اتفاقية ثنائية 05/09/2008
اتفاقية استصناع بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الإسلامي للتنمية لتنفيذ أعمال وتجهيزات كليتي الهندسة والعمارة في إطار مشروع الجامعة اللبنانيةفي طرابلس بالجمهورية اللبنانية إتفاقية إستصناعبين حكومة الجمهو رية اللبنانية والبنك الإسلامي للتنمية
- النطاق
- ثنائية
- تاريخ التوقيع
- 05/09/2008
- أُبرمت بموجب
- قانون رقم 8 سنة 2008
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
أبرمت هذه الاتفاقية في 3/5/1427هـ الموافق 30/5/2006م بين المستصنع وهو حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار (ويشار إليها فيما يلي بـ «المشتري») والصانع هو البنك الإسلامي للتنمية (ويشار إليه فيما يلي بـ «البائع»).
بما أن:
(أ) المشتري قد طلب من البائع تنفيذ أعمال وتجهيزات كليتي الهندسة والعمارة في إطار مشروع الجامعة اللبنانية في طرابلس بالجمهورية اللبنانية طبقا للمواصفات الواردة في الملحق رقم (1) بهذه الاتفاقية (ويشار إليها فيما يلي بـ «المنشآت») عن طريق الاستصناع لاستخدامها في المشروع الوارد وصفه في الملحق رقم (2) بهذه الاتفاقية.
(ب) البائع قد قرر تحقيق رغبة المشتري بتنفيذ المنشآت ، بطرق الاستصناع، في حدود مبلغ لا يتجاوز 42.000.000 (اثنين وأربعين مليون) دولار أمريكيا مقابل ثمن يتم تحديده وفقا لهذه الاتفاقية ويتم دفعه للبائع خلال 12 (اثنتي عشرة) سنة بعد فترة إعداد مدتها 4 (أربع) سنوات وفقا للشروط والأحكام المبينة في هذه الاتفاقية.
(ج) الشروط والأحكام المشار إليها في الفقرة (ب) من هذا التمهيد قد أخطر بها المشتري ووافق عليها.
فقد تم الاتفاق بين البائع والمشتري على ما يلي:
مادة 1:
تعريفات ـ تفسير
1 ـ 1 في هذه الاتفاقية، وما لم يقتض سياق النص معنى آخر، تكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها:
اتفاقية الوكالة: الاتفاقية التي يبرمها البائع مع المشتري والتي بموجبها يقوم المشتري ـ نيابة عن البائع ـ باختيار المقاول والمورد والاستشاري والتعاقد معهم.
المبلغ المعتمد: المبلغ المعتمد من البائع لتنفيذ المنشآت.
المشروع: المشروع الوارد وصفه في الملحق رقم (2) بهذه الاتفاقية.
المنشآت: المنشآت والمرافق الوارد وصفها في الملحق رقم (1) بهذه الاتفاقية.
المقاول: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتم تكليفه بتنفيذ المنشآت.
العقد: عقد تنفيذ المنشآت الذي يحق للوكيل أن يبرمه مع المقاول نيابة عن الموكل.
المورد: الشخصي الطبيعي أو الاعتباري الذي يتم تكليفه بتوريد الأثاث والتجهيزات.
عقد التوريد: عقد توريد الأثاث والتجهيزات الذي يبرمه الوكيل مع المورد نيابة عن الموكل.
الاستشاري : الجهةالتي يتم تعيينها بموجب المادة 3 ـ 5 من هذه الاتفاقية.
ثمن المبيع: ثمن المنشآت الذي يدفعه المشتري للبائع وفقا للمادة التاسعة من هذه الاتفاقية.
فترة الإعداد: الفترة التي تبدأ من تاريخ أو سحب وتنتهي بمضي 48 (ثمانية وأربعين) شهرا.
حالات الإخلال: الحالات المذكورة في المادة الحادية عشرة من هذه الاتفاقية.
الدينار الإسلامي: الوحدة الحسابية للبائع كما يتم تحديدها وفقا للمادة 4 (1) من اتفاقية تأسيس البائع. والدينار الإسلامي الواحد يعادل وحدة واحدة من حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي.
ضريبة: أية ضريبة أو جباية أو مكوس أو رسوم جمركية أو أية رسوم أخرى مماثلة ويشمل ذلك، بدون تحديد، أية جزاءات يمكن أن تفرض للفشل أو التأخير في دفع أي مما سبق ذكره.
1 ـ 2 في هذه الاتفاقية:
(أ) ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه الاتفاقية نفس المعاني المحددة في اتفاقية الوكالة.
