الاتفاقيات

اتفاقية دولية 25/09/2006

تاريخ النفاذ: اتفاقية شراء وتبادل العتاد والخدمات (US-LB-01) بين وزارة الدفاع في الولايات المتحدة الاميركية ووزارة الدفاع الوطني في لبنان مقدمة

النطاق
دولية
تاريخ التوقيع
25/09/2006
أُبرمت بموجب
مرسوم رقم 17728 سنة 2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

تاريخ النفاذ:

اتفاقية شراء وتبادل العتاد والخدمات (US-LB-01) بين وزارة الدفاع في الولايات المتحدة الاميركية ووزارة الدفاع الوطني في لبنان

مقدمة

ان وزارة الدفاع في الولايات المتحدة الاميركية ووزارة الدفاع الوطني في لبنان، المعرفتين ادناه بالفريقين، ورغبة منهما بزيادة القدرة على التشغيل المشترك والجهوزية والفعالية للقوات العسكرية التابعة لكل منهما عبر مزيد من التعاون اللوجستي. قررتا عقد اتفاقية شراء وتبادل العتاد والخدمات هذه (الاتفاقية).

مادة 1:

الهدف

ان الهدف من عقد هذه الاتفاقية هو وضع الاحكام والشروط والاجراءات الاساسية لتسهيل التقديم المتبادل للدعم اللوجستي، والمؤن والخدمات كما هو محدد في المادة الثالثة من هذه الاتفاقية.

مادة 2:

مجالات التطبيق

1- ان هذه الاتفاقية قد وضعت لتسهيل تبادل الدعم اللوجستي بين الفريقين لاستخدامه اساسا اثناء التمارين والتدريبات وعمليات الانتشار والعمليات العسكرية المشتركة، او اي جهود تعاون اخرى وفي الظروف غير المرتقبة او الحالات الطارئة التي قد يحتاج فيها احد الفريقين لدعم لوجستي او مؤن او خدمات.

2- تتعلق هذه الاتفاقية بتقديم الدعم اللوجستي والمؤن والخدمات من قبل القوات العسكرية لاحد الفريقين الى القوات العسكرية للفريق الاخر لقاء تسديد البدل، اما نقدا او بتقديم دعم لوجستي ومؤن وخدمات بالمقابل للجهة الممونة

3- يجب ان تتم كل نشاطات الفريقين بموجب هذه الاتفاقية واي ترتيبات تنفيذية لها وفقا للقوانين والانظمة الوطنية الخاصة بكل منهما كما تخضع التزامات الفريقين في هذه الاتفاقية واي ترتيبات تنفيذية لها لتوافر الاعتمادات اللازمة لذلك. فما لم يتم الاتفاق مسبقا على خلاف ذلك، لا ينبغي على اي فريق ان يتقدم بطلبية ويتلقى الدعم بموجب هذه الاتفاقية واي ترتيب تنفيذي لها الا اذا توافرت لديه الاعتمادات (او الدعم العيني المقابل المتفق عليه) لتسديد بدل هذا الدعم. واذا تبين لاحد الفريقين انه لا تتوافر لديه مثل هذه الاعتمادات لتنفيذ التزاماته عليه فورا ان يعلم بذلك الفريق الاخر الذي يحق له عندها ان يوقف الامداد باي دعم كان سيتم تسديد ثمنه بتلك الاعتمادات. وهذا الامر يجب الا يؤثر على التزام اي فريق بوجوب تسديد ثمن الدعم الذي سبق ان تلقاه.

4- ان الاعتدة التالية غير قابلة للتحويل بموجب هذه الاتفاقية وهي بالتحديد خارج نطاقها:

أ- منظومات الاسلحة.

ب- معظم العتاد المتكامل (باستثناء تأجير او اعارة الاليات ذات الاستخدام العام والتجهيزات العسكرية الاخرى غير الفتاكة وحيثما يكون مثل هذا التأجير او الاعارة مسموحا به بموجب القوانين والانظمة المعمول بها لدى كل من الفريقين).

ج- الكميات الاساسية لقطع البدل المرتبطة بطلبية اساسية بالنسبة لمعظم انواع التجهيزات لكن يمكن تحويل قطع البدل الافرادية الضرورية لخدمات التصليح والصيانة الفورية.

5- لا يشمل التحويل ايضا بموجب هذه الاتفاقية كل الاعتدة التي يكون تحويلها ممنوعا لدى احد الفريقين بموجب قوانينه وانظمته الوطنية. ووفقا لقوانين وانظمة الولايات المتحدة، فهي قد لا تقوم حاليا وبموجب هذه الاتفاقية بتحويل ما يلي:

أ- الصواريخ الموجهة.

ب- الالغام البحرية والطوربيدات.

ج- الذخيرة النووية (بما فيها تلك الانواع مثل الرؤوس الحربية، اجزاء من الرؤوس الحربية قذائف ذخائر التدمير وذخيرة التدريب)

د- كل ما يعمل بواسطة الظرف والحشوات الدافعة

هـ- البالونات الحرارية وخزانات اطلاقها

و- تجهيزات التوجيه للقنابل او للذخيرة الاخرى

ز- ذخائر او ذخيرة كيميائية (غير مواد مكافحة الشغب)

ح- اي مصدر او منتج او مواد نووية خاصة او اي مواد سلع او معلومات او اشياء ذات قيمة يكون تحويلها خاضعا لقانون الطاقة النووية الصادر عام 1954 (الباب 42، قانون الولايات المتحدة، المقطع 2011 وما بعده)

ط- بعض التجهيزات العسكرية المسماة "تجهيزات عسكرية هامة" على "لائحة ذخائر الولايات المتحدة" (القسم 121 من الباب 22 من قانون الولايات المتحدة للانظمة الفيديرالية) والذي لا يدخل في التعريف الوارد ادناه ل"الدعم اللوجستي المؤن والخدمات"

مادة 3:

تعاريف

1- كما في هذه الاتفاقية وفي اي ترتيبات تنفيذية تنص على اجراءات خاصة تعتمد التعاريف ادناه وهي:

التبادل المتساوي بالقيمة: قيام الفريق المتسلم بتسديد بدل الدعم اللوجستي والمؤن والخدمات التي تلقاها بموجب هذه الاتفاقية بدعم لوجستي ومؤن وخدمات ذات قيمة مالية مساوية.

ترتيب تنفيذي: اتفاق خطي اضافي للدعم اللوجستي والمؤن والخدمات يحدد التفاصيل والاحكام والشروط لتطبيق اتفاقيات تبادل الخدمات بفعالية.

الفاتورة: مستند ينظمه الفريق الممون للمطالبة بتسديد ثمن او بدل دعم لوجستي محدد او مؤن او خدمات محددة ثم تقديمها وفقا لهذه الاتفاقية واي ترتيبات تنفيذية تتعلق بها.

الدعم اللوجستي، المؤن، والخدمات: التغذية، المياه، الاقامة، النقل (بما فيه الجوي) المحروقات الزيوت الشحوم الملابس خدمات الاتصالات، الخدمات الطبية، الذخيرة دعم صيانة المنشآت (بما فيها اشغال الانشاء المتعلقة بها) خدمات التخزين استعمال المنشات خدمات التدريب قطع الغيار والمكونات خدمات التصليح والصيانة وخدمات المعاينة وخدمات الموانىء كما يشمل هذا المصطلح ايضا الاستعمال المؤقت للاليات ذات الاستخدام العام وللتجهيزات عسكرية اخرى غير فتاكة حيثما يكون مثل هذا التأجير او الاعارة مسموحا به بموجب القوانين والانظمة الوطنية لدى الفريقين

الطلبية: طلب خطي، منظم وفقا للانموذج المتفق عليه، موقع من شخص ذي صلاحية لتأمين دعم لوجستي محدد او مؤن وخدمات محددة وفقا لهذه الاتفاقية واي ترتيب تنفيذي يتعلق بها.

الفريق المتسلم: الفريق الذي يطلب ويتلقى الدعم.

الاستبدال العيني: تسديد بدل ما تم تحويله بموجب هذه الاتفاقية وفقا لما اتفق عليه لناحية قيام الفريق المتسلم باستبدال الدعم اللوجستي والمؤن والخدمات التي تلقاها بدعم لوجستي ومؤن وخدمات مماثلة او هي كذلك الى حد كبير بموجب شروط تم الاتفاق عليها.

الفريق الممون: الفريق الذي يقدم الدعم

تحويل: البيع (عن طريق التسديد اما نقدا او بالاستبدال العيني او بالتبادل بالمؤن والخدمات المتساوية بالقيمة) التأجير, الاعارة, او التأمين المؤقت للدعم اللوجستي والمؤن والخدمات وفقا لاحكام هذه الاتفاقية

مادة 4:

الاحكام والشروط

1- على كل فريق ان يبذل قصارى جهده، وفقا لاولوياته الوطنية، لتلبية طلبات الفريق الاخر بموجب هذه الاتفاقية، بشان الدعم اللوجستي والمؤن والخدمات واذا ما تضمن الترتيب التنفيذي معايير اكثر صرامة لتلبية هذه الطلبات تكون هذه المعايير هي الواجبة التطبيق.

2- ان الطلبيات يمكن ان ارسالها او قبولها فقط من قبل نقاط الاتصال (POC5) او الاشخاص المعينين والمحددين من قبل الفريقين في الملاحق B وحتى I من هذه الاتفاقية. عندما تطلب القوات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الوطني في لبنان دعما لوجستيا، او مؤن او خدمات خارج بقعة مسؤولية (AOR) القيادة الاميركية المركزية (USCENTCOM) يمكنها ارسال طلبياتها مباشر الى نقطة الاتصال المعنية، او قد تطلب مساعدة القيادة الاميركية المركزية او اي قيادة عضوية فيها ارسال الطلبية الى نقطة اتصال غير تابعة لهذه القيادة المركزية.

3- ان اي ترتيب تنفيذي لهذه الاتفاقية يمكن التفاوض بشانه من قبل القيادة الاميركية المركزية، او قيادات قوات مقاتلة اميركية اخرى او ممثلين عنها. نيابة عن وزارة الدفاع الاميركية. كما يمكن التفاوض بشان الترتيبات التنفيذية من قبل وزير الدفاع الوطني او من يفوضه بذلك نيابة عن وزارة الدفاع الوطني في لبنان. وعلى الترتيبات التنفيذية تسمية نقاط الاتصال وتحديد صلاحياتها

4- قبل ارساله طلبية خطية على الفريق الذي يقوم بذلك الاتصال مسبقا بنقطة اتصال الفريق الممون بالهاتف او الفاكس او البريد الالكتروني للتأكد من توافر العتاد او الخدمات اللازمة واسعارها وامكانية دفع البدل بالطريقة المرغوب فيها. كما على الطلبيات ان تتضمن عناصر المعلومات المشار اليها في الملحق A كافة اضافة الى اي شروط او تفاصيل لازمة لتنفيذ التحويل وقد تضمن الملحق A التعليمات ونموذجا عن الطلبية. يجب ان يدون رقم هذه الاتفاقية US-LB-01 على كل الطلبيات والمراسلات المتعلقة بها

5- على الفريقين مسك سجلات للصفقات كافة

6- ان الفريق المتسلم مسؤول عن:

أ- تأمين تحميل ونقل المؤن التي يتم الحصول عليها عن طريق هذه الاتفاقية هذا لا يستبعد امكانية قيام الفريق الممون بالمساعدة في تحميل هذه المؤون على وسائل النقل

ب- الاستحصال على معاملات تخليص البضائع من الجمارك واجراء باقي المعاملات الرسمية التي تتطلبها انظمة الجمارك المحلية

7- على الشخص المفوض من قبل الفريق المتسلم بتسلم الدعم اللوجستي والمؤن والخدمات توقيع نموذج الطلبية (الملحق A) في المكان المخصص لذلك كاثبات للتسلم واذا لم يتوافر نموذج الطلبية عند نقطة توزيع الفريق الممون على المتسلم للدعم والمؤن والخدمات ان يوقع ايصال الاستلام المرسل اليه من الفريق الممون كبديل عن الانموذج المذكور. ويقتضي ذكر رقم هذه الاتفاقية US-LB-01 على ايصال الاستلام

8- ان الفريق الممون مسؤول عن:

أ- اعلام الفريق المتسلم عن تاريخ ومكان جهوز الدعم اللوجستي والمؤن والخدمات للتقديم

ب- ارسال ايصال الاستلام الموقع الى نقطة الاتصال المخولة بقبول الطلبيات بموجب هذه الاتفاقية ويرفق بهذا الايصال الموقع نموذج الطلبية الاصلي

9- يقتضي عدم اعادة ارسال الدعم اللوجستي والمؤن والخدمات التي تم الحصول عليها بواسطة الاتفاقية الى اي جهة اخرى غير الفريق المتسلم ان مؤقتا او بصورة دائمة دون الحصول مسبقا على الموافقة الخطية من الفريق الممون

مادة 5:

تسديد البدل

1- لتحويل الدعم اللوجستي والمؤن والخدمات بموجب هذه الاتفاقية على الفريقين الاتفاق على تسديد البدل اما نقدا (عملية مدفوعة نقدا) واما بالاستبدال العيني او بالتبادل المتساوي بالقيمة (وكلاهما عمليات مبادلة) وعلى الفريق المتسلم تسديد البدل الى الفريق الممون كما هو وارد في احدى الفقرتين 1أ او 1ب من هذه المادة.

أ- العملية المدفوعة نقدا:

على الجهة الممونة ارسال الفواتير الى الفريق المتسلم بعد تسليم او تنفيذ الدعم اللوجستي والمؤن والخدمات ويتوجب على كلا الفريقين اتخاذ الاجراءات لتسديد ثمن العمليات كافة، كما على كل فريق ان يزود الفريق الاخر بالفواتير على الاقل مرة كل ثلاثة اشهر عن كل العمليات التي لم ترسل فواتيرها سابقا. ترفق بهذه الفواتير المستندات الثبوتية اللازمة وتسدد قيمتها خلال فترة /90/ تسعين يوما من تاريخ تحضيرها ويتم الدفع بعملة الجهة الممونة الا اذا اتفق على خلاف ذلك في الطلبية عند تسعير عملية مدفوعة نقدا من المتوافق عليه بين الفريقين ان يتم هذا التسعير وفقا للمبادىء المتبادلة التالية:

1- في حال قيام الفريق الممون بتحقيق المطلوب تحديدا من المتعاقدين معه لصالح الجهة المتسلمة يكون السعر ليس اقل ملاءمة من السعر الذي يتقاضاه المتعهد من القوات العسكرية التابعة لهذا الفريق الممون عن عتاد او خدمات مماثلة مطروحة منه اي مبالغ مستبعدة بموجب المادة السادسة من هذه الاتفاقية ان السعر المفروض قد يأخذ بعين الاعتبار بعض عناصر المفاضلة بسبب مواعيد التسليم نقاط التسليم واعتبارات اخرى مماثلة.

2- في حال تم تسليم المطلوب من موارد الفريق الممون نفسها، يقوم هذا الاخير باعتماد السعر ذاته الذي تحصل عليه قواته العسكرية لمثل هذا الدعم اللوجستي او المؤن والخدمات بتاريخ التلسيم او التنفيذ بعد تخفيض المبالغ المستبعدة بموجب المادة السادسة من هذه الاتفاقية. في حال لم يكن هذا السعر محددا او كان هذا الفريق لا يحمل قواته العسكرية اي تكاليف عن مثل ما هو مطلوب على الفريقين ان يتوافقا مسبقا على السعر بشكل يتطابق مع مبادىء التسعير المتبادل ومن دون الاعباء المستبعدة استنادا لهذه المبادىء.

ب- عملية المبادلة:

يمكن ان تتم عمليات المبادلة اما بالاستبدال العيني او بالتبادل المتساوي بالقيمة. على الفريق المتسلم ان يسدد البدل الى الفريق الممون بدعم لوجستي ومؤن وخدمات سبق واتفق بين الفريقين على انها مماثلة (او مماثلة الى حد كبير) او انها متساوية بالقيمة عندما يكون التبادل المتساوي بالقيمة هو طريقة التسديد المتفق عليها على الفريقين وقدر الامكان ان يتفقا قبل تقديم الدعم المطلوب على الاعتدة والخدمات المقابلة التي ستكون مقبولة كبدل للتسديد. يكون الفريق المتسلم هو المسؤول عن اعادة شحن وتسليم الدعم اللوجستي والمؤن والخدمات المقابلة الى العنوان الذي اتفق عليه بين الفريقين عند توقيع الطلبية. اذا لم يقم الفريق المتسلم باتمام المبادلة ضمن المهلة المحددة في برنامج المبادلة ضمن المهلة المحددة في برنامج المبادلة المتفق عليه او الذي كان ساري المفعول عند عقد الصفقة الاساسية والتي قد لا تتعدى السنة من تاريخ هذه الصفقة الاساسية تعتبر عندها هذه الاخيرة متوجبة التسديد نقدا وخاضعة لاحكام الفقرة 1 اعلاه على اساس تحديد السعر وفقا للاسعار السارية المفعول او المقدرة بالتاريخ الذي كان التسديد متوجبا فيه

ج- تحديد السعر او القيمة:

توضح الاليات التالية كيفية تطبيق مبادىء التسعير المتبادل. تكون الاسعار المحددة في جردة العتاد المخزون هي لائحة الاسعار المعتمدة من قبل الفريق الممون اما تسعير ما يتم شراؤه حديثا فيتم وفقا للسعر نفسه الذي يدفعه هذا الفريق الى الملتزم او البائع. كذلك يكون تسعير الخدمات المؤداة وفقا للسعر العادي المعتمد من قبل الفريق الممون، والا في حال عدم امكانية تطبيق ذلك وفقا للتكاليف المرتبطة مباشرة بتقديم هذه الخدمات لا يجب ان تشمل الاسعار اي ضرائب ورسوم يكون الفريق المتسلم معفى منها بموجب اتفاقيات اخرى تكون معقودة بين حكومتي الفريقين. ويوافق الفريقان على اعطاء المعلومات الكافية عند الطلب للتأكد من تطبيق مبادىء التسعير المتبادل هذه ومن ان الاسعار لا تتضمن اي تكاليف متنازل عنها او مستبعدة

2- عندما لا يكون قد تم الاتفاق مسبقا على السعر النهائي للطلبية تحدد هذه الاخيرة الحد الاقصى لمتوجبات الفريق الذي يطلب الدعم اللوجستي المؤن والخدمات وذلك ريثما يصار الى الاتفاق على السعر النهائي وعلى الفريقين الدخول فورا في مفاوضات لتحديد هذا السعر

3- تحدد الملاحق المرفقة بهذه الاتفاقية نقاط اتصال كل فريق لتسديد وقبض المتوجبات

4- ان ثمن الدعم اللوجستي والمؤن والخدمات بموجب هذه الاتفاقية لا يجب ان يتعدى ثمن الدعم اللوجستي او المؤن او الخدمات المماثلة والتي يمكن الحصول عليها بموجب اتفاقيات اخرى بين الفريقين او حكومتيهما

مادة 6:

التكاليف المتنازل عنها او المستبعدة

على الفريقين التأكد وضمن ما تسمح به القوانين والانظمة الوطنية من عدم فرض اي رسوم وضرائب معروفة واعباء مشابهة على النشاطات التي تجري بموجب هذه الاتفاقية ويتعاون الفريقان لتقديم المستندات الصالحة التي تخفف الى اقصى حد من الضرائب والرسوم كذلك يجب ان تطبق شروط اتفاقيات الاعفاء من الرسوم والضرائب على هذه الاتفاقية اذا كانت تنطبق عليها. كما يتوجب على الفريقين ان يعلم كل منهما الاخر ما اذا كان سعر الدعم اللوجستي او المؤن او الخدمات يتضمن ضرائب او رسوم والى ان يتقرر ما اذا كان استيفاء الضرائب والرسوم والاعباء المشابهة متوجبا تبقى مبادىء التسعير موضوع المادة الخامسة وبالتحديد المقطع /ج/ من الفقرة الاولى من هذه المادة الخامسة هي التي تحدد قيمة الدعم والمؤن والخدمات المقدمة من قبل الفريق الممون

مادة 7:

امن المعلومات

يرغب الفريقان في ان تنفذ النشاطات المتعلقة بهذه الاتفاقية واي ترتيبات تنفيذية تحت طابع غير سري ولا يقتضي ان تقدم بموجب هذه الاتفاقية واي من ترتيباتها التنفيذية او تنتج عنها اي معلومات او مواد سرية

مادة 8:

تفسير تعديل واعادة النظر بالمضمون

1- يجب حل اي خلافات تتعلق بتفسير او تطبيق هذه الاتفاقية والترتيبات التنفيذية والعمليات المنفذة بموجبها عبر التشاور بين الفريقين ودون اللجوء الى اي محكمة دولية او فريق ثالث لهذه الغاية

2- بامكان اي فريق وفي اي وقت طلب تعديل هذه الاتفاقية بارسال طلب خطي الى الفريق الاخر. وفي هذه الحال على الفريقين الدخول سريعا في التفاوض يمكن تعديل هذه الاتفاقية فقط بواسطة اتفاقية خطية بين الفريقين كما يمكن استبدال الملاحق B حتى I التي تحدد نقاط الاتصال عن طريق قيام احد الفريقين بارسال الملحق البديل الى الفريق الاخر عبر القنوات العسكرية دون الحاجة الى تعديل رسمي لهذه الاتفاقية

مادة 9:

الدخول حيز النفاذ وانهاء العمل

تطبق هذه الاتفاقية التي تتألف من مقدمة ومواد اولى حتى التاسعة وملاحق /A/ حتى /I/ بصورة مؤقتة منذ تاريخ توقيعها وتصبح نافذة بتاريخ اعلام الحكومة اللبنانية حكومة الولايات المتحدة الاميركية خطيا وعبر القنوات الديبلوماسية بانها استكملت اجراءاتها الداخلية لهذه الغاية تبقى هذه الاتفاقية نافذة الا اذا انهي العمل بها باتفاق متبادل بين الفريقين او بقيام فريق طلب انهائها خطيا من الفريق الثاني مع اعطائه مهلة لا تقل عن /180/ يوما. وبمعزل عن انهاء العمل بهذه الاتفاقية تبقى كل التزامات تسديد البدل المترتب بموجب احكامها متوجبة الاداء بالنسبة للفريق المسؤول عن ذلك الى حين ايفائها

قرر بذلك قام الفريقان المفوضان على نحو صحيح من قبل حكومتيهما بالتوقيع على هذه الاتفاقية

نظمت على نسختين باللغتين الانكليزية والعربية تتساوى نصوصهما في الحجية

عن وزارة الدفاع

في الولايات المتحدة الاميركية

براين أي، جيهان

لواء، الولايات المتحدة الاميركية

مدير اللوجستية

القيادة المركزية الاميركية

التاريخ 3 ايار 2006

عن وزارة الدفاع الوطني في لبنان

ميشال سليمان

العماد قائد الجيش اللبناني

التاريخ 20 ايار 2006

list of annexes

list of annexes