اتفاقية 29/09/2007
ابرام اتفاقية شراكة المشروعات الخاصة لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بين الحكومة اللبنانية ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)
- تاريخ التوقيع
- 29/09/2007
- أُبرمت بموجب
- مرسوم نافذ حكما رقم 767 سنة 2007
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
مشروع قانون الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية شراكة المشروعات الخاصة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بين الحكومة اللبنانية ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)
مادة 1:
أجيز للحكومة إبرام اتفاقية شراكة المشروعات الخاصة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بين الحكومة اللبنانية ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، الموقعة في بيروت بتاريخ 3/8/2007 والمرفقة ربطا.
مادة 2:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
[اسم مؤسسة التمويل الدولية وعنوانها]
صاحب/صاحبة المعالي
[حضرة السيد/السيدة....]
وزير المالية
وزارة المالية
[................]
بيروت، لبنان
صاحب المعالي،
إشارة إلى المحادثات التي أجريت مؤخرا بين ممثلين عن حكومتكم وعن مؤسسة التمويل الدولية (IFC) («المؤسسة») بشأن نية توسيع إطار نشاطات شراكة المشاريع الخاصة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا ({REP - MENA}) في لبنان.
وكما أنتم مدركون أن «شراكة المشاريع الخاصة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا» هي من التسهيلات التي تديرها مؤسسة التمويل الدولية والتي لا تتمتع بشخصية قانونية مستقلة، وهي ممولة من مساهمات مؤسسة التمويل الدولية ومن المانحين، وغايتها الأساسية هي توفير المساعدة الفنية الداعمة لتنمية بيئة ومؤسسات ومشاريع محورية قادرة على تسريع النمو واستحداث فرص العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بما فيها لبنان.
على ضوء التوسع المشار إليه أعلاه، يسرني أن أعلمكم أن مؤسسة التمويل الدولية تنوي تكثيف تواجدها في لبنان من خلال إنشاء مكتب في بيروت («البعثة المقيمة»)، من المتوقع أن تكون البعثة المقيمة مؤقتة وأن يكون استمرار تواجدها رهن إلى حد بعيد بمستوى نشاط عمليات شراكة المشاريع الخاصة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وغيرها من نشاطات مؤسسة التمويل الدولية في المنطقة. والغاية من هذا الكتاب، هي إعداد الترتيبات الأساسية لعمل البعثة المقيمة.
إن الجمهورية اللبنانية («الدولة») هي عضو مؤسس في «المؤسسة»، منذ العام 1956، وعند إذ، انضمت إلى اتفاقية تأسيس المؤسسة الملزمة للدولة. وبناء عليه يحق للمؤسسة، بما فيها البعثة المقيمة وموظفيها الاستفادة من الوضع القانوني والحصانات والامتيازات المبينة في المادة 6 من اتفاقية تأسيس المؤسسة. ترفق ربطا كمرجع نسخة عن المادة 6 من اتفاقية تأسيس المؤسسة. كما نقترح بأن تسري الامتيازات والحصانات والإعفاءات المبينة في هذه الاتفاقية على المؤسسة وموظفيها.
إننا ننوي تزويد البعثة المقيمة بممثل مقيم، وبطاقم عمل يوظف محليا وكذلك دوليا أو يعين من موظفو المركز الرئيسي للمؤسسة. تتحمل المؤسسة مجموع كلفة أجور الموظفين العاملين لدى البعثة المقيمة وأتعابهم وفقا لسياسات المؤسسة. ويتوجب على جميع موظفي المؤسسة العاملين لدى البعثة تمنح الحكومة الممثل المقيم (إضافة إلى أي مسؤول آخر ينوب عنه خلال فترة غيابه عن العمل) امتيازات وحصانات وإعفاءات وتسهيلات لا تقل رعاية عن تلك الممنوحة إلى ممثلي المنظمات الدولية أو البعثات الدبلوماسية المقيمين في لبنان. وكذلك، سوف تمنح الحكومة قرينة الممثل المقيم ومن هم على عاتقه، جميع الامتيازات والحصانات والإعفاءات والتسهيلات الممنوحة إلى قرائن ممثلي المنظمات الدولية أو البعثات الدبلوماسية المقيمين في لبنان أو إلى من هم على عاتقهم.
يتمتع مبنى البعثة المقيمة بالحرمة ويخضع لإشراف المؤسسة وسلطتها. تضمن الحكومة عدم تعكير أجواء البعثة المقيمة بسبب دخول أشخاص لم يصرح لهم الممثل المقيم (أو ممثلة) بالدخول إلى المبنى أو لأسباب أخرى تحت الإزعاج في الجوار المباشر للمبنى.
