الاتفاقيات

اتفاقية دولية 08/03/2006

مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندة الشمالية وحكومة الجمهورية اللبنانية بشأن توفير ضمانات في ما يتعلق بأفراد معرضين للترحيل التطبيق والنطاق

النطاق
دولية
تاريخ التوقيع
08/03/2006
أُبرمت بموجب
مرسوم رقم 16536 سنة 2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندة الشمالية وحكومة الجمهورية اللبنانية بشأن توفير ضمانات في ما يتعلق بأفراد معرضين للترحيل

التطبيق والنطاق

يجوز للدولة المرسلة طلب ضمانات بموجب هذه المذكرة بشأن أي مواطن من مواطني الدولة المتلقية، أو أي شخص غير محدد الجنسية يقطن عادة في الدولة المتلقية، أو أي مواطن من دولة ثالثة تكون الدولة المتلقية على استعداد للسماح له بدخول أراضيها.

يجري التقدم بمثل هذه الطلبات خطيا أما من قبل السفارة البريطانية في بيروت إلى وزارة الداخلية، أو من قبل السفارة اللبنانية في لندن إلى وزارة الداخلية البريطانية. وترسل الدولة المقدم إليها الطلب اشعارا باستلام الطلب في غضون (5) أيام عمل.

يتم تقديم رد خطي نهائي فيما يتعلق بمثل هذا الطلب وبشكل فوري من قبل وزير الداخلية البريطاني في حال تقديم الطلب إلى المملكة المتحدة، أو من قبل وزير العدل في حال تقديم الطلب إلى الجمهورية اللبنانية.

وللمساعدة في اتخاذ قرار بشأن طلب ضمانات بموجب هذه المذكرة، يتعين على الدولة المتلقية إبلاغ الدولة المرسلة بأية عقوبات صادرة بحق الشخص موضوع الطلب، وبأية إدانات أو اتهامات جنائية معلقة ضده والعقوبة التي قد تفرض عليه.

يجوز أن تتضمن الطلبات المقدمة بموجب هذه المذكرة طلبات مقدمة للدولة المتلقية للحصول على المتلقية للحصول على ضمانات اخرى محددة.

تحترم حكومتا المملكة المتحدة والجمهورية اللبنانية التزاماتها تجاه حقوق الانسان بموجب القانون الدولي بشأن الشخص الذي يتم تقديم الضمانات بشأنه وفقا لهذه المذكرة. تنطبق الضمانات المحددة في الفقرات التالية (التي تحمل الارقام 1-7) على هذا لاشخص، الى جانب اية ضمانات اخرى محددة تقدمها الدولة المتلقية.

يجري تحديد جهاز مستقل من قبل كلتا الحكومتين لمراقبة تطبيق الضمانات المقدمة بموجب هذه المذكرة، بما في ذلك اي ضمانات محددة، من قبل الدول المتلقية ("جهاز الرقابة"). تتضمن مسؤوليات جهاز الرقابة، ولا تنحصر في، مراقبة عودة الشخص واي احتجاز له او محاكمته او سجنه. ويقدم جهاز الرقابة تقريره لكلتا الحكومتين.

الضمانات

1 ـ في حال اعتقال أو احتجاز أو سجن الشخص عقب ترحيله، توفر له إقامة وتغذية ورعاية صحية ملائمة، وتجري معاملته معاملة إنسانية ولائقة، وذلك تماشيا مع المستويات المقبولة عالميا.

2 ـ إذا ما جرى اعتقال أو احتجاز الشخص، يتم إبلاغه فورا من قبل سلطات الدولة المتلقية بأسباب اعتقاله أو احتجازه، وكذلك بأي اتهامات موجهة ضده. ويحق لهذا الشخص استشارة محام فورا.

3 ـ إذا ما جرى اعتقال أو احتجاز هذا الشخص، يتم عرضه بشكل فوري أمام قاض أو مسؤول آخر مخول بموجب القانون بممارسة السلطة القضائية لكي يتم اتخاذ قرار بشأن قانونية احتجازه.

4 ـ يحق لهذا الشخص الاتصال دون عوائق بجهاز الرقابة طول ثلاث سنوات بعد إعادته ما لم يتم اعتقاله أو احتجازه أو سجنه. فإذا ما تم اعتقال أو احتجاز أو سجن هذا الشخص بشأن قضايا طرأت قبل أو في غضون فترة الثلاث سنوات منذ تاريخ عودته، يحق له الاتصال فورا، وبأي حال من الأحوال خلال 48 ساعة، بممثل عن جهاز الرقابة. ومن حقه فيما بعد أن يقوم بزيارته بشكل منتظم ممثل عن جهاز الرقابة. تتضمن مثل هذه الزيارات فرصة لعقد لقاءات خاصة بين ممثل الرقابة وهذا الشخص، ويسمح بهذه الزيارات خلال أية فترة تسبق المحاكمة مرة واحدة على الأقل كل أسبوع. وإذا ما رأى ممثل جهاز الرقابة بأن إجراء فحص طبي لهذا الشخص أمر ضروري، يحق له اتخاذ الترتيبات لاجراء هذا الفحص أو الطلب من السلطات في الدولة المتلقية اتخاذ مثل هذه الترتيبات.

5 ـ يسمح لهذا الشخص ممارسة شعائر دينه عقب عودته، بما في ذلك أثناء كونه رهن الاعتقال، أو أثناء فترة احتجازه أو سجنه.

6 ـ إذا ما تم توجيه اتهام لهذا الشخص بارتكاب جريمة، فإنه يحصل على محاكمة عادلة وعلنية دون أي تأخير لا لزوم له أمام محكمة ملائمة ومستقلة ومحايدة جرى تأسيسها بموجب القانون. يمنح الوقت والإمكانات الكافية لهذا الشخص للتحضير للدفاع عن نفسه، ويسمح له باستجواب الشهود ضده، أو أن يطلب استجوابهم، وأن يطلب الاستماع إلى الشهود من طرفه وأن يتم استجوابهم نيابة عنه. ويسمح له الدفاع عن نفسه شخصيا أو من خلال مساعدة قانونية من اختياره هو أو، إن لم يكن لديه المال الكافي لدفع أتعاب المساعدة القانونية، تقدم له هذه المساعدة مجانا حين تتطلب مصلحة العدالة ذلك.

7 ـ يكون النطق بالحكم ضد هذا الشخص علنيا، لكن يجوز استثناء حضور الصحافة والجمهور للمحاكمة ككل أو لأجزاء منها بموجب ما تتطلبه مصلحة الأخلاقيات أو النظام العام أو الأمن الوطني في مجتمع ديموقراطي، حينما تتطلب ذلك مصالح الأحداث أو حماية الحياة الخاصة للأطراف، أو للحد اللازم بموجب القانون في رأي المحكمة في ظروف خاصة حين يضر الإعلان عن مجرى المحاكمة بمصالح العدالة.

الانسحاب

بإمكان أي من الحكومتين الانسحاب من هذه المذكرة بتقديم اشعار خطي بذلك لسفارة الدولة الأخرى قبل 6 شهور من التاريخ المحدد للانسحاب.

وحينما تنسحب أي من الحكومتين من هذه المذكرة، يستمر تطبيق الضمانات الممنوحة بموجب أحكام هذه الاتفاقية بشأن أي شخص يجري ترحيله بموجب شروطها.

التوقيع

تمثل مذكرة التفاهم هذه المفاهيم التي جرى التوصل إليها بين حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندة الشمالية وحكومة الجمهورية اللبنانية بشأن المواضيع المشار إليها في هذه المذكرة.

جرى توقيع هذه المذكرة من نسختين في وزارة العدل بتاريخ 23/12/2005 باللغتين الإنجليزية والعربية، ولكل من النصين نفس قوة النفاذ.

حكومة الجمهورية اللبنانية

حكومة المملكة المتحدة

لبريطانيا العظمى

وايرلندا الشمالية

كتاب ملحق

وقعنا اليوم نيابة عن حكومتينا على مذكرة تفاهم تنظم توفير التعهدات بشأن الأفراد قبيل ترحيلهم. يعكس توقيع مذكرة التفاهم هذه رغبة الحكومة البريطانية بتوطيد أواصر التعاون مع الحكومة اللبنانية لمواجهة خطر الإرهاب العالمي. كما يعكس مضمون هذه المذكرة عزم الحكومة البريطانية على احترام التزاماتها ومسؤولياتها الدولية والمحلية تجاه حقوق الإنسان وقانون وسيادة الدولة اللبنانية.

اتفقنا خلال مباحثاتنا بشأن مذكرة التفاهم هذه بأنه من المناسب تبادل رسائل تتعلق باللجوء لعقوبة الإعدام التي تتمكن الحكومة اللبنانية من تقديم تعهد بشأنها في مذكرة التفاهم لأسباب دستورية. تحدد مذكرة التفاهم وهذه الرسالة التفاهم المشترك الذي توصلت إليه الحكومتان حول هذا الموضوع.

تعارض الحكومة البريطانية اللجوء لعقوبة الإعدام في كافة الظروف. ولن تعمل على ترحيل أي شخص إلى لبنان إذا كان سيواجه لدى عودته خطرا جديا بتطبيق عقوبة الإعدام بحقه. وإذا ما تم الحكم بالإعدام على أي شخص في وقت لاحق لإعادته إلى لبنان، فإن الحكومة البريطانية ستنظر بالطلب إلى الحكومة اللبنانية تخفيف العقوبة.

وأشارت الحكومة بأن إعطاء ضمانات تتعلق بحالة معينة يرجع للحكومة اللبنانية نفسها وفي حدود ما يسمح به الدستور اللبناني. تم الإقرار بالضمانات التي تسعى للحصول عليها أي من الحكومتين في مذكرة التفاهم في الفقرة الخامسة تحت التطبيق والنطاق). وتشير الحكومة البريطانية هنا إلى إنها قد تسعى للحصول على ضمانات محددة حول هذا الموضوع فيما يتعلق بقضايا معينة.

وأقرت كلتا الحكومتان من خلال المباحثات التي أجريناها بالأهمية الكبيرة لتعيين أجهزة مستقلة قادرة على ممارسة رقابتها على احترام تنفيذ التعهدات المقدسة بموجب هذه الاتفاقية، بما في ذلك ضمانات محددة تم اعطاؤها في حالات معينة. وتستمر المباحثات بيننا بشأن تسمية هذه الأجهزة وتحديد اختصاصاتها.

تتطلب مذكرة التفاهم هذه أن تتشاور كلتا الحكومتان بشكل وثيق حول ظروف وهوية الأشخاص الذين تنطبق عليهم أحكامها. وتعلق الحكومة البريطانية أهمية كبيرة على الشفافية لأقصى حد والتشاور في الوقت المناسب. كما تتيح مذكرة التفاهم للحكومتين السعي للحصول على ضمانات تتعلق بحالات معينة، إلى جانب موضوع حكم الاعدام المشار إليه في هذه الرسالة. تعتبر الحكومة البريطانية هذا البند وسيلة هامة لتحقيق أهداف مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان التي تشكل أساسا لمذكرة التفاهم هذه.

حكومة

الجمهورية اللبنانية

حكومة المملكة المتحدة

لبريطانيا العظمى

وايرلندا الشمالية