الاتفاقيات

اتفاقية دولية 15/05/2006

اتفاقية للتعاون في مجال النقل البري والشؤون البحرية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية اليمنية

النطاق
دولية
تاريخ التوقيع
15/05/2006
أُبرمت بموجب
قانون رقم 724 سنة 2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

اتفاقية للتعاون في مجال النقل البري والشؤون البحرية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية اليمنية

إن حكومتي الجمهورية اللبنانية والجمهورية اليمنية، المشار إليهما في هذه الاتفاقية بالطرفين المتعاقدين وبالطرف المتعاقد لكل حكومة على حدة وانطلاقا من الروابط الأخوية القائمة بينهما وتحقيقا لتنمية العلاقات الثنائية بينهما ورغبة منهما في تنمية وتطوير علاقات التعاون الثنائي فيما بينهما في مجال النقل البحري والشؤون البحرية، اتفقتا على ما يلي:

مادة 1:

الأهداف

تهدف هذه الاتفاقية إلى:

1 ـ تنمية وتنظيم العلاقات والتعاون في ميادين الأنشطة البحرية المختلفة بين البلدين الشقيقين.

2 ـ التنسيق في مجال التفتيش والهجرة غير الشرعية على ظهر السفن ومكافحة التلوث وحماية البيئة البحرية والبحث العلمي البحري وتبادل المعلومات قصد توفير أنجح أسباب السلامة لقطاع الملاحة وصناعة النقل البحري في كلا البلدين الشقيقين.

3 ـ تنسيق التشريعات البحرية في البلدين والمساهمة في تطبيق ومؤازرة مقررات منظمات الأمم المتحدة المتخصصة والمتعلقة بقطاع الملاحة البحرية وصناعة النقل البحري.

4 ـ تشجيع استخدام التكنولوجيا الحديثة في صناعة النقل البحري بين البلدين الشقيقين.

5 ـ تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين وإزالة العوائق وكل ما من شأنه أن يمنع تنمية التبادل التجاري بينهما.

6 ـ تبادل المعلومات والنصائح المتعلقة بالملاحة والعبور في المضائق والمياه الإقليمية.

7 ـ تبادل وتدريب الموظفين في مختلف الأنشطة البحرية وتسريع وتسهيل تدفق البضائع في مرافئ البلدين الشقيقين.

مادة 2:

ميدان التطبيق

1 ـ تطبق أحكام هذه الاتفاقية على عمليات نقل المسافرين والبضائع على مختلف أنواعها بواسطة سفن البلدين والتي ترفع علم دولة أحد الطرفين المتعاقدين، باستثناء السفن الحربية وغيرها من السفن غير التجارية.

2ـ لا تمس هذه الاتفاقية حقوق والتزامات كل من الطرفين المتعاقدين الناتجة عن اتفاقيات أخرى ثنائية أو متعددة الأطراف نافذة حاليا أو ستدخل لاحقا حيز التنفيذ.

3 ـ لا تطبق هذه الاتفاقية على الملاحة الساحلية وعلى خدمات الموانئ من أعمال قطر وإرشاد ولا على النشاطات التي تتعارض مع القوانين والتشريعات الداخلية لدى كل طرف متعاقد.

مادة 3:

تعاريف

لأجل تطبيق هذه الاتفاقية يقصد بالمصطلحات والعبارات التالية:

1 ـ «سفينة»:

تعني كل سفينة تجارية مسجلة لدى أي من الطرفين المتعاقدين وترفع علمه وتكون مخصصة لنقل الركاب أو البضائع.

إلا أن هذا المصطلح لا يشمل:

أ ـ السفن الحربية أو السفن الحكومية أو السفن التي تستخدمها إحدى السلطات أو الإدارات العامة لأغراض غير تجارية.

ب ـ سفن الصيد.

ج ـ السفن الشراعية وإن كانت مجهزة بمحرك آلي مساعد.

