الاتفاقيات

اتفاقية دولية 11/02/2004

اتفاقية استصناع بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثملة بمجلس الانماء والاعمار "و" البنك الاسلامي للتنمية لانشاء شبكات لتصريف مياه الصرف ومياه الامطار واعادة تشييد طرق ومرافق حيوية اخرى في اطار مشروع تطوير البنية التحتية لجنو

النطاق
دولية
تاريخ التوقيع
11/02/2004
أُبرمت بموجب
قانون رقم 562 سنة 2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

يهدف المشروع الى تحسين الاوضاع البيئية والخدمية في

الجزء الجنوبي الغربي من مدينة بيروت (حوض الغدير)

وتلبية احتياجاتها الحالية والمستقبلية من خلال معالجة اوجه

القصور القائمة في شبكات الصرف الصحي وتصريف مياه

الامطار وفك الاختناقات بالطرق.

ويتضمن المشروع فصل مياه الامطار عن مياه الصرف

الصحي من خلال انشاء شبكة خاصة لمياه الامطار وانشاء

وتقوية شبكة الصرف الصحي, واعادة بناء الطرق ورصف

الممرات والارصفة, بالاضافة الى العديد من الاصلاحات

والاعمال التكميلية الاخرى.

ويشتمل المشروع على العناصر الاساسية التالية:

1) اعمال شبكة تصريف مياه الامطار

2) اعمال شبكة الصرف الصحي

3) اعمال شبكة خطوط المياه

4) اعادة اعمار الطرق والشوارع الرئيسية المتعلقة

5) اعادة اعمار الشوارع الفرعية

6) انشاء ثلاثة جسور علوية وانشاء تقاطع ارضي رئيسي

7) اعادة اعمار وتحسين ارصفة المشاة الحالية

8) اعمال انارة الطرق والشوارع

9) تحوير ونقل خطوط الكهرباء والهاتف

10) اعمال الزراعة والتشجير وتنسيق المواقع

11) الخدمات الاستشارية وتشمل اعداد التصاميم التفصيلية

ووثائق المناقصة, وكذلك الاشراف على التنفيذ

12) المراجعة المالية واعداد التقارير.

مادة 2:

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بسم الله الرحمن الرحيم

اتفاقية استصناع

بين

حكومة الجمهورية اللبنانية

ممثملة بمجلس الانماء والاعمار

"و"

البنك الاسلامي للتنمية

لانشاء شبكات لتصريف مياه الصرف ومياه الامطار

واعادة تشييد طرق ومرافق حيوية اخرى

في اطار مشروع تطوير البنية التحتية

لجنو

ابرمت هذه الاتفاقية بتاريخ 10/3/1424هـ الموافق 11/5

/2003م بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس

الانماء والاعمار (ويشار اليها فيما يلي بـ "المشتري")

والبنك الاسلامي للتنمية (ويشار اليه فيما يلي بـ "البائع").

بما أن:

(أ) المشتري يرغب في ان يقوم البنك بإنشاء شبكات

لتصريف مياه الصرف ومياه الامطار واعادة تشييد طرق

ومرافق حيوية اخرى في اطار مشروع تطوير البنية التحتية

لجنوب غرب مدينة بيروت بالجمهورية اللبنانية طبقا

للمواصفات الواردة في الملحق رقم (1) بهذه الاتفاقية

(ويشار اليها فيما يلي بـ "المنشآت") لاستخدامها في

المشروع الوارد وصفه في الملحق رقم (2) بهذه الاتفاقية.

(ب) المشتري قد طلب من البائع انشاء المنشآت عن طريق

الاستصناع.

(ج) البائع قد وافق على انشاء المنشآت في حدود مبلغ لا

يتجاوز 37.505.0000 (سبعة وثلاثين مليون وخمسمائة

وخمسة الف) دولارا امريكيا (أي ما يعادل 27.300.000

دينارا اسلاميا تقريبا) مقابل ثمن يتم تحديده وفقا لهذه

الاتفاقية ويتم دفعه للبائع خلاف 12 (اثنتي عشرة) سنة بعد

فترة اعداد مدتها 3 (ثلاث) سنة وفقا للشروط والاحكام

المبينة في هذه الاتفاقية.

(د) المشتري قد اخطر بالشروط والاحكام المشار اليها في

الفقرة (ج) من هذا التمهيد ووافق عليها.

فقد تم الاتفاق بين البائع والمشتري على ما يلي:

مادة 1:

تعريفات ـ تفسير

1 ـ 1 في هذه الاتفاقية, وما لم يقتض سياق النص معنى

آخر, تكون للكلمات والعبارات الاتية المعاني المبينة امام كل

منها:

المبلغ المعتمد: المبلغ المعتمد من البائع لتنفيذ المنشآت.

