اتفاقية ثنائية 05/09/2008
إبرام اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة سلطنة عمان الموقعة في بيروت بتاريخ11/4/2006
- النطاق
- ثنائية
- تاريخ التوقيع
- 05/09/2008
- أُبرمت بموجب
- قانون رقم 7 سنة 2008
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
مادة 1:
تعريفات
لأغراض هذه الاتفاقية:
1 ـ إن تعبير «استثمار» يعني أي نوع من الأصول التي تنفذ كاستثمار طبقا لتشريعات الطرف المتعاقد الذي يقبل الاستثمار في إقليمه وهي تشمل على سبيل المثال وليس الحصر:
ـ الملكية (الأملاك) المنقولة وغير المنقولة وأية حقوق عينية أخرى متشابهة.
ـ الأسهم وأقساط الأسهم وأية أنواع أخرى من المصالح والحصص في الشركات.
ـ الديون المطلوبة نقدا أو المطلوبة تنفيذا لأي التزام تعاقدي له قيمة اقتصادية.
ـ حقوق الملكية الفكرية، كحقوق الطبع والنشر، وبراءات الاختراع، والتصاميم أو النماذج الصناعية، والعلامات التجارية أو علامات الخدمة، والعلامات المميزة، والعمليات التقنية، والخبرات الفنية، وشهرة الاسم التجاري، وكذلك الحقوق المماثلة الأخرى التي تقرها قوانين الطرف المتعاقد المضيف للاستثمار.
ـ حقوق الامتياز الممنوحة بمقتضى القوانين النافذة لدى الطرف المضيف بما في ذلك الحقوق المتعلقة باستخراج واستغلال والبحث عن الموارد الطبيعية.
أي تعديل في الشكل الذي يتم بموجبه استثمار أو إعادة استثمار الأصول يجب ألا يؤثر على أهليتها كاستثمارات بشرط ألا يكون هذا التعديل متعارضا مع تشريعات الطرف المتعاقد الذي يتم الاستثمار في إقليمه.
2 ـ تعبير «مستثمر» يعني فيما يتعلق بأي من الطرفين المتعاقدين:
أ ـ الأشخاص الطبيعيين الذين يعتبرون، وفقا لقانون ذلك الطرف المتعاقد، مواطنين تابعين له.
ب ـ الشخصيات الاعتبارية وهي أي شخص قانوني ينشأ أو يؤسس طبقا لقوانين أي من الطرفين المتعاقدين ويكون مقره في إقليم ذلك الطرف المتعاقد.
3 ـ تعبير «عائدات» يعني كافة الأموال الناتجة من الاستثمار أو إعادة الاستثمار شاملة الاستثمار في المساعدات والخدمات الفنية مثل الأرباح والأتاوات ومكاسب رأي المال وأرباح الأسهم والأتعاب والفائدة والرسوم.
4 ـ تعبير «إقليم» يعني إقليم كل طرف متعاقد حسب التعريف الوارد في قوانينه بالإضافة إلى المناطق البحرية المجاورة التي يمارس عليها أي طرف متعاقد حقوق السيادة أو الولاية حسب أحكام القانون الدولي.
مادة 2:
تشجيع وحماية الاستثمارات
1 ـ على كل طرف متعاقد أن يقوم في إقليمه ومنطقته البحرية ـ طبقا لتشريعاته ولأحكام هذه الاتفاقية ـ بقبول وتشجيع وحماية الاستثمارات التي يقوم بها مستثمرو الطرف المتعاقد الآخر.
2 ـ على كل طرف متعاقد أن يقوم ضمن إقليمه بحماية الاستثمارات الموظفة وفقا لتشريعاته من جانب مستثمرين تابعين للطرف المتعاقد الآخر وبأن لا يلحق الضرر من خلال إجراءات غير قانونية أو تعسفية أو تمييزية بإدارة تلك الاستثمارات، أو استثمارها أو استعمالها أو ممارسة الحق فيها، أو تمديدها أو بيعها أو تصفيتها.
3 ـ عندما يكون طرف متعاقد قد قبل باستثمار يوظف في إقليمه، فإنه يجب عليه، وفقا لتشريعاته، أن يمنح التراخيص الضرورية المتعلقة بذلك الاستثمار، بما في ذلك الأذونات من أجل استخدام كبار الموظفين الإداريين والفنيين حسب اختيارهم.
مادة 3:
معاملة الاستثمارات
1 ـ على كل طرف متعاقد وطبقا لمبادئ القانون الدولي، أن يقدم المعاملة العادلة والمنصفة لاستثمارات المستثمرين من الطرف المتعاقد الآخر في إقليمه.
2 ـ على كل طرف متعاقد أن يمنح في إقليمه استثمارات وعائدات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر، معاملة لا تقل أفضلية عن تلك التي يمنحها لاستثمارات وعائدة مستثمريه، أو لاستثمارات وعائدات مستثمري أي دولة ثالثة أيهما أكثر ملائمة للمستثمرين.
