اتفاقية دولية 11/04/2006
اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية تشيكيا حول التعاون في مجال السياحة
- النطاق
- دولية
- تاريخ التوقيع
- 11/04/2006
- أُبرمت بموجب
- مرسوم رقم 16728 سنة 2006
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
مادة 1:
يعمل الفريقان المتعاقدان، وفقا لأحكام هذا الاتفاق وتشريعاتهما الوطنية، على تعزيز وتشجيع وتطوير التعاون بينهما في مجال السياحة، على أساس المصلحة المتبادلة والمساواة في الحقوق.
مادة 2:
يشجع الفريقان المتعاقدان تطوير التعاون بين الجمعيات والمنظمات والمؤسسات والشركات السياحية اللبنانية والتشيكية.
مادة 3:
يشجع الفريقان المتعاقدان الرحلات الجماعية المنظمة والسياحة الفردية ويدعمان تطوير تبادل المجموعات المتخصصة، بهدف المشاركة في الاحداث الرياضية والمهرجانات الموسيقية والمسرحية، والمعارض والمؤتمرات والندوات التي تنظم في مجال السياحة.
مادة 4:
يشجع الطرفان المتعاقدان، ضمن إطار القوانين والأنظمة المحلية لكل منهما، تبادل الاحصاءات والمعلومات في مجال السياحة بما في ذلك:
أ ـ التشريعات والتنظيمات الخاصة بالأنشطة السياحية في كل من البلدين.
ب ـ التشريعات الوطنية الخاصة بحماية الموارد الطبيعية والثقافي وصونها باعتبارها مواقع جذب سياحي.
ج ـ المنتجات السياحية في كل من البلدين.
د ـ الخبرات في مجال إدارة الفنادق وسائر أنواع مؤسسات الإيواء السياحية.
هـ ـ المراجع والمعلومات والمواد الدعائية.
مادة 5:
يسعى الفريقان المتعاقدان، كل ضمن الإمكانيات المتاحة له، إلى تأمين تدريب موظفين متخصصين في مجال السياحة، وتشجيع تبادل الخبراء السياحيين والصحافيين، وإلى تعزيز الاتصالات الشاملة والأنشطة المشتركة بين المنظمات السياحية اللبنانية والتشيكية.
مادة 6:
ينسق الفريقان المتعاقدان التعاون بين الإدارات الوطنية السياحية، ضمن إطار منظمة السياحة العالمية وسائر المنظمات الدولية للسياحة.
مادة 7:
تشكل لجنة مشتركة حول السياحة، وتوكل إليها مهمة تنسيق تطبيق هذا الاتفاق ومتابعته، وتقديم المقترحات والبرامج الهادفة إلى إنماء التعاون الثنائي.
تجتمع اللجنة المشتركة مرة على الأقل كل سنتين، على أن تتم الدعوة إلى عقد اجتماعات إضافية كلما رأى رئيسا الوفدين الوطنيين الحاجة إلى ذلك.
تعقد اجتماعات اللجنة المشتركة بالتناوب في أحد البلدين، وبتاريخ يحدد بالتوافق بين رئيسي الوفدين الوطنيين.
مادة 8:
يدخل الاتفاق الحالي حيز التنفيذ بتاريخ استلام آخر إشعار يبلغ بموجبه كل طرف الطرف الآخر عن استكمال الاجراءات الدستورية والقانونية الوطنية اللازمة لدخول الاتفاق حيز التنفيذ.
مادة 9:
إن مدة هذه الاتفاقية غير محددة، إلا أنه يمكن لأي من الفريقين المتعاقدين اشعار الفريق الآخر خطيا عن رغبته في إنهائه وذلك قبل ستة أشهر على الأقل.
لا يؤثر إنهاء هذا الاتفاق على تنفيذ أي من البرامج أو المشاريع التي تكون قد اعتمدت أثناء سريانه ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
حرر في براغ، يوم 24/2/2006 شباط 2006 على نسختين أصليتين، باللغات العربية والانكليزية والتشيكية، وللنسخ جميعها الحجية نفسها، وفي حال حصول تباين في تفسير هذا الاتفاق يعتد بالنص الانكليزي.
عن حكومة
الجمهورية التشيكية
وزير التنمية المحلية
عن حكومة
الجمهورية اللبنانية
وزير السياحة