المشروع: المشروع الوارد وصفه في الملحق رقم (2) بهذه

الاتفاقية.

المنشآت: التجهيزات والانشاءات والاعمال الوارد وصفها

في الملحق رقم (1) بهذه الاتفاقية.

الاستشاري: الجهة الاستشارية التي يتم تعيينها بموجب المادة

السابعة من هذه الاتفاقية.

عقد الاستشاري: العقد الذي يبرمه المشتري, نيابة عن

البائع, مع الجهة الاستشارية وفقا للمادة السابعة من هذه

الاتفاقية.

المقاول: الشخص الذي يعهد اليه بتنفيذ المنشآت.

العقد: اي عقد لتنفيذ المنشآت يبرمه المشتري مع المقاول

نيابة عن البائع.

قيمة العقد: القيمة التي تدفع للمقاول ثمنا لتنفيذ المنشآت.

التكاليف الاجمالية: التكاليف الاجمالية لتنفيذ المنشآت, وتشمل

الثمن الذي يتم دفعه للمقاول بموجب العقد وأية تكاليف أو

نفقات اخرى يتكبدها البائع من اجل تنفيذ المنشآت.

تاريخ اول سحب: التاريخ الذي يقوم فيه البائع بدفع مبلغ

للمقاول او للاستشاري في اول طلب سحب, يتلقاه من أي

منهما.

تاريخ نفاذ الاتفاقية: التاريخ الذي يعلن فيه البائع نفاذ هذه

الاتفاقية بموجب المادة التاسعة عشرة من هذه الاتفاقية.

شهادة اكمال ابتدائي: الشهادة التي يصدرها الاستشاري

ويوقع عليها المشتري والتي تثبت القبول الابتدائي للمنشآت

التي تم تنفيذها حسبما هو وارد في العقد.

شهادة القبول النهائية: الشهادة التي يصدرها الاستشاري

بموجب العقد وتثبيت ان المنشآت قد انجزت بطريقة مرضية

من قبل المقاول.

فترة الاعداد: الفترة التي تبدأ من تاريخ اول سحب وتنتهي

بعد 36 (ستة وثلاثين) شهرا.

ثمن البيع: ثمن المنشآت الذي يدفعه المشتري للبائع وفقا

للمادة الخامسة عشرة من هذه الاتفاقية.

الدينار الاسلامي: الوحدة الحسابية للبائع كما يتم تحديدها وفقا

للمادة 4 (1) من اتفاقية تأسيس البائع. والدينار الاسلامي

الواحد يعادل وحدة واحدة من حقوق السحب الخاصة

لصندوق النقد الدولي.

ضريبة: أية ضريبة او جباية او مكوس او رسوم جمركية او

اية رسوم اخرى مماثلة ويشمل ذلك, بدون تحديد, اية

جزاءات يمكن ان تفرض للفشل او التأخير في دفع اي مما

سبق ذكره.

1 ـ 2 في هذه الاتفاقية:

(أ) ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك, الكلمات التي تدل

على المذكر تشمل المؤنث والتي تدل على المؤنث تشمل

المذكر, والكلمات التي تدل على الشخص او الاشخاص

تشمل المؤسسات والشركات, والاشارة الى مرفق او ملحق

او مادة او بند اشارة الى ذلك المرفق او الملحق او المادة او

البند في هذه الاتفاقية.

(ب) عناوين المواد ادخلت للتسهيل ولا يجوز ان تستخدم في

تعريف او تفسير او تحديد نطاق اي نص وارد في هذه

الاتفاقية.

مادة 2:

التمهيد والمرفقات جزء من الاتفاقية

يعتبر التمهيد الوارد في هذه الاتفاقية, وسائر المرفقات جزءا

لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.

مادة 3:

تنفيذ المنشآت

3 ـ 1 يتعهد البائع بتنفيذ المنشآت لصالح المشتري وفقا

لهذه الاتفاقية, ويتعهد المشتري بأن يدفع ثمنها.

3 ـ 2 يقوم مجلس الانماء والاعمار بتمثيل المشتري في

كل الامور المتعلقة بتنفيذ المنشآت.

4 - 3 تفاديا لاي التباس, فإن المشتري يوافق على ان يقوم

البائع بتنفيذ المنشآت عن طريق ابرام عقد مع المقاول الذي

يتم الاتفاق عليه بين البائع والمشتري.

مادة 4:

ميعاد التسليم

مع مراعاة المادتين السادسة والعاشرة من هذه الاتفاقية يتم

تسليم المنشآت للمشتري خلال ثلاث سنوات من تاريخ اول

سحب.

مادة 5:

اختيار المقاول

5 ـ 1 يوافق الطرفان على ان يقوم المشتري, بالتشاور مع

البائع ووفقا لاجراءات الشراء المتبعة لدى البائع وبعد

موافقته, باختيار مقاول عن طريق مناقصة دولية مقصورة

على المقاولين في الدول الاعضاء بالبنك, لتنفيذ المنشآت.

5 ـ 2 يتعهد المشتري بأن يقوم نيابة عن البائع بالتفاوض

مع مقاول وإبرام عقد معه وفقا لما يلي:

أ) تكون شروط واحكام العقد حسبما يتم الاتفاق عليه بين

البائع والمشتري.

ب) يجب الا تتجاوز تكلفة المنشآت التي ينبغي على البائع

تحملها 37.505.000 دولارا امريكيا.

ج) يجب الا تتعدى فترة تنفيذ المنشآت بموجب العقد 3

(ثلاث) سنوات من تاريخ اول سحب للمقاول.

د) تكون مواصفات المنشآت بموجب العقد مماثلة للمواصفات

المحددة في الملحق رقم (1) بهذه الاتفاقية او اية تفصيلات

اخرى محددة في العقد.

هـ) يجب ان ينص العقد على ان يتم تسليم المنشآت الى

المشتري مباشرة.

و) ان يقوم المقاول بالتأمين على المنشآت الموصوفة

بالملحق رقم (1) بهذه الاتفاقية اعتبارا من تاريخ توقيع العقد

الى ان يتم تسليم المنشآت للمشتري تسليما نهائيا وفقا لاحكام

هذه الاتفاقية. على ان تكون عوائد التأمين مستحقة الدفع

للبنك ـ إذا حدث ما يوجب ذلك ـ بعملة حرة قابلة للتحويل.

ز) لا يتم ابرام العقد, الذي تم التفاوض بشأنه, بين المشتري

والمقاول, الا بعد اعتماده كتابة من البائع.

مادة 6:

التغييرات والتعديلات في العقد

يجب على المشتري, الا يقوم بدون اذن مكتوب من البائع

باجراء اي تعديل او تغيير في العقد يكون من شأنه (أ) زيادة

قيمة العقد او (ب) تمديد تاريخ التسليم او (ج) اجراء تغيير

في المواصفات او (د) ان يكون غير متفق مع العرف السليم

المعتاد او تعديل اي من المسائل المنصوص عليها بالمادة 5

ـ 2 من هذه الاتفاقية.

مادة 7:

الاشراف على العقد

7 ـ 1 يوافق البائع على تعيين المشتري وكيلا عنه في

الاشراف على تنفيذ المنشآت وفقا للعقد. ويوافق المشتري

على هذا التعيين.

7 ـ 2 من اجل مساعدة المشتري في الاشراف على العقد,

يقوم المشتري بعد التشاور مع البائع ووفقا للاجراءات

المتبعة لدى البائع, باختيار استشاري مؤهل, من قائمة

مختصرة للمكاتب الاستشارية بالدول الاعضاء بالبنك, ومن

ثم التعاقد معه للاشراف على تنفيذ المنشآت, شريطة ان يتفق

البائع والمشتري على الشروط المرجعية لمهام الاستشاري

قبل توقيع العقد معه.

7 ـ 3 اثناء اشرافه على تنفيذ العقد, يتعهد المشتري بأن

يبذل, بمساعدة الاستشاري, اقصى درجات العناية والحرص

في رقابة مدى التزام المقاول بالتنفيذ الدقيق والصحيح

لالتزاماته بموجب العقد وذلك للتأكد من تنفيذ اعمال انشاء

وتركيب المنشآت وفقا للمواصفات والمدة والثمن المحددين

في العقد.

7 ـ 4 دون المساس بعمومية المادة 7 ـ 3 من هذه

الاتفاقية يلتزم المشتري:

أ) بإخطار البائع باسرع فرصة ممكنة بأي تأخير او تأخير

متوقع في تنفيذ المنشآت وتسليمها مع كافة التفاصيل المتعلقة

بذلك:

ب) باتخاذ كافة الاجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لتنفيذ

المنشآت حسب القوانين والانظمة السارية في الجمهورية

اللبنانية.

ج) بتوقيع شهادة الاكمال الابتدائي وشهادة القبول النهائي

متى اقتنع بأن العمل المشمول بالشهادة قد تم انجازه وفقا

للشروط الواردة في العقد والمواصفات.

7 ـ 5 في حالة قيام المشتري, خلافا لاحكام المادة السادسة

من هذه الاتفاقية, باعطاء تعليمات للمقاول يكون من شأنها

زيادة قيمة العقد, او ان يصبح البائع عرضة لاي مطالبة من

أي شخص او عرضة لخسارة او ضرر او تكبد نفقات,

يتعهد المشتري بأن يتحمل الزيادة في قيمة العقد او تعويض

البائع عن الخسارة او الضرر او النفقات, حسبما تكون

الحالة.

7 ـ 6 يلتزم المشتري بأن يخصص العدد المناسب من

موظفيه للقيام بالواجبات والالتزامات المنوطة بالمشتري وفقا

لهذه الاتفاقية وبموجب العقد.

7 ـ 7 لا يستحق للمشتري اي اتعاب او اجرة او اي

مدفوعات من البائع فيما يتعلق بتعيين المشتري مشرفا وفقا

لهذه الاتفاقية على تنفيذ العقد.

مادة 8:

السحب من المبلغ المعتمد

يتم اجراء السحب من المبلغ المعتمد وفقا للطريقة المحددة في

العقد بما يتفق واجراءات السحب المتبعة لدى البائع, او اية

اجراءات اخرى يوافق عليها البائع.

مادة 9:

الغاء وإيقاف تمويل البائع

9 ـ 1 يجوز للمشتري ان يطلب من البائع الغاء المبلغ

المعتمد او اي جزء منه في أي وقت قبل توقيع العقد.

9 ـ 2 يجوز للبائع, قبل توقيع العقد, ان يوقف, باخطار

مكتوب الى المشتري سريان هذه الاتفاقية في أي من

الحالات التالية:

أ) إذا فشل المشتري في الوفاء بالتزامه بدفع أي مبلغ مستحق

للبائع او لأي هيئة تابعة له بموجب اي اتفاق خلاف هذه

الاتفاقية.

ب) إذا حدث امر غير عادي كان من شأنه ان يجعل من

غير المحتمل, في نظر البائع, قيام المشتري بالوفاء

بالتزاماته الواردة في هذه الاتفاقية, او عدم تحقيق الاهداف

التي من اجلها ابرمت هذه الاتفاقية.

ج) إذا اتضح ان اية إقرارات من المشتري او اية افادة

قدمها, بغرض ان يعتمد عليها البائع في دراسة المشروع

وعرضه للموافقة او ابرام هذه الاتفاقية, كانت ناقصة او غير

صحيحة في أي جزء جوهري منها.

تظل هذه الاتفاقية معلقة حتى ينتهي الظرف او الظروف التي

ادت الى ايقاف السريان او حتى يخطر البنك البائع باستئناف

التزام البنك بتنفيذ المنشآت ايهما اسبق. ومع ذلك يشترط, في

حالة الاخطار باستئناف الالتزام بتنفيذ اعمال المنشآت, ان

يكون الالتزام وفقا للشروط المحددة في الاخطار, ولا يكون

للاخطار اي تأثير او انتقاص لاي حق او سلطة او ترتيب

متاح للبائع بالنسبة لاي ظرف آخر او تال مما هو مذكور

في هذه المادة.

9 ـ 3 يجوز للبائع, في اي وقت بعد توقيع العقد, ان يوقف

السحب بموجب هذه الاتفاقية او ان يوقف سريانها, حسبما

تكون الحالة, في اي من الحالتين التاليتين:

أ) إذا حدث نزاع بين المشتري والمقاول او الاستشاري في

أي شأن يتعلق بالعقد.

ب) إذا تم انهاء العقد ولم يتفق البائع والمشتري على مقاول

بديل او على الاجراء الذي يمكن اتخاذه.

9 ـ 4 مع مراعاة المادة الثامنة عشرة والمادة 19 ـ 2 من

هذه الاتفاقية إذا:

أ) استمر ايقاف السحب او إيقاف سريان هذه الاتفاقية لمدة

90 (تسعين) يوما مستمرة او

ب) قرر البائع في أي وقت بعد التشاور مع المشتري ان

جزءا من المبلغ المعتمد لم تعد هناك حاجة اليه لتنفيذ

المنشآت.

يجوز للبائع ان يخطر المشتري بإنهاء هذه الاتفاقية او بإلغاء

ذلك الجزء من المبلغ المعتمد الذي لم تعد هناك حاجة اليه.

9 ـ 5 لا يكون لانهاء هذه الاتفاقية بموجب المادة 9 ـ 4

من هذه الاتفاقية أي اثر على أي التزام نشأ أو أي حق ثبت

لأي من الطرفين قبل انهاء الاتفاقية.

مادة 10:

تمديد مدة العقد

في حالة سماح المشتري, بموافقة البائع, على تمديد اية فترة

محددة لتنفيذ اي التزام على المقاول, فإن ذلك التمديد ينطبق

تلقائيا على التزامات البائع بموجب هذه الاتفاقية كما لو كان

المشتري قد سمح للبائع بالتمديد.

مادة 11:

قبول المشتري للمنشآت

بمجرد توقيع المشتري على شهادة القبول النهائية يعتبر

المشتري, لأغراض هذه الاتفاقية, قد قبل المنشآت قبولا لا

رجعة فيه. ويكون ذلك القبول حجة في مطابقة المنشآت

للمواصفات.

مادة 12:

تسليم المنشآت

12 ـ 1 اتفق الطرفان على ان ينص العقد على قيام المقاول

بتسليم المنشآت الى المشتري مباشرة. واتفق الطرفان كذلك

على الا يكون البائع مسئولا بأي حال من الاحوال عن اية

خسارة تنتج عن التأخير في التسليم, ما لم يكن التأخير ناتجا

عن خطأ او تقصير البائع.

12 ـ 2 منعا لأي التباس, فقد اتفق الطرفان على أنه في

حالة رفض المشتري, لأي سبب كان, تسلم المنشآت من

المقاول بعد توقيع شهادة القبول النهائية, يكون للبائع مطلق

السلطة في أن يتخذ ما يراه من الاجراءات التي يراها مناسبة

لاسترداد مستحقاته بموجب هذه الاتفاقية.

مادة 13:

انتقال المسئولية

بمجرد تسليم المنشآت الى المشتري تنتقل اليه مسئولية

صيانتها والمحافظة عليها.

مادة 14:

حالة المنشآت

14 ـ 1 يجب الا يفهم من هذه الاتفاقية ان البائع قد اعطى

اية إقرارات او ضمانات سواء صراحة او ضمنا عن حالة

المنشآت او صلاحيتها للغرض او الاستخدام او فيما يتعلق

بتصميمها او مواصفاتها او بتصميم او مواصفات اي جزء

منها او أية اقرارات او ضمانات اخرى صريحة او ضمنية

فيما يتعلق بالمنشآت أو أي جزء منها.

14 ـ 2 دون المساس بما تقدم, لا تكون على البائع اية

مسئولية تجاه المشتري او أي شخص آخر فيما يتعلق:

أ) بأية خسارة أو أي ضرر ينتج, او يدعى احد بأنه ناتج,

بطريق مباشر او غير مباشر, عن تنفيذ المنشآت او نتيجة

نقص او عيب او قصور فيها او أي سبب يتعلق بما تقدم

ذكره.

ب) باستخدام المنشآت او اية مخاطر تتعلق بها.

ج) بأي توقف او خسارة في العمل او في الربح المتوقع او

الاضرار الناتجة عن ذلك.

14 ـ 3 يتعهد البائع بأن يحيل الى المشتري حق الاستفادة

من اية كفالة او اي شرط او ضمان يتعلق بالمنشآت يكون قد

تم الحصول عليه من المقاول ويكون المشتري قد اطلع عليه

وقبله, واية شروط او ضمانات اخرى تكون موجودة قانونا

او عرفا لصالح البائع. ويتعهد البائع كذلك باتخاذ اية

اجراءات اخرى معقولة يطلبها المشتري من اجل تمكينه من

مطالبة المقاول.

مادة 15:

دفع ثمن البيع

15 ـ 1 يكون ثمن البيع مساويا للتكلفة الاجمالية زائدا

هامش ربح مقداره, إذا ما تم احتسابه على اساس سنوي, 6

% (ستة في المائة) من التكلفة الاجمالية.

15 ـ 2 يتعهد المشتري بأن يدفع ثمن البيع على 24

(اربعة وعشرين) قسطا نصف سنوي على ان تكون الاقساط

متساوية ومتتالية. ويتم دفع اول قسط بعد 6 (ستة) اشهر من

تاريخ انتهاء فترة الاعداد. ويلتزم البائع بإرسال جدول سداد

اقسام ثمن البيع الى المشتري بعد اصدار شهادة القبول

النهائي.

15 ـ 3 إذا قام المشتري بسداد قسطي اي سنة في او قبل

موعد الاستحقاق, يكون المشتري مستحقا لخصم مقداره 15

% من هامش الربح المحتسب على القسطين في تلك السنة.

15 ـ 4 مع مراعاة المادة 15 ـ 7 من هذه الاتفاقية يجب

ان يتم اداء ثمن البيع الى حساب البائع أو بأي طريقة اخرى

يخطر بها البائع المشتري كتابة من وقت لآخر على ان يكون

ذلك بعملة حرة قابلة للتحويل يقبلها البائع بحسب قيمتها في

تاريخ الاستحقاق.

15 ـ 5 سيعتبر اي مبلغ واجب اداؤه بموجب هذه الاتفاقية

بما في ذلك ثمن البيع قد تم دفعه للبائع عندما يؤكد اي من

البنوك الاتية إتمام ايداع ذلك المبلغ في حساب البائع لديه:

أ) إذا كان السداد بالدولار الامريكي

i) Account No 1591.11

Gulf International Bank (UK)

Limited (GIB)

One Knightsbridge

London Swix 7XS

United Kingdom

Telex Numbers: 8812261/2 SaudiG

Swift Code: SINTGB2L

ii) Account No.: B 10507

Arab Banking Corporation

P.O. Box: 5698, Manama, Bahrain

Telex No.: 9385, 3/2/9431, 9442

ABCBAH BN.

ب) إذا كان السداد بالجنيه الاسترليني:

2520Account No. 122432 GBP

01Gulf International Bank B. S. C

75 King William Street, London EC AN 7DX

UNITED KINGDOM

Telex Numbers: 8812889

GIBANK G 8813326

SWIFT CODE: GULFGB2L

ج) إذا كان السداد باليورو:

Account No. 096965 001 51

Union De Banques Arabes Et

Francaises (UBAF)

92523 Paris, Neuilly Cedex ­

France

Telex No. 610334 UBAF

SWIFT CODE: UBAFRPPXXX

15 ـ 6 إذا كان أي قسط من اقساط ثمن البيع مستحق

الاداء في غير يوم عمل فيتم اداؤه في أول يوم عمل يعقب

يوم استحقاقه.

15 ـ 7 يكون الدينار الاسلامي هو الوحدة الحسابية لكل

مبلغ يكون مستحقا من المشتري في اي وقت بموجب اتفاقية

البيع. وكلما لزم تحويل اي مبلغ لاغراض اتفاقية البيع من

الدينار الاسلامي لاية عملة او من اية عملة الى الدينار

الاسلامي يتم ذلك على اساس سعر الصرف المعلن لحقوق

السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي في اليوم الذي تم فيه

دفع تلك المبالغ طبقا للاسعار التي يقوم بنشرها صندوق النقد

الدولي.

15 ـ 8 يتم اداء ثمن البيع وأي مبالغ اخرى قد تكون

مستحقة بموجب هذه الاتفاقية دون خصم او حجز اي مبلغ

بسبب اي ضريبة او مقاصة او مطالبة او أي امر آخر. فإذا

كان المشتري ملزما بموجب اي قانون ساري المفعول بأن

يجري مثل ذلك الخصم او الحجز فعليه ان يوفر من المبالغ

ما يمكنه من ان يحول للبائع بعد اجراء ذلك الخصم مبلغا

صافيا غير خاضع لأي التزام يساوي المبلغ المستحق الذي

كان من حق البائع تسلمه والاحتفاظ به.

مادة 16:

اقرارات المشتري

يقر المشتري:

1) ان له صلاحية ابرام هذه الاتفاقية والوفاء بالتزاماته

الواردة فيها وان كل الاجراءات اللازمة لتمكينه من ابرام

هذه الاتفاقية والوفاء بالتزاماته قد اتخذت.

2) ان الالتزامات التي تحملها بموجب هذه الاتفاقية قانونية

وصحيحة وملزمة له وفقا لاحكامها.

3) ان ابرام هذه الاتفاقية ووفاءه بالتزاماته بموجبها لا

يشكلان خرقا لاية اتفاقية او معاهدة او قانون.

4) ان كل الاعمال والشروط والاشياء (بما في ذلك تصاريح

النقد الاجنبي) المطلوبة بموجب قوانين الجمهورية اللبنانية

(أ) لتمكين المشتري من ابرام هذه الاتفاقية والوفاء

بالالتزامات الواردة فيها (ب) لتأكيد ان هذه الالتزامات

قانونية وصحيحة وملزمة (ج) لقبول هذه الاتفاقية كمستند

اثبات في الجمهورية اللبنانية دون الحاجة الى اي اجراءات

رسمية اخرى, قد تم اتخاذها وفقا لقوانين الجمهورية

اللبنانية.

5) ان حقوق البائع على المشتري بموجب قوانين الجمهورية

اللبنانية ستكون على الاقل في ذات المرتبة لكافة مطالبات

دائني المشتري غير المضمونة ديونهم.

مادة 17:

حالات تقصير المشتري

17 ـ 1 إذا توافرت او حدثت اي من الحالات المحددة في

هذه المادة (ويشار اليها فيما يلي بـ "حالات التقصير")

وظلت مستمرة, يجوز للبائع بعد اخطار المشتري, ان يعلن

ان كل او جزء من ثمن البيع قد استحق, وبذلك يكون ذلك

المبلغ, وبالرغم من اي حكم مخالف في هذه الاتفاقية, قد

استحق في الحال ووجب سداده دون الحاجة الى اخطار

آخر:

أ) إذا فشل المشتري في سداد اي قسط من اقساط ثمن البيع

واستمر هذا الفشل لمدة 15 (خمسة عشر) يوما من تاريخ

الاستحقاق.

ب) إذا فشل المشتري في القيام بأي من التزاماته الواردة في

هذه الاتفاقية, خلاف الالتزام المشار اليه في الفقرة (أ) من

هذه المادة, واستمر هذا الفشل لمدة 30 (ثلاثين) يوما من

اخطار البائع للمشتري بحدوث المخالفة.

