الاتفاقيات

اتفاقية دولية 15/05/2006

البنك الأوروبي للتثمير مشروع الأوتوسترادات اللبنانية (إيرادات البنك الخاصة) عقد تمويل بين الجمهورية اللبنانية والبنك الأوروبي للتثمير

النطاق
دولية
تاريخ التوقيع
15/05/2006
أُبرمت بموجب
قانون رقم 741 سنة 2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

البنك الأوروبي للتثمير مشروع الأوتوسترادات اللبنانية (إيرادات البنك الخاصة)

عقد تمويل بين الجمهورية اللبنانية والبنك الأوروبي للتثمير

لوكسمبورغ في 28 حزيران 2005

أبرم هذا العقد بين:

الجمهورية اللبنانية، العاملة من خلال مجلس الإنماء والإعمار الممثل برئيسه، السيد الفضل شلق.

المسماة في ما بعد بـ «المقترض»،

الفريق الأول

والبنك الأوروبي للتثمير المتخذ مركز إقامة له في 100 boulevard Konrad Adenauer. Luxembourg-Kirchberg. Gradn Duchy of Luxembourg الممثل بالسيد فيليب دو فونتين فيف كورتاز (Philippe de Fontaine Vive Curtaz).

والمسمى في ما بعد بـ «البنك»، الفريق الثاني

حيث إن:

1 ـ المقترض العامل من خلال مجلس الإنماء والإعمار يقوم ببناء (1) جزء من الأوتوستراد يبلغ طوله 11 كلم بين تعنايل والمصنع، والذي يشكل جزءا من الرواق الإقليمي بين مدينة بيروت والحدود السورية من الجهة الشرقية اللبنانية و(2) الطريق الدائرية الغربية في طرابلس، وهي طريق جانبية لمدينة طرابلس يبلغ طولها 6 كلم (يسمى في ما بعد بـ «المشروع»). يعرض المشروع بتفاصيله في «الوصف التقني» المبين في الجدول أ (المسمى في ما بعد بـ «الوصف التقني»).

2 ـ تساوي كلفة المشروع الإجمالية التقديرية 122000000 يورو (مئة واثنا وعشرون مليون يورو) على أن يمول المقترض 62000000 يورو (اثنار وستون مليون يورو) من هذا المبلغ.

3 ـ بغية إكمال تمويل المشروع، طلب المقترض من «البنك» قرضا من إيرادات البنك الخاصة بقيمة 60000000 يورو (ستون مليون يورو) بموجب اتفاقية إطار («اتفاقية اطار») موقعة بين الجمهورية اللبنانية و«البنك» بتاريخ 10 أيلول 1997 والتي أقرت بموجب قرار صادر عن مجلس النواب اللبناني بتاريخ 14 حزيران 1999 وصلاحية الإقراض في إطار «الشراكة الأوروبية المتوسطي 2» (the Euromed II Partnership Lending Mandate (the {Mandate}).

4 ـ ينص نظام «البنك» على أنه ينبغي على البنك أن يؤكد أن استعمال أمواله سيصب إلى أقصى حد معقول في مصلحة المجموعة الأوروبية وبشكل تتوافق فيه أنظمة عمليات الإقراض وشروطها مع سياسة المجموعة الأوروبية. واستنادا إلى توصيات لجنة العمل المالية حول تبييض الأموال كما وضعت في منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، اعتمد «البنك» سياسة تهدف إلى عناية خاصة بمعاملاته وعلاقاته التجارية في الحالات التي يمول فيها مشروعا سيقام في بلد لا يتماشى كليا مع هذه التوصيات أو لمقترض أو مستفيد مقيم في بلد مماثل.

5 ـ قرر البنك منح المقترض وفقا لطلبه مبلغا يساوي 60000000 يورو (ستون مليون يورو) بعد تأكده من أن تمويل المشروع سيتم ضمن نطاق مهامه وإنه يتطابق مع أهداف «نظام MEDA» مع الأخذ بعين الاعتبار المسائل المذكورة أعلاه.

6 ـ السيد الفضل شلق مفوض حسب الأصول وفق الشروط الواردة في الملحق 1 لتنفيذ هذا العقد بالنيابة عن المقترض.

7 ـ الإحالات إلى المواد والحيثيات والجداول والملحق هي على التوالي إحالات إلى المواد والحيثيات والجداول والملحق الواردة في هذا العقد.

عليه، تم الاتفاق على ما يلي:

مادة 1:

الدفع

1 ـ 1 قيمة القرض

يمنح «البنك» المقترض الذي يوافق بموجب هذا العقد قرضا «يسمى في ما بعد «القرض») قيمته 60000000 يورو (ستون مليون يورو) يستعمل للتمويل الجزئي للمشروع.

1 ـ 2 أصول الدفع

أ ـ يكون القرض متوافرا للمقترض ابتداء من 28 تموز 2005.

ب ـ يدفع القرض للمقترض، عند الطلب، بموجب 10 (عشر) شرائح على الأكثر، لا تقل قيمة كل منها عن مبلغ يساوي 6000000 يورو (ستة ملايين يورو) (تسمى كل واحدة منها «شريحة» في ما بعد) باستثناء الشريحة الأخيرة التي قد تكون قيمتها أقل استنادا إلى الشروط المنصوص عليها في المادة 1 ـ 4، وذلك شرط أن يتضمن كل طلب تدفع بموجبه شريحة (يسمى في ما بعد «الطلب») ما يلي:

أ ـ تحديد المبلغ المطلوب والعملة المراد إتمام الدفع بها، بناء للمادة 1 ـ 3.

ب ـ تحديد تاريخ الدفع الأكثر ملاءمة للمقترض، مع العلم بأنه يجوز للبنك أن يدفع الشريحة بعد 4 (أربعة) أشهر كحد أقصى من تاريخ الطلب.

ج ـ الإثباتات الضرورية المنصوص عليها في المادة 1 ـ 4، حسب الاقتضاء، بما في ذلك تصريح حول دوام توافر الأموال المنصوص عليها في المادة 1 ـ 4 د.

د ـ الترخيص بالتوقيع لأي شخص يطلب الدفع بموجب هذا العقد.

هـ ـ تفاصيل متعلقة بالحساب المصرفي الخاص بالمقترض والذي ينبغي أن تودع فيه الشريحة المطلوبة.

و ـ التأكيد، منذ تاريخ توقيع هذا العقد، وبناء على علم المقترض واقتناعه التامين:

ـ على أنه لم يطرأ أي تغيير أساسي يعيق تطبيق المشروع الاقتصادي أو التقني، أو أي تغيير أساسي في الوضع المالي الخاص به الذي يؤثر أو قد يؤثر في قدرته على أداء موجباته المنصوص عليها في هذا العقد.

ـ وعلى عدم وقوع أو عدم استمرار أي من الأحداث أو الحالات الواردة في المادة 9 ـ 1.

يمكن للمقترض أيضا، كما يرى مناسبا، أن يحدد في الطلب معدل الفائدة، إن وجد، المحدد مسبقا من قبل البنك من دون التزام، والواجب تطبيقه على الشريحة.

لا يجوز تقديم أي طلب بعد 28 حزيران 2009 ما لم يتفق «البنك» و«المقترض» على خلاف ذلك. واستنادا إلى المادة 1 ـ 2 ج، يكون كل طلب نهائيا غير قابل للرد.

ج ـ يقدم البنك للمقترض إشعارا (يسمى في ما بعد «إشعار بالدفع») خلال مهلة تتراوح بين 10 (عشرة) و15 (وخمسة عشر) يوما تسبق تاريخ الدفع، وذلك إذا كان «الطلب» مطابقا لأحكام المادة 1 ـ 2 ب. ويتضمن هذا الإشعار.

أ ـ التأكيد على قيمة الشريحة باليورو بالإضافة إلى العملة المحددة في «الطلب».

ب ـ معدل الفائدة خلال مدة دوام الشريحة بموجب المادة 3 ـ 1.

ج ـ وتاريخ دفع الشريحة.

