الاتفاقيات

اتفاقية دولية 15/05/2006

اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة رومانيا للتعاون في مكافحة الجريمة المنظمة والارهاب والإتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف وغيرها من الجرائم الخطيرة

النطاق
دولية
تاريخ التوقيع
15/05/2006
أُبرمت بموجب
قانون رقم 719 سنة 2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة رومانيا للتعاون في مكافحة الجريمة المنظمة والارهاب والإتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف وغيرها من الجرائم الخطيرة

إن حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة رومانيا، المشار إليهما فيما يلي بـ «الطرفين المتعاقدين»،

اقتناعا منهما بضرورة حماية حياة مواطنيهما وملكيتهما وحقوقهما الأساسية وحرياتهما،

وإدراكا منهما بالتهديد المتزايد الذي تشكله الجريمة المنظمة للمجتمع،

وإذ يساورهما القلق من الإفراط في استعمال المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف ومن تزايد الإتجار الدولي غير المشروع في هذه المواد في أرجاء العالم كافة،

وبغية تضافر جهودهما لمنع الأعمال الإرهابية ومكافحتها،

واعترافا منهما بفوائد التعاون الدولي كعامل في غاية الأهمية لمنع ومكافحة الجريمة غير الوطنية بشكل فعال،

وآخذتين بعين الاعتبار التزاماتهما الدولية وبنوع خاص الاتفاقية الوحيدة للمخدرات (نيويورك، 31 آذار 1961) المعدلة بموجب البروتوكول المعدل للاتفاقية الوحيدة للمخدرات (جنيفا، 25 آذار 1972)، والاتفاقية حول المؤثرات العقلية (فيينا، 21 شباط 1971) واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية (فيينا، 20 كانون الأول 1988) والاتفاقية حول تبييض الأموال والبحث عن حصيلة الأنشطة الإجرامية وضبطها وحجزها (ستراسبورغ، 8 تشرين الثاني 1990) والاتفاقية الأوروبية لمنع الإرهاب (ستراسبورغ، 27 كانون الثاني 1977) وخطة العمل الشاملة (نيويورك، 23 شباط 1990) والقرارات التي اتخذت في مؤتمر الأمم المتحدة التاسع حول منع الجريمة وكيفية معاملة مرتكبي الجرائم (القاهرة 29 نيسان ـ 8 ـ أيار 1995)،

قد اتفقتا على ما يلي:

مادة 1:

1 ـ يتعاون الطرفان المتعاقدان، بموجب هذا الاتفاق وطبقا للتشريع الوطني لكل من دولتيهما، ويؤازر كل منهما الآخر في منع الأفعال الإجرامية ذات الطابع الدولي وكشفها والتحقيق فيها، وبنوع خاص في ما يلي:

أ) أفعال تندرج ضمن الجريمة المنظمة الدولية;

ب) كل ما هو غير مشروع من زراعة المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف وإنتاجها وشرائها وحيازتها وتوزيعها واستيرادها وتصديرها ونقلها بطريق العبور (transit) وكذلك الإتجار فيها:

ج) أعمال إرهاب وتطرف دولي;

د) أفعال إجرامية موجهة ضد حياة وصحة وحرية الأشخاص وضد الكرامة البشرية والملكية;

هـ) الإنتاج والشراء والحيازة والاستيراد والتصدير والنقل بطريق العبور والإتجار غير المشروع للأسلحة والذخيرة والمتفجرات والمواد السامة والمواد الكيماوية والبيولوجية والجرثومية والإشعاعية والنووية وكذلك والسلع والتكنولوجيات ذات الأهمية الستراتيجية والتكنولوجيا العسكرية;

ز) الأفعال الإجرامية المتعلقة بالحجارة الكريمة والمعادن والأشياء ذات القيمة التاريخية والثقافية والفنية;

ز) تزوير أو تزييف المال والسندات وغيرها من وسائل الدفع غير النقدية والطوابع والوثائق الرسمية ووثائق هامة أخرى، وكذلك توزيع هذه المواد المزورة أو المزيفة واستعمالها،

ح) عمليات تجارية ومالية ومصرفية غير مشروعة وأفعال إجرامية مرتبطة بها;

ط) تبييض الأموال وكذلك تحويل حصيلة الأفعال الإجرامية أو نقلها أو إخفائها أو التمويه بشأنها;

ي) الإتجار بالكائنات البشرية واستغلال الأطفال والتحريض على الدعارة;

ك) الإتجار غير المشروع في الأعضاء والأنسجة البشرية;

ل) هجرة الأشخاص وإقامتهم غير المشروعتين;

م) المقامرة غير المشروعة وأية وسيلة احتيالية يتم اللجوء إليها في المقامرة المشروعة;

ن) سرقة السيارات وأية وسائل أخرى من التصرف غير المشروع بالسيارات;

س) أفعال إجرامية متعلقة بتطبيقات الحاسوب وبشبكات الحاسوب أو مقترفة عبر استعمال مثل هذه التجهيزات;

ع) الأفعال الإجرامية الموجهة ضد الملكية الفكرية;

ف) الفساد;

ص) الأفعال الإجرامية المتعلقة بالبيئة;

2 ـ يتعاون الطرفان المتعاقدان كذلك، طبقا للتشريع الوطني النافذ في كل من بلديهما، في مكافحة الإخلال بالنظام العام.

مادة 2:

1) يبلغ كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر، عبر القنوات الدبلوماسية، بأسماء السلطات المختصة لتنفيذ هذا الاتفاق والمشار إليها فيما يلي بـ «السلطات المختصة».

2) يتم هذا الإبلاغ في غضون ثلاثين يوما من تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ ويحدد صلاحية كل من السلطات المختصة مع اسمها الكامل والعناوين ونقاط الاتصال الرسمية وأرقام التلفون والفاكس وعناوين البريد الإلكتروني وكذلك أية وسيلة اتصال أخرى ذات الصلة.

3) تعلم السلطات المختصة بعضها البعض فورا بأي تغيير قد يطرأ في المعلومات المبينة في البند (2) أعلاه.

4) لأغراض هذا الاتفاق، تتعاون السلطات المختصة مباشرة، طبقا للتشريع الوطني المعمول به وضمن إطار سلطات واختصاص كل منها.

5) يجوز للسلطات المختصة أن تعقد ما يلزم من بروتوكولات تعاون فني لتحقيق الغايات المنصوص عليها في هذا الاتفاق ومن أجل تنفيذه.

مادة 3:

تتعاون السلطات المختصة في المجالات المحددة في المادة 1 من هذا الاتفاق، وبشكل خاص من خلال:

أ) تبادل المعلومات حول: الأشخاص المشتبه بتورطهم في ارتكاب الجرائم; تنظيم العصابات الإجرامية; السلوك المعهودة لدى مرتكبي الجرائم الأفراد ولدى العصابات; الوقائع المتعلقة بتاريخ ومكان ووسيلة ارتكاب الجريمة; التجهيزات والطرق التي تعرضت لهجوم وأماكن الإخفاء ومصدر ومقصد الأغراض التي تكون حيازتها غير مشروعة; الظروف الخاصة; المعلومات حول القوانين التي تم خرقها وعن التدابير المتخذة لمنع وتجنب مثل هذه الجرائم;

ب) تبادل المعلومات حول الأعمال الإرهابية المخطط لها مسبقا، خاصة تلك الموجهة ضد مصالح دولتي الطرفين المتعاقدين، وحول مجموعات إرهابية يخطط أعضاؤها لارتكاب أفعال إجرامية أو يرتكبونها أو سبق لهم أن ارتكبوا أفعالا من هذا النوع;

