الاتفاقيات

اتفاقية دولية 15/05/2006

اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية تركيا لتفادي الازدواج الضريبي والحؤول دون التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل

النطاق
دولية
تاريخ التوقيع
15/05/2006
أُبرمت بموجب
قانون رقم 734 سنة 2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية تركيا لتفادي الازدواج الضريبي والحؤول دون التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل

إن الجمهورية اللبنانية وجمهورية تركيا،

رغبة منهما في عقد اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي والحؤول دون التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل، قد اتفقتا على ما يلي:

مادة 1:

النطاق الشخصي

تسري هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما.

مادة 2:

الضرائب التي تشملها الاتفاقية

1 ـ تسري هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل المفروضة باسم دولة متعاقدة أو وحدتها الإدارية الاقليمية أو سلطاتها المحلية، بصرف النظر عن الطريقة التي فرضت بها.

2 ـ تعتبر بصفة ضرائب على الدخل جميع الضرائب المفروضة على الدخل الإجمالي أو على عناصر الدخل، بما في ذلك الضرائب على الأرباح الناجمة عن التصرف بالأملاك المنقولة أو غير المنقولة، وكذلك الضرائب على تحسين قيمة رأس المال.

3 ـ إن الضرائب الحالية التي تسري عليها هذه الاتفاقية هي على وجه التخصيص:

1 ـ في لبنان:

1 ـ الضريبة على أرباح المهن الصناعية والتجارية وغير التجارية.

2 ـ الضريبة على الرواتب، والأجور ومعاشات التقاعد.

3 ـ الضريبة على دخل رؤوس الأموال المنقولة.

4 ـ الضريبة على الأملاك المبنية.

(ويشار إليها في ما يلي بـ «الضريبة اللبنانية»).

ب ـ في تركيا:

1 ـ ضريبة الدخل.

2 ـ ضريبة الشركات.

3 ـ الغرامة المفروضة على ضريبة الدخل وضريبة الشركات.

(ويشار إليها في ما يلي بـ «الضريبة التركية»).

4 ـ تسري هذه الاتفاقية أيضا على أية ضرائب مماثلة أو مشابهة بصورة أساسية تفرض بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية إضافة إلى، أو بدلا من الضرائب الحالية المشار إليها في الفقرة (3). وعلى السلطتين في الدولتين المتعاقدتين أن تشعر احداهما الأخرى بأي تغييرات مهمة تكون قد جرت على قوانين الضرائب لديهما.

مادة 3:

تعريفات عامة

لأغراض هذه الاتفاقية، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

أ ـ 1 ـ يعني الاسم «لبنان» أراضي الجمهورية اللبنانية بما في ذلك بحرها الإقليمي، وكذلك المنطقة الاقتصادية التي يمارس عليها لبنان حقوق السيادة بمقتضى القانون الدولي لغرض التنقيب عن الموارد الطبيعية، سواء كانت حية أو غير حية، في المياه التي فوق قاع البحر، وفي قاع البحر وتربته التحتية واستثمار تلك الموارد وصونها وإدارتها.

2 ـ يعني الاسم «تركيا» الأراضي التركية، وكذلك أية منطقة بحرية تمارس عليها تركيا حقوق السيادة والولاية القانونية لغرض التنقيب عن الموارد الطبيعية واستثمارها وصونها وإدارتها، وفقا للقانون الدولي.

ب ـ تعني عبارتا «دولة متعاقدة» و«الدولة المتعاقدة الأخرى» لبنان أو تركيا حسبما يقتضي السياق ذلك.

ج ـ تعني كلمة «ضريبة» أية ضريبة تشملها المادة «2» من هذه الاتفاقية.

د ـ تشمل كلمة «شخص» الفرد، والشركة وأية هيئة أخرى من الأشخاص.

هـ ـ تعني كلمة «شركة» أية هيئة اعتبارية أو هيئة أخرى تعامل كهيئة اعتبارية للأغراض الضريبية.

و ـ تعني عبارة «المكتب المسجل» المكتب القانوني المسجل بمقتضى القانون التجاري التركي أو القانون التجاري اللبناني.

ز ـ تعني عبارتا «مشروع تابع لدولة متعاقدة» و«مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى» على التوالي مشروعا ينفذه مقيم في دولة متعاقدة ومشروعا ينفذه مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى.

ح ـ تعني كلمة «مواطن»:

1 ـ أي فرد حائز على جنسية دولة متعاقدة، و

2 ـ أي شخص قانوني، بما في ذلك أي شركة أشخاص أو هيئة تستمد وضعها القانوني بهذه الصفة من القوانين النافذة في دولة متعاقدة.

ط ـ تعني عبارة «السلطة المحنقة»:

1 ـ في حالة لبنان، وزير المالية أو ممثله المفوض، و

2 ـ في حالة تركيا، وزير المالية أو ممثله المفوض.

ي ـ تعني عبارة «النقل الدولي» أي نقل بالسفينة أو الزورق، أو الطائرة أو مركبة نقل بري يشغلها مشروع تركي أو لبناني إلا عندما تكون تلك السفينة أو الزورق أو الطائرة أو مركبة النقل البري تعمل فقط بين أماكن تقع في أراضي تركيا أو لبنان.

2 ـ في ما يتعلق بتطبيق هذه الاتفاقية في أي وقت من جانب دولة متعاقدة، فإن أي تعبير غير معرف فيها يجب، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك، أن يكون له المعنى الخاص به في ذلك الوقت بموجب قوانين تلك الدولة لأغراض الضرائب التي تسري عليها هذه الاتفاقية. وإن أي معنى بموجب قوانين الضرائب المعمول بها في تلك الدولة يجب أن تكون له أولوية التطبيق على المعنى المعطى لذلك التعبير بموجب قوانين أخرى لتلك الدولة.

مادة 4:

المقيم

1 ـ لأغراض هذه الاتفاقية، تعني عبارة «مقيم في دولة متعاقدة» أي شخص يكون وفقا لقوانين تلك الدولة، خاضعا للضريبة فيها بسبب محل إقامته، أو مسكنه، أو مكتبه المسجل، أو مكان إدارته الفعالة، أو بسبب أي معيار آخر ذي طبيعة مشابهة، وتشمل أيضا تلك الدولة وأي وحدة إدارية إقليمية أو سلطة محلية تابعة لها. لكن هذه العبارة لا تشمل أي شخص يكون خاضعا للضريبة في تلك الدولة في ما يتعلق فقط بالدخل من مصادر في تلك الدولة.

2 ـ إذا كان الفرد وفقا لأحكام الفقرة (1) مقيما لدى كلتا الدولتين المتعاقدتين، وجب عندئذ أن يقرر وضعه القانوني كما يلي:

أ ـ ينبغي أن يعتبر مقيما فقط لدى الدولة التي يتوفر فيها منزل دائم، فإذا كان لديه منزل دائم متوفر له في كلتا الدولتين، وجب اعتباره مقيما لدى الدولة التي تكون علاقاته الشخصية والاقتصادية معها أوثق (مركز للمصالح الحيوية).

ب ـ إذا تعذر تحديد الدولة التي يوجد فيها مركز مصالحة حيوية، أو إذا لم يكن لديه منزل دائم متوفر له في أي من الدولتين، وجب اعتباره مقيما فقط في الدولة التي له فيها مسكن معتاد.

ج ـ إذا كان له مسكن معتاد في كلتا الدولتين أو لم يكن له ذلك في أي منهما، وجب اعتباره مقيما فقط لدى الدولة التي هو مواطن فيها.

د ـ إذا كان مواطنا في كلتا الدولتين أو لم يكن مواطنا في أي منهما، وجب على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تسويا هذه المسألة بالاتفاق المتبادل.

3 ـ إذا كان شخص غير الفرد، وفقا لأحكام الفقرة () من هذه المادة، مقيما لدى كلتا الدولتين المتعاقدتين، وجب اعتباره مقيما لدى الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مكان إدارته الفعالة، بيد أنه إذا تعذر تحديد مكان إدارته الفعالة، وجب عندئذ على السلطتين المختصتين لدى الدولتين المتعاقدتين أن تحددا بالاتفاق المتبادل الدولة التي يعتبر الشخص مقيما فيها لغرض هذه الاتفاقية.

مادة 5:

المؤسسة الدائمة

1 ـ لأغراض هذه الاتفاقية، تعني عبارة «المؤسسة الدائمة» مكان عمل ثابت يتم عن طريقه القيام بأعمال مشروع ما بصورة كاملة أو جزئية.

2 ـ تشمل عبارة «المؤسسة الدائمة» على وجه التخصيص:

أ ـ مكانا للإدارة،

ب ـ فرعا،

ج ـ مكتبا،

د ـ مصنعا،

هـ ـ ورشة،

و ـ منجما، بئر نفط أو غاز، مقلع حجارة أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية.

3 ـ تشمل عبارة «المؤسسة الدائمة» كذلك:

أ ـ موقعا للبناء، أو مشروعا للانشاء أو التجميع أو التركيب، أو أعمال اشراف ذات علاقة به، ولكن فقط إذا استمر ذلك الموقع، أو المشروع أو تلك الأعمال مدة اثني عشر شهرا أو أكثر.

ب ـ تقديم خدمات، بما فيها الخدمات الاستشارية، من قبل مشروع تابع لدولة متعاقدة عن طريق موظفين أو مدراء آخرين جرى استخدامهم لهذه الأغراض في الدولة المتعاقدة الأخرى، شريطة أن تستمر تلك الأعمال للمشروع نفسه، أو لمشروع متصل به لمدة أو مدد يبلغ مجموعها أكثر من تسعة أشهر خلال أية مدة من اثني عشر شهرا.

4 ـ على الرغم من أحكام الفقرات السابقة من هذه المادة، لا تشمل عبارة «المؤسسة الدائمة»:

1 ـ استعمال المرافق فقط لغرض تخزين سلع أو بضائع تخص المشروع أو لغرض عرضها أو تسليمها.

ب ـ الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع تخص المشروع فقط لغرض التخزين، أو العرض، أو التسليم.

ج ـ الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع تخص المشروع فقط لغرض تصنيعها بواسطة مشروع آخر.

د ـ بيع سلع أو بضائع تخص المشروع ويجري في إطار سوق أو معرض موسمي مؤقت، وذلك بعد اغلاق ذلك السوق أو المعرض المذكور.

هـ ـ الاحتفاظ بمكان عمل ثابت فقط لغرض شراء سلع أو بضائع، أو لجمع معلومات للمشروع.

و ـ الاحتفاظ بمكان عمل ثابت فقط لغرض القيام بأي نشاط آخر ذي طابع تمهيدي أو مساعد.

ز ـ الاحتفاظ بمكان عمل ثابت مخصص فقط لأية مجموعة من الأعمال المذكورة في الفقرات الفرعية (أ) إلى (و)، شريطة أن يكون النشاط الشامل لمكان العمل الثابت الناجم عن هذه المجموعة من الأعمال ذا طابع تمهيدي أو مساعد.

5 ـ على الرغم من أحكام الفقرتين (1) و(2)، فإنه إذا عمل شخص ـ غير وكيل ذو وضع مستقل تسري عليه أحكام الفقرة (6) ـ لمصلحة مشروع ولديه صلاحية، من المألوف له أن يمارسها في دولة متعاقدة لإبرام عقود باسم المشروع، وجب لهذا المشروع أن يعتبر بأن له مؤسسة دائمة في تلك الدولة في ما يختص بأية أعمال يتولاها ذلك الشخص لمصلحة المشروع، ما لم تكن أعمال ذلك الشخص مقصورة على تلك المذكورة في الفقرة (4) التي، لا تجعل مكان العمل الثابت هذا مؤسسة دائمة بمقتضى أحكام تلك الفقرة.

6 ـ لا ينبغي لمشروع تابع لدولة متعاقدة أن يعتبر بأن له مؤسسة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لمجرد أنه ينفذ أعمالا في تلك الدولة الأخرى عن طريق سمسار، أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر ذي وضع مستقل، شريطة أن يكون هؤلاء الأشخاص يعملون في المجال المعتاد لعملهم.

7 ـ إن كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تشرف على، أو تخضع لإشراف شركة مقيمة لدى الدولة المتعاقدة الأخرى، أو تقوم بعمل في تلك الدولة الأخرى (سواء كان ذلك عن طريق مؤسسة دائمة أو غير ذلك)، لا ينبغي لها أن تشكل بحد ذاتها مؤسسة دائمة للشركة الأخرى.

مادة 6:

الدخل من الأملاك غير المنقولة

1 ـ إن الدخل الذي يحصل عليه مقيم لدى دولة متعاقدة من أملاك غير منقولة (بما في ذلك الدخل من الزراعة والأحراج) تقع في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن يخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

2 ـ يكون لعبارة «الأملاك غير المنقولة» المعنى المعطى لها بموجب قوانين الدولة المتعاقدة التي تقع فيها الأملاك المعنية. وتشمل هذه العبارة، في أية حال، الأملاك الملحقة بالأملاك غير المنقولة، والمواشي والمعدات المستعملة في الزراعة (بما في ذلك تربية الأسماك ورعايتها) والأحراج، والحقوق التي يطبق عليها القانون العقاري العام، وحق الانتفاع بالأملاك غير المنقولة، والحقوق في الحصول على مدفوعات لقاء استخراج، أو حق استخراج الرواسب المعدنية، والموارد المعدنية وغيرها من المواد الطبيعية، أما السفن والزوارق، والطائرات ومركبات النقل البري فلا تعتبر أملاكا غير منقولة.

3 ـ تسري أحكام الفقرة (1) على الدخل المتأتي من الاستعمال المباشر للأملاك غير المنقولة أو تأجيرها، أو استعمالها بأي شكل آخر.

4 ـ تسري أحكام الفقرتين (1) و(3) على دخل الأملاك غير المنقولة العائدة لمشروع ما وعلى دخل الأملاك غير المنقولة المستعملة لأداء خدمات شخصية مستقلة.

مادة 7:

الأرباح التجارية

1 ـ لا تخضع للضريبة أرباح مشروع تابع لدولة متعاقدة إلا في تلك الدولة ما لم يكن ذلك المشروع يقوم بعمل في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق مؤسسة دائمة تقع فيها. وإذا كان المشروع يقوم بعمل كما ذكر آنفا، جاز أن تخضع للضريبة أرباح المشروع في الدولة الأخرى ولكن بالقدر الذي ينسب منها إلى ذلك المؤسسة الدائمة.

2 ـ مع مراعاة أحكام الفقرة (3)، حيث يقوم مشروع تابع لدولة متعاقدة بعمل في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق مؤسسة دائمة تقع فيها، فإنه يجب في كل دولة متعاقدة أن تنسب إلى تلك المؤسسة الدائمة الأرباح التي كان يمكن أن تحققها لو كانت هي مشروعا قائما بذاته ومستقلا يقوم بالأعمال نفسها أو المماثلة لها في ظل الظروف نفسها أو المماثلة لها، ويتعامل على نحو مستقل كليا مع المشروع الذي يشكل هو منه مؤسسة دائمة.

3 ـ عند تحديد أرباح مؤسسة دائمة، يسمح بإجراء تنزيل للنفقات التي تصرف لأغراض المؤسسة الدائمة، بما في ذلك النفقات التنفيذية والإدارية العامة التي تصرف، سواء في الدولة التي تقع فيها المؤسسة الدائمة أو في مكان آخر. وتقرر هذه التنزيلات وفقا للقانون المحلي.

4 ـ يجب أن لا تنسب أرباح إلى مؤسسة دائمة لمجرد قيام تلك المؤسسة الدائمة بشراء سلع أو بضائع للمشروع.

5 ـ حيث تشمل الأرباح أنواعا من الدخل تنص عليها على نحو مستقل مواد أخرى من هذه الاتفاقية، فلا يجب عندئذ أن تتأثر أحكام تلك المواد بأحكام هذه المادة.

مادة 8:

الشحن البري والنقل الجوي والبري

1 ـ لا تخضع للضريبة الأرباح التي يحصل عليها مشروع تابع لدولة متعاقدة من تشغيل سفن، وزوارق، وطائرات ومركبات نقل بري في النقل الدولي إلا في تلك الدولة.

2 ـ لأغراض هذه المادة، تشمل الأرباح الحاصلة من تشغيل سفن أو طائرات في النقل الدولي أرباحا حاصلة من تأجير السفن أو الطائرات على أساس تأجيرها بلا أطقمها عندما تستعمل في النقل الدولي، حيث تكون الأرباح من هذا التأجير طارئة على الأرباح المشار إليها في الفقرة (1).

3 ـ إن أحكام الفقرة (1) من هذه المادة تسري أيضا على الأرباح من المشاركة في تجمع (Pool)، أو عمل مشترك، أو وكالة تشغيل دولية.

مادة 9:

المشاريع المشاركة

1 ـ حيث:

أ ـ يشارك مشروع تابع لدولة متعاقدة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة في أعمال الإدارة، أو الاشراف أو في رأس المال الخاص بمشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى، أو

ب ـ يشارك الأشخاص أنفسهم، بصورة مباشرة أو غير مباشرة في أعمال الإدارة، أو الاشراف أو في رأس المال الخاص بمشروع تابع لدولة متعاقدة ومشروع تابع للدولة الأخرى.

وفي أي من الحالين، توضع أو تفرض شروط بين المشروعين في علاقاتهما التجارية أو المالية التي تختلف عن تلك التي يمكن أن توضع بين مشاريع مستقلة، فإن أية أرباح كانت ستعود عندئذ، لولا تلك الشروط، لأحد المشروعين ولكن بسببها لم يحصل ذلك، يجوز إدخالها في أرباح ذلك المشروع واخضاعها للضريبة تبعا لذلك.

2 ـ حيث تدخل دولة متعاقدة في أرباح مشروع تابع لتلك الدولة ـ وتخضعه للضريبة تبعا لذلك ـ أرباحا جرى تكليف مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى دفع ضريبة عليها في تلك الدولة الأخرى، وحيث تدعي الدولة المذكورة أولا بأن الأرباح التي تم ادخالها بهذا الشكل هي أرباح كانت ستعود للمشروع التابع لها لو كانت الشروط التي وضعت بين المشروعين هي تلك التي كانت ستوضع بين مشاريع مستقلة، فعندئذ يجب على تلك الدولة الأخرى أن تجري تعديلا ملائما على مقدار الضريبة المفروضة فيها على تلك الأرباح، حيث تعتبر تلك لدولة الأخرى أن التعديل له ما يبرره. وعند تحديد مثل هذا التعديل يجب أن تؤخذ الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية بعين الاعتبار ويجب على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تتشاورا معا عند الاقتضاء.

مادة 10:

أنصبة الأرباح

1 ـ إن أنصبة الأرباح التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقسم في الدولة المتعاقدة الأخرى يمكن أن تخضع للضريبة في تلك الدولة.

2 ـ بيد أن أنصبة الأرباح هذه يمكن أن تخضع أيضا للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشركة التي تدفع أنصبة الأرباح وذلك وفقا لقوانين تلك الدولة، ولكن إذا كان المالك الفعلي لأنصبة الأرباح مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة هكذا ينبغي أن لا تتجاوز:

أ ـ عشرة بالمئة من المبلغ الإجمالي لأنصبة الأرباح إذا كان المالك الفعلي لها شركة (غير شركة أشخاص) تملك مباشرة خمسة عشر بالمئة على الأقل من رأسمال الشركة التي تدفع أنصبة الأرباح.

ب ـ خمسة عشر بالمئة من المبلغ الإجمالي لأنصبة الأرباح في جميع الحالات الأخرى.

على السلطتين المختصتين لدى الدولتين المتعاقدتين أن تسويا طريقة تطبيق ذلك بالاتفاق المتبادل.

إن هذه الفقرة يجب أن لا تؤثر على فرض الضريبة على الشركة في ما يتعلق بالأرباح التي تدفع منها أنصبة الأرباح.

3 ـ إن عبارة «أنصبة الأرباح»، كما هي مستعملة في هذه المادة، تعني الدخل من الاسهم، ومن اسهم «التمتع» أو حقوق «التمتع» واسهم المؤسسين، أو حقوق أخرى لا تعتبر ناجمة عن دين وتساهم في الأرباح، وتعني أيضا الدخل من حقوق شركات أخرى تخضع لمعاملة الضريبة نفسها كالدخل من الاسهم بموجب قوانين الدول التي تقيم فيها الشركة التي توزع أنصبة الأرباح، وتعني الدخل الحاصل من صندوق استثماري وشركة استثمارية.

4 ـ لا تسري أحكام الفقرتين (1) و(2) إذا كان المالك الفعلي لأنصبة الأرباح، بكونه مقيما في دولة متعاقدة، يقوم بعمل في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة التي تدفع أنصبة الأرباح من خلال مؤسسة دائمة تقع فيها أو كان يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة تقع فيها، وكان امتلاك الاسهم الذي تدفع بشأنه أنصبة الأرباح مرتبطا بصورة فعالة بمثل هذه المؤسسة الدائمة أو القاعدة الثابتة. ففي هذه الحالة، تطبق أحكام المادة «7» حسب مقتضى الحال.

5 ـ إن أرباح شركة تابعة لدولة متعاقدة تقوم بعمل في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال مؤسسة دائمة تقع فيه يجوز، بعد أن تكون قد خضعت للضريبة بموجب المادة «7»، أن تخضع للضريبة على المبلغ المتبقي في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها المؤسسة الدائمة وذلك وفقا للفقرة (2أ) من هذه المادة.

6 ـ مع مراعاة أحكام الفقرة (5) من هذه المادة، فإنه حيث تحصل شركة مقيمة في دولة متعاقدة على أرباح أو دخل من الدولة المتعاقدة الأخرى، فلا يجوز لتلك الدولة الأخرى أن تفرض أية ضريبة على أنصبة الأرباح التي تدفعها الشركة، إلا إلى الحد الذي تدفع فيه أنصبة الأرباح إلى مقيم في تلك الدولة الأخرى، أو إلى الحد الذي يكون فيه امتلاك الاسهم الذي تدفع بشأنه أنصبة الأرباح مرتبطا بصورة فعالة بمؤسسة دائمة أو قاعدة ثابتة تقع في تلك الدولة الأخرى، ولا يجوز اخضاع أرباح الشركة غير الموزعة لضريبة على أرباح الشركة غير الموزعة، حتى لو كانت أنصبة الأرباح المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تتكون كليا أو جزئيا من أرباح أو مداخيل حاصلة في تلك الدولة الأخرى.

7 ـ لا تسري أحكام هذه المادة إذا كان الغرض الرئيسي، أو أحد الأغراض الرئيسية لأي شخص له علاقة بإنشاء أو تحويل امتلاك الاسهم الذي تدفع بشأنه أنصبة الأرباح، هو استغلال هذه المادة لمنفعته، التي ما كانت لتوجد لولا ذلك، من خلال ذلك الانشاء أو التحويل.

مادة 11:

الفائدة

1 ـ إن الفائدة التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يمكن أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

2 ـ بيد أن هذه الفائدة يمكن أن تخضع للضريبة أيضا في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها وذلك طبقا لقوانين تلك الدولة، ولكن إذا كان المالك الفعلي للفائدة مقيما ي الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة هكذا، يجب أن لا تتجاوز عشرة بالمئة من المبلغ الإجمالي للفائدة. وعلى السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تسويا طريقة تطبيق ذلك بالاتفاق المتبادل.

3 ـ على الرغم من أحكام الفقرة (2)، فإن الفائدة الناشئة في:

أ ـ لبنان وتدفع إلى حكومة تركيا أو إلى البنك المركزي في تركيا

(TURKIYE CUMHURIYAT MERKEZ BANKAZI) تعفى من الضريبة اللبنانية;

ب ـ تركيا وتدفع إلى حكومة لبنان أو إلى مصرف لبنان المركزي يجب أن تعفى من الضريبة التركية.

4 ـ إن كلمة «الفائدة» كما هي مستعملة في هذه المادة تعني الدخل من حقوق الديون من كل نوع، سواء كانت مضمونة أو غير مضمونة بتأمين، وسواء كانت تحمل أو لا تحمل حقا في المشاركة في أرباح المدين، وتعني على وجه التخصيص الدخل من السندات والأوراق المالية الحكومية والدخل من السندات أو سندات الدين.

5 ـ لا تسري أحكام الفقرتين (1) و(2) إذا كان المالك الفعلي للفائدة، بكونه مقيما في دولة متعاقدة، يقوم بعمل في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها تلك الفائدة من خلال مؤسسة دائمة تقع فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة تقع فيها، وكان الدين الذي تدفع بشأنه الفائدة مرتبطا بصورة فعالة بهذه المؤسسة الدائمة أو القاعدة الثابتة. ففي مثل هذه الحالة، تسري أحكام المادة «7» أو المادة «14»، حسب مقتضى الحال.

6 ـ تعتبر الفائدة بأنها ناشئة في دولة متعاقدة عندما يكون دافعها هو تلك الدولة، أو وحدة إدارية إقليمية، أو سلطة محلية، أو مقيما في تلك الدولة. إلا أنه حيث يكون الشخص الدافع للفائدة، سواء كان مقيما في دولة متعاقدة أم لا، يملك في دولة متعاقدة مؤسسة دائمة أو قاعدة ثابتة يرتبط بها الدين الذي دفعت عليه الفائدة، وجرى تحمل تلك الفائدة من جانب تلك المؤسسة الدائمة أو القاعدة الثابتة، فعندئذ تعتبر هذه الفائدة بأنها ناشئة في الدولة التي تقع فيها المؤسسة الدائمة أو القاعدة الثابتة.

7 ـ حيث أنه بسبب وجود علاقة خاصة بين دافع الفائدة والمالك الفعلي لها، أو بين كليهما وشخص آخر، يتجاوز مبلغ الفائدة، الذي له علاقة بحق الدين الذي تدفع الفائدة عليه، المبلغ الذي كان يمكن الاتفاق عليه بين دافع الفائدة والمالك الفعلي لها في غياب مثل هذه العلاقة، فإن أحكام هذه المادة لا تسري إلا على المبلغ المذكور أخيرا. وفي هذه الحالة، فإن القسم الزائد من المدفوعات يبقى خاضعا للضريبة وفقا لقوانين كل دولة متعاقدة مع أخذ الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية بعين الاعتبار.

8 ـ لا تسري أحكام هذه المادة إذا كان الغرض الرئيسي، أو أحد الأغراض الرئيسية لأي شخص له علاقة بإنشاء أو تحويل الدين الذي تدفع بشأنه الفائدة، هو استغلال هذه المادة لمنفعته، التي ما كانت لتوجد لولا ذلك، من خلال ذلك الانشاء أو التحويل.

مادة 12:

الاتاوات

1 ـ عن الاتاوات الناشئة في دولة متعاقدة والمدفوعة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يمكن أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

2 ـ بيد أن الاتاوات يمكن أن تخضع للضريبة أيضا في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها وذلك طبقا لقوانين تلك الدولة، ولكن إذا كان المالك الفعلي للاتاوات مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة هكذا يجب أن لا تتجاوز عشرة بالمئة من المبلغ الإجمالي للاتاوات. وعلى السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تسويا طريقة تطبيق ذلك بالاتفاق المتبادل.

3 ـ إن كلمة «اتاوات» كما هي مستعملة في هذه المادة تعني المدفوعات من أي نوع يتم قبضها كتعويض لقاء استعمال، أو الحق في استعمال أية حقوق طبع ونشر لأعمال أدبية أو فنية أو علمية، بما في ذلك الأفلام السينمائية، والأفلام أو الأشرطة للبث الإذاعي أو التلفزيوني، والارسال عبر الأقمار الصناعية أو الكابلات أو الألياف البصرية أو الوسائل التقنية المماثلة لبث إلى عامة الجمهور، ولقاء أية براءة اختراع، أو علامة تجارية، أو تصميم، أو نموذج، أو مخطط، أو معادلة أو طريقة انتاج سرية، أو لقاء معلومات تتعلق بالخبرة الصناعية، أو التجارية، أو العلمية.

4 ـ لا تسري أحكام الفقرتين (1) و(2) إذا كان المالك الفعلي للاتاوات، بكونه مقيما في دولة متعاقدة، يقوم بعمل في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها الاتاوات من خلال مؤسسة دائمة تقع فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة تقع فيها، وكان الحق أو الملك الذي تدفع بشأنه الاتاوات مرتبطا بصورة فعالة بمثل هذه المؤسسة الدائمة أو القاعدة الثابتة. ففي هذه الحالة، تسري أحكام المادة «7» أو المادة «14» حسب مقتضى الحال.

5 ـ تعتبر الاتاوات بأنها ناشئة في دولة متعاقدة عندما يكون دافعها هو تلك الدولة المتعاقدة نفسها، أو وحدة إدارية إقليمية، أو سلطة محلية أو مقيما في تلك الدولة. إلا أنه حيث يكون الشخص دافع الاتاوات، سواء كان مقيما في دولة متعاقدة أم لا، يملك في دولة متعاقدة مؤسسة دائمة أو قاعدة ثابتة يرتبط بها الحق أو الملك المسبب لنشوء الاتاوات ارتباطا فعالا، ويجري تحمل تلك الاتاوات من جانب تلك المؤسسة الدائمة أو القاعدة الثابتة، فعندئذ يجب أن تعتبر تلك الاتاوات بأنها ناشئة في الدولة التي تقع فيها المؤسسة الدائمة أو القاعدة الثابتة.

6 ـ حيث أنه بسبب وجود علاقة خاصة بين دافع الاتاوات والمالك الفعلي لها، أو بين كليهما وشخص آخر، يتجاوز مبلغ الاتاوات، الذي له علاقة باستعمال أو الحق في استعمال المعلومات التي تدفع عليها الاتاوات، المبلغ الذي كان يمكن الاتفاق عليه بين دافع الاتاوات والمالك الفعلي لها في غياب مثل هذه العلاقة، فإن أحكام هذه المادة لا تسري إلا على المبلغ المذكور أخيرا. وفي هذه الحالة، فإن القسم الزائد من المدفوعات يبقى خاضعا للضريبة وفقا لقوانين كل دولة متعاقدة، مع أخذ الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية بعين الاعتبار.

7 ـ لا تسري أحكام هذه المادة إذا كان الغرض الرئيسي، أو أحد الأغراض الرئيسية لأي شخص له علاقة بإنشاء أو تحويل الحقوق التي تدفع بشأنها الاتاوات، هو استغلال هذه المادة لمنفعته، التي ما كانت لتوجد لولا ذلك، من خلال ذلك الانشاء أو التحويل.

مادة 13:

أرباح رأس المال

1 ـ إن الأرباح التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة من التصرف بأملاك غير منقولة أشير إليها في المادة «6» وتقع في الدولة المتعاقدة الأخرى يمكن أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

2 ـ إن الأرباح الناجمة عن التصرف بأموال منقولة تشكل جزءا من الأموال التجارية لمؤسسة دائمة يملكها مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو عن التصرف بأموال منقولة عائدة لقاعدة ثابتة متوفرة لمقيم لدى دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض القيام بخدمات شخصية مستقلة، بما في ذلك تلك الأرباح الناجمة عن التصرف بمثل هذه المؤسسة الدائمة (وحدها أو مع المشروع بكامله)، أو بمثل هذه القاعدة الثابتة، يمكن أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

3 ـ إن الأرباح التي يجنيها مقيم في دولة متعاقدة من التصرف بسفن أو زوارق، أو طائرات، أو مركبات نقل بري تشغل في النقل الدولي، أو من التصرف بأموال منقولة تتعلق بتشغيل تلك السفن أو الزوارق أو الطائرات أو مركبات النقل البري، لا تخضع للضريبة إلا في تلك الدولة.

4 ـ إن الأرباح الناجمة عن التصرف بأية أموال غير تلك المشار إليها في الفقرات (1) و(2) و(3) لا تخضع للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها المتصرف بالأموال. بيد أن أرباح رأس المال المذكورة في الجملة الآنفة الذكر والحاصلة من الدولة المتعاقدة الأخرى، يجب أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كانت المدة الزمنية لا تتجاوز سنة واحدة بين جنيها والتصرف بها.

مادة 14:

الخدمات الشخصية المستقلة

1 ـ إن الدخل الذي يحصل عليه مقيم لدى دولة متعاقدة في ما يتعلق بخدمات مهنية أو نشاطات أخرى ذات صفة شخصية مستقلة لا يخضع للضريبة إلا في تلك الدولة ما لم تكن لديه قاعدة ثابتة متوفرة له بصورة منتظمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض القيام بأعماله. فإذا كان لديه مثل هذه القاعدة الثابتة، جاز أن يخضع هذا الدخل للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى ولكن فقط بذلك القدر منه الذي ينسب إلى تلك القاعدة الثابتة.

2 ـ تشمل عبارة «الخدمات المهنية» على وجه التخصيص النشاطات العلمية والأدبية والفنية والتربوية أو التعليمية المستقلة وكذلك النشاطات المستقلة للأطباء والمحامين والمهندسين، ومهندسي البناء، وأطباء الأسنان والمحاسبين.

مادة 15:

الخدمات الشخصية غير المستقلة

1 ـ مع مراعاة أحكام المواد «16» و«18» و«19» و«20»، فإن الرواتب والأجور والأتعاب المماثلة الأخرى التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة في ما يتعلق بوظيفة ما، لا تخضع للضريبة إلا في تلك الدولة ما لم تكن تمارس تلك الوظيفة في الدولة المتعاقدة الأخرى. فإذا كانت تلك الوظيفة تمارس على هذا النحو، فإن تلك الأتعاب التي يتم الحصول عليها يجوز أن تخضع لضريبة في تلك الدولة الأخرى.

2 ـ على الرغم من أحكام الفقرة (1)، فإن الأتعاب التي يحصل عليها مقيم لدى دولة متعاقدة في ما يتعلق بوظيفة تمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى، لا تخضع للضريبة إلا في الدولة المذكورة أولا إذا:

أ ـ كان المستفيد موجودا في الدولة الأخرى لمدة أو مدد لا تتجاوز في مجموعها 183 يوما في أي فترة من اثني عشر شهرا تبدأ أو تنتهي في السنة الشمسية المعنية; و

ب ـ كانت الأتعاب تدفع من جانب صاحب عمل، أو نائب، عنه، غير مقيم في الدولة الأخرى; و

ج ـ كانت هذه الأتعاب لا تحمل عينها مؤسسة دائمة أو قاعدة ثابتة يملكها صاحب العمل في الدولة الأخرى.

3 ـ على الرغم من أحكام الفقرتين (1) و(2)، فإن الأتعاب التي يتم الحصول عليها في ما يتعلق بوظيفة تمارس على متن سفينة، أو زورق، أو طائرة، أو مركبة نقل بري يشغلها في النقل الدولي مقيم لدى دولة متعاقدة يجوز أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها المشروع.

4 ـ على الرغم من الأحكام السابقة من هذه المادة، فإن الرواتب والأجور والأتعاب المماثلة الأخرى التي يحصل عليها شخص مقيم لدى دولة متعاقدة في ما يتعلق بوظيفة تمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى في ما يختص بموقع للبناء أو مشروع للإنشاء أو التركيب، أو في ما يختص بتقديم خدمات، بما فيها الخدمات الاستشارية، لا تخضع للضريبة إلا في الدولة المذكورة أولا إذا كانت تلك الأعمال لا تعتبر بمثابة مؤسسة دائمة وفقا للفقرة (3 ـ أ) والفقرة (3 ـ ب) من المادة «5» على التوالي.

مادة 16:

أتعاب المديرين

إن أتعاب المديرين والمدفوعات المماثلة الأخرى التي يحصل عليها مقيم لدى دولة متعاقدة بصفته عضوا في مجلي إدارة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى يمكن أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

مادة 17:

الفنانون والرياضيون

1 ـ على الرغم من أحكام المادتين «14» و«15»، فإن الدخل الذي يحصل عليه مقيم لدى دولة متعاقدة من نشاطاته الشخصية التي يمارسها في الدولة المتعاقدة الأخرى بصفة فنان، كفنان، مسرحي، أو سينمائي، أو إذاعي، أو تلفزيوني، أو موسيقي، أو رياضي يمكن أن يخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

2 ـ إذا كان الدخل المتعلق بالنشاطات الشخصية التي يمارسها فنان أو رياضي بصفته هذه لا يعود للفنان أو الرياضي نفسه بل لشخص آخر، فإن ذلك الدخل، على الرغم من أحكام المواد «7» و«14» و«15» يمكن أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تمارس فيها نشاطات الفنان أو الرياضي.

3 ـ على الرغم من أحكام الفقرتين (1) و(2)، فإن الدخل الناجم عن النشاطات المشار إليها في الفقرة (1) ضمن إطار المبادلات الثقافية أو الرياضية المتفق عليها من جانب حكومتي الدولتين المتعاقدتين والتي تجري لغير توخي الربح، يعفى من الضريبة في الدولة المتعاقدة التي تمارس فيها هذه النشاطات.

مادة 18:

معاشات التقاعد

1 ـ مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من المادة «19»، فإن معاشات التقاعد والأتعاب المماثلة الأخرى التي تدفع إلى مقيم في دولة متعاقدة لقاء استخدام سابق له، لا تخضع للضريبة إلا في تلك الدولة.

2 ـ على الرغم من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، فإن معاشات التقاعد والأتعاب المماثلة الأخرى التي تدفع بموجب تشريع الضمان الاجتماعي في دولة متعاقدة، لا تخضع للضريبة إلا في تلك الدولة. بيد أن معاشات التقاعد هذه لا تخضع للضريبة إلا في الدولة الأخرى إذا كان معاش التقاعد يدفع لشخص مقيم ومواطنين في تلك الدولة الأخرى.

مادة 19:

الخدمة الحكومية

1 ـ أ ـ إن الرواتب والأجور والأتعاب المماثلة الأخرى، غير معاش التقاعد، التي تدفعها دولة متعاقدة أو وحدتها الإدارية الاقليمية أو السلطة المحلية التابعة لها إلى شخص في ما يتعلق بخدمات تقدم إلى تلك الدولة أو الوحدة الإدارية أو السلطة المحلية لا تخضع للضريبة إلا في تلك الدولة.

ب ـ بيد أن تلك الرواتب والأجور والأتعاب المماثلة الأخرى لا تخضع للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا قدمت الخدمات في تلك الدولة وكان الشخص مقيما في تلك الدولة وكان هو:

1 ـ مواطنا في تلك الدولة; أو

2 ـ لم يصبح مقيما في تلك الدولة فقط لغرض تقديم تلك الخدمات.

2 ـ أ ـ عن أي معاش تقاعد يدفع مباشرة من، أو من صناديق انشأتها، دولة متعاقدة أو وحدة إدارية سياسية أو سلطة محلية تابعة لها إلى شخص في ما يتعلق بخدمات تقدم إلى تلك الدولة أو الوحدة الإدارية أو السلطة المحلية لا يخضع للضريبة إلا في تلك الدولة.

ب ـ بيد أن معاش التقاعد هذا لا يخضع للضريبة إلا في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كان الشخص مقيما في تلك الدولة ومواطنا فيها.

3 ـ تسري أحكام المواد «15» و«16» و«17» و«18» على الرواتب والأجور والأتعاب المماثلة الأخرى، وعلى معاشات التقاعد المتعلقة بخدمات تقدم في ما يختص بأعمال تجارية تقوم بها دولة متعاقدة، أو وحدة إدارية اقليمية أو سلطة محلية تابعة لها.

مادة 20:

الأساتذة والطلبة

1 ـ إن المدفوعات التي يتلقاها طالب أو متدرج يتدرب على العمل ويكون مواطنا في دولة متعاقدة وموجودا في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط لغرض تحصيله العلم أو التدرب ابتغاء انفاقها على معيشته وتحصيله العلم أو التدريب لا تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى، شريطة أن تنشأ تلك المدفوعات من مصادر خارج تلك الدولة الأخرى.

2 ـ إن الشخص المواطن في دولة متعاقدة والذي يكون، بناء على دعوة أية جامعة، أو كلية، أو مدرسة، أو أية مؤسسة تعليمية مماثلة أخرى لا تتوخى الربح، وتعترف بها حكومة تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، موجودا في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة لا تتجاوز السنتين من تاريخ وصوله الأول إلى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، فقط لغرض التعليم أو القيام بأبحاث أو كليهما في تلك المؤسسات التعليمية، ينبغي أن يعفى من الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى على أتعابه لقاء التعليم أو الأبحاث شريطة أن تنشأ تلك المدفوعات من مصادر خارج تلك الدولة الأخرى.

3 ـ لا تسري أحكام الفقرة (2) من هذه المادة على الدخل من الأبحاث إذا كانت تلك الأبحاث جارية لا للمصلحة العامة بل للمنفعة الخاصة لشخص معين أو أشخاص معينين.

4 ـ إن الأتعاب التي يحصل عليها طالب أو متدرب، ويكون مواطنا في دولة متعاقدة من وظيفة يمارسها في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو مدد لا تتجاوز 183 يوما من السنة الشمسية، بغية الحصول على خبرة عملية تتعلق بتعليمه أو تأهيله، لا تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

مادة 21:

المداخيل الأخرى

1 ـ عن عناصر الدخل العائدة لمقيم في دولة متعاقدة، حيثما كان منشأها، والتي لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية لا تخضع للضريبة إلا في تلك الدولة.

2 ـ لا تسري أحكام الفقرة (1) على الدخل، غير الدخل الناجم عن أموال غير منقولة كما هي معرفة في الفقرة (2) من المادة «6»، إذا كان المستفيد من هذا الدخل، بكونه مقيما في دولة متعاقدة، يقوم بعمل في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال مؤسسة دائمة تقع فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، وكان الحق أو الملك الناجم عن الدخل مرتبطا بصورة فعالة بهذه المؤسسة الدائمة أو القاعدة الثابتة. وفي هذه الحالة تسري أحكام المادة «7» أو المادة «14» حسب مقتضى الحال.

مادة 22:

إلغاء الازدواج الضريبي

1 ـ في لبنان، يلغى الازدواج الضريبي كما يلي:

حيثما يحصل مقيم في لبنان على دخل يمكن أن يخضع للضريبة في تركيا، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية، فإنه يجب على لبنان أن يسمح بحسم مبلغ من ضريبة دخل ذلك الشخص يعادل ضريبة الدخل المدفوعة في تركيا.

بيد أن هذا الحسم يجب أن لا يتجاوز ذلك الجزء، من ضريبة الدخل المحتسبة في لبنان قبل منح الحسم، الذي ينسب إلى الدخل الذي يمكن أن يخضع للضريبة في تركيا.

2 ـ في تركيا، يلغى الازدواج الضريبي كما يلي:

حيثما يحصل مقيم في تركيا على دخل يمكن أن يخضع للضريبة في لبنان، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية، فإنه يجب على تركيا أن تسمح بحسم مبلغ من ضريبة دخل ذلك الشخص يعادل ضريبة الدخل المدفوعة في لبنان.

بيد أن هذا الحسم يجب أن لا يتجاوز ذلك الجزء، من ضريبة الدخل المحتسبة في تركيا قبل منح الحسم، الذي ينسب إلى الدخل الذي يمكن أن يخضع للضريبة في لبنان.

مادة 23:

عدم التمييز

1 ـ لا يخضع مواطنو دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضرائب أو أية متطلبات متعلقة بها، تختلف عن تلك الضرائب والمتطلبات المتعلقة بها أو تكون أكبر عبئا من تلك التي يخضع لها، أو يمكن أن تخضع لها مواطنو تلك الدولة الأخرى في الظروف نفسها، سيما في ما يتعلق بالإقامة. وهذا الحكم، على الرغم من أحكام المادة «1»، يسري أيضا على المواطنين غير المقيمين لدى إحدى الدولتين أو كلتيهما.

2 ـ مع مراعاة أحكام الفقرة (5) من المادة «10»، ينبغي أن لا تكون الضريبة المفروضة على مؤسسة دائمة يملكها مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى أقل رعاية في تلك الدولة الأخرى من الضريبة المفروضة على مشاريع تابعة لتلك الدولة الأخرى وتقوم بالأعمال نفسها.

3 ـ إن مشاريع تابعة لدولة متعاقدة ويملك رأسمالها أو يشرف عليه كليا أو جزئيا، بصورة مباشرة أو غير مباشرة واحد أو أكثر من المقيمين في الدولة المتعاقدة الأخرى، لا تخضع في الدولة المذكورة أولا لأية ضرائب أو متطلبات متعلقة بها تختلف عن أو تكون أكبر عبئا من الضرائب المفروضة والمتطلبات المتعلقة بها التي تخضع لها أو يمكن أن تخضع لها مشاريع مماثلة أخرى تابعة للدولة المذكورة أولا.

4 ـ لا ينبغي تفسير هذه الأحكام بأنها تلزم دولة متعاقدة بمنح المقيمين في الدولة المتعاقدة الأخرى أي حسومات واعفاءات وتخفيضات شخصية لأغراض فرض الضرائب بسبب وضع مدني أو مسؤوليات عائلية تمنحها إلى المقيمين لديها.

5 ـ باستثناء ما تسري عليها أحكام المادة «9»، أو الفقرة (7) من المادة «11» أو الفقرة (6) من المادة «12»، فإن الفائدة والاتاوات والمصروفات الأخرى التي يدفعها مشروع تابع لدولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يجب، لغرض تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة والعائدة لهذا المشروع، أن تكون قابلة للحسم في ظل الظروف نفسها كأنها قد دفعت إلى مقيم في الدولة المذكورة أولا.

6 ـ إن الأشخاص الذين لا جنسية لهم المقيمين في دولة متعاقدة يجب أن يخضعوا في أي من الدولتين المتعاقدتين لأية ضرائب أو متطلبات متعلقة بها، تختلف عن أو تكون أكبر عبئا من الضرائب المفروضة والمتطلبات المتعلقة بها التي يخضع لها أو يمكن أن يخضع لها مواطنو الدولة المعنية في الظروف نفسها، سيما في ما يتعلق بالإقامة.

مادة 24:

اجراءات الاتفاق المتبادل

1 ـ إذا اعتبر شخص في دولة متعاقدة ان اجراءات إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدي أو ستؤدي إلى فرض ضرائب عليه لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية، جاز له، بصرف النظر عن المراجعات التي يوفرها القانون المحلي في هاتين الدولتين، أن يرفع قضيته إلى السلطة المختصة لدى الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها، أو أن يرفعها، إذا كانت قضيته ترد تحت الفقرة (1) من المادة «23»، إلى السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي هو مواطن فيها. ويجب رفع القضية خلال سنتين من التبليغ الأول للاجراء المؤدي إلى فرض ضرائب لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية.

2 ـ على السلطة المختصة إذا بدا لها الاعتراض مبررا وإذا لم تستطع هي نفسها التوصل إلى حل مرض، أن تسعى لحل القضية بالاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى وذلك من أجل تفادي الضرائب التي لا تأتلف مع هذه الاتفاقية.

3 ـ تسعى السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين لأن تحلا بالاتفاق المتبادل أية مصاعب أو شكوك ناشئة عن تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها. ويجوز لهما أيضا أن تتشاورا معا لإلغاء الازدواج الضريبي في الحالات غير المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

4 ـ يجوز للسلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين الاتصال مباشرة إحداهما مع الأخرى لغرض التوصل إلى اتفاق حول معنى الفقرات السابقة. وعندما يبدو أنه من المستحسن، في سبيل التوصل إلى اتفاق، اجراء تبادل شفهي في الآراء، فإنه يجوز لهذا التبادل أن يجري عن طريق لجنة تتألف من ممثلين عن السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين.

مادة 25:

قيود على المنافع

1 ـ على الرغم من أي نص آخر في هذه الاتفاقية، لا ينبغي لمقيم لدى دولة متعاقدة أن يتلقى المنفعة من أي تخفيض أو اعفاء من الضرائب المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، من جانب الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كان الغرض الرئيسي أو أحد الأغراض الرئيسية من منح أو توفر مثل هذه الإقامة هو من أجل المقيم أو أي شخص له صلة بذلك المقيم كي يحصل على تلك المنافع بمقتضى هذه الاتفاقية التي ما كانت لتوجد لولا ذلك.

2 ـ لا ينبغي لأي نص في هذه الاتفاقية أن يمس الأحكام المحلية للحؤول دون التهرب من دفع الضرائب وتفاديها في ما يتعلق بتقييد النفقات وأية تخفيضات ناشئة عن معاملات بين مشاريع تابعة لدولة متعاقدة ومشاريع واقعة في الدولة المتعاقدة الأخرى، إذا كان الغرض الرئيسي أو أحد الأغراض الرئيسية من قيام هذه المشاريع أو المعاملات الجارية بينها، هو الحصول على تلك المنافع بمقتضى هذه الاتفاقية التي ما كانت لتوجد لولا ذلك.

مادة 26:

تبادل المعلومات

1 ـ تتبادل السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين ما يلزم من المعلومات لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو أحكام القوانين المحلية في الدولتين المتعاقدتين بخصوص الضرائب مهما كانت طبيعتها أو تسميتها المحصلة لصالح الدولتين المتعاقدتين أو وحداتهما الإدارية الإقليمية أو سلطاتهما المحلية، ما دامت تلك الضرائب المفروضة بموجبها لا تتعارض مع هذه الاتفاقية، سيما من أجل الحؤول دون الاحتيال أو التهرب من دفع تلك الضرائب. وتبادل المعلومات غير مقيد بالمادتين (1) و(2). ويجب معاملة أية معلومات تتلقاها دولة متعاقدة كأنها معلومات سرية بالطريقة نفسها كالمعلومات التي يتم الحصول عليها بموجب القوانين المحلية لتلك الدولة، ويجب عدم البوح بها إلا للأشخاص أو السلطات (بما في ذلك المحاكم والهيئات الإدارية) المناط بها أمر بت الاستئنافات المتعلقة بتلك الضرائب، أو ملاحقتها أو تنفيذها. وعلى أولئك الأشخاص أو تلك السلطات أن لا تستعمل تلك المعلومات إلا لتلك الأغراض. ويجوز لهم أن يفضوا بالمعلومات في المحاكمات العلنية، أو في القرارات القضائية.

2 ـ لا يجب في أي حال من الأحوال تفسير أحكام الفقرة (1) بأنها تفرض على دولة متعاقدة الالتزام:

أ ـ بتنفيذ اجراءات إدارية لا تأتلف مع القوانين والاجراءات الإدارية لتلك الدولة أو الدولة المتعاقدة الأخرى.

ب ـ بتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب القوانين أو في السياق الطبيعي للإدارة العائدة لتلك الدولة أو الدولة المتعاقدة الأخرى.

ج ـ بتقديم معلومات تكشف عن أي سر من أسرار العمل، أو عن أي سر صناعي، أو تجاري، أو مهني، أو طريقة انتاج، أو معلومات يكون الكشف عنها مخالفا للنظام العام.

مادة 27:

المساعدة في الجباية

1 ـ تتعهد الدولتان المتعاقدتان بأن تقدم احداهما للأخرى المساعدة والعون على جباية الضرائب التي تشملها هذه الاتفاقية، وذلك مع الفوائد والنفقات والإضافات إلى تلك الضرائب والغرامات التي ليست لها صفة جزائية.

2 ـ إن طلبا كهذا يجب أن يكون مصحوبا بمستندات تتطلبها قوانين الدولة المتعاقدة التي تتقدم بالطلب (الدولة الطالبة) لتثبت أن الضرائب المراد جبايتها مستحقة.

3 ـ بناء على طلب السلطة المختصة في دولة متعاقدة، تقوم السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى (الدولة المطالبة)، وفقا لأحكام القوانين والأنظمة السارية على جباية الضرائب المذكورة آنفا في الدولة المطالبة، بتأكيد جباية الضرائب التي تشملها الفقرة الأولى من هذا المادة، والتي هي قابلة للاستيراد في الدولة المطالبة. ولا ينبغي لهذه المطالبات أن تتمتع بأي ميزة في الدولة المطالبة، وهذه الأخيرة ليست ملزمة بتطبيق وسائل التنفيذ التي لا تخول بها بأحكام القوانين والأنظمة في الدولة المطالبة.

4 ـ يجب تطبيق أحكام الفقرة (1) من المادة «26» بالتساوي على جميع المعلومات التي تنقل إلى علم السلطة المختصة لدى الدولة المطالبة من أجل تطبيق الفقرات السابقة من هذه المادة.

مادة 28:

أعضاء البعثات الدبلوماسية والمناصب القنصلية

ما من نص في هذه الاتفاقية يمس الامتيازات الضريبية لأعضاء البعثات الدبلوماسية أو المناصب القنصلية بمقتضى القواعد العامة في القانون الدولي أو بمقتضى أحكام الاتفاقات الخاصة.

مادة 29:

سريان المفعول

1 ـ على كل دولة متعاقدة أن تبلغ الدولة المتعاقدة الأخرى بانجاز الاجراءات القانونية التي تقتضيها قوانينها لبدء سريان مفعول هذه الاتفاقية. ويبدأ سريان مفعول هذه الاتفاقية في التاريخ الأخير من هذين البلاغين.

2 ـ ينبغي لأحكام هذه الاتفاقية أن يكون لها مفعول:

أ ـ في ما يتعلق بالضرائب المقتطعة عند المصدر، وذلك بشأن المبالغ المدفوعة أو المفيدة للحساب في أو بعد اليوم الأول من كانون الثاني (يناير) التالي للتاريخ الذي يبدأ فيه سريان مفعول هذه الاتفاقية; و

ب ـ في ما يتعلق بالضرائب الأخرى، وذلك بشأن السنين الخاضعة للضريبة ابتداء من أو بعد اليوم الأول من كانون الثاني (يناير) التالي للتاريخ الذي يبدأ فيه سريان مفعول هذه الاتفاقية.

مادة 30:

إنهاء الاتفاقية

1 ـ إن هذه الاتفاقية تبقى سارية المفعول إلى أجل غير محدد. ويجوز لأي الدولتين المتعاقدتين أن تنهي مفعول الاتفاقية، عن طريق القنوات الدبلوماسية، باعطاء الدولة الأخرى اشعارا خطيا بالانهاء قبل ستة أشهر على الأقل من أية سنة شمسية تبدأ بعد مضي خمس سنوات من تاريخ سريان مفعول هذه الاتفاقية. وفي هذه الحالة، يتوقف مفعول هذه الاتفاقية:

أ ـ في ما يتعلق بالضرائب المقتطعة عند المصدر، وذلك بشأن المبالغ المدفوعة أو المقيدة للحساب في أو بعد نهاية السنة الشمسية التي يقدم فيها مثل هذا الاشعار; و

ب ـ في ما يتعلق بالضرائب الأخرى، وذلك بشأن السنين الخاضعة للضريبة ابتداء من بعد نهاية السنة الشمسية التي يقدم فيها مثل هذا الاشعار.

واشهادا بذلك فإن الموقعين أدناه، المفوضين بذلك حسب الأصول من جانب حكومتيهما على التوالي، قد وقعا هذه الاتفاقية.

حررت على نسختين في انقره في اليوم........ من أيار (مايو) 2004 باللغة الإنكليزية، وكل نسخة مساوية للأخرى في الحجية.

عن حكومة

جمهورية تركي

عن حكومة

الجمهورية اللبنانية