اتفاقية دولية 11/02/2004
مؤتمر العمل الدولي الاتفاقية رقم 152 152 Convention اتفاقية بشأن السلامة والصحة المهنيتين في عمليات المناولة بالموانىء
- النطاق
- دولية
- تاريخ التوقيع
- 11/02/2004
- أُبرمت بموجب
- قانون رقم 567 سنة 2004
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
مؤتمر العمل الدولي
الاتفاقية 152 152 Convention
اتفاقية بشأن السلامة والصحة المهنيتين في عمليات المناولة بالموانىء
(بدأ نفاذ هذه الاتفاقية في 5 كانون الاول/ديسمبر 1981
الجزء اولا ـ النطاق والتعاريف)
ان المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية,
وقد دعاه مجلس ادارة مكتب العمل الدولي الى الانعقاد في
جنيف, حيث عقد دورته الخامسة والستين في السادس من
حزيران/ يونيه عام 1979:
واذ يذكر بنصوص اتفاقيات وتوصيات العمل الدولية ذات
الصلة, وخاصة اتفاقية بيان الوزن على الطرود المنقولة
بالسفن 1929, واتفاقية الوقاية من الآلات, 1963, واتفاقية
بيئة العمل (تلوث الهواء, والضوضاء, والاهتزازات),
1977؛
واذ قرر اعتماد مقترحات معينة بخصوص اتفاقية حماية
عمال الموانئ من الحوادث (مراجعة), 1932 (رقم 22),
وهي موضوع البند الرابع في جدول اعمال هذه الدورة:
واذ قرر ان تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية,
يعتمد في هذا اليوم الخامس والعشرين من حزيران/ يونيه
عام تسعة وسبعين وتسعمائة والف الاتفاقية التالية التي
ستسمى اتفاقية السلامة والصحة في عمليات المناولة
بالموانىء, 1979:
الجزء اولا ـ النطاق والتعاريف
مادة 1:
في مفهوم هذه الاتفاقية يغطي تعبير "عمليات المناولة
بالموانئ" كل عمل من اعمال شحن وتفريغ اي سفينة, او
اي جزء من هذا العمل, وكذلك اي عمل عرضي مرتبط
بهما: وتحدد القوانين او الممارسات الوطنية تعريف مثل هذا
العمل. وتجري استشارة منظمات اصحاب العمل ومنظمات
العمال المعنيين عند وضع او مراجعة هذا التعريف او
تشارك في ذلك باي طريقة اخرى.
مادة 2:
1 ـ يجوز للدولة العضو ان تسمح باعفاءات او استثناءات
من احكام هذه الاتفاقية فيما يختص باعمال المناولة بالموانئ
في اي مكان تكون فيه حركة السفن غير منتظمة, ومقتصرة
على السفن الصغيرة, وكذلك فيما يختص بعمليات المناولة
المتعلقة بسفن الصيد او فئات محددة منها, وذلك شريطة:
(أ) ان يجري العمل في ظروف مأمونة؛
(ب) ان تقتنع السلطة المختصة, بعد التشاور مع منظمات
اصحاب العمل ومنظمات العمال المعنية بان من المعقول,
مع مراعاة كل الظروف, ان تكون هناك مثل هذه الاعفاءات
او الاستثناءات.
2 ـ يمكن تعديل المتطلبات الخاصة بالجزء ثالثا من هذه
الاتفاقية إذا اقتنعت السلطة المختصة, بعد التشاور مع
منظمات اصحاب العمل ومنظمات العمال المعنية, بان
التعديلات تتيح مزايا مماثلة, وان الحماية المتوفرة, في
مجموعها, لا تقل عن الحماية التي قد تنشأ عن التطبيق
الكامل لاحكام هذه الاتفاقية.
3 ـ يشار في التقارير بشأن تطبيق الاتفاقية المقدمة عملا
بالمادة 22 من دستور منظمة العمل الدولية الى اي اعفاءات
او استثناءات بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة, واي تعديلات
تجري بمقتضى الفقرة 2, وكذلك الاسباب التي دعت اليها.
مادة 3:
في مفهوم هذه الاتفاقية:
(أ) يعني تعبير "عامل" اي شخص يعمل في عمليات
المناولة في الموانئ؛
(ب) يعني تعبير "شخص مختص" اي شخص يمتلك
المعرفة والخبرة "المطلوبتين لاداء مهمة او مهام محددة.
وتقبل السلطة المختصة صفته هذه.
