" الحرص على تقيد معهد الأبحاث الصناعية مع شروط

الاتفاقية الحالية.

" تطبيق التغييرات المؤسساتية والقانونية الضرورية التي قد

تنشأ عن برنامج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي

تغطي تنسيق المهام والمسؤوليات والحد الأدنى من متطلبات

التوظيف لدى الحكومات والهيئات الحكومية في ما يتعلق

بتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

" تأمين معلومات دائمة حول العمل وتولي مهمات التنسيق

بين القطاعين الخاص والعام لإنجاح إطلاق مجلس

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم وضمان فعاليته.

" دعم شبكات مراكز خدمات تطوير الأعمال من خلال

تسهيل نموها وتأثيرها بفضل بيئة إدارية وسياسات مساعدة

على ذلك.

" تأمين توفر القوة البشرية الكافية ومدخلات الخبراء

المتممة لضمان نجاح تنفيذ البرنامج والمشروع الذي يليه

حول تطبيق النشاطات بالإضافة إلى البرنامج ونشاطات

مراقبة المشروع.

" تبذل الحكومة جهدها لتؤمن استمرارية الوظائف

والمؤسسات التي أوجدت بموجب هذا البرنامج.

" تقديم أماكن العمل المناسبة لاستضافة الموظفين الدوليين

والمحليين المتوقعين من أجل تنفيذ جميع نشاطات البرنامج.

" تقديم جميع المعلومات والوثائق اللازمة التي تندرج ضمن

برنامج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

" اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان أن جميع الوسائل بما

في ذلك الوسائل المالية وغير المالية متوفرة للبرنامج في

حينه.