في حال اختلف شرط أو أكثر من الشروط المحددة في «الإشعار بالدفع» عن الشرط أو الشروط المقابلة، أو وجدت، والمحدد(ة) مسبقا من قبل البنك والمشار إليه/إليها في «الطلب» يجوز للمقترض خلال 3 (ثلاثة) «أيام عمل» (كما هو محدد في المادة 5 ـ 3) في لوكسمبورغ بعد استلام «الإشعار بالدفع»، أن يلغي الطلب عبر إشعار يرفعه إلى البنك وعليه، يكون «الطلب» و«الإشعار بالدفع» غير نافذين. وما لم يستلم البك هذا الإشعار خلال المهلة الزمنية المحددة، يكون البنك والمقترض ملزمين بأحكام «الإشعار بالدفع».

1 ـ 3 عملة الدفع

حسب التيسير، تكون عملة أو عملات الدفع اليورو أو أي عملة أخرى متداولة في أسواق صرف العملات الرئيسة. ويدفع البنك كل شريحة بالعملة أو بالعملات المحددة في «الإشعار بالدفع».

يحدد البنك القيمة المقابلة باليورو للمبلغ الواجب دفعه بعملة كل شريحة وفق المعدل الصادر عن البنك الأوروبي المركزي في فرانكفورت، ضمن مهلة 15 (خمسة عشر) يوما تسبق تاريخ الدفع كما يختار البنك.

1 ـ 4 شروط الدفع

أ ـ يخضع دفع الشريحة الأولى استنادا إلى المادة 1 ـ 2 لتحقيق الشروط التالية بشكل مقبول لدى البنك، بخاصة أنه، قبل 30 (ثلاثون) يوما من تاريخ الدفع يجب أن:

أ ـ يكون هذا العقد قد أُقر من قبل سلطات الجمهورية اللبنانية المختصة ويكون البنك قد استلم إثباتات كافية على ذلك.

ب ـ تكون وزارة عدل الجمهورية اللبنانية قد أصدرت رأيا قانونيا إيجابيا مقبولا لدى البنك من حيث الشكل والمضمون حول تنفيذ هذا العقد وصلاحيته والعمل به من قبل المقترض، يؤكد فيه على (1) إتمام اتخاذ أي إجراء لازم لإعفاء رأس المال في أصله وفي فوائده والمبالغ المستحقة الأخرى بموجب هذا العقد من الضريبة، وللسماح بإيفاء كافة هذه المبالغ الإجمالية من دون اقتطاع الضريبة عند المصدر، وعلى (2) إتمام إصدار أي موافقة ضرورية لمراقبة الصرف للسماح باستلام الأقساط وتسديدها وبدفع الفوائد وكافة المبالغ الأخرى المستحقة بموجب هذا العقد.

ج ـ يكون مجلس الإنماء والإعمار قد وضع التصاميم لشراء الأراضي وإعادة الإسكان التي ينبغي أن تكون قد قدمت للبنك الذي يوافق عليها،

د ـ يكون البنك ووزارة البيئة قد وافقا على «تقييم الأثر البيئي» للمشروع بما في ذلك التصاميم البيئية الرقابية والتخفيفية بالنسبة إلى وصلتي الطريقين وإنهاء «تقييم الأثر البيئي» بالنسبة إلى القسم المتبقي من الطريق الدائري الغربي في طرابلس، ووافقا على برنامج لتنفيذ أي تدبير بيئي تخفيفي لازم،

هـ ـ يكون المقترض قد رصد الموارد والموارد البشرية لإدارة المشروع، ويتم هذا الرصد لوحدة (unit) تابعة لمجلس الإنماء والإعمار، بشكل مقبول لدى البنك،

و ـ يكون المقترض قد استقدم مستشارين تقنيين يتمتعون بخبرة دولية للإشراف على الجزء من الأشغال الممولة من البنك بناء على قواعد FIDIC،

ز ـ يكون البنك قد وافق على الدراسات التفصيلية وملفات التلزيم الخاصة ببناء قسمي الطريقين والإشراف عليهما، بما في ذلك التصميم البيئية الرقابية والتخفيفية،

ح ـ تكون الأموال المذكورة في البند الثاني من الحيثيات متوافرة لتمويل المشروع بخاصة الأموال المخصصة لشراء الأراضي،

ط ـ يكون المقترض قد قدم الإثباتات على موافقة وكيل المقترض في التبلغ» كما هو وارد في المادة 10 ـ 3.

ب ـ يكون دفع كل شريحة لاحقة رهنا باستلام البنك، خلال مهلة 30 (ثلاثون) يوما على الأقل قبل تاريخ الدفع، إثباتات مقبولة لدى البنك تؤكد أن المقترض قد أنفق (قيمة صافية عدا احتساب الضرائب والرسوم المتوجبة في لبنان) مبلغا يساوي 80% من الشريحة التي تسبق مباشرة و100% كم كافة الشرائح السابقة الأخرى، على البنود المحددة التي يشملها المشروع كما هو مبين في «الوصف التقني»، شرط أن يجاز للبنك تخفيض مبلغ الشريحة عند كل دفعة إذا كانت تكاليف شراء الأراضي أقل من المبالغ المقدرة لهذا الشراء.

فضلا عن ذلك، يجب أن يكون البنك قد استلم صورا مصدقة عن العقد أو العقود التي تساوي قيمتها الإجمالية الدنيا أو تتجاوز، قيمة المبالغ المدفوعة بموجب القرض والمبالغ المطلوب دفعها بمجملها في ما يتعلق بالبنود المبينة في «الوصف التقني» كما هو محدد من أجل التمويل بموجب هذا القرض، وينبغي أن يكون هذا العقد أو هذه العقود قد نفذ/نفذت استنادا إلى الشروط التي يرضى عنها البنك وبما يتماشى مع دليل إجراءات التلزيم المنشور في العام 2004 العائد للبنك Bank’s Procurement Guide 2004 edition (تسمى كافة النفقات الواردة في هذه البنود «نفقات مؤهلة» (Qualifying expenditure).

ج ـ لاحتساب قيمة النفقات المشار إليها في المادة 1 ـ 4 باليورو، يطبق سعر الصرف المعمول به قبل 30 (ثلاثون) يوما من تاريخ دفع كل قسط.

وإن لم يكن أي من الإثباتات التي يقدمها المقترض مقبولا لدى البنك، يجوز لهذا الأخير أن يدفع نسبيا مبلغا أقل من المبلغ المطلوب.

د ـ إن دفع كل شريحة لاحقة رهن بتقديم إثباتات مقبولة لدى البنك على (1) أن الوحدة التابعة لمجلس الإنماء والإعمار المشار إليها في المادة 1 ـ 4 أ (هـ) لا تزال عاملة وعلى (2) دوام توافر مبالغ التمويل المنصوص عليها في البند الثاني من الحيثيات.

1 ـ 5 عمولة التأجيل

أ ـ يؤجل البنك، بطلب من المقترض، دفع أي شريحة بكاملها أو بجزء منها، إلى تاريخ يحدده المقترض شرط أن يقع هذا التاريخ خلال مهلة 6 (ستة) أشهر كحد أقصى من تاريخ الدفع الأصلي المقرر. في هذه الحال، يدفع المقترض تعويضا عن التأجيل كما هو مبين في الفقرة (ج) أدناه. ويعتبر أي طلب بالتأجيل نافذا في ما يتعلق بشريحة ما فقط إذا حرر قبل 7 (سبعة) أيام عمل في لوكسمبورغ على الأقل من تاريخ الدفع المقرر.

ب ـ في حال عدم تحقق أي شرط من الشروط الواردة في المادة 1 ـ 4 ابتداء من التاريخ المحدد، يجب أن يؤجل الدفع حتى تاريخ يتفق عليه البنك والمقترض شرط أن يقع هذا التاريخ 7 (سبعة) أيام عمل في لوكسمبورغ كحد أدنى من تحقيق كافة شروط الدفع.

