الاتفاقيات

اتفاقية دولية 30/10/2006

صك تعديل دستور الاتحاد الدولي للاتصالات (*) (جنيف 1992) بصيغته المعدلة في مؤتمر المندوبين المفوضين (كيوتو 1994) ومؤتمر المندوبين المفوضين (مينيابوليس 1998) (التعديلات التي اعتمدها مؤتمر المندوبين المفوضين (مراكش 2002) الجزء الأول ـ تمهيد

النطاق
دولية
تاريخ التوقيع
30/10/2006
أُبرمت بموجب
مرسوم رقم 17957 سنة 2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

القرار 72

(المراجع في مراكش، 2002)

التنسيق بين الخطط الاستراتيجية والمالية والتشغيلية في الاتحاد

إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (مراكش، 2002)،

إذ يضع في اعتباره

أ) التوصية 11 التي اعتمدها المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات (فاليتا، 1998) التي تركز على ضرورة أن ينظر مؤتمر المندوبين المفوضين هذا في إمكانية تنفيذ التخطيط التشغيلي والمالي على مستوى الاتحاد الدولي للاتصالات ككل;

ب) أن الخطة الاستراتيجية للاتحاد للفترة من 2004 إلى 2007، تشمل من بين عدة أولويات، التوسع في التخطيط التشغيلي ليشمل القطاعات الثلاثة والأمانة العامة، باعتباره أداة من أدوات الإدارة تساعد في زيادة تحمل المسؤوليات والشفافية، وتحسين ربطه بعملية التخطيط الاستراتيجي واعداد الميزانية،

وإذ يدرك

أ) أن من الممكن تحسين العملية التي تتيح قياس التقدم المحرز في تحقيق أهداف الاتحاد بشكل كبير عن طريق التنسيق والربط بين الخطط الاستراتيجية والمالية والتشغيلية التي تحدد الأنشطة المخطط لها خلال أية فترة محددة بأربع سنوات،

ب) أن من الواجب أن تحدد الخطط التشغيلية والمالية للاتحاد أنشطة الاتحاد وأهداف تلك الأنشطة والموارد ذات الصلة، وأن من الممكن استعمالها على نحو فعال بهدف تحقيق جملة أمور من بينها:

ـ مراقبة التقدم في تنفيذ برامج الاتحاد;

ـ تحسين قدرة الأعضاء على تقييم التقدم في أنشطة البرامج، باستخدام مؤشرات الاداء،

ـ تحسين فعالية هذه الأنشطة;

ـ ضمان الشفافية، خصوصا في تطبيق استرداد التكاليف;

ـ تشجيع التكامل بين أنشطة الاتحاد وأنشطة منظمات الاتصالات الدولية والإقليمية الأخرى;

ج) أن إدخال التخطيط التشغيلي والتنسيق الفعال بينه وبين التخطيط الاستراتيجي والمالي قد يؤدي إلى تغييرات في اللوائح المالية قد تكون ضرورية من أجل تحديد العلاقات بين الوثائق المناظرة وتنسيق عرض المعلومات التي تحتويها;

د) أنه لا بد من وضع آلية مراقبة فعالة ودقيقة كي يتمكن المجلس كما ينبغي من تتبع التقدم في مجال التنسيق بين الوظائف الاستراتيجية والتشغيلية والمالية وتقييم تنفيذ الخطط التشغيلية;

يقرر تكليف الأمين العام ومديري المكاتب الثلاثة

1 بتحديد التدابير والعناصر الخاصة، مثل العناصر الواردة في الملحق بهذا القرار على سبيل الاسترشاد لا الحصر، وادراجها في الخطة التشغيلية، مما يساعد الاتحاد في تنفيذ الخطط الاستراتيجية والمالية كما يتيح للمجلس استعراض تنفيذها;

2 باستعراض اللوائح المالية للاتحاد مع مراعاة وجهات نظر الدول الأعضاء وآراء الافرقة الاستشارية للقطاعات، وتقديم اقتراحات ملائمة إلى المجلس في ضوء ما ورد في البندين (ج ود) من الفقرة «واذ يدرك» أعلاه;

3 بأن يعد كل منهم خططا موحدة تأخذ في الاعتبار الروابط بين التخطيط الاستراتيجي والمالي والتشغيلي كي ينظر المجلس فيها سنويا،

يكلف المجلس

1 ـ بتقييم التقدم في تنسيق الوظائف الاستراتيجية والمالية والتشغيلية وفي تنفيذ التخطيط التشغيلي واتخاذ تدابير ملائمة من أجل تحقيق أهداف هذا القرار;

2 باتخاذ الاجراءات الضرورية لضمان أن يتم اعداد الخطط الاستراتيجية والمالية والتشغيلية المقبلة على نحو يتماشى مع هذا القرار;

3 ـ باعداد تقرير يحتوي على توصيات بهذا الخصوص كي ينظر فيه مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2006

الملحق بالقرار 72

(المراجع في مراكش، 2002)

عناصر تتصل بالتخطيط التشغيلي

* وصف مفصل للأنشطة التي يضطلع بها خلال أية فترة محددة بأربع سنوات بما في ذلك الأعمال الجارية والمشاريع أو الدراسات الخاصة ذات الآجال المحددة.

