الاتفاقيات

اتفاقية دولية 24/08/2005

بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية الأمم المتحدة 2000 الديباجة

النطاق
دولية
تاريخ التوقيع
24/08/2005
أُبرمت بموجب
قانون رقم 681 سنة 2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول.

إذ تعلن أن اتخاذ تدابير فعالة لمنع ومكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو يتطلب نهجا دوليا شاملا، بما في ذلك التعاون وتبادل المعلومات واتخاذ تدابير مناسبة أخرى، ومنها تدابير اجتماعية ـ اقتصادية، على الصعيد الوطني والاقليمي والدولي،

وإذ تستذكر قرار الجمعية العامة 54/212 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1999، الذي حثت فيه الجمعية الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة على تعزيز التعاون الدولي في مجال الهجرة الدولية والتنمية، من أجل معالجة الأسباب الجذرية للهجرة، وبخاصة ما يتصل منها بالفقر، وعلى تحقيق أقصى حد من فوائد الهجرة الدولية لمن يعنيهم الأمر، وشجعت الآليات الاقاليمية والإقليمية ودون الاقليمية على الاستمرار، عند الاقتضاء، في معالجة مسألة الهجرة والتنمية.

واقتناعا منها بضرورة معاملة المهاجرين معاملة انسانية وحماية حقوقهم الانسانية حماية تامة،

وإذ تضع في اعتبارها أنه، على الرغم من الأعمال التي اضطلعت بها محافل دولية أخرى، لا يوجد صك شامل يتصدى لجميع جوانب تهريب المهاجرين وسائر المسائل ذات الصلة،

وإذ يقلقها الازدياد الكبير في أنشطة الجماعات الإجرامية المنظمة في مجال تهريب المهاجرين وسائر ما هو مبين في هذا البروتوكول من أنشطة اجرامية ذات صلة، التي تلحق ضررا عظيما بالدول المعنية،

وإذ يقلقها أيضا أن تهريب المهاجرين يمكن أن يعرض للخطر حياة أو أمن المهاجرين المعنيين،

وإذ تستذكر قرار الجمعية العامة 53/111 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1998، الذي قررت فيه الجمعية انشاء لجنة دولية ـ حكومية مفتوحة العضوية مخصصة لغرض وضع اتفاقية دولية شاملة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ولبحث القيام، في جملة أمور، بوضع صك دولي يتناول تهريب المهاجرين ونقلهم على نحو غير مشروع، بما في ذلك عن طريق البحر.

واقتناعا منها بأن تكميل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بصك دولي لمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، سيكون مفيدا في منع تلك الجريمة ومكافحتها،

قد اتفقت على ما يلي:

أولا ـ أحكام عامة

العلاقة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

مادة 1:

العلاقة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

1 ـ هذا البروتوكول يكمل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ويتعين تفسيره مقترنا بالاتفاقية.

2 ـ تنطبق أحكام الاتفاقية على هذا البروتوكول، مع ما تقتضيه الحال من تغييرات، ما لم ينص فيه على خلاف ذلك.

3 ـ تعتبر الجرائم المقررة وفقا للمادة 6 من هذا البروتوكول جرائم مقررة وفقا للاتفاقية.

بيان الأغراض

مادة 2:

بيان الأغراض

أغراض هذا البروتوكول هي منع ومكافحة تهريب المهاجرين، وكذلك تعزيز التعاون بين الدول الأطراف تحقيقا لتلك الغاية، مع حماية حقوق المهاجرين المهربين.

استخدام المصطلحات

مادة 3:

استخدام المصطلحات

لأغراض هذا البروتوكول:

(أ) يقصد بتعبير «تهريب المهاجرين» تدبير الدخول غير المشروع لأحد الأشخاص إلى دولة طرف ليس ذلك الشخص من مواطنيها أو من المقيمين الدائمين فيها، وذلك من أجل الحصول، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى.

(ب) يقصد بتعبير «الدخول غير المشروع» عبور الحدود دون تقيد بالشروط اللازمة للدخول المشروع إلى الدولة المستقبلة.

(ج) يقصد بتعبير «وثيقة السفر أو الهوية الانتحالية» أو وثيقة سفر أو هوية:

«1» تكون قد زورت أو حورت تحويرا ماديا من جانب أي شخص غير الشخص أو الجهاز المخول قانونا بإعداد أو إصدار وثيقة السفر أو الهوية نيابة عن دولة ما; أو

«2» تكون قد أصدرت بطريقة غير سليمة أو حصل عليها بالتلفيق أو الإفساد أو الإكراه أو بأية طريقة غير مشروعة أخرى; أو

«3» يستخدمها شخص غير صاحبها الشرعي;

(د) يقصد بتعبير «السفينة» أي نوع من المركبات المائية، بما فيها المركبات الطوافة والطائرات المائية، التي تستخدم أو يمكن استخدامها كوسيلة نقل فوق الماء، باستثناء السفن الحربية أو سفن دعم الأسطول أو غيرها من السفن التي تملكها أو تشغلها إحدى الحكومات ولا تستعمل، في الوقت الحاضر، إلا في خدمة حكومية غير تجارية.

نطاق الانطباق

مادة 4:

نطاق الانطباق

ينطبق هذا البروتوكول، باستثناء ما ينص عليه خلافا لذلك، على منع الجرائم المقررة وفقا للمادة 6 من هذا البروتوكول والتحري عنها وملاحقة مرتكبيها، حيثما تكون تلك الجرائم ذات طابع عبر وطني وتضلع فيها جماعة اجرامية منظمة، وكذلك على حماية حقوق الأشخاص الذين كانوا هدفا لتلك الجرائم.

مسؤولية المهاجرين الجنائية

مادة 5:

مسؤولية المهاجرين الجنائية

لا يجوز أن يصبح المهاجرون عرضة للملاحقة الجنائية بمقتضى هذا البروتوكول لأنهم كانوا هدفا للسلوك المبين في المادة 6 من هذا البروتوكول.

التجريم

مادة 6:

التجريم

1 ـ يتعين على كل دولة طرف أن تعتمد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية في حال ارتكابها عمدا ومن أجل الحصول، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى:

(أ) تهريب المهاجرين;

(ب) القيام، بغرض تسهيل تهريب المهاجرين، بما يلي:

(1) اعداد وثيقة سفر أو هوية انتحالية;

(2) تدبير الحصول على وثيقة من هذا القبيل أو توفيرها أو حيازتها;

(ج) تمكين شخص، ليس مواطنا أو مقيما دائما في الدولة المعنية من البقاء فيها دون تقيد بالشروط اللازمة للبقاء المشروع في تلك الدولة; وذلك باستخدام الوسائل المذكورة في الفقرة الفرعية (ب) من هذه الفقرة أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة.

3 ـ يتعين على كل دولة طرف أن تعتمد أيضا ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم:

(أ) الشروع في ارتكاب جرم من الجرائم المقررة وفقا للفقرة 1 من هذه المادة، وذلك رهنا بالمفاهيم الأساسية لنظامها القانوني; أو

(ب) المشاركة كطرف متواطئ في جرم من الجرائم المقررة وفقا للفقرة 1 (أ) أو (ب) «1» أو (ج) من هذه المادة وكذلك، رهنا بالمفاهيم الأساسية لنظامها القانوني، المشاركة كطرف متواطئ في جرم من الجرائم المقررة وفقا للفقرة 1 (ب) «2» من هذه المادة;

(ج) تنظيم أو توجيه أشخاص آخرين لارتكاب جرم من الجرائم المقررة وفقا للفقرة 1 من هذه المادة.

3 ـ يتعين على كل دولة طرف أن تعتمد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لاعتبار أي ظروف:

(أ) تعرض للخطر، أو يرجح أن تعرض للخطر، حياة أو سلامة المهاجرين المعنيين; أو

(ب) تستتبع معاملة أولئك المهاجرين معاملة لا انسانية أو مهنية، بما في ذلك لغرض استغلالهم; ظروفا مشددة للعقوبة في الجرائم المقررة وفقا للفقرة (أ) و(ب) «1» و(ج) من هذه المادة، كذلك، رهنا بالمفاهيم الأساسية لنظامها القانوني، في الجرائم المقررة وفقا للفقرة 2 (ب) و(ج) من هذه المادة.

4 ـ ليس في هذا البروتوكول ما يمنع أي دولة طرف من اتخاذ تدابير ضد أي شخص يعد سلوكه جرما بمقتضى قانونها الداخلي.

ثانيا ـ تهريب المهاجرين عن طريق البحر.

التعاون

مادة 7:

التعاون

يتعين على الدول الأطراف أن تتعاون إلى أقصى مدى ممكن على منع وقمع تهريب المهاجرين عن طريق البحر، وفقا لأحكام قانون البحار الدولي.

تدابير مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البحر

مادة 8:

تدابير مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البحر

1 ـ يجوز للدولة الطرف التي تكون لديها أسباب معقولة للاشتباه بأن احدى السفن التي ترفع علمها أو تدعي أنها مسجلة لديها، أو لاجنسية لها، أو تحمل في الواقع جنسية الدولة الطرف المعنية، مع أنها ترفع علما أجنبيا أو ترفض اظهار أي علم، ضالعة في تهريب مهاجرين عن طريق البحر; أن تطلب مساعدة دول أطراف أخرى لقمع استعمال السفينة في ذلك الغرض. ويتعين على الدول الأطراف التي يطلب إليها ذلك أن تقدم تلك المساعدة بالقدر الممكن ضمن حدود الوسائل التي لديها.

2 ـ يجوز للدولة الطرف التي تكون لديها أسباب معقولة للاشتباه بأن إحدى السفن التي تمارس حرية الملاحة وفقا للقانون الدولي وترفع علم دولة طرف أخرى أو تحمل علامات تسجيل خاصة بتلك الدولة الطرف تعمل في تهريب المهاجرين عن طريق البحر، أن تبلغ دولة العلم بذلك وتطلب منها تأكيد التسجيل، وأن تطلب من دولة العلم، في حال تأكيد التسجيل، إذنا باتخاذ التدابير المناسبة تجاه تلك المناسبة. ويجوز لدولة العلم أن تأذن للدولة الطالبة، ضمن جملة أمور، بما يلي:

(أ) اعتلاء السفينة;

(ب) تفتيش السفينة;

(ج) اتخاذ التدابير المناسبة إزاء السفينة وما تحمله على متنها من أشخاص وبضائع، حسبما تأذن به دولة العلم، إذا وجد دليل يثبت أن السفينة تعمل في تهريب المهاجرين عن طريق البحر.

3 ـ يتعين على الدولة الطرف التي تتخذ أي تدبير وفقا للفقرة 2 من هذه المادة أن تبلغ دولة العلم المعنية على وجه السرعة بنتائج ذلك التدبير.

4 ـ يتعين على الدولة الطرف أن تستجيب دون ابطاء لأي طلب يرد من دولة طرف أخرى لتقرير ما إذا كانت السفينة التي تدعي أنها مسجلة لديها أو ترفع علمها يحق لها ذلك، وأن تستجيب لأي طلب استئذان يقدم وفقا للفقرة 2 من هذه المادة.

5 ـ يجوز لدولة العلم، اتساقا مع المادة 7 من هذا البروتوكول، أن تجعل اصدار الإذن الصادر عنها مرهونا بشروط تتفق عليها مع الدولة الطالبة، بما فيها الشروط المتعلقة بالمسؤولية ومدى ما سيتخذ من تدابير فعلية. ويتعين على الدولة الطرف الا تتخذ أي تدابير إضافية دون إذن صريح من دولة العلم، باستثناء التدابير الضرورية لإزالة خطر وشيك على حياة الأشخاص أو التدابير المنبثقة من اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف ذات صلة.

6 ـ يتعين على كل دولة طرف أن تعين سلطة أو، عند الضرورة، سلطات لكي تتلقى طلبات المساعدة وطلبات تأكيد تسجيل السفينة أو حقها في رفع علمها، وطلبات الاستئذان باتخاذ التدابير المناسبة، وترد على تلك الطلبات. ويتعين ابلاغ جميع الدول الأطراف الأخرى بذلك التعيين، عن طريق الأمين العام، في غضون شهر واحد من تاريخ التعيين.

7 ـ إذا كان لدى الدولة الطرف أسباب وجيهة للاشتباه بأن إحدى السفن ضالعة في تهريب المهاجرين عن طريق البحر، ولا تحمل أية جنسية أو ربما جعلت شبيهة بسفينة ليس لها جنسية، جاز لها أن تعتلي تلك السفينة وتفتيشها. وإذا عثر على دليل يؤكد الاشتباه، تعين على الدولة الطرف أن تتخذ التدابير المناسبة وفقا للقانونين الداخلي والدولي ذوي الصلة.

شروط وقائية

مادة 9:

شروط وقائية

1 ـ عندما تتخذ إحدى الدول الأطراف تدابير ضد سفينة ما، وفقا للمادة 8 من هذا البروتوكول، يتعين على تلك الدولة الطرف:

(أ) أن تكفل سلامة الأشخاص الموجودين على متنها ومعاملتهم معاملة انسانية.

(ب) أن تأخذ بعين الاعتبار الواجب ضرورة عدم تعريض أمن السفينة أو حمولتها للخطر;

(ج) أن تأخذ بعين الاعتبار الواجب ضرورة عدم المساس بالمصالح التجارية أو القانونية لدولة العلم أو أي دولة أخرى ذات مصلحة;

(د) أن تكفل، في حدود الوسائل المتاحة، أن يكون أي تدبير يتخذ بشأن السفينة سليما من الناحية البيئية.

2 ـ عندما يثبت أن أسباب التدابير المتخذة عملا بالمادة 8 من هذا البروتوكول قائمة على غير أساس، يتعين تعويض السفينة عن أي خسارة أو ضرر قد يكون لحق بها، شريطة الا تكون السفينة قد ارتكبت أي فعل يسوغ التدابير المتخذة.

3 ـ يتعين في أي تدبير يتخذ أو يعتمد أو ينفذ وفقا لهذا الفصل أن يولى الاعتبار الواجب لضرورة عدم الاخلال أو المساس:

(أ) بحقوق الدول المشاطئة والتزاماتها وممارستها لولايتها القضائية وفقا لقانون البحر الدولي; أو

(ب) بصلاحية دولة العلم في ممارسة الولاية القضائية والسيطرة في الشؤون الإدارية والتقنية والاجتماعية المتعلقة بالسفينة.

4 ـ لا يجوز اتخاذ أي تدابير في البحر عملا بهذا الفصل إلا من جانب سفن حربية أو طائرات عسكرية أو سفن أو طائرات أخرى تحمل علامات واضحة ويسهل تبين كونها في خدمة حكومية وأنها مخولة بذلك.

ثالثا - تدابير المنع والتعاون والتدابير

المعلومات

مادة 10:

المعلومات

1 ـ دون مساس بالمادتين 27 و28 من الاتفاقية، وتحقيقا لأهداف هذا البروتوكول، يتعين على الدول الأطراف، وبخاصة تلك التي لها حدود مشتركة أو التي تقع على الدروب التي يهرب عبرها المهاجرون، أن تتبادل فيما بينها، وفقا لنظمها القانونية والإدارية الداخلية، أي معلومات ذات صلة بأمور مثل:

(أ) نقاط الانطلاق والمقصد، وكذلك الدروب والناقلين ووسائل النقل، المعروف أو المشتبه بأنها تستخدم من جانب جماعة اجرامية منظمة ضالعة في السلوك المبين في المادة 6 من هذا البروتوكول;

(ب) هوية وأساليب عمل التنظيمات أو الجماعات الاجرامية المنظمة المعروف أو المشتبه بأنها ضالعة في السلوك المبين في المادة 6 من هذا البروتوكول;

(ج) اصالة وثائق السفر الصادرة عن الدولة الطرف وصحتها من حيث الشكل، وكذلك سرقة نماذج وثائق سفر أو هوية أو ما يتصل بذلك من اساءة استعمالها;

(د) وسائل وأساليب اخفاء الأشخاص ونقلهم، وتحوير وثائق السفر أو الهوية المستعملة في السلوك المبين في المادة 6 من هذا البروتوكول أو استنساخها أو اجتيازها بصورة غير مشروعة أو غير ذلك من أشكال اساءة استعمالها، وسبل كشف تلك الوسائل والأساليب;

(هـ) الخبرات التشريعية والممارسات والتدابير الرامية إلى منع السلوك المبين في المادة 6 من هذا البروتوكول ومكافحته.

(و) المعلومات العلمية والتكنولوجية المفيدة لأجهزة انفاذ القوانين، بغية تعزيز قدرة بعضها البعض على منع السلوك المبين في المادة 6 من هذا البروتوكول وكشفه والتحري عنه وملاحقة المتورطين فيه.

2 ـ يتعين على الدولة الطرف التي تتلقى معلومات أن تمتثل لأي طلب من الدولة الطرف التي أرسلت تلك المعلومات يضع قيودا على استعمالها.

التدابير الحدودية

مادة 11:

التدابير الحدودية

1 ـ دون اخلال بالتعهدات الدولية فيما يتعلق بحرية حركة الناس، يتعين على الدول الأطراف أن تعزز الضوابط الحدودية إلى أقصى مدى ممكن، يقدر ما يكون ذلك ضروريا لمنع وكشف تهريب المهاجرين.

2 ـ يتعين على كل دولة طرف أن تعتمد تدابير تشريعية أو تدابير أخرى مناسبة لكي تمنع، إلى أقصى حد ممكن، استخدام وسائل النقل التي يشغلها الناقلون التجاريون في ارتكاب الجرم المقرر وفقا للفقرة 1 (أ) من المادة 6 من هذا البروتوكول.

3 ـ يتعين أن تشمل تلك التدابير، عند الاقتضاء، ومع عدم المساس بالاتفاقيات الدولية المنطبقة، ارساء التزام بأن يتأكد الناقلون التجاريون، بما في ذلك أي شركة نقل أو مالك أو مشغل أي وسيلة نقل، من أن كل الركاب يحملون وثائق السفر الضرورية لدخول الدولة المستقبلة.

4 ـ يتعين على كل دولة طرف أن تتخذ التدابير اللازمة، وفقا لقانونها الداخلي، لفرض جزاءات في حالات الاخلال بالالتزام المبين في الفقرة 3 من هذه المادة.

5 ـ يتعين على كل دولة طرف أن تنظر في اتخاذ تدابير تسمح، وفقا لقانونها الداخلي، بعدم الموافقة على دخول الأشخاص المتورطين في ارتكاب جرائم مقررة وفقا لهذا البروتوكول، أو الغاء تأشيرات سفرهم.

6 ـ دون مساس بالمادة 27 من الاتفاقية، يتعين على الدول الأطراف أن تنظر في تعزيز التعاون فيما بين أجهزة مراقبة الحدود، وذلك بوسائل منها انشاء قنوات مباشرة للاتصال والمحافظة عليها.

أمن ومراقبة وثائق

مادة 12:

أمن ومراقبة وثائق

يتعين على كل دولة طرف أن تتخذ ما قد يلزم من تدابير، في حدود الوسائل المتاحة، لضمان ما يلي:

(أ) أن تكون وثائق السفر أو الهوية التي تصدرها ذات نوعية يصعب معها اساءة استعمال تلك الوثائق أو تزويرها أو تحويرها أو تقليدها أو اصدارها بصورة غير مشروعة;

(ب) سلامة وأمن وثائق السفر أو الهوية التي تصدرها الدول الأطراف أو التي تصدر نيابة عنها، ومنع اعدادها واصدارها واستعمالها بصورة غير مشروعة.

شرعية الوثائق وصلاحيتها

مادة 13:

شرعية الوثائق وصلاحيتها

يتعين على الدول الطرف، بناء على طلب دولة طرف أخرى، أن تتحقق، وفقا لقانونها الداخلي، وفي غضون فترة زمنية معقولة; من شرعية وصلاحية وثائق السفر أو الهوية التي أصدرت أو يزعم أنها أصدرت باسمها ويشتبه بأنها تستعمل لأغراض القيام بسلوك مبين في المادة 6 من هذا البروتوكول.

التدريب والتعاون التقني

مادة 14:

التدريب والتعاون التقني

1 ـ يتعين على الدول الأطراف أن توفر أو تعزز التدريب المخصص لموظفي الهجرة وغيرهم من الموظفين ذوي الصلة في مجال منع السلوك المبين في المادة 6 من هذا البروتوكول وفي المعاملة الانسانية للمهاجرين الذين كانوا هدف ذلك السلوك، مع احترام حقوقهم كما هي مبينة في هذا البروتوكول.

2 ـ يتعين على الدول الأطراف أن تتعاون مع بعضها البعض ومع المنظمات الدولية المختصة والمنظمات غير الحكومية وسائر المنظمات ذات الصلة وعناصر المجتمع الأهلي الأخرى حسب الاقتضاء، ضمانا لتوفير تدريب للعاملين في اقاليمها بما يكفي لمنع السلوك المبين في المادة 6 من هذا البروتوكول ومكافحته والقضاء عليه وحماية حقوق المهاجرين الذين كانوا هدف ذلك السلوك. ويتعين أن يشمل هذا التدريب، فيما يشمله:

(أ) تعزيز أمن وثائق السفر وتحسين نوعيتها;

(ب) التعرف على وثائق السفر أو الهوية الانتحالية وكشفها;

(ج) جمع المعلومات الاستخبارية الجنائية، خصوصا المتعلقة بكشف هوية الجماعات الاجرامية المنظمة المعروف أو المشتبه في أنها ضالعة في السلوك المبين في المادة 6 من هذا البروتوكول، والأساليب المستخدمة في نقل المهاجرين المهربين، واساءة استعمال وثائق السفر أو الهوية لأغراض السلوك المبين في المادة 6، ووسائل الاخفاء المستخدمة في تهريب المهاجرين;

(د) تحسين اجراءات الكشف عن الأشخاص المهربين، عند نقاط الدخول والخروج التقليدية وغير التقليدية;

(هـ) المعاملة الانسانية للمهاجرين وصون حقوقهم كما هي مبينة في هذا البروتوكول.

3 ـ يتعين على الدول الأطراف التي لديها خبرة ذات صلة أن تنظر في تقديم مساعدة تقنية إلى الدول التي يكثر استخدامها كبلدان منشأ أو عبور بشأن الأشخاص الذين كانوا هدفا لسلوك مبين في المادة 6 من هذا البروتوكول. ويتعين على الدول الأطراف أن تبذل قصارى جهدها لتوفير الموارد اللازمة، كالمركبات والنظم الحاسوبية وأجهزة فحص الوثائق، لمكافحة السلوك المبين في المادة 6

تدابير المنع الأخرى

مادة 15:

تدابير المنع الأخرى

1 ـ يتعين على دولة طرف أن تتخذ تدابير لضمان قيامها بتوفير أو تعزيز برامج اعلامية لزيادة الوعي العام بأن السلوك المبين في المادة 6 من هذا البروتوكول هو نشاط اجرامي كثيرا ما ترتكبه جماعات اجرامية منظمة بهدف الربح، وأنه يسبب مخاطر شديدة للمهاجرين المعنيين.

2 ـ وفقا للمادة 31 من الاتفاقية، يتعين على الدول الأطراف أن تتعاون في ميدان الاعلام بهدف الحيلولة دون وقوع المهاجرين المحتملين ضحايا للجماعات الاجرامية المنظمة.

3 ـ يتعين على كل دولة طرف أن تروج أو تعزز، حسب الاقتضاء، البرامج الانمائية والتعاون على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، مع مراعاة الواقع الاجتماعي ـ الاقتصادي للهجرة وايلاء اهتمام خاص للمناطق الضعيفة اقتصاديا واجتماعيا، من أجل مكافحة الأسباب الاجتماعية ـ الاقتصادية الجذرية لتهريب المهاجرين، مثل الفقر والتخلف.

تدابير الحماية والمساعدة

مادة 16:

تدابير الحماية والمساعدة

1 ـ لدى تنفيذ هذا البروتوكول، يتعين على كل دولة طرف أن تتخذ، بما يتسق مع التزاماتها بمقتضى القانون الدولي، كل التدابير المناسبة، بما في ذلك سن التشريعات عند الاقتضاء، لصون وحماية حقوق الأشخاص الذين كانوا هدفا لسلوك مبين في المادة 6 من هذا البروتوكول، حسبما يمنحهم إياها القانون الدولي المنطبق، وبخاصة الحق في الحياة والحق في عدم الخضوع للتعذيب أو غيره من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة.

2 ـ يتعين على كل دولة طرف أن تتخذ التدابير المناسبة لكي توفر للمهاجرين حماية ملائمة من العنف الذي يمكن أن يسلط عليهم، سواء من جانب أفراد أو من جانب جماعات، بسبب كونهم هدفا لسلوك مبين في المادة 6 من هذا البروتوكول.

3 ـ يتعين على كل دولة طرف أن توفر المساعدة المناسبة للمهاجرين الذين تتعرض حياتهم أو سلامتهم للخطر بسبب كونهم هدفا لسلوك مبين في المادة 6 من هذا البروتوكول.

4 ـ لدى تطبيق أحكام هذه المادة، يتعين على الدول الأطراف أن تأخذ في الاعتبار ما للنساء والأطفال من احتياجات خاصة.

5 ـ في حال احتجاز شخص كان هدفا لسلوك مبين في المادة 6 من هذا البروتوكول، يتعين على كل دولة طرف أن تتقيد بالتزاماتها بمقتضى اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، حيثما تنطبق، بما فيها ما يتعلق باطلاع الشخص المعني، دون ابطاء، على الأحكام المتعلقة بإبلاغ الموظفين القنصليين والاتصال بهم.

الاتفاقات والترتيبات

مادة 17:

الاتفاقات والترتيبات

يتعين على الدول الأطراف أن تنظر في ابرام اتفاقات ثنائية أو اقليمية أو ترتيبات عملياتية أو تفاهمات تستهدف ما يلي:

(أ) تحديد انسب وانجع التدابير لمنع ومكافحة السلوك المبين في المادة 6 من هذا البروتوكول، أو

(ب) تعزيز أحكام هذا البروتوكول فيما بينها.

إعادة المهاجرين المهربين

مادة 18:

إعادة المهاجرين المهربين

1 ـ توافق كل دولة طرف على أن تيسر وتقبل، دون ابطاء لا مسوغ له أو غير معقول، إعادة الشخص الذي كان هدفا لسلوك مبين في المادة 6 من هذا البروتوكول، والذي هو من مواطنيها أو يتمتع بحق الاقامة الدائمة في اقليمها وقت إعادته.

2 ـ يتعين على كل دولة طرف أن تنظر في إمكانية تيسير وقبول إعادة أي شخص كان هدفا لسلوك مبين في المادة 6 من هذا البروتوكول وكان له حق الاقامة الدائمة في اقليمها وقت دخوله إلى الدولة المستقبلة وفقا لقانونها الداخلي.

3 ـ بناء على طلب الدولة الطرف المستقبلة، يتعين على الدولة الطرف متلقية الطلب أن تتحقق، دون ابطاء لا مسوغ أو غير معقول، مما إذا كان الشخص الذي كان هدفا لسلوك مبين في المادة 6 من هذا البروتوكول من مواطنيها أو يتمتع بحق الإقامة الدائمة في اقليمها.

4 ـ تيسيرا لإعادة الشخص الذي كان هدفا لسلوك مبين في المادة 6 من هذا البروتوكول وليست لديه وثائق صحيحة، يتعين على الدولة الطرف التي يكون ذلك الشخص من مواطنيها أو يتمتع بحق الاقامة الدائمة في اقليمها أن توافق على أن تصدر، بناء على طلب الدولة الطرف المستقبلة، ما قد يلزم من وثائق سفر أو أي إذن آخر لتمكين ذلك الشخص من السفر إليها ودخوله إلى اقليمها مجددا.

5 ـ يتعين على كل دولة طرف معنية بإعادة شخص كان هدفا لسلوك مبين في المادة 6 من هذا البروتوكول أن تتخذ كل التدابير المناسبة لتنفيذ الاعادة على نحو منظم ومع ابلاء الاعتبار الواجب لسلامة ذلك الشخص وكرامته.

6 ـ يجوز للدول الأطراف أن تتعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة في تنفيذ هذه المادة.

7 ـ لا تمس هذه المادة بأي حق يمنحه أي قانون داخلي لدى الدولة الطرف المستقبلة للأشخاص الذين كانوا هدفا لسلوك مبين في المادة 6 من هذا البروتوكول.

8 ـ لا تمس هذه المادة بالالتزامات المبرمة في اطار أي معاهدة منطبقة أخرى، ثنائية أو متعددة الأطراف، أو أي اتفاق أو ترتيب عملياتي آخر معمول به يحكم، كليا أو جزئيا، إعادة الأشخاص الذين كانوا هدفا لسلوك مبين في المادة 6 من هذا البروتوكول.

رابعا- احكام ختامية

شروط احترازي

مادة 19:

شرط احترازي

1 ـ ليس في هذا البروتوكول ما يمس بسائر الحقوق والالتزامات والمسؤوليات للدول والأفراد بمقتضى القانون الدولي، بما في ذلك القانون الانساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الانسان، وخصوصا اتفاقية 1951 وبروتوكول 1967 الخاصين بوضع اللاجئين، حيثما انطبقا، ومبدأ عدم الاعادة قسرا الوارد فيهما.

2 ـ يتعين تفسير وتطبيق التدابير المبينة في هذا البروتوكول على نحو لا ينطوي على تمييز تجاه الأشخاص بسبب كونهم هدفا لسلوك مبين في المادة 6 من هذا البروتوكول. ويتعين تفسير وتطبيق تلك التدابير على نحو يتسق مع مبادئ عدم التمييز المعترف بها دوليا.

تسوية النزاعات

مادة 20:

تسوية النزاعات

1 ـ يتعين على الدول الأطراف أن تسعى إلى تسوية النزاعات المتعلقة بتفسير أو تطبيق هذا البروتوكول، من خلال التفاوض.

2 ـ أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف بشأن تفسير أو تطبيق هذا البروتوكول، وتتعذر تسويته عن طريق التفاوض في غضون فترة زمنية معقولة، يجب تقديمه، بناء على طلب احدى تلك الدول الأطراف، إلى التحكيم. وإذا لم تتمكن تلك الدول الأطراف، بعد ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الاتفاق على تنظيم التحكيم، جاز لأي من تلك الدول الأطراف أن تحيل النزاع إلى محكمة العدل الدولية يطلب وفقا للنظام الأساسي للمحكمة.

3 ـ يجوز لكل دولة طرف أن تعلن، وقت التوقيع أو التصديق على هذا البروتوكول أو قبوله أو اقراره أو الانضمام إليه، أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 2 من هذه المادة. ولا يجوز الزام الدول الأطراف الأخرى بالفقرة 2 من هذه المادة تجاه أي دولة طرف أبدت مثل هذا التحفظ.

4 ـ يجوز لأي دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة 3 من هذه المادة أن تسحب ذلك التحفظ في أي وقت بإشعار يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.

التوقيع والتصديق والقبول والاقرار والانضمام

مادة 21:

التوقيع والتصديق والقبول والاقرار والانضمام

1 ـ يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول أمام جميع الدول من 12 إلى 15 كانون الأول/ديسمبر 2000 في باليرمو، ايطاليا، ثم في مقر الأمم المتحدة بنيويورك حتى 12 كانون الأول/ديسمبر 2002

2 ـ يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول أيضا أمام المنظمات الاقليمية للتكامل الاقتصادي، شريطة أن تكون دولة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء في تلك المنظمة قد وقعت على هذا البروتوكول وفقا للفقرة 1 من هذه المادة.

3 ـ يخضع هذا البروتوكول لتصديق أو القبول أو الاقرار. وتودع صكوك التصديق أو القبول أو الاقرار لدى الأمين العام للأمم المتحدة. ويجوز للمنظمة الاقليمية للتكامل الاقتصادي أن تودع صك تصديقها أو قبولها أو اقرارها إذا كانت قد فعلت ذلك دولة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء فيها. ويتعين على تلك المنظمة أن تعلن في صك تصديقها أو قبولها أو قرارها نطاق اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التي يحكمها هذا البروتوكول. ويتعين أيضا على تلك المنظمة أن تبلغ الوديع بأي تعديل ذي صلة في نطاق اختصاصها.

4 ـ يجوز أن تنضم إلى هذا البروتوكول أي دولة أو أي منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي تكون دولة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء فيها طرفا في هذا البروتوكول. وتودع صكوك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة. ويتعين على منظمة التكامل الاقتصادي الاقليمية أن تعلن، وقت انضمامها، نطاق اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التي يحكمها هذا البروتوكول. ويتعين أيضا على تلك المنظمة أن تعلم الوديع بأي تعديل ذي صلة في نطاق اختصاصها.

بدء النفاذ

مادة 22:

بدء النفاذ

1 ـ يبدأ نفاذ هذا البروتوكول في اليوم التسعين من تاريخ ايداع الصك الأربعين من صكوك التصديق أو القبول أو الاقرار أو الانضمام، على ألا يبد نفاذه قبل بدء نفاذ الاتفاقية. ولأغراض هذه الفقرة، يتعين عدم اعتبار أي صك تودعه منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي صكا إضافيا إلى الصكوك التي اودعتها الدولة الأعضاء في تلك المنظمة.

2 ـ يبدأ نفاذ هذا البروتوكول، بالنسبة لكل دولة أو منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي تصدق على هذا البروتوكول أو تقبله أو تقره أو تنضم إليه بعد ايداع الصك الأربعين من تلك الصكوك، في اليوم الثلاثين من تاريخ ايداع تلك الدولة أو المنظمة ذلك الصك ذا الصلة، أو في تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول عملا بالفقرة 1 من هذه المادة، أيهما كان اللاحق.

التعديل

مادة 23:

التعديل

1 ـ بعد انقضاء خمس سنوات على بدء نفاذ هذا البروتوكول، يجوز للدولة الطرف في البروتوكول أن تقترح تعديلا له، وأن تقدم ذلك الاقتراح إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يقوم بناء عليه بإبلاغ الدول الأطراف ومؤتمر الأطراف في الاتفاقية بالتعديل المقترح بغرض النظر في الاقتراح واتخاذ قرار بشأنه. ويتعين على الدول الأطراف في هذا البروتوكول، المجتمعة في مؤتمر الأطراف، أن تبذل قصارى جهدها للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن كل تعديل، وإذا ما استنفدت كل الجهود الرامية إلى تحقيق توافق الآراء دون أن يتسنى التوصل إلى اتفاق، يتعين، كملاذ أخير، لأجل اعتماد التعديل، اشتراط التصويت له بأغلبية ثلثي أصوات الدول الأطراف في هذا البروتوكول الحاضرة والمصونة في اجتماع مؤتمر الأطراف.

2 ـ يتعين أن تمارس المنظمات الاقليمية للتكامل الاقتصادي، في المسائل التي تندرج ضمن نطاق اختصاصها، حقها في التصويت في اطار هذه المادة بإدلائها بعدد من الأصوات مساو لعدد دولها الأعضاء التي هي أطراف في هذا البروتوكول. ولا يجوز لتلك المنظمات أن تمارس حقها في التصويت إذا مارست دولها الأعضاء ذلك الحق، والعكس بالعكس.

3 ـ يكون أي تعديل يعتمد وفقا للفقرة 1 من هذه المادة خاضعا للتصديق أو القبول أو الاقرار من جانب الدول الأطراف.

4 ـ يبدأ نفاذ أي تعديل يعتمد وفقا للفقرة 1 من هذه المادة، فيما يتعلق بأي دولة طرف، بعد تسعين يوما من تاريخ ايداع تلك الدولة الطرف لدى الأمين العام للأمم المتحدة صكا بالتصديق على ذلك التعديل أو قبوله أو اقراره.

5 ـ عندما يبدأ نفاذ أي تعديل، يصبح ملزما للدول الأطراف التي اعربت عن قبولها الالتزام به، وتظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذا البروتوكول وبأي تعديلات سابقة تكون قد صدقت أو وافقت عليها أو أقرتها.

الانسحاب

مادة 24:

الانسحاب

1 ـ يجوز للدولة الطرف أن تنسحب من هذا البروتوكول بتوجيه اشعار كتابي إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويصبح هذا الانسحاب نافذا بعد سنة واحدة من تاريخ استلام الأمين العام ذلك الاشعار.

2 ـ لا تعود أي منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي طرفا في هذا البروتوكول عندما تنسحب منه جميع الدول الأعضاء فيها.