تتمتع المؤسسة بالحصانة من أي شكل من أشكال الملاحقة القانونية باستثناء تلك الحالات المنصوص عليها في المادة 6، الفقرة 3 من اتفاقية تأسيس المؤسسة. لا ترفع دعاوى من الحكومة أو الأشخاص الذين يعملون باسمها أو يستمدون ادعاءات منها، وتتمتع أملاك المؤسسة وأصولها، أينما وجدت وبحيازة أي كانت، بالحصانة من كل أشكال وضع اليد أو الحجز أو المصادرة قبل إصدار الحكم النهائي بحق المؤسسة.
لا تخضع المراسلات الرسمية أو غيرها من الاتصالات الرسمية الخاصة بالبعثة المقيمة لأي رقابة. يحق للبعثة المقيمة استخدام الرموز أو إرسال الرسائل واستلامها بواسطة البريد أو الحقائب المختومة التي يجب أن تتمتع بالحصانات والامتيازات عينها التي يتمتع بها البريد والحقائب الدبلوماسية. بناء على طلب البعثة المقيمة، تزود الحكومة، من دون تحميل البعثة المقيمة أي كلفة، بالرخص والإجازات الضرورية أو غيرها من الإذونات لتمكين البعثة المقيمة من الاتصال بشبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية الخاصة بمجموعة البنك الدولي واستخدامها استخداما كاملا.
تكون المؤسسة، أصولها ومدخولها وممتلكاتها:
(أ) معفية من أي حظر أو قيد مفروض على الصادرات والواردات في ما يتعلق بالأغراض التي تستوردها المؤسسة إلى الدولة أو تصدرها منها من أجل استعمالها الرسمي، ولكن من المتفق عليه بأن المواد التي تستورد بموجب هذا الإعفاء لن تباع في الدولة إلا وفق الشروط المتفق عليها مع الحكومة; و
(ب) معفية من أي حظر أو قيد مفروض على الصادرات والواردات فيما يتعلق بمنشوراتها.
ضمن الحدود الضرورية لتنفيذ العمليات المنصوص عليها في اتفاقية تأسيس المؤسسة ووفقا لأحكام المادة 3، الفقرة 5 والأحكام الأخرى من اتفاقية تأسيس المؤسسة، يجوز للمؤسسة أن تحتفظ بأموال ذهب أو عملات من أي نوع وأن تشغل حسابات في أي عملة وأن تنقل بحرية أموالها وذهبها وعملاتها من الدولة وإليها أو ضمن الدولة وأن تحول أي عملة تملكها إلى أي عملة أخرى من دون أن تفيد بمراقبة أو أنظمة مالية أو تأجيلات لسداد الدين. كما يجوز للمؤسسة أن تشتري مقابل أي عملة قابلة للصرف، العملة الوطنية للدولة بقيمة المبالغ التي يمكن أن تحتاجها من وقت إلى آخر لتلبية نفقاتها في الدولة وعملا بمعدل الصرف الرسمي الذي لا يقل رعاية عن المعدل الممنوح لمنظمات دولية أخرى أو لبعثات دبلوماسية في الدولة.
إن موظفي المؤسسة العاملين لدى البعثة الدائمة:
(1) يعفون من الضرائب (بما فيها الأعباء الإلزامية كالضمان الاجتماعي) المفروضة على الأجور والتعويضات التي تدفعها لهم المؤسسة;
(2) يتمتعون بالحصانة، إضافة إلى قرائنهم وأقربائهم الذين هم على عاتقهم، من قيود الهجرة وإجراءات تسجيل الأجانب;
(3) يتمتعون بالامتيازات نفسها الممنوحة لناحية تسهيلات التحويل إلى الموظفين أصحاب الرتب المماثلة العاملين في البعثات الدبلوماسية;
(4) يتمتعون في حال الأزمات الدولية، إضافة إلى قرائنهم وأقاربهم الذين هم على عاتقهم، بنفس تسهيلات الترحيل الممنوحة للموظفين الرسميين ذات الرتبة عينها التابعين للبعثات الدبلوماسية; و
(5) يتمتعون بحق استيراد أثاثهم، وأمتعتهم الشخصية وسياراتهم معفاة من الرسوم الجمركية لدى توليهم منصبهم في الدولة لأول مرة.