ج) التعاون في البحث عن أشخاص يشتبه باقترافهم جرائم أو عن أشخاص يتهربون من المسؤولية الجزائية أو من تنفيذ العقوبة;

د) التعاون في البحث عن الأشخاص المفقودين، بما في ذلك القيام بأعمال تهدف إلى التعرف على أشخاص أو على بقايا أشخاص مجهولي الهوية;

هـ) التعاون في تنفيذ الإجراءات الناتجة عن برامج حماية الشهود وتبادل المعلومات والخبرات بهذا الصدد;

و) التعاون في البحث عن المسروقات وغيرها من الأشياء المتعلقة بالنشاطات الإجرائية، بما فيها العربات الآلية;

ز) اتخاذ تدابير أمنية لازمة أخرى إذا طلبت ذلك السلطة المختصة التابعة للطرف المتعاقد الآخر:

ح) تنسيق تعاونهما في توفير الموظفين والمساعدة التقنية والتنظيمية للتحري عن الأفعال الإجرامية والتحقيق فيها، بما في ذلك تشكيل فرق عمل مشتركة لتنسيق العمليات;

ط) القيام بالترتيبات اللازمة لعقد اجتماعات عمل، حيثما تدعو الحاجة، بغية وضع تدابير منسقة;

ي) تبادل المعلومات حول نتائج بحوثهما الجنائية في مجالي علم الإجرام.

ك) (criminalistic) والتقنيات الجزائية (criminological)، وحول تقنيات التحري عن الجرائم والتحقيق فيها والهيكلية التنظيمية الخاصة بالوحدات المختصة لديهما والنظم والمبادئ المعمول بها لتعليم الخبراء وترفيعهم المهني وأساليب العمل والمعدات المستعملة;

ل) تسهيل كل من الطرفين المتعاقدين إطلاع الطرف الآخر على المعلومات حول الأدوات التي استعملت لاقتراف الجرائم أو الأغراض الناتجة عن الأعمال الإجرامية، وكذلك توفير نماذج عن هذه الأغراض إذا طلبت السلطة المختصة التابعة للطرف المتعاقد الآخر ذلك;

م) تبادل المعلومات حول إدارة أنظمة السجلات الخاصة ببطاقات الهوية ووثائق السفر ووثائق الأحوال الشخصية;

ن) تبادل المعلومات بشأن تنظيم وتنفيذ التدابير المتعلقة بإدارة الحدود وكذلك تدابير الإشراف المتعلقة بذلك،

س) تنظيم انتداب خبراء من جانب الطرفين بهدف تحسين خبرتهم واطلاع بعضهم على سبل وطرق مكافحة الجريمة;

ع) تبادل ما لديهما بهذا الصدد من نصوص قوانين وأنظمة وتحاليل وكتابات مهنية;

ف) تبادل الخبرات في ضبط الاستعمال المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية وسلائفها مع إعادة اهتماما خاصا لإساءة استعمالها المحتمل.

مادة 4:

يتم التعاون المنصوص عليه في المادة 3 من هذا الاتفاق إما على أساس برامج يتم الاتفاق عليها بين السلطات المختصة لفترات زمنية محددة، ضمن البروتوكولات المشار إليها في البند 5 من المادة 2 أو، حسبما تكون الحال، بناء على طلب إحدى السلطات المختصة. فضلا عن ذلك، بإمكان هذه السلطات أن تتخذ مبادرة خاصة وبشكل منفرد إذا ارتأت أن مبادرتها تتلاءم مع أغراض هذا الاتفاق وأنها مناسبة وتصب في مصلحة السلطة المختصة المستفيدة التابعة للطرف المتعاقد الآخر والتي ينبغي إعلامها في حينه بهذه النية.

مادة 5:

1 ـ يقدم الطلب المشار إليه في المادة 4 خطيا للسلطة المختصة التابعة للطرف المتعاقد المقدم إليه الطلب، وذلك من خلال «نقطة الاتصال» المبلغة رسميا. يجوز إرسال الطلب الخطي بالبريد أو الفاكس أو عبر جهاز الاتصال لدى البوليس الدولي INTERPOL أو بأية طريقة أخرى متفق عليها بين السلطات المختصة.