3 ـ على كل طرف متعاقد أن يمنح في إقليمه مستثمري الطرف المتعاقد الآخر معاملة لا تقل أفضلية عما يمنحه لمستثمريه أو لمستثمري أي دولة ثالثة وذلك فيما يخص إدارة وتشغيل وصيانة واستعمال وممارسة الحقوق في بيع وتصفية الاستثمار، أيهما أكثر ملائمة للمستثمرين.
4 ـ لا يجوز أن تفسر أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة وكأنها تلزم أيا من الطرفين المتعاقدين بمنح مستثمري الطرف المتعاقد الآخر ذات المعاملة التي تمنح للمستثمرين التابعية له فيما يتعلق بتملك حقوق العينية العقارية.
5 ـ هذه المعاملة لا تشمل الامتيازات التي يمنحها أحد الطرفين لمواطني وشركات دولة ثالثة بفضل اشتراكه في أو انتسابه إلى منطقة للتجارة الحرة أو اتحاد جمركي أو سوق مشتركة أو أي شكل من أشكال التعاون الاقتصادي الإقليمي. إن أحكام هذه المادة لا تنطبق على المسائل الضريبية.
مادة 4:
التأميم ونزع الملكية
1 ـ تتمتع الاستثمارات التي تتم بواسطة مستثمرين من أحد الطرفين المتعاقدين بالحماية الكاملة والسلامة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
2 ـ لا يجوز تأميم استثمارات المستثمرين التابعين لأي من الطرفين المتعاقدين أو نزع ملكيتها أو إخضاعها لأي إجراءات لها نفس آثار التأميم أو نزع الملكية (يشار إليها فيما يلي بـ «نزع الملكية») وذلك في إقليم الطرف المتعاقد، الآخر ما لم يتم نزع الملكية من أجل مصلحة عامة لغرض يتعلق بالمتطلبات الداخلية لذلك الطرف المتعاقد، بمقتضى القانون وبدون تمييز. أي إجراءات لنزع الملكية يمكن أن تتخذ، لا بد وأن تشمل على تعويض فوري وكاف وفعال ويتم حسابه على أساس قيمة الاستثمارات السائدة في السوق مباشرة قبل إعلان قرار نزع الملكية أو قبل أن يصبح القرار معروفا للجمهور. وإذا لم يكن من الممكن التأكد من القيمة السوقية بسهولة، يتم تحديد التعويض طبقا للأصول المتعارف عليها عموما بالنسبة للتقييم وعلى أساس مبادئ منصفة تأخذ في الاعتبار، ضمن أمور أخرى رأس المال المستثمر والإهلاك ورأس المال الذي سبق أن تم تحويله للخارج، وقيمة الإحلال والعناصر الأخرى ذات الصلة. ويشمل هذا التعويض فائدة تحسب على أساس سعر الفائدة السائد بين المصارف في لندن المعروف باسم ليبور (LIBOR) المطبق على العملة التي تم بها الاستثمار وذلك من تاريخ نزع الملكية وحتى تاريخ السداد. ويخضع مقدار التعويض لإعادة النظر بموجب الطرق القانونية.
يجب تنفيذ التعويض المذكور فورا ودفعه دون تأخير ويجب أن يكون قابلا للتحويل الحر.
مادة 5:
التعويضات عن الأضرار والخسائر
المستثمرون من أحد الطرفين المتعاقدين والذين تتعرض استثماراتهم للخسائر بسبب الحر ب أو أي نزاع مسلح آخر أو ثورة أو إعلان الطوارئ على المستوى الوطني أو التمرد الذي قد يحدث في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، يجب أن يتمتعوا بالمعاملة من الطرف المذكور مؤخرا التي لا تقل أفضلية عن تلك التي يمنحها لمستثمريه أو لمستثمري أي دولة ثالثة، أيهما أفضل للمستثمرين المعنيين.
مادة 6:
التحويلات
1 ـ على الطرف المتعاقد الذي يقام في إقليمه الاستثمار الخاص بالمستثمرين من الطرف المتعاقد الآخر، أن يضمن لهؤلاء المستثمرين التحويل الحر للآتي:
أ ـ العائدات كما هو معرف عنها في المادة 1، فقرة 3 من هذه الاتفاقية، والدخل الجاري.
ب ـ سداد القروض التي تم التعاقد بشأنها بشكل منتظم.
ج ـ القيمة الناتجة عن التصفية الجزئية أو الكلية للاستثمار بما في ذلك المكاسب الرأسمالية على رأس المال المستثمر. كما يجب على المستثمرين، في حال قيامهم بتصفية كلية لاستثمارهم، تسديد كامل التزاماتهم المالية قبل تحويل القيمة الناتجة.
