الاتفاقيات

اتفاقية دولية 11/02/2004

اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة رومانيا في مجال التعاون في حقلي وقاية النبات والحجر الصحي الزراعي

النطاق
دولية
تاريخ التوقيع
11/02/2004
أُبرمت بموجب
قانون رقم 560 سنة 2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة رومانيا في مجال التعاون في حقلي وقاية النبات والحجر الصحي الزراعي

ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة رومانيا المشار اليها

"بالاطراف المتعاقدة" (الطرفين المتعاقدين) تقودهما الرغبة

بتفعيل التعاون الثنائي في حقلي وقاية النبات والحجر

الصحي الزراعي.

لصون حماية المناطق التابعة لدولتيهما من ادخال وانتشار

الافات المنظمة وبهدف الحد من الخسائر الناتجة عنها,

بالاضافة الى تسهيل التجارة البيئة وتبادل النباتات والمنتجات

النباتية.

آخذين بالحسبان المبادئ المنصوص عنها في المعاهدة

الدولية لوقاية النبات, اتفاقية منظمة التجارة العالمية المتعلقة

بالتدابير الصحية والصحة النباتية (SPS Agreement)

بالاضافة الى مبادئ الحجر الصحي الزراعي المرتبطة

بالتجارة العالمية.

اتفقا على البنود التالية:

البند 1

على السلطات المختصة لدى كل من (الطرفين المتعاقدين)

القيام باعمال التفتيش والمراقبة داخل اراضيها على

المحاصيل الزراعية, الغابات, الاراضي غير المزروعة,

المنتجات النباتية والمنتجات الخاضعة للوائح الاخرى بهدف

تتبع الافات المنظمة.

البند 2

السلطات المختصة في كل من دولتي الطرفين المتعاقدين

التي يجب ان تتعاون فيما بينها وتكون مسؤولة عن تطبيق

هذا الاتفاق هي:

ـ للطرف اللبناني, وزارة الزراعة والتعاونيات.

ـ للطرف الروماني, وزارة الزراعة, الاغذية والغابات.

البند 3

لخدمة اهداف هذا الاتفاق فإن العبارات: آفات, آفات منظمة,

بنود منظمة, نباتات, منتجات نباتية يفهم منها المعنى

المنصوص عنه بالنص المعدل في سنة 1997 للمعاهدة

الدولية لوقاية النبات وفي معجم المصطلحات الصحة النباتية

الصادر عن منظمة الاغذية والزراعة (طبعة 1996).

البند 4

يجب على السلطات المختصة في كل من البلدين ان تعلم

الطرف الاخر, كتابيا عن التغيرات الهامة في حالة الصحة

النباتية, مثل انتشار الآفات الخاضعة للوائح على اراضيها,

والتي قد تشكل اخطارا معينة على الزراعات والغابات

والمذكورة ضمن اللوائح الوطنية (المحلية) للافات الخاضعة

للوائح.

البند 5

لكي يتم منع ادخال و/او انتشار الافات الخاضعة للوائح على

اراضي الدولة الطرف المتعاقد الاخر. يجب عند اي تصدير

للنباتات او منتجات النبات الخاضعة للتفتيش الصحي النباتي

ان تكون مرفقة بشهادة صحية نباتية مطابقة للنموذج المحدد

في الاتفاقية الدولية لوقاية النبات وصادرة عن الجهات

المختصة.

البند 6

وجود شهادة الصحة النباتية لا ينفي حق الدولة المستوردة

بالقيام بالتفتيش الصحي النباتي واتخاذ التدابير الضرورية.

(رفض ادخال, اتلاف, تعقيم, تطهير, الخ)

البند 7

في حال التأكد من وجود آفة او آفات الخاضعة للوائح, تقوم

السلطات المختصة في البلد المستورد بإعلام نظيرتها في

البلد المصدر بشأنها وبالسرعة القصوى.

في حال ارتأت السلطة المختصة في البلد المستورد ان هذه

النباتات و/او منتجات النبات يمكن ان تستورد شرط ان

تطبق عليها تدابير صحة نباتية خاصة (تعقيم, تطهير,

تصنيع فوري, الخ) يجب عليها اعلام السلطة المختصة في

البلد المصدر وبالسرعة القصوى.

البند 8

بهدف منع ادخال الافات الخاضعة للوائح الى بلديهما,

وضمن حدود احترام مبادئ اتفاقية التجارة العالمية المتعلقة

بتطبيق التدابير الصحية والصحة النباتية (SPS Agreement)

للاطراف المتعاقدة الحق:

ـ بالحد من او طلب شروط خاصة متعلقة باستيراد النباتات

ومنتجات النبات.

ـ منع استيراد النباتات ومنتجات النبات.

البند 9

يجب على السلطات المختصة في البلد ابلاغ نظيرتها بنقاط

الدخول الحدودية لكل منها, والتي يسمح من خلالها استيراد

و/او نقل عبر الترانزيت الخاضعة للتفتيش الصحي النباتي.

البند 10

للطرفين المتعاقدين, ومن مبدأ الاعتراف بفائدة التعاون في

مجالات العلوم وفرصة التوحيد بالقدر الممكن لطرق

واساليب وقاية النبات, تشجيع التعاون الثنائي من خلال:

ـ تبادل المعلومات حول الحالة الصحية للمحاصيل الزراعية

والغابات وحول التدابير المتبعة في مكافحة الافات بالاضافة

الى النتائج المحصلة.

ـ تبادل القوانين والنظم القانونية حول وقاية النبات والحجر

الصحي الزراعي وكذلك النصوص المتخصصة, وهكذا حتى

يتوفر فهم اعمق لهذا الحقل.

البند 11

لكي يتم (بهدف) حل المشاكل التطبيقية بتطبيق هذا الاتفاق,

على السلطات المختصة في حالة الضرورة تنظيم استشارات

مشتركة.

هذه الاستشارات يجب ان تنظم في لبنان وفي رومانيا

بالتناوب ويتم تحديد مكان وموعد هذه الاستشارات من خلال

موافقة ثنائية. يقوم كل من الطرفين المتعاقدين بتغطية تكاليف

وفده الخاص بما يتناسب مع الانظمة المحلية.

البند 12

بهدف تسريع نقل النباتات ومنتجات النبات وتقليل مخاطر

ظهور الافات الخاضعة للوائح عندما يكون مناسبا, وعند

الاتفاق بين الطرفين المتعاقدين, يمكن اجراء التفتيش الصحي

النباتي من قبل السلطات المختصة على اراضي الطرف

الاخر.

تضع السلطات المختصة شروط التفتيش الصحي النباتي عبر

اتفاق خاص لكل حالة.

البند 13

على الطرفين المتعاقدين اعلام بعضهما البعض بلوائح

الافات الخاضعة للوائح, بالاضافة الى المتطلبات الخاصة

بالحجر الصحي الزراعي (المنع الصحي النباتي, العوائق,

الشروط) المرتبطة باستيراد النباتات ومنتجات النبات.

اي تغيير يطرأ على المتطلبات المذكورة اعلاه يجب ان يعلم

به كتابيا الطرف المتعاقد الاخر بمدة كافية قبل وضعه

موضع التنفيذ.

البند 14

اي نزاع بخصوص تفسير او تطبيق الاتفاق الحالي يجب

تسويتها من خلال المفاوضات المباشرة بين الاطراف

المتعاقدة.

البند 15

هذا الاتفاق لا تؤثر على الحقوق والواجبات والالتزامات

الدولية للاطراف المتعاقدة الناتجة عن الاتفاقات الثنائية

والمتعددة الاطراف الموقعة من قبلهم.

البند 16

يوضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ في اليوم الثلاثين من تاريخ

آخر اعلام (Notification) يقوم به الاطراف المتعاقدة باعلام

بعضها البعض عن انجاز الاجراءات القانونية الداخلية

لوضع الاتفاق موضع التنفيذ.

البند 17

تمتد صلاحية هذا الاتفاق لخمس سنوات وتجدد تلقائيا لخمس

سنوات جديدة, شرط عدم قيام احد الاطراف المتعاقدة باعلام

الطرف الاخر نيته انهاء الاتفاق وذلك قبل ستة اشهر من

تاريخ انتهاء مدة هذا الاتفاق.

وقع في بوخارست بتاريخ 19/آب/2002 بثلاث نسخ اصلية

لكل من اللغات العربية, الرومانية والانكليزية وكل

النصوص متساوية الاصالة.

عن الحكومة الرومانية

وزير الزراعة, الاغذية والغابات

ايلي ساربو

عن الحكومة اللبنانية

وزير الزراعة

د. علي عبد الله