اتفاقية دولية 10/11/2006
اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية كوريا حول تنشيط الاستثمارات وحمايتها المتبادلة
- النطاق
- دولية
- تاريخ التوقيع
- 10/11/2006
- أُبرمت بموجب
- قانون رقم 754 سنة 2006
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية كوريا حول تنشيط الاستثمارات وحمايتها المتبادلة
إن حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية كوريا (المشار إليهما في ما يلي بـ «الطرفين المتعاقدين»).
رغبة منهما في تشجيع التعاون الاقتصادي في ما يعود بالمنفعة المتبادلة على الدولتين.
وتصميما منهما على إيجاد واستمرار ظروف مؤاتية للاستثمار من قبل مستثمرين تابعين لأحد الطرفين المتعاقدين في أراضي الطرف المتعاقد الآخر.
واعترافا منهما بأن تشجيع مثل هذه الاستثمارات وتوفير الحماية التعاقدية لها، من شأنها الحث على مبادرة القيام بأعمال خاصة وعامة وعلى زيادة ازدهار كلا الدولتين.
قد اتفقتا على ما يلي:
مادة 1:
تعريفات
لأغراض هذه الاتفاقية:
1 ـ تعني كلمة «استثمار» أي نوع من الأصول المنشأة أو المكتسبة من قبل مستثمر تابع لأحد الطرفين المتعاقدين في أراضي الطرف المتعاقد الآخر، وتشمل بوجه خاص وليس حصرا:
أ ـ الأموال المنقولة وغير المنقولة وكذلك أية حقوق ملكية أخرى كالرهونات والضمانات وحقوق الإيجار.
ب ـ الحصص والأسهم والسندات وسائر أشكال المساهمة الأخرى في شركة أو في أي مشاريع تجارية، وكذلك الحقوق والفوائد الناشئة عنها.
ج ـ المطالبات بأموال أو بأي أداء ناتج عن عقد ذي قيمة اقتصادية.
د ـ حقوق الملكية الفكرية كحقوق التأليف والنشر، وبراءات الاختراع، والتصاميم أو النماذج الصناعية، والعلامات التجارية، أو العلامات الخدماتية، والأسماء التجارية، والأساليب التقنية، والخبرات الفنية والشهرة التجارية، وكذلك الحقوق المماثلة الأخرى التي تقرها قوانين الطرفين المتعاقدين، و
هـ ـ امتيازات الأعمال التي تمنح بموجب القانون العام، بما فيها امتيازات التنقيب عن الموارد الطبيعية أو استخراجها أو استثمارها وكذلك أية حقوق أخرى تمنح بموجب القانون أو بموجب عقد أو قرار صادر عن السلطة طبقا للقانون.
لن يؤثر أي تغيير في الشكل الذي تستثمر فيه الأصول، أو يعاد استثمارها فيه، في صفته كاستثمار.
2 ـ تعني كلمة «مستثمر»، فيما يتعلق بأي من الطرفين المتعاقدين:
أ ـ أي شخص طبيعي يعتبر، وفقا للقانون ذلك الطرف المتعاقد، من رعاياه.
ب ـ أي شخص معنوي بما في ذلك الشركات العامة، المؤسسات العامة، الهيئات، مؤسسات الأعمال، شركات التضامن، المنشآت، الشركات المنظمات، المشاركات أو الجمعيات المنشأة أو المؤسسة وفقا لقوانين وأنظمة ذلك الطرف المتعاقد.
يوظف أمواله في أراضي الطرف المتعاقد الآخر.مستثمر3 ـ تعني كلمة «عائدات» المبالغ التي ينتجها الاستثمار وهي تشمل بوجه خاص وليس حصرا، الأرباح وأنصبة الربح والفوائد والأرباح الرأسمالية والأتاوات وسواها من الأتعاب، بصرف النظر عن الشكل الذي يدفع فيه العائد.
4 ـ تعني كلمة «أراضي»، أراضي الطرفين المتعاقدين، بما فيها البحر الإقليمي وكذلك المناطق البحرية وهي تشمل المنطقة الاقتصادية الحصرية وقاع البحر والأرض التي تحته المحاذية للحدود الخارجية للبحر الإقليمي، التي تمارس عليها الدولة المعنية، وفقا للقانون الداخلي والدولي، الولاية القانونية وحقوق السيادة.
مادة 2:
تنشيط الاستثمارات وحمايتها
1 ـ يترتب على كل طرف متعاقد أن يشجع ويوجد ظروف ملائمة للمستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الآخر للاستثمار ضمن أراضيه، وأن يقبل تلك الاستثمارات وفقا لقوانينه وأنظمته.
2 ـ يترتب على كل من الطرفين المتعاقدين ألا يعرقل بأي شكل من الأشكال، من خلال إجراءات غير منطقية أو تمييزية، تشغيل استثمارات يوظفها مستثمرون تابعون للطرف المتعاقد الآخر أو إدارة هذه الاستثمارات أو الحفاظ عليها أو استعمالها أو التمتع أو التصرف بها في أراضيه.
3 ـ يترتب على كل طرف متعاقد يكون قد قبل باستثمار يوظف في أراضيه أن يمنح، وفقا لقوانينه وأنظمته، التراخيص الضرورية المتعلقة بذلك الاستثمار، بما في ذلك الإجازات من أجل استخدام من يختارهم المستثمرون من كبار الموظفين الإداريين والفنيين، بصرف النظر عن جنسيتهم.
مادة 3:
لمعاملة الوطنية ومعاملة الدولة الأكثر رعاية
1 ـ يترتب على كل من الطرفين المتعاقدين أن يؤمن ضمن أراضيه معاملة عادلة ومنصفة للاستثمارات التابعة للطرف المتعاقد الآخر. ينبغي ألا تكون هذه المعاملة أقل لرعاية من تلك التي يمنحها كل طرف متعاقد للاستثمارات الموظفة ضمن أراضيه من قبل المستثمرين التابعين له، أو من تلك الممنوحة من قبل أي طرف متعاقد للاستثمارات الموظفة ضمن أراضيه من قبل مستثمرين تابعين لأي دولة ثالثة، أيهما تكون الأكثر رعاية.
2 ـ لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يخضع ضمن أراضيه، المستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الآخر، فيما يتعلق بإدارة الاستثمار والحفاظ عليه واستعماله والتمتع أو التصرف به، لمعاملة أقل رعاية من تلك التي يمنحها إلى المستثمرين التابعين له أو لأي دولة ثالثة، أيهما تكون الأكثر رعاية.
3 ـ ينبغي ألا تفسر أحكام هذه المادة على أنها تلزم طرفا متعاقدا بأن يمنح مستثمري أو استثمارات الطرف المتعاقد الآخر منافع أي معاملة أو أفضلية أو امتياز ناتج عن:
أ ـ أي اتحاد جمركي أو اقتصادي قائم أو سينشأ مستقبلا، أو عن منطقة تجارة حرة أو مؤسسة اقتصادية إقليمية أو عن أية اتفاقية دولية مماثلة يكون أي من الطرفين المتعاقدين قد يصبح طرفا فيها، أو
ب ـ أية منفعة يمنحها أحد الطرفين المتعاقدين لمستثمرين تابعين لدولة ثالثة بموجب اتفاقية حول الازدواج الضريبي أو اتفاقيات أخرى على أساس المعاملة بالمثل بشأن أمور ضريبية.
4 ـ على الرغم من أحكام هذه المادة، يمكن لكل طرف متعاقد أن يطبق قوانينه وأنظمته المتعلقة باكتساب حقوق الملكية العقارية على أراضيه من قبل مستثمري الطرف المتعاقد الآخر.
مادة 4:
التعويض عن الخسائر
1 ـ إن مستثمري أي من الطرفين المتعاقدين الذين تتكبد استثماراتهم الموظفة في أراضي الطرف المتعاقد الآخر خسائر ناتجة عن حرب أو نزاع مسلح آخر، أو ثورة، أو حالة طوارئ وطنية، أو تمرد أو عصيان، أو أعمال شغب في أراضي الطرف المتعاقد الآخر، سوف يمنحون من قبل الطرف المتعاقد الأخير، فيما يخص إعادة المال، دفع البدل، التعويض أو أي تسوية أخرى، معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي يمنحها الطرف الأخير إلى مستثمريه أو إلى المستثمرين التابعين لأي دولة ثالثة، أيهما تكون الأكثر رعاية. وتكون التعويضات الناتجة عن ما سبق قابلة للتحويل الحر.
2 ـ مع مراعاة أحكام البند الأول من هذه المادة، فإن المستثمرين التابعين لأي طرف متعاقد الذين يتكبدون بسبب الأوضاع المشار إليها في البند المذكور في أراضي الطرف المتعاقد الآخر خسائر ناتجة عن:
أ ـ مصادرة ممتلكاتهم من قبل قواته أو سلطاته، أو
ب ـ تدمير ممتلكاتهم من قبل قواته أو سلطاته من دون أن تكون العمليات القتالية قد تسببت بذلك أو أن تكون ضرورة الوضع قد تطلبته،
يمنحون إعادة أملاكهم أو تعويضا مناسبا لا يقل عن ذلك الذي قد يمنح، في الأوضاع ذاتها، إلى مستثمر تابع للطرف المتعاقد الآخر أو إلى مستثمر تابع لأي دولة ثالثة وتكون التعويضات الناتجة قابلة للتحويل الحر من دون تأخير غير مبرر.
مادة 5:
نزع الملكية
1 ـ يجب أن تتمتع استثمارات المستثمرين التابعين لأي من الطرفين المتعاقدين بكامل الحماية والأمان في أراضي الطرف المتعاقد الآخر.
لا ينبغي لأي من الطرفين المتعاقدين أن يتخذ، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إجراءات بنزع الملكية أو بالتأميم أو أي إجراءات أخرى ذات الطبيعة نفسها أو لها المفعول نفسه، بشأن استثمارات مستثمرين تابعين للطرف المتعاقد الآخر، إلا إذا اتخذت هذه الاجراءات في سبيل المصلحة العامة، كما هي محددة قانونا، على أساس غير تمييزي، بحسب الأصول القانونية المتبعة، وشرط اتخاذ ترتيبات لدفع تعويض فوري، فعال وملائم طبقا للقوانين الوطنية النافذة من دون أي نوع من التمييز.
2 ـ يجب أن يعادل هذا التعويض القيمة السوقية للاستثمار الذي نزعت ملكيته، في الوقت الذي يسبق مباشرة إجراء نزع الملكية أو في الوقت الذي أصبح فيه نزع الملكية الوشيك معلوما بصورة علنية، أيهما يكون الأسبق، وأن يتضمن التعويض الفائدة التجارية العادية التي تسري من تاريخ نزع الملكية ولغاية تاريخ الدفع، وأن يقرر من دون تأخير، وأن يكون قابلا للتحصيل فعليا وللتحويل بحرية.
3 ـ تخضع شرعية إجراءات نزع الملكية أو التأميم أو أي إجراء مماثل لهما، كما يخضع مقدار التعويض، لإعادة النظر بحسب الأصول القانونية المتبعة.
4 ـ عندما ينزع طرف متعاقد ملكية أصول شركة تم تأسيسها أو انشاؤها بموجب القانون النافذ في أي جزء من أراضيه، ويكون المستثمرون التابعون للطرف المتعاقد الآخر يملكون فيها أسهما، سندات دين أو غيرها من أشكال المساهمة، عليه أن يضمن تطبيق أحكام البنود 1، 2 و3 من هذه المادة ضمن الحدود الضرورية التي تؤمن التعويض الفوري، الملائم والفعلي عن استثمارات رعايا الطرف المتعاقد الآخر أو شركاته مالكي هذه الأسهم، سندات الدين أو أشكال المساهمة الأخرى.
5 ـ في حالتي نزع الملكية والتعويض، يمنح الطرف المتعاقد المذكور معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي يمنحها إلى المستثمرين التابعين له أو إلى المستثمرين التابعين لأي دولة ثالثة.
مادة 6:
التحويل الحر
1 ـ على كل طرف متعاقد وظفت في أراضيه استثمارات عائدة لمستثمرين تابعين للطرف المتعاقد الآخر أن يضمن لهؤلاء المستثمرين التحويل الحر للمبالغ المتعلقة بتلك الاستثمارات، وهي تشمل بوجه خاص وليس حصرا ما يلي:
أ ـ عائدات الاستثمار وفقا للبند الثالث من المادة الأولى من هذه الاتفاقية،
ب ـ المبالغ المتعلقة بقروض جرى الالتزام بها أو التزامات تعاقدية أخرى تم التعهد بها من أجل الاستثمار،
ج ـ المبالغ المحصلة من بيع أو تحويل أو تصفية أو نقل ملكية أحد الاستثمارات أو جزء منه،
د ـ الإيرادات والتعويضات الأخرى التي يقبضها الموظفون الأجانب الذين سمح لهم بالقيام بعمل ذي صلة باستثمار قائم على أراضي الطرف المتعاقد الآخر،
هـ ـ رأس المال والمبالغ المضافة إليه المخصصة للحفاظ على الاستثمار أو تنميته، و
و ـ التعويضات المدفوعة بموجب المادتين 4 و5 من هذه الاتفاقية، و
ز ـ التعويضات الناتجة عن تسوية المنازعات وفقا للمادتين 8 و9
2 ـ على الطرف المتعاقد المضيف للاستثمار أن يسمح للمستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الآخر بالتعامل مع سوق القطع الأجنبي على أساس غير تمييزي وبشراء العملة القابلة للصرف الحر لإجراء تحويلات بموجب هذه المادة من دون تأخير غير مبرر، بسعر الصرف السائد في السوق والساري بتاريخ التحويل.
3 ـ يتعهد الطرفان المتعاقدان بتسهيل الاجراءات اللازمة لإنجاز هذه التحويلات من دون تأخير، وفقا للممارسات المتبعة في المراكز المالية الدولية وينبغي على الطرفين المتعاقدين كليهما القيام بالمعاملات المطلوبة للحصول على عملة أجنبية وتحويلها الفعلي إلى الخارج خلال فترة لا تتجاوز الشهر الواحد. وعلاوة على ذلك، ينبغي على الطرفين المتعاقدين الاتفاق على منح التحويلات المشار إليها في هذه المادة معاملة لا تقل رعاية عن تلك الممنوحة لتحويلات يقوم بها مستثمرون ينتمون إلى أي دولة ثالثة.
مادة 7:
مبدأ الحلول محل المستثمر
1 ـ إذا دفع أحد الطرفين المتعاقدين أو وكالته المعينة («الطرف المتعاقد الأول») مبلغا بموجب أي بوليصة تأمين أو ضمان مالي ضد أخطار غير تجارية قد منح بشأن استثمار في أراضي الطرف المتعاقد الآخر («الطرف المتعاقد الثاني»)، وجب على الطرف المتعاقد الثاني أن يقر:
أ ـ بالتنازل للطرف المتعاقد الأول بموجب القانون أو وفقا لمعاملة قانونية، عن سائر الحقوق والمطالب العائدة للطرف المعوض عليه، و
ب ـ أن الطرف المتعاقد الأول مخول بممارسة هكذا حقوق وتنفيذ هكذا مطالب عملا بمبدأ الحلول، بنفس المقدار الذي يعود للطرف المعوض عليه، دون المساس بحقوق الطرف المتعاقد الأول عملا بالمادة 8 من هذه الاتفاقية.
2 ـ يحق للطرف المتعاقد الأول أن يحظى، في جميع الظروف، بالمعاملة ذاتها فيما يتعلق:
أ ـ بأي حقوق ومطالب اكتسبها بموجب التنازل،
ب ـ وبأية مقبوضات تم استلامها نتيجة هذه الحقوق والمطالب، التي كانت قد تعود إلى الطرف المعوض عليه بموجب هذه الاتفاقية، فيما يتعلق بالاستثمار المعني والعائدات التابعة له.
3 ـ إن أية مقبوضات يتلقاها الطرف المتعاقد الأول بعملة غير قابلة للتحويل، نتيجة الحقوق والمطالب المكتسبة، سوف تكون متوفرة دون قيود للطرف المتعاقد الأول لتمكينه من إيفاء أية مصاريف تطرأ في أراضي الطرف المتعاقد الثاني.
مادة 8:
تسوية النزاعات بين طرف متعاقد
ومستثمر تابع للطرف المتعاقد الآخر
1 ـ في حال نشوء نزاعات متعلقة بالاستثمارات بين طرف متعاقد ومستثمر تابع للطرف المتعاقد الآخر، تجري مشاورات بين الطرفين المعنيين بهدف حل القضية بصورة ودية، بقدر الإمكان.
2 ـ إذا لم تؤد هذه المشاورات إلى حل خلال مهلة ستة أشهر من تاريخ طلب التسوية الخطي، يجوز للمستثمر، أن يرفع النزاع للتسوية، بحسب اختياره أمام:
أ ـ المحكمة المختصة لدى الطرف المتعاقد الذي جرى الاستثمار في أراضيه، أو
ب ـ المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID) وفق أحكام اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار الناشئة بين الدول ورعايا الدول الأخرى، التي فتح باب التوقيع عليها في واشنطن بتاريخ 18 آذار 1965، وفي حال أصبح كلا الطرفين المتعاقدين عضوين في هذه الاتفاقية، أو المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار وفقا للقواعد التي تنظم الآليات الإضافية لإدارة الإجراءات من قبل أمانة سر المركز (الآلية الإضافية للقواعد)، إذا لم يكن أحد الطرفين عضوا في اتفاقية (ICSID)، أو
ج ـ محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، أو
د ـ محكم دولي أو هيئة تحكيم تنشأ لهذا الغرض بالذات تعين بموجب اتفاق خاص أو تنشأ بموجب أنظمة التحكيم الخاصة بلجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية.
يكون الخيار المعتمد بموجب البنود (أ) و(ب) و(ج) و(د) المذكورة أعلاه نهائيا.
3 ـ÷ تبت هيئة التحكيم في النزاع وفقا لأحكام هذه الاتفاقية ولقواعد ومبادئ القانون الدولي الواجبة التطبيق وتكون القرارات التحكيمية نهائية وملزمة لطرفي النزاع. يتوجب على كل طرف متعاقد أن ينفذ دون تأخير أي قرار تحكيمي وأن يطبقه وفقا للقانون الداخلي.
مادة 9:
تسوية النزاعات بين الطرفين المتعاقدين
1 ـ تسوى النزاعات بين الطرفين المتعاقدين، الناتجة عن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، عبر الطرق الدبلوماسية.
2 ـ إذا تعذر على الطرفين المتعاقدين التوصل إلى اتفاق خلال مهلة ستة أشهر من تاريخ بدء المفاوضات، وجب عرض النزاع، بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين، على هيئة تحكيمية مؤلفة من ثلاثة أعضاء. على كل طرف متعاقد أن يعين محكما، وعلى هذين المحكمين أن يعينا رئيسا للهيئة التحكيمية يكون من رعايا بلد ثالث.
3 ـ إذا تخلف أحد الطرفين المتعاقدين عن تعيين محكمه ولم يلب دعوة الطرف المتعاقد الآخر لإجراء هذا التعيين خلال شهرين، وجب تعيين ذلك المحكم، بناء على طلب ذلك الطرف المتعاقد، من جانب رئيس محكمة العدل الدولية.
4 ـ إذا تعذر على كلا المحكمين التوصل إلى اتفاق حول اختيار رئيس الهيئة التحكيمية خلال شهرين من تعيينهما، وجب تعيين هذا الأخير، بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين، من قبل رئيس محكمة العدل الدولية.
5 ـ إذا منع رئيس محكمة العدل الدولية، في الحالتين المذكورتين في البندين 3 و4 من هذه المادة، من إنجاز المهمة المذكورة، أو إذا كان من رعايا أي من الطرفين المتعاقدين، وجب إجراء التعيين من قبل نائب الرئيس، وإذا منع هذا الأخير من إنجاز المهمة المذكورة أو كان من رعايا أي من الطرفين المتعاقدين، وجب إجراء ذلك التعيين من قبل قاضي المحكمة الأقدم الذي لا يكون من رعايا أي من الطرفين المتعاقدين.
6 ـ تتخذ الهيئة التحكيمية قراراتها بأكثرية الأصوات.
7 ـ تبت الهيئة التحكيمية بالنزاع استنادا لأحكام هذه الاتفاقية ولمبادئ القانون الدولي وعليها أن تحدد أصول المحاكمة لديها.
8 ـ يتحمل كل طرف متعاقد نفقات المحكم الذي عينه ونفقات تمثله في الجلسات التحكيمية، ويشترك الطرفان المتعاقدان بالتساوي في تحمل كلفة نفقات رئيس الهيئة التحكيمية والنفقات الأخرى. بإمكان الهيئة التحكيمية أن تضع نظاما مختلفا بشأن النفقات.
9 ـ تكون قرارات الهيئة التحكيمية، بما في ذلك القرار الخاص بالنفقات نهائية وملزمة لكل طرف متعاقد.
مادة 10:
التزامات أخرى
1 ـ إذا كانت تشريعات أي من الطرفين المتعاقدين، أو الالتزامات بموجب القانون الدولي، القائمة حاليا أو التي ستقرر فيما بعد بين الطرفين المتعاقدين، بالإضافة إلى هذه الاتفاقية، تتضمن قواعد سواء عامة أو خاصة، تمنح الاستثمارات العائدة لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر الحق بمعاملة أكثر رعاية من تلك المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، فإن هذه القواعد تسود ضمن حدود ما هو أكثر رعاية فيها على هذه الاتفاقية.
2 ـ يترتب على كل طرف متعاقد أن يراعي أي موجب آخر كان قد اتخذه على عاتقه فيما يتعلق باستثمارات موظفة في أراضيه من قبل مستثمرين تابعين للطرف المتعاقد الآخر.
مادة 11:
تطبيق الاتفاقية
تسري هذه الاتفاقية أيضا على الاستثمارات التي وظفت في أراضي طرف متعاقد وفقا لقوانينه وأنظمته من قبل مستثمرين تابعين للطرف المتعاقد الآخر قبل دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ. بيد أنها لا تسري على النزاعات التي نشأت قبل دخولها حيز التنفيذ.
مادة 12:
أحكام نهائية
1 ـ تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إبلاغ كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر خطيا بأن الاجراءات القانونية لسريان مفعولها لدى كل منهما قد انجزت.
2 ـ تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة عشر سنوات، وتبقى سارية المفعول بعد ذلك لمدة غير محددة ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر خطيا وقبل سنة، عن نيته في إنهائها.
3 ـ أما فيما يتعلق بالاستثمارات التي تمت أثناء سريان مفعول هذه الاتفاقية، يشترط أن تبقى أحكام المواد 1 إلى 11 سارية المفعول بالنسبة لهذه الاستثمارات، لمدة عشرين سنة إضافية بعد تاريخ إنهائها وذلك دون الإخلال بتنفيذ قواعد القانون الدولي العام فيما بعد.
إقرارا بذلك، فإن الموقعين أدناه، المفوضين بذلك حسب الأصول من قبل حكومتيهما، قد وقعا هذه الاتفاقية.
حررت على نسختين أصليتين في بيروت بتاريخ 5 أيار 2006 باللغات العربية والكورية والانكليزية، واعتبرت كل نسخة أصلية. في حال الاختلاف في التفسير، يعتمد النص الانكليزي.
عن حكومة جمهورية كوريا
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
د. جهاد أزعور