الاتفاقيات

اتفاقية 05/09/2008

إبرام اتفاقية تأسيس المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة الموقعة في الكويت بتاريخ 30/5/2006

تاريخ التوقيع
05/09/2008
أُبرمت بموجب
قانون رقم 9 سنة 2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة

إتفاقية التأسيس

فهرس إتفاقية تأسيس المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة

رقم المادة

البيان

المقدمة

الفصل الأول

تعريفات ـ تفسير

1 ـ تعريفات

2 ـ تفسير

الفصل الثاني

الإنشاء ـ المركز القانوني ـ الغرض ـ المهام ـ المقر ـ السلطات ـ العضوية

3 ـ الإنشاء

4 ـ المركز القانوني

5 ـ الغرض

6 ـ المهام

7 ـ مقر المؤسسة

8 السلطات

9 ـ العضوية

الفصل الثالث

الموارد المالية

10 ـ رأس المال

11 ـ الاكتتاب

12 ـ تسديد المبالغ المكتتب بها

13 ـ القيود على نقل الأسهم وردتها

14 ـ تحديد المسؤولية

15 ـ الموارد المالية الأخرى

الفصل الرابع

العمليات

16 ـ السياسات ـ المبادئ التشغيلية

17 ـ حماية المصالح

18 ـ مراعاة أحكام الشريعة

الفصل الخامس

التنظيم والإدارة

19 ـ الهيكل الإداري

20 ـ تشكيل الجمعية العامة

21 ـ سلطات الجمعية العامة

22 ـ إجراءات الجمعية العامة

23 ـ التصويت في الجمعية العامة

24 ـ مجلس الإدارة

25 ـ رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي والموظفون

26 ـ نشر التقارير السنوية وتوزيع التقارير

27 ـ الأرباح

28 ـ العلاقة مع البنك

الفصل السادس

الانسحاب وبيع الأسهم وإيقاف العضوية

29 ـ حق الانسحاب وبيع الأسهم

30 ـ إيقاف العضوية مؤقتا

31 ـ الحقوق والالتزامات عند انتهاء العضوية

32 ـ الإيقاف المؤقت للعمليات

33 ـ إنهاء العمليات

34 ـ التزامات الأعضاء وأداء الاستحقاقات

35 ـ توزيع الأصول

الفصل السابع

الحصانات والامتيازات

36 ـ هدف هذا الفصل

37 ـ وضع المؤسسة بالنسبة للإجراءات القضائية

38 ـ الحصانة التي تتمتع بها أصول المؤسسة

39 ـ حصانة المحفوظات

40 ـ سرية الودائع

41 ـ خلو الأصول من القيود

42 ـ امتيازات الاتصالات

43 ـ حصانات وامتيازات مسؤولي وموظفي المؤسسة

44 ـ الإعفاء من الضرائب

45 تطبيق أحكام هذا الفصل

46 التنازل عن الحصانات والمزايا

الفصل الثامن

التعديلات والتفسيرات والتحكيم

47 ـ التعديلات

48 ـ اللغات ـ التفسير والتطبيق

49 ـ التحكيم

50 ـ الموافقة المفترضة

الفصل التاسع

أحكام عامة

51 ـ السنة المالية

52 ـ جهة الاتصال وجهة الإيداع

الفصل العاشر

التوقيع والقبول ـ النفاذ ـ بدء العمليات

53 ـ التوقيع والإيداع

54 ـ نفاذ الاتفاقية

55 ـ بدء العمليات

الملحق (أ)

إن الحكومات والمؤسسات الأطراف في هذه الاتفاقية،

إذ تدرك، أن هدف البنك الإسلامي للتنمية هو دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الأعضاء وفقا لمبادئ الشريعة.

وإذ تأخذ في الاعتبار أن أحد مهام البنك الإسلامي للتنمية هو المساعدة في تنمية التجارة بين دوله الأعضاء.

وإدراكا منها بوجود سوق واعدة للتمويل الإسلامي للتجارة بين الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية، وبوجود رغبة لدى العملاء في تمويل أعمالهم التجارية بوسائل مصرفية إسلامية حديثة.

واقتناعا منها بضرورة إنشاء مؤسسة دولية مستقلة ضمن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية للتعامل بفاعلية في تمويل وتنمية التجارة في الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية.

وإذ تقدر دعم وتشجيع مؤتمر القمة الإسلامي الطارئ الذي انعقد بمكة المكرمة في 7 ـ 8 ديسمبر 2005م.

وتنفيذا لقرار مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية رقم م م/5 ـ 426 الصادر في 24/6/2005م في اجتماعه الثلاثين في بتراجايا بماليزيا.

توافق بموجب هذه الاتفاقية على ما يلي:

الفصل الأول

تعريفات ـ تفسير

مادة 1:

تعريفات

في هذه الاتفاقية، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر، تكون للعبارات الآتية المعاني الموضحة أمامها:

البنك: البنك الإسلامي للتنمية.

مجلس الإدارة: مجلس إدارة المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.

الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.

برنامج تمويل الصادرات: البرنامج الذي تم إنشاؤه في سنة 1987م تحت إدارة البنك لتنمية التصدير في الدول الأعضاء في البنك.

الجمعية العامة: الجمعية العامة للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.

خطوط إرشادية، لوائح، قواعد: الخطوط الإرشادية أو اللوائح أو القواعد التي تصدرها الجمعية العامة أو مجلس الإدارة.

محفظة البنوك الإسلامية: صندوق الأمانة الذي تم تأسيسه في 1987م بموجب مذكرة تفاهم بين البنك وبعض المؤسسات المالية الإسلامية بغرض تعبئة السيولة الموجودة لدى هذه المؤسسات واستخدامها في التجارة والاستثمار.

دولة عضو: دولة عضو في المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.

عضو: دولة أو مؤسسة عضو في المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.

مادة 2:

تفسير

في هذه الاتفاقية:

(أ) ما لم يقتض سياق النص معنى آخر، الكلمات التي تدل على المفرد تشمل الجمع، والكلمات التي تدل على الجمع تشمل المفرد، وكلمة «مؤسسة» تشمل المؤسسات العامة والشركات العامة والخاصة، والإشارة إلى ملحق أو مادة تعني ملحق أو مادة في هذه الاتفاقية.

(ب) الغرض من عناوين الفصول والمواد، هو التسهيل، ولا يجوز استخدامها لتعريف أو تفسير أو تقييد أي من نصوص هذه الاتفاقية.

الفصل الثاني

الإنشاء ـ المركز القانوني ـ الغرض ـ المهام ـ المقر ـ السلطات ـ العضوية

مادة 3:

الإنشاء

تنشأ وفقا لأحكام هذه الاتفاقية مؤسسة دولية متخصصة لتحقيق الغرض الوارد في المادة 5 من هذه الاتفاقية تسمى «المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة» (ويشار إليها فيما بعد بـ «المؤسسة»).

مادة 4:

المركز القانوني

تتمتع المؤسسة بالشخصية الاعتبارية الكاملة، وبخاصة بالأهلية القانونية بالنسبة لما يلي:

(أ) التعاقد.