د ـ يخوت النزهة.

2 ـ «عضو في طاقم السفينة»:

الربان وكل شخص يعمل على متن السفينة بالإضافة إلى الذين يقومون بمهام تتعلق بالإدارة والعمليات والاستثمار وصيانة السفينة وحيث اسم العضو يكون مدرجا في لائحة طاقم السفينة ويكون حاملا المستندات الخاصة به الصادرة عن السلطات المختصة في كل طرف متعاقد.

3 ـ «السلطات المختصة»:

السلطات المختصة، وفقا لهذه الاتفاقية، هي السلطات المكلفة بالنقل البحري وتحديدا بالنسبة للجمهورية اللبنانية: وزارة الأشغال العامة والنقل.

بالنسبة للجمهورية اليمنية: وزارة النقل يشعر كل من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر بكل وثيقة تتعلق بسلطاته المختصة في مجال النقل البحري.

4 ـ «اللجنة البحرية المشتركة»:

اللجنة المشكلة لأغراض هذه الاتفاقية وتضم في عضويتها مثلين عن الجهات ذات العلاقة بقطاع الملاحة البحرية وصناعة النقل البحري في البلدين الشقيقين.

5 ـ «شركة ملاحة»:

شركات ومؤسسات الملاحة أو أصحاب السفن العاملة في الملاحة التجارية في إطار النقل البحري الدولي ومسجلة وتعمل طبقا للقوانين المرعية الإجراء لدى أي من الطرفين المتعاقدين ولديها مركزها الرئيسي أو مكاتب فرعية أو من يمثلها لدى الطرف المتعاقد الآخر.

مادة 4:

معاملة السفن

1 ـ يضمن كل من الطرفين المتعاقدين العمل في موانئه على منح كافة التسهيلات لسفن الطرف المتعاقد الآخر في أمور استعمال الخدمات المرفئية المؤمنة من قبل الموانئ من ناحية العمليات الملاحية والتجارية للسفن وطواقمها والركاب والبضائع وإصلاح وصيانة السفن.

2 ـ تسدد كافة الرسوم وبدلات الخدمات والنفقات التي تستحق على سفن أحد الطرفين المتعاقدين في موانئ أو مياه الطرف المتعاقد الآخر وفقا للتشريعات المعمول بها لدى هذا الطرف المتعاقد.

3 ـ على الطرفين المتعاقدين وضمن الأطر القانونية أخذ الخطوات الضرورية للتقليل قدر الإمكان من زمن تراكي (تلبيص) السفن على الأرصفة في موانئهما وتبسيط وتسريع الإجراءات الإدارية والجمركية والصحية.

مادة 5:

وثائق السفينة

1 ـ يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بكافة المستندات الموجودة على ظهر سفينة الطرف المتعاقد الآخر والصادرة عن السلطة البحرية المختصة وأي شهادات ومستندات دولية أخرى موجودة على ظهر تلك السفينة وفقا للاتفاقات الدولية وطبقا للتشريعات المعمول بها في بلد الطرف المتعاقد الآخر الذي ترفع السفينة علمه.

2 ـ يجري احتساب جميع الضرائب والرسوم المرفئية المعنية وجبايتها على أساس المستندات المشار إليها أعلاه.

مادة 6:

وثائق هوية البحارة

يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بوثائق تحديد هوية البحارة الصادرة من قبل السلطات المختصة للطرف المتعاقد الآخر ويمنح حاملي تلك الوثائق الحقوق المنصوص عليها في المادة رقم 7 من هذه الاتفاقية.

إن وثائق هوية البحارة المذكورة أعلاه هي:

ـ بالنسبة للجمهورية اللبنانية: جواز السفر أو تذكرة بحري سفر.

ـ بالنسبة للجمهورية اليمنية: جواز السفر أو جواز السفر البحري.

مادة 7:

حقوق وواجبات البحارة

1 ـ يرخص لأعضاء طاقم السفينة المزودين بوثائق الهوية المحددة في المادة رقم (6) من هذه الاتفاقية النزول إلى البر والبقاء في المدينة حيث يقع المرفأ خلال رسو السفينة فيه شرط التقيد بالأنظمة المرعية الإجراء واحترام القوانين في بلد الطرف المتعاقد الآخر.

2 ـ يرخص للأشخاص الحاملين لوثائق هوية البحار الممنوحة من أحد الطرفين المتعاقدين والمذكورة في المادة رقم (6) مهما كانت وسيلة النقل المستعملة دخول إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو عبوره للالتحاق بسفينتهم أو الانتقال إلى سفينة أخرى أو العودة إلى بلادهم أو لكل سبب آخر يمت بصلة إلى خدمة السفينة وتعترف به السلطات المختصة في الطرف المتعاقد الذي يتواجد هؤلاء الأشخاص على أراضيه شرط احترام قوانينه وأنظمته المرعية الإجراء، وأن تكون نفقات مغادرته أو عبوره مؤمنة ومغطاة من قبله أو على عاتق الجهة المذكورة في عقد استخدامه.

3 ـ تمنح تأشيرات الدخول أو العبور اللازمة لإقليم أحد الطرفين المتعاقدين لغرض الالتحاق بسفينة تابعة للطرف الآخر للأشخاص الحاملين لوثائق الهوية المذكورة في المادة السادسة ولأي شخص لا يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين شريطة أن يكون مزودا بوثيقة هوية صادرة عن الطرف الذي تحمل تلك السفينة علمه.

4 ـ يستطيع أفراد طاقم السفينة لكلا الطرفين المتعاقدين المحتاجين إلى علاج طبي الدخول إلى أراضي الطرف المتعاقد الآخر والبقاء فيه طوال المدة اللازمة للعلاج وتكون نفقات علاجه مؤمنة ومغطاة من قبله أو على عاتق الجهة المذكورة في عقد استخدامه.

في كل الحالات المذكورة أعلاه، إذا كانت قوانين الطرف المتعاقد تفرض تأشيرة دخول فعلى وثائق الهوية أن تحمل تأشيرة دولة الطرف المتعاقد الآخر وهذه التأشيرة يجب أن تمنح في أقصى وقت ممكن.

يحتفظ كل من الطرفين المتعاقدين بحقه في رفض دخول أراضيه من قبل أعضاء طاقم سفينة الطرف المتعاقد الآخر لاعتبارهم غير مرغوب بهم حتى ولو كان هؤلاء يحملون وثائق هوية تبعا لما هو مشار إليه في المادة رقم (6) من هذه الاتفاقية.

مادة 8:

نقل الركاب بحرا

يخضع نقل الركاب وأمتعتهم بحرا على أحكام القوانين المرعية الإجراء في الطرفين المتعاقدين.

إن الأضرار الملحقة بالسفينة، نتيجة حادث ماء، أو بحمولتها أو بأمتعة الركاب والبحارة أو بسائر أموالهم أو أي شخص آخر وجد على متن السفينة، تخضع إلى أحكام القوانين المرعية الإجراء في بلدي الطرفين المتعاقدين وإلى حكام اتفاقيات منظمات الأمم المتحدة بهذا الخصوص.

مادة 9:

الحوادث البحرية

1 ـ إذا تعرضت سفينة تابعة لطرف متعاقد لحادثة أو عطب أو جنحت في المياه الإقليمية للطرف المتعاقد الآخر أو في أحد موانئه، تتمتع السفينة والركاب والطاقم والحمولة بالحقوق ذاتها الممنوحة في ظروف مماثلة من قبل هذا الطرف المتعاقد إلى السفن التي ترفع علمه الوطني.

2 ـ إذا كان يجب تخزين الحمولة و/أو أغراض أخرى مفرغة أو منقذة بشكل مؤقت في مثل هذه الحادثة البحرية أو حوادث أخرى على أراضي الطرف المتعاقد الآخر، يؤمن هذا الأخير الخدمات اللازمة في حدود إمكاناته.

لا تخضع الحمولة والأغراض المنقذة للرسوم الجمركية إذا لم تكن معدة للاستعمال أو الاستهلاك على أراضي الطرف المتعاقد الآخر.

3 ـ تبلغ السلطات المختصة في الطرف المتعاقد الذي توجد في مياهه الإقليمية سفينة تابعة للطرف المتعاقد الآخر في حال حصول الحالات المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، البعثة الدبلوماسية للطرف المتعاقد الآخر فورا.

مادة 10:

التدريب والتأهيل

يعمل كل من الطرفين المتعاقدين على تقديم فرص التدريب لمواطني الطرف الآخر من خلال الالتحاق بمؤسسات ومعاهد ومراكز تدريب النقل البحري والموانئ ويشمل ذلك بوجه خاص تأهيل الضباط والمهندسين والفنيين بالإضافة إلى سائر تخصصات النقل البحري واستغلال السفن وإدارة الموانئ كما يشمل أيضا تدريب الطلبة البحريين والمهندسين من رعايا كل طرف على السفن الرافعة لعلم الطرف الآخر.

مادة 11:

الخطوط الملاحية المنتظمة

1 ـ يشجع الطرفان المتعاقدان شركات الملاحة التابعة لكل منهما، على إنشاء خطوط ملاحية منتظمة تربط بين مرافئ الدولتين.

2 ـ في إطار الرحلات البحرية لنقل الركاب على خطوط ملاحية منتظمة يتم نقلهم بواسطة سفن الركاب على خطوط ملاحية محددة وحسب جداول يتفق عليها.

3 ـ إن خطوط النقل البحرية المنتظمة يجب أن تكون وفقا للتشريعات الوطنية لدى كل من الطرفين المتعاقدين.

لا يمكن لشركات الملاحة في الطرفين المتعاقدين القيام بالرحلات البحرية العارضة لنقل المسافرين غير تلك الجارية على خطوط ملاحية منتظمة إلا بترخيص خاص ممنوح مسبقا من قبل السلطات المختصة لدى الطرف المتعاقد الآخر.

مادة 12:

تسوية النزاعات على السفينة

باستثناء الحالة التي يطلب فيها ربان السفينة أو مركز البعثة الدبلوماسية ذلك، لا تتدخل السلطات المختصة للطرف المتعاقد الذي ترسو سفينة تابعة للطرف المتعاقد الآخر في موانئه أو مياهه الإقليمية، في مشاكل قيادة السفينة، والعلاقات بين أفراد الطاقم، والمشاكل المتعلقة بالعمل والانضباط ومسائل أخرى متصلة بالنظام الداخلي شرط ألا تؤثر هذه المشكلات على النظام العام والأمن في بلد الطرف المتعاقد الذي توجد فيه السفينة، ولا تتعلق بمواطني هذا البلد أو أشخاص غير أفراد الطاقم.

لا تنطبق أحكام هذه المادة على مختلف أجهزة الرقابة والأمن التالية في بلد الطرف المتعاقد الموجودة السفينة فيه وهي: الأمن العام، الجمارك، الجيش، الصحة العامة كما لا تنطبق على الإنقاذ البحري والوقاية ضد تلوث مياه البحر ومكافحة التلوث.

كذلك لا تنطبق أحكام هذه المادة في حال تعارضها مع أحكام أي اتفاقية أو معاهدة دولية موقع عليها من قبل الطرف المتعاقد الموجودة سفينة الطرف المتعاقد الآخر على أراضيه.

مادة 13:

الإجراءات المالية

1 ـ مع عدم الإخلال بالقوانين والأنظمة النافذة في بلدي الطرفين المتعاقدين فإن:

أ ـ أجرة الشحن (الناولون) المقبوض من قبل الشركة الملاحية في أحد الطرفين المتعاقدين لا يخضع لضريبة الدخل عند الطرف المتعاقد الآخر ولا تخضع للقيود وممكن أن تسدد هذه المبالغ بعملات قابلة للتحويل ولها حق التحويل الحر وفقا لأسعار القطع الرسمية.

ب ـ رواتب مندوبي الشركة الملاحية في حال وجودهم هي معفية من الضرائب إذا كانت هذه الرواتب المدفوعة من الشركة الملاحية قد دفعت في الخارج أي خارج حدود بلد الطرف المتعاقد الذي يقيم فيه المندوب حيث إن المندوب المذكورة و/أو طاقمه المقيم هم من رعايا ذلك الطرف المتعاقد.

2 ـ في حال أن هناك اتفاقية مالية بين الطرفين المتعاقدين تطبق أحكام هذه الاتفاقية.

مادة 14:

إجراءات الأمن والسلامة

يتخذ كل طرف متعاقد جميع الإجراءات اللازمة لتأمين سلامة وأمن السفن وأعضاء الطاقم والركاب والمسافرين والأغراض الموجودة المختلفة على متن سفن الطرف المتعاقد الآخر، خلال وجود السفينة راسية أم مبحرة أو على المرساة في مياهه الإقليمية أو في مرافئه.

مادة 15:

اللجنة البحرية المشتركة

لغرض متابعة تنفيذ هذه الاتفاقية وتبادل المعلومات والآراء والتنسيق في المسائل ذات المنفعة المشتركة وكذلك بحث الموضوعات البحرية الأخرى الهادفة إلى تنمية وتطوير علاقات التعاون بين الطرفين المتعاقدين تشكل لجنة بحرية مشتركة من ممثلين للسلطات المختصة في البلدين تجتمع سنويا أو عند طلب أي من الطرفين المتعاقدين في كل من البلدين بالتناوب.

مادة 16:

النزاعات والتعديل في الاتفاقية

1 ـ تتم تسوية أي تباين أو خلاف متعلق بهذه الاتفاقية بواسطة المفاوضات بين السلطات المختصة في الطرفين المتعاقدين أو عبر اللجنة البحرية المشتركة المشار إليها في المادة (15) من هذه الاتفاقية.

2 ـ يمكن تعديل هذه الاتفاقية أو الإضافة عليها وذلك عبر المفاوضات والطرق القانونية بين السلطات المختصة في الطرفين المتعاقدين، ويدخل كل تعديل حيز التنفيذ وفقا للآلية المحددة في المادة (17).

مادة 17:

دخول الاتفاقية حيز التنفيذ ومدة الصلاحية

تبرم هذه الاتفاقية وفقا للأصول الدستورية المتبعة في كل من الطرفين المتعاقدين وتصبح سارية المفعول بعد مضي ثلاثين يوما من اليوم الذي يلي تاريخ تبادل الطرفين، المتعاقدين لوثائق الإبرام التي تثبت إتمام الإجراءات القانونية المتبعة بموجب القوانين الوطنية لكل منهما لدخول الاتفاقية الدولية حيز التنفيذ.

تسري هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات وتجدد تلقائيا لمدة مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر، كتابيا، برغبته في تعديلها أو إلغائها وذلك خلال ستة أشهر قبل تاريخ انتهاء الاتفاقية وفقا للأصول الدستورية في كل من البلدين الشقيقين.

وإشهادا على ذلك جرى توقيع هذه الاتفاقية من قبل الموقعين أدناه المخولين قانونا من حكومتيهما سلطة التوقيع.

حررت هذه الاتفاقية في مدينة صنعاء تاريخ 28/7/2004 هجري الموافق / / ميلادي من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكليهما ذات الحجية وقع عليهما ممثلا حكومة الجمهورية اللبنانية والجمهورية اليمنية.

عن حكومة الجمهورية اليمنية

عن حكومة الجمهورية اللبنانية