إن موظفي المؤسسة العاملين مع البعثة الدائمة معفيون من واجبات خدمة العلم شرط أن يكون هذا الإعفاء في ما يخص المواطنين اللبنانيين محصورا بالموظفين الذين ترد أسماؤهم، بحكم وظائفهم، على قائمة تعدها المؤسسة وتوافق عليها الحكومة. في حال استدعاء موظفين آخرين من المؤسسة من مواطني الدولة لأداء خدمة العلم، تمنح الحكومة بناء على طلب المؤسسة، تأجيلا مؤقتا لاستدعاء هؤلاء الموظفين بحسب ما تقتضيه الحال تفاديا لتعطيل استمرارية العمل الأساسي.
يمنح الأشخاص الذين هم على عاتق موظفي المؤسسة العاملين لدى البعثة الدائمة (بمن فيهم القرينة، والأولاد والأهل) فرصة الالتحاق بوظائف في الدولة، وتبادر الحكومة إلى منحهم فورا المستندات والتصريحات الضرورية لهذه الغاية والتي توضح بأنهم في حال توليهم مثل هذه الوظيفة، يفقدون خلال فترة توظيفهم الحصانات والامتيازات الممنوحة لهم بصفتهم على عاتق موظف في المؤسسة.
يتعاون الممثل المقيم وموظفو المؤسسة العاملين في البعثة الدائمة في جميع الأوقات مع الحكومة لتسهيل حسن سير العدالة وضمان احترام أنظمة الشرطة وتفادي وقوع أي سوء استعمال مرتبط بالامتيازات والحصانات والإعفاءات الممنوحة بموجب اتفاقية تأسيس المؤسسة وهذه الاتفاقية. في حال اعتبرت الحكومة أنه تم أي سوء استعمال، يتشاور الممثل المقيم مع سلطات الحكومة المعنية في الوقت المناسب.
تزود الحكومة جميع موظفي المؤسسة العاملين لدى البعثة المقيمة ببطاقة هوية تثبت أنهم موظفون في المؤسسة وأنهم يحق لهم الحصول على الامتيازات والحصانات والإعفاءات المنصوص عليها أو المشار إليها في هذه الاتفاقية.
في حال كانت الترتيبات أعلاه مقبولة من قبل حكومتكم، نرجو منكم إبراز الموافقة عبر توقيع النسخة الثانية من هذا الكتاب في الموقع المخصص لهذه الغاية وإعادتها إلي. هذه الاتفاقية ملزمة تستمر الاتفاقية سارية المفعول لمدة ستة أشهر من تاريخ إعلام أي من الطرفين الطرف الآخر خطيا نيته إنهاء الاتفاقية.
نأمل أن يوفر وجودنا في بيروت الدعم لإعداد عمليات المؤسسة في لبنان وتطبيقها والإشراف عليها وتسهيل بناء علاقات عمل وطيدة مع حكومتكم، وزبائننا الحاليين والمؤسسات المالية المحلية ومجتمع الأعمال اللبناني بشكل عام.
تفضلوا بقبول فائق الاحترام،
مؤسسة التمويل الدولية
مايكل اسيكس
مدير منطقة الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا
مع الموافقة
عن الحكومة اللبنانية
ممثلة ب: معالي وزير المالية
معالي الوزير جهاد ازعور
التاريخ: 3 آب 2007
مرفق: المادة 6 من اتفاقية تأسيس المؤسسة التمويل الدولية.
المادة السادسة الوضع (القانوني)، والحصانات، والامتيازات
القسم 1 ـ أغراض المادة
لتمكين المؤسسة من تنفيذ المهام الموكولة إليها، يمنح الوضع (القانوني)، والحصانات والامتيازات المبينة في هذه المادة للمؤسسة في أراضي كل عضو.
القسم 2 ـ وضع المؤسسة (القانوني)
تمتلك المؤسسة الشخصية الاعتبارية الكاملة، وبصفة خاصة أهلية:
(i) التعاقد;
(ii) اكتساب ملكية العقارات والمنقولات والتصرف فيها;
(iii) اتخاذ الاجراءات القضائية (حق التقاضي).
القسم 3 ـ وضع المؤسسة القانوني إزاء الاجراءات القضائية
لا يجوز رفع دعاوى ضد المؤسسة إلا أمام محكمة مختصة في أراضي عضو يكون للمؤسسة مكتب فيها، أو تكون قد عينت فيها وكيلا لغرض استلام إعلان أو إخطار الدعاوى القضائية، أو أصدرت أو ضمنت فيها أوراقا مالية. غير أنه لا ترفع دعاوى من أعضاء أو يستمدون ادعاءات منهم. وتتمتع أملاك وأصول المؤسسة، حيثما تقع وأيا ما يكون حائزها، بالحصانة من جميع أشكال وضع أو الحجز أو تنفيذ الأحكام قبل صدور حكم نهائي ضد المؤسسة.
القسم 4 ـ حصانة الأصول من وضع اليد
تتمتع أملاك وأصول المؤسسة، حيثما تقع وأيا ما يكون حائزها، بالحصانة من التفتيش، أو الاستيلاء، أو المصادرة، أو نزع الملكية، أو أي شكل آخر من أشكال وضع اليد بإجراء تنفيذي أو تشريعي.
القسم 5 ـ حصانة السجلات (المحفوظات)
لا يجوز المساس بحرمة سجلات (محفوظات) المؤسسة.
القسم 6 ـ إعفاء الأصول من القيود
بقدر ما يكون ضروريا لتنفيذ العمليات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ومع مراعاة أحكام المادة الثالثة، القسم 5، والأحكام الأخرى في هذه الاتفاقية، تكون جميع أملاك وأصول المؤسسة معفاة من القيود واللوائح التنظيمية والضوابط وتأجيلات السداد مهما كانت طبيعتها.
القسم 7 ـ الامتيازات بشأن المراسلات
يمنح كل عضو المراسلات الرسمية للمؤسسة نفس المعاملة التي يمنحها للمراسلات الرسمية للأعضاء الآخرين.
القسم 8 ـ حصانات وامتيازات كبار الموظفين والموظفين
جميع موظفي ومديري ومناوبي وكبار موظفي وموظفي المؤسسة:
(i) يتمتعون بالحصانة من الدعاوى القضائية فيما يتعلق بالتصرفات التي يقومون بها بصفتهم الرسمية.
(ii) يمنحون، بحكم عدم كونهم من الأهالي المحليين، نفس الحصانات من قيود الهجرة، ومتطلبات تسجيل الأجانب، والتزامات أداء الخدمة العسكرية الوطنية، ونفس التسهيلات فيما يتعلق بقيود النقد التي يمنحها الأعضاء لممثلي ومسؤولي وموظفي الأعضاء الآخرين من مرتبة معادلة.
(iii) يمنحون نفس المعاملة فيما يتعلق بتسهيلات السفر التي منحها الأعضاء لممثلي ومسؤولي وموظفي الأعضاء الآخرين من مرتبة معادلة.
القسم 9 ـ الحصانة (الإعفاء) من الضرائب
(أ) تتمتع المؤسسة وأصولها وأملاكها ودخلها وعملياتها ومعاملاتها التي ترخص بها هذه الاتفاقية بالحصانة من جميع أنواع الضرائب ومن جميع الرسوم الجمركية. كما تتمتع المؤسسة بالحصانة من المسؤولية عن تحصيل أو دفع أي ضريبة أو رسم.
(ب) لا تفرض أي ضريبة على أو فيما يتعلق بالرواتب والمكافآت التي تدفعها المؤسسة لمديري أو مناوبي أو كبار موظفي أو موظفي المؤسسة الذين ليسوا مواطنين محليين، أو رعايا محليين، أو أهالي محليين آخرين.
(ج) لا تفرض أي ضرائب من أي نوع على أي سند أو ورقة مالية تصدرها المؤسسة (بما في ذلك أي أرباح أو فوائد مستحقة عليها) أيا كان حاملها:
(i) تميز ضد ذلك السند أو الورقة المالية لمجرد أن المؤسسة هي التي أصدرتها; أو
(ii) إذا كان سبب الاختصاص القضائي الوحيد لفرض هذه الضريبة هو مكان أو عملة إصدارها أو وجوب دفعها أو دفعها، أو موقع أي مكتب أو مكان عمل تحتفظ به المؤسسة.
(د) لا تفرض أي ضرائب من أي نوع على أي سند أو ورقة مالية تضمنها المؤسسة (بما في ذلك أي أرباح أو فوائد مستحقة عليها) أيا كان حاملها:
(i) تميز ضد ذلك السند أو الورقة المالية لمجرد أن المؤسسة هي التي ضمنتها; أو
(ii) إذا كان سبب الاختصاص القضائي الوحيد لفرض هذه الضريبة هو موقع أي مكتب أو مكان عمل تحتفظ به المؤسسة.
القسم 10 ـ تطبيق المادة
يتخذ كل عضو أي إجراء ضروري في أراضيه لغرض أن يجعل المبادئ المبينة في هذه المادة نافذة بحكم قوانينه الخاصة ويخطر المؤسسة بالإجراء المفصل الذي اتخذه.
القسم 11 ـ التنازل
يجوز للمؤسسة حسب تقديرها التنازل عن أي من الامتيازات والحصانات الممنوحة بموجب هذه المادة بالقدر وبالشروط التي تحددها.
(نص الاتفاقية باللغة الانكليزية)