(ب) تملك الأصول الثابتة والمنقولة والتصرف فيها.

(ج) اتخاذ الإجراءات القانونية أمام هيئات التحكيم أو المحاكم.

مادة 5:

الغرص

غرض المؤسسة هو تنمية التجار للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي بتوفير التمويل للتجارة والقيام بأنشطة تساعد على تيسير التجارة البينية والدولية.

مادة 6:

المهام

(1) لكي تحقق غرضها، تضطلع المؤسسة بالمهام التالية:

أ) تمويل التجارة، منفردة أو متعاونة مع مصادر تمويل أخرى، باستخدام الوسائل والصيغ المالية التي تراها المؤسسة مناسبة لكل حالة.

ب) تشجيع وتيسير التجارة البينية والدولية للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.

ج) مساعدة الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي ومؤسساتها العامة أو الخاصة في الحصول على الأموال الخاصة والعامة، المحلية أو الأجنبية، بما في ذلك تمكينها من الوصول إلى أسواق المال بغرض تمويل التجارة.

د) المساعدة على إيجاد الفرص الاستثمارية المؤدية إلى انسياب الأموال الخاصة والعامة، المحلية منها والأجنبية، للاستثمار في الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي بغرض رفع كفاءتها في مجال التجارة الدولية.

هـ) ابتكار وتنويع الأدوات والمنتجات المالية لتمويل التجارة.

و) تقديم المعونة الفنية والتدريب للبنوك والمؤسسات الخاصة والعامة التي تعمل في مجال تمويل وتنمية التجارة في الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.

ز) القيام بأي نشاط أو مهمة تكون ذات صلة بغرضها أو تساعد على تحقيق غرضها.

(2) يجوز للمؤسسة تقديم الخدمات الاستشارية للمؤسسات والدول الأعضاء ومنشآتها العامة والخاصة فيما يخص الأمور المتصلة بغرض المؤسسة.

مادة 7:

مقر المؤسسة

يكون المقر الرئيس للمؤسسة مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، ويكون أول فرع لها في دبي بالإمارات العربية المتحدة، وفروع أخرى، في أماكن تحددها المؤسسة حسب الحاجة.

مادة 8:

السلطات

(1) من أجل تحقيق غرضها وتمكينها من القيام بمهامها، تكون للمؤسسة بصفة عامة السلطة في ممارسة أي نشاط يتفق مع أو يتعلق بغرضها ومهامها.

(2) دون المساس بعمومية الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز للمؤسسة القيام بما يلي:

أ) تشجيع مشاركة مصادر التمويل الأخرى في النشاط التجاري للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي ومؤسساتها بأساليب وصيغ التمويل المختلفة، بما في ذلك تنظيم التمويل الجماعي، وغير ذلك من الترتيبات المناسبة.

ب) قبول الودائع من حكومات ومؤسسات الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي وتعبئة الأموال بأدوات تكون متفقة مع مبادئ الشريعة لتمويل التجارة، وتقديم الضمانات التي تحددها لهذا الغرض، بشرط أن تكون القيمة الإجمالية للمبالغ التي تقوم المؤسسة بتعبئتها، أو القيمة الإجمالية للضمانات المقدمة من المؤسسة، في الحدود التي يقررها مجلس الإدارة وفقا للمعايير والممارسات المناسبة السائدة دوليا.

ج) دعم البحوث في المسائل ذات الصلة بغرضها ومهامها.

د) استثمار الأموال التي لا تحتاجها لعملياتها بصفة عاجلة، وكذلك الأموال التي تكون بحوزتها لأي أغراض أخرى، في أدوات وأوراق مالية قابلة للتسييل حسبما يحدده مجلس الإدارة.

هـ) القيام بأية مهمة لصناعة السوق وبيع و/أو شراء الأوراق المالية التي أصدرتها، أو ضمنتها، أو استثمرت فيها.

و) إنشاء وإدارة صناديق خاصة وإدارة صناديق الأمانة.

ز) إصدار تعهدات بالدفع غير قابلة للنقض، أو أية ترتيبات أخرى متعلقة بخطابات الاعتماد الصادرة لشراء سلع. ويضع مجلس الإدارة القواعد واللوائح أو الخطوط الإرشادية المتعلقة بتلك الترتيبات.

ح) المساهمة في أو إدارة صناديق الضمان.

ط) الاستثمار في مؤسسات مماثلة أو مؤسسات تعمل في مجال تمويل أو تنمية التجارة.

ي) إنشاء مكاتب أو وكالات أو توكيل أي شخص للقيام بأي مهمة من مهام المؤسسة أو أي عمل ذي صلة بغرض أو مهام المؤسسة.

ك) القيام وفقا للشروط التي يحددها مجلس الإدارة بأي أمور تتصل بأعمال الاتفاقية مما قد يعهد بها إليها الأعضاء أو الغير.

مادة 9:

العضوية

(1) الأعضاء المؤسسون هم البنك والدول الأعضاء في البنك ومؤسساتها المذكورة في الملحق (أ) التي توقع على هذه الاتفاقية وتستوفي شروط العضوية الأخرى في أو قبل التاريخ المحدد في المادة 54 من هذه الاتفاقية.

(2) يجوز للدول الأخرى الأعضاء في البنك والمؤسسات المالية في تلك الدول أن تنضم بعد سريان هذه الاتفاقية إلى عضوية المؤسسة بالشروط التي يحددها قرار من الجمعية العامة، يصدر بأغلبية الأعضاء، الذين يمثلون غالبية مجموع أصوات الأعضاء.

(3) يجوز للدولة العضو في البنك أن تفوض أية هيئة أو وكالة لتوقيع هذه الاتفاقية نيابة عنها وتمثيلها في كل الأمور المتعلقة بهذه الاتفاقية ما عدا المسائل المشار إليها في المادة 54 من هذه الاتفاقية.

الفصل الثالث

الموارد المالية

مادة 10:

رأس المال

(1) رأس مال المؤسسة المصرح به (3.000.000.000) ثلاثة بلايين دولار أمريكي تكون (500.000.000) خمسمائة مليون دولار منه متاحة مبدئيا للاكتتاب وفقا لهذه الاتفاقية.

(2) يقسم رأس المال المصرح به إلى 300.000 ثلاثمائة ألف سهم، القيمة الإسمية للسهم الواحد (10000) عشرة آلاف دولار أمريكي، وتعرض للاكتتاب الأسهم التي لم يتم الاكتتاب فيها وفقا لحكم الفقرتين (1) و(2) من المادة 11 من هذه الاتفاقية.

(3) يجوز للجمعية العامة زيادة رأس المال المصرح به في الوقت وبالشروط والأحكام التي تراها مناسبة وذلك بموجب قرار يصدر بأغلبية لا تقل عن ثلثي مجموع عدد الأعضاء الذين يمثلون على الأقل ثلاثة أرباع مجموع أصوات الأعضاء. ويجوز للجمعية العامة أن تحدد ما إذا كانت قيمة أية أسهم ستكون مدفوعة أو قابلة للاستدعاء أو جزئيا أو كليا.

مادة 11:

الاكتتاب

(1) يكتتب البنك والأعضاء المؤسسون مبدئيا في عدد الأسهم المحدد في الملحق (أ) من هذه الاتفاقية.

(2) يكتتب كل عضو آخر في عدد من الأسهم لا يقل عن خمسين سهما.

(3) تصدر الأسهم المتاحة مبدئيا للاكتتاب بقيمتها الإسمية.

(4) تكون تواريخ سداد الأقساط بالنسبة للأسهم المتبقية بعد الاكتتاب المبدئي للأعضاء المؤسسين والتي لم يتم الاكتتاب فيها وفقا لحكم الفقرة (2) من هذه المادة حسبما هو محدد في الفقرة (1) من المادة 12 من هذه الاتفاقية.

(5) في حالة صدور قرار من الجمعية العامة زيادة رأس المال يتاح لكل عضو فرصة معقولة للاكتتاب في هذه الزيادة بالشروط والأحكام التي تحددها الجمعية العامة وذلك بالنسبة نفسها التي اكتتب بها في إجمالي رأس المال المكتتب فيه قبل حدوث هذه الزيادة مباشرة. ولا يلزم أي عضو على الاكتتاب في أي جزء من الزيادة في رأس مال المؤسسة.

(6) مع مراعاة حكم الفقرة (5) من هذه المادة، يجوز للجمعية العامة بقرار يصدر بأغلبية مجموع عدد أعضائها الذين يمثلون أغلبية مجموع عدد أصوات الأعضاء، وبالشروط التي تراها، أن توافق على طلب أي عضو لزيادة اكتتابه في رأس مال المؤسسة.

(7) ما لم يقرر البنك خلاف ذلك، يحق للبنك أن تكون مساهمته في رأس مال المؤسسة في كل الأوقات بما لا يقل عن 51% من رأس مال المؤسسة المكتتب فيه.

مادة 12:

تسديد المبالغ المكتتب بها

(1) يعتبر البنك والأعضاء المؤسسون المذكورون في الملحق (أ) بهذه الاتفاقية المشاركين في برنامج تمويل الصادرات أو محفظة البنوك الإسلامية قد سددوا قيمة الأسهم التي اكتتبوا بها في المؤسسة. ويتم تحويل المبلغ الذي يمثل نصيب كل عضو مشارك في موجودات برنامج تمويل الصادرات أو محفظة البنوك الإسلامية إلى المؤسسة كرأسمال مبدئي للمؤسسة. ويسدد كل عضو يكتتب في رأس مال المؤسسة وفقا للفقرة (2) من المادة 11 قيمة الأسهم التي اكتتب فيها على ثلاثة أقسام متساوية ومتتالية، يدفع القسط الأول منها خلال ثلاثين يوما من التاريخ الذي يصبح فيه عضوا في المؤسسة وفقا لنص المادة 54 (2) من هذه الاتفاقية، ويدفع كل قسط من الأقساط المتبقية بعد اثني عشر شهرا من تاريخ استحقاق القسط السابق له.

(2) يسدد كل عضو آخر قيمة الأسهم التي اكتتب فيها وفقا للشروط والأحكام التي تحددها الجمعية العامة.

(3) يتم سداد قيمة الأسهم بالدولار الأمريكي في المكان الذي تحدده المؤسسة.

مادة 13:

القيود على نقل الأسهم ورهنها

لا يجوز رهن أسهم المؤسسة أو تحميلها أي التزامات. كما لا يجوز نقل أسهم المؤسسة أو التصرف فيها إلا في الحدود وبالطريقة المحددة في المادة 29 من هذه الاتفاقية.

مادة 14:

تحديد المسؤولية

يقتصر التزام الأعضاء، بما في ذلك البنك، بالنسبة للأسهم التي اكتتبوا فيها على الجزء غير المدفوع من القيمة التي صدرت بها تلك الأسهم، ولا يكون أي عضو، بما في ذلك البنك، مسؤولا بسبب عضويته عن التزامات المؤسسة.

مادة 15:

الموارد المالية الأخرى

تتكون الموارد المالية الأخرى للمؤسسة مما يلي:

أ) المبالغ التي تتحصل عليها المؤسسة من الأرباح أو من العمولات أو من العوائد التي تتحصل عليها من استثماراتها.

ب) المبالغ التي تتحصل عليها المؤسسة من بيع استثمارات، أو سداد لما تقدمه من تمويل.

ج) المبالغ التي تعبئها المؤسسة من السوق بمختلف الأدوات.

د) أي مبالغ أخرى يعهد إلى المؤسسة بإدارتها.

الفصل الرابع

العمليات

مادة 16:

السياسات ـ المبادئ التشغيلية

تدار أنشطة المؤسسة وفقا لسياسات منفصلة يضعها مجلس الإدارة.

(2) تلتزم المؤسسة:

(أ) بتقديم التمويل وفقا للشروط والأحكام التي تراها مناسبة في كل حالة مع الأخذ في الاعتبار حاجة طالب التمويل والمخاطر التي ستتعرض لها المؤسسة والشروط والأحكام التي يحددها مجلس الإدارة من وقت لآخر.

(ب) بتطبيق معايير الفحص والاجتهاد، اللازم للاطمئنان على النواحي المالية والتقنية والاقتصادية والقانونية والبيئية والمؤسسية لكل عملية تمويل أو استثمار والتأكد من توفر الضمانات الكافية قبل الموافقة على التمويل أو الاستثمار.

(ج) بأن تكون الاعتبارات الاقتصادية وحدها إلى جانب المسائل المذكورة في (أ) و(ب) هي التي تحكم قراراتها. وينبغي أن يكون تقدير هذا الاعتبارات بدون أي تحيز، من أجل تحقيق أهداف المؤسسة وحسن قيامها بوظائفها.

مادة 17:

حماية المصالح

يكون للمؤسسة الحق في اتخاذ أي تدابير أو ممارسة أي حقوق تراها ضرورية لحماية مصالحها في حالة التخلف عن سداد مستحقاتها الناتجة عن عملياتها التمويلية أو الاستثمارية، أو في حالة الإعسار الفعلي أو المحتمل للشركات أو المشروعات التي قامت المؤسسة بتمويلها أو بالاستثمار فيها، أو في أية حالة أخرى ترى المؤسسة أنها قد تضر استثماراتها أو تمويلاتها.

مادة 18:

مراعاة أحكام الشريعة

يجب أن تكون أنشطة وعمليات المؤسسة متفقة مع مبادئ الشريعة.

الفصل الخامس

التنظيم والإدارة

مادة 19:

الهيكل الإداري

يتكون الهيكل الإداري للمؤسسة من الجمعية العامة ورئيس مجلس الإدارة ومجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي، والعدد اللازم من المسؤولين والموظفين لإدارة المؤسسة بكفاءة.

مادة 20:

تشكيل الجمعية العامة

(1) يعين رئيس البنك ممثلا للبنك في الجمعية العامة وتعين كل دولة ومؤسسة عضو ممثلا واحدا في الجمعية العامة.

(2) تتكون الجمعية العامة من ممثل البنك وممثلي الدول والمؤسسات الأعضاء. ويكون رئيس مجلس محافظي البنك رئيسا للجمعية العامة.

(3) لا تدفع المؤسسة مكافآت أو رواتب لأعضاء الجمعية العامة، ويجوز للمؤسسة أن تعوضهم عن المصاريف المناسبة الناشئة عن حضور الجلسات بالقدر الذي لم يتم تعويضهم من أحد أعضاء مجموعة البنك.

مادة 21:

سلطات الجمعية العامة

(1) تتركز كل سلطات المؤسسة في الجمعية العامة.

(2) يجوز للجمعية العامة أن تفوض مجلس الإدارة أيا من سلطاتها فيما عدا السلطات التالية:

أ ـ قبول أعضاء جدد وتحديد شروط قبولهم.

ب ـ زيادة أو تخفيض رأس مال المؤسسة.

ج ـ إيقاف العضوية.

د ـ الفصل في استئناف تفسير نصوص هذه الاتفاقية أو تطبيقات لها صدرت عن مجلس الإدارة.

هـ ـ المصادقة على الحسابات الختامية للمؤسسة بعد استعراض تقرير المراجعين الخارجيين.

و ـ انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

ز ـ تحديد الاحتياطيات وتوزيع أرباح المؤسسة.

ح ـ تعيين المراجعين الخارجيين للحسابات الختامية للمؤسسة.

ط ـ تعديل هذه الاتفاقية.

ي ـ قرار إنهاء عمليات المؤسسة وتوزيع أصولها.

(3) للجمعية العامة، ولمجلس الإدارة، في حدود السلطات المخولة له، وضع القواعد واللوائح التي تكون لأزمة أو ملائمة لإدارة أعمال المؤسسة، بما في ذلك القواعد واللوائح الخاصة بالموظفين والتقاعد والامتيازات الأخرى.

(4) للجمعية العامة كامل السلطة في ممارسة صلاحياتها في أي أمر من الأمور التي فوضت مجلس الإدارة للقيام بها طبقا للفقرتين (2) و(3) من هذه المادة.

مادة 22:

إجراءات الجمعية العامة

(1) تعقد الجمعية العامة اجتماعا سنويا واحدا كل سنة، ولها أن تعقد من الاجتماعات الأخرى ما تدعو إليه الحاجة بحسب تقديرها أو بدعوة من مجلس الإدارة. يجب على مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة للاجتماع إذا طلب ذلك ثلث أعضاء المؤسسة.

(2) النصاب القانوني لصحة أي اجتماع للجمعية العامة هو أغلبية الأعضاء التي تمثل ما لا يقل عن ثلثي مجموع أصوات الأعضاء.

(3) للجمعية العامة أن تضع اللوائح الخاصة بالإجراءات التي يمكن لمجلس الإدارة بمقتضاها، عندما يرى ذلك مناسبا، أن يحصل على تصويت أعضاء الجمعية العامة في مسألة معينة دون الحاجة إلى دعوة الجمعية العامة للانعقاد.

مادة 23:

التصويت في الجمعية العامة

(1) يكون لكل عضو صوت واحد عن كل سهم اكتتب فيه وسدد قيمته أو اكتتب فيه إذا كانت قيمة السهم قابلة للاستدعاء.

(2) عند التصويت في الجمعية العامة يكون لكل ممثل عدد الأصوات المستحقة للعضو الذي يمثله في المؤسسة.

(3) فيما عدا ما تم النص عليه صراحة في هذه الاتفاقية تقرر كل الأمور التي تعرض على الجمعية العامة بأغلبية أصوات أعضاء الجمعية العامة الحاضرين الاجتماع.

مادة 24:

مجلس الإدارة

(1) مع مراعاة الفقرة (2) من هذه المادة ، يتكون مجلس الإدارة كما يلي:

(أ) يكون عدد أعضاء مجلس الإدارة عشرة أشخاص، بالإضافة إلى رئيس مجلس الإدارة.

(ب) يعين مجلس المديرين التنفيذيين للبنك خمسة من أعضائه أعضاء في مجلس الإدارة.

(ج) يعين العضو؛ غير البنك، المالك لأكبر عدد من الأسهم في رأس مال المؤسسة عضوا في مجلس الإدارة.

(د) تنتخب الجمعية العامة أعضاء مجلس الإدارة الأربعة الباقين شريطة ألا يشارك ممثل البنك أو ممثل العضو المالك لأكبر عدد من الأسهم في رأس مال المؤسسة في التصويت.

(هـ) تضع الجمعية العامة اللوائح التي يتم بموجبها انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

(و) يتم تعيين أو انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات. ويجوز إعادة تعيين الأعضاء المعينين، كما يجوز إعادة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين. ويستمر عضو مجلس الإدارة في وظيفته إلى أن يتم انتخاب أو تعيين خلف له. وإذا خلت وظيفة أحد أعضاء مجلس الإدارة لمدة تزيد على 90 (تسعين) يوما قبل نهاية مدته، يقوم العضو الذي عين عضو مجلس الإدارة السابق أو الأعضاء الذين انتخبوه، بتعيين أو انتخاب خلف له، حسبما تكون الحال، للمدة المتبقية.

(ز) يجب أن يكون أعضاء مجلس الإدارة على درجة مناسبة من التأهيل والخبرة في مجالات عمل المؤسسة.

(ح) لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يجمع بين عضوية الجمعية العامة وعضوية مجلس الإدارة.

(ط) تنتهي مدة خدمة عضو مجلس الإدارة إذا انسحب من المؤسسة العضو الذي عينه أو انسحب كل الأعضاء الذين أسهمت أصواتهم في انتخابه.

(ي) تحدد الجمعية العامة الأتعاب والنفقات التي تدفع لأعضاء مجلس الإدارة لحضور الاجتماعات أو بالقيام بأية مهمة يكلفهم بها مجلس الإدارة أو رئيس مجلس الإدارة.

(2) يجوز للجمعية العامة زيادة أعضاء مجلس الإدارة بالشروط والأحكام التي تراها مناسبة.

(3) يكون مجلس الإدارة مسؤولا عن إدارة أعمال المؤسسة. ولتحقيق هذا الغرض يمارس مجلس الإدارة كل السلطات المفوضة له من الجمعية العامة والسلطات المخولة بموجب هذه الاتفاقية بما في ذلك سلطة:

أ) اعتماد السياسات العامة للمؤسسة والقواعد واللوائح التي لا تقع ضمن اختصاصات الجمعية العامة.

ب) اعتماد استراتيجية عمل المؤسسة.

ج) اعتماد خطة العمل والموازنة السنوية للمؤسسة.

د) تقديم الحسابات الختامية للمؤسسة عن كل سنة مالية للتصديق عليها من الجمعية العامة.

هـ) إنشاء الأجهزة التي يراها مناسبة لعمل المؤسسة.

و) تفسير نصوص هذه الاتفاقية.

ز) تقديم اقتراح للجمعية العامة بتعديل الاتفاقية.

ح) اتخاذ كل ما يراه مناسبا لسير العمل في المؤسسة أو تحقيق غرضه، بما لا يتعارض مع نصوص هذه الاتفاقية وقرارات الجمعية العامة.

