الاتفاقيات

اتفاقية دولية 15/02/2006

اتفاقية التعاون الخاصة بالمساعدة التقنية العائدة لمشروع الأوتوسترادات اللبنانية الممول من خلال هبة تسهيلات استثمارات الشراكة الأوروبية المتوسطية بين البنك الأوروبي للتثمير ومجلس الإنماء والإعمار .الموقعة في اللكسمبورغ بتاريخ 28/6/2005 .

النطاق
دولية
تاريخ التوقيع
15/02/2006
أُبرمت بموجب
مرسوم رقم 16379 سنة 2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

البنك الأوروبي للتثمير

اتفاقية تعاون للمساعدة التقنية من خلال تسهيلات استثمارات الشراكة الأوروبية المتوسطية

Facility for Curo-Mediterranean Investment and Partnership-FEMIP

لمشروع الأوتوسترادات اللبنانية بين البنك الأوروبي للتثمير ومجلس الإنماء والإعما

أبرمت هذه الاتفاقية بين:

البنك الأوروبي للتثمير المتخذ مركز إقامة له في 100 boulevard Konrad Adenauer, Luxembourg-Kirchbeg, Grand Duchy of Luxembourg الممثل بالسيدة Regan Wylie Otte، رئيسة قسم، وبالسيدة Jane Macpherson، رئيسة قسم،

المسمى في ما بعد بـ «البنك»،

الفريق الأول

ومجلس الإنماء والإعمار المتخذ مركز إقامة له في تلة السراي، بيروت، لبنان والممثل برئيسه السيد الفضل شلق،

والمسمى في ما بعد بـ «منفذ المشروع»،

الفريق الثاني

مادة 2:

المدة

إن مدة المساعدة التقنية هي 36/ (ستة وثلاثون) شهرا.

مادة 3:

تمويل العملية

تبلغ كلفة المساعدة التقنية الإجمالية 718410 يورو، والتي ستمول بالكامل من صندوق المساعدة التقنية العائد للـ FEMIP.

مادة 4:

اختيار الاستشاري

تم اختيار الاستشاري استنادا إلى الأصول المنصوص عليها في «الدليل العملي لأصول العقود الممولة من الموازنة العامة للمجموعات الأوروبية ضمن سياق الأعمال الخارجية Practical Guide to Contract Procedures financed from the General Budget of thr European Communities in the context to External Actions.

مادة 5:

موجبات التعاون

يتعهد منفذ المشروع بأن يؤمن التعاون الدائم من قبل موظفيه مع البنك والاستشاري في ما يتعلق بتأمين الخدمات الاستشارية.

مادة 6:

موجبات التزويد بالمعلومات

على منفذ المشروع أن يزود الاستشاري على الفور بالمعلومات والمستندات التي بحوزته والتي قد تكون متعلقة بالخدمات الاستشارية وضرورية لتأمينها. وتعاد هذه المستندات إلى منفذ المشروع عند إنجاز الخدمات الاستشارية.

مادة 7:

المساعدة على الحصول على الأنظمة المحلية

يجوز للاستشاري أن يطلب مساعدة منفذ المشروع للحصول على صور عن القوانين والأنظمة المحلية والمعلومات حول الأعراف المحلية التي قد تؤثر على الاستشاري لدى تأديته موجباته وفقا لعقد الخدمات الاستشارية في البلد حيث سيصار إلى تأمين هذه الخدمات.

مع مراعاة القوانين والأنظمة المتعلقة بالعمل خارج البلد المعني، على منفذ المشروع أن يبذل قصارى جهده لضمان حصول موظفي الاستشاري وذويهم على تأشيرات الدخول والتراخيص الضرورية بما فيها تراخيص العمل والإقامة.

مادة 8:

تأمين المعدات المكتبية

على منفذ المشروع أن يؤمن للاستشاري مكتبا ملائما وخدمات أخرى محددة في الضوابط المرجعية كي يتمكن من تأدية موجباته المنصوص عليها في عقد الخدمات الاستشارية، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك بين الفريقين.

مادة 9:

متابعة المشروع والموافقة على التقارير

على منفذ المشروع أن يتابع المشروع ويوافق على التقارير التالية:

مادة 15:

الحيثيات والملاحق

تشكل الحيثيات والملحق جزءاً من هذه الاتفاقية.

يرفق الملحق التالي طيا بهذه الاتفاقية:

الملحق 1: الضوابط المرجعية

شهادة على ما سبق، أبرم الفريقان هذه الاتفاقية بالنيابة عنهما على نسختين (2) أصليتين باللغة الإنكليزية، على أن توقع كل صفحة منها بالأحرف الأولى من قبل السيدة Regan Wylie-Otte، رئيسة قسم، بالنيابة عن البنك ومن قبل الموقع أدناه بالنيابة عن منفذ المشروع.

عن وبالنيابة عن

مجلس الإنماء والإعمار

الفضل شلق

عن وبالنيابة عن

عن البنك الأوروبي للتثمير

J. Macpherson R.Wylie-Otte

لوكسمبورغ في 28 حزيران 2005

the agreement