ج ـ إن تم تأجيل دفع أي من الشرائح بناء على طلب المقترض أو بسبب عدم تحقق شروط الدفع، يدفع المقترض، بطلب من البنك، تعويضا عن المبلغ المؤجل دفعه. ويتراكم هذا التعويض ابتداء من تاريخ الدفع الأصلي المقرر ولغاية تاريخ الدفع الفعلي أو، حسب الاقتضاء، حتى تاريخ إلغاء الشريحة بمعدل يساوي R1 ناقص R2 حيث يدل المعدل 1 R1 على معدل الفائدة الذي كان ينبغي تطبيقه من وقت لآخر استنادا إلى المادة 3 ـ 1 والإشعار بالدفع المعني لو دفعت الشريحة في تاريخ الدفع الأصلي المقرر;

ويدل المعدل 2 R2 على المعدل المعني المعتمد بين المصارف ناقص 0.125% (12.5 نقطة أساس) شرط أن تكون المهل المعنية متتالية، كل مهلة منها من شهر واحد ابتداء من تاريخ الدفع الأصلي المقرر، كي يصار إلى تحديد المعدل المعني المعتمد بين المصارف استنادا إلى هذه المادة.

فضلا عن ذلك،

(1) إن تعدى التأجيل مدة شهر، يتراكم التعويض في نهاية كل شهر،

(2) يحتسب التعويض وفق اتفاقية احتساب التواريخ المطبقة على المعدل 1 R1.

(3) في حال فاق المعدل 2 R2 المعدل 1 R1، يصار إلى تصفير التعويض.

1 ـ 6 إلغاء القرض وتعليقه

أ ـ يجوز للمقترض عبر إشعار البنك أن يلغي كليا أو جزئيا، متى شاء وبمفعول مباشر، الجزء غير المدفوع من القرض. غير أنه لا يكون للإشعار أي مفعول على شريحة يقع تاريخ دفعها المقرر الحالي خلال 7 (سبعة) أيام عمل في لوكسمبورغ بعد تاريخ الإشعار. ولا يتحمل المقترض، باستثناء الحالات المنصوص عليها في الفقرة التالية، أي مسؤولية تعويض أو غيرها تجاه البنك جراء هذا الإلغاء.

في حال ألغى المقترض شريحة قد حرر بشأنها «إشعار بالدفع» (يشار إلى هذه الشريحة بـ «شريحة مبلغة»)، عليه أن يدفع تعويضا عن المبلغ الملغى. ويحتسب هذا التعويض، بموجب المادة 4 ـ 2 ب، وفق المدة الجارية ابتداء من «تاريخ البدء» وهو التاريخ الأبعد بين (1) تاريخ الإشعار بالإلغاء و(2) تاريخ دفع الشريحة المقرر، حتى تاريخ التسديد النهائي المقرر. لهذه الغاية، (1) إن الإحالات الواردة في المادة 4 ـ 2 ب إلى تاريخ الدفع المسبق تدل على تاريخ البدء كما (2) ينبغي اعتبار المبلغ الملغى مدفوعا ومسددا في تاريخ البدء.

ب ـ يجوز للبنك عبر إشعار المقترض أن يعلق كليا أو جزئيا الجزء غير المدفوع من القرض في أي وقت وبمفعول مباشر:

1 ـ استنادا إلى الشروط المبينة في المادة 9 ـ 1 .

2 ـ في حال نشوء ظروف استثنائية تعيق نفاذ البنك إلى الأسواق المالية الدولية المعنية.

ويستمر هذا التعليق إلى أن يبلغ البنك المقترض أنه قد يسحب مجددا من القرض أو، حسب الاقتضاء، إلى أن يلغي البنك المبلغ المعلق كما هو وارد أدناه.

فضلا عن ذلك، يجوز للبنك عبر إشعار المقترض أن يلغي كليا أو جزئيا الجزء غير المدفوع من القرض بموجب الشروط المبينة في البندين (1) و(2) أعلاه. كما يجوز للبنك عبر إشعار المقترض أن يلغي شريحة قد أجل دفعها بموجب المادة 1 ـ 5 أ أو ب أكثر من 6 (ستة) أشهر بالإجمال.

غير أنه لا يحق للبنك إلغاء أو تعليق أي «شريحة مبلغة» بالاستناد إلى البند (2) أعلاه.

ج ـ في حال علق البنك «شريحة مبلغة» بموجب المادة 1 ـ 6 ب (1) وحدها، يدفع المقترض تعويضا عن المبلغ المعلقة كما هو منصوص عليه في المادة 1 ـ 5 ج.

إذا ألغى البنك «شريحة مبلغة» على أساس البند المذكور (1) وحده، يدفع المقترض تعويضا عن المبلغ الملغى يحتسب وفق المادة 1 ـ 6 أ.

1 ـ 7 التعليق

يجوز للبنك أيضا أن يعلق دفع القرض، بشكل معقول، ما لم يتأكد من تطبيق الكفالة والتعهدات التي قام بها المقترض استنادا إلى المادتين 6 ـ 10 و7 ـ 3.

1 ـ 8 المبالغ المستحقة بموجب المادة 1

تدفع المبالغ المتوجبة استنادا إلى المادتين 1 ـ 5 و1 ـ 6 باليورو أو بعملة الشريحة المعنية. وتدفع المبالغ المستحقة خلال 7 (سبعة) أيام من استلام المقترض طلب البنك أو خلال أي مدة زمنية أطول تحدد في إشعار طلب البنك.

مادة 2:

القرض

2 ـ 1 قيمة القرض

يشمل القرض (المسمى في ما بعد بـ «القرض») مجموع المبالغ المدفوعة في كل شريحة وفق إشعار البنك استنادا إلى المادة 2 ـ 3.

2 ـ 2 عملة الدفع

على المقترض أن يفي الفائدة والتسديدات والنفقات الأخرى الواجب إيفاؤها بالنسبة إلى كل شريحة بموجب المادتين 3 ـ 4 أو بموجب المادة 9 حسب الاقتضاء، بعملة الدفع. ويتم إيفاء أي مبلغ آخر بالعملة التي يحددها البنك، مع الأخذ بعين الاعتبار العملة التي أنفق بها المبلغ الذي ينبغي تسديده عبر الإيفاء المعني، شرط أن تكون هذه العملة منصوصا عليها في المادة 1 ـ 3، ويتم إيفاء المبالغ الأخرى باليورو بسعر الصرف المعمول به قبل 30 (ثلاثون) يوما من تاريخ الإيفاء.

2 ـ 3 إشعار صادر عن البنك

بعد دفع كل شريحة، على البنك أن يقدم للمقترض بيانا تلخيصا يبين فيه تاريخ الدفع وقيمة المبلغ وشرط التسديد ومعدل الفائدة بالنسبة إلى هذه الشريحة. ويتضمن هذا الإشعار جدول الاستهلاك المعني المشار إليه في المادة 4 ـ 1.

مادة 3:

الفائدة

3 ـ 1 معدل الفائدة:

يتم إيفاء الفائدة من قبل المقترض مؤخرا سنويا على رصيد كل شريحة متوجبة في تاريخ الدفع المعني المحدد في المادة 5 ـ 3 أ، ابتداء من المادة الدفع الأول بعد تاريخ دفع الشريحة. وتحتسب الفائدة استنادا إلى المادة 5 ـ 2 بالمعدل المحدد في «الإشعار بالدفع» من قبل البنك، ووفقا للمبادئ المطبقة من وقت لآخر والموضوعة من قبل الهيئات الحاكمة في البنك بالنسبة إلى القروض ذات معدل فائدة ثابت والمخصصة بعملة الشريحة والممنوحة وفق شروط تسديد رأس المال وشروط إيفاء الفائدة ذاتها.

3 ـ 2 الفائدة على المبالغ المستحقة وغير المسددة

بدون إخلال بالمادة 9 وباستثناء أحكام المادة 3 ـ 1، تتراكم الفائدة على أي مبلغ مستحق وغير مسدد بموجب أحكام هذا العقد ابتداء من تاريخ الاستحقاق ولغاية تاريخ الإيفاء بمعدل يساوي المعدل المعني المعتمد بين المصارف زائد 2% (200 نقطة أساس). وبغية احتساب هذا المعدل المنصوص عليه في هذه المادة، ينبغي أن تكون المهل المعنية متتالية، كل مهلة منها من شهر واحد ابتداء من تاريخ الاستحقاق.

غير أن الفائدة تحتسب بالمعدل المحدد في المادة 3 ـ 1 زائد 0.25% (25 نقطة أساس) في حال تخطى هذا المعدل، بالنسبة إلى أي مهلة معينة، المعدل المحدد في الفقرة السابقة.