د ـ التعويض مقابل نزع الملكية أو الخسارة كما هو موصوف في المادتين الرابعة والخمسة.
هـ ـ الأتعاب والمخصصات المدفوعة للعاملين لدى مستثمر في أي طرف متعاقد والمصرح لهم بالعمل في إقليم الطرف المتعاقد الآخر كنتيجة لاستثمار معتمد.
و ـ رأس المال وأي إضافات في رأس المال تكون مستخدمة للمحافظة على الاستثمارات القائمة أو زيادتها أو توسعتها.
ز ـ أي تعويضات قد تنشأ نتيجة تسوية منازعات بين مستثمرين تابعين لطرف متعاقد والطرف المتعاقد الآخر بموجب المادة التاسعة.
2 ـ يتم إجراء التحويلات المشار إليها في الفقرات السابقة فوراً خلال فترة لا تزيد عن شهر واحد بسعر العملة الحر السائد في السوق في تاريخ التحويل.
مادة 7:
الحلول
إذا قام أحد الطرفين المتعاقدين كنتيجة لضمان تم منحه مقابل استثمار أقيم في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، بسداد دفعات لمستثمريه، فإن الطرف المذكور أولا يكون له في هذه الحالة الحقوق الكاملة للحلول فيما يتعلق بحقوق وتصرفات ذلك المستثمر.
مادة 8:
الالتزام الخاص
1 ـ الاستثمارات التي تشكل موضوعا لالتزام خاص لأحد الطرفين المتعاقدين فيما يتعلق بمستثمري الطرف المتعاقد الآخر يجب أن تخضع ـ بدون الإخلال بأحكام هذه الاتفاقية ـ لشروط الالتزام المذكور إذا كان الالتزام يتضمن أحكاما أكثر أفضلية عما تحتويه هذه الاتفاقية.
2 ـ إذا كان التشريع لدى أي من الطرفين المتعاقدين أو الالتزامات بموجب القانون الدولي القائمة حاليا أو التي ستقرر في ما بعد بين الطرفين المتعاقدين بالإضافة إلى هذه الاتفاقية تتضمن ترتيبا، سواء كان عاما أو محددا، يعطي الاستثمارات من جانب مستثمرين من الطرف المتعاقد الآخر الحق في معاملة أكثر رعاية مما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية، تكون أولوية التطبيق لذلك التشريع إلى المدى الذي هو أكثر رعاية.
مادة 9:
تسوية المنازعات بين مستثمر تابع لطرف متعاقد والطرف المتعاقد الآخر
1 ـ تتم تسوية أي نزاع ينشأ بشأن الاستثمارات بين أحد الطرفين المتعاقدين ومستثمر من الطرف المتعاقد الآخر بصورة ودية بين الطرفين المعنيين.
2 ـ إذا لم يتم تسوية هذه المنازعة وفقا لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة خلال فترة ستة أشهر من تاريخ طلب تسويتها كتابة، يجوز لأي من طرفيها تقديم المنازعة إلى أي من:
أ ـ المحكمة المختصة في الطرف المتعاقد المضيف لاستثمار، أو
ب ـ الجهات المختصة بتسوية المنازعات وفقا للاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية لسنة 1980، أو
ج ـ المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار الذي أنشئ بمقتضى الاتفاقية الخاصة بتسوية منازعات الاستثمار بين الدول وبين مواطني الدول الأخرى التي وقعت في واشنطن بتاريخ 18 مارس/آذار 1965م، إذا كانت هذه الاتفاقية تنطبق على الطرفين المتعاقدين، أو
د ـ قواعد التسهيلات الإضافية لمركز الدولية لتسوية نزاعات الاستثمار، شريطة أن يكون الطرف المتعاقد المتنازع أو الطرف المتعاقد التابع للمستثمر طرفا في اتفاقية المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار، وليس كلاهما.
وفي حالة اختيار أي من طرفي النزاع أحد طرق التسوية السابقة فلا يحق له اختيار الطرق الأخرى.
3 ـ تكون قرارات التحكيم نهائية وملزمة لكلا الطرفين. ويجب على كل طرف متعاقد أن ينفذ، دون تأخير، أي قرار كهذا.
مادة 10:
تسوية المنازعات بين الطرفين المتعاقدين
1 ـ تتم تسوية المنازعات التي تتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية إذا أمكن عن طريق التفاوض من خلال القنوات الدبلوماسية.
2 ـ إذا تعذر على كلا الطرفين المتعاقدين التوصل إلى اتفاق خلال ستة أشهر من بدء المفاوضات، وجب عرض الخلاف، بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين، على هيئة تحكيمية مكونة من ثلاثة أعضاء. وعلى كل طرف متعاقد أن يعين محكما واحدا، ويجب على هذين المحكمين أن يعينا رئيسا للهيئة التحكيمية يكون مواطنا من بلد ثالث له علاقات دبلوماسية مع كلا الطرفين المتعاقدين.