ج) إذا اتضح ان اي قرار او تعهد قدمه المشتري لتوقيع هذه

الاتفاقية او لاجراء اي سحب, غير صحيح في أمر جوهري

فيه واستمر الاقرار او التعهد غير صحيح لمدة 30 (ثلاثين)

يوما بعد اخطار البائع للمشتري.

د) إذا اصبح المشتري عاجزا عن سداد ديونه عند استحقاقها.

هـ) إذا اصبح اي نص في هذه الاتفاقية غير نافذ او غير

قانوني او غير ملزم.

17 ـ 2 إذا توافرت اية حالة من حالات التقصير, او

توافرت اية حالة أخرى يمكن ان تصبح حالة تقصير بمرور

الوقت او بالاخطار او بالاثنين معا, يجب على المشتري ان

يخطر البائع في الحال بتوافر تلك الحالة محددا بطبيعتها

والاجراءات التي بدأ المشتري اتخاذها لمعالجة الامر.

17 ـ 3 لا يكون لأي اسلوب للتعامل او أي تأثير او امتناع

عن ممارسة اي حق او سلطة او جزاء مستحق للبائع بموجب

هذه الاتفاقية او اية اتفاقية اخرى عند توافر اية حالة من

حالات التقصير اي اثر على او انتقاص من ذلك الحق او

السلطة. ولا يجوز ان يفسر ذلك بأنه تنازل عن او تقاعس

عن ممارسة ذلك الحق او السلطة, ولا يعتبر اي اجراء

اتخذه البائع في حالة من حالات التقصير مانعا من ممارسة

الحق او السلطة في حالات التقصير الاخرى.

مادة 18:

الغاء الاتفاقية

18 ـ 1 إذا لم يتم توقيع العقد خلال 180 يوما من تاريخ

نفاذ هذه الاتفاقية, يجوز للبائع ان يخطر المشتري بإلغاء هذه

الاتفاقية, الا إذا اقتنع البائع بأسباب تأخير توقيع العقد.

18 ـ 2 إذا فشل المقاول في الوفاء بأي من التزاماته

الواردة

في العقد, وقام المشتري بالتشاور مع البائع بإنهاء

العقد, تعتبر هذه الاتفاقية ملغاة بعد مرور 60 (ستين) يوما

على انهاء العقد ما لم يوافق البائع على خلاف ذلك.

18 ـ 3 إذا تم الغاء هذه الاتفاقية بموجب المادة 18 ـ 1

او المادة 18 ـ 2 من هذه الاتفاقية, تنقضي اية التزامات او

حقوق متبقية لم تكن نشأت او ثبتت. ومع ذلك فإن الالغاء لا

يؤثر على أي التزام نشأ او حق ثبت قبل الالغاء.

18 ـ 4 بالرغم من الغاء الاتفاقية, يتعهد المشتري بأن

يتعاون مع البائع وان يساعده ليتمكن من ان يسترد من

المقاول اي جزء من قيمة العقد او اية مبالغ اخرى تكون

مستحقة للبائع عند انهاء العقد.

مادة 19:

نفاذ الاتفاقية

19 ـ 1 لا تصبح هذه الاتفاقية نافذة الا إذا قدم المشتري

للبنك رأيا قانونيا من وزارة العدل اللبنانية يفيد بأن توقيع

هذه الاتفاقية نيابة عن المشتري قد تم بموجب تفويض

صحيح وان التصديق عليها قد تم وفقا للقوانين المعمول بها

في لبنان وان الاتفاقية ملزمة للمشتري قانونا طبقا لاحكامها

وانه لا يلزم لضمان قانونية او صحة او نفاذ هذه الاتفاقية

ايداعها او قيدها او تسجيلها لدى اية محكمة او جهة.

19 ـ 2 إذا لم تصبح هذه الاتفاقية نافذة قبل 31/12/2003

م, تنتهي هذه الاتفاقية وكافة الالتزامات الواردة فيها, ما لم

يوافق البائع, بعد النظر في الاسباب المؤدية الى التأخير في

تقديم وثائق النفاذ, على تمديد التاريخ المذكور. ويقدم البائع

باخطار المشتري بتمديد التاريخ او انهاء هذه الاتفاقية.

مادة 20:

التقارير

يتعهد المشتري ان يقدم التقارير الاتية للبائع:

(أ) تقريرا عن سير العمل في تنفيذ المنشآت بالكيفية التي

يحددها البائع من وقت لآخر ويقدم هذا التقرير بعد ثلاثة

اشهر من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية ومن ثم كل ثلاثة اشهر.

(ب) تقرير انجاز بالتفصيل الذي يطلبه البائع بصورة معقولة

عن تنفيذ المنشآت والتشغيل الابتدائي لها ويقدم هذا التقرير

فور اكتمال تنفيذ المنشآت والتشغيل الابتدائي لها.

