اتفاقية دولية 15/05/2006
اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية بيلاروسيا حول النقل الدولي للركاب والبضائع برا
- النطاق
- دولية
- تاريخ التوقيع
- 15/05/2006
- أُبرمت بموجب
- قانون رقم 733 سنة 2006
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اتفاقية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية بيلاروسيا حول النقل الدولي للركاب والبضائع برا
إن حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية بيلاروسيا،
المشار إليهما في ما يلي «بالطرفين المتعاقدين»،
رغبة منهما بالمساهمة في تطوير التجارة والعلاقات الاقتصادية وتوطيد الصداقة القائمة بين البلدين،
وسعيا لتطوير وتسهيل النقل الدولي للركاب والبضائع برا من وإلى بلديهما فضلا عن عملية العبور عبر أراضيهما، ولإقامة علاقات دائمة على أساس المعاملة بالمثل وعدم التمييز والمنافع المتبادلة،
ومع الأخذ بالاعتبار متطلبات حماية البيئة والسلامة على الطرق،
اتفقتا على ما يلي:
القسم الأول
أحكام عامة
مادة 1:
نطاق التطبيق
1) تطبق أحكام هذه الاتفاقية على نقل الركاب والبضائع برا بين أراضي الطرفين المتعاقدين وعلى عملية العبور عبر أراضيهما ومن أو إلى الدول الأخرى، والتي تتم بواسطة ناقلين مسجلين في أراضي أحد الطرفين الذين يستعملون مركبات مسجلة في أراضي أحد الطرفين المتعاقدين.
2) لا تطال هذه الاتفاقية الحقوق والواجبات التي تتأتى من التزامات دولية أخرى بين الطرفين.
مادة 2:
تعاريف
لأغراض هذه الاتفاقية، يؤخذ بالتعاريف التالية:
1) «أراضي الطرف المتعاقد» تعني على التوالي أراضي الجمهورية اللبنانية وجمهورية بيلاروسيا.
2) «الناقل» يعني أي شخص طبيعي أو معنوي مسجل في أراضي أحد الطرفين المتعاقدين، يعنى بنقل الركاب أو البضائع مقابل أجر يدفع له، وفقا لمتطلبات التشريعات الوطنية التي ترعى عمل «الناقل» والنفاذ إلى السوق.
3) «المركبة» تعني أية مركبة بمحرك:
ـ المركبة بمحرك بحد ذاتها أو مؤلفة من عدة مركبات بحيث تكون القاطرة مسجلة في أراضي أحد الطرفين المتعاقدين;
ـ مصممة لنقل الركاب أو البضائع برا;
ـ تحت تصرف الناقل سواء كانت ملكه الخاص أو تخضع لعقد إيجار.
4) «التسجيل» يعني أن تمنح المركبة رقم تسجيل بموجب التشريعات الوطنية الخاصة بكل من الطرفين المتعاقدين. وفي حال تألفت هذه الأخيرة من عدة مركبات، إن المركبة التي تعمل بمحرك هي التي تؤخذ بعين الاعتبار في عملية إصدار التصريح أو الاعفاء منه.
5) «النقل» يعني المسافة التي تجتازها مركبة ما، سواء كانت محملة أو غير محملة، حتى في حال تم نقل المركبة، القاطرة أو شبه القاطرة بالقطار أو على متن سفينة كجزء من الرحلة.
6) «النقل الحصري» يعني عمليات النقل التي يقوم بها، على أراضي أحد الطرفين المتعاقدين، النقل المقيم في أراضي الطرف المتعاقد الآخر (شرط أن تقع نقاط التحميل والتفريغ ضمن هذه الأراضي).
7) «النقل على الحساب الخاص» يعني نقل الركاب والبضائع الذي يطال بشكل حصري أو ينتج بشكل حصري عن النشاط الاقتصادي الخاص به أو الذي يخدم موظفيه، أو النقل الذي تقوم به منظمة لا تبغي الربح تعمد إلى نقل أعضائها وفقا لأهدافها الاجتماعية، وهذا النقل يتم من دون أي مقابل، شرط:
ـ أن يكون نشاط النقل نشاطا مساندا للمنظمة;
ـ أن تكون المركبات المستخدمة ملك المنظمة; أن تكون قد استأجرتها أو حصلت عليها بموجب عقد طويل الأمد أو عن طريق الإيجار; والسائقون الذين يشغلونها هم موظفون في المنظمة.
8) «النقل المتعدد الوسائط» يعني نقل البضائع، عندما تستخدم الشاحنة أو القاطرة أو شبه القاطرة أو الحافلة من دون جوانب (السطحية) سواء مع جرارة أو من دونها، البر كوسيلة نقل في المرحلة الأولى أو الأخيرة من الرحلة، وتنتقل بالقطار، بحرا أو جوا لما تبقى من الرحلة.
9) «بلد الإقامة» يعني أراضي الطرف المتعاقد الذي يقيم فيه «الناقل» وتسجل فيه المركبة.
10) «البلد المضيف» يعني أراضي الطرف المتعاقد الذي تعمل فيه المركبة من دون أن تكون مسجلة فيه ومن دون أن يكون الناقل مقيما فيه.
11) «الباص» يعني مركبة تم تصميمها وتجهيزها لنقل أشخاص وتحتوي، فضلا عن مقعد السائق، على أكثر من 8 مقاعد للجلوس.
12) «سيارة الأجرة» تعني مركبة مسجلة في أراضي أحد الطرفين المتعاقدين، وتم تصميمها وتجهيزها لنقل عدد من الركاب قد يصل إلى 9 أشخاص بمن فيهم السائق فضلا عن حقائبهم، وتستخدم للنقل مقابل أجر لحساب طرف ثالث.
13) «خدمة الركاب العادية» تعني خدمة يتم خلالها نقل الركاب حسب وجهة سير محددة، ووفقا لجدول زمني وتعريفات محددة. ويصعد الركاب أو ينزلون عند نقاط توقف محددة مسبقا وتكون هذه الخدمة متاحة للجميع، مع الاحتفاظ في بعض الحالات، بضرورة الحجز.
بغض النظر عمن ينظم هذه الخدمة، إن عبارة «خدمة الركاب العادية» تشمل أيضا خدمة يتم بموجبها نقل فئات معينة من الركاب باستثناء أي فئات أخرى، شرط أن تلبي هذه الخدمة المعايير المحددة أعلاه. وتدعى الخدمة في هذه الحالة «خدمة الركاب الخاصة».
14) «الخدمات المكوكية» تعني خدمة يتم بموجبها نقل مجموعة من الركاب تم تشكيلهم مسبقا، في رحلات مكوكية متكررة، من نقطة انطلاق معينة إلى وجهة/نقطة وصول محددة. فكل مجموعة من الركاب تم نقلها إلى نقطة الوصول، يعاد ايصالها إلى نقطة الانطلاق في رحلات لاحقة. أما نقطة الانطلاق ونقطة الوصول، فتدلان على المكان الذي تبدأ فيه وتنتهي فيه الرحلة، فضلا عن المنطقة المجاورة له ضمن مساحة 50 كلم، وفي آخر رحلة ذهاب وأول رحلة عودة، تكون الحافلة غير محملة.
إن تحديد خدمة معينة بأنها «خدمة مكوكية» لا يتأثر بانضمام بعض الركاب إلى مجموعة أخرى خلال رحلة العودة.
15) «الخدمة العرضية» تعني خدمة لا تكون خدمة ركاب عادية ولا خدمة مكوكية.
16) «وثيقة التدقيق» تعني بيان الشحنة المستخدم للباصات; وتوافق اللجنة المشتركة، المنصوص عليها في المادة 16 من هذه الاتفاقية، على صيغة البيان وتقرها.
القسم الثاني
نقل الركاب
مادة 3:
خدمات الركاب العادية
1) تخضع خدمات الركاب العادية في الباص لنظام تراخيص تصدره السلطات المختصة في البلد الذي تغادر منه والبلد الذي تصل إليه.
2) ينبغي رفع طلب الترخيص إلى السلطة المختصة في البلد الذي يقيم فيه الناقل. وإذا وافقت السلطة المختصة على الطلب، تقوم بإرسال الترخيص إلى السلطة المختصة في أراضي دولة الطرف المتعاقد الآخر. وإذا لم تكن هناك معاملة بالمثل قد يواجه طلب الترخيص لخدمة عادية ثنائية بالرفض.
وتقرر اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة 16 ماهية وشكل استمارة الترخيص، فضلا عن الاجراءات والوثائق الداعمة المطلوبة.
3) يتم إصدار التراخيص بالتوافق مع كل من السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين.
ويتخذ قرار منح الترخيص أو رفضه خلال فترة 3 أشهر، إلا في الحالات الخاصة.
4) يتخذ القرار بشأن التغييرات في شروط العمل بالخدمة أو إلغائها بموجب الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة 2 و3 من هذه المادة. وإذا لم يعد هناك من طلب على الخدمة، يستطيع الناقل أن يلغيها شرط أن يقوم قبل 4 أسابيع بإشعار الزبائن والسلطات المختصة التي أصدرت الترخيص.
مادة 4:
الخدمات المكوكية
1) تخضع الخدمات المكوكية في الباص إلى نظام التراخيص التي تصدرها السلطة المختصة في البلد الذي تغادر منه والبلد الذي تصل إليه.
2) ينبغي أن يرفع طلب الترخيص إلى السلطة المختصة في البلد الذي يقيم فيه الناقل.
وتقرر اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة 16 من هذه الاتفاقية شكل استمارة الترخيص ومحتواها، فضلا عن الاجراءات والأنظمة وكذلك الوثائق الداعمة المطلوبة.
3) تستطيع اللجنة المشتركة أن تعتمد أي نظام آخر للخدمات المكوكية التي يمكنها أن تسهل أكثر عملية نقل الركاب بين أراضي الطرفين المتعاقدين.
مادة 5:
الخدمات العرضية
1) تخضع الخدمات العرضية في الباص لنظام تراخيص تصدره السلطة المختصة في بلد المغادرة والوصول. ويجب أن يرفع طلب الترخيص إلى السلطة المختصة في البلد المضيف. وقد توافق هذه الأخيرة على منح الترخيص أو ترفضه، وذلك في غضون شهر واحد، إلا في الظروف الخاصة.
2) تقرر اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة 16 ماهية شكل استمارة الترخيص فضلا عن الاجراءات والوثائق الداعمة المطلوبة.
3) كاستثناء للفقرة 1 من هذه المادة، تعفى الخدمات المبينة أدناه من أي نظام ترخيص في أراضي البلد المضيف:
3 ـ 1 ـ الرحلات المنظمة «المقفلة الأبواب»، بحيث تستخدم المركبة نفسها لنقل المجموعة نفسها من الركاب طوال الرحلة وإعادتهم إلى نقطة الانطلاق;
3 ـ 2 ـ الخدمات التي تكون فيها المركبة محملة ذهابا وغير محملة إيابا;
3 ـ 3 ـ الخدمات التي تكون فيها المركبة غير محملة ذهابا ومحملة إيابا وذلك شرط أن:
أ) يشكل الركاب مجموعة يتم تشكيلها وفقا لعقد نقل يتم ابرامه قبل وصولهم إلى بلد الطرف المتعاقد، حيث يؤخذون وينقلون إلى بلد الإقامة;
ب) يكون الناقل نفسه قد أحضر الركاب إلى بلد الطرف المتعاقد حيث يؤخذون مجددا وينقلون إلى بلد الإقامة;
ج) يكون الركاب قد دعيوا إلى السفر بلد الإقامة. هذا ويتحمل الشخص الذي أرسل الدعوة كلفة النقل.
3 ـ 4 ـ الخدمة على الحساب الخاص.
4) يجب أن تغطي وثيقة التدقيق الخدمات العرضية التي أعفيت من التراخيص والتي يتم فيها استعمال الباص. هذا وتضع اللجنة المشتركة المشار إليها في المادة 16 من هذه الاتفاقية شروط استخدام وثيقة التدقيق ومحتواها.
5) خلال القيام بالخدمات العرضية المعفاة من متطلبات الترخيص، لا يسمح بأخذ أو إنزال الركاب ما لم يمنح ترخيص خاص بذلك.
وقد تمدد اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة 16 من هذه الاتفاقية الاعفاء من موجب الترخيص إلى فئات أخرى من الخدمات العرضية.
مادة 6:
أحكام مشتركة لخدمات الركاب
1) لا يمكن تحويل التراخيص من ناقل إلى آخر.
2) تمنح التراخيص للخدمات العادية لفترة أقصاها 3 سنوات، بينما تمنح لفترة أقصاها سنة واحدة للخدمات المكوكية.
3 ـ يحظر تشغيل خدمات النقل الحصري. ولا تعتبر الرحلات المحلية التي تنظم حصريا لمجموعة معينة من الركاب يقوم الناقل نفسه باحضارهم إلى المكان المقصود كخدمات نقل حصري شرط أن يكونوا قد أدخلوا إلى أراضي الطرف المتعاقد الآخر على وثيقة التدقيق.
القسم الثالث
نقل البضائع
مادة 7:
أنواع النقل
1) قد ينقل الناقلون المقيمون في أراضي أحد الطرفين المتعاقدين، البضائع دوليا:
أ ـ بين أراضي الطرفين المتعاقدين (بشكل ثنائي)
ب ـ بشكل عبور عبر أراضيهما
ج ـ وقد تكون نقطة الانطلاق في أراضي الطرف المتعاقد الآخر ونقطة الوصول في أراضي بلد ثالث والعكس صحيح (ثلاثي).
2) تحظر عملية النقل الحصري.
مادة 8:
النفاذ إلى السوق
1) إن النقل المشار إليه في الفقرتين 1 (أ) و1 (ب) من المادة 7 من هذه الاتفاقية لا يخضع لنظام التصاريح.
2) إن النقل المشار إليه في الفقرة 1 (ج) من المادة 7 من هذه الاتفاقية يخضع لنظام التصاريح. أما عدد التصاريح المتبادلة بين الطرفين، فيجب أن يتم تحديده سنويا، عملا بمبدأ المعاملة بالمثل، لتلبية حاجات الطرفين، وذلك وفقا لطلب السلطة المختصة في بلد أي من الطرفين المتعاقدين.
مادة 9:
شروط التصريح
1) تتبادل السلطات المختصة في بلدي الطرفين المتعاقدين العدد المتفق عليه من استمارات التصاريح «البيضاء» كل عام.
تقوم السلطة المختصة أو أي هيئة أخرى تعينها بإصدار التصاريح للناقلين المقيمين.
2) إن التصاريح المشار لا يمكن نقلها من ناقل إلى آخر.
3) إن التصاريح المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 8 من هذه الاتفاقية لا تكون صالحة إلا لرحلة واحدة ذهابا وإيابا، ولا تستعمل إلا لمركبة واحدة في الوقت ذاته. وتكون التصاريح صالحة حتى الـ 31 من كانون الثاني من السنة التالية. وفي حال كانت المركبة مؤلفة من عدة مركبات، تؤخذ المركبة ذات المحرك بعين الاعتبار لإعطاء التصريح أو الاعفاء منه.
4) تحدد اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة 16 من هذه الاتفاقية عدد ونوع التصاريح التي سيتبادلها الطرفان المتعاقدان سنويا بموجب المادة 8 من هذه الاتفاقية، فضلا عن أية شروط أخرى ترعى عملية إصدار التصاريح.
القسم الرابع
أحكام مشتركة
مادة 10:
الأعباء المالية
يحق لكل طرف أن يفرض رسوما و/أو أعباء مترتبة عن استخدام البنى التحتية للطرقات وذلك بموجب تشريعاته الوطنية.
مادة 11:
أحكام ضريبية
1) إن النقل بواسطة المركبات المسجلة في أراضي أحد الطرفين المتعاقدين، يعفى بموجب أحكام هذه الاتفاقية، في أراضي الطرف المتعاقد الآخر، من دفع أية ضرائب تتعلق بملكية مركبة ما أو تسجيلها أو تشغيلها، وذلك بموجب التشريعات الوطنية.
2) إن الوقود الذي تحتويه الخزانات الثابتة العادية المصممة من قبل المصنعين في المركبة، بهدف تشغيل هذه الأخيرة، فضلا عن الزيوت وقطع الغيار التي تدخل ضمن الجهاز العادي الكامل، تعفى كلها من دفع رسوم الجمارك في أراضي البلد المضيف.
مادة 12:
الأوزان والمقاييس
1) لا ينبغي أن تتخطى الأوزان والمقاييس القصوى المسموح بها في المركبات، تلك الواردة في وثائق التسجيل أو الحد الأقصى المعمول به في أراضي الطرفين المتعاقدين.
2) في حال تخطى الوزن الإجمالي للمركبة أو مقاييسها الحد الأقصى المسموح به في أراضي البلد المضيف، تبرز الحاجة إلى تصريح خاص تصدره السلطة المختصة في هذا البلد.
مادة 13:
المعدات والميزات الأخرى
1) ينبغي على المركبات التي تنقل بضائع خطرة، أن تكون مجهزة وفقا لمتطلبات الاتفاقية الأوروبية الخاصة بالنقل الدولي البري للبضائع الخطرة (ADR) تاريخ 30/9/1957 وتعديلاتها.
2) أما المركبات التي تنقل بضائع قابلة للتلف، فيجب أن تكون مجهزة وفقا لمتطلبات الاتفاقية الأوروبية المتعلقة بالنقل الدولي للمواد الغذائية القابلة للتلف وبالمعدات لهذا النقل (ATP) تاريخ 1/9/1970 وتعديلاتها.
3) على المعدات المستخدمة لمراقبة القيادة وفترة الراحة في المركبات أن تتوافق مع أحكام الاتفاقية الأوروبية بشأن عمل طاقم المركبات المستعملة في النقل الطرقي الدولي (AETR) تاريخ 1/7/1970 وتعديلاتها.
4) يتعهد الطرفان المتعاقدان في إطار هذه الاتفاقية، بتعزيز استخدام المركبات التي تلبي المعايير البيئية ومعايير السلامة وفقا للتشريعات الوطنية في كلا الطرفين المتعاقدين.
مادة 14:
التدقيق
يجب أن يبقى التصريح الأصلي والوثائق الضرورية الأخرى المطلوبة بموجب الاتفاقات المتعددة الأطراف أو الثنائية أو بموجب تشريعات الطرفين المتعاقدين في المركبة لإبرازها بناء على طلب السلطات المولجة بالتدقيق. وتجدر الإشارة إلى إنه ينبغي ملء وثائق التدقيق قبل المغادرة.
مادة 15:
موجبات الناقلين والعقوبات
1) من واجب الناقلين التابعين لأحد الطرفين المتعاقدين أثناء وجودهم في أراضي الطرف المتعاقد الآخر، الالتزام بالموجبات الناجمة عن الاتفاقات المتعددة الأطراف التي يكون فيها الطرفان المتعاقدان طرفا، بهذه الاتفاقية فضلا عن الاتفاقات الثنائية الأخرى، وكذلك الالتزام بالتشريعات الوطنية، لا سيما قوانين السير والاجراءات الجمركية.
2) في حال تم ارتكاب انتهاكات خطيرة ومتكررة على أرض البلد المضيف وبطلب من هذا الأخير، يمكن أن تتخذ السلطة المختصة في بلد الإقامة الاجراءات التالية:
ـ إصدار إنذار.
ـ حظر الدخول إلى أراضي الطرف المتعاقد حيث ارتكبت الانتهاكات.
وفي حالات خطيرة على وجه التحديد، قد تعمد السلطة المختصة في البلد المضيف إلى منع المخالف، بشكل مؤقت، من دخول أراضي البلد بانتظار قرار من السلطة المختصة في بلد الإقامة.
وعلى الطرفين المتعاقدين أن يبقيا بعضهما البعض على علم بالقرارات المتخذة.
مادة 16:
التعاون واللجنة المشتركة
1) ستتخذ السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين الخطوات الضرورية لتطبيق هذه الاتفاقية وتمرير أية معلومات مفيدة إلى بعضها البعض. كما على السلطات المختصة أن تبقى على علم بأي تغيير في التشريعات الوطنية التي تطال عملية تطبيق هذه الاتفاقية.
إضافة إلى ذلك، ستقدم السلطات المختصة المساعدة المتبادلة لغرض تطبيق هذه الاتفاقية.
2) سيتم تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن السلطات المختصة في بلدي الطرفين المتعاقدين للأسباب المنصوص عليها في البند الأول من هذه المادة. وسيختتم كل اجتماع للجنة المشتركة باعتماد بروتوكول يوقعه رئيسا الوفدين.
تكون اللجنة المشتركة مسؤولة عن تطبيق هذه الاتفاقية وبوجه خاص مراجعة كافة المسائل المتعلقة بالعلاقات بين الطرفين المتعاقدين في حقل النقل البري.
القسم الخامس
أحكام نهائية
مادة 17:
السلطات المختصة
بموجب هذه الاتفاقية، إن السلطات المختصة هي التالية:
ـ عن الجمهورية اللبنانية ـ وزارة الأشغال العامة والنقل.
ـ عن جمهورية بيلاروسيا ـ وزارة النقل والاتصالات.
مادة 18:
دخول الاتفاقية حيز التنفيذ ومدتها
1 ـ تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد 30 يوما من تاريخ استلام الإبلاغ الأخير خطيا عبر القنوات الدبلوماسية. وبموجب هذه الإبلاغ، يعلم الطرفان المتعاقدان بعضهما البعض بأنهما أتما الاجراءات العامة الداخلية التي يتطلبها دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.
2) ستبقى هذه الاتفاقية نافذة لفترة عام واحد بعد دخولها حيز التنفيذ وتتجدد تلقائيا لفترة عام إضافي إلا إذا أبلغ أي طرف متعاقد خطيا الطرف الآخر، بفسخ الاتفاقية 3 أشهر على الأقل قبل تاريخ انتهاء صلاحيتها.
حرر في بيروت بتاريخ 2 شباط 2005 على نسختين أصليتين، كل واحدة باللغات العربية، الروسية والإنكليزية، على أن تعتبر كل النصوص أصلية بالتوازي. وفي حال الاختلاف في تفسير أحكام هذه الاتفاقية، سيتم اعتماد النص الإنكليزي.
عن حكومة
جمهورية بيلاروسيا
عن حكومة
الجمهورية اللبنانية