(ب) ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، الكلمات التي تدل على المذكر تشمل المؤنث والتي ـ تدل على المؤنث تشمل المذكر، والكلمات التي تدل على الأشخاص تشمل المؤسسات والشركات، والإشارة إلى مرفق أو ملحق أو مادة أو بند إشارة إلى ذلك المرفق أو الملحق أو المادة أو البند في هذه الاتفاقية.
(ج) عناوين المواد أدخلت للتسهيل ولا يجوز أن تستخدم في تعريف أو تفسير أو تحديد نطاق أي نص وارد في هذه الاتفاقية.
مادة 2:
التمهيد والمرفقات جزء من الاتفاقية
يعتبر التمهيد الوارد في هذه الاتفاقية، وسائر المرفقات جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية.
مادة 3:
تنفيذ المنشآت
3 ـ 1 اتفق البائع والمشتري على أن يقدم البائع بتنفيذ المنشآت وفقا لهذه الاتفاقية، وأن يقوم المشتري بتسلم المنشآت وفقا للشروط والأحكام الواردة في هذه الاتفاقية ودفع ثمن البيع.
3 ـ 2 يكون التزام البائع بتنفيذ المشروع مشروطا بقيام المشتري بتحديد الأرض التي سيقام عليها المشروع وإعطاء إذن للبائع بتنفيذ المشروع على تلك الأرض قبل اختيار المقاول وفقا للمادة 3 ـ 4 من هذه الاتفاقية.
3 ـ 3 يقوم مجلس الإنماء والإعمار بتمثيل المشتري في كل الأمور المتعلقة بتنفيذ المشروع.
3 ـ 4 تفاديا لأي التباس، يوافق المشتري على أن يقوم البائع بتنفيذ المنشآت بنفسه أو عن طريق إبرام العقد لتنفيذ المنشآت مع المقاول وعقد التوريد مع المورد لتوريد المعدات والأثاث طبقا للمواصفات والشروط المبينة في هذه الاتفاقية.
3 ـ 5 بحق للمشتري ـ بالاتفاق مع البائع ـ تعيين استشاري يقوم بمطابقة التنفيذ للمواصفات، ويقرر الصلاحية للتسلم.
مادة 4:
ميعاد التسليم
مع مراعاة المادتين السادسة والسابعة من هذه الاتفاقية يتم تسليم المنشآت إلى المشتري خلال 4 (أربع) سنوات من تاريخ أول سحب.
مادة 5:
إنهاء الاتفاقية بشرط الخيار أو حق الفسخ
5 ـ 1 يجوز للمشتري خلال مدة 12 شهرا من تاريخ الاتفاقية أن يطلب من البائع إنهاء هذه الاتفاقية وإلغاء المبلغ المعتمد ما لم يقع المشروع في التنفيذ.
5 ـ 2 يجوز للبائع، أن يفسخ هذه الاتفاقية بإخطار مكتوب إلى المشتري في أي من الحالات التالية:
أ) إذا فشل المشتري في الوفاء بالتزامه السابق بدفع أي مبلغ مستحق للبائع أو لأي هيئة تابعة للبائع بموجب أي اتفاق آخر خلاف هذه الاتفاقية.
ب) إذا حدث أمر غير عادي كان من شأنه أن يجعل من غير المحتمل، قيام المشتري بالوفاء بالتزاماته الواردة في هذه الاتفاقية؛ أو كان من شأنه عدم تحقيق الأهداف التي من أجلها أبرمت هذه الاتفاقية.
ج) إذا اتضح أن أية إقرارات من المشتري أو أية إفادة قدمها بغرض أن يعتمد عليها البائع في دراسة المشروع وعرضه للموافقة أو إبرام هذه الاتفاقية، كانت ناقصة أو غير صحيحة في أي جزء جوهري منها.
تظل الاتفاقية مفسوخة حتى يخطر البائع باستئناف التزامه بتنفيذ المنشآت ويقبل المشتري بذلك. ومع ذلك يشترط في حالة الإخطار باستئناف الالتزام بتنفيذ المنشآت، أن يكون الالتزام وفقا للشروط المحددة في الإخطار، ولا يكون للإخطار أي تأثير أو انتقاص لأي حق أو سلطة أو ترتيب متاح للبائع بالنسبة لأي ظرف آخر أو تال مما هو مذكور في هذه المادة.
5 ـ 3 لا يكون لفسخ الاتفاقية بموجب المادة (5 ـ 2) أي أثر على أي التزام نشأ أو أي حق ثبت لأي من الطرفين قبل إنهاء الاتفاقية.
مادة 6:
قبول المشتري للمنشآت
بمجرد توقيع المشتري على شهادة القبول النهائية يعتبر المشتري، لأغراض هذه الاتفاقية قد قبل المنشآت قبولا لا رجعة فيه، ويكون ذلك القبول حجة في مطابقة المنشآت للمواصفات.
مادة 7:
الملكية وتبعة الهلاك
بمجرد تسليم المنشآت إلى المشتري تنتقل إليه ملكيتها وتبعة هلاكها.
مادة 8:
حالة المنشآت
8 ـ 1 دون المساس بما تقدم، لا تكون على البائع أية مسؤولية تجاه المشتري أو أي شخص آخر فيما يتعلق:
أ) بأية خسارة أو أي ضرر ينتج، أو يدعى أحد بأنه ناتج، مباشرة أو عن طريق غير مباشرة من المنشآت أو نتيجة نقص أو عيب أو قصور فهيا أو أي سبب يتعلق بما تقدم ذكره.
ب) باستخدام المنشآت أو أية مخاطر تتعلق بها.
ج) بأي توقف أو خسارة في العمل أو في الربح المتوقع أو الأضرار الناتجة عن ذلك.
8 ـ 2 يتعهد البائع بأن يحيل إلى المشتري حق الاستفادة من أية كفالة أو أي شرط أو ضمان يتعلق بالمنشآت يكون قد تم الحصول عليه من المقاول ويكون المشتري قد أطلع عليه وقبله، وأية شروط أو ضمانات أخرى تكون موجودة قانوناً أو عرفاً لصالح البائع. ويتعهد البائع كذلك باتخاذ أية إجراءات أخرى معقولة يطلبها المشتري من أجل تمكنه من مطالبة المقاول.
مادة 9:
ثمن البيع وطريقة أدائه
9 ـ 1 مع مراعاة حكم الفقرة 9 ـ 2 من هذه المادة، يكون ثمن البيع مبلغ 43.456.000 (ثلاثة وأربعين مليونا وأربعمائة وستة وخمسين ألف) دينارا إسلاميا.
9 ـ الثمن المذكور بالمادة 9 ـ 1 أعلاه تم تحديده بصفة تقديرية مبدئية وعلى أساس إلى هامش الربح السنوي المتفق عليه وقدره 5.1% (خمسة فاصل واحد في المائة) وسوف تتم إعادة احتساب ثمن البيع بصفة قاطعة ونهائية عند إتمام تنفيذ المنشآت.
9 ـ 3 يتعهد المشتري بأن يدفع ثمن البيع في 24 (أربعة وعشرين) قسطا نصف سنوي متتال. ويتم دفع أول قسط بعد 6 (ستة) أشهر من تاريخ انتهاء فترة الإعداد أو من تاريخ قبول المشتري للمنشآت وفقا للمادة السادسة من هذه الاتفاقية. ويلتزم البائع بإرسال جدول سداد أقساط ثمن البيع إلى المشتري بعد إصدار شهادة القبول النهائي.
9 ـ 4 مع مراعاة الفقرة 9 ـ 6 من هذه المادة يجب أن يتم أداء ثمن البيع إلى حساب البائع أو بأي طريقة أخرى يخطر بها البائع المشتري كتابة من وقت لآخر على أن يكون ذلك بعملة حرة قابلة للتحويل يقبلها البائع بحسب قيمتها في تاريخ الاستحقاق.
9 ـ 5 سيعتبر أي مبلغ واجب أداؤه بموجب هذه الاتفاقية، بما في ذلك ثمن البيع، قد تم دفعه للبائع عندما يؤكد أي من البنوك الآتية إتمام إيداع ذلك المبلغ في حساب البائع لديه:
(أ) إذا كان السداد بالدولار الأمريكي:
Account No. 159111
Gulf International Bank (UK) Limited
One Knightsbridge, London SW1X7XS, United Kingdom
SWWIFT CODE: SINTGB2L
(ب) إذا كان السداد بالجنيه الأسترليني:
Account No. 122432 GBP 252001
Gulf International Bank B.S.C
One Knightsbridge, London
Branch
London SW1X7XS, United Kingdom
SWWIFT CODE: SINTGB2L
Telex No. 8812889/8813326 GIBANDK G
SWWIFT CODE: GULFGB2L
(ج) إذا كان السداد باليورو:
Account No. 09696500151
Union De Banques Arabes Et Francaises (UBAF)
92523 Paris, Neuilly Cedex - France
Telex No. 610334 UBAF
SWWIFT CODE: UBAFRPPXXX
9ـ 6 إذا كان أي قسط من أقساط ثمن البيع مستحق الأداء في غير يوم عمل فيتم أداؤه في أول يوم عمل يعقب يوم استحقاقه.
9 ـ 7 يكون الدينار الإسلامي هو الوحدة الحسابية لكل مبلغ يكون مستحقا من المشتري في أي وقت بموجب هذه الاتفاقية. وكلما لزم تحويل أي مبالغ لأغراض هذه الاتفاقية من الدينار الإسلامي لأية عملة أو من أية عملة إلى الدينار الإسلامي يتم ذلك على أساس سعر الصرف المعلن لحقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي في اليوم الذي تم فيه دفع تلك المبالغ.
9 ـ 8 يتم أداء ثمن البيع وأي مبالغ أخرى قد تكون مستحقة بموجب هذه الاتفاقية دون خصم أو حجز أي مبلغ بسبب ضريبة أو مقاصة أو مطالبة أو أي أمر آخر. فإذا كان المشتري ملزما بموجب أي قانون ساري المفعول بأن يجري مثل ذلك الخصم أو الحجز فعليه أن يوفر من المبالغ ما يمكنه من أن يحول للبائع بعد إجراء ذلك الخصم مبلغا صافيا غير خاضع لأي التزام يساوي المبلغ المستحق الذي من حق البائع تسلمه والاحتفاظ به.
مادة 10:
إقرارات المشتري
يقر المشتري:
1) إنه يتمتع بصلاحية إبرام هذه الاتفاقية والوفاء بالتزاماته الواردة فيها وأن كل الإجراءات اللازمة لتمكينه من إبرام هذه الاتفاقية والوفاء بالتزاماته قد اتخذت.
2) إن الالتزامات التي تحملها بموجب هذه الاتفاقية قانونية وصحيحة وملزمة له وفقا لأحكامها.
3) إن إبرام هذه الاتفاقية ووفاءه بالتزاماته بموجبها لا يشكلان خرقا لأية اتفاقية أو معاهدة أو قانون.
4) إن كل الأعمال والشروط والأشياء (بما في ذلك تصاريح النقد الأجنبي) المطلوبة بموجب قوانين الجمهورية اللبنانية: (أ) لتمكين المشتري من إبرام هذه الاتفاقية والوفاء بالالتزامات الواردة فيها (ب) لتأكيد أن هذه الالتزامات قانونية وصحيحة وملزمة (ج) لقبول هذه الاتفاقية كمستند إثبات في الجمهورية اللبنانية دون الحاجة إلى أي إجراءات رسمية أخرى، قد تم اتخاذها، وفقا لقوانين الجمهورية اللبنانية.
5) إن حقوق البائع عى المشتري بموجب قوانين الجمهورية اللبنانية ستكون على الأقل في ذات المرتبة لجميع مطالبات دائني المشتري ذوي الديون غير المضمونة.
مادة 11:
حالات الإخلال
11 ـ 1 إذا حدثت أية واحدة من الحالات المحددة في هذه المادة وظلت مستمرة، يجوز للبائع، بإخطار للمشتري، أن يعلن أن كل أو أي جزء من ثمن المبيع قد استحق، وبذلك يكون ذلك المبلغ، وبالرغم من أي حكم مخالف في هذه الاتفاقية، قد استحق في الحال ووجب سداده دون الحاجة إلى إخطار آخر:
أ) إذا أخفق المشتري في سداد أي قسط من أقساط ثمن البيع واستمر هذا الإخفاق لمدة 15 (خمسة عشر) يوما من تاريخ الاستحقاق.
ب) إذا أخفق المشتري في القيام بأي من التزاماته الواردة في هذه الاتفاقية، خلال الالتزام المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، واستمر هذا الإخفاق لمدة 30 (ثلاثين) يوما من إخطار البائع للمشتري بحدوث المخالفة.
ج) إذا اتضح أن أي إقرار أو تعهد قدمه المشتري لتوقيع هذه الاتفاقية أو لإجراء أي سحب، غير صحيح في أمر جوهري فيه واستمر الإقرار أو التعهد غير صحيح لمدة 30 (ثلاثين) يوما بعد إخطار البائع للمشتري.
د) إذا أصبح المشتري عاجزا عن سداد ديونه عند استحقاقها.
هـ) إذا أصبح أي نص في هذه الاتفاقية غير نافذ أو غير قانوني أو غير ملزم.
11 ـ 2 إذا حدثت أية حالة من حالات الإخلال، أو حدثت أية حالة أخرى يمكن أن تصبح حالة إخلال بمرور الوقت أو بالإخطار أو بالاثنين معا، يجب على المشتري أن يخطر البائع في الحال بحدوث تلك الحالة محددا طبيعتها والإجراءات التي بدأ المشتري باتخاذها لمعالجة الأمر.
11 ـ 3 لا يكون لأي تأخير أو امتناع عن ممارسة أي حق أو سلطة أو جزاء مستحق للبائع بموجب هذه الاتفاقية أو أية اتفاقية أخرى عند حدوث أية حالة من حالات الإخلال أي أثر على ذلك الحق أو السلطة. ولا يجوز أن يفسر ذلك بأنه تنازل أو تقاعس عن ممارسة ذلك الحق أو السلطة، ولا يعتبر أي إجراء اتخذه البائع في حالة من حالات الإخلال مانعا من ممارسة الحق أو السلطة في حالات الإخلال الأخرى.
مادة 12:
إلغاء الاتفاقية
12 ـ 1 إذا لم يتم توقيع هذه الاتفاقية خلال ستة (6) أشهر من تاريخ موافقة البنك على تمويل المشروع، يجوز للبائع أن يخطر المشتري بإلغاء هذه الاتفاقية، إلا إذا اقتنع البائع بأسباب تأخير التوقيع.
12 ـ 2 إذا لم يتم توقيع العقد خلال ستة (6) أشهر من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية، يجوز للبائع أن يخطر المشتري بإلغاء هذه الاتفاقية، إلا إذا اقتنع البائع بأسباب تأخير توقيع العقد.
12 ـ 3 إذا فشل أي من المقاول أو المورد في الوفاء بأي من التزامات كل منهما الواردة في العقد وعقد التوريد، وقام المشتري بالتشاور مع البائع بإنهاء العقد أو عقد التوريد، فإنه يجوز للطرفين اعتبار هذه الاتفاقية ملغاة بعد مرور 60 (ستين) يوما على إنها العقد أو عقد التوريد.
12 ـ 4 إذا لم يتقدم المشتري للبنك بأول طلب للسحب من المبلغ المعتمد خلال ستة (6) أشهر من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية، يجوز للبائع أن يخطر المشتري بإلغاء هذه الاتفاقية، إلا إذا اقتنع البائع بأسباب تأخير تقديم أول طلب سحب.
12 ـ 5 إذا تم إلغاء هذه الاتفاقية بموجب المادة 12 ـ 1 أو المادة 12 ـ 2 تنقضي أية التزامات أو حقوق متبقية لم تكن نشأت أو ثبتت. ومع ذلك فإن الإلغاء لا يؤثر على أي التزام نشأ أو حق ثبت قبل الإلغاء.
12 ـ 6 بالرغم من إلغاء الاتفاقية، يتعهد المشتري بأن يتعاون مع البائع وأن يساعده ليتمكن من أن يسترد من المقاول أو المورد أي جزء من قيمة العقد أو عقد التوريد أو أية مبالغ أخرى تكون مستحقة للبائع عند إنهاء العقد أو عقد التوريد.
مادة 13:
نفاذ الاتفاقية
13 ـ 1 لا تصبح هذه الاتفاقية واتفاقية الوكالة نافذتين إلا إذا قدم المشتري للبائع رأيا قانونيا بالصيغة الواردة في الملحق رقم (3) بهذه الاتفاقية من المستشار القانوني للمشتري.
13 ـ 2 إذا لم يتم تزويد البائع بالمستند المشار إليه بالفقرة السابقة من هذه المادة خلال ستة أشهر من تاريخ التوقيع عليها، تنتهي هذه الاتفاقية وكافة الالتزامات الواردة فيها، ما لم يوافق البائع، بعد النظر في الأسباب المؤدية إلى التأخير في تقديم وثائق النفاذ، على تمديد التاريخ المذكور. ويقوم البائع بإخطار المشتري بتمديد التاريخ أو إنهاء هذه الاتفاقية.
مادة 14:
التنازل عن الحق
إن عدم قيام البائع باستعمال أي حق من حقوقه الثابتة بموجب هذه الاتفاقية أو عدم التمسك به أو تأخره في أي من ذلك أو عدم استعماله أو تمسكه بأي جزاء مقرر له ضد المشتري أو تأخره في ذلك لا يخل بذلك الحق أو الجزاء ولا يجوز أن يفسر على أنه تنازل عن ذلك الحق أو الجزاء.
مادة 15:
القانون واجب التطبيق ـ حل المنازعات
15 ـ 1 تخضع هذه الاتفاقية وتفسر وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
15 ـ 2 أي خلاف بين طرفي الاتفاقية، وأي دعوى من أحد الطرفين ضد الآخر تنشأ عن تطبيق أو تفسير أحكام الاتفاقية ولا يبت فيها بالاتفاق مع الطرف الثاني خلال 60 (ستين) يوما من إخطار أحد الطرفين الطرف الآخر يتم عرضها للتحكيم أمام لجنة تحكيم طبقا لما هو منصوص عليه فيما بعد.
أ) طرفا هذا التحكيم هما البائع في جانب والمشتري في الجانب الآخر.
ب) تتكون لجنة التحكيم من (3) ثلاثة محكمين يعينون على الوجه التالي:
يعين البائع عضوا في لجنة التحكيم ويعين المشتري العضو الثاني ويتم تعيين العضو الثالث (والمسمى هنا فيما بعد بـ «الحكم») باتفاق الطرفين، وإذا لم يتفقا فيعينه الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي. وإذا لم يقم أي من الطرفين بتعيين محكم فإن الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي هو الذي يقوم بتعيينه. وفي حالة استقالة أي محكم تم تعيينه بمقتضى هذه المادة أو وفاته أو عدم تمكنه من العمل، يتم تعيين محكم آخر خلف له بنفس الطريقة المذكورة هنا والتي اتبعت في تعيين المحكم الأصلي ويكون لهذا الخلف كل السلطات وعليه جميع الواجبات التي للمحكم الأصلي.
ج) تتخذ إجراءات التحكيم المذكورة في هذه المادة بناء على إخطار يوجهه الطرف المتخذ لهذه الإجراءات إلى الطرف الآخر. ويحتوي هذا الإخطار على بيان يوضح طبيعة الخلاف أو المطالبة التي تعرض على التحكيم واسم المحكم الذي عينه الطرف الذي قام باتخاذ هذه الإجراءات واسم حكم مقترح. وفي خلال (30) ثلاثين يوما من تسليمه هذا الإخطار يقوم الطرف الآخر بإشعار الطرف القائم باسم المحكم الذي عينه وموافقته أو عدم موافقته على تعيين الحكم المقترح.
د) إذا فشل أي الطرفين في تعيين محكم أو لم يتفق الطرفان على حكم خلال 60 (ستين) يوما من تسلم الإخطار الخاص باتخاذ إجراءات التحكيم فيصبح لأي من الطرفين الحق في أن يطلب تعيين المحكم الآخر أو تعيين حكم حسبما تكون الحالة بالطريقة المنصوص عليها في البند (ب) من هذه المادة .
هـ) تنعقد لجنة التحكيم في الزمان والمكان الذي يحدده الحكم ثم بعد ذلك تقرر لجنة التحكيم مكان وموعد انعقادها.
و) عملا بنصوص هذه المادة، وما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، يكون للجنة التحكيم سلطة الفصل في كافة المسائل المتعلقة بصلاحيتها وأن تحدد إجراءاتها وتصدر كافة قرارات لجنة التحكيم بأغلبية الأصوات.
ز) تعطى لجنة التحكيم للطرفين فرصة عادلة للاستماع لهما وتصدر حكمها كتابة. الحكم الذي توقعه أغلبية لجنة التحكيم يشكل حكم اللجنة. وترسل نسخة من هذا الحكم إلى كل من الطرفين. والحكم الذي يصر طبقا لنصوص هذه المادة يكون نهائيا وملزما لطرفي هذه الاتفاقية. ويلتزم الطرفان بالحكم الذي يصدر عن لجنة التحكيم بمقتضى شروط هذه المادة ويعملان بمقتضاه.
ح) يحدد الطرفان مبلغ المكافأة المناسبة للمحكمين والأشخاص الآخرين الذين يحتاج إليهم الأمر للقيام بإجراءات التحكيم، وإذا لم يتفق الطرفان على هذا المبلغ قبل انعقاد لجنة التحكيم تقوم لجنة التحكيم بتحديد هذا المبلغ بشكل معقول بالنسبة لظروف التحكيم، ويقوم كل من البائع والمشتري بدفع نصيبه من تكاليف إجراءات التحكيم. وتقسم تكاليف لجنة التحكيم بالتساوي بين البائع وبين المشتري وتقرر لجنة التحكيم أية مسألة تخص تقسيم تكاليف لجنة التحكيم أو طريقة دفع هذه التكاليف.
ط) شروط التحكيم المذكورة في هذه المادة تكو ن بديلا لأي إجراء آخر خاص بالبت في أية خلافات تنشأ بين الطرفين.
ي) إذا لم يعمل بالحكم في خلال (30) ثلاثين يوما بعد تسليم نسخ منه لطرفي النزاع، يكون لأي منهما الحق في اتخاذ إجراءات لتنفيذ الحكم في أية محكمة ذات اختصاص قضائي ضد الطرف الآخر وله أن ينفذ الحكم جبريا أو اتخاذ أي إجراء شرعي مناسب ضد الطرف الآخر لتنفيذ الحكم.
ك) يكون إخطار أي طرف بأية إجراءات بمقتضى هذه المادة أو فيما يتصل بأي إجراء لتنفيذ أي حكم صادر بمقتضى هذه المادة يكون بالطريقة المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة من هذه الاتفاقية. ويتنازل الطرفان عن كل أو أي من المتطلبات الأخرى اللازمة لإبلاغ أي إخطار أو إجراء.
مادة 16:
الإخطارات والعناوين
16 ـ 6 كل طلب أو إخطار يوجهه أحد الطرفين إلى الآخر بناء على هذه الاتفاقية أو بمناسبة تطبيقها يتعين أن يكون كتابة. ويعتبر أن أيا من الطلب أو الإخطار قد تم قانونا بمجرد أن يسلم بالبريد أو البرق أو المبرقة أو التليفاكس إلى الطرف الموجه له في عنوانه المبين في المادة 16 ـ 2 أو أي عنوان آخر يحدد بموجب إخطار إلى الطرف الآخر.
16 ـ 2 تنفيذا لحكم المادة 16 ـ 1 فقد حدد الطرفان عناوينهم كالتالي:
المشتري: حكومة الجمهورية اللبنانية.
مجلس الإنماء والإعمار ـ تلة السراي ـ ص.ب.) 116/5351 بيروت ـ الجمهورية اللبنانية.
فاكسميل: 981381 ـ 1 ـ 961 ـ 981253 ـ 1 ـ 961/981252
هاتف: 2/981431 1 961 ـ 7/980099 ـ 1 ـ 961.
البائع: البنك الإسلامي للتنمية.
ص.ب رقم 5925 ـ جدة ـ 21432، المملكة العربية السعودية.
برقيا: بنك إسلامي ـ جدة.
تلكس: 601137 ـ آي اس دي بي ـ اس جي.
فاكسميل: 6366871
هاتف: 6361400
وإقرارا بما تقدم وقع الطرفان هذه الاتفاقية في التاريخ المذكور في مطلعها بواسطة الممثلين المفوضين قانونا من جانب الطرفين.
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار
الفضل علي شلق
رئيس مجلس الإنماء والإعمار
عن البنك الإسلامي للتنمية
د. أحمد محمد علي
رئيس البنك
الملحق رقم (1)
مواصفات المنشآت
سوف يستخدم تمويل البنك الإسلامي للتنمية وقدره 42.000.000 (اثنان وأربعون مليون) دولار أمريكي عن طريق الاستصناع لتغطية كامل تكلفة العناصر التالية الخاصة بمبنى كليتي الهندسة والعمارة:
ـ الأعمال الإنشائية.
ـ التجهيزات الأثاث.
ـ أعمال الإشراف على التنفيذ.
ـ أعمال التدقيق والمراجعة المالية.
ـ احتياطي الكميات 5% من مبلغ التمويل.
ـ احتياطي الأسعار 5% من مبلغ التمويل.
الملحق رقم (2)
وصف المشروع
يهدف المشروع إلى تحسين الأوضاع والظروف التعليمية وذلك عبر إنشاء مجمع مبان كليات وإدارة الجامعة اللبنانية (المرحلة الأولى) في مدينة طرابلس ويشمل العناصر التالية:
1 ـ الأعمال المدنية اللازمة لإنشاء خمس كليات وهي:
ـ كلية الهندسة.
ـ كلية العمارة.
ـ كلية الصحة العامة.
ـ كلية العلوم.
ـ المعهد التقني.
2 ـ توفير الأثاث والتجهيزات،
3 ـ الأعمال الخارجية والتي تشمل الطرق والساحات والجدار الخارجي.
4 ـ الخدمات الاستشارية الهندسية وتشمل إعداد وثائق عطاء توريد الأثاث والمعدات والإشراف على أعمال تنفيذ الإنشاءات وتوريد وتركيب الأثاث والمعدات.
5 ـ أعمال التدقيق والمراجعة المالية.
الملحق رقم (3)
صيغة الرأي القانوني للمستشار القانوني لحكومة الجمهورية اللبنانية (المشتري)
إلى: البنك الإسلامي للتنمية
ص.ب.: 5925 جدة 21432
المملكة العربية السعودية
بصفتي ـ (الشركة/المشتري) قد أطلعت على الاتفاقيتين التاليتين:
1 ـ اتفاقية وكالة مبرمة في / / م (الوكالة) والتي تنص على أن يقوم البنك الإسلامي للتنمية (الموكل) بتفويض حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة في مجلس الإنماء والإعمار (الوكيل) في التعاقد مع مقاول لتنفيذ الأعمال ومورد لتوريد التجهيزات التي تخص مشروع تحسين وتطوير البنية التحتية لمدينة طرابلس بالجمهورية اللبنانية (المنشآت) وتعيين استشاري للإشراف على التنفيذ.
2 ـ اتفاقية استصناع مبرمة / / م (اتفاقية استصناع) والتي تنص على أن يقوم البنك الإسلامي للتنمية (البائع) بتنفيذ المنشآت لصالح حكومة الجمهورية اللبنانية (المشتري) عن طريق الاستصناع بمبلغ ـ (ـ) دولارا أمريكيا، كما أطلعت على وثائق أخرى رأيتها لازمة لإبداء الآراء الواردة فيما يلي:
ويشار إلى الاتفاقيتين الواردتين في الفقرتين 1 و2 أعلاه مجتمعتين بـ «الاتفاقيتين» ويشار إلى المشتري والوكيل فيما يلي بـ «المستفيد».
الآراء الواردة فيما يلي قاصرة على المسائل المتعلقة بقوانين الجمهورية اللبنانية، ولا تتعلق بأية مسائل ذات صلة بقوانين أية دولة أخرى.
كافة الكلمات والعبارات المستخدمة هنا، ما لم تكن تعاريف أخرى، ستكون لها ذات التعاريف الواردة في الاتفاقية.
مع مراعاة ما تقدم فإنه من رأيي أن:
أ) المستفيد قد اتخذ كافة التدابير الضرورية من أجل تمكينه من توقيع الاتفاقيتين وكافة الوثائق ذات الصلة ومن أجل تمكينه من الوفاء بالتزاماته والقيام بالأعمال المنوطة به في الاتفاقيتين.
ب) الاتفاقيتين قد تم توقيعهما على الوجه الصحيح من قبل المستفيد وتشكل الالتزامات الواردة فيهما التزامات قانونية صحيحة وملزمة وقابلة لتنفيذ ضد المستفيد.
ج) كل الأذون والتصاريح والإجراءات الحكومية الأخرى، مما يكون لازما لصحة ونفاذ الالتزامات الواردة في الاتفاقيتين قبل المستفيد قد تم الحصول عليها وما زالت سارية.
د) لم يحدث أي أمر من شأنه، بمرور الوقت أو نتيجة إخطار، أن يصبح حالة تقصير بالنسبة لأية اتفاقية أو أية وثيقة تتضمن التزامات على المستفيد، ولن تكون هنالك حالة تقصير بسبب دفع مبالغ لتمويل تنفيذ المنشآت وفقا للاتفاقيتين.
هـ) لن يشكل إبرام الاتفاقيتين أو الوفاء بالالتزامات والقيام بالأعمال الواردة فيهما، مخالفة لقوانين المستفيد أو لأية اتفاقية أو أي التزام آخر أو حكم معروف لدى، أو أي قانون أو قاعدة أو لائحة تنطبق على المستفيد أو على ممتلكاته.
و) ستكون التزامات المستفيد في الاتفاقية في ذات مرتبة حقوق الدائنين الآخرين غير المضمونة.
ز) لا يخضع توقيع الاتفاقيتين لأية ضريبة أو رسوم أو أية جبايات أخرى بما في ذلك، دون تحديد، أية رسوم تسجيل أو ضريبة تحويل، أو دمغه أو أي شيء مماثل في الجمهورية اللبنانية.
ح) ليست للمستفيد ولا لممتلكاته حصانة بحجة السيادة أو بأية حجة أخرى، من الدعوى أمام المحاكم في الجمهورية اللبنانية أو من التنفيذ قبل أو بعد الحكم في أي أمر يتعلق بالاتفاقيتين.
ط) توقيع الاتفاقيتين والوفاء بالتزامات المستفيد بموجبهما يعتبران أعمالا تجارية.
ي) اختيار الشريعة الإسلامية كقانون يحكم الاتفاقيتين اختيار سليم وملزم للمستفيد.
ك) ليست هناك ضرورة لتسجيل الاتفاقيتين أو إيداعهما لدى أية محكمة أو جهة إدارية في الجمهورية اللبنانية أو لدمغهما أو ختمهما لتكونا قانونيتين أو ساريتين أو نافذتين أو مقبولتين كبينة في محاكم الجمهورية اللبنانية.
وما لم يخطر البائع بأي تغيير فيما سبق قبل دفع مبالغ لتمويل تنفيذ المنشآت بموجب الاتفاقية، يمكنكم الاعتماد على هذا الرأي القانوني في كل الأوقات اعتبارا من تاريخ هذا الخطاب. وكلما تم دفع مبالغ لتمويل تنفيذ المنشآت يعتبر كما لو كان هذا الرأي القانوني قد صدر في تاريخ الدفع.
الاسم: ـ
التوقيع: ـ