* إعداد مؤشرات للاداء أو بيانات أساس أو علامات من أجل قياس التقدم المحرز في تحقيق الأهداف ذات الأولوية والأهداف الفرعية لمختلف الوحدات التنظيمية.

* إعداد سيناريوهات بشأن حجم العمل واستراتيجيات التنفيذ وتحديد الموارد المتيسرة من أجل تنفيذ مختلف المهام.

* تحديد الاستراتيجيات اللازمة لحل أي مشكلة تطرأ بشأن النقص في الموارد الناشئ مثلا عن إعادة ترتيب الأولويات نتيجة لقرارات صادرة عن مؤتمر أو جمعية مختصة وتكون لها آثار مالية.

* بيان التطور المحرز في تنفيذ القرارات الصادرة عن مؤتمرات المندوبين المفوضين أو المجلس.

* تحديد الاجراءات المتخذة من أجل تحقيق الأهداف المبينة في الخطة الاستراتيجية: مثلا التقدم المحرز في تحديد مجموعة المنتجات والخدمات التي تخضع لاسترداد التكاليف و/أو توليد الدخل.

* وضع نموذج يستعمل في إعداد التقارير المرحلية الصادرة عن مختلف الافرقة الاستشارية.

صك تعديل دستور الاتحاد الدولي للاتصالات (*) (جنيف 1992) بصيغته المعدلة في مؤتمر المندوبين المفوضين (كيوتو 1994)

ومؤتمر المندوبين المفوضين (مينيابوليس 1998)

(التعديلات التي اعتمدها مؤتمر المندوبين المفوضين (مراكش 2002)

الجزء الأول ـ تمهيد

اعتمد مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (مراكش، 2002) التعديلات التالية في دستور الاتحاد الدولي للاتصالات (جنيف، 1992) بصيغته المعدلة في مؤتمر المندوبين المفوضين (كيوتو، 1994) ومؤتمر المندوبين المفوضين (مينيابوليس، 1998)، وذلك بمقتضى الأحكام ذات الصلة من هذا الدستور وتطبيقا لها وخصوصا أحكام المادة 55:

الجزء الثاني ـ تاريخ سريان المفعول

يسري مفعول التعديلات التي يحتويها هذا الصك، في مجموعها وفي شكل صك وحيد، في 1 يناير 2004، بين الدول الأعضاء التي تكون حينئذ أطرافا في دستور الاتحاد الدولي للاتصالات واتفاقيته (جنيف، 1992) والتي تكون قد أودعت قبل هذا التاريخ وثيقة تصديقها على صك التعديل هذا أو قبولها به أو موافقتها عليه أو انضمامها إليه.

واشهادا على ما سبق، وقع المندوبون المفوضون على النسخة الأصلية من هذا الصك الذي يعدل دستور الاتحاد الدولي للاتصالات (جنيف، 1992) بصيغته المعدلة في مؤتمر المندوبين المفوضين (كيوتو، 1994) ومؤتمر المندوبين المفوضين (مينيابوليس، 1998).

حرر في مراكش

في 18 أكتوبر 2002

الفصل الاول:

احكام اساسية

مادة 8:

مؤتمر المندوبين االمفوضين

MOD 51 PP.98 ج) يضع الخطة الاستراتيجية للاتحاد واسس ميزانية الاتحاد كما يحدد الحدود المالية للفترة الممتدة الى موعد انعقاد مؤتمر المندوبين المفوضين التالي آخذا بالحسبان مقرراته الصادرة على اساس التقارير المشار اليها في الرقم 50 اعلاه وذلك بعد ان يكون قد نظر في جميع جوانب اعمال الاتحاد ذات الصلة اثناء هذه الفترة

MOD 58A PP.98 ي مكررا) يعتمد ويعدل القواعد العامة لمؤتمرات الاتحاد وجمعياته واجتماعاته

مادة 9:

المبادىء المتعلقة بالانتخابات والمسائل المرتبطة بها

MOD 61 أ) ان يتم انتخاب الدول الاعضاء في المجلس مع المراعاة الواجبة لضرورة توزيع مقاعد المجلس توزيعا منصفا على جميع مناطق العالم

MOD 62 PP.94 PP.98 ب) ان ينتخب الامين العام ونائب الامين العام ومديرو المكاتب من بين المرشحين الذين تقترحهم الدول الاعضاء من رعاياها وان يكونوا جميعهم من رعايا دول اعضاء مختلفة, وان يراعى عند انتخابهم التوزيع الجغرافي المنصف بين مناطق العالم وينبغي ان تراعى كذلك المبادىء المتجسدة في الرقم 154 من هذا الدستور

MOD 63 PP.94 PP.98 ج) ان ينتخب اعضاء لجنة لوائح الراديو بصفتهم الفردية من بين المرشحين الذين تقترحهم الدول الاعضاء من رعاياها ولا يجوز لاي دولة عضو ان تقترح الا مرشحا واحدا فقط ويجب الا يكون اعضاء لجنة لوائح الراديو من رعايا نفس الدولة العضو التي ينتمي اليها مدير مكتب الاتصالات الرادوية وينبغي عند انتخابهم ايلاء الاعتبار الواجب للتوزيع الجغرافي المنصف بين مناطق العالم والمبادىء المتجسدة في الرقم 93 من هذا الدستور

MOD 64 2 وترد في الاتفاقية الاحكام المتصلة ببدء مباشرة الوظائف وبشغورها وكذلك بامكانية اعادة التأهل للانتخاب

مادة 10:

المجلس

MOD 66 2 SUP 67) تسمى كل دولة عضو في المجلس شخصا ليحتل مقعده في المجلس, ويمكن ان يساعده مستشار او اكثر.

MOD 70 2 PP.98) يدرس المجلس المسائل الكبرى المتعلقة بسياسات الاتصالات طبقا للتوجيهات العامة التي يعطيها مؤتمر المندوبين المفوضين حتى تستجيب سياسات الاتحاد واستراتيجيته استجابة كاملة للتطور في بيئة الاتصالات

ADD 70A 2 مكررا) يعد المجلس تقريرا عن السياسة العامة والخطة الاستراتيجية الموصى بها للاتحاد وآثارها المالية ويستعمل لهذا الغرض البيانات المحددة التي يعدها الامين العام تنفيذا للرقم 74A ادناه

مادة 11:

الامانة العامة

MOD 74A PP.98 ب) يعد بمساعدة لجنة التنسيق ويقدم الى الدول الاعضاء واعضاء القطاعات, المعلومات المحددة التي قد يتطلبها اعداد تقرير عن السياسات العامة والخطة الاستراتيجية للاتحاد وينسق تنفيذ هذه الخطة, ويرسل هذا التقرير الى الدول الاعضاء واعضاء القطاعات للنظر فيه اثناء الدورتين العاديتين الاخيرتين للمجلس قبل مؤتمر المندوبين المفوضين

الفصل الثاني:

قطاع الاتصالات الراديوية

مادة 14:

لجنة لوائح الراديو

MOD 95 PP.98 أ) الموافقة على قواعد الاجراء التي تتضمن معايير تقنية, وفقا للوائح الراديو ووفقا لمقررات مؤتمرات الاتصالات الراديوية المختصة ويستخدم المدير والمكتب هذه القواعد في تطبيق لوائح الراديو من اجل تسجيل تخصيصات التردد التي تضعها الدول الاعضاء كما تكون هذه القواعد موضوعة بطريقة شفافة ومفتوحة لاي تعليق من جانب الادارات واذا استمر الخلاف في اي مسألة فانها تعرض على المؤتمر العالمي القادم للاتصالات الراديوية

ADD الفصل الرابع - الف

ADD اساليب عمل القطاعات

ADD 145A يجوز لجمعية الاتصالات الراديوية والجمعية العالمية لتقييس الاتصالات والمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات وضع واعتماد اساليب واجراءات عمل من اجل ادارة انشطة القطاعات ويجب ان تكون اساليب واجراءات العمل هذه متوافقة مع هذا الدستور والاتفاقية واللوائح الادارية ولا سيما الارقام من 246D الى 246H من الاتفاقية

الفصل الخامس

احكام اخرى تتعلق بسير العمل في الاتحاد

مادة 28:

مالية الاتحاد

MOD 159D PP.98 2 مكررا ثانيا تتحمل الجهات التالية النفقات التي تتكبدها المؤتمرات الاقليمية المشار اليها في الرقم 43 من هذا الدستور:

ADD 159E أ) جميع الدول الاعضاء في المنطقةالمعنية وفقا لفئة مساهمتها

ADD 159F ب) اي دول اعضاء من مناطق اخرى شاركت في مثل هذه المؤتمرات وفقا لفئة مساهمتها

ADD 159G ج) اعضاء القطاعات والمنظمات الاخرى المصرح لهم والذين شاركوا في مثل هذه المؤتمرات وفقا لاحكام الاتفاقية

MOD PP.98 161E 4 يحدد مؤتمر المندوبين المفوضين آخذا في الاعتبار مشروع الخطة المالية بصيغته المعدلة باسرع ما يمكن الحد الاعلى النهائي لمبلغ وحدة المساهمة ويحدد موعدا يقع في الاسبوع قبل الاخير من مؤتمر المندوبين المفوضين لتعلن فيه الدول الاعضاء بناء على دعوة من الامين العام عن اختيارها النهائي لفئة المساهمة

مادة 32:

MOD القواعد العامة لمؤتمرات الاتحاد وجمعياته واجتماعاته

MOD PP.98 177 1 تطبق القواعد العامة لمؤتمرات الاتحاد وجمعياته واجتماعاته المعتمدة في مؤتمر المندوبين المفوضين على التحضير للمؤتمرات والجمعيات وتنظيم اعمالها وتسيير مناقشاتها وانتخاب الدول الاعضاء في المجلس والامين العام ونائب الامين العام ومديري مكاتب القطاعات واعضاء لجنة لوائح الراديو

MOD PP.98 178 2 يجوز للمؤتمرات والجمعيات وللمجلس اعتماد القواعد التي تراها لازمة لاستكمال القواعد الواردة في الفصل الثاني من القواعد العامة لمؤتمرات الاتحاج ومؤتمراته واجتماعاته غير ان تلك القواعد التكميلية يجب ان تكون متلائمة مع احكام هذا الدستور واحكام الاتفاقية والفصل الثاني المشار اليه اعلاه وتنشر القواعد التكميلية التي تعتمدها المؤتمرات او الجمعيات كوثائق لهذه المؤتمرات او الجمعيات

الفصل السابع

احكام خاصة تتعلق بالاتصالات الراديوية

مادة 44:

استعمال طيف الترددات الراديوية ومدار السواتل المستقرة بالنسبة الى الارض والمدرات الساتلية الاخرى

MOD 195 1 تبذل الدول الاعضاء جهدها للحد من عدد الترددات واتساع الطيف المستعمل الى ادنى ما يلزم لتأمين تشغيل الخدمات الضرورية تشغيلا مرضيا ولهذه الغاية تسعى الى تطبيق آخر التحسينات التقنية باسرع ما يمكن

الفصل الثامن

العلاقات مع الامم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى ومع الدول غير الاعضاء

مادة 50:

العلاقات مع المنظمات الدولية الاخرى

MOD 206 بغية المساعدة على تحقيق تنسيق دولي كامل في ميدان الاتصالات ينبغي ان يتعاون الاتحاد في الحدود الممكنة وفي حدود الامكانيات المتاحة له مع المنظمات الدولية التي لها مصالح وانشطة ذات صلة بالاتصالات

الفصل التاسع

احكام ختامية

مادة 55:

احكام تتعلق بتعديل هذا الدستور

MOD PP.98 224 1 يجوز لكل دولة من الدول الاعضاء ان تقترح اي تعديل لهذا الدستور ولكي يمكن ارسال مثل هذا الاقتراح الى جميع الدول الاعضاء وتمكينها من دراسته في وقت مناسب يجب ان يرد الاقتراح الى الامين العام قبل ثمانية اشهر على الاقل من التاريخ المحدد لافتتاح مؤتمر المندوبين المفوضين وينشر الامين العام الاقتراح على جميع الدول الاعضاء للعلم باسرع ما يمكن ولكن في موعد لا يتجاوز ستة اشهر قبل هذا التاريخ

MOD PP.98 228 5 تطبق القواعد العامة لمؤتمرات الاتحاد وجمعياته واجتماعاته الا اذا نصت الفقرات السابقة من هذه المادة على خلاف ذلك فتعتبر هي السائدة

مادة 58:

بدء السريان والمسائل ذات الصلة

MOD 238 1 يدخل هذا الدستور والاتفاقية اللذان اعتمدهما مؤتمر المندوبين المفوضين الاضافي عام 1992 في جنيف حيز التنفيذ في 1 يوليو 1994 بين الدول الاعضاء التي اودعت قبل هذا التاريخ وثائق تصديقها او قبولها او موافقتها او انضمامها

صك تعديل اتفاقية الاتحاد للاتصالات (*) (جنيف 1992) بصيغتها المعدلة في مؤتمر المندوبين المفوضين (كيوتو 1994) ومؤتمر المندوبين المفوضين (مينيابوليس 1998) (التعديلات التي اعتمدها مؤتمر المندوبينالمفوضين (مراكش 2002)

الجزء الاول - تمهيد

اعتمد مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (مراكش 2002) التعديلات التالية في اتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات (جنيف 1992) بصيغتها المعدلة في مؤتمر المندوبين المفوضين (كيوتو 1994) ومؤتمر المندوبين المفوضين (مينيابوليس 1998) وذلك بمقتضى الاحكام ذات الصلة من هذه الاتفاقية وتطبيقا لها وخصوصا احكام المادة 42:

الفصل الاول

سير العمل في الاتحاد

القسم 1

مادة 2:

الانتخابات والامور المتعلقة بها

المجلس

MOD 11 أ) اذا لم ترسل دولة عضو في المجلس من يمثلها في دورتين عاديتين متتاليتين من دورات المجلس

اعضاء لجنة لوائح الراديو

MOD 21 2 اذا استقال عضو من اعضاء اللجنة او صار غير قادر على ممارسة وظائفه اثناء الفترة الواقعة بين مؤتمرين للمندوبين المفوضين يقوم الامين العام بعد التشاور مع مدير مكتب الاتصالات الراديوية بدعوة الدول الاعضاء في الاتحاد المنتمية الى الاقليم المعني الى اقتراح مرشحين حتى يقوم المجلس بانتخاب بديل من بينهم اثناء دورته التالية غير ان الشغور اذا وقع قبل دورة المجلس باكثر من 90 يوما او بعد دورة المجلس التي تسبق مؤتمر المندوبين المفوضين تقوم الدولة العضو المعنية باسرع ما يمكن في غضون 90 يوما بتسمية احد رعاياها بديلا يحل محله ويظل يمارس وظائفه اما الى ان يباشر العضو الجديد الذي ينتخبه المجلس وظائفه واما الى ان يباشر الاعضاء الجديد في اللجنة التي ينتخبهم مؤتمر المندوبين المفوضين التالي وظائفهم حسب الحالة ويجوز تقديم البديل كمرشح للانتخاب الذي يجريه المجلس او مؤتمر المندوبين المفوضين حسب الحالة

MOD 22 3 يعتبر عضو لجنة لوائح الراديو غير قادر على ممارسة وظائفه اذا تغيب عن اجتماعات اللجنة ثلاث مرات متتالية وعندئذ يعلن الامين العام بعد التشاور مع رئيس اللجنة وكذلك مع عضو اللجنة والدولة العضو المعنية عن وجود وظيفة شاغرة في اللجنة ويتخذ الترتيبات التي يقضي بها الرقم 21 اعلاه

مادة 3:

المؤتمرات والجمعيات الاخرى

MOD PP.98 47 7 اثناء المشاورات المشار اليها في الارقام 42 ة46 و118 و123 و138 من هذه الاتفاقية وفي الارقام 26 و28 و29 و31 و36 من القواعد العامة لمؤتمرات الاتحاد وجمعياته واجتماعاته تعتبر الدول الاعضاء التي لا ترسل ردودها خلال المهلة التي حددها المجلس غير مشاركة في تلك المشاورات وبالتالي لا تؤخذ في الاعتبار لدى حساب الاغلبية واذا كان عدد الردود المتلقاة لا يتجاوز نصف عدد الدول الاعضاء التي استشيرت تجري مشاورة جديدة تكون نتيجتها حاسمة ايا كان عدد الاصوات المدلى بها

القسم 2

مادة 4:

المجلس

MOD PP.98 57 6 لا يتحمل الاتحاد الا نفقات السفر والاقامة والتأمين التي يتكلفها لممارسة مهامه اثناء دورات المجلس ممثل كل دولة من الدول الاعضاء في المجلس التي تنتمي الى فئة البلدان النامية التي وضع برنامج الامم المتحدة الانمائي قائمة بها

MOD PP.98 60A 9 مكررا) لكل دولة عضو ليست من بين الدول الاعضاء في المجلس بعد ان تخطر الامين العام ان ترسل مراقبا واحدا على نفقتها الخاصة كي يحضر اجتماعات المجلس ولجانه وافرقة عمله ولا يتمتع المراقب بحق التصويت

ADD 60B 9 مكررا ثانيا) يجوز تمثيل اعضاء القطاعات بصفة مراقبين في اجتماعات المجلس ولجانه وافرقة عمله رهنا بالشروط التي يضعها المجلس بما فيها الشروط المتعلقة بعدد هؤلاء المراقبين واجراءات تعيينهم

ADD 61A 10 مكررا) يجوز ان يقوم المجلس عند الاقتضاء مع الاحترام الكامل للحدود التي يقررها مؤتمر المندوبين المفوضين باستعراض وتحيين الخطة الاستراتيجية التي تشكل اساس الخطط التشغيلية المقابلة وابلاغ الدول الاعضاء واعضاء القطاعات بذلك

ADD 61B 10 مكررا ثانيا) يضع المجلس نظامه الداخلي

ADD 62A 1) يتلقى ويدرس البيانات المحددة عن التخطيط الاستراتيجي التي يقدمها الامين العام كما هو مبين في الرقم 74A من الدستور ويشرع اثناء دورة المجلس العادية قبل الاخيرة التي تسبق انعقاد مؤتمر المندوبين المفوضين القادم في اعداد مشروع خطة استراتيجية جديدة للاتحاد مستعينا في ذلك بمساهمات الدول الاعضاء واعضاء القطاعات وكذلك مساهمات الافرقة الاستشارية التابعة للقطاعات ويضع مشروع خطة استراتيجية جديدة منسقة قبل انعقاد مؤتمر المندوبين المفوضين باربعة اشهر على الاقل

ADD 62B 1 مكررا) يضع جدولا زمنيا لوضع الخطتين الاستراتيجية والمالية للاتحاد وخططا تشغيلية لكل قطاع وللامانة العامة على نحو يسمح بالتنسيق المناسب بين هذه الخطط

MOD PP.98 73 7) يدرس ميزانية فترة السنتين للاتحاد ويقرها ويدرس الميزانية التقديرية (الواردة في تقرير الادارة المالية الذي يعده الامين العام وفقا للرقم 101 من هذه الاتفاقية) لفترة العامين التي تلي فترة ميزانية محددة آخذا بالحسبان مقررات مؤتمر المندوبين المفوضين المتعلقة بالرقم 50 من الدستور وكذلك الحدود المالية التي يضعها هذا المؤتمر وفقا لاحكام الرقم 51 من الدستور ويؤمن اكبر اقتصاد ممكن في النفقات واضعا نصب عينيه التزام الاتحاد بالحصول على نتائج مرضية في اسرع وقت ممكن ويراعي المجلس في عمله هذا الاولويات التي يحددها مؤتمر المندوبين المفوضين كما هي واردة في الخطة الاستراتيجية للاتحاد ووجهات نظر لجنة التنسيق المعرب عنها في تقرير الامين العام المشار اليه في الرقم 86 من هذه الاتفاقية وتقرير الادارة المالية المشار اليه في الرقم 101 من هذه الاتفاقية

MOD PP.98 79 13) يتخذ جميع الترتيبات اللازمة, بعد موافقة اغلبية الدول الاعضاء ليحل مؤقتا المسائل غير المنصوص عليها في الدستور وفي هذه الاتفاقية وفي اللوائح الادارية والتي لا يمكنها انتظار انعقاد المؤتمر المختص القادم لحلها

MOD PP.98 81 15) يرسل الى الدول الاعضاء محاضر موجزة عن اعماله خلال ثلاثين يوما بعد كل دورة من دوراته وكذلك جميع الوثائق الاخرى التي يراها مفيدة

القسم 3

مادة 5:

الامانة العامة

MOD PP.98 87A د مكررا) يعد سنويا خطة تشغيلية ممتدة لمدة اربع سنوات للسنة التالية والسنوات الثلاث التي تليها تغطي الانشطة التي يجب ان يقوم بها موظفو الامانة العامة والآثار المالية المترتبة عليها امتثالا للخطة الاستراتيجية مع مراعاة الخطة المالية التي يعتمدها مؤتمر المندوبين المفوضين وتستعرض الافرقة الاستشارية التابعة للقطاعات الثلاثة هذه الخطة التشغيلية الرباعية ويقوم المجلس سنويا باستعراضها والموافقة عليها

القسم 4

مادة 6:

لجنة التنسيق

MOD 111 4 يوضع تقرير عن اعمال لجنة التنسيق ويرسل الى الدول الاعضاء في المجلس بناء على طلبها

القسم 5

قطاع الاتصالات الراديوية

مادة 8:

جمعية الاتصالات الراديوية

ADD 129A 1 مكررا) تخول جمعية الاتصالات الراديوية اعتماد اساليب واجراءات عمل لادارة انشطة القطاع وفقا للرقم 145A من الدستور

ADD 136A 7) تقرر ما اذا كانت الحاجة تدعو الى الاحتفاظ بافرقة اخرى او حلها او احداث افرقة جديدة وتعيين رؤسائها ونواب رؤسائها

ADD 136B 8) تضع اختصاصات الافرقة المشار اليها في الرقم 136A اعلاه ولا تعتمد تلك الافرقة مسائل ولا توصيات

MOD PP.98 137A 4) يجوز لجمعية اتصالات راديوية ان تكلف الفريق الاستشاري للاتصالات الراديوية بمسائل محددة تقع في اطار اختصاصها باستثناء المسائل المتعلقة بالاجراءات التي تغطيها لوائح الراديو مع بيان التدابير المطلوبة بشأن هذه المسائل

مادة 10:

لجنة لوائح الراديو

MOD 140 2) اضافة الى الوظائف المذكورة في المادة 14 من الدستور تنظر اللجنة:

1) في تقارير مدير مكتب الاتصالات الراديوية المتعلقة بدراسة حالات التداخلات الضارة بناء على طلب من ادارة او اكثر من الادارات المهتمة وتقوم بصياغة التوصيات اللازمة في هذا الصدد

2) كذلك في الطلبات المقدمة من ادارة او اكثر من الادارات المهتمة لاستئناف النظر بصورة مستقلة عن المكتب في القرارات التي اتخذها المكتب فيما يتعلق بتخصيصات الترددات

MOD 141 3 يجب على اعضاء اللجنة ان يشاركوا بصفة استشارية في مؤتمرات الاتصالات الراديوية وفي هذه الحالة لا يجوز للاعضاء الملزمين بهذه الواجبات المشاركة في هذه المؤتمرات بصفتهم اعضاء في وفود بلدانهم

ADD 141A 3 مكررا) يجب على عضوين من اللجنة تسميهما اللجنة المشاركة بصفة استشارية في مؤتمرات المندوبين المفوضين وجمعيات الاتصالات الراديوية وفي هذه الحالة لا يجوز لهذين العضوين المسمين من اللجنة المشاركة في هذه المؤتمرات او الجمعيات بصفة اعضاء في وفدي بلديهما

ADD 142A 4 مكررا) يتمتع اعضاء اللجنة في ممارسة وظائفهم في خدمة الاتحاد على النحو المحدد في الدستور والاتفاقية او اثناء القيام ببعثات لصالح الاتحاد بالامتيازات والحصانات الوظيفية المكافئة لما تمنحه كل دولة عضو للمسؤولين المنتخبين في الاتحاد, رهنا بالاحكام ذات الصلة في التشريع الوطني او في التشريعات الاخرى المنطبقة في كل دولة عضو وتمنح هذه الامتيازات والحصانات الوظيفية لاعضاء اللجنة تحقيقا لمصلحة الاتحاد وليس لمصلحتهم الشخصية ويستطيع الاتحاد بل ويجب عليه ان يرفع الحصانة الممنوحة لعضو في اللجنة في جميع الحالات التي يعتقد فيها ان هذه الحصانة تعوق سلامة تنفيذ القانون ويعتقد انه يمكن رفعها دون الاضرار بمصالح الاتحاد

MOD 145 2) تعقد اللجنة عادة اربعة اجتماعات سنويا على الاكثر مدة كل منها خمسة ايام على الاكثر في مقر الاتحاد عموما وينبغي ان يحضر هذه الاجتماعات ثلثا اعضائها على الاقل ويجوز للجنة ان تقوم بمهامها باستعمال وسائل الاتصال الحديثة ويجوز للجنة اذا رأت ضرورة ذلك ان تعقد حسب المسائل التي يتعين النظر فيها اجتماعات اضافية يمكن ان تمتد في حالة استثنائية الى اسبوعين

مادة 11A:

PP-98 الفريق الاستشاري للاتصالات الراديوية

MOD PP.98 160A 1 الفريق الاستشاري للاتصالات الراديوية مفتوح لمشاركة ممثلين عن ادارات الدول الاعضاء وممثلين عن اعضاء القطاع ولرؤساء لجان الدراسات والافرقة الاخرى, وهو يتصرف من خلال المدير

MOD PP.98 160C 1) يستعرض الاولويات والبرامج والعمليات والمسائل المالية والاستراتيجيات المتعلقة بجمعيات الاتصالات الراديوية ولجان الدراسات والافرقة الاخرى والتحضير لمؤتمرات الاتصالات الراديوية واي امور خاصة يعهد بها الية مؤتمر من مؤتمرات الاتحاد او جمعية من جمعيات الاتصالات الراديوية او المجلس

ADD 160CA 1 مكررا) يستعرض تنفيذ الخطة التشغيلية للفترة السابقة لتحديد المجالات التي لم يحقق فيها المكتب الاهداف الواردة في الخطة او التي لم يتمكن من تحقيقها ويسدي الى المدير المشورة بشأن اتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة

ADD 160I 7) يعد تقريرا لجمعية الاتصالات الراديوية بشأن المسائل المسندة اليه وفقا للرقم 137A من هذه الاتفاقية ويحيله الى المدير لعرضه على الجمعية

مادة 12:

مكتب الاتصالات الراديوية

MOD PP.98 164 أ) ينسق الاعمال التحضيرية للجان الدراسات والافرقة الاخرى وللمكتب ويبلغ الدول الاعضاء واعضاء القطاعات بنتائج هذه الاعمال ويجمع تعليقاتهم ويعرض على المؤتمر تقريرا شاملا قد يتضمن مقترحات ذات طابع تنظيمي

MOD 165 ب) يشارك حكما ولكن بصفة استشارية في مداولات مؤتمرات الاتصالات الراديوية وجمعية الاتصالات الراديوية في مداولات لجان دراسات الاتصالات الراديوية والافرقة الاخرى ويتخذ المدير جميع التدابير اللازمة للتحضير لمؤتمرات الاتصالات الراديوية واجتماعات قطاع الاتصالات الراديوية بالتشاور مع الامانة العامة وفقا لاحكام الرقم 94 من هذه الاتفاقية ومع قطاعي الاتحاد الآخرين عند الاقتضاء مراعيا المراعاة الواجبة توجيهات المجلس المتعلقة بتنفيذ هذا التحضير

MOD 169 ب) يقوم بتبليغ جميع الدول الاعضاء بقواعد اجراء لجنة لوائح الراديو ويجمع الملاحظات التي تبديها الادارات بهذا الشأن ويحيلها الى اللجنة

MOD 170 ج) يعالج المعلومات المتلقاة من الادارات تطبيقا للاحكام ذات الصلة في لوائح الراديو وفي الاتفاقات الاقليمية وقواعد الاجراء ذات الصلة ويهيئها لتنشر عند اللزوم بالشكل المناسب

MOD 175 3) ينسق اعمال لجان دراسات الاتصالات الراديوية والافرقة الاخرى وهو مسؤول عن تنظيم هذه الاعمال

MOD PP.98 175B 3 مكررا ثانيا) يتخذ التدابير العملية اللازمة لتسهيل مشاركة البلدان النامية في لجان دراسات الاتصالات الراديوية والافرقة الاخرى

MOD 180 د) يعرض على المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية تقريرا عن انشطة قطاع الاتصالات الراديوية منذ آخر مؤتمر واذا لم يكن هناك مؤتمر عالمي مخطط له للاتصالات الراديوية يعرض التقرير الذي يغطي الفترة الممتدة منذ آخر مؤتمر على المجلس, كما يعرض على الدول الاعضاء واعضاء القطاع للاطلاع

MOD PP.98 181A و) يعد سنويا خطة تشغيلية ممتدة لمدة اربع سنوات تغطي السنة التالية وفترة السنوات الثلاث التي تليها بما في ذلك الآثار المالية المترتبة على الانشطة التي يجب ان يقوم بها المكتب لدعم القطاع ككل وينظر الفريق الاستشاري للاتصالات الراديوية في هذه الخطة التشغيلية الممتدة لمدة اربع سنوات وفقا للمادة 11A من هذه الاتفاقية كما ينظر فيها المجلس سنويا ويوافق عليها

القسم 6:

قطاع تقييس الاتصالات

مادة 13:

PP-98 الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات

ADD 184A 1 مكررا) تخول الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات اعتماد اساليب واجراءات عمل من اجل ادارة انشطة القطاع وفقا للرقم 145A من الدستور

MOD PP.98 187 أ) تنظر وفقا لاحكام الرقم 194 من هذه الاتفاقية في التقارير التي تعدها لجان الدراسات وتوافق على مشاريع التوصيات الواردة في هذه التقارير او تعدلها او ترفضها وتنظر في تقارير الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات وفقا للرقمين 197H و197I من هذه الاتفاقية

ADD 191A و) تقرر ما اذا كانت الحاجة تدعو الى الاحتفاظ بافرقة اخرى او حلها او احداث افرقة جديدة وتعيين رؤسائها ونواب رؤسائها

ADD 191B ز) تضع اختصاصات الافرقة المشار اليها في الرقم 191A اعلاه ولا تعتمد تلك الافرقة مسائل ولا توصيات

MOD PP.98 191D 5 يرأس كل جمعية عالمية لتقييس الاتصالات رئيس تعينه حكومة البلد الذي ينعقد فيه هذا الاجتماع او يراسها في حالة انعقاد الاجتماع في مقر الاتحاد رئيس تنتخبه الجمعية ذاتها ويساعد الرئيس نواب للرئيس تنتخبهم الجمعية

مادة 14A:

PP-98 الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات

MOD 197A 1 الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات مفتوح لمشاركة ممثلين عن ادارات الدول الاعضاء وممثلين عن اعضاء القطاع ولرؤساء لجان الدراسات والافرقة الاخرى

ADD 197CA 1 مكررا) يستعرض تنفيذ الخطة التشغيلية للفترة السابقة لتحديد المجالات التي لم يحقق فيها المكتب الاهداف الواردة في الخطة او التي لم يتمكن من تحقيقها ويسدي الى المدير المشورة بشأن اتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة

مادة 15:

مكتب تقييس الاتصالات:

MOD PP.98 200 أ) يقوم سنويا بالتشاور مع رؤساء لجان دراسات تقييس الاتصالات والافرقة الاخرى, بتحديث برنامج العمل الذي توافق عليه الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات

MOD PP.98 201 ب) يشارك حكما ولكن بصفة استشارية في مداولات الجمعيات العالمية لتقييس الاتصالات وفي مداولات لجان دراسات تقييس الاتصالات والافرقة الاخرى ويتخذ المدير جميع التدابير اللازمة للتحضير لجمعيات قطاع تقييس الاتصالات واجتماعاته بالتشاور مع الامانة العامة وفقا لاحكام الرقم 94 من هذه الاتفاقية ومع قطاعي الاتحاد الآخرين عند الاقتضاء مراعيا المراعاة الواجبة توجيهات المجلس المتعلقة بهذا التحضير

MOD PP.98 205A ز) يعد سنويا خطة تشغيلية ممتدة لمدة اربع سنوات تغطي السنة التالية وفترة السنوات الثلاث التي تليها بما في ذلك الآثار المالية المترتبة على الانشطة التي يجب ان يقوم بها المكتب لدعم القطاع ككل وينظر الفريق الاستشاري لتقييس الاتصالات في هذه الخطة التشغيلية الممتدة لمدة اربع سنوات وفقا للمادة 14A من هذه الاتفاقية كما ينظر فيها المجلس سنويا ويوافق عليها

القسم 7:

قطاع تنمية الاتصالات

مادة 16:

مؤتمرات تنمية الاتصالات

ADD 207A 1 يخول المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات اعتماد اساليب واجراءات عمل لادارة اشطة القطاع وفقا للرقم 145A من الدستور

ADD 209A أ مكررا) يقرر ما اذا كانت الحاجة تدعو الى الاحتفاظ بافرقة اخرى او حلها او احداث افرقة جديدة وتعيين رؤسائها ونواب رؤسائها

ADD 209B أ مكررا ثانيا) يضع اختصاصات الافرقة المشار اليها في الرقم 209A اعلاه ولا تعتمد تلك الافرقة مسائل ولا توصيات

MOD 210 ب) تنظر المؤتمرات الاقليمية لتنمية الاتصالات في المسائل والاولويات المتعلقة بتنمية الاتصالات بالنظر الى احتياجات المنطقة المعنية وخصائصها ولها ايضا ان تعرض توصيات على المؤتمرات العالمية لتنمية الاتصالات

MOD PP.98 213A 3 يجوز لمؤتمر تنمية الاتصالات ان يكلف الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات بمسائل معينة تقع في اطار اختصاصه مع بيان التدابير المطلوبة بشأن هذه المسائل

مادة 17A:

PP-98 الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات

MOD PP.98 215C 1 الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات مفتوح لمشاركة ممثلين عن ادارات الدول الاعضاء وممثلين عن اعضاء القطاع ولمشاركة رؤساء لجان الدراسات ونواب رؤسائها والافرقة الاخرى

ADD 215EA 1 مكررا) يستعرض تنفيذ الخطة التشغيلية للفترة السابقة لتحديد المجالات التي لم يحقق فيها المكتب الاهداف المحددة في الخطة او التي لم يتمكن من تحقيقها ويسدي الى المدير المشورة بشأن اتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة

ADD 215JA 6 مكررا) يعد تقريرا يعرض على المؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات بشأن الامور المكلف بها وفقا للرقم 213A من هذه الاتفاقية ويحيله الى المدير كي يعرضه على المؤتمر

PP-98 مادة 18:

مكتب تنمية الاتصالات:

MOD 218 أ) يشارك حكما ولكن بصفة استشارية في مداولات المؤتمرات العالمية لتنمية الاتصالات وفي مداولات لجان دراسات تنمية الاتصالات والافرقة الاخرى ويتخذ المدير جميع التدابير اللازمة للتحضير لمؤتمرات قطاع تنمية الاتصالات واجتماعاته بالتشاور مع الامانة العامة وفقا لاحكام الرقم 94 من هذه الاتفاقية ومع قطاعي الاتحاد الآخرين عند الاقتضاء مراعيا المراعاة الواجبة توجيهات المجلس المتعلقة بتنفيذ هذا التحضير

MOD PP.98 223A ز) يعد سنويا خطة تشغيلية ممتدة لمدة اربع سنوات تغطي السنة التالية وفترة السنوات الثلاث التي تليها بما في ذلك الآثار المالية المترتبة على الانشطة التي يجب ان يقوم بها المكتب لدعم القطاع ككل وينظر الفريق الاستشاري لتنمية الاتصالات في هذه الخطة التشغيلية الممتدة لمدة اربع سنوات وفقا للمادة 17A من هذه الاتفاقية كما ينظر فيها المجلس سنويا ويوافق عليها