(ج) يعني تعبير "شخص مسؤول" اي شخص يعينه صاحب
العمل, أو ربان السفينة. او مالك السفينة, حسب الاحوال,
ليقوم بأداء مهمة محددة أو اكثر, وتتوفر له المعرفة والخبرة
الكافيتين, والسلطة الضرورية لأداء هذه المهمة أو المهام
على الوجه الاكمل:
(د) يعني تعبير "شخص مفوض" اي شخص يفوضه
صاحب العمل, او ربان السفينة, او شخص مسؤول عن
القيام بمهمة محددة او اكثر, وتتوفر له المعرفة التقنية
والخبرة اللازمة؛
(هـ) يغطي تعبير "اجهزة الرفع" كل الاجهزة الثابتة او
المتحركة لمناولة البضائع, المستخدمة على البر او على
ظهر السفينة لتعليق او رفع او انزال الاحمال او تحريكها
منم موقع لآخر وهي معلقة او مرفوعة, بما في ذلك المعابر
الواقعة على الارصفة التي تشغل بالطاقة المحركة؛
(و) يغطي تعبير "المعدات المتحركة" اي جهاز يمكن
بواسطته ربط حمل بآلة رافعة لكنه لا يشكل جزءا من جهاز
الرفع او من الحمل؛
(ز) يغطي تعبير "الوصول الى" الخروج كذلك؛
(ح) يغطي تعبير "سفينة" كل انواع السفن او القوارب او
الصنادل او الحوامات باستثناء السفن الحربية.
الجزء ثانيا ـ احكام عامة
مادة 4:
1 ـ تحدد القوانين او اللوائح الوطنية تدابير الالتزام بالجزء
ثالثا من هذه الاتفاقية التي ينبغي اتخاذها فيما يتعلق باعمال
المناولة في الموانئ بغية:
(أ) توفير اماكن العمل والمعدات التي لا تمثل خطورة او
ضررا بالصحة؛
(ب) توفير وسائل الوصول التي تكفل امن العمال في كل
اماكن العمل وصيانتها؛
(ج) توفير المعلومات والتدريب والرقابة اللازمة لضمان
حماية العمال من مخاطر الحوادث او الاضرار الصحية التي
تنتج عن العمل او اثناء العمل؛
(د) تزويد العمال باي معدات للوقاية الشخصية والملابس
الواقية واجهزة النجاة الضرورية المعقولة حيثما لا يمكن
بوسيلة اخرى توفير الحماية الملائمة ضد اخطار الحوادث
او الاضرار الصحية؛
(هـ) توفير وصيانة تسهيلات الاسعافات الاولية والانقاذ
الكافية والمناسبة؛
(و) وضع واقرار الاجراءات المناسبة لمواجهة اي طارئ قد
يحدث.
2 ـ تشمل التدابير التي تتخذ لتطبيق هذه الاتفاقية:
(أ) الاشتراطات العامة المتعلقة بتصنيع وتجهيز وصيانة
هياكل الشحن والتفريغ وغيرها من الاماكن التي يؤدي فيها
العمل.
(ب) مكافحة الحرائق والانفجارات والوقاية منها؛
(ج) وسائل الوصول المأمون الى السفن والعنابر والمنصات
ومعدات واجهزة الرفع؛
(د) نقل العمال؛
(هـ) فتح واغلاق فتحات العنابر, وحمايتها وحماية العمل
في العنابر؛
(و) تصنيع وصيانة واستخدام اجهزة الرفع وغيرها من
معدات مناولة البضائع؛
(ز) تصنيع وصيانة واستخدام المنصات؛
(ح) حبال الاشرعة والصواري واستخدام مرفاع السفينة؛
(ط) اختبار وفحص اجهزة الرفع والتفتيش عليها واصدار
الشهادات بشأنها, عند الاقتضاء, وكذلك المعدات المحركة,
بما فيها السلاسل والحبال, وحبال التعليق وغيرها من معدات
الرفع التي تشكل جزءا لا يتجزأ من الحمل؛
(ي) مناولة مختلف انواع البضائع؛
(ك) رص وتخزين البضائع؛
(ل) المواد الخطرة وغير ذلك من مخاطر بيئة العمل؛
(م) معدات الوقاية الشخصية والملابس الواقية؛
(ن) المرافق الصحية ومرافق الاغتسال وتجهيزات الرعاية؛
(ش) الاشراف الطبي؛
(س) الاسعافات الاولية ووسائل الانقاذ؛
(ظ) تنظيم السلامة والوقاية الصحية:
(ص) تدريب العمال؛
(ت) الاخطار عن حوادث العمل والامراض المهنية
والتحقيق فيها.
3 ـ يكفل التطبيق العملي للاشتراطات المترتبة على الفقرة
1 من هذه المادة عن طريق المعايير التقنية أو مدونات
قواعد الممارسة التي تعتمدها السلطة المختصة, او
بالاستعانة بهذه المعايير والمدونات, او باي وسيلة اخرى
مناسبة تتفق مع الممارسات والظروف الوطنية.
مادة 5:
1 ـ تحدد القوانين أو اللوائح الوطنية الاشخاص المسؤولين
عن تطبيق المعايير الواردة في الفقرة 1 من المادة 4 سواء
كانوا اصحاب العمل أو ملاك السفن او ربابنتها او اي
شخص آخر حسب الاحوال.
2 ـ عندما يقوم اثنان او اكثر من اصحاب العمل في آن
واحد بانشطة في موقع عمل واحد يلتزمون بالتعاون من اجل
تطبيق التدابير المنصوص عليها دون ان يخل ذلك بمسؤولية
كل صاحب عمل عن صحة وسلامة العمال الذين يستخدمهم.
وعند الاقتضاء تحدد السلطة المختصة الاشكال العامة لهذا
التعاون.
مادة 6:
1 ـ تتخذ ترتيبات يلزم العمال بمقتضاها:
(أ) بعدم التدخل دون سبب معقول في تشغيل اي من المعدات
المستخدمة لحمايتهم او لحماية غيرهم, او اساءة استعمال هذه
المعدات؛
(ب) بالانتباه المعقول الى سلامتهم وسلامة غيرهم من
الاشخاص الذين يمكن ان يتأثروا بتصرفاتهم او باهمالهم في
العمل؛
(ج) بابلاغ رؤسائهم المباشرين فورا عن اي وضع يدفعهم
الى الاعتقاد بوجود خطر لا يمكنهم تصحيحه بانفسهم حتى
يمكن اتخاذ تدابير تصحيحه.
2 ـ للعمال, في اي مكان عمل, الحق في المشاركة في
ضمان سلامة العمل بقدر ما يستطيعون ان يمارسوا من
تحكم المعدات واساليب العمل, وفي التعبير عن آرائهم بشأن
اجراءات العمل المعتمدة بقدر ما تؤثر على سلامتهم, وحيثما
تكونت لجان للسلامة والصحة بمقتضى المادة 37 من هذه
الاتفاقية يمارس هذا الحق من خلال هذه اللجان حيثما يتمشى
ذلك مع القوانين والممارسات الوطنية.
مادة 7:
1 ـ تعمل السلطة المختصة بالتشاور مع منظمات اصحاب
العمل ومنظمات العمال المعنيين على انقاذ احكام هذه
الاتفاقية عن طريق القوانين او اللوائح الوطنية او باي
اساليب اخرى تتفق مع القوانين والممارسات الوطنية.
2 ـ توضع احكام بشأن تعاون اصحاب العمل والعمال او
ممثليهم تعاونا وثيقا لتطبيق التدابير المبينة في الفقرة
1 من المادة 4 من هذه الاتفاقية.
الجزء ثالثا ـ التدابير التقنية
مادة 8:
عندما يمثل مكان العمل خطرا على السلامة او الصحة تتخذ
التدابير الفعالة لحماية العمال (بالتسوير أو وضع علامات او
اي وسيلة مناسبة اخرى بما في ذلك وقف العمل عند
الاقتضاء) الى ان يزول الخطر من مكان العمل.
مادة 9:
1 ـ تضاء جميع اماكن الشحن والتفريغ والطرق المؤدية
اليها اضاءة مناسبة وكافية.
2 ـ توضع علامات مناسبة ومرئية, تضاء عند الاقتضاء
اضاءة كافية, على اي عائق قد يمثل خطورة على حركة اي
جهاز رفع او مركبة او شخص إذا تعذرت ازالته لاسباب
عملية.
مادة 10:
1 ـ تكون جميع الاسطح المستخدمة لحركة المركبات او
رص البضائع, أو المواد مناسبة للغرض وتصان صيانة
صحيحة.
2 ـ يجري العمل عند ترتيب او رص البضائع او المواد او
فك ترتيبها أو رصها, بطريقة منظمة مع مراعاة طبيعة
البضائع او المواد وتغليفها.
مادة 11:
1 ـ تهيأ ممرات ذات عرض كاف تسمح بالاستخدام
المأمون للمركبات واجهزة مناولة البضائع.
2 ـ توفر ممرات مميزة للمشاة عندما يكون ذلك ضروريا
وعمليا؛ ويكون عرض هذه الممرات كافيا, كما تكون
منفصلة عن الممرات التي تستخدمها المركبات بقدر ما يكون
ذلك عمليا.
مادة 12:
توفر وسائل مناسبة وكافية لمكافحة الحرائق وتكون جاهزة
للاستعمال حيثما تجري اعمال الشحن والتفريغ.
مادة 13:
1 ـ تحمى جميع الاجزاء الخطرة من الآلات حماية فعالة ما
لم تكن موضوعة او مصنوعة بطريقة تكفل السلامة كما لو
كانت محمية حماية فعالة.
2 ـ تتخذ تدابير فعالة لقطع الطاقة المحركة بسرعة عن اي
آلة في حالات الطوارئ إذا كان ذلك ضروريا.
3 ـ توقف الآلات قبل بدء اجراء اي عمليات تنظيف او
صيانة او اصلاح بها يمكن ان تعرض اي شخص للخطر,
وتتخذ التدابير الكافية لضمان عدم امكان تشغيلها قبل انتهاء
العمل؛ على انه يجوز ان يقوم شخص مسؤول بتشغيل الآلة
للتجربة او الضبط الذي لا يمكن اجراؤه والآلة متوقفة.
4 ـ لا يسمح الا لشخص مفوض:
(أ) بنزع اي غطاء حماية عندما يتطلب العمل ذلك؛
(ب) بنزع جهاز للامان أو تعطيله لاغراض التنظيف او
الضبط او الاصلاح.
5 ـ عند نزع اي غطاء حماية تتخذ الاحتياطات الكافية,
ويعاد تركيبه حالما يكون ذلك عمليا.
6 ـ عند نزع جهاز للامان او تعطيله يعاد الى مكانه او
يشغل ثانية حالما يكون ذلك عمليا, وتتخذ التدابير لضمان
عدم تشغيل المعدات سهوا وعدم استخدامها طالما لم يعد
تركيب جهاز الامان او يشغل.
7 ـ يشمل تعبير "الآلة" في مفهوم هذه المادة اي جهاز
رفع او غطاء كوة يعمل ميكانيكيا او اي جهاز يدار بالطاقة
المحركة.
مادة 14:
تصنع كل المعدات والتركيبات الكهربائية وتركب وتشغل
وتصان بطريقة تمنع اي خطر, وتتفق مع المعايير التي
تقرها السلطة المختصة.
مادة 15:
عند شحن او تفريغ سفينة مما على ر صيف او على سفينة
اخرى توفر وسائل مناسبة ومأمونة للوصول الى السفينة
وتظل متاحة.
مادة 16:
1 ـ عند نقل العمال عبر المياه الى سفينة الى مكان آخر
وعودتهم منه تتخذ تدابير كافية لضمان سلامة صعودهم
ونقلهم ونزولهم. وتحدد الشروط التي ينبغي ان تستوفيها
الزوارق المستخدمة لهذا لغرض.
2 ـ عند نقل العمال برا الى مكان للعمل وعودتهم منه تكون
وسائل لنقل التي يوفرها صاحب العمل مأمونة.
مادة 17:
1 ـ يكون الوصول الى عنبر السفينة أو سطح البضائع:
(أ) عن طريق درج ثابت, وحيثما لا يكون ذلك عمليا, عن
طريق سلم او عوارض مثبتة او وصلات مجوفة ذات ابعاد
مناسبة. ومتينة وجيدة الصنع:
(ب) او باي وسيلة تقبلها السلطة المختصة.
2 ـ تكون وسائل الوصول المحددة في هذه المادة منفصلة
عن فتحات عنبر السفينة بقدر ما يكون ذلك عمليا.
3 ـ لا يستخدم العمال او يطلب منهم استخدام اي وسيلة
اخرى للوصول الى عنبر السفينة او سطح البضائع غير
الوسائل المحددة في هذه المادة.
مادة 18:
1 ـ لا يجوز استخدام اغطية فتحات او عوارض خشبية ما
لم تكن متينة البناء تستطيع تحمل الغرض الذي تستخدم فيه
على ان تجري صيانتها الصيانة السليمة.
2 ـ تزود اغطية الفتحات التي تحرك باجهزة رافعة بمعدات
يسهل الوصول اليها وملائمة لتأمين حبال الربط او غيرها
من معدات الرفع.
3 ـ توضع علامات واضحة على اغطية الفتحات
والعوارض الخشبية غير القابلة للتبديل تحدد الغطاء الذي
تنتمي اليه ومكانها فيه.
4 ـ لا يجوز الترخيص بفتح او اغلاق اغطية الفتحات التي
تعمل آليا الا لشخص مفوض (يكون من افراد الطاقم حيثما
كان ذلك عمليا): ولا يجوز فتح او اغلاق اغطية الفتحات إذا
كان من الممكن ان يتعرض اي شخص للاصابة نتيجة
تشغيل الاغطية.
5 ـ تنطبق احكام الفقرة 4 من هذه المادة, مع اجراء
التعديلات المناسبة, على كل معدات السفينة التي تعمل آليا
مثل باب في جسم السفينة أو معبر, أو معبر للسيارات قابل
للسحب او اي معدات مماثلة.
مادة 19:
1 ـ تتخذ التدابير المناسبة لحماية اي فتحة في او فوق اي
سطح يطلب من العمال ان يعملوا فيه ويمكن ان يسقط منها
العمال او المركبات.
2 ـ تغلق باحكام اي فتحة غير مزودة بحافة متينة كافية
الارتفاع او يوضع غطاؤها حيثما لم تعد تستخدم, الا في
حالات التوقف القصير عن العمل ويكلف شخص مسؤول
بضمان تنفيذ هذه التدابير.
مادة 20:
1 ـ تتخذ كل التدابير اللازمة لضمان سلامة العمال الذين
يطلب منهم التواجد في عنبر السفينة او في سطح البضائع
فيها حينما تستخدم مركبات آلية في هذا العنبر او تجري فيه
عمليات شحن او تفريغ باجهزة آلية.
2 ـ لا يجوز تحريك او وضع اغطية الفتحات او العوارض
الخشبية اثناء سير العمل في العنبر الواقع تحت الفتحة.
وتنزع اي اغطية فتحات او عوارض خشبية ليس مؤمنة
بالدرجة الكافية من الحركة قبل القيام بالشحن او التفريغ.
3 ـ توفر التهوية المناسبة في العنبر او في سطح البضائع
بتمرير الهواء النقي لمنع مخاطر الاضرار الصحية الناشئة
من الادخنة التي تصدرها محركات الاحتراق الداخلي او اي
مصادر اخرى.
4 ـ تتخذ الترتيبات الملائمة ـ بما فيها سبل النجاة
المأمونة ـ لحماية الاشخاص عند شحن او تفريغ البضائع
الجافة في اي عنبر او سطح علوي في عنبر او حين يطلب من
عامل ما العمل في صندوق او قادوس على سطح السفينة.
مادة 21:
كل اجهزة الرفع, وكل المعدات المتحركة وكل حبال او
معدات الرفع التي تشكل جزءا متكاملا من حمولة ما.
أ) تكون جيدة التصميم والصنع ومتينة تستطيع تحمل الغرض
الذي تستخدم فيه, على ان تصان في حالة جيدة وتكون
صالحة للعمل وتركب جيدا اجهزة الرفع التي يكون تركيبها
ضروريا؛
ب) تستخدم بطريقة مأمونة وسليمة, وبوجه خاص لا تحمل
باحمال تتجاوز حمل او احمال التشغيل المأمونة, الا
لاغراض الاختبار التي يحددها ويوجهها شخص مختص.
مادة 22:
1 ـ تختبر كل اجهزة الرفع وكل المعدات المحركة وفقا
للقوانين واللوائح الوطنية على يد شخص مختص قبل
استخدامها للمرة الاولى, وبعد اي تغيير او اصلاح كبير لاي
جزء يمكن ان يؤثر على سلامتها.
2 ـ يعاد اختبار اجهزة الرفع التي تشكل جزءا من معدات
السفينة مرة على الاقل كل خمس سنوات.
3 ـ يعاد اختبار اجهزة الرفع القائمة على البر في الفترات
التي تقررها السلطة المختصة.
4 ـ بعد استكمال كل اختبار لاجهزة الرفع او لاحدى
المعدات المتحركة وفقا لاحكام هذه المادة يقوم الشخص الذي
اجرى الاختبار بفحص دقيق لها ويصدر شهادة بذلك.
مادة 23:
1 ـ بالاضافة الى متطلبات المادة 22 يقوم شخص مختص
باجراء فحص دقيق دوري لكل اجهزة الرفع وكل المعدات
المتحركة ويصدر شهادة بذلك. ويجري هذا الفحص مرة
على الاقل كل 12 شهرا.
2 ـ في مفهوم الفقرة 4 من المادة 22 والفقرة 1 من هذه
المادة يعني الفحص الدقيق فحصا بصريا مفصلا يقوم به
شخص مختص, ويستكمل عند الضرورة بالرسائل او
التدابير الاخرى المناسبة للتوصل الى نتيجة مؤكدة بشأن
سلامة الاجهزة او المعدات التي جرى فحصها.
مادة 24:
1 ـ يجري التفتيش على كل المعدات المتحركة بانتظام قبل
استخدامها. ولا يعاد استخدام حبال الرفع المستهلكة او التي
ينبغي التخلص منها. وبالنسبة للبضائع التي سبق حزمها
يجري التفتيش على الحبال كلما كان ذلك عمليا.
2 ـ في مفهوم الفقرة 1 من هذه المادة, يعني التفتيش تفتيشا
بصريا يقوم به شخص مسؤول ليحدد, بقدر ما يكون ذلك
ممكنا بهذه الطريقة, ما إذا كانت المعدات او الحبال صالحة
لاستمرا استخدامها.
مادة 25:
1 ـ يحتفظ على البر او على ظهر السفينة حسب الاحوال
بسجلات مصدق عليها توفر دليلا كافيا على سلامة اجهزة
الرفع والمعدات المتحركة المعنية؛ وتحدد هذه السجلات حمل
التشغيل المأمون, وتواريخ ونتائج الاختبارات والفحوص
الدقيقة وعمليات التفتيش المشار اليها في المواد 22 و23 و
24 من هذه الاتفاقية؛ مع مراعاة عدم اجراء تسجيل في حالة
التفتيش المشار اليها في الفقرة 1 من المادة 24 من هذه
الاتفاقية الا حيثما يكتشف التفتيش عيبا.
2 ـ يحتفظ بدفتر لاجهزة الرفع والمعدات المتحركة بالشكل
الذي تتطلبه السلطة المختصة, مع مراعاة النموذج الذي
يوصي به مكتب العمل الدولي.
3 ـ يضم الدفتر الشهادات التي تمنحها السلطة المختصة او
تعترف بصحتها, او نسخا اصلية معتمدة من هذه الشهادات,
بالشكل الذي تقضي به السلطة المختصة, مع مراعاة النماذج
التي يوصي بها مكتب العمل الدولي فيما يتعلق بالاختبار
والفحص الدقيق والتفتيش, حسب الاحوال, على اجهزة الرفع
والمعدات المتحركة.
مادة 26:
1 ـ ضمانا للاعتراف المتبادل بالترتيبات التي تتخذها الدول
الاعضاء التي صدقت على هذه الاتفاقية فيما يتعلق
بالاختبارات والفحوص الدقيقة وعمليات التفتيش والشهادات
الخاصة باجهزة الرفع والمعدات المتحركة التي تشكل جزاء
من معدات السفينة والسجلات المتعلقة بها.
(أ) تعين السلطة المختصة في كل دولة عضو صدقت على
الاتفاقية, اشخاصا مختصين او منظمات وطنية او دولية
لاجراء الاختبارات و/او الفحوص الدقيقة وما يرتبط بذلك
من وظائف, او تعترف باي شكل آخر بمثل هؤلاء
الاشخاص او المنظمات, بشروط تكفل ان يتوقف استمرار
التعيين ان الاعتراف على الاداء المرضي؛
(ب) تقبل الدول الاعضاء التي صدقت على الاتفاقية او
تعترف بالاشخاص الذين عينوا او اعترف بهم بمقتضى
الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة, او تدخل في ترتيبات
متبادلة تتعلق بهذا لقبول او الاعتراف؛ وفي كلتا الحالتين
يكون القبول والاعتراف بشروط تكفل ان يتوقف استمرارها
على الاداء المرضي.
2 ـ لا تستخدم اي اجهزة رفع او معدات متحركة او اي
اجهزة اخرى لمناولة البضائع.
(أ) إذا لم تقتنع السلطة المختصة, بالرجوع الى شهادة او
اختبار او فحص او سجل مصدق عليه حسب الاحوال, بان
الاختبار اللازم او الفحص او التفتيش قد اجرى وفقا لاحكام
هذه الاتفاقية؛
(ب) او إذا رأت السلطة المختصة, ان الاجهزة او المعدات
ليست مأمونة الاستعمال.
3 ـ لا تطبق الفقرة 2 من هذه المادة بطريقة تؤدي الى
تأخير شحن او تفريغ السفينة عندما تستخدم معدات مرضية
للسلطة المختصة.
مادة 27:
1 ـ يبين بوضوح على كل جهاز رفع له حمل تشغيل
مأمون واحد (باستثناء مرفاع السفينة) وكل المعدات
المتحركة مقدار حمل التشغيل المأمون وذلك بدمغه على
الجهاز او باي وسيلة اخرى حيثما لا يكون ذلك عمليا.
2 ـ يجهز كل جهاز رفع له اكثر من حمل تشغيل مأمون
(باستثناء مرفاع السفينة) بوسائل فعالة لتمكين عامل التشغيل
من تحديد حمل التشغيل المأمون في كل ظرف من ظروف
الاستخدام.
3 ـ يبين بوضوح على كل مرفاع سفينة (باستثناء المرفاع
البرجي) مقدار حمل التشغيل المأمون الذي ينطبق عندما
يستخدم المرفاع ـ
(أ) وحده؛
(ب) مع بكرة ذات حمولة ادنى؛
(ج) بشكل مشترك مع كل اوضاع البكرات الممكنة.
مادة 28:
تحمل كل سفينة مخططات لحبال الاشرعة والصواري واي
معلومات اخرى لازمة لسلامة تجهيز روافعها ومعدات
الرفع الملحقة بها.
مادة 29:
تكون المنصات الناقلة والاجهزة المماثلة لاحتواء او دعم
الشحنات سليمة الصنع ومتينة وخالية من العيوب الظاهرة
التي يمكن ان تؤثر على سلامة استخدامها.
مادة 30:
لا يجوز رفع الاحمال او تنزيلها الا إذا كانت مربوطة او
مثبتة بطريقة اخرى بجهاز الرفع على نحو مأمون.
مادة 31:
1 ـ تصمم كل محطة شحن وتفريغ حاويات البضائع
وتشغل بحيث تكفل بالقدر المعقول سلامة العمال.
2 ـ تتخذ الوسائل في السفن التي تحمل حاويات لضمان
سلامة العمال القائمين بربط او فك الحاويات.
مادة 32:
1 ـ تغلف اي بضائع خطرة وتوضع عليها العلامات
وبطاقات التعريف وتجري مناولتها وتخزينها ورصها وفقا
لمتطلبات اللوائح الدولية التي تنطبق على نقل البضائع
الخطرة بالطرق المائية والتي تتعلق بالتحديد بمناولة البضائع
الخطرة في الموانئ.
2 ـ لا تجوز مناولة البضائع الخطرة او تخزينها او رصها
ما لم تكن مغلفة وموضوع عليها العلامات وبطاقات التعريف
وفقا للوائح الدولية الخاصة بنقل مثل هذه المواد.
3 ـ إذا تحطمت اوعية او حاويات المواد الخطرة او تلفت
الى حد خطير توقف اعمال الشحن والتفريغ في المنطقة
المعنية, فيما عدا الاعمال اللازمة لازالة المخاطر, وينقل
العمال الى مكان امين الى ان يزول الخطر.
4 ـ تتخذ التدابير الملائمة لمنع تعرض العمال للمواد السامة
او الضارة او الاجواء التي ينقص فيها الاوكسجين او القابلة
للاشتعال.
5 ـ عندما يطلب من العمال الدخول الى مكان مغلق قد
توجد فيه مواد سامة او ضارة او قد ينقص فيه الاوكسجين
تتخذ التدابير الملائمة لمنع الحوادث او الاضرار الصحية.
مادة 33:
تتخذ الاحتياطات المناسبة لحماية العمال من الآثار الضارة
للضوضاء الشديدة في موقع العمل.
مادة 34:
1 ـ حيثما لا يمكن توفير حماية كافية من مخاطر الحوادث
او الاضرار الصحية بوسائل اخرى يزود العمال بمعدات
الوقاية الشخصية والملابس الواقية المعقولة اللازمة لاداء
عملهم ويطلب منهم استخدامها.
2 ـ يطلب من العمال العناية بمعدات الوقاية الشخصية
والملابس الواقية هذه.
3 ـ يقوم صاحب العمل بصيانة معدات الوقاية الشخصية
والملابس الواقية صيانة سليمة.
مادة 35:
توفر التسهيلات المناسبة بما فيها العاملون المؤهلون, عند
وقوع حوادث, لانقاذ اي شخص معرض للخطر, ولتقديم
الاسعافات الاولية واجلاء المصابين, كلما كان ذلك عمليا
دون زيادة تعريضهم للخطر.
مادة 36:
1 ـ تحدد كل دولة عضو, عن طريق القوانين او اللوائح
الوطنية او اي اساليب اخرى تتفق مع الممارسات والظروف
الوطنية, وبعد التشاور مع منظمات اصحاب العمل ومنظمات
العمال المعنية.
(أ) المخاطر الكامنة في العمل التي تتطلب فحصا طبيا اوليا
او فحصا طبيا دوريا او كليهما؛
(ب) الحد الاقصى للفترات التي ينبغي اجراء الفحص الطبي
الدوري خلالها مع مراعاة طبيعية ودرجة المخاطر
والظروف الخاصة؛
(ج) نطاق الاستقصاءات الخاصة التي تعتبر ضرورية
بالنسبة للعمال المعرضين لمخاطر صحية مهنية خاصة؛
(د) التدابير المناسبة لتوفير خدمات الصحة المهنية للعمال.
2 ـ تكون كل الفحوص والاستقصاءات الطبية التي تجري
للعمال بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة مجانية.
3 ـ تكون سجلات الفحوص والاستقصاءات الطبية سرية.
مادة 37:
1 ـ تشكل في كل ميناء به عدد كبير من العمال لجان
للسلامة والصحة تضم ممثلي اصحاب العمل وممثلي العمال
كما تشكل مثل هذه اللجان في الموانئ الاخرى عند
الضرورة.
2 ـ تحدد القوانين واللوائح الوطنية او غيرها من الاساليب
التي تتمشى مع الممارسات والظروف الوطنية اقامة وتكوين
وظائف هذه اللجان بعد التشاور مع منظمات اصحاب العمل
ومنظمات العمال المعنية, وعلى ضوء الظروف المحلية.
مادة 38:
1 ـ لا يجوز استخدام عامل في عمليات المناولة بالموانئ
ما لم يكن قد تلقى تعليما او تدريبا كافيا من المخاطر
المحتملة المرتبطة بعمله والاحتياطات الرئيسية التي ينبغي
اتخاذها.
2 ـ لا يجوز ان يقوم بتشغيل اجهزة الرفع او معدات مناولة
البضائع الا شخص يبلغ الثامنة عشرة على الأقل, ويمتلك
الاستعدادات والخبرة الكافية, او شخص يجري تدريبه تحت
الاشراف السليم.
مادة 39:
للمساعدة على الوقاية من الحوادث والامراض المهنية تتخذ
التدابير لضمان تبليغ السلطات المختصة بها والتحقيق فيها
عند الضرورة.
مادة 40:
يوفر العدد الكافي من المرافق الصحية ومرافق الاغتسال
المناسبة على كل رصيف وفقا للقوانين او اللوائح او
الممارسات الوطنية, وتصان الصيانة السليمة, وتكون بقدر
الامكان على بعد معقول من موقع العمل.
الجزء رابعا ـ التنفيذ
مادة 41:
تقوم كل دولة عضو تصدق على هذه الاتفاقية ـ
((أ) بتحديد واجبات الاشخاص والهيئات المعنية باعمال
الشحن والتفريغ فيما يتعلق بالسلامة والصحة المهنيتين:
(ب) باتخاذ التدابير اللازمة لانفاذ احكام الاتفاقية بما
في ذلك توقيع العقوبات المناسبة:
(ج) بتقديم خدمات التفتيش المناسبة للاشراف على تطبيق
التدابير المتخذة لتطبيق هذه الاتفاقية "أو بالتأكد من
تنفيذ التفتيش المناسب".
مادة 42:
1 ـ تحدد القوانين او اللوائح الوطنية المهلة الزمنية
التي ستطبق خلالها احكام هذه الاتفاقية فيما يتعلق ـ
(أ) بصنع أو تجهيز السفن:
(ب) بصنع أو تجهيز اي جهاز رفع على البر او اي معدات
لمناولة البضائع:
(ج) بتصنيع اي نوع من المعدات المتحركة.
2 ـ لا يجوز ان تتجاوز المهلة الزمنية المحددة بمقتضى
الفقرة 1 من هذه المادة اربع سنوات منذ تاريخ تصديق
الاتفاقية.
الجزء خامسا ـ احكام ختامية
مادة 43:
تراجع هذه الاتفاقية اتفاقية الوقاية من الحوادث (عمال
الشحن), 1929 واتفاقية الوقاية من الحوادث (عمال
الشحن) (مراجعة), 1932
مادة 44:
ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية الى المدير العام
لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.
مادة 45:
1 ـ لا تلزم هذه الاتفاقية سوى الدول الاعضاء في منظمة
العمل الدولية التي سجلت تصديقاتها لدى المدير العام.
2 ـ ويبدأ نفاذها بعد اثني عشر شهرا من تاريخ تسجيل
تصديق دولتين عضوين لدى مكتب المدير العام.
3 ـ وبعد ذلك يبدأ نفاذها بالنسبة لكل دولة عضو بعد مضي
اثني عشر شهرا على تاريخ تسجيل تصديقها.
مادة 46:
1 ـ يجوز لكل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية ان
تنقضها بعد مضي عشر سنوات من تاريخ بدء نفاذها, وذلك
بوثيقة ترسل الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.
ولا يكون هذا النقض نافذا الا بعد مضي سنة من تاريخ
تسجيله.
2 ـ كل دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية ولم تستعمل
خلال العام التالي لانقضاء السنوات العشر المنصوص عليها
في الفقرة السابقة الحق في النقض المنصوص عليه في هذه
المادة, تكون ملتزمة بها لفترة عشر سنوات اخرى, ويجوز
لها بعد ذلك نقض هذه الاتفاقية بعد انقضاء كل فترة من
عشر سنوات وفقا للاحكام التي تنص عليها هذه المادة.
مادة 47:
1 ـ يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول
الاعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل جميع التصديقات
وبحالات النقض التي تبلغه بها الدول الاعضاء في المنظمة:
2 ـ يلفت المدير العام انتباه الدول الأعضاء في المنظمة الى
تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية حين اخطاره لها بتسجيل
التصديق الثاني الذي ابلغ به.
مادة 48:
يرسل المدير العام لمكتب العمل الدولي الى الامين العام
للامم المتحدة بيانات كاملة عن جميع التصديقات وحالات
النقض التي سجلها وفقا لاحكام المواد السابقة, لكي يسجلها
الامين العام وفقا للمادة 102 من ميثاق الامم المتحدة.
مادة 49:
يقدم مجلس ادارة مكتب العمل الدولي الى المؤتمر العام
تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية, كلما رأى ذلك ضروريا,
وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو الى ادراج مسألة
مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول اعمال المؤتمر.
مادة 50:
1 ـ إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه الاتفاقية
كليا او جزئيا, وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك
ـ
(أ) يستتبع تصديق دولة عضو للاتفاقية الجديدة المراجعة,
قانونا, وبغض النظر عن احكام المادة 46 اعلاه, النقض
المباشر للاتفاقية الحالية, شريطة بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة
المراجعة؛
(ب) اعتباراي من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة,
يقفل باب تصديق الدول الاعضاء للاتفاقية الحالية.
2 ـ تظل الاتفاقية الحالية, على اي حال, نافذة في شكلها
ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الاعضاء التي صدقتها
دون ان تصدق على الاتفاقية المراجعة.
مادة 51:
النصان الانكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان في
الحجية.