3 ـ إذا لم يعين أحد الطرفين المتعاقدين محكمة ولم يراع دعوة الطرفين المتعاقدين محكمة ولم يراع دعوة الطرف المتعاقد الآخر لإجراء ذلك التعيين خلال شهرين، وجب تعيين ذلك المحكم، بناء على طلب الطرف المتعاقد الآخر، من جانب رئيس محكمة العدل الدولية.
4 ـ إذا تعذر على كلا المحكمين التوصل إلى اتفاق حول اختيار رئيس الهيئة التحكيمية خلال شهر بعد تعيينهما، وجب تعيين ذلك الرئيس، بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين، من جانب رئيس محكمة العدل الدولية.
5 ـ إذا وجد ما يمنع رئيس محكمة العدل الدولية، في الحالتين المذكورتين في الفقرتين «3» و«4» من هذه المادة ، من إنجاز المهمة المذكورة أو إذا كان من رعايا أي من الطرفين المتعاقدين وجب إجراء ذلك التعيين من جانب نائب رئيس محكمة العدل الدولية، وإذا وجد ما يمنع هذا الأخير من إنجاز المهمة المذكورة، أو إذا كان من رعايا أي من الطرفين المتعاقدين، وجب إجراء ذلك التعيين من جانب قاضي المحكمة ذي الأقدمية الذي لا يكون من رعايا أي من الطرفين المتعاقدين.
6 ـ تضع الهيئة الإجراءات الخاصة بها، وتصدر هيئة التحكيم أحكامها بأغلبية الأصوات وتكون أحكامها نهائية وملزمة للطرفين المتعاقدين. كما تقوم بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين بتفسير الأحكام التي تصدرها. ويتم تحمل المصارف القانونية وبما فيها أتعاب المحكمين مناصفة بين الطرفين المتعاقدين، ما لم تقرر هيئة التحكيم خلاف ذلك في ظروف خاصة.
مادة 11:
الاستثمارات السابقة للاتفاقية
تسري أحكام هذه الاتفاقية أيضا على الاستثمارات التي وظفت في إقليم طرف متعاقد وفقا لتشريعاته من جانب مستثمرين تابعين للطرف المتعاقد الآخر قبل سريان مفعول هذه الاتفاقية. بيد أن هذه الاتفاقية لا تسري على المنازعات التي تكون قد نشأت قبل سريان مفعولها.
مادة 12:
بدء العمل بالاتفاقية ومدتها
1 ـ يعمل بهذه الاتفاقية اعتبارا من تاريخ آخر إخطار يقوم به أي من الطرفين المتعاقدين بإخطار الطرف المتعاقد الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية بأنه قام باستيفاء الإجراءات القانونية اللازمة لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.
2 ـ تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة عشر سنوات وتستمر نافذة بعد ذلك لفترة أو فترات مماثلة، إذا لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر كتابة برغبته في إنهائها وذلك قبل عام على الأقل من تاريخ إنقضاء مدتها.
3 ـ بالنسبة للاستثمارات التي تتم قبل إنهاء الاتفاقية، فإن أحكام المواد من المادة الأولى إلى المادة الحادية عشرة تظل نافذة المفعول لفترة إضافية قدرها عشرون سنة من تاريخ إنهاء الاتفاقية.
إشهادا لما تقدم فإن الموقعين أدناه والمفوضين تفويضا كاملا من حكومتيهما قد قاما بالتوقيع على هذه الاتفاقية.
حررت من نسختين في بيروت في هذا اليوم الثلاثاء الثالث عشر من شهر ربيع الأول من عام 1427هـ الموافق في 11 نيسان/أبريل 2006م باللغة العربية ولكلا النسختين حجية قانونية متساوية.
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
الدكتور جهاد أزعور
وزير المالية
عن حكومة سلطنة عمان
أحمد بن عبد النبي مكي
وزير الاقتصاد الوطني
نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة
اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة سلطنة عمان
إن حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة سلطنة عمان (يشار إليهما فيما يلي «بالطرفين المتعاقدين» ويشار لكل منهما «بالطرف المتعاقد»).
رغبة منهما في توسيع وتقوية التعاون الاقتصادي القائم بين البلدين بما يخدم مصلحتهما المشتركة وتهيئة المناخ الملائم الذي يؤدي إلى زيادة الاستثمارات من قبل مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، وإدراكا منهما بأن تشجيع وحماية الاستثمارات سيؤدي إلى تحفيز المبادرات التجارية ونقل رأس المال والتقنية بين البلدين مما يخدم التنمية الاقتصادية فيهما.
فقد اتفقتا على ما يلي: