اتفاقية دولية 15/05/2006
البنك الأوروبي للتثمير FI NO.22.657 مشروع المياه المبتذلة في جنوب لبنان (إيرادات خاصة) عقد تمويل بين الجمهورية اللبنانية والبنك الأوروبي للتثمير
- النطاق
- دولية
- تاريخ التوقيع
- 15/05/2006
- أُبرمت بموجب
- قانون رقم 721 سنة 2006
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
البنك الأوروبي للتثمير
FI NO.22.657
مشروع المياه المبتذلة في جنوب لبنان (إيرادات خاصة)
عقد تمويل بين الجمهورية اللبنانية والبنك الأوروبي للتثمير
لوكسمبورغ في 20 تموز 2004
أبرم هذا العقد بين:
الجمهورية اللبنانية، العاملة من خلال مجلس الإنماء والإعمار الممثل برئيسه السيد جمال عبد الرحيم عيتاني.
المسماة في ما بعد بـ «المقترض»،
الفريق الأول
والبنك الأوروبي للتثمير المتخذ مركز إقامة له في، 100 boulevard Konrad Adenauer, Luxembourg- Kirchberg, Grand Duchy of Luxembourg الممثل بـ السيد فيليب دو فنتين فيف كورتاز (Mr. Philippe de Fontaine Vive Curtaz) نائب رئيس والمسمى في ما بعد بـ «البنك»،
الفرق الثاني
حيث إن:
1 ـ المقترض العامل من خلال مجلس الإنماء والإعمار ووزارة الطاقة والمياه («الوزارة») ومؤسسة مياه لبنان الجنوبي يقوم بتطوير وتوسيع البنية التحتية للمياه المبتذلة في مدينتي صيدا وصور الساحليتين في جنوب لبنان (المسمى في ما بعد بـ «المشروع»). يعرض وصف المشروع بتفاصيله في «الوصف التقني» المبين في الجدول أ (المسمى في ما بعد بـ «الوصف التقني»).
2 ـ تساوي كلفة المشروع الإجمالية 111750000 يورو تقريبا (مئة وأحد عشر مليون وسبعمئة وخمسون ألف يورو) على أن يمول مجلس الإنماء والإعمار 22 مليون يورو من هذا المبلغ من إيراداته الخاص ويقوم بنك اليابان للتعاون الدولي JBIC بتمويل 44750000 يورو (أربعة وأربعون مليون وسبعمئة وخمسون ألف يورو).
3 ـ بغية إكمال تمويل المشروع، طلب المقترض من «البنك» قرضا من إيرادات البنك الخاصة بقيمة 45 مليون يورو (خمسة وأربعون مليون يورو) بموجب اتفاقية اطار (اتفاقية اطار) موقعة بين الجمهورية اللبنانية و«البنك» والتي أقرت بموجب قرار صادر عن مجلس النواب اللبناني بتاريخ 14 حزيران 1999 وصلاحية الإقراض في اطار «الشراكة الأوروبية المتوسطية 2» (Mandate) (the Euromed II Partnership Linding Mandate).
4 ـ استنادا إلى نظام MEDA II Council Regulation (نظام {MEDA}) رقم 2698/2000 تاريخ 27 تشرين الثاني 2000، يستفيد القرض من دعم للفائدة يساوى خمسين بالمئة (50%) من معدل الفائدة الإسمية على أن يساوي هذا الدعم 3% كحد أقصى.
5 ـ ينص نظام «البنك» على أنه ينبغي على البنك أو يؤكد أن استعمال أمواله سيصب إلى أقصى حد معقول في مصلحة المجموعة الأوروبية وبشكل تتوافق فيه أنظمة عمليات الإقراض وشروطها مع سياسة المجموعة الأوروبية. واستنادا إلى توصيات لجنة العمل المالية حول تبييض الأموال كما وضعت في منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، اعتمد (البنك) سياسة تهدف إلى عناية خاصة بمعاملاته وعلاقاته التجارية في الحالات التي يمول فيها مشروعا سيقام في بلد لا يتماشى كليا مع هذه التوصيات أو لمقترض أو مستفيد مقيم في بلد مماثل.
6 ـ قرر البنك منح المقترض وفقا لطلبه 45 مليون يورو (خمسة وأربعون مليون يورو) بعد تأكده من أن التمويل سيتم ضمن نطاق مهامه وأنه يتطابق مع أهداف «نظام MEDA» مع الأخذ بعين الاعتبار المسائل المذكورة أعلاه.
7 ـ السيد جمال عبد الرحيم عيتاني مفوض حسب الأصول وفق الشروط الواردة في الملحق 1 لتنفيذ هذا العقد بالنيابة عن المقترض.
8 ـ الإحالات إلى المواد والحيثيات والجداول والملحقات هي على التوالي إحالات إلى المواد والحيثيات والجداول والملحقات الواردة في هذا العقد.
عليه، تم الاتفاق على ما يلي:
مادة 1:
الدفع
1 ـ 1 قيمة القرض
يمنح «البنك» المقترض ويوافق المقترض بموجب هذا العقد قرضا (يسمى في ما بعد «القرض»)، قيمته 45 مليون يورو (خمسة وأربعون مليون يورو) يستعمل للتمويل الجزئي للمشروع.
1 ـ 2 أصول الدفع
أ ـ يكون القرض متوافرا للمقترض ابتداء من 2 آب 2004.
ب ـ يدفع القرض للمقترض، عند الطلب، بموجب 9 (تسع) شرائح على الأكثر، لا تقل قيمة كل منها عن 5 ملايين يورو (خمسة ملايين يورو) (تسمى كل واحدة منها «شريحة» في ما بعد) باستثناء الشريحة الأخيرة التي قد تكون قيمتها أقل استنادا إلى الشروط المنصوص عليها في المادة 1 ـ 4، وذلك شرط أن يتضمن كل طلب تدفع بموجبه شريحة (يسمى في ما بعد «الطلب»)، ما يلي:
أ ـ تحديد العملة المراد إتمام الدفع بها، بناء للمادة 1 ـ 3.
ب ـ تحديد تاريخ الدفع الأكثر ملاءمة للمقترض، مع العلم بأنه يجوز للبنك أن يدفع الشريحة بعد 4 (أربعة) أشهر كحد أقصى من تاريخ الطلب.
ج ـ الإثباتات الضرورية المنصوص عليها في المادة 1 ـ 4، حسب الاقتضاء، بما في ذلك تصريح حول دوام توافر الأموال المنصوص عليها في المادة 1 ـ 4 د.
د ـ الترخيص بالتوقيع لأي شخص يطلب الدفع بموجب هذا العقد.
هـ ـ تفاصيل متعلقة بالحساب المصرفي الخاص بالمقترض والذي ينبغي أن تودع فيه الشريحة المطلوبة.
و ـ التأكيد، منذ تاريخ توقيع هذا العقد، وبناء على علم المقترض واقتناعه التامين:
ـ على أنه لم يطرأ أي تغيير جوهري يعيق تطبيق المشروع الاقتصادي أو التقني، أو أي تغيير جوهري في الوضع المالي الخاص به الذي يؤثر أو قد يؤثر في قدرته على أداء موجباته المنصوص عليها في هذا العقد.
ـ وعلى عدم وقوع أو عدم استمرار أي من الأحداث أو الحالات الواردة في المادة 9 ـ 1.
يمكن للمقترض أيضا، كما يرى مناسبا، أن يحدد في الطلب معدل الفائدة، إن وجد، المحدد مسبقا من قبل البنك من دون التزام، والواجب تطبيقه على الشريحة.
لا يجوز تقديم أي طلب بعد 2 تموز 2009 ما لم يتفق «البنك» و«المقترض» على خلاف ذلك. واستنادا إلى المادة 1 ـ 2 ج، يكون كل طلب نهائيا غير قابل للرد.
ج ـ يقدم البنك للمقترض إشعارا (يسمى في ما بعد «إشعار بالدفع») خلال مهلة تتراوح بين 10 و15 يوما تسبق تاريخ الدفع، وذلك إذا كان «الطلب» مطابقا لأحكام المادة 1 ـ 2 ب. ويحدد هذا الإشعار:
أ ـ قيمة الشريحة باليورو بالإضافة إلى العملة المحددة في «الطلب».
ب ـ معدل الفائدة خلال مدة دوام الشريحة بموجب المادة 3 ـ 1.
ج ـ تاريخ دفع الشريحة.
في حال اختلف أحد الشروط المحددة في «الإشعار بالدفع» عن الشروط المعنية، إن وجدت، والمحدد مسبقا من قبل البنك والمشار إليه في «الطلب»، يجوز للمقترض خلال ثلاثة «أيام عمل»، (كما هو محدد في المادة 5 ـ 3) في لوكسنبورغ بعد استلام «الإشعار بالدفع»، أن يلغي الطلب عبر إشعار يرفعه إلى البنك وعليه، يكون «الطلب» و«الإشعار بالدفع»، غير نافذين. وما لم يستلم البنك هذا الإشعار خلال المهلة الزمنية المحددة، يكون البنك والمقترض ملزمين بأحكام «الإشعار بالدفع».
1 ـ 3 عملة الدفع
حسب التيسير، تكون عملة أو عملات الدفع اليورو أو أي عملة أخرى متداولة في أسواق صرف العملات الرئيسية. ويدفع البنك كل شريحة بالعملة أو بالعملات المحددة في «الإشعار بالدفع».
يحدد البنك القيمة المقابلة باليورو للمبلغ الواجب دفعه بعملة كل شريحة وفق المعدل الصادر عن البنك الأوروبي المركزي في فرانكفورت، ضمن مهلة 15 (خمسة عشر) يوما تسبق تاريخ الدفع. وعلى البنك أن يبلغ المقترض بقراره.
1 ـ 4 شروط الدفع
أ ـ يخضع دفع الشريحة الأولى استنادا إلى المادة 1 ـ 2 لتحقيق الشروط التالية بشكل مقبول لدى البنك، بخاصة أنه، قبل 30 يوما من تاريخ الدفع، يجب أن:
أ ـ يكون هذا العقد قد أقر من قبل سلطات الجمهورية اللبنانية المختصة ويكون البنك قد استلم إثباتات كافية على ذلك.
ب ـ تكون وزارة عدل الجمهورية اللبنانية قد أصدرت رأيا قانونيا إيجابيا مقبولا لدى البنك من حيث الشكل والمضمون حول صلاحية ونفاذ وتنفيذ هذا العقد من قبل المقترض، يؤكد فيه على (1) إتمام اتخاذ أي أجزاء لازم لإعفاء رأس المال في أصله وفي فوائده والمبالغ المستحقة الأخرى بموجب هذا العقد من الضريبة، وللسماح بإيفاء كافة هذه المبالغ الإجمالية من دون اقتطاع الضريبة عند المصدر، وعلى (2) إتمام إصدار أي موافقة ضرورية لمراقبة الصرف للسماح باستلام الأقساط وتسديدها وبدفع الفوائد وكافة المبالغ الأخرى المستحقة بموجب هذا العقد.
ج ـ تكون مؤسسة مياه لبنان الجنوبي قد أنشئت وزودت بالموارد اللازمة، بشكل مقبول لدى البنك، وقد أنشأت محاسبة شفافة ونظام وضع فواتير وتحصيل وتعرفات بغية تأمين استرداد كلفة التشغيل وتكاليف الصيانة للخدمة الحالية، بشكل يوافق عليه البنك;
د ـ يكون المقترض قد قدم إثباتات على أنه قد باشر بوضع دراسة حول التعرفات الخاصة بالمياه المبتذلة تطبق بشكل يؤمن تحصيل الكلفة بشكل مقبول لدى البنك،
هـ ـ يكون مكتب استشاري قد عين للإشراف على أشغال المشروع،
و ـ تكون وزارة البيئة قد وافقت على دراسة «تقييم الأثر البيئي» للمشروع ووافقت على برنامج لتنفيذ أي تدبير بيئي تخفيفي لازم.
ز ـ يكون المقترض قد رصد موارد والموارد البشرية لإدارة المشروع، ويتم هذا الرصد لوحدة (unit) تابعة لمجلس الإنماء والإعمار، بشكل مقبول لدى البنك. وتضم الموارد البشرية مستشارين تقنيين يتمتعون بخبرة دولية لإدارة الأشغال، الدراسات التفصيلية والتدابير التخفيفية.
ح ـ تكون الأموال المذكورة في البند الثاني من الحيثيات متوافرة لتمويل المشروع،
ط ـ يكون المقترض قد قدم الإثباتات على موافقة «وكيل الخدمة» كما هو وارد في المادة 10 ـ 3.
ي ـ يقدم دليل مقبول لدى البنك على اتخاذ قرار بالموافقة على هذا المشروع من قبل مجلس وزراء الجمهورية اللبنانية.
ب ـ ويكون دفع كل شريحة لاحقة رهنا باستلام البنك، خلال مهلة ثلاثين يوما على الأقل قبل تاريخ الدفع، إثباتات مقبولة لدى البنك تؤكد أن المقترض قد أنفق (قيمة صافية عدا احتساب الضرائب والرسوم المتوجبة في لبنان) مبلغا يساوي 80% من الشريحة التي تسبق مباشرة و100% من كافة الشرائح السابقة الأخرى، على البنود المحددة التي يشملها المشروع كما هو مبين في «الوصف التقني».
فضلا عن ذلك، على البنك أن يكون قد استلم صورا مصدقة عن العقد أو العقود التي تساوي قيمتها الإجمالية أو تتجاوز قيمة المبالغ المدفوعة بموجب القرض والمبالغ المطلوب دفعها بمجملها في ما يتعلق بالبنود المبينة في «الوصف التقني» كما هو محدد من أجل التمويل بموجب هذا القرض. وينبغي أن يكون هذا العقد أو هذه العقود قد نفذ استنادا إلى الشروط التي يرضى عنها البنك وبما يتماشى مع دليل الإجراءات 2002 العائد للبنك Bank’s Procurement Guide 2002 edition (تسمى كافة النفقات الواردة في هذه البنود «نفقات مؤهلة Qualifying expenditure».
ج ـ لاحتساب قيمة النفقات المشار إليها في المادة 1 ـ 4 باليورو، يطبق سعر الصرف المعمول به قبل 30 (ثلاثين) يوما تم تاريخ دفع كل قسط.
وإن لم يكن أي من الإثباتات التي يقدمها المقترض مقبولا لدى البنك، يجوز لهذا الأخير أن يدفع نسبيا مبلغا أقل من المبلغ المطلوب.
د ـ إن دفع كل شريحة لاحقة رهن بتقديم إثباتات مقبولة لدى البنك (1) أن الوحدة التابعة لمجلس الإنماء والإعمار المشار إليها في المادة 1 ـ 4 أ (ز) لا تزال عاملة وعلى (2) دوام توافر أموال التمويل المنصوص عليها في البند الثاني من الحيثيات.
هـ ـ إن دفع الشريحة الأخيرة رهن بموافقة المقترض على التعرفات الخاصة بالمياه المبتذلة بما يؤمن تحصيل الكلفة بشكل مقبول لدى البنك.
1 ـ 5 عمولة التأجيل
أ ـ يؤجل البنك، بطلب من المقترض، دفع أي شريحة بكاملها أو بجزء منها، إلى تاريخ يحدده المقترض شرط أن يقع هذا التاريخ خلال مهلة ستة أشهر كحد أقصى من تاريخ الدفع الأصلي المقرر. في هذا الحال، يدفع مرسوم تعويضا من التأجيل كما هو مبين في الفقرة (ج) أدناه. ويعتبر أي طلب بالتأجيل نافذا في ما يتعلق بشريحة ما فقط إذا حرر قبل عشرة أيام عمل في لوكسنبورغ على الأقل من تاريخ الدفع المقرر.
ب ـ في حال عدم تحقق أي شرط من الشروط الواردة في المادة 1 ـ 4 ابتداء من التاريخ المحدد، يجب أن يؤجل الدفع حتى تاريخ يتفق عليه البنك والمقترض شرط أن يقع هذا التاريخ خلال مهلة 10 (عشرة) أيام عمل في لوكسمبورغ كحد أدنى من تحقيق كافة شروط الدفع.
ج ـ إن تم تأجيل دفع أي من الشرائح بناء على طلب المقترض أو بسبب عدم تحقق شروط الدفع، يدفع المقترض، بطلب من البنك، تعويضا عن المبلغ المؤجل دفعه. ويتراكم هذا التعويض ابتداء من تاريخ الدفع الأصلي المقرر ولغاية تاريخ الدفع الحالي أو، حسب الاقتضاء، حتى إلغاء الشريحة بمعدل يساوي R1 ناقص R2 حيث يدل المعدل 1 R1 على معدل الفائدة الذي ينبغي تطبيقه من وقت لآخر استنادا إلى المادة 3 ـ 1 والإشعار بالدفع المعني لو دفعت الشريحة في تاريخ الدفع الأصلي المقرر.
ويدل المعدل 2 R2 على المعدل المعني المعتمد بين المصارف ناقص 0.125% (12.5 نقطة أساس) شرط أن تكون المهل المعنية متتالية، كل مهلة منها من شهر واحد ابتداء من تاريخ الدفع الأصلي المقرر، لتحديد المعدل المعني المعتمد بين المصارف استنادا إلى هذه المادة.
فضلا عن ذلك:
(1) إن تعدى التأجيل مدة شهر، يتراكم التعويض في نهاية كل شهر.
(2) يحتسب التعويض وفق اتفاقية احتساب التواريخ المطبقة على المعدل 1 R1.
(3) في حال فاق المعدل 2 R2 المعدل 1 R1 يصار إلى تصفير التعويض.
1 ـ 6 إلغاء القرض وتعليقه
أ ـ يجوز للمقترض عبر إشعار البنك أن يلغي كليا أو جزئيا، متى شاء وبمفعول مباشر، القسم غير المدفوع من القرض. غير أنه لا يكون للإشعار أي مفعول على شريحة يقع تاريخ دفعها المقرر خلال 10 أيام عمل في لوكسنبورغ بعد تاريخ الإشعار. ولا يتحمل المقترض، باستثناء الحالات المنصوص عليها في الفقرة التالية، أي مسؤولية تعويض أو غيرها تجاه البنك جراء هذا الإلغاء.
في حال ألغى المقترض شريحة قد حرر بشأنها «إشعار بالدفع» (يشار إلى هذه الشريحة بـ «شريحة مؤكدة»)، عليه أن يدفع تعويضا عن المبلغ الملغى.
ويحتسب هذا التعويض، بموجب المادة 4 ـ 2 ب، وفق المدة الجارية ابتداء من «تاريخ البدء» وهو التاريخ الأبعد بين (1) تاريخ الإشعار بالإلغاء و(2) تاريخ دفع الشريحة المقرر، حتى تاريخ التسديد النهائي المقرر. لهذه الغاية، (1) إن الحالات الواردة في المادة 4 ـ 2 ب إلى تاريخ الدفع المسبق تدل على تاريخ البدء كما (2) ينبغي دفع وتسديد المبلغ الملغى في تاريخ البدء.
ب ـ يجوز للبنك عبر إشعار المقترض أن يعلق كليا أو جزئيا القسم غير المدفوع من القرض في أي وقت وبمفعول مباشر:
1 ـ استنادا إلى الشروط المبينة في المادة 9 ـ 1;
2 ـ في حال نشوء ظروف استثنائية تعيق نفاذ البنك إلى الأسواق المالية الدولية المعنية.
ويستمر هذا التعليق إلى أن يبلغ البنك المقترض أنه قد يسحب مجددا من القرض أو، حسب الاقتضاء، إلى أن يلغي البنك المبلغ المعلق كما هو وارد أدناه.
فضلا عن ذلك، يجوز البنك عبر إشعار المقترض أن يلغي كليا أو جزئيا القسم غير المدفوع من القرض بموجب الشروط المبينة في البندين (1) و(2) أعلاه. كما يجوز للبنك عبر إشعار المقترض أن يلغي شريحة قد أجل دفعها بموجب المادة 1 ـ 5 أ أو ب أكثر من ستة أشهر بالإجمال.
غير أنه لا يحق للبنك، بموجب البند (2) أعلاه، إلغاء أو تعليق أي «شريحة مؤكدة».
ج ـ في حال علق البنك «شريحة مؤكدة» بموجب المادة 1 ـ 6 ب (1) وحدها، يدفع المقترض تعويضا عن المبلغ المعلق كما هو منصوص عليه في المادة 1 ـ 5 ج.
إذا ألغى البنك «شريحة مؤكدة» على أساس البند المذكور (1) وحده، يدفع المقترض تعويضا عن المبلغ الملغى يحتسب وفق المادة 1 ـ 6 أ.
1 ـ 7 التعليق
يجوز للبنك أيضا أن يعلق دفع القرض، بشكل معقول، ما لم يتأكد من تطبيق الكفالة والتعهدات التي قام بها المقترض استنادا إلى المادتين 6 ـ 11 و7 ـ 3
1 ـ 8 المبالغ المستحقة بموجب المادة 1
تدفع المبالغ المتوجبة استنادا إلى المادتين 1 ـ 5 و1 ـ 6 باليورو أو بعملة الشريحة المعنية. وتدفع المبالغ المستحقة خلال 7 (سبعة) أيام من استلام المقترض طلب البنك أو خلال أي مدة زمنية أطول تحدد في إشعار طلب البنك.
مادة 2:
القرض
2 ـ 1 قيمة القرض
يشمل القرض (المسمى في ما بعد بـ «القرض») مجموع المبالغ المدفوعة في كل شريحة وفق إشعار البنك استنادا إلى المادة 2 ـ 3.
2 ـ 2 عملة الدفع
على المقترض أن يفي الفائدة والتسديدات والنفقات الأخرى الواجب إيفاؤها بالنسبة إلى كل شريحة بموجب المادتين 3 و4 أو بموجب المادة 9 حسب الاقتضاء، بعملة الدفع. ويتم إيفاء أي مبلغ آخر بالعملة التي يحددها البنك، مع الأخذ بعين الاعتبار العملة التي أنفق بها المبلغ الذي ينبغي تسديده عبر الإيفاء المعني، شرط أن تكون هذه العملة منصوصا عليها في المادة 1 ـ 3، ويتم إيفاء المبالغ الأخرى باليورو بسعر الصرف المعمول به قبل 30 (ثلاثين) يوما من تاريخ الإيفاء.
2 ـ 3 إشعار صادر عن البنك
بعد دفع كل قسط، على البنك أن يقدم للمقترض بيانا تلخيصيا يبين فيه تاريخ الدفع وقيمة المبلغ وشروط التسديد ومعدل الفائدة بالنسبة إلى هذه الشريحة. ويتضمن هذا الإشعار جدول الاستهلاك المعني المشار إليه في المادة 4 ـ 1.
مادة 3:
الفائدة
3 ـ 1 معدل الفائدة
يتم إيفاء الفائدة من قبل المقترض مؤخرا سنويا على رصيد كل شريحة متوجبة في تاريخ الدفع المعني المحدد في المادة 5 ـ 3 أ، ابتداء من تاريخ الدفع الأول بعد تاريخ دفع الشريحة. وتحتسب الفائدة بالمعدل المحدد في «الإشعار بالدفع» ويكون هذا المعدل معدل الفائدة المعمول به يوم إصدار «الإشعار بالدفع» استنادا إلى المبادئ المطبقة من وقت لآخر والموضوعة من قبل الهبات الحاكمة في البنك بالنسبة إلى القروض ذات معدل فائدة ثابت والمخصصة بعملة الشريحة والممنوحة وفق شروط تسديد رأس المال وشروط إيفاء الفائدة ذاتها، والمحسوم منها دعم معدل الفائدة السنوي الذي يساوي 50% (خمسين بالمئة) من معدل الفائدة الأسمي على أن يساوي هذا الدعم 3% (ثلاثة بالمئة) كحد أقصى استنادا إلى أحكام نظام MEDA II Council Regulation، وشرط أن لا يقل الحد الأدنى الصافي لمعدل الفائدة 1% (واحد بالمئة).
3 ـ 2 الفائدة على المبالغ المستحقة وغير المسددة
بدون إخلال بالمادة 10 وباستثناء أحكام المادة 3 ـ 1، تتراكم الفائدة على أي مبلغ مستحق وغير مسدد بموجب أحكام هذا العقد ابتداء من تاريخ الاستحقاق ولغاية تاريخ الإيفاء بمعدل يساوي المعدل المعني المعتمد بين المصارف زائد 2% (200 نقطة أساس)، وبغية احتساب هذا المعدل المنصوص عليه في هذه المادة، ينبغي أن تكون المهل المعنية متتالية، كل مهلة منها من شهر واحد ابتداء من تاريخ الاستحقاق.
غير أن الفائدة تحتسب بالمعدل المحدد في المادة 3 ـ 1 أ زائد 0.25% (25 نقطة أساس) في حال تخطى هذا المعدل، بالنسبة إلى أي مهلة معينة، المعدل المحدد في الفقرة السابقة.
إذا كان المبلغ المستحق وغير المسدد بعملة غير عملة القرض، يطبق المعدل التالي: المعدل المعني المعتمد بين المصارف (سعر المبيع) الذي يعتمده البنك عامة في معاملاته التي يجريها بهذه العملة زائد 2% (200 نقطة أساس) محتسب وفقا للمعدل المتداول في السوق.
لغايات هذا العقد عامة، يعني بـ «المعدل المعني المعتمد بين المصارف» «يوريبور» EURIBOR بالنسبة إلى الشرائح المدفوعة باليورو، و«ليبور» LIBOR بالنسبة إلى الشرائح المدفوعة بالدولار الأميركي، الجنيه الإنكليزي والبن الياباني كما هو محدد في الجدولين ب وج.
مادة 4:
التسديد
4 ـ 1 التسديد العادي
يسدد المقترض كل شريحة وفقا لجدول الاستهلاك المقدم من قبل البنك والمحدد في الإشعار بالدفع المعني المبين في المادة 2 ـ 3، وذلك عبر 15 (خمسة عشر) دفعة سنوية على أساس سنوي ثابت ابتداء من 1 تموز 2010.
4 ـ 2 التسديد المسبق الاختياري
أ ـ استنادا إلى الفقرة ب أدناه، يجوز للمقترض أن يسدد مسبقا أي شريحة كليا أو جزئيا لدى تقديم إشعار خطي قبل شهر («إشعار بالتسديد المسبق») يحدد فيه المبلغ («مبلغ التسديد المسبق») الذي يريد تسديده مسبقا فضلا عن تاريخ التسديد المسبق الذي يقترحه المقترض («تاريخ التسديد المسبق»)، على أن يقع هذا التاريخ في تاريخ استحقاق تسديد راس المال، بموجب المادة 5 ـ 3 أ.
ب ـ يدفع المقترض للبنك بتاريخ التسديد المسبق تعويضا يساوي القيمة الحالية (ابتداء من تاريخ التسديد المسبق) لفائض، إن وجد،
(أ) الفائدة التي ستتراكم بعد ذلك على المبلغ المسدد مسبقا في حال لم يكن قد سدد مسبقا;
على
(ب) الفائدة التي ستتراكم على هذا النحو إذا تم احتسابها وفق معدل إعادة الإقراض المعتمد لدى البنك الأوروبي للتثمير EIB Redeployment Rate المعمول به قبل شهر من تاريخ التسديد المسبق ناقص 0.15% (15 نقطة أساس).
لهذه الغاية، يعنى بـ «معدل إعادة الإقراض المعتمد لدى البنك الأوروبي للتثمير» معدل الفائدة الموحد لدى البنك بالنسبة إلى القروض ذات معدل فائدة ثابت والمحددة بعملة المبلغ المسدد مسبقا والتي تتمتع بخصائص خدمة دينه نفسها بالنسبة إلى الاستحقاق الأخير (أي تواريخ تسديد الفائدة واصل القرض نفسها).
وتحتسب القيمة الحالية المذكورة بمعدل حسم discount rate يساوي معدل إعادة الإقراض المعتمد لدى البنك الأوروبي للتثمير ويطبق على كل تاريخ تسديد معني.
ج ـ يبلغ البنك المقترض، خلال مهلة 15 يوما على الأقل تسبق تاريخ التسديد المسبق، بالمبلغ الواجب سداده وبمبلغ التعويض المستحق الواجب سداده بموجب الفقرة ب أعلاه أو، حسب الاقتضاء، بغياب هذا التعويض.
وفي الساعة الخامسة عصرا بتوقيت لوكسنبورغ كحد أقصى من تاريخ استلام هذا الإشعار (أو الساعة الخامسة عشرا من اليوم التالي إذا تم تسليم الإشعار بعد الساعة الثانية عشر ظهرا بتوقيت لوكسمبورغ)، يبلغ المقترض البنك:
(1) بأنه يؤكد الإشعار بالتسديد المسبق وفقا لشروط البنك، أو
(2) بأنه يسحب الإشعار بالتسديد المسبق.
وفي حال قام المقترض بالتأكيد وفقا لأحكام البند (1)، عليه أن يجري التسديد المسبق. ويكن «الإشعار بالتسديد المسبق» ملزما وغير قابل للرد. وإذا سحب المقترض الإشعار بالتسديد المسبق أو تخلف عن التأكيد في الوقت المحدد، لا يمكنه إجراء التسديد المسبق.
4 ـ 3 أحكام عامة متعلقة بالتسديد المسبق بموجب المادة 4
يتم التسديد المسبق بعملات القرض كافة بنسبة المبالغ المتوجبة العائدة له. ويطبق كل مبلغ مسدد مسبقا بالتناسب لدى تخفيض كل قسط متوجب.
أن أحكام المادة 4 لا تخل بأحكام المادة 9.
مادة 5:
التسديد
5 ـ 1 مكان التسديد
يسدد كل مبلغ متوجب على المقترض بموجب هذا العقد في الحساب الذي يعينه البنك ويبلغ المقترض به على أن يحدد البنك الحساب قبل 15 يوما على الأقل من تاريخ استحقاق التسديد الأول المترتب على المقترض ويبلغ هذا الأخير بأي تغيير في الحساب قبل 15 يوما على الأقل من تاريخ التسديد الأول الذي طرأ عليه التغيير الحاصل.
لا تطبق مهلة الإشعار هذه في حال توجب التسديد استنادا إلى المادة 9.
5 ـ 2 احتساب التسديد العائد لكسور السنة
إن كل مبلغ بموجب فائدة أو عمولة أو غير ذلك على المقترض بموجب هذا العقد وعائد لكسور السنة، يجب أن يحتسب على أساس سنة مؤلفة من 360 (ثلاثمئة وستون) يوما وشهر مؤلف من 30 (ثلاثون) يوما.
5 ـ 3 تواريخ التسديد
أ ـ تسدد المبالغ المستحقة سنويا للبنك في ما يتعلق بأي شريحة في 1 تموز من كل سنة (يسمى في ما بعد «تاريخ التسديد»).
ب ـ تسدد المبالغ المستحقة بأي عملة بتاريخ ليس «يوم عمل مناسب» Relevant Business Day (كما هو محدد أدناه)، في «يوم عمل مناسب» يلي هذا التاريخ مباشرة.
ولغايات هذه المادة 5 ـ 3 ب، يعنى بـ «يوم عمل مناسب»:
(1) يوما يكون فيه نظام Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer Payment System (TARGET) (تارغت) شغالا وذلك في حال كانت التسديدات مستحقة باليورو.
(2) ويوما تكون المصارف فيه عاملة لإجراء العمليات العادية في المركز المالي المحلي الرئيسي العائد للعملة المعنية، وذلك في حال كانت التسديدات مستحقة بعملة غير اليورو.
ج ـ أما المبالغ المستحقة بموجب هذا العقد غير أصل القرض أو الفائدة، فتسدد خلال 7 (سبعة) أيام من استلام المقترض طلب البنك.
ويعتبر كل مبلغ مستحق على المقترض مدفوعا ما إن يستلمه البنك.
ولغايات هذا العقد، يعني بـ «يوم عمل تارغت»، يوما تتم خلاله معالجة عمليات التسليف أو التحويل باليورو عبر نظام التسديد باليرور الذي يحمل تسمية Trans-European Automated (TARGET) Real-Time Gross Express Transfer System: ويقصد بـ «يوم عمل» يوما غير يوم السبت أو الأحد تكون فيه المصارف عاملة في المركز المالي المعني.
مادة 6:
تعهدات خاصة
6 ـ 1 استعمال القرض والأموال الأخرى
يستعمل المقترض عائدات القرض حصريا لتنفيذ المشروع
6 ـ 2 إتمام المشروع وبإتمامه في التاريخ المحدد بموجب الـ «وصف التقني».
6 ـ 3 تجاوز كلفة المشروع
إذا تخطت كلفة المشروع الرقم المقدر الوارد في البند الثاني من الحيثيات، على المقترض أن يضمن الحصول على التمويل الإضافي لتغطية الكلفة الزائدة من دون العودة إلى البنك، وذلك بغية تمكينه من إتمام المشروع وفقا للوصف التقني. وعلى المقترض أن يطلع البنك على خططه الرامية إلى تمويل الكلفة الزائدة.
6 ـ 4 أصول التلزيم
على المقترض أن يشتري المعدات ويؤمن الخدمات ويلزم اشغال المشروع بشكل مناسب ومقبول لدى البنك، وذلك عبر اللجوء إلى مناقصات دولية مفتوحة أمام مواطني البلدان كافة.
6 ـ 5 التأمين
خلال إعداد المشروع ولغاية استلامه النهائي، على المقترض أن يضمن أن كافة الأشغال والأملاك التي تشكل جزءا من المشروع مؤمن عليه بشكل مناسب وفقا لأصول العرف المعتمدة عامة.
6 ـ 6 الصيانة
ما دام القرض قائما، على المقترض أن يضمن قيام «مؤسسة مياه لبنان الجنوبي« بصيانة كافة الأملاك التي تشكل جزءا من المشروع، فضلا عن تصليحها وإعادة تأهيلها واستبدالها وتجديدها كما يلزم كي تبقى صالحة للتشغيل.
6 ـ 7 تشغيل المشروع
ما دام القرض قائما، على المقترض، إلا إذا وافق البنك خطيا على خلاف ذلك، أن يضمن استمرار ملكية وحيازة «مؤسسة مياه لبنان الجنوبي»، حيث يمكن، للأصول التي يتألف منها المشروع أو، كما هو مناسب، أن يستبدل ويجدد هذه الأصول ويحرص على تشغيل المشروع بشكل متواصل وفقا لهدفه الأصلي.
يجوز للبنك أن يرفض إعطاء موافقته فقط في حال ألحق القيام بالفعل المقترح ضررا بمصلحة البنك كمقرض للمقترض أو جعل ذلك المشروع غير جديد بالتمويل من قبل البنك بموجب نظام MEDA.
6 ـ 8 تعهدات بيئية
1 ـ يتعهد المقترض الالتزام بأي تدابير تخفيفية منصوص عليها في الدراسات حول الأثر البيئي بشكل مقبول لدى البنك ووزارة البيئة.
2 ـ ما دام القرض قائما، يتعهد المقترض بتنفيذ المشروع وتشغيله وفقا للقوانين البيئية المطبقة في لبنان.
تعني «القوانين البيئية» القوانين المعنية التي تهدف أساسا إلى الحفاظ على وحماية أو تحسين البيئة والتي تتضمن أحكام تشريعية أدت إلى اتفاقيات دولية في ما يتعلق بالبيئة. وتعني مفردة «بيئة»، بما لها من علاقة برفاهية البشر، ما يلي:
أ ـ الحيوانات والنبات.
ب ـ التربة والماء والهواء والمناخ والطبيعة.
ج ـ المعمورة والإرث الثقافي.
3 ـ يتعهد المقترض بمراقبة البيئة البحرية (المياه السطحية والمياه الجوفية والمياه الساحلية) لتأمين نوعية مياه جيدة في كافة الأحيان، بشكل مقبول لدى البنك.
6 ـ 9 مؤسسة مياه لبنان الجنوبي
ما دام القرض قائما، يتعهد المقترض بالحفاظ على مؤسسة مياه لبنان الجنوبي وبضمان توافر ما يكفي من الأموال لتغطية أي رصيد خاص بالتكاليف التشغيلية وضمان محاسبة شفافة ونظام وضع فواتير وتحصيل من شأنه تأمين استرداد كلفة التشغيل وتكاليف الصيانة للخدمة بشكل يوافق عليه البنك.
6 ـ 10 تعهدات المقترض
أ ـ يتعهد المقترض بتأمين التسويات المنتظمة من قبل السلطات المعنية بشأن تعرفات المياه المبتذلة التي تفوق التضخم المالي بشكل يشمل كلفة تشغيل عملية المياه المبتذلة وصيانتها والتكاليف الاستبدالية للاستثمار المستقبلي وكلفة الإقتراض;
ب ـ يتعهد المقترض من خلال المؤسسة مياه لبنان الجنوبي بأن يضمن أو يقوم متعهد المشروع بإدارة محطات المعالجة لمدة زمنية لا تقل عن خمس سنوات اعتبارا من تاريخ التشغيل;
ج ـ يتعهد المقترض بأن يضمن حيازة مؤسسة مياه لبنان الجنوبي شهادة جودة استنادا إلى معايير 2000 ـ 9001 ISO
6 ـ 11 التعهد بالنزاهة
يضمن المقترض ويتعهد بأن تؤخذ كافة التدابير بموجب القانون اللبناني في ما يتعلق بإبرام وتنفيذ أي عقد ذي صلة بالعناصر المنصوص عليها في الوصف التقني.
يتعهد المقترض بصون نزاهة وعدالة وشفافية كافة السبل المتعلقة بتلزيم المشروع وتنفيذه.
في حال وقوع فعل يؤثر سلبا أو يهدف إلى التأثير سلبا في تلزيم أو تنفيذ أي جزء من أجزاء المشروع، يتعهد المقترض، بناء لطلب من البنك، أن يأخذ كافة التدابير القانونية للتحقيق و/أو إنهاء هذا الفعل المزعوم أو المشتبه به.
يتعهد المقترض بتبليغ البنك إذا علم بأي واقعة أو معلومة تشير إلى القيام بمثل هذا الفعل، كما يبلغ البنك بالتدابير المتخذة لتحصيل تعويض عن العطل والضرر من الأشخاص المسؤولين عن أي خسارة ناجمة عن هذا الفعل.
مادة 7:
معلومات وزيارات
7 ـ 1 معلومات خاصة بالمشروع
على المقترض أن يضمن:
(أ) أن يقدم للبنك (1) كل 3 (ثلاثة) أشهر حتى إتمام المشروع، تقريرا حول تنفيذ المشروع لغاية تشغيله الناجح; (2) بعد 6 (ستة) أشهر من إتمام المشروع وتشغيله الناجح، تقريرا حول إتمام المشروع يفصل فيه أداء المشروع لدى التشغيل; (3) إثباتات بأن 100% من كافة الدفوعات قد أنفقت خلال 9 (تسعة) أشهر من دفع الشريحة الأخيرة بموجب المادة 1 ـ 4 ب، و(4) من وقت لآخر، أي مستند أو معلومات إضافية خاصة بأوجه المشروع التمويلية والتنفيذية والتشغيلية بناء لطلب البنك المعقول;
(ب) أن يقدم معلومات سنوية حول تقدم العمل (1) بشأن إصلاح قطاع المياه والصرف الصحي. و(2) بشأن التشريع البيئي وبخاصة تقييم التأثير البيئي وكيفية تطبيقه العملي و(3) التشريع حول المياه المبتذلة الصناعية;
(ج) أن يتشاور مع البنك من دون تأخير حول أي تغيير جوهري في برنامج العمل أو الجدول الزمني أو برنامج النفقات للمشروع، في ما يتعلق بالبيانات المقدمة للبنك قبل توقيع هذا العقد.
(د) أن يبلغ البنك بشكل عام بأي واقعة أو حدث يكون المقترض على علم به وقد يلحق ضررا عظيما أو يؤثر في شروط تنفيذ المشروع أو تشغيله.
7 ـ 2 معلومات خاصة بالمقترض وبمؤسسة مياه لبنان الجنوبي
على المقترض أن يضمن:
(أ) أن يقدم مجلس الإنماء والإعمار للبنك (1) من وقت لآخر، معلومات مالية خاصة بالمشروع وفقا لطلب البنك المعقولة و(2) الحسابات المدققة السنوية العائدة لمؤسسة مياه لبنان الجنوبي والتي ينبغي أن تبين بوضوح العمليات المتعلقة بتمويل المشروع وتنفيذه;
(ب) أن يبلغ مجلس الإنماء والإعمار البنك بأي واقعة أو حدث قد يعيق أداء أي موجب من الموجبات المترتبة على المقترض بموجب هذا العقد.
7 ـ 3 الزيارات
يقبل المقترض باحتمال اضطرار البنك على الكشف لـ «محكمة مدققي المحاسب للمجموعات الأوروبية» (Court of Auditors of the European Communuties) (المسماة في ما بعد «المحكمة») عن مستندات تتعلق بالمقترض والمشروع، تكون ضرورية لأداء المحكمة مهامها وفقا لقانون «المجموعة الأوروبية».
على المقترض أن يسمح، كما عليه أن يضمن بأن يقوم أشخاص يعينهم البنك، قد يرافقهم ممثلون من قبل المحكمة، بزيارة المقترض والمواقع والإنشاءات والأشغال التي يتضمنها المشروع وبأن يقوموا بهذه المتابعة التي يرغبون بها. لذلك، يؤمن المقترض لهم أو يضمن مدهم، بالمساعدة اللازمة. وعند حصول هذه الزيارة، يجوز لممثلي المحكمة أن يطلبوا من المقترض تزويدهم بالمستندات التي تنص عليها الفقرة الأولى من هذه المادة.
فضلا عن ذلك، يتعهد المقترض بـ:
(1) القيام بهذه الخطوة عندما يطلب البنك بشكل معقول التحقيق و/أو إنهاء أي فعل مزعوم أو مشتبه به من تلك الأفعال المنصوص عليها في المادة 6 ـ 11;
(2) إبلاغ البنك بالإجراءات المتخذة لمطالبة الأشخاص المسؤولين عن أي خسارة ناجمة عن أي فعل مماثل بالعطل والضرر.
مادة 8:
النفقات والمصاريف
8 ـ 1 الضرائب والرسوم والمتوجبات
على المقترض أن يدفع كافة الضرائب والرسوم والمتوجبات والتكاليف الأخرى أيا كانت طبيعتها، بما في ذلك رسم الطابع ومصاريف التسجيل، التي تنشأ عن تنفيذ هذا العقد أو العمل به.
على المقترض أن يدفع رأس المال والفائدة والعمولة والمبالغ الأخرى المستحقة بموجب هذا العقد بشكل إجمالي بدون حسم أي ضريبة قومية أو محلية على الإطلاق.
8 ـ 2 نفقات أخرى
يتحمل المقترض أي نفقات مهنية أو مصرفية فضلا عن نفقات التحويل أو الصرف التي تنتج عن تنفيذ هذا العقد أو العمل به.
مادة 9:
التسديد المسبق في حال حصول تخلف
9 ـ 1 الحق بفرض التسديد
على المقترض أن يسدد القرض أو أي جزء منه حالا ما إن يطلب البنك ذلك:
أ ـ فورا:
(أ) إذا أثبت عدم صحة أي من المعلومات أو المستندات التي قدمها المقترض أو تكون قد قدمت بالنيابة عنه للبنك خلال المفاوضات بشأن هذا العقد أو خلال مدة نفاذه، وإذا أدى ذلك إلى الضرر بمصالح البنك كمقرض للمقترض أو إلى التأثر سلبا وجوهريا في تنفيذ المشروع أو تشغيله;
(ب) إن تخلف المقترض في تسديد أي جزء من القرض عند الاستحقاق أو في دفع الفائدة المترتبة عليه أو في إيفاء أي مبلغ آخر للبنك كما هو منصوص عليه في هذا العقد;
(ج) بشكل عام في حال حصول أي حدث أو حالة تهدد خدمة القرض.
(د) في حال طلب من المقترض أن يسدد مسبقا أي قرض منح له أصلا لمدة تفوق 5 (خمس) سنوات، وذلك تبعا لأي تخلف متعلق بهذا العقد; أو
(هـ) إذا تخلف المقترض في أداء أي موجب مالي يتعلق بأي قرض منحه البنك من إيراداته أو من إيرادات المجموعة الأوروبية.
ب ـ عند انقضاء مدة معقولة من الزمن محددة في إشعار يوجهه البنك إلى المقترض، من دون أن تكون المسألة قد عولجت بشكل مقبول لدى البنك:
(أ) إذا تخلف المقترض عن الالتزام بأي موجب منصوص عليه في هذا العقد غير الموجب المبين في المادة 9 ـ 1 أ (ب);
(ب) إذا تم التخلف عن أداء الموجبات المنصوص عليها في المادتين 3 و4 من اتفاقية الإطار في ما يتعلق بأي قرض منح لأي مقترض في لبنان من إيرادات البنك أو من إيرادات المجموعة الأوروبية; أو
(ج) إذا تغيرت أي من الوقائع الجوهرية الواردة في الحيثيات بشكل ملحوظ وإذا أدى هذا التغيير إلى المساس بمصلحة البنك كمقرض للمقترض أو إلى التأثير جوهريا وسلبا في تنفيذ المشروع أو تشغيله.
9 ـ 2 حقوق أخرى ينص عليها القانون
لا تقيد المادة 9 ـ 1 أي حق آخر ينص عليه القانون من حقوق البنك بالمطالبة بتسديد القرض.
9 ـ 3 التعويض
في حال المطالبة بالتسديد بموجب المادة 9 ـ 1 في ما يتعلق بأي شريحة، على المقترض أن يدفع للبنك مبلغا يحتسب وفقا للأصول الواردة في المادة 4 ـ 2 ب المطبقة على القيمة التي أصبحت مستحقة وواجبة الإيفاء. ويتراكم هذا المبلغ من تاريخ الاستحقاق المحدد في إشعار المطالبة بالدفع الموجه من البنك ويحتسب على أساس إجراء الدفع المسبق بهذا التاريخ.
9 ـ 4 عدم التنازل
لا يفسر أي تخلف أو تأخير من قبل البنك في ممارسة أي من حقوقه بموجب المادة 9 على أنه تنازل عن هذا الحق.
9 ـ 5 تطبيق المبالغ المدفوعة
تطبق المبالغ المدفوعة استنادا إلى طلب بموجب المادة 9 أولا لدى تسديد الأضرار (غير المبالغ التي يعترض المقترض عليها لأسباب يبينها) والعمولة والفائدة في هذا الترتيب، وثانيا لدى تخفيض الدفعات المتوجبة من القرض وفق ترتيب عكسي للاستحقاق.
مادة 10:
القانون والصلاحية القضائية
10 ـ 1 القانون
يخضع هذا العقد وتكوينه وتفسيره وصلاحيته إلى القانون الإنكليزي.
10 ـ 2 الصلاحية القضائية
يخضع أي نزاع قد ينشأ بين الفريقين المتعاقدين إلى صلاحية المحاكم الإنكليزية («المحاكم») كما يخضع الفريقان إلى صلاحية المحاكم المذكورة بشكل غير قابل للنقض.
يكون قرار «المحاكم» الصادر بموجب هذه المادة 10 ـ 2 نهائيا وملزما للطرفين من دون قيد أو تحفظ.
يتنازل الفريقان المتعاقدان عن أي حصانات أو حق للاعتراض على صلاحية هذه المحكمة.
10 ـ 3 وكيل المقترض في التبليغ
يعين المقترض [السفارة اللبنانية] المتخذة مقرا لها في 21, Palace Gardens Mews, London W 4RA, United Kingdom وكيلة له تنوب عنه في استلام أي أمر قضائي أو إشعار أو قرار أو حكم أو أي وثائق قانونية أخرى.
10 ـ 4 الدليل على المبالغ المستحقة
في أي دعوى تنشأ عن تطبيق هذا العقد، تعتبر شهادة البنك بشأن أي مبلغ يستحق للبنك بموجب هذا العقد، دليلا أوليا على هذا المبلغ ما عدا حال وجود خطأ واضح.
مادة 11:
بنود ختامية
11 ـ الإشعارات
باستثناء أحكام المادة 10 ـ 3 (ترسل نسخ عنها للمقترض)، ترسل الإشعارات والمراسلات الأخرى من أحد الفريقين المتعاقدين إلى الفريق الآخر على عنوان كل منهما كما يرد أدناه، أو على عنوان آخر يبلغ مسبقا وخطيا إلى الفريق الآخر على أنه عنوانه الجديد:
عنوان المقترض: مجلس الإنماء والإعمار، تلة السراي ص.ب.
116/5351، بيروت، لبنان.
عنوان البنك: 100 boulevard Konrad Adenauer, L - 2950 Luxembourg
11 ـ 2 شكل الإشعار
تسلم الإشعارات والمراسلات الأخرى التي من أجلها يعين هذا العقد مهلا محددة أو التي تعين فيها مهل محددة ملزمة للمرسل إليه، باليد أو عبر كتاب مضمون أو بالتيليغرام أو بالتليكس أو عبر أي وسيلة أخرى تثبت استلام المرسل إليه البلاغ. يعتبر تاريخ التسجيل أو، عند الاقتضاء، تاريخ استلام البلاغ نهائيا لتحديد مدة زمنية ما.
11 ـ 3 الحيثيات والجداول والملحقات
تشكل الحيثيات والجداول التالية جزءا من هذا العقد:
الجدول أ: الوصف التقني
الجدول ب: تحديد الـ يوريبور
الجدول ج: تحديد الـ ليبور (دولار أميركي/ليرة إنكليزية/ ين ياباني)
يرفق الملحق التالي طيا بهذا العقد:
الملحق 1: ترخيص بالتوقيع
شهادة على ما سبق، أبرم الفريقان هذا العقد بالنيابة عنهما على أربع (4) نسخ أصلية باللغة الإنكليزية، ووقعت كل صفحة منه بالأحرف الأولى من قبل السيدة Regan Otte بالنيابة عن البنك ومن قبل السيد جمال عبد الرحيم عيتاني بالنيابة عن المقترض.
عن وبالنيابة عن البنك الأوروبي للتثمير
(التوقيع)
فيليب دو فونتين فيف كورتاز
في 20 تموز 2004 في لوكسمبورغ
عن وبالنيابة عن الجمهورية اللبنانية
(التوقيع)
جمال عبد الرحيم عيتاني
الجدول أ
الوصف التقني
أ ـ 1 الوصف التقني
يتألف المشروع من الدراسات التقنية والإشراف وإنشاء وتشغيل البنية التحتية لمعالجة المياه المبتذلة في صور وصيدا الواقعتين على ساحل البحر المتوسط في لبنان، كما يلي:
(انظر ملف الربط)
يغطي تمويل البنك كافة مكونات مشروع صور ما في ذلك تكاليف الإشراف على الأشغال.
أ ـ 2 مضمون المعلومات حول المشروع الواجب تقديمها للبنك والأصول الواجب جب عرضها
1 ـ تقديم المعلومات: تعيين الهيئة المسؤول
ترسل المعلومات المحددة أدناه إلى البنك تحت مسؤولية:
مجلس الإنماء والإعمار
تلة السراي، ص.ب 116 ـ 5351، بيروت، لبنان
السيد جمال عبد الرحيم عيتاني، الرئيس
هاتف: 32/9611981431 و97/9611980096
فاكس: 53/9611981252
2 ـ معلومات حول مواضيع محددة قبل السحب الأول:
ـ موافقة وزارة البيئة على دراسة «تقييم الأثر البيئي» للمشروع
ـ شراء الأراضي اللازمة من أجل المشروع بما في ذلك التوسيع المستقبلي
ـ دراسات مفصلة حول المشروع بكامله
ـ جدول زمني مفصل يغطي كافة مكونات المشروع
ـ تقرير يبين تاريخ إنشاء مؤسسة مياه لبنان الجنوبي استنادا إلى الجدول الزمني الأصلي
3 ـ معلومات حول تنفيذ المشروع
تقارير فصلية حول وضع المشروع المادي physical status تكون سارية المفعول اعتبارا من تاريخ توقيع العقد وتتضمن كحد أدنى المعلومات التالية: كافة المشاكل الحاصلة أو المتوقعة خلال تنفيذ المشروع والتدابير المتخذة أو المخططة لتخطيها; أي تغيير متوقع في تاريخ تنفيذ الأشغال; أي تغيير في الموظفين الرئيسين المنتمين إلى وحدة إدارة المشروع أو المستشارين أو الشركات; المسائل التي قد تؤثر في كلفة المشروع وتكاليف المشروع التي تمت مراجعتها مقارنة بالأرقام الموضوعة أساسا وأسباب هذه التباينات; أي حدث من المرجح أن يكون له انعكاس على الاستمرار الاقتصادي للمشروع أو تأثير سلبي على البيئة; رسم تخطيطي (مثلا PERT Chart) يبين تطور الأشغال الفعلي بالنسبة إلى كل مكون أساسي من مكونات المشروع مقرونة بالخطة الأساسية; منحنى بياني يبين التكاليف الفعلية على أساس الوقت المنصرم مقابل التكاليف المتوقعة أساسا. ويقدم التقرير أيضا معلومات حول التقيد بكافة الأنظمة البيئية وحول وضع التراخيص المطلوبة من أجل المشروع.
تقدم هذه التقارير ضمن مهلة 60 يوما كحد أقصى من انتهاء الفترة الزمنية التي وضعت من أجلها.
4 ـ معلومات حول إتمام الأشغال
يقدم المتعهد للبنك تقريرا مفصلا حول إتمام الأشغال.
ويتضمن هذا التقرير كحد أدنى المعلومات التالية: أي تغييرات طرأت على تنفيذ المشروع مقارنة بالخطة الأصلية، تاريخ إتمام الأشغال، الكلفة النهائي للمشروع وأسباب هذه التغييرات; أي حدث يكون قد انعكس على الاستمرار الاقتصادي للمشروع أو أثر سلبا على البيئة: رسم تخطيط للأشغال (مثلا PERT Chart) يبين الوقت الفعلي المخصص لكل مكون أساسي من مكونات الأشغال مقارنة بالخطة الأساسية; منحنى بياني يبين التكاليف الفعلية النهائية على أساس الوقت المنصرم مقارنة بالتكاليف المتوقعة أساسا; إدارة المشروع وتشغيله بعد التنفيذ. ويقدم التقرير أيضا معلومات حول التماشي مع كافة الأنظمة البيئية وحول وضع التراخيص المطلوبة من أجل المشروع.
يقدم هذا التقرير قبل 30 حزيران 2009.
الجدول ب تحديد الـ «يوريبور» EURIBOR
يعني مصطلح «يوريبور»:
1 ـ بالنسبة إلى أي مدة معنية، بما فيها الـ Reference Period أو أي مدة أخرى من الزمن، من شهر واحد أو أكثر، معدل الفائدة بالنسبة إلى الودائع بالـ «يورو» لفترة تتألف من عدد الأشهر الكاملة الأكثر تتطابقا مع زمن المدة; و
2 ـ بالنسبة إلى مدة معنية تقل عن شهر واحد، معدل الفائدة بالنسبة إلى الودائع بالـ «يورو» لفترة شهر واحد،
(المدة التي يحدد معدل الفائدة بالنسبة إليها والمسماة في ما بعد {Representative Period}) كما نشر في الساعة 11 صباحا بتوقيت بروكسيل أو في أي وقت لاحق مقبول لد البنك في يوم Reset Date الذي يقع قبل «يومي عمل تارغت {TARGET} من اليوم الأول من المدة المعنية على صفحة EURIBOR 01 أو الصفحة التي تليها في نشرة REUTERS وإلا عبر أي وسيلة نشر أخرى يختارها البنك لهذه الغاية.
وإن لم ينتشر هذا المعدل وفقا لما تقدم، يطلب البنك من المكاتب الأساسية في «منطقة اليورو» التابعة لأربعة من المصارف الرئيسية في «منطقة اليورو»، أن يحدد كل منها المعدل الذي عرضت به الودائع باليورو بمبلغ مساو حوالي الساعة 11 صباحا بتوقيت بروكسيل في الـ Reset Date، للمصارف الأكثر أهمية في السوق المصرفية في منطقة اليورو لمدة تساوي الـ Representative Period. وأن توافر تسعيران على الأقل، يكون المعدل للـ Reset Date الوسط الحسابي لهذين التسعيرين.
وأن توافر أقل من تسعيرين كما هو مطلوب، يكون المعدل للـ Reset Date الوسط الحسابي للمعدلات المحددة من قبل المصارف الرئيسية في «منطقة اليورو»، يختارها البنك، حوالي الساعة 11 صباحا بتوقيت بروكسيل في اليوم الذي يقع بعد يومي عمل تارغت من الـ Reset Date للمصارف الأوروبية الرئيسة لمدة تساوي الـ Representative Period.
يمكن للبنك أن يضم إلى هذا الملحق أي أحكام إضافية بالنسبة لليوريبور يعتمد تحت رعاية اتحاد المصارف الأوروبية، يعمل بها ابتداء من أول مدة معتمدة (Reference Period) تبدأ خمسة أيام عمل «تارغت» على الأقل من تاريخ الإشعار الخطي العائد لها والذي يبلغه البنك إلى المقترض.
الجدول ج
تحديد الـ «ليبور» LIBOR
1 ـ يعني مصطلح «ليبور» بالنسبة إلى الدولار الأميركي:
أ ـ بالنسبة إلى أي مدة معنية، بما فيها الـ Reference Period أو أي مدة أخرى من الزمن، من شهر واحد أو أكثر، معدل الفائدة بالنسبة إلى الودائع لفترة تتألف من عدد الأشهر الكاملة الأكثر تتطابقا مع زمن المدة; و
ب ـ بالنسبة إلى مدة معنية تقل عن شهر، معدل الفائدة بالنسبة إلى الودائع لفترة شهر واحد،
(المدة التي يحدد المعدل بالنسبة إليها والمسماة في ما بعد Representative Period) كما حدد من قبل جمعية المصارف البريطانيةBritish Bankers Association ونشر من قبل ناشري النشرات المالية في الساعة 11 صباحا بتوقيت لندن أو في وقت لاحق مقبول لدى البنك في يوم Reset Date الذي يقع قبل «يومي عمل في لندن من اليوم الأول من المدة المعنية».
وإن لم ينشر هذا المعدل من قبل أي ناشر نشرات مالية مقبول لدى البنك، يطلب البنك من المكاتب الأساسية في لندن التابعة لأربعة من المصارف الرئيسية في السوق المصرفية في لندن، يختارها البنك، أن يحدد كل منها المعدل الذي عرضت به الودائع بالدولار الأميركي بمبلغ مساو حوالى الساعة 11 صباحا بتوقيت لندن في الـ Reset Date، للمصارف الأكثر أهمية في السوق المصرفية في لندن لمدة تساوي الـ Representative Period وأن توافر تسعيران على الأقل، يكون المعدل الوسط الحسابي لهذين التسعيرين.
وأن توافر أقل من تسعيرين كما هو مطلوب، يطلب البنك من المكاتب الرئيسية في نيويورك سيتي التابعة لأربعة مصارف من المصارف الرئيسية في السوق المصرفية في نيويورك سيتي، يختارها البنك، أن يحدد كل منها المعدل الذي عرضت به الودائع بالدولار الأميركي بمبلغ مسار حوالى الساعة 11 صباحا بتوقيت نيويورك سيتي في الـ Reset Date، للمصارف الأوروبية الأكثر أهمية لمدة تساوي الـ Representative Period وأن توافر تسعيران على الأقل، يكون المعدل الوسط الحسابي لهذين التسعيرين.
2 ـ يعني مصطلح «ليبور» بالنسبة إلى الليرة الإنكليزية:
أ ـ بالنسبة إلى أي مدة معينة بما فيها الـ Reference Period أو أي مدة أخرى من الزمن، مؤلفة من شهر واحد أو أكثر، معدل الفائدة بالنسبة إلى الودائع لفترة تتألف من عدد الأشهر الكاملة الأكثر تتطابقا مع زمن المدة; و
ب ـ بالنسبة إلى مدة معنية تقل عن شهر واحد، معدل الفائدة بالنسبة إلى الودائع لفترة شهر واحد.
كما حدد من قبل جمعية المصارف البريطانية British Bankers Association ونشر من قبل ناشري النشرات المالية في الساعة 11 صباحا بتوقيت لندن أو في وقت لاحق مقبول لدى البنك في يوم Reset Date الذي تبدأ فيه المدة المعنية أو في حال لم يكن يوم عمل في لندن، في يوم العمل الذي يليه.
وإن لم ينشر هذا المعدل وفقا لما ت قدم من قبل أي ناشر نشرات مالية مقبول لدى البنك، يطلب البنك من المكاتب الأساسية في لندن التابعة لأربعة من المصارف الرئيسية في السوق المصرفية في لندن، يختارها البنك (the Reference Banks)، أن يحدد كل منها المعدل الذي عرضت به الودائع بالليرة الإنكليزية بمبلغ مسار حوالى الساعة 11 صباحا بتوقيت لندن في الـ Reset Date للمصارف الأكثر أهمية في السوق المصرفية في لندن لمدة تساوي الـ Representative Period. وأن توافر تسعيران على الأقل، يكون المعدل الوسط الحسابي لهذين التسعيرين.
وأن توافر أقل من تسعيرين كما هو مطلوب، يساوي المعدل الوسط الحسابي للمعدلات المعروضة حوالى الساعة 11 صباحا بتوقيت لندن في الـ Reset Date من قبل المصارف الرئيسية في لندن، كما يختارها البنك، لودائع بالليرة الإنكليزية بمبلغ مساو، لمصارف أوروبية ولمدة تساوي الـ Representative Period.
3 ـ يعني مصطلح «ليبور» بالنسبة إلى الين الياباني:
1 ـ بالنسبة إلى أي مدة معينة بما فيها الـ Reference Period أو أي مدة أخرى من الزمن، مؤلفة من شهر واحد أو أكثر، معدل الفائدة بالنسبة إلى الودائع لفترة تتألف من عدد الأشهر الكاملة الأكثر تطابقا مع زمن المدة; و
ب ـ بالنسبة إلى مدة معنية تقل عن شهر واحد، معدل الفائدة بالنسبة إلى الودائع لفترة شهر واحد،
(المدة التي يحدد المعدل بالنسبة إليها والمسماة في ما بعد Representative Period كما حدد من قبل جمعية المصارف البريطانية British Bankers Association ونشر من قبل ناشري النشرات المالية في الساعة 11 صباحا بتوقيت لندن أو في وقت لاحق مقبول لدى البنك في يوم Reset Date الذي يقع قبل يومي عمل في لندن من اليوم الأول من المدة المعنية.
وإن لم ينشر هذا المعدل من قبل أي ناشر نشرات مالية مقبولة لدى البنك، يطلب البنك من المكاتب الأساسية في لندن التابعة لأربعة من المصارف الرئيسية في السوق المصرفية في لندن، يختارها البنك، أن يحدد كل منها المعدل الذي عرضت به الودائع بالين بمبلغ مساو حوالى الساعة 11 صباحا بتوقيت لندن في الـ Reset Date، للمصارف الأكثر أهمية في السوق المصرفية في لندن لمدة تساوي الـ Representative Period. وأن توافر تسعيران على الأقل، يكون المعدل الوسط الحسابي لهذين التسعيرين.
وأن توافر أقل من تسعيرين كما هو مطلوب، يطلب البنك من المكاتب الرئيسية في طوكيو سيتي التابعة لمصارف رئيسية في السوق المصرفية في طوكيو سيتي، يختارها البنك، أن يحدد كل منها المعدل الذي عرضت به الودائع بالين بمبلغ مساو حوالى الساعة 11 صباحا بتوقيت طوكيو سيتي في اليوم الذي يقع بعد يومي عمل في طوكيو سيتي من الـ Reset Date، للمصارف الأوروبية الرئيسة لمدة تساوي الـ Representative Period.
4 ـ بالنسبة إلى التعاريف السابقة:
أ ـ «يوم عمل في لندن» (London Business Day) يعني يوم تعمل فيه المصارف في لندن، و«يوم عمل في نيويورك» (New York Business day) يعني يوم تعمل فيه المصارف في نيويورك و«يوم عمل في طوكيو» (Tokyo Business Day) يعني يوم تعمل فيه المصارف في طوكيو.
ب ـ تدور جميع النسب الناتجة عن أي حساب ملحوظ في هذا الملحق في حال اللزوم، إلى أقرب مئة ألف من واحد بالمئة (to the nearest one hundred-thousandth of a percentage point)، مع تدوير الأنصاص.
ج ـ يعلم البنك المقترض بدون تأخير عن التسعيرات المقدمة إلى البنك.
د ـ في حال تعارض أي من الأحكام السابقة مع الأحكام المعتمدة برعاية اتحاد المصارف الأوروبية (European Banking Federation) أو من قبل مجموعة الصرافين الدوليين (International Exchange Dealers Association)، يمكن للبنك تعديل الحكم ليتطابق مع الأحكام الأخرى، وذلك من خلال إشعار يرسله إلى المقترض.