الاتفاقيات

اتفاقية دولية 15/05/2006

اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية بيلاروسيا حول التعاون لمنع الجرائم

النطاق
دولية
تاريخ التوقيع
15/05/2006
أُبرمت بموجب
قانون رقم 739 سنة 2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية بيلاروسيا حول التعاون لمنع الجرائم

إن حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية بيلاروسيا، المشار إليهما فيما يلي بـ «الطرفين»،

نظرا لعلاقات الصداقة القائمة بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية بيلاروسيا ولأهمية شؤون الأمن،

وآخذا في الاعتبار ضرورة تنمية التعاون في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والارهاب والاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف (المشار إليها في ما يلي بالمخدرات) والهجرة غير المشروعة وفي إيجاد حلول لمسائل أخرى ذات مصلحة مشتركة، لها أهمية كبرى في توفير الأمن الداخلي والرخاء والازدهار لدولتي الطرفين،

وعملا بقواعد ومبادئ القانون الدولي،

وتماشيا مع مبادئ الاحترام المتبادل وتنمية علاقات الصداقة وعدم تدخل أي من الطرفين في شؤون الطرف الآخر الداخلية واحترام السيادة الوطنية وسلامة الأراضي، وبناء لالتزامات الطرفين الدولية وفقا للاتفاقات الدولية الأخرى،

قد اتفقتا على ما يلي:

مادة 1:

مجالات التعاون

يتعاون الطرفان، من خلال سلطاتهما المختصة، وطبقا لتشريعهما الوطني ولالتزامات دولتيهما الدولية، في مكافحة الجرائم التي ارتكبت أو قد ترتكب على أراضي دولتي الطرفين.

يتعاون الطرفان في منع ارتكاب الجرائم والقضاء عليها وفضحها وكشفها وخاصة:

* الجرائم ضد حياة الإنسان وصحته وحريته وشرفه وكرامته;

* الانتاج والاتجار غير المشروعين بالمخدرات;

* الجريمة المنظمة الدولية;

* الأعمال الارهابية;

* النشاطات الاجرامية المتصلة بالهجرة غير الشرعية والخطف والاتجار بالبشر وبالأعضاء والأنسجة البشرية المخصصة للزرع;

* الجرائم ضد الحرمة الجنسية;

* الجرائم أو لأفعال الاجرامية في مجال الجمارك بما في ذلك التهريب;

* الاحتيال;

* تزوير وتزييف الوثائق;

* الجرائم المرتكبة في الحقل الاقتصادي بما في ذلك اضفاء الصفة الشرعية على المداخيل الناشئة عن أعمال اجرامية فضلا عن صنع وبيع الأوراق المصرفية المزورة ووسائل الدفع غير النقدية والأوراق القيمة;

* النقل غير المشروع للأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة.

لا يعني هذا الاتفاق بمنح المساعدة القانونية وتأمينها في القضايا الجزائية.

مادة 2:

السلطات المختصة

بهدف تنفيذ هذا الاتفاق، تضطلع السلطات المختصة التالية بهذا التعاون:

بالنسبة للجمهورية اللبنانية:

ـ وزارة العدل;

ـ وزارة الداخلية والبلديات;

بالنسبة لجمهورية بيلاروسيا:

ـ وزارة الشؤون الداخلية;

ـ لجنة أمن الدولة;

ـ لجنة الدولة لخفر الحدود;

ـ قسم المباحث المالية لدى لجنة الدولة للمراقبة;

ـ مكتب المدعي العام.

تتواصل السلطات المختصة بشكل مباشر فيما بينها بشأن القضايا المنصوص عليها في هذا الاتفاق.

يفيد كل من الطرفين الطرف الآخر، عبر القنوات الدبلوماسية، بأي تعديلات حول صلاحيات أو اسماء السلطات المختصة التابعة له.

مادة 3:

أشكال التعاون

لأغراض تنفيذ أحكام المادة 1 من هذا الاتفاق، تتعاون السلطات المختصة التابعة لكل من الطرفين على الشكل التالي:

ـ تبادل المعلومات العملية والمرجعية وتلك المتعلقة بالتقنيات العلمية لجمع وتحليل الأدلة الجنائية (criminalistics) وغيرها من المعلومات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك المعلومات حول الأشخاص المتورطين أو المشتبه بهم في ارتكاب الجرائم المشار إليها في هذا الاتفاق.

ـ تبادل المعلومات حول الجرائم التي تم ارتكابها أو التحضير لها واتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع حدوثها.

ـ فضح مجموعات الجريمة المنظمة والأفراد المتورطين بالنشاطات الاجرامية.

ـ تبادل المعطيات حول مختلف أشكال الجريمة المنظمة والأساليب الآيلة إلى منعها وحول معدات ونشاطات المجموعات الارهابية التي توجه أعمالها ضد مصالح الطرفين.

ـ تبادل المعلومات حول أنواع المخدرات الجديدة المتداولة بشكل غير شرعي والتقنيات والمواد المستعملة لانتاجها ووسائل نقلها واخفائها وتوزيعها وكذلك الوسائل الجديدة التي يستعملها الباحثون لدى تحليل المخدرات وتحديد نوعها.

ـ تبادل نماذج عن الوثائق والأختام والتأشيرات المعتمدة في أراضي دولتي الطرفين للدخول والإقامة والخروج.

ـ المساعدة في تدريب الكوادر وتحسين المؤهلات عبر تنظيم دورات تدريب متبادلة.

ـ تبادل النصوص التشريعية الوطنية والمنشورات العلمية وغيرها ذات الاهتمام المشترك.

ـ اجراء الأبحاث العلمية وعند الاقتضاء، عقد اجتماعات بين خبراء للتباحث بقضايا ذات اهتمام مشترك.

ـ تبادل المعلومات حول قنوات الهجرة غير الشرعية التي يتم اكتشافها وحول الأشخاص الذين يمدون المهاجرين غير الشرعيين بالمساعدة.

مادة 4:

طلبات المساعدة

يتم التعاون في إطار هذا الاتفاق بناء على طلب مساعدة تقدمه السلطات المختصة. ويمكن إرسال هذه المعلومات إلى الطرف الآخر من دون طلبه إذا وجدت أسباب للافتراض أن مثل هذه المعلومات مهمة له.

ينبغي أن يقدم طلب المساعدة خطيا ويجوز استعمال الوسائل التقنية لهذه الغاية. ينبغي أن يشتمل هذا الطلب: اسماء السلطات المختصة التابعة للطرف مقدم الطلب وللطرف المقدم إليه الطلب وأهداف وأسباب الطلب ووصف لجوهر القضية وكذلك المعلومات الأخرى اللازمة من أجل تنفيذه بشكل ملائم.

ينبغي أن يكون طلب المساعدة موقعا من رئيس السلطة المختصة لدى الطرف المتعاقد مقدم الطلب وممهورا بختم هذه السلطة الرسمي. وإذا لم تتمتع السلطة التي قدم إليها طلب المساعدة بصلاحية تنفيذ الطلب، عليها أن تحيله فورا إلى السلطة المختصة المناسبة التابعة للطرف الذي قدم إليه الطلب وأن تبلغ الطرف مقدم الطلب بذلك.

على السلطة المختصة التابعة للطرف المقدم إليه الطلب أن تبلغ بأسرع وقت ممكن نتائج تنفيذ الطلب إلى السلطة المختصة التابعة للطرف مقدم الطلب.

مادة 5:

رفض تنفيذ الطلب

يجوز رفض تقديم المساعدة في إطار هذا الاتفاق، بشكل كلي أو جزئي:

ـ إذا اعتبر الطرف المقدم إليه الطلب أن تنفيذ الطلب المذكور من شأنه الحاق الضرر بسيادة دولته أو سلامتها أو مصالحها الوطنية;

ـ إذا تعارض تنفيذ الطلب مع التشريع الوطني أو الموجبات الدولية لدولة الطرف المقدم الطلب;

ـ إذا كان تشريع دولة الطرف المقدم إليه الطلب لا يجرم الفعل موضوع الطلب;

ـ إذا كان تقديم المساعدة قد يؤثر سلبا على سير التحقيقات أو الاجراءات القائمة على أراضي دولة الطرف المقدم الطلب إليه.

في حال رفض تنفيذ الطلب، يتوجب على الطرف المقدم الطلب إليه أن يبلغ الطرف مقدم الطلب خطيا وعلى الفور عن قراره مع ذكر أسباب هذا الرفض.

مادة 6:

سرية المعلومات الواردة

لا يمكن نقل المعلومات والوثائق التي تم استلامها بموجب هذا الاتفاق إلى طرف ثالث أو استعمالها لأغراض غير تلك التي طلبت أو منحت من أجلها إلا بناء على الموافقة الخطية للطرف الذي قام بتوفير هذه المعلومات والوثائق.

تعتبر المعلومات والوثائق المذكورة سرية بناء على طلب الطرف الذي قام بتوفيرها.

مادة 7:

تسوية الخلافات

تسوي السلطات المعنية أي خلافات قد تنشأ في ما له صلة بتفسير أو تنفيذ هذا الاتفاق من خلال المشاورات أو المباحثات وفقا لقواعد القانون الدولي.

مادة 8:

التكاليف

تقع كافة التكاليف الناتجة عن تنفيذ الاجراءات المعتمدة تطبيقا لأحكام هذا الاتفاق على عاتق الطرف الذي تنفد الاجراءات المذكورة على أراضيه، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

مادة 9:

لغة الاتصال

يعتمد كل من الطرفين لغته الرسمية لتنفيذ هذا الاتفاق.

يرفق الطرفان ترجمة مصدقة للوثائق المحررة باللغة الرسمية لكل منهما.

مادة 10:

الاتفاقات الدولية الأخرى

لا يؤثر هذا الاتفاق على حقوق وواجبات أي من الطرفين الناتجة عن اتفاقات دولية يكون الطرفان منضمين إليها.

مادة 11:

أحكام ختامية

يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بعد 30 يوما من تاريخ استلام آخر اشعار خطي يبلغ فيه أحد الطرفين الطرف الآخر، عبر القنوات الدبلوماسية، عن استكمال الاجراءات الداخلية اللازمة.

ويمكن اجراء تعديلات على هذا الاتفاق وادخال ملاحق عليه بناء على موافقة الطرفين وبموجب بروتوكول يشكل جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق ويدخل حيز التنفيذ طبقا للأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.

يعقد هذا الاتفاق لمدة غير محددة وتنتهي صلاحيته لدى انقضاء 90 يوما من تاريخ استلام أحد الطرفين، عبر القنوات الدبلوماسية، اشعارا خطيا من الطرف الآخر بإنهاء صلاحيته.

حرر في بيروت بتاريخ 2 شباط 2005 على نسختين أصليتين باللغات العربية والروسية والانكليزية ولجميع هذه النصوص الحجية نفسها. وفي حال الاختلاف في تفسير أحكام هذا الاتفاق، يعتمد النص باللغة الانكليزية.

عن حكومة

جمهورية بيلاروسيا

عن حكومة

الجمهورية اللبنانية