2 ـ في الحالات المتسمة بطابع العجلة، يجوز تقديم هذا الطلب شفهيا شرط إرسال تأكيد خطي لاحق في غضون مهلة أقصاها أربع وعشرين ساعة.

3 ـ يترتب على السلطة المختصة التابعة للطرف المتعاقد المقدم إليه الطلب أن تنفذ هذا الطلب من دون تأخير. من الممكن طلب معلومات إضافية في حال اعتبارها ضرورية لتنفيذ الطلب.

مادة 6:

1 ـ يحق لكل من السلطات المختصة أن ترفض، كليا أو جزئيا، طلب المساعدة أو التعاون أو تقديم المعلومات إذا اعتبرت أن ذلك قد يهدد سيادة دولتها أو أمنها أو أي من مصالحها الهامة الأخرى أو أن تنفيذ الطلب هذا قد يتناقض مع تشريعها الوطني أو الالتزامات الناتجة عن الاتفاقات الدولية التي تلزم كل من الدولتين.

2 ـ تعلم السلطات المختصة بعضها الآخر خطيا ومن دون تأخير في حال تم رفض طلب ما أو نفذ بشكل جزئي، مع بيان الأسباب.

3 ـ يحق لكل سلطة مختصة أن تضع شروطا تتعلق بتنفيذ أي طلب أو باستعمال النتائج التي تم التوصل إليها، وتكون هذه الشروط إلزامية للسلطة المختصة الأخرى.

مادة 7:

تستعمل اللغة الإنكليزية في تنفيذ هذا الاتفاق ما لم يتم التوافق على خلاف ذلك في حالات معينة.

مادة 8:

لغرض حماية المعلومات الشخصية المشار إليها في هذه المادة بعبارة «المعلومات» والتي تم تبادلها في نطاق التعاون بموجب هذا الاتفاق، يلتزم الطرفان المتعاقدان، من خلال السلطة المختصة التابعة لكل منهما وطبقا للتشريع الوطني لدى كل منهما، أن يحترما القواعد التالية:

أ ـ يحق للطرف المتعاقد الذي استلم المعلومات أن يستعملها فقط للأهداف التي حددها الطرف المتعاقد المرسل ووفق الشروط التي وضعها;

ب ـ عند طلب الطرف المتعاقد الذي أرسل المعلومات، يبلغ الطرف المتعاقد الذي استلمها عن وجهة استعمالها وعن النتائج التي آلت إليها;

ج ـ يجوز إرسال هذه المعلومات فقط إلى هيئات مختصة في مكافحة الجريمة ولا يمكن تحويلها إلى هيئات أخرى إلا عند الحصول على موافقة خطية على ذلك صادرة عن الطرف المتعاقد المرسل;

د ـ يترتب على الطرف المتعاقد المرسل أن يتثبت من صحة المعلومات المرسلة ومن أن تحويلها ضروري وملائم. في حال تم التثبت لاحقا من إرسال معلومات غير صحيحة أو معلومات كان من المفترض عدم إرسالها، وجب إبلاغ ذلك فورا إلى الطرف المتعاقد الذي استلم المعلومات، فيقوم عندها هذا الأخير بتصحيح الأخطاء أو، في حال كان من المفترض عدم إرسالها، يقوم بإتلافها;

هـ ـ يحق للشخص الذي سترسل/أو أرسلت معلومات بشأنه أن يستلم، بناء على طلبه/طلبها، ما يفيده بشأن المعلومات المرسلة ووجهة استعمالها المقصودة، إذا أجاز التشريع الوطني في دولة الطرف المتعاقد المطلوبة منه المعلومات ذلك;

و ـ حينما يسلم الطرف المتعاقد المرسل المعلومات، عليه أن يبلغ الطرف المتعاقد الآخر عن الإطار الزمني لإتلاف المعلومات طبقا للتشريع الوطني في بلاده.

بغض النظر عن الإطار الزمني، يجب إتلاف المعلومات المتعلقة بالشخص المعني حالما لم تعد لازمة. يجب إعلام الطرف المتعاقد المرسل بإتلاف المعلومات المرسلة وبأسباب الإتلاف. في حال إنها هذا الاتفاق، وجب إتلاف كل ما تم استلامه من معلومات على أساسه وذلك بتاريخ الإنهاء على أبعد حد;

ز ـ يتوجب على الطرفين المتعاقدين تدوين إرسال المعلومات واستلامها وإتلافها;

ح ـ يتوجب على كل الطرفين المتعاقدين أن يؤمنا حماية فعلية للمعلومات لمنع الوصول غير المجاز إليها وتعديلها أو نشرها من دون إذن.

مادة 9:

1 ـ يضمن كل طرف متعاقد سرية المعلومات والمعدات، بما في ذلك الطلبات المشار إليها في المادة 4، التي يرسلها الطرف المتعاقد الآخر بموجب هذا الاتفاق، وذلك إذا كانت تعتبر سرية بمقتضى التشريع الوطني في دولة الطرف المتعاقد المرسل وكانت محددة كسرية.

2 ـ تستعمل أحكام المادة 8 من هذا الاتفاق على وجه ملائم فيها يتعلق بالمعلومات والمعدات والطلبات التي تعتبر سرية وفقا للتشريع الوطني النافذ في دولة الطرف المتعاقد المرسل.

2 ـ يتحمل الطرفان المتعاقدان كافة التكاليف الأخرى المترتبة من جراء نشاطات التعاون وفقا للمادة 3 من هذا الاتفاق على أساس المبادلة بالمثل.

3 ـ تنظم السلطات المختصة، حسب المتطلبات، تفاصيل الترتيبات المالية المتعلقة بالنفقات الناتجة عن تنفيذ هذا الاتفاق في البروتوكولات المشار إليها في البند 5 من المادة 2 من هذا الاتفاق.

مادة 13:

لا يؤثر هذا الاتفاق على الحقوق والالتزامات الناشئة بالنسبة للطرفين المتعاقدين عن الاتفاقات الدولية الثنائية أو المتعددة الأطراف التي يكون الطرفان ملتزمين بها

مادة 14:

1 ـ يعقد هذا الاتفاق لأمد غير محدد ويدخل حيز التنفيذ ثلاثين يوما بعد تاريخ آخر إشعار تم تبادله بين الطرفين المتعاقدين عبر القنوات الدبلوماسية والتي يعلم فيه كل منهما الطرف الآخر بإنجاز الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لدخول الاتفاق حيز التنفيذ.

2 ـ يحق لكل طرف متعاقد أن ينقض، في أي وقت، هذا الاتفاق من خلال إشعار خطي يرسله إلى الطرف المتعاقد الآخر عبر القنوات الدبلوماسية. يصبح هذا النقض نافذا بعد ستة أشهر من تاريخ تسليم هذا الإشعار للطرف المتعاقد الآخر.

3 ـ يجوز للطرفين المتعاقدين أن يتفقا على تعديل هذا الاتفاق بناء على طلب أي منهما. تدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ طبقا للإجراء المنصوص عليه في البند 1) من هذه المادة.

4 ـ يتم تسوية أي خلاف يتعلق بتفسير أو تنفيذ هذا الاتفاق بواسطة المشاورات بين الطرفين المتعاقدين.

حرر في بوخارست بتاريخ 18 آذار 2002 على نسختين أصليتين وكل منها باللغات العربية والرومانية والإنكليزية، ولكل النصوص نفس الحجية. في حال الاختلاف في التفسير، يعتمد النص الإنكليزي.

عن حكومة رومانيا

عن حكومة الجمهورية اللبنانية