(ج) اي تقرير او معلومات اخرى يطلبها البائع بصورة

معقولة من وقت لآخر.

مادة 21:

التنازل عن الحق

ان عدم قيام البائع باستعمال اي حق من حقوقه الثابتة

بموجب هذه الاتفاقية او عدم التمسك به او تأخره في أي من

ذلك او عدم استعماله او تمسكه بأي جزاء مقرر له ضد

المشتري او تأخره في ذلك لا يخل بذلك الحق او الجزاء ولا

يجوز ان يفسر على انه تنازل عن ذلك الحق او الجزاء.

مادة 22:

القانون واجب التطبيق ـ

حل المنازعات

22 ـ 1: تخضع هذه الاتفاقية وتفسر وفقا لاحكام الشريعة

الاسلامية.

22 ـ 2 أي خلاف بين طرفي الاتفاقية, وأي دعوى من

احد الطرفين ضد الآخر تنشأ عن تطبيق او تفسير احكام

الاتفاقية ولا يبت فيها بالاتفاق مع الطرف الثاني خلال 60

(ستين) يوما من اخطار احد الطرفين الطرف الآخر يتم

عرضها للتحكيم امام لجنة تحكيم طبقا لما هو منصوص عليه

فيما بعد.

أ) طرفا هذا التحكيم هما البائع في جانب والمشتري في

الجانب الاخر.

ب) تتكون لجنة التحكيم من (3) ثلاثة محكمين يعينون على

الوجه التالي:

يعين البائع عضوا في لجنة التحكيم ويعين المشتري العضو

الثاني ويتم تعيين العضو الثالث (والمسمى هنا فيما بعد

بالحكم) باتفاق الطرفين, وإذا لم يتفقا فيعينه الامين العام

لمنظمة المؤتمر الاسلامي. وإذا لم يقم اي من الطرفين

بتعيين محكم فإن الأمين العام لمنظمة المؤتمر الاسلامي هو

الذي يقوم بتعيينه. وفي حالة استقالة اي محكم تم تعيينه

بمقتضى هذه المادة او وفاته او عدم تمكنه من العمل, يتم

تعيين محكم آخر خلفا له بنفس الطريقة المذكورة هنا والتي

اتبعت في تعيين المحكم الاصلي ويكون لهذا الخلف كل

السلطات وعليه جميع الواجبات التي للمحكم الاصلي.

ج) تتخذ اجراءات التحكيم المذكورة في هذه المادة بناء على

اخطار يوجهه الطرف المتخذ لهذه الاجراءات الى الطرف

الاخر. ويحتوي هذا الاخطار على بيان يوضح طبيعة

الخلاف او المطالبة التي تعرض على التحكيم واسم المحكم

الذي عينه الطرف الذي قام باتخاذ هذه الاجراءات واسم حكم

مقترح. وفي خلال (30) ثلاثين يوما من تسليمه هذا

الاخطار يقوم الطرف الاخر بإشعار الطرف القائم باتخاذ

الاجراء باسم المحكم الذي عينه الطرف الاخر من جانبه

وموافقته او عدم موافقته على تعيين الحكم المقترح.

د) إذا فشل اي الطرفين في تعيين محكم او لم يتفق الطرفان

على حكم خلال 60 (ستين) يوما من تسلم الاخطار الخاص

باتخاذ اجراءات التحكيم فيصبح لأي من الطرفين الحق في

ان يطلب تعيين المحكم الاخر او تعيين حكم حسبما تكون

الحالة, بالطريقة المنصوص عليها في البند (ب) من هذه

المادة.

هـ) تنعقد لجنة التحكيم في الزمان والمكان الذي يحدده

الحكم ثم بعد ذلك تقرر لجنة التحكيم مكان وموعد انعقادها.

و) عملا بنصوص هذه المادة, وما لم يتفق الطرفان على

خلاف ذلك, يكون للجنة التحكيم سلطة الفصل في كافة

المسائل المتعلقة بصلاحيتها وان تحدد اجراءاتها. وتصدر

كافة قرارات لجنة التحكيم بأغلبية الاصوات.

ز) تعطى لجنة التحكيم للطرفين فرصة عادلة للاستماع لهما

وتصدر حكمها كتابة. الحكم الذي توقعه اغلبية لجنة التحكيم

يشكل حكم اللجنة. وترسل نسخة من هذا الحكم الى كل من

الطرفين. والحكم الذي يصدر طبقا لنصوص هذه المادة

يكون نهائيا وملزما لطرفي هذه الاتفاقية. ويلتزم الطرفان

بالحكم الذي يصدر عن لجنة التحكيم بمقتضى شروط هذه

المادة ويعملان بمقتضاه.