إذا كان المبلغ المستحق وغير المسدد بعملة غير عملة القرض، يطبق المعدل التالي: المعدل المعني المعتمد بين المصارف (سعر العرض) الذي يعتمده البنك عامة في معاملاته التي يجريها بهذه العملة زائد 2% (200 نقطة أساس)، محتسب وفقا للمعدل المتداول في السوق.

لغايات هذا العقد عامة، يعني بـ «المعدل المعني المعتمد بين المصارف» «يوريبور» EURIBOR وبالنسبة إلى الشرائح المدفوعة باليورو و«ليبور» LIBOR بالنسبة إلى الشرائح المدفوعة بالدولار الأميركي، الليرة الإنكليزية والين الياباني كما هو محدد في الجدولين ب وج.

مادة 4:

التسديد

4 ـ 1 التسديد العادي

يسدد المقترض كل شريحة وفقا لجدول الاستهلاك المقدم من قبل البنك والمحدد في الإشعار بالدفع المعني المبين في المادة 2 ـ 3، وذلك عبر 15 (خمسة عشر) دفعة سنوية على أساس سنوي ثابت ابتداء من 25 حزيران 2011.

4 ـ 2 التسديد المسبق الاختياري

أ ـ استنادا إلى الفقرة ب أدناه، يجوز للمقترض أن يسدد مسبقا أي شريحة كليا أو جزئيا لدى تقديم إشعار خطي قبل شهر («إشعار بالتسديد المسبق») يحدد فيه المبلغ («مبلغ التسديد المسبق») الذي يريد تسديده مسبقا فضلا عن تاريخ التسديد المسبق الذي يقترحه المقترض («تاريخ التسديد المسبق»)، على أن يقع هذا التاريخ في تاريخ استحقاق تسديد رأس المال بموجب المادة 5 ـ 3 أ.

ب ـ يدفع المقترض للبنك بتاريخ التسديد المسبق تعويضا يساوي القيمة الحالية (ابتداء من تاريخ التسديد المسبق) لفائض، إن وجد،

(أ) الفائدة التي ستتراكم بعد ذلك على المبلغ المسدد مسبقا في حال لم يكن قد سدد مسبقا،

على

(ب) الفائدة التي ستتراكم على هذا النحو إذا تم احتسابها وفق معدل إعادة الإقراض المعتمد لدى البنك الأوروبي للتثمير EIB Redeployment Rate المعمول به قبل شهر من تاريخ التسديد المسبق ناقص 0.15% (15 نقطة أساس).

لهذه الغاية، يعنى بـ «معدل إعادة الإقراض المعتمد لدى البنك الأوروبي للتثمير» معدل الفائدة المحددة لدى البنك بالنسبة إلى القروض ذات معدل فائدة ثابتة والمحددة بعملة المبلغ المسدد مسبقا والتي تتمتع بخصائص خدمة دينه نفسها بالنسبة إلى الاستحقاق الأخير (أي تواريخ تسديد الفائدة وأصل القرض نفسها).

وتحتسب القيمة الحالية المذكورة بمعدل حسم discount rate يساوي معدل إعادة الإقراض المعتمد لدى البنك الأوروبي للتثمير ويطبق اعتبارا من كل تاريخ تسديد معني.

ج ـ يبلغ البنك المقترض، خلال مهلة 15 يوما على الأقل تسبق تاريخ التسديد المسبق، بالمبلغ الواجب سداده وبمبلغ التعويض المستحق الواجب سداده بموجب الفقرة ب أعلاه أو، حسب الاقتضاء، بغياب هذا التعويض.

وفي الساعة الخامسة عصرا بتوقيت لوكسمبورغ كحد أقصى من تاريخ استلام هذا الإشعار (أو الساعة الخامسة عصرا من اليوم التالي إذا تم تسليم الإشعار بعد الساعة الثانية عشر ظهرا بتوقيت لوكسمبورغ)، يبلغ المقترض البنك:

(1) بأنه يؤكد الإشعار بالتسديد المسبق وفقا لشروط البنك، أو

(2) بأنه يسحب الإشعار بالتسديد المسبق.

وفي حال قام المقترض بالتأكيد وفقا لأحكام البند (1)، عليه أن يجري التسديد المسبق. ويكون «الإشعار بالتسديد المسبق» ملزما وغير قابل للرد. وإذا سحب المقترض الإشعار بالتسديد المسبق أو تخلف عن التأكيد في الوقت المحدد، لا يمكنه إجراء التسديد المسبق.

4 ـ 3 أحكام عامة متعلقة بالتسديد المسبق بموجب المادة 4

يتم التسديد المسبق بعملات القرض كافة بنسبة المبالغ المتوجبة العائدة له. ويطبق كل مبلغ مسدد مسبقا بالتناسب لدى تخفيض كل قسط متوجب.

إن أحكام المادة 4 لا تخل بأحكام المادة 9.

مادة 5:

المبالغ المسددة

5 ـ 1 مكان التسديد

يسدد كل مبلغ متوجب على المقترض بموجب هذا العقد في الحساب الذي يعينه البنك ويبلغ المقترض به على أن يحدد البنك الحساب قبل 15 (خمسة عشر) يوما على الأقل من تاريخ استحقاق التسديد الأول المترتب على المقترض ويبلغ هذا الأخير بأي تغيير في الحساب قبل 15 (خمسة عشر) يوما على الأقل من تاريخ التسديد الأول الذي طرأ عليه التغيير الحاصل.

لا تطبق مهلة الإشعار هذه في حال تم التسديد استنادا إلى المادة 9.

5 ـ 2 احتساب التسديد العائد لكسور السنة

إن كل مبلغ يستحق بموجب فائدة أو عمولة أو غير ذلك على المقترض بموجب هذا العقد وعائد لكسور السنة، يجب أن يحتسب على أساس سنة مؤلفة من 360 (ثلاثمئة وستون) يوما وشهر مؤلف من 30 (ثلاثون) يوما.

5 ـ 3 تواريخ التسديد

أ ـ تسدد المبالغ المستحقة سنويا للبنك في ما يتعلق بأي شريحة في 25 حزيران من كل سنة (يسمى في ما بعد «تاريخ التسديد»).

ب ـ تسدد المبالغ المستحقة بأي عملة بتاريخ ليس «يوم عمل مناسب» Relevant Business Day (كما هو محدد أدناه)، في «يوم عمل مناسب» يلي هذا التاريخ مباشرة، وبدون تعديل في الفائدة المتوجبة استنادا إلى المادة 3 ـ 1.

ولغايات هذه المادة 5 ـ 3 ب، يعني بـ «يوم عمل مناسب»:

(1) يوم يكون فيه نظام Trans-European Automated Real-Time Cross Settlement Express Transfer Payment System (TARGET) («تارغت») شغالا وذلك في حال كانت التسديدات مستحقة باليورو.

(2) ويوم تكون المصارف فيه عاملة لإجراء العمليات العادية في المركز المالي المحلي الرئيس العائد للعملة المعنية، وذلك في حال كانت التسديدات مستحقة بعملة غير اليورو.

ج ـ أما المبالغ المستحقة بموجب هذا العقد غير أصل القرض أو الفائدة، فتسدد خلال 7 (سبعة) أيام من استلام المقترض طلب البنك.

ويعتبر كل مبلغ مستحق على المقترض مدفوعا ما أن يستلمه البنك.

ولغايات هذا العقد، يعنى بـ «يوم عمل تارغت» يوم تتم خلاله معالجة عمليات التسليف أو التحويل باليورو عبر نظام التسديد باليورو الذي يحمل تسمية Trans-European Automated (TARDET) Real-Time Cross Settlement Express Transfer System. ويقصد بـ «يوم عمل» يوم غير يوم السبت أو الأحد تكون فيه المصارف عاملة في المركز المالي المعني.

مادة 6:

تعهدات خاصة

6 ـ 1 استعمال القرض والأموال الأخرى

يستعمل المقترض حصيلة القرض حصريا لتنفيذ المشروع.

6 ـ 2 إتمام المشروع

يتعهد المقترض بتنفيذ المشروع وبإتمامه في التاريخ المحدد استنادا إلى الـ «وصف التقني».

6 ـ 3 تجاوز كلفة المشروع

إذا تخطت كلفة المشروع الرقم المقدر الوارد في البند الثاني من الحيثيات، على المقترض أن يضمن الحصول على التمويل الإضافي لتغطية الكلفة الزائدة من دون العودة إلى البنك، وذلك بغية تمكينه من إتمام المشروع وفقا للوصف التقني. وعلى المقترض أن يطلع البنك على خططه الرامية إلى تمويل الكلفة الزائدة.

6 ـ 4 أصول التلزيم

على المقترض أن يشتري المعدات ويؤمن الخدمات ويلزم أشغال المشروع بشكل مناسب ومقبول لدى البنك، وذلك عبر اللجوء إلى مناقصات دولية مفتوحة أمام مواطني البلدان كافة.

6 ـ 5 التأمين

خلال إعداد المشروع ولغاية استلامه النهائي، على المقترض أن يضمن أن كافة الأشغال والأملاك التي تشكل جزءا من المشروع مؤمن عليها بشكل مناسب وفقا للأصول المعتمدة عامة.

6 ـ 6 الصيانة

ما دام القرض قائما، على المقترض أن يضمن صيانة كافة الأملاك التي تشكل جزءا من المشروع، فضلا عن تصليحها وإعادة تأهيلها واستبدالها وتجديدها كما يلزم كي تبقى صالحة للتشغيل. ويتعهد المقترض بأن يقدم، قبل إتمام المشروع، برنامجا بالصيانة الاعتيادية والدورية للمشروع المنجز، يكون مقبولا لدى البنك.

6 ـ 7 تشغيل المشروع

ما دام القرض قائما، على المقترض، إلا إذا وافق البنك خطيا على خلاف ذلك، أن يضمن استمرار ملكية وحيازة، حيث أمكن، الأصول التي يتألف منها المشروع أو، كما هو مناسب. أن يستبدل ويجدد هذه الأصول ويحرص على تشغيل المشروع بشكل متواصل وفقا لهدفه الأصلي.

يجوز للبنك أن يرفض إعطاء موافقته فقط في حال ألحق القيام بالفعل المقترح ضررا بمصلحة البنك كمقرض للمقترض أو جعل ذلك المشروع غير جدير بالتمويل من قبل البنك بموجب نظام MEDA.

6 ـ 8 تعهدات بيئية

1 ـ يتعهد المقترض الالتزام بأي تدابير تخفيفية منصوص عليها في الدراسات حول الأثر البيئي بشكل مقبول لدى البنك ووزارة البيئة.

2 ـ ما دام القرض قائما، يتعهد المقترض بتنفيذ المشروع وتشغيله وفقا للقوانين البيئية المطبقة في لبنان.

تعني «القوانين البيئية» القوانين المعنية التي تهدف أساسا إلى حماية البيئة أو تحسينها أو الحفاظ عليها والتي تتضمن أحكام تشريعية أدت إلى اتفاقيات دولية في ما يتعلق بالبيئة. وتعني مفردة «بيئة»، بما لها من علاقة برفاهية البشر، ما يلي:

أ ـ الحيوانات والنبات

ب ـ التربة والماء والهواء والمناخ والطبيعة

ج ـ والمعمورة والإرث الثقافي.

6 ـ 9 تعهد المقترض

يتعهد المقترض بتأمين مراقبة حمولة الشاحنات (axle-load control) بصورة منتظمة على طريق بيروت ـ الشام وعلى الطريق الدائرية الغربية في طرابلس، كما يضمن توافر ميازين نقالة من أجل المعاينات الفجائية.

6 ـ 10 التعهد بالنزاهة

يضمن المقترض ويتعهد بأن تؤخذ كافة التدابير بموجب القانون اللبناني في ما يتعلق بتلزيم وتوقيع أي عقد ذي صلة بالعناصر المنصوص عليها في الوصف التقني.

يتعهد المقترض بصون نزاهة وعدالة وشفافية كافة السبل المتعلقة بتلزيم المشروع وتنفيذه.

في حال وقوع فعل يؤثر سلبا أو يهدف إلى التأثير سلبا في تلزيم أو تنفيذ أي جزء من أجزاء المشروع، يتعهد المقترض، بناء لطلب من البنك، أن يأخذ كافة التدابير القانونية للتحقيق و/أو إنهاء هذا الفعل المزعوم أو المشتبه به.

يتعهد المقترض بتبليغ البنك إذا علم بأي واقعة أو معلومة تشير إلى القيام بمثل هذا الفعل، كما يبلغ البنك بالتدابير المتخذة لتحصيل عطل وضرر من الأشخاص المسؤولين عن أي خسارة ناجمة عن هذا الفعل.

مادة 7:

معلومات وزيارات

7 ـ 1 معلومات خاصة بالمشروع

على المقترض أن يضمن:

(أ) أن يقدم للبنك (1) كل 3 (ثلاثة) أشهر حتى إتمام المشروع، تقريرا حول تنفيذ المشروع لغاية تشغيله الناجح; (2) بعد 6 (ستة) أشهر من إتمام المشروع وتشغيله الناجح، تقريرا حول إتمام المشروع يفصل فيه أداء المشروع لدى التشغيل; (3) خلال 9 (تسعة) أشهر من دفع الشريحة الأخيرة، إثباتات بأن 100% من كافة الدفوعات قد أنفقت بموجب المادة 1 ـ 4 ب، و(4) من وقت لآخر، أي مستند أو معلومات إضافية خاصة بأوجه المشروع التمويلية والتنفيذية والتشغيلية بناء لطلب البنك المعقول;

(ب) أن يقدم معلومات سنوية حول تقدم العمل (1) بشأن التشريع البيئي وبخاصة تقييم الأثر البيئي وكيفية تطبيقه العملي و(2) مراقبة حمولة الشاحنات; و(3) برنامج الصيانة الاعتيادية والدورية;

(ج) أن يتشاور مع البنك من دون تأخير حول أي تغيير أساسي في برنامج العمل أو الجدول الزمني أو برنامج النفقات للمشروع، في ما يتعلق بالبيانات المقدمة للبنك قبل توقيع هذا العقد.

(د) أن يبلغ البنك بشكل عام بأي واقعة أو حدث يكون المقترض على علم به وقد يلحق ضررا ملحوظا أو يؤثر في شروط تنفيذ المشروع أو تشغيله.

7 ـ 2 معلومات خاصة بالمقترض

يبلغ المقترض البنك بشكل عام بأي واقعة أو حدث قد يعيق أداء أي موجب من الموجبات المترتبة على المقترض بموجب هذا العقد.

7 ـ 3 الزيارات

يقبل المقترض باحتمال اضطرار البنك على الكشف لـ «محكمة مدققي المحاسبة للمجموعات الأوروبية» (Court of Auditors of the European Communities) (المسماة في ما بعد بـ «المحكمة») عن مستندات تتعلق بالمقترض والمشروع، تكون ضرورية لأداء المحكمة مهامها وفقا لقانون «المجموعة الأوروبية».

على المقترض أن يسمح، كما عليه أن يضمن بأن يقوم أشخاص يعينهم البنك، قد يرافقهم ممثلون من قبل المحكمة، بزيارة المقترض والمواقع والإنشاءات والأشغال التي يتضمنها المشروع وبأن يقوموا بهذه المتابعة كما يرغبون. لذلك يؤمن المقترض لهم أو يضمن مدهم، بالمساعدة اللازمة. وعند حصول هذه الزيارة، يجوز لممثلي المحكمة أن يطلبوا من المقترض تزويدهم بالمستندات التي تنص عليها الفقرة الأولى من هذه المادة.

فضلا عن ذلك، يتعهد المقترض بـ:

(1) القيام بهذه الخطوة عندما يطلب البنك بشكل معقول التحقيق و/أو إنهاء أي فعل مزعوم أو مشتبه به من تلك الأفعال المنصوص عليها في المادة 6 ـ 10; و

(2) إبلاغ البنك بالتدابير المتخذة لمطالبة الأشخاص المسؤولين عن أي خسارة ناجمة عن أي فعل مماثل بالعطل والضرر.

مادة 8:

النفقات والمصاريف

8 ـ 1 الضرائب والرسوم والبدلات

على المقترض أن يدفع كافة الضرائب والرسوم والبدلات والتكاليف الأخرى أيا كانت طبيعتها، بما في ذلك رسم الطابع ومصاريف التسجيل، التي تنشأ عن تنفيذ هذا العقد أو العمل به.

على المقترض أن يدفع رأس المال والفائدة والعمولة والمبالغ الأخرى المستحقة بموجب هذا العقد بشكل إجمالي بدون حسم أي ضريبة قومية أو محلية على الإطلاق.

8 ـ 2 نفقات أخرى

يتحمل المقترض أي نفقات مهنية أو مصرفية فضلا عن نفقات التحويل أو الصرف التي تنتج عن تنفيذ هذا العقد أو العمل به.

مادة 9:

التسديد المسبق في حال حصول تخلف

9 ـ 1 الحق بفرض التسديد

على المقترض أن يسدد القرض أو أي جزء منه حالا ما إن يطلب البنك ذلك:

أ ـ فورا:

(أ) إذا أثبت عدم صحة أي من المعلومات أو المستندات التي قدمها المقترض أو تكون قد قدمت بالنيابة عنه للبنك خلال المفاوضات بشأن هذا العقد أو خلال مدة نفاذه، وإذا أدى ذلك إلى الضرر بمصالح البنك كمقرض للمقترض أو إلى التأثير سلبا وجوهريا في تنفيذ المشروع أو تشغيله;

(ب) إن تخلف المقترض في تسديد أي جزء من القرض عند الاستحقاق أو في دفع الفائدة المترتبة عليه أو في إيفاء أي مبلغ آخر للبنك كما هو منصوص عليه في هذا العقد;

(ج) بشكل عام في حال حصول أي حدث أو حالة تهدد خدمة القرض;

(د) في حال طلب من المقترض أن يسدد مسبقا أي قرض منح له أصلا لمدة تفوق 5 (خمس) سنوات، وذلك تبعا لأي تخلف متعلق بهذا العقد، أو

(هـ) إذا تخلف المقترض في أداء أي موجب مالي يتعلق بأي قرض منحه البنك من إيراداته أو من إيرادات المجموعة الأوروبية;

ب ـ وعند انقضاء مدة معقولة من الزمن محددة في إشعار يوجهه البنك إلى المقترض، من دون أن تكون المسألة قد عولجت بشكل مقبول لدى البنك:

(أ) إذا تخلف المقترض عن الالتزام بأي موجب منصوص عليه في هذا العقد غير الموجب المبين في المادة 9 ـ 1 أ (ب)،

(ب) إذا تم التخلف عن أداء الموجبات المنصوص عليها في المادتين 3 و4 من اتفاقية الإطار في ما يتعلق بأي قرض منح لأي مقترض في لبنان من إيرادات البنك أو من إيرادات المجموعة الأوروبية; أو

(ج) إذا تغيرت أي من الوقائع الأساسية الواردة في الحيثيات بشكل ملحوظ وإذا أدى هذا التغيير إلى المساس بمصلحة البنك كمقرض للمقترض أو إلى التأثير جوهريا وسلبا في تنفيذ المشروع أو تشغيله.

9 ـ 2 حقوق أخرى ينص عليها القانون

لا تقيد المادة 9 ـ 1 أي حق آخر ينص عليه القانون من حقوق البنك بالمطالبة بتسديد القرض.

9 ـ 3 التعويض

في حال المطالبة بالتسديد بموجب المادة 9 ـ 1 في ما يتعلق بأي شريحة، على المقترض أن يدفع للبنك مبلغا يحتسب وفقا للأصول الواردة في المادة 4 ـ 2 ب المطبقة على المبلغ الذي أصبح مستحقا وواجب الإيفاء. ويتراكم هذا المبلغ من تاريخ الاستحقاق المحدد في إشعار المطالبة بالدفع الموجه من البنك ويحتسب على أساس إجراء الدفع المسبق بهذا التاريخ.

9 ـ 4 عدم التنازل

لا يفسر أي تخلف أو تأخير من قبل البنك في ممارسة أي من حقوقه بموجب المادة 9 على أنه تنازل عن هذا الحق.

9 ـ 5 تطبيق المبالغ المدفوعة

تطبق المبالغ المدفوعة استنادا إلى طلب بموجب المادة 9 أولا لدى تسديد الأضرار (غير المبالغ التي يعترض المقترض عليها لأسباب يبينها) والعمولة والفائدة في هذا الترتيب. وثانيا لدى تخفيض الدفعات المتوجبة من القرض وفق ترتيب عكسي للاستحقاق.

مادة 10:

القانون والصلاحية القضائية

10 ـ 1 القانون

يخضع هذا العقد وتكوينه وتفسيره وصلاحيته إلى القانون الفرنسي.

10 ـ 2 الصلاحية القضائية

يخضع أي نزاع قد ينشأ بين الفريقين المتعاقدين إلى صلاحية محكمة العدل الأوروبية (المحكمة) كما يخضع الفريقان إلى صلاحية المحكمة بشكل غير قابل للنقض.

يكون قرار المحكمة الصادر بموجب هذه المادة 10 ـ 2 نهائيا وملزما للطرفين من دون قيد أو تحفظ.

يتنازل الفريقان المتعاقدان عن أي حصانات أو حق للاعتراض على صلاحية هذه المحكمة.

10 ـ 3 وكيل المقترض في التبليغ

يعين المقترض السفارة اللبنانية المتخذة مقرا لها في 2. rue Guillaume Stocq. 1050 Brussels, Belgium وكيلة له تنوب عنه في استلام أي أمر قضائي أو إشعار أو قرار أو حكم أو أي وثائق قانونية أخرى.

10 ـ 4 الدليل على المبالغ المستحقة

في أي دعوى تنشأ عن هذا العقد، تعتبر شهادة البنك بشأن أي مبلغ يستحق للبنك بموجب هذا العقد، دليلا أوليا على هذا المبلغ ما عدا في حال وجود خطأ واضح.

مادة 11:

بنود ختامية

11 ـ 1 الإشعارات

باستثناء أحكام المادة 10 ـ 3 (ترسل نسخ عنها للمقترض)، ترسل الإشعارات والمراسلات الأخرى من أحد الفريقين المتعاقدين إلى الفريق الآخر عن عنوان كل منهما كما يرد أدناه، أو على عنوان آخر يبلغ مسبقا وخطيا إلى الفريق الآخر على أنه عنوانه الجديد:

عنوان المقترض: مجلس الإنماء والإعمار، تلة السراي، ص.ب. 116/5351، بيروت لبنان.

عنوان البنك:

100 boulevard Konrad Adenauer

L-2950 Luxembourg

يكون رئيس مجلس الإنماء والإعمار مسؤولا عن المراسلات مع البنك لغايات المادة 6 ـ 10 والمادة 7 ـ 3 ما لم يحدد المقترض خطيا خلاف ذلك للبنك.

11 ـ 2 شكل الإشعار

تسلم الإشعارات والمراسلات الأخرى التي من أجلها يعين هذا العقد مهلا محددة أو التي تعين فيها مهل محددة ملزمة للمرسل إليه، باليد أو عبر كتاب مضمون أو بالتيليغرام أو بالتليكس أو عبر أي وسيلة أخرى تثبت استلام المرسل إليه البلاغ. يعتبر تاريخ التسجيل أو، عند الاقتضاء، تاريخ استلام البلاغ نهائيا لتحديد مدة زمنية ما.

11 ـ 3 الحيثيات والجداول والملحقات

تشكل الحيثيات والجداول التالية جزءا من هذا العقد:

الجدول أ: الوصف التقني.

الجدول ب: تحديد الـ يوريبور.

الجدول ج: تحديد الـ ليبور (دولار أميركي/ليرة إنكليزية/ين ياباني).

يرفق الملحق التالي طيا بهذا العقد:

الملحق 1:

ترخيص بالتوقيع

شهادة على ما سبق، أبرم الفريقان هذا العقد بالنيابة عنهما على 4 (أربع) نسخ أصلية باللغة الإنكليزية، ووقعت كل صفحة منه بالأحرف الأولى من قبل السيدة ريغن ويلي أوتي (Mrs. Reagan Wylie-Otte) بالنيابة عن البنك ومن قبل الموقع أدناه بالنيابة عن المقترض.

عن وبالنيابة عن البنك الأوروبي للتثمير

السيد غيليب دوفونتين فيف كورتاز

عن وبالنيابة عن الجمهورية اللبنانية

السيد الفضل شلق

في 28 حزيران 2005 في لوكسمبورغ

الجدول أ

الوصف التقني

أ ـ 1 الوصف التقني

يتألف المشروع من الجزئين التاليين:

الجزء 1: إنشاء قسم جديد على محور (road corridor) الأوتوستراد بين مدينة بيروت والحدود السورية في شرق البلاد. يقع هذا القسم، البالغ طوله 11 كلم والممول من خلال هذا القرض، في سهل البقاع بين تعنايل والمصنع، قبل بلوغ الحدود السورية على الطريق بين بيروت ودمشق، ويكون له الخصائص التالية:

ـ مسربين بكل اتجاه (2 × 2)، يبلغ عرض كل مسرب 3.5 أمتار على محور جديد بكامله إلى جانب الطريق الحالية في منطقة ريفية، بالإضافة إلى مخارج ومداخل محددة. تبلغ السرعة المعتمدة للتخطيط 100 كلم/الساعة.

ـ جزيرة وسطية بعرض 9 أمتار تسمح بإضافة ممر ثالث في كل اتجاه في المستقبل إذا لزم الأمر.

ـ كتف جانبي مرصوف بعرض 2.5م في كل اتجاه.

ـ 20.75 كلم من الطرق التخديمية الجانبية.

ـ 3 ـ محولات (في عنجر، بر الياس وتعنايل) ومحطة خدمات في بر الياس.

ـ جسر أساسي، و4 ممرات علوية وممر سفلي.

الجزء 2: الطريق الدائري الغربي لمدينة طرابلس، جادة مدينة 2 × 2 (جادة مدينية 2 × 3 في بداية المشروع) على محور جديد بكامله في منطقة مدينية غير مقتظة بين الميناء والوصلة المستقبلية بأوتوستراد لبنان الشمالي. يبلغ طول هذا الجزء 6 كم تقريبا ويكون له الخصائص التالية الأساسية:

ـ مسربين (2 × 2) بكل اتجاه أو ثلاثة مسارب (2 × 3) بكل اتجاه، يبلغ عرض كل مسرب 3.5 أمتار بالإضافة، إلى مداخل ومخارج محددة وغير محددة. تتراوح السرعة المعتمدة للتخطيط بين 80 و100 كلم/الساعة.

ـ فاصل وسطي بعرض 3 أمتار للإنشاءات الكهربائية وتلك المتعلقة بالإنارة.

ـ كتف جانبي مرصوف بعرض 2.5م في كل اتجاه يستعمل للوقوف.

ـ ممر للمشاة بعرض 3 أمتار في كل اتجاه.

ـ 8 محولات أساسية وجسور على طول الطريق.

تمت جولة الدراسات والتصاميم العائدة للمكونات المختلفة للمشروع وقد بوشرت قبل العام 2003 بحيث يتم إنجازها في العام 2004. بوشر بالتأهيل المسبق لتنفيذ الأشغال ومهام الإشراف على المشروع في العام 2004 ويتوقع تلزيم العقود المعنية في العام 2005 ومن المتوقع أيضا مباشرة الأشغال في العام 2005 لكافة مكونات المشروع وإتمامها في العام 2008.

أ ـ 2 ـ 1 مضمون المعلومات حول المشروع الواجب تقديمها للبنك وأصول الإرسال

1 ـ إرسال المعلومات: تعيين الشخص المسؤول

ترسل المعلومات المحددة أدناه إلى البنك على مسؤولية:

مجلس الإنماء والإعمار

الرئيس

تلة السراي

بيروت لبنان

هاتف: 9611980096

فاكس: 9611981252

2 ـ معلومات حول مواضيع محددة

ـ الدراسات التفصيلية وملفات التلزيم النهائية الخاصة بإنشاء الجزئين والإشراف عليهما.

ـ نتائج تقييم الأثر البيئي (بما في ذلك التصميم البيئية الرقابية والتخفيفية بالإضافة إلى تصميم شراء الأراضي وإعادة الإسكان) التي توافق عليها وزارة البيئة، بما في ذلك إنهاء تقييم الأثر البيئي بالنسبة إلى القسم المتبقي من الطريق الدائري الغربي في طرابلس.

ـ تقرير سنوي حول نشاط مجلس الإنماء والإعمار لغاية 2010 (التقرير الأول بحلول نهاية نيسان 2005).

3 ـ معلومات حول تنفيذ المشروع

ـ يجب أن تتضمن التقارير حول تقدم العمل لكل مكون من مكونات المشروع معلومات حول التصاميم وعملية الموافقة بالإضافة إلى تقدم الأشغال والتكاليف حتى تاريخ التقرير. كما ينبغي مقارنة هذه كلها ببرنامج العقد وإبراز التباينات، وذكر التواريخ والتكاليف المتوقعة لإتمام الأشغال. تقدم التقارير كل ستة أشهر.

ـ يجب أن تشمل المعلومات التي يتضمنها التقرير، على سبيل الذكر لا الحصر، العقود الملزمة، العقود المستقبلية، النفقات حتى تاريخ التقرير، تواريخ إتمام الأشغال المتوقعة، إلخ.

4 ـ معلومات حول انتهاء الأشغال وحول السنة الأولى للتشغيل

خلال مهلة 12 شهرا من إتمام كل مكون من مكونات المشروع. يرسل تقرير للبنك يذكر تواريخ الإتمام بالإضافة إلى الكلفة الفعلية للإنشاء مقارنة بالكلفة المتوقعة. كما يجب أن ينص التقرير على تفاصيل حول مستويات السير الناتجة عن الأشغال العائدة لكل جزء من المشروع.

الجدول ب

تحديد الـ «يوريبور» EURIBOR

يعني مصطلح يوريبور:

1 ـ بالنسبة إلى أي مدة معنية، بما فيها الـ Reference Period أو أي مدة أخرى من الزمن، من شهر واحد أو أكثر، معدل الفائدة بالنسبة إلى الودائع الـ «يورو» لفترة تتألف من عدد الأشهر الكاملة الأكثر تتطابقا مع زمن المدة;

2 ـ وبالنسبة إلى مدة معنية تقل عن شهر واحد، معدل الفائدة بالنسبة إلى الودائع بالـ «يورو» لفترة شهر واحد.

(المدة التي يحدد معدل الفائدة بالنسبة إليها والمسماة في ما بعد {Representative Period}) كما نشر في الساعة 11 صباحا بتوقيت بروكسيل أو في أي وقت لاحق مقبول لدى البنك في يوم Reset Date الذي يقع قبل يومي عمل تارغت {TARGET} من اليوم الأول من المدة المعنية على صفحة EURIBOR 01 أو الصفحة التي تليها في نشرة REUTERS وإلا عبر أي وسيلة نشر أخرى يختارها البنك لهذه الغاية.

وإن لم ينشر هذا المعدل وفقا لما تقدم، يطلب البنك من المكاتب الأساسية في «منطقة اليورو» التابعة لأربعة من المصارف الرئيسية في «منطقة اليورو» يختارها البنك، أن يحدد كل منها المعدل الذي عرضت به الودائع باليورو بمبلغ مساو حوالي الساعة 11 صباحا بتوقيت بروكسيل في الـ Reset Date، للمصارف الأكثر أهمية في السوق المصرفية في منطقة اليورو لمدة تساوي الـ Representative Period. وأن توافر تسعيران على الأقل، يكون المعدل للـ Reset Date الوسط الحسابي لهذين التسعيرين.

وأن توافر أقل من تسعيرين كما هو مطلوب، يكون المعدل للـ Reset Date الوسط الحسابي للمعدلات المحددة من قبل المصارف الرئيسة في «منطقة اليورو» يختارها البنك، حوالي الساعة 11 صباحا بتوقيت بروكسيل في اليوم الذي يقع بعد يومي عمل تارغت من الـ Reset Date للمصارف الأوروبية الرئيسة لمدة تساوي الـ Representative Period.

يمكن للبنك أن يضم إلى هذا الجدول أي أحكام إضافية بالنسبة لليوريبور يعتمد تحت رعاية اتحاد المصارف الأوروبية، يعمل بها ابتداء من أول مدة معتمدة (Reference Period) تبدأ خمسة أيام عمل تارغت على الأقل من تاريخ الإشعار الخطي العائد لها والذي يبلغه البنك إلى المقترض.

الجدول ج

تحديد الـ «ليبور» LIBOR

1 ـ يعني مصطلح «ليبور» بالنسبة إلى الدولار الأميركي:

أ ـ بالنسبة إلى أي مدة معنية، بما فيها الـ Reference Period أو أي مدة أخرى من الزمن، من شهر واحد أو أكثر، معدل الفائدة بالنسبة إلى الودائع لفترة تتألف من عدد الأشهر الكاملة الأكثر تتطابقا مع زمن المدة;

ب ـ وبالنسبة إلى مدة معنية تقل عن شهر، معدل الفائدة بالنسبة إلى الودائع لفترة شهر واحد.

(المدة التي يحدد المعدل بالنسبة إليها والمسماة في ما بعد Representative Period) كما حدد من قبل جمعية المصارف البريطانية British Bankers Association ونشر من قبل ناشري النشرات المالية في الساعة 11 صباحا بتوقيت لندن أو في وقت لاحق مقبول لدى البنك في يوم Reset Date الذي يقع قبل يومي عمل في لندن من اليوم الأول من المدة المعنية.

وإن لم ينشر هذا المعدل من قبل أي ناشر نشرات مالية مقبول لدى البنك، يطلب البنك من المكاتب الأساسية في لندن التابعة لأربعة من المصارف الرئيسة في السوق المصرفية في لندن، يختارها البنك، أو يحدد كل منها المعدل الذي عرضت به الودائع بالدولار الأميركي بمبلغ مساو حوالي الساعة 11 صباحا بتوقيت لندن في الـ Reset Date، للمصارف الأكثر أهمية في السوق المصرفية في لندن، لمدة تساوي الـ Representative Period، وأن توافر تسعيران على الأقل، يكون المعدل الوسط الحسابي لهذين التسعيرين.

وأن توافر أقل من تسعيرين كما هو مطلوب، يطلب البنك من المكاتب الرئيسة في نيويورك سيتي التابعة لأربعة مصارف من المصارف الرئيسة في السوق المصرفية في نيويورك سيتي، يختارها البنك، أن يحدد كل منها المعدل الذي عرضت به الودائع بالدولار الأميركي بمبلغ مساو حوالي 11 صباحا بتوقيت نيويورك سيتي في الـ Reset Date للمصارف الأوروبية الأكثر أهمية لمدة تساوي الـ Representative Period. وأن توافر تسعيران على الأقل، يكون المعدل الوسط الحسابي لهذين التسعيرين.

2 ـ يعني مصطلح «ليبور» بالنسبة إلى الليرة الإنكليزية:

أ ـ بالنسبة إلى أي مدة معينة بما فيها الـ Reference period أو أي مدة أخرى من الزمن، مؤلفة من شهر واحدة أو أكثر، معدل الفائدة بالنسبة إلى الودائع لفترة تتألف من عدد الأشهر الكاملة الأكثر تتطابقا مع زمن المدة;

ب ـ وبالنسبة إلى مدة معنية تقل عن شهر واحد، معدل الفائدة بالنسبة إلى الودائع لفترة شهر واحد.

كما حدد من قبل جمعية المصارف البريطانية British Bankers Association ونشر من قبل ناشري النشرات المالية في الساعة 11 صباحا بتوقيت لندن أو في وقت لاحق مقبول لدى البنك في يوم Reset Date الذي تبدأ فيه المدة المعنية أو في حال لم يكن يوم عمل في لندن، في يوم العمل الذي يليه.

وإن لم ينشر هذا المعدل وفقا لما تقدم من قبل أي ناشر نشرات مالية مقبول لدى البنك، يطلب البنك من المكاتب الأساسية في لندن التابعة لأربعة من المصارف الرئيسة في السوق المصرفية في لندن، يختارها البنك (the Reference Banks) ، أن يحدد كل منها المعدل الذي عرضت به الودائع بالليرة الإنكليزية بمبلغ مساو حوالى الساعة 11 صباحا بتوقيت لندن في الـ Reset Date، للمصارف الأكثر أهمية في السوق المصرفية في لندن لمدة تساوي الـ Representative Period. وأن توافر تسعيران على الأقل، يكون المعدل الوسط الحسابي لهذين التسعيران.

وأن توافر أقل من تسعيرين كما هو مطلوب، يساوي المعدل الوسط الحسابي للمعدلات المعروضة حوالى الساعة 11 صباحا بتوقيت لندن في الـ Reset Date من قبل المصارف الرئيسة في لندن. كما يختارها البنك، لودائع بالليرة الإنكليزية بمبلغ مساو، لمصارف أوروبية ولمدة تساوي الـ Representative Period.

3 ـ يعني مصطلح «ليبور» بالنسبة إلى الين الياباني:

أ ـ بالنسبة إلى أي مدة معينة بما فيها الـ Reference Period أو أي مدة أخرى من الزمن، مؤلفة من شهر واحد أو أكثر، معدل الفائدة بالنسبة إلى الودائع لفترة تتألف من عدد الأشهر الكاملة الأكثر تتطابقا مع زمن المدة;

ب ـ وبالنسبة إلى مدة معينة تقل عن شهر واحد، معدل الفائدة بالنسبة إلى الودائع لفترة شهر واحد.

(المدة التي يحدد المعدل بالنسبة إليها والمسماة في ما بعد Representative Period) كما حدد من قبل جمعية المصارف البريطانية British Bankers Association ونشر من قبل ناشري النشرات المالية في الساعة 11 صباحا بتوقيت لندن أو في وقت لاحق مقبول لدى البنك في يوم Reset Date الذي يقع قبل يومي عمل في لندن من اليوم الأول في المدة المعينة.

وإن لم ينشر هذا المعدل وفقا لما تقدم من قبل أي ناشر نشرات مالية مقبول لدى البنك، يطلب البنك من المكاتب الأساسية في لندن التابعة لأربعة من المصارف الرئيسة في السوق المصرفية في لندن، يختارها البنك، أن يحدد كل منها المعدل الذي عرضت به الودائع بالين بمبلغ مساو حوالي الساعة 11 صباحا بتوقيت لندن في الـ Reset Date، للمصارف الأكثر أهمية في السوق المصرفية في لندن لمدة تساوي الـ Representative Period. وأن توافر تسعيران على الأقل، يكون المعدل الوسط الحسابي لهذين التسعيرين.

وأن توافر أقل تسعيرين كما هو مطلوب، يطلب البنك من المكاتب الرئيسة في طوكيو سيتي التابعة لمصارف رئيسة في السوق المصرفية في طوكيو سيتي، يختارها البنك، أن يحدد كل منها المعدل الذي عرضت به الودائع بالين بمبلغ مساو حوالي الساعة 11 صباحا بتوقيت طوكيو سيتي في اليوم الذي يقع بعد يومي عمل في طوكيو سيتي من الـ Reset Date، للمصارف الأوروبية الرئيسة لمدة تساوي الـ Representative Period.

4 ـ بالنسبة إلى التعاريف السابقة:

أ ـ «يوم عمل في لندن» (London Business Day) يعني يوم تعمل فيه المصارف في لندن، و«يوم عمل في نيويورك» (New York Business day) يعني يوم تعمل فيه المصارف في نيويورك و«يوم عمل في طوكيو» (Tokyo Business Day) يعني يوم تعمل فيه المصارف في طوكيو.

ب ـ تدور جميع النسب الناتجة عن أي حساب ملحوظ في هذا الجدول في حال اللزوم، إلى أقرب مئة ألف من واحد بالمئة (To the nearest one hundred-thousandth of a percentage point)، مع تدوير الأنصاص.

ج ـ يعلم البنك المقترض بدون تأخير عن التسعيرات المقدمة إلى البنك.

د ـ في حال تعارض أي من الأحكام السابقة مع الأحكام المعتمدة برعاية اتحاد المصارف الأوروبية (European Banking Federation) أو من قبل مجموعة الصرافين الدوليين (International Exchange Dealers Association)، يمكن للبنك تعديل الحكم ليتطابق مع الأحكام الأخرى، وذلك من خلال إشعار يرسله إلى المقترض،