4) تكون إجراءات مجلس الإدارة كما يلي:

(أ) يزاول مجلس الإدارة أعماله في المركز الرئيس للمؤسسة، أو في أي مكان آخر يحدده. ويجتمع مجلس الإدارة أربع مرات على الأقل في السنة أو بدعوة من رئيس مجلس الإدارة كلما دعت لحاجة لذلك.

(ب) النصاب القانوني لصحة انعقاد مجلس الإدارة هو حضور أغلبية أعضائه بشرط أن تمثل هذه الأغلبية ما لا يقل عن ثلثي أصوات المجموع الكلي للأعضاء.

(ج) مع مراعاة حكم الفقرة (د) من هذه المادة يكون لكل عضو مجلس إدارة عند التصويت عدد أصوات العضو الذي عينه؛ أو الأعضاء الذين انتخبوه، حسبما تكون الحال.

(د) تقسم أصوات البنك بالتساوي بين أعضاء مجلس الإدارة الذين عينهم مجلس المديرين التنفيذيين للبنك.

(هـ) تقرر كل الأمور في مجلس الإدارة، ما عدا الحالات الاستثنائية المنصوص عليها صراحة في هذه الاتفاقية، بالأغلبية العادية، وهي أغلبية أصوات أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين الاجتماع.

(و) يجب على عضو مجلس الإدارة استخدام أصواته كوحدة واحدة.

(ز) في حالة تساوي الأصوات يكون لرئيس مجلس الإدارة صوت مرجح.

مادة 25:

رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والموظفون

(1) يتولى رئيس البنك، بحكم منصبه، رئاسة مجلس الإدارة دون أن يكون له حق التصويت إلا صوتا مرجحا في حالة تعادل الأصوات. كما له أن يشارك في أي اجتماع للجمعية العامة دون أن يكون له حق التصويت.

(2) يعين مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمدة (3) ثلاث سنوات بناء على توصية من رئيس مجلس الإدارة. ويجب أن يكون الرئيس التنفيذي من مواطني دولة عضو. ويحدد مجلس الإدارة شروط خدمة الرئيس التنفيذي، وتجوز إعادة تعيينه شريطة ألا تتعدى الفترة الإجمالية للرئيس التنفيذي (9) تسع سنوات.

(3) يتولى الرئيس التنفيذي إدارة العمل في المؤسسة وتسييره وفقا للخطوط الإرشادية والقواعد واللوائح الصادرة من مجلس الإدارة تحت الإشراف العام لرئيس مجلس الإدارة. وللرئيس التنفيذي سلطة تنظيم وتعيين وفصل مسؤولي وموظفي المؤسسة وفقا للقواعد واللوائح التي يصدرها مجلس الإدارة، كما يتولى رئاسة مجلس الإدارة في حالة غياب رئيس مجلس الإدارة.

(4) يحضر الرئيس التنفيذي اجتماعات مجلس الإدارة، دون أن يكون له حق التصويت عدا صوت مرجح إذا تعادلت الأصوات أثناء توليه رئاسة مجلس الإدارة.

(5) يوافق الرئيس التنفيذي، في حدود السلطات المفوضة إليه من مجلس الإدارة، على تمويلات واستثمارات المؤسسة وفقا للخطوط الإرشادية أو اللوائح أو القواعد التي يصدرها مجلس الإدارة.

(6) يجوز لرئيس مجلس الإدارة بناء على توصية الرئيس التنفيذي وموافقة مجلس الإدارة أن يعين نائبا أو أكثر للرئيس التنفيذي . وتكون مدة نائب الرئيس التنفيذي وسلطاته وصلاحياته حسبما يحدده مجلس الإدارة من حين لآخر بناء على توصية رئيس مجلس الإدارة. وفي حالة غياب الرئيس التنفيذي أو عجزه فإن نائب الرئيس التنفيذي، أو أعلى النواب مرتبة في حالة وجود أكثر من نائب، يمارس سلطات الرئيس التنفيذي ويقوم بمهامه. ولا يجوز لنائب الرئيس التنفيذي أثناء مدته أن يكون عضوا في الجمعية العامة أو عضوا في مجلس الإدارة.

(7) يجوز لنائب الرئيس التنفيذي الاشتراك في اجتماعات مجلس الإدارة وأن يرأس اجتماع مجلس الإدارة في حالة غياب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي دون أن يكون له حق التصويت. ويكون لنائب الرئيس التنفيذي الصوت المرجح إذا تعادلت الأصوات في حالة ترؤسه اجتمع مجلس الإدارة.

(8) يكون ولاء المسؤولين والموظفين أثناء قيامهم بأعمالهم للمؤسسة فقط دون أية سلطة أخرى، ويجب على كل عضو في المؤسسة أن يحترم الصفة الدولية لهذا العمل وأن يمتنع عن أية محاولة للتأثير على أي من العاملين في أداء عمله.

(9) ينبغي أن تولي المؤسسة عناية كافية لتأمين أعلى مستويات الكفاءة والقدرة والإستقامة المهنية والخلقية في تعيين موظفي المؤسسة، وتحديد شروط خدمتهم، ويجب أن تراعي المؤسسة أيضا أهمية أن يكون اختيار الموظفين على أوسع نطاق جغرافي ممكن.

مادة 26:

نشر التقارير السنوية وتوزيع التقارير

(1) على المؤسسة أن تنشر تقريرا سنويا يتضمن حساباتها المراجعة، كما ينبغي عليها موافاة الأعضاء بموجز ربع سنوي عن مركزها المالي وبيان عن الأرباح الخسائر، يوضح نتائج عملياتها.

(2) يجوز للمؤسسة أن تنشر من التقارير والدراسات ما تراه مناسبا لتحقيق غرضها وإنجاز مهامها.

مادة 27:

الأرباح

(1) تحدد الجمعية العامة سنويا الجزء من صافي الدخل والفائض، بعد اقتطاع مخصص الاحتياطي، الذي يتم توزيعه كأرباح. وفي جميع الأحوال لا يجوز توزيع أرباح قبل أن يصل الاحتياطي نسبة 25% (خمسة وعشرين في المائة) من رأس المال المكتتب فيه.

(2) يكون توزيع الأرباح بنسبة ما يملكه كل عضو في رأس المال المدفوع.

(3) تحدد الجمعية العامة الطريقة والعملة أو العملات التي يتم بها توزيع الأرباح.

مادة 28:

العلاقة مع البنك

(1) بالرغم من كون المؤسسة عضوا في مجموعة البنك، تكون المؤسسة كيانا قائما بذاته، وتحتفظ بأموالها وحساباتها بصورة منفصلة عن أموال وحسابات البنك. ولكن ليس في نص هذه الفقرة ما يمنع المؤسسة من اتخاذ بعض الترتيبات الخاصة مع البنك فيما يتعلق بالتسهيلات، والموظفين، والخدمات، وغيرها مما يخص المصاريف الإدارية الخاصة بالاجتماعات السنوية وغيرها أو الخدمات التي يؤديها أي من البنك والمؤسسة إلى الآخر.

(2) ليس في هذه الاتفاقية ما يجعل المؤسسة مسؤولة عن تصرفات أو التزامات البنك أو ما يجعل البنك مسؤولا عن تصرفات أو التزامات المؤسسة.

الفصل السادس

الانسحاب وبيع الأسهم وإيقاف العضوية

مادة 29:

حق الانسحاب أو البيع للأسهم

(1) يجوز لأي عضو بعد إنقضاء (3) ثلاث سنوات من التاريخ الذي تبدأ فيه المؤسسة أعمالها، الانسحاب من المؤسسة بإخطار مكتوب إلى رئيس مجلس الإدارة يبلغه يه بعزمه على الانسحاب. ويصبح الانسحاب ساري المفعول من التاريخ المحدد في الإخطار على أن لا يكون ذلك بأية حال قبل مضي ستة أشهر من التاريخ الذي تتسلم فيه المؤسسة الإخطار. ويجوز للعضو بإخطار مكتوب للمؤسسة الرجوع عن عزمه الانسحاب في أي وقت قبل أن يصبح الانسحاب ساري المفعول.

(2) يجوز لمؤسسة عضو، أن تبيع لأية مؤسسة أخرى عضو كل أو أي جزء من أسهمها في المؤسسة بعد إنقضاء (3) ثلاث سنوات من التاريخ الذي تبدأ فيه المؤسسة أعمالها.

(3) يجوز للبنك، بعد إنقضاء (3) ثلاث سنوات من التاريخ الذي تبدأ فيه المؤسسة أعمالها، أن يشتري كل أو أي جزء من أسهم أية مؤسسة عضو معروضة للبيع. ويكون شراء البنك لتلك الأسهم بالقيم التي يتم الاتفاق عليها بين البنك والمؤسسة العضو.

(4) تظل المؤسسة العضو التي تبيع أسهمها مسؤولة عن كل التزاماتها التي كانت للمؤسسة في تاريخ البيع ويظل العضو المنسحب مسؤولا عن كل التزاماته التي كانت للمؤسسة في تاريخ تسليم إخطار الانسحاب للمؤسسة، وإذا ما أصبح الانسحاب ساري المفعول، فإن العضو المنسحب لا يتحمل أي مسؤولية عن الالتزامات الناشئة عن العمليات التي قامت بها المؤسسة بعد تسلمها إخطار الانسحاب.

مادة 30:

إيقاف العضوية مؤقتا

(1) يجوز للجمعية العامة أن توقف عضوية أي عضو لم يف بالتزاماته للمؤسسة بقرار يصدر بأغلبية لا تقل عن ثلاثة أرباع مجموع أصوات الأعضاء.

(2) يفقد العضو الذي أوقفت عضويته صفة العضوية تلقائيا بعد مرور فترة عام من تاريخ إيقافه ما لم تقرر الجمعية العامة، بنفس الأغلبية المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، تمديد فترة الإيقاف أو رفعه.

(3) لا يحق للعضو الموقوف ممارسة أي حقوق مستمدة من هذه الاتفاقية أثناء فترة إيقافه باستثناء حقه في انسحاب، ولكنه يظل مسؤولا عن جميع التزاماته الناشئة قبل الانسحاب.

مادة 31:

الحقوق والالتزامات عند انتهاء العضوية

(1) لا يكون للعضو نصيب في أرباح المؤسسة أو خسائرها من التاريخ الذي تنتهي فيه عضويته. كما لا يتحمل أية التزامات عن التمويلات والضمانات التي قدمتها المؤسسة بعد ذلك التاريخ. وترتب المؤسسة، وفقا للشروط الواردة في هذه المادة، استرداد الأسهم التي يمتلكها العضو في رأس مال المؤسسة كجزء من تسوية الحسابات معه.

(2) يجوز للعضو أن يتفق مع المؤسسة على الانسحاب من العضوية واسترداد الأسهم العائدة لذلك العضو بالشروط الملائمة، مع الأخذ في الحسبان الظروف المحيطة. فإذا لم يتم مثل هذا الاتفاق خلال ثلاثة أشهر من التاريخ الذي عبر فيه ذلك العضو عن عزمه الانسحاب، أو خلال المدة التي يتفق عليها العضو والمؤسسة، يكون سعر استرداد الأسهم مساويا لقيمتها الدفترية في التاريخ الذي انتهت فيه العضوية.

(3) يتم أداء قيمة الأسهم على أقساط، تحدد المؤسسة عددها، ووقت أدائها، والعملات التي تؤدى بها، مع الأخذ في الحسبان المركز المالي للمؤسسة.

(4) لا تدفع أي مبالغ مستحقة لعضو سابق عن أسهمه بمقتضى هذه المادة قبل مضي شهر من التاريخ الذي انتهت فيه عضويته في المؤسسة. فإذا قررت المؤسسة خلال تلك المدة إيقاف عملياتها مؤقتاً، تحدد حقوق ذلك العضو وفقا لحكم المادة 35 من هذه الاتفاقية. ولأغراض تلك المادة يعتبر ذلك العضو عضوا في المؤسسة دون أن يكون له حق التصويت.

مادة 32:

الإيقاف المؤقت للعمليات

يجوز في حالة الضرورة أن يقرر مجلس الإدارة إيقاف العمليات التي تتعلق بأي استثمارات، أو تمويلات، أو ضمانات جديدة، لحين توفر الظروف المناسبة لبحث الأمر واتخاذ قرار من الجمعية العامة.

مادة 33:

إنهاء العمليات

(1) يجوز للمؤسسة إنهاء عملياتها بموجب قرار من الجمعية العامة يصدر بأغلبية ثلثي مجموع الأعضاء الذين يمثلون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع مجموع أصوات الأعضاء.

وتوقف المؤسسة بعد قرارها بإنهاء العمليات كافة أنشطتها ما عدا ما يتعلق باستيفاء أصولها، وصيانتها، والمحافظة عليها، والوفاء بالتزاماتها.

(2) في حالة إنهاء العمليات تبقى المؤسسة قائمة وتبقى جميع الحقوق والالتزامات المتبادلة بينها وبين أعضائها قائمة إلى أن تتم تسوية جميع التزاماتها وتوزيع أصولها. ولا يجوز إيقاف أي عضو أو انسحابه ولا توزيع أي أصول للأعضاء إلا وفقا لأحكام المادة 35 من هذه الاتفاقية.

مادة 34:

التزامات الأعضاء وأداء الاستحقاقات

(1) في حالة إنهاء عمليات المؤسسة تظل التزامات الأعضاء الناشئة عن الاكتتاب في رأس المال مستمرة حتى توفي المؤسسة جميع التزاماتها، بما في ذلك الالتزامات المحتملة.

(2) تستوفى مطالبات الدائنين مباشرة من أصول المؤسسة المخصصة للوفاء بتلك الديون، إن وجدت، ثم من الاحتياطيات الأخرى، ثم من رأس المال المدفوع، ثم من الأموال المستحقة للمؤسسة من الاكتتابات غير المدفوعة من رأس المال. وقبل دفع الديون المحققة إلى هؤلاء الدائنين يقوم مجلس الإدارة بإجراء الترتيبات اللازمة لضمان معدل توزيع نسبي بين أصحاب الديون المحققة والديون المحتملة.

مادة 35:

توزيع الأصول

(1) لا يتم توزيع الأصول على الأعضاء طبقا للمدفوع من اكتتابهم في رأسمال المؤسسة حتى يتم أداء أو احتجاز جميع حقوق الدائنين. ويشترط أن يصدر بهذا التوزيع قرار من الجمعية العامة بأغلبية الثلثين من مجموع عدد الأعضاء، بشرط أن تمثل ما لا يقل عن ثلاثة أرباع مجموع أصوات الأعضاء.

(2) يكون أي توزيع لأصول المؤسسة على الأعضاء بنسبة الحصة المدفوعة التي يمتلكها العضو في رأس مال المؤسسة. وتقوم المؤسسة بتوزيع الأصول في الأوقات، وبالشروط التي تراها عادلة ومنصفة. ولا يلزم أن تكون النسب الموزعة من الأصول موحدة من حيث أنواعها. ولا يحق لأي عضو أن يتسلم نصيبه من هذا التوزيع حتى يسدد كل التزاماته إلى المؤسسة.

(3) أي عضو يتسلم أصول موزعة بموجب هذه المادة ، تكون له ذات الحقوق التي كانت للمؤسسة قبل التوزيع.

الفصل السابع

الحصانات والامتيازات

مادة 36:

هدف هذا الفصل

لتمكينها من القيام بالمهام المسندة إليها، تتمتع المؤسسة بالحصانات والامتيازات المبينة في هذا الفصل في أقاليم كل دولة من الدول الأعضاء. ولا تنطبق هذه الحصانات والامتيازات على المتعاملين مع المؤسسة.

مادة 37:

وضع المؤسسة بالنسبة للإجراءات القضائية

(1) يجوز رفع الدعاوى ضد المؤسسة فقط في المحكمة ذات الاختصاص في إقليم الدولة العضو التي يوجد فيها المركز الرئيس أو فرع أو مكتب للمؤسسة أو التي تعين المؤسسة فيها ممثلا لقبول التبليغات القضائية، أو إعلانات الحضور، أو أصدرت فيها أو ضمنت أوراقا مالية.

(2) ومع ذلك، لا يجوز لأي عضو أو أي شخص ينوب عنه أو يستمد مطالبته منه، أن يرفع دعوى ضد المؤسسة، كما لا يجوز رفع أي دعوى ضد المؤسسة في أي أمر يتعلق بشؤون العاملين فيها.

(3) أملاك المؤسسة، أينما وجدت، وأيا كان الحائز لها، تتمتع بحصانة ضد كل أنواع الحجز، أو الحراسة، أو الاستيلاء أو التنفيذ القضائي قبل صدور حكم نهائي ضد المؤسسة.

مادة 38:

الحصانة التي تتمتع بها أصول المؤسسة

أملاك المؤسسة، وأصولها، أينما وجدت، وأيا كان الحائز لها، تتمتع بحصانة من التفتيش، والاستيلاء، والمصادرة ونزع الملكية، أو أي شكل من أشكال الحجز، بإجراء إداري، أو تشريعي.

مادة 39:

حصانة المحفوظات

تتمتع محفوظات المؤسسة بالحصانة ضد أي انتهاك.

مادة 40:

سرية الودائع

تلتزم المؤسسة بالمحافظة على سرية الودائع، وما يتعلق بها من حسابات، وعلى الأعضاء احترام سرية المعلومات المتعلقة بها.

مادة 41:

خلو الأصول من القيود

(1) دون إخلال بحكم الفقرة (2) من هذه المادة، لا تخضع ممتلكات المؤسسة وأصولها للقيود أو اللوائح الحكومية، أو الرقابة، أو القرارات الرسمية بتأجيل الديون المستحقة من أي نوع، وذلك بالقدر اللازم للقيام بالعمليات المصرح بها في هذه الاتفاقية.

(2) الأموال التي تحصل عليها المؤسسة، أو تصبح مستحقة لها من تمويل أو استثمار قامت به في إقليم أية دولة عضو تكون معفاة من القيود واللوائح الخاصة بتحويل النقد الأجنبي أو الرقابة التي تكون سارية المفعول عموما في إقليم تلك الدولة العضو.

مادة 42:

امتيازات الاتصالات

تعطي كل دولة عضو للاتصالات الرسمية للمؤسسة معاملة لا تقل عما تمنحه للاتصالات الرسمية للدول الأعضاء الأخرى.

مادة 43:

حصانات وامتيازات مسؤولي وموظفي المؤسسة

يتمتع أعضاء الجمعية العامة، ورئيس وأعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ونواب الرئيس التنفيذي، والمسؤولون، والموظفون في المؤسسة بالامتيازات الآتية:

(أ) الحصانة ضد الدعاوى المتعلقة بالأعمال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية.

(ب) عندما يكونون في دولة ليسوا مواطنين محليين لها، يعطون نفس الحصانات من قيود الهجرة، ومستلزمات تسجيل الأجانب، والتزامات الخدمة الوطنية، ويتمتعون، فيما يتعلق بقواعد الرقابة على النقد، بنفس التسهيلات التي تعطيها الدول الأعضاء للممثلين الدبلوماسيين والمسؤولين والموظفين من الدول الأعضاء الأخرى ذوي الرتب المماثلة.

(ج) يمنحون نفس المعاملة فيما يختص بتيسيرات السفر التي تعطيها الدول الأعضاء للمثلين الدبلوماسيين والمسؤولين والموظفين من الدول الأعضاء الأخرى ذوي الرتب المماثلة.

مادة 44:

الإعفاء من الضرائب

(1) تعفى المؤسسة، وأصولها، وممتلكاتها، ودخلها، وعملياتها، وصفقاتها، المصرح بها بموجب هذه الاتفاقية، من جميع الضرائب ومن جميع الرسوم الجمركية. كما تعفى أيضا من أي التزام بتحصيل أو دفع أي ضريبة أو رسوم.

(2) لا تفرض ضريبة على أو فيما يتصل بالرواتب والتعويضات التي تدفعها المؤسسة لرئيس أو مجلس الإدارة أو للرئيس التنفيذي أو لنواب الرئيس التنفيذي أو المسؤولين أو الموظفين في المؤسسة.

(3) لا تفرض أي ضريبة من أي نوع على أي التزام، أو على أي أوراق مالية تصدرها المؤسسة (بما في ذلك أي أرباح أو عائدات) أيا كان حائزها، في الحالات الآتية:

أ ـ الضرائب التي يكون فيها تمييز بذلك الالتزام، أو بالأوراق المالية للمؤسسة خصيصا بسبب كونها صادرة من المؤسسة.

ب ـ إذا كان الأساس القانوني الوحيد لمثل هذه الضريبة هو المكان الذي صدرت فيه الأوراق المالية، أو العملة التي صدرت بها، أو العملة الواجب الدفع بها، أو التي دفعت بها فعلا، أو مقر المكتب، أو المكان الذي تزاول فيه المؤسسة عملها.

(4) لا تفرض أي ضريبة من أي نوع على أي التزام أو أوراق مالية تقوم المؤسسة بضمانها (بما في ذلك أي أرباح أو عائدات) أيا كان الحائز لها، في الحالات الآتية:

أ ـ إذا كانت الضريبة فيها تمييز بالالتزام، أو بالورقة المالية خصيصا لكونها مضمونة بواسطة المؤسسة.

ب ـ إذا كان الأساس القانوني الوحيد لفرض هذه الضريبة هو مقر المكتب، أو المكان الذي تزاول فيه المؤسسة عملها.

مادة 45:

تطبيق أحكام هذا الفصل

تتخذ كل دولة عضو طبقا لنظامها القانوني الإجراءات الضرورية لوضع الأحكام التي نص عليها هذا الفصل موضع التنفيذ في إقليمها، وتخطر المؤسسة بما اتخذته من إجراءات تفصيلية في الموضوع.

مادة 46:

التنازل عن الحصانات والمزايا

يجوز للمؤسسة بمحض تقديرها التنازل عن أي من المزايا والحصانات المقررة بموجب هذا الفصل بالقدر وبالشروط التي يقررها مجلس الإدارة.

الفصل الثامن

التعديلات والتفسيرات والتحكيم

مادة 47:

التعديلات

(1) يجوز تعديل هذه الاتفاقية بقرار من الجمعية العامة، يوافق عليه ثلثا مجموع عدد أعضائها، الذين يمثلون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع مجموع أصوات الأعضاء في المؤسسة.

(2) استثناء من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، فإن الموافقة الإجماعية لأعضاء الجمعية العامة مطلوبة لاعتماد أي تعديل يغير من:

أ ـ حق الانسحاب من المؤسسة المنصوص عليه في المادة 29 (1) من هذه الاتفاقية.

ب ـ الحقوق المتعلقة بالاكتتاب في زيادة رأس المال المنصوص عليها في الفقرة (5) من المادة 11.

ج ـ حدود مسؤولية الأعضاء المنصوص عليها في المادة 14.

(3) أي اقتراح لتعديل هذه الاتفاقية، سواء كان صادرا عن عضو أو عن مجلس الإدارة، يرسل لرئيس الجمعية العامة، الذي يعرضه بدوره على الجمعية العامة. وعندما يصدر القرار بالتعديل تعلنه المؤسسة في رسالة رسمية توجهها لجميع الأعضاء، وتكون التعديلات نافذة المفعول بالنسبة لجميع الأعضاء بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الرسالة الرسمية ما لم تحدد الجمعية العامة موعدا آخر.

مادة 48:

اللغات ـ التفسير والتطبيق

(1) اللغة الرسمية للمؤسسة هي العربية. وتستخدم اللغتان الإنجليزية والفرنسية كلغتي عمل. ويعد النص العربي لهذه الاتفاقية هو النص المعتمد في التفسير والتطبيق.

(2) إذا نشأت أية مشكلة تتعلق بتفسير أو تطبيق نصوص هذه الاتفاقية بين المؤسسة وأي عضو من أعضائها، أو بين عضوين أو أكثر، فإنها تعرض على مجلس الإدارة ليصدر فيها قرارا.

(3) عندما يصدر مجلس الإدارة قرارا بمقتضى الفقرة (2) من هذه المادة، فلأي عضو أن يستأنف هذا القرار أمام الجمعية العامة خلال (6) ستة أشهر من تاريخ صدور القرار، ويكون قرار الجمعية العامة نهائيا. ويجوز للمؤسسة أن تتصرف على أساس قرار مجلس الإدارة إذا رأت هذا ضرورياً إلى أن تصدر الجمعية العامة قرارها.

مادة 49:

التحكيم

إذا نشأ خلاف بين المؤسسة وعضو سابق فيها، أو بينها وبين أحد الأعضاء بعد صدور قرار بإنهاء عمليات المؤسسة، فإن مثل هذا الخلاف يعرض للتحكيم على هيئة تحكيم من 3 (ثلاثة) محكمين. تعين المؤسسة أحد هؤلاء المحكمين، ويعين العضو المعني محكما آخر، على أن يتم ذلك من كلا الطرفين خلال 60 (ستين) يوما من طلب التحكيم. ويتم تعيين محكم ثالث باتفاق الطرفين. فإذا تعذر الوصول إلى اتفاق خلال 60 (ستين) يوما يعينه الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي.كما يعين، بناء على طلب الطرف الآخر، المحكم الذي لم يتم تعيينه من قبل أحد الطرفين خلال المدة المحددة في هذه المادة. فإذا فشلت كل الجهود لوصول المحكمين لقرار بالإجماع، يتم اتخاذ القرار بأغلبية أصوات المحكمين الثلاثة ويكون هذا القرار نهائيا وملزما للطرفين. وللمحكم الثالث سلطة البت في جميع مسائل الإجراءات التي تكون محل خلاف بين الطرفين.

مادة 50:

الموافقة المفترضة

عندما تكون موافقة العضو مطلوبة قبل أن تقوم المؤسسة بأي عمل، فإن هذه الموافقة تعد قد أعطيت إذا لم يقدم العضو اعتراضا خلال فترة معقولة تحددها المؤسسة في إخطارها للعضو بالعمل المقترح.

الفصل التاسع

أحكام عامة

مادة 51:

السنة المالية

السنة المالية للمؤسسة هي السنة الهجرية، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من التاريخ الذي تحدده الجمعية العامة في اجتماعها الأول وتنتهي في اليوم الأخير من شهر ذي الحجة من ذات السنة.

مادة 52:

جهة الاتصال وجهة الإيداع

(1) على كل عضو أن يعين جهة مناسبة تستطيع المؤسسة أن تتصل بها في أي شأن من الشؤون التي تتعلق بالاتفاقية.

(2) مع مراعاة القوانين المتعلقة بالنقد الأجنبي، يجوز للمؤسسة أن تعين الجهة التي تراها مناسبة في أية دولة عضو لإيداع العملات التي في حيازة المؤسسة لدى تلك الجهة، سواء كانت من عملات الدولة العضو أو أية أصول أخرى من أصول المؤسسة.

الفصل العاشر

التوقيع والقبول ـ النفاذ ـ بدء العمليات

مادة 53:

التوقيع والإيداع

(1) يودع أصل هذه الاتفاقية لدى البنك ويبقى معروضا للتوقيع عليه من البنك والأعضاء الآخرين المبينة أسماؤهم في الملحق (أ) والأعضاء المحتملين الآخرين وذلك لغاية 9/11/1427هـ (الموافق 30/11/2006م) أو أي تاريخ آخر يقرره مجلس الإدارة.

ويودع كل من يوقع الاتفاقية لدى البنك وثيقة تتضمن ما يفيد أنه قد قبل أو صادق على هذه الاتفاقية وفقا لما تنص عليه قوانينه ولوائحه واتخذ الإجراءات التي تمكنه من الوفاء بجميع التزاماته بمقتضى الاتفاقية.

(2) يرسل البنك نسخة معتمدة من الاتفاقية لجميع الأعضاء ويخطرهم بكل توقيع وإيداع لوثيقة قبول أو تصديق يتم حسب نصوص الفقرة السابقة وتاريخه.

(3) للمؤسسة في التاريخ الذي تبدأ فيه عملياتها أو بعد ذلك أن تقبل التوقيع ووثيقة قبول الاتفاقية أو التصديق عليها من أية دولة أو مