اتفاقية دولية 31/10/2005
اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا 23 March 2005 مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال النقل البحري في المشرق العربي الأمم المتحدة نيويورك
- النطاق
- دولية
- تاريخ التوقيع
- 31/10/2005
- أُبرمت بموجب
- مرسوم رقم 15635 سنة 2005
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا 23 March 2005
مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال النقل البحري في المشرق العربي
الأمم المتحدة نيويورك
مقدمة
إن الأطراف الداخلة في مذكرة التفاهم،
إذ تسترشد بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1818 (د ـ 55) المؤرخ 9 آب/اغسطس 1973، الذي انشئت بموجبه اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) وحددت اختصاصاتها، والمعدل بالقرار 1985/69 المؤرخ 26 تموز/يوليو 1985، الذي عدل بموجبه اسم اللجنة واختصاصاتها لتشمل البعد الاجتماعي، وبأهداف التعاون المشترك الواردة في القرارين،
وسعيا منها إلى توطيد علاقات التعاون والتكامل بين دول المشرق العربي الأعضاء في الاسكوا،
وإذ تدرك أن النقل البحري يؤدي دورا هاما في تعزيز التجارة البينية والخارجية ودعم التكامل الاقتصادي والاجتماعي في منطقة الاسكوا والمنطقة العربية عموما.
وإيمانا منها بالحاجة إلى ضمان تطور منتظم للأساطيل البحرية الوطنية في بلدان المنطقة وتنمية متوازنة للنقل البحري والموانئ البحرية،
وإذ تأخذ في الاعتبار ما ينسجم ولا يتناقض مع الاتفاقات والمقررات والترتيبات السابق اتفاق الدول الأطراف عليها في اطار جامعة الدول العربية بشأن التنسيق والتعاون والتكامل بين الدول العربية في قطاع النقل وعدم تعارض مذكرة التفاهم مع الاتفاقات/ المعاهدات الاقليمية والدولية التي انضمت إليها دول المنطقة،
وتصميما منها على تعزيز التعاون ومواءمة وتنسيق السياسات في المجالات ذات الأولوية في قطاع النقل البحري والموانئ، وذلك ضمن العلاقات المشتركة بين دول المنطقة ومع الدول الأخرى،
وعملا بتوصية لجنة النقل في دورتها الثالثة، التي عقدت في بيروت في الفترة من 5 إلى 7 آذار/مارس 2002، بشأن «ضرورة ايلاء النقل البحري المزيد من الدعم ليواكب ما انجز في مجال النقل البري واعداد الدراسات والمشاريع في هذا المجال، ومن ضمنها مشروع اتفاق للنقل البحري بين الدول الأعضاء وتيسير الوسائل والسبل المناسبة لتحقيق ذلك»،
اتفقت على ما يلي:
مادة 1
تعاريف
تعرف المصطلحات الواردة ضمن مذكرة التفاهم على النحو التالي:
الأساطيل الوطنية للملاحة البحرية
يقصد بها السفن التابعة لشركات القطاع العام أو الخاص الوطنية منها والمشتركة مع دول، أو شركات أو أفراد تابعين لدول أخرى، وترفع علم إحدى الدول الأعضاء.
الموانئ والمرافئ البحرية
يقصد بها جميع الموانئ والمرافئ التجارية البحرية لدول المنطقة بغض النظر عن طاقاتها وسعتها والأغراض التجارية التي تختص بها.
النقل الساحلي
يعني النقل البحري ما بين موانئ ومرافئ دول المنطقة، مع مراعاة تشريعات كل دولة من الدول الأطراف فيما يتعلق بالملاحة الساحلية.
النقل الدولي المتعدد الوسائط
يقصد بها ما هو معروف في اتفاقية الأمم المتحدة للنقل الدولي المتعدد الوسائط للبضائع على أنه [«نقل بضائع بواسطتين مختلفتين على الأقل من وسائط النقل، على أساس عقد نقل متعدد الوسائط، من مكان في بلد ما يأخذ متعهد النقل المتعدد الوسائط فيه البضائع في عهدته إلى المكان المحدد للتسليم في بلد آخر (الأمم المتحدة، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، مبادئ توجيهية اقليمية بشأن الاتفاقات والاتفاقيات المتعلقة بالنقل، 28 شباط/فبراير 1997، ص 52، E/ESCWA/TRANS/1997/1)»].
رقابة الدولة على السفن في الموانئ البحرية
يقصد بها آلية التفتيش والرقابة على السفن الأجنبية التي تزور موانئ الدولة والمتعارف عليها دوليا "Port State Control-PSC" بالرقابة من قبل دولة الميناء.
نادي الحماية والتعويض البحري (Protection and Indemnity Club)
يقصد به النادي الذي يتولى تغطية الأخطار التي تتعرض لها البضائع وملحقات السفن وأطقمها، والخسائر التي يتكبدها الطرف الثالث والتي تغطيها شركات التأمين.
تصنيف السفن
يقصد به الاشراف على المستوى الفني ومستوى الجودة من خلال اتباع الأسس والقواعد العالمية في بناء وتعديل تصاميم السفن وصيانتها واصدار الشهادات والتقارير الخاصة بذلك.
مادة 2
مبادئ وأهداف مذكرة التفاهم
1 ـ تراعي الأطراف الداخلة في مذكرة التفاهم المبادئ الأساسية للتعاون في مجال النقل البحري:
(أ) العمل على مواءمة سياسات الدول الأعضاء وتنسيقها في المجالات المتصلة بالنقل البحري الاقليمي والدولي والموانئ والمرافئ البحرية.
(ب) جعل أنشطة وخدمات النقل البحري والموانئ والمرافئ البحرية أكثر كفاءة وفاعلية، سعيا إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. (ترفق بهذه المذكرة خريطة لشبكة الموانئ والمرافئ البحرية والمسارات الملاحية في المشرق العربي على سبيل الاسترشاد فقط، ولا تشكل جزء من هذه الوثيقة).
2 ـ تراعي الأطراف الداخلة في مذكرة التفاهم الأهداف التالية للتعاون في مجال النقل البحري:
(أ) تحديد وتنفيذ سياسات ملاحية متوائمة وقادرة على تحقيق تنمية مستدامة للأساطيل البحرية التجارية في الدول الأعضاء، وتوطيد التعاون بين الدول الأعضاء على الصعيدين الاقليمي ودون الاقليمي ومع سائر الاقاليم والمناطق.
(ب) عقد مشاورات منتظمة تستهدف التوصل إلى مواقف موحدة على الصعيدين الاقليمي والدولي بشأن سياسات النقل البحري، واتخاذ قرارات، واعتماد حلول لمسائل وعقبات محددة في مجال سياسات النقل البحري.
(ج) مواءمة تطلعات ومواقف الدول الأعضاء فيما يتعلق بالانضمام إلى الاتفاقات والمعاهدات الاقليمية والدولية في مجال النقل البحري التي هي أطراف فيها وتنفيذ تلك الاتفاقات والمعاهدات.
(د) تعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف بين إدارات النقل البحري أو الإدارات البحرية في الدول الأعضاء.
(هـ) اعداد الدراسات التي تشجع تعزيز التعاون في مجال النقل البحري وعمليات الموانئ والمرافئ البحرية بين الدول الأعضاء في المنطقة ومع سائر المناطق.
(و) العمل على تعزيز دور المؤسسات الوطنية للنقل البحري وتفعيلها، وتشجيع أنشطة مجالس واتحادات الشاحنين، والوكالات المماثلة، وخطوط الملاحقة الوطنية، وجمعيات واتحادات وهيئات الملاحة الوطنية والعربية، ومعاهد التدريب والبحث العلمي في المجال البحري في الدول الأعضاء وسائر الدول العربية.
مادة 3
الأساطيل الوطنية للملاحة البحرية
اتفقت الأطراف الداخلة في مذكرة التفاهم على ما يلي:
(أ) اجراء وتبادل الدراسات والمتابعة الدورية لوضع شركات الملاحة الوطنية سعيا إلى تطويرها.
(ب) تحفيز مؤسسات التمويل في المنطقة وخارجها لدعم الدول الأعضاء في سياساتها لتحسين الأساطيل الوطنية وتشغيلها وتطويرها والدعوة إلى انشاء صندوق تمويل متخصص لتمويل شراء وبناء السفن الحديثة بهدف تطوير الأساطيل الوطنية.
(ج) تشجيع دخول شركات الملاحة الوطنية في الدول الأعضاء في اتفاقات مشتركة وتحالفات وعمليات دمج فيما بينها، وتشجيع حرية تقديم خدمات نقل شاملة وفعالة، ومن ضمنها خدمات النقل الدولي المتعدد الوسائط.
(د) تشجيع العمل على نقل البضائع من التجارة الخارجية للدولة على أسطولها الوطني كلما كان ذلك ممكنا، وبما في ذلك التجارة المنبثقة من المساعدات الحكومية والاتفاقات التجارية الثنائية والمتعددة الأطراف، مع تأكيد كفاءة الخدمات وقدرتها التنافسية.
(هـ) التنسيق والتكامل بين الأساطيل الوطنية للدول الأعضاء في مجال نقل البضائع وتبادل الفراغات والمشاركة في الخدمات لتحقيق الاستخدام الأفضل للأساطيل، وتشجيع إقامة شبكات تسويق مشتركة لخدمات النقل البحري على الصعيدين الاقليمي والدولي عن طريق تفعيل دور الاتحادات المتخصصة القائمة مثل الاتحاد العربي للناقلين البحريين والاتحادات التي ستنشأ في المستقبل وتفعيل دورها في هذا المجال.
(و) توحيد وتنسيق الجهود في متابعة المستجدات والتطورات في مجال صناعة النقل البحري وتطبيق الشروط والمعايير البحرية الدولية.
(ز) تعزيز التعاون في مجال بناء السفن وصيانتها واصلاحها.
مادة 4
الموانئ والمرافئ البحرية
اتفقت الأطراف الداخلة في المذكرة على:
(أ) تبسيط ومواءمة القوانين واللوائح والاجراءات التي ترعى عمليات الموانئ والمرافئ البحرية، ومن ضمنها الاجراءات الجمركية والصحية والإدارية، وذلك لتقصير مدة بقاء السفن في موانئ الدول الأعضاء تماشيا مع اتفاقية تسهيل حركة الملاحة البحرية الدولية (FAL65) وتعديلاتها.
(ب) تطوير وتحديث الهياكل المؤسسية لإدارة الموانئ والمرافئ البحرية تحقيقا لزيادة الكفاءة.
(ج) مواءمة هياكل التعريفات والرسوم والاجور والنظم الاحصائية للنقل البحري والموانئ بين الدول الأعضاء.
(د) توطيد التعاون بين الدول الأعضاء في مجال تبادل الخبرات في إدارة الموانئ والمرافئ البحرية وعملياتها.
(هـ) رفع مستويات الاداء والكفاءة في الموانئ والمرافئ البحرية وزيادة قدراتها التنافسية.
(و) تنويع أنشطة الموانئ والمرافئ البحرية، بحيث تشمل على سبيل المثال لا الحصر، المجالات الصناعية والتجارية واللوجستية وخدمات التوزيع الاقليمي والدولي.
(ز) تبادل المعلومات باستخدام نظم التبادل الالكتروني للبيانات حول خطوط الملاحة والسفن العاملة بين موانئ ومرافئ الدول الأعضاء، والطاقات المتاحة للأساطيل الوطنية، تحقيقا للتنسيق والتكامل بين الدول الأعضاء.
(ح) اعداد الدراسات الدورية والخطط الاستراتيجية لتنمية وتطوير الموانئ والمرافئ في الدول الأعضاء.
مادة 5
النقل الساحلي بين موانئ الدول الأعضاء
اتفقت الأطراف الداخلة في هذه المذكرة على تطوير النقل الساحلي بين موانئ الدول الأعضاء بهدف زيادة حجم التبادل التجاري البيني للدول الأعضاء، وذلك عبر الطرق التالية:
(أ) تشجيع حركة النقل الساحلي بين موانئ ومرافئ الدول الأعضاء، وتقديم التسهيلات والدعم لشركات النقل الساحلي الوطنية.
(ب) اتاحة خدمات النقل الساحلي، وتطويره وتجهيزه بالإمكانات والتسهيلات المناسبة.
(ج) تسهيل استقبال سفن ومراكب النقل الساحلي وتقديم الخدمات والتسهيلات المناسبة لها في الموانئ والمرافئ.
(د) تبسيط وتسهيل اجراءات الموانئ والجمارك وسائر الاجراءات لسفن وبضائع النقل الساحلي في موانئ ومرافئ الدول الأعضاء.
مادة 6
رقابة الدولة على السفن في الموانئ البحرية
اتفقت الأطراف الداخلة في المذكرة على:
(أ) العمل على تطبيق نظام رقابة الدولة على السفن في الموانئ البحرية في الدول الأعضاء، مع التعاون في مجال التبادل الالكتروني للبيانات المتعلقة بشهادات وبيانات تلك السفن.
(ب) انشاء مراكز مراقبة في الموانئ مع توحيد الاجراءات المتبعة فيها وتزويدها بمراقبين ومفتشين متخصصين وذوي خبرة بما يتفق مع قواعد الاتفاقيات الدولية النافذة في هذا المجال.
مادة 7
العمالة البحرية والتعليم والتدريب
تراعي الأطراف الداخلة في المذكرة ما يلي:
(أ) الالتزام بالقوانين والمعايير الاقليمية والدولية الخاصة بالعمالة البحرية وظروف المعيشة والعمل على ظهر السفن، والتعليم والتدريب والتأهيل البحري.
(ب) الانضمام إلى الاتفاقات والمعاهدات الاقليمية والدولية ذات الصلة بالعمالة البحرية والتعليم والتدريب والتأهيل، وخاصة منظمة العمل الدولية والمنظمة البحرية الدولية;
(ج) الاستعانة بالعمالة البحرية من مواطني الدول الأعضاء على الأساطيل الوطنية، شرط استيفاء المؤهلات المطلوبة وفقا للمعاهدات الدولية النافذة، واعطاء الأولوية لعمالة الدول الأعضاء بتطبيق نظام لتبادل العمالة البحرية;
(د) توفير فرص التدريب العملي البحري على سفن الدول الأطراف، وذلك للطلبة المتدربين والضباط والمهندسين البحريين من مواطني الدول الأعضاء، وخاصة تلك التي لا تمتلك سفنا لتأدية الخدمة البحرية عليها;
(هـ) انشاء دعم ومراكز ومؤسسات التعليم والبحوث والتدريب والمعلومات في قطاع النقل البحري وذلك تحقيقا لما يلي:
(1) انشاء بنك معلومات بحري لتخزين المعلومات وتبادلها بين الدول الأعضاء بواسطة نظم التبادل الالكتروني للبيانات;
(2) وضع وتطوير مناهج ونظم التدريب البحري، وتنسيق برامج التدريب، وتبادل الخبرات في مجال التدريب بين الدول الأعضاء.
مادة 8
السلامة والأمن البحري وحماية البيئة البحرية
اتفقت الأطراف الداخلة في المذكرة على:
(أ) الالتزام بالقوانين والمعايير الاقليمية والدولية الخاصة بالسلامة البحرية;
(ب) الالتزام بالقوانين والمعايير الاقليمية والدولية الخاصة بأمن الموانئ والسفن;
(ج) الالتزام بالقوانين والمعايير الاقليمية والدولية الخاصة بمنع التلوث البحري والوقاية منه ومكافحته، وحماية البيئة البحرية;
(د) التعاون بين الدول الأعضاء في المجالات المشار إليها آنفا;
(هـ) تبادل المعلومات، باستخدام نظم التبادل الالكتروني، بخصوص اجراءات أمن الموانئ والسفن في هذا المجال.
(و) تبادل المعلومات، باستخدام نظم التبادل الالكتروني، بخصوص خطط التدخل العاجل لمكافحة التلوث البحري داخل الموانئ;
(ز) اجراء تمارين مشتركة دورية ومنتظمة في مجال مكافحة التلوث البحري;
(ح) التنسيق والتعاون في مجال مكافحة التلوث البحري.
(ط) انشاء ودعم مراكز التعليم والتدريب في مجال السلامة والأمن البحريين والبيئة.
مادة 9
المؤتمرات الاقليمية والدولية
اتفقت الأطراف الداخلة في المذكرة على:
(أ) التنسيق بهدف التوصل إلى مواقف موحدة على الصعيدين الاقليمي والدولي;
(ب) المشاركة الفاعلة في المؤتمرات الدولية المعنية بالنقل البحري والموانئ، وذلك للمساهمة في وضع السياسات والتشريعات الاقليمية والدولية للنقل البحري والموانئ، حفاظا على حقوق ومستقبل قطاع النقل البحري والموانئ في المنطقة.
مادة 10
الحماية والتعويض البحري
اتفقت الأطراف الداخلة في المذكرة على حث شركات الملاحة الوطنية على التنسيق فيما بينها في مجال التأمين على البضائع والسفن مع نوادي الحماية والتعويض البحري بغرض تحقيق مزايا نسبية من هذا التعاون والنظر في الانضمام إلى نادي الحماية والتعويض البحري التابع للاتحاد الاسلامي لمالكي البواخر لتأمين سفن الشركات التابعة للدول الأعضاء.
مادة 11
التأمين البحري
اتفقت الأعضاء الداخلة في المذكرة على تشجيع التعامل مع الشركات الوطنية للتأمين البحري.
مادة 12
تصنيف السفن
اتفقت الأطراف الداخلة في المذكرة على العمل لتفعيل الهيئة العربية لتصنيف السفن ودعوة الدول غير المنضمة إلى اتفاقية انشاء الهيئة للانضمام إليها.
مادة 13
النقل الدولي المتعدد الوسائط
اتفقت الأطراف الداخلة في المذكرة على الدعوة إلى تطبيق النقل الدولي المتعدد الوسائط في إطار نظام النقل المتكامل في المشرق العربي (اتسام) ووفقا للاجراءات والمستندات المتعارف عليها دوليا بشأن عمليات هذا النمط، والانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة للنقل الدولي المتعدد الوسائط للبضائع، والاتفاقيات الأخرى ذات الصلة.
مادة 14
التشريعات والاجراءات
اتفقت الأطراف الداخلة في المذكرة على تطوير التشريعات البحرية السارية، بحيث تحقق أهداف تطوير النقل البحري والموانئ وتتماشى مع الاتفاقات والمعاهدات الدولية المعنية.
مادة 15
آليات التنفيذ
اتفقت الأطراف الداخلة في المذكرة على قيام لجنة النقل في الاسكوا بمتابعة استكمال وتفعيل مذكرة التفاهم.
مادة 16
التوقيع والتصديق والقبول والموافقة والانضمام
1 ـ يفتح باب التوقيع على مذكرة التفاهم في بيت الأمم المتحدة في بيروت خلال الفترة من ـ إلى ـ وذلك لأعضاء الاسكوا.
2 ـ يصبح الأعضاء المشار إليهم في الفقرة 1 من هذه المادة أطرافا داخلة في مذكرة التفاهم هذه بإحدى الطرق التالية:
(أ) التوقيع الذي لا يحتاج إلى تصديق أو قبول أو موافقة (التوقيع النهائي); أو
(ب) التوقيع الذي لا يحتاج إلى تصديق أو قبول أو موافقة يعقبه التصديق أو القبول أو الموافقة; أو
(ج) الانضمام.
3 ـ يصبح التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام ساري المفعول بعد ايداع الأداة المطلوبة لدى جهة الايداع.
4 ـ يمكن للدول غير الأعضاء في الاسكوا أن تصبح أطرافا داخلة في مذكرة التفاهم هذه عن طريق ايداع اداة الانضمام لدى جهة الايداع إذا حصلت على موافقة جميع الأطراف الداخلة في مذكرة التفاهم الأعضاء في الاسكوا.
مادة 17
الدخول حيز التنفيذ
1 ـ تدخل مذكرة التفاهم حيز التنفيذ بعد (90) تسعين يوما من تاريخ قيام (5) خمسة أعضاء في الاسكوا أما بالتوقيع النهائي عليها أو بإيداع اداة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام.
2 ـ بالنسبة إلى كل عضو في الاسكوا مشار إليه في الفقرة 1 من المادة 15، يقوم بالتوقيع النهائي على مذكرة التفاهم أو بإيداع اداة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام بعد التاريخ الذي قام فيه (5) خمسة أعضاء في الاسكوا بالتوقيع النهائي عليها أو ايداع اداة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، تدخل مذكرة التفاهم حيز التنفيذ بعد مرور (90) تسعين يوما على تاريخ قيامه بالتوقيع النهائي أو تاريخ ايداع اداة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام. وبالنسبة إلى كل دولة غير عضو في الاسكوا تقوم بإيداع اداة الانضمام، تدخل مذكرة التفاهم حيز التنفيذ بعد مرور (90) تسعين يوما على تاريخ ايداعها هذه الاداة.
مادة 18
التعديلات
1 ـ بعد دخول مذكرة التفاهم حيز التنفيذ، يجوز لأي طرف داخل فيها أن يقترح تعديلات عليها.
2 ـ تقدم التعديلات المقترحة على مذكرة التفاهم إلى الامانة التنفيذية للإسكوا.
3 ـ تقر التعديلات إذا حصلت على موافقة ثلثي الأطراف الداخلة في مذكرة التفاهم الحاضرة في اجتماع يعقد لهذا الغرض، متضمنة تلك المعنية مباشرة، بالتعديل المقترح.
4 ـ تتولى لجنة النقل في الإسكوا ابلاغ جهة الايداع بالتعديلات المقرة وفقا للفقرة 3 من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز (45) خمسة وأربعين يوما.
5 ـ تبلغ جهة الايداع التعديلات المقرة إلى كل الأطراف الداخلة في مذكرة التفاهم وتصبح هذه التعديلات سارية المفعول على كل الأطراف بعد (3) ثلاثة أشهر من ابلاغها، إلا إذا استلمت جهة الايداع اعتراضات من أكثر من ثلث الأطراف الداخلة في مذكرة التفاهم خلال (3) ثلاثة أشهر تلي تاريخ الابلاغ.
6 ـ إذا انسحب أحد الأطراف، بحيث يصبح عدد الأطراف الداخلة في مذكرة التفاهم أقل من (5) خمسة بعد انقضاء الفترة الزمنية المذكورة في المادة 17 من مذكرة التفاهم، فلا يجوز اجراء أي تعديلات على مذكرة التفاهم خلال تلك الفترة.
مادة 19
الانسحاب
يجوز لأي من الأطراف الداخلة في مذكرة التفاهم الانسحاب منها بموجب اشعار مكتوب يوجه إلى جهة الايداع. ويسري هذا الانسحاب بعد (12) اثني عشر شهرا من تاريخ ايداع الاشعار، ما لم يعدل الطرف الداخل في مذكرة التفاهم عنه قبل انقضاء تلك الفترة.
مادة 20
الانتهاء
ينتهي سريان مفعول مذكرة التفاهم إذا أصبح عدد الأطراف الداخلة فيها أقل من (5) خمسة خلال أية فترة مدتها (12) اثنا عشر شهرا متتالية.
مادة 21
حدود تطبيق المذكرة
1 ـ لا يمنع أي نص وارد في مذكرة التفاهم أي طرف داخل في مذكرة التفاهم من اتخاذ أي اجراء يعتبره ضروريا منه الداخلي أو الخارجي ولمصالحه.
2 ـ يتطلب ذلك الاجراء، الذي يفترض أن يكون مؤقتا، الابلاغ عنه لدى جهة الايداع فور اتخاذه، وكذلك اطلاعها على طبيعة ذلك الاجراء.
3 ـ لا تمنع هذه المذكرة الأطراف الداخلة في مذكرة التفاهم من عقد اتفاقات/ معاهدات مشتركة في مجال النقل البحري والموانئ والمرافئ مع الاسترشاد بأسس وأهداف مذكرة التفاهم ما أمكن ذلك.
مادة 22
جهة الايداع
الأمين العام للأمم المتحدة هو جهة ايداع مذكرة التفاهم.
اثباتا لما تقدم، وقع المذكورون ادناه بصفتهم المفوضين الرسميين لذلك.
حررت مذكرة التفاهم في مدينة بيروت في اليوم ـ على النسخ الأصلية لمذكرة التفاهم باللغات العربية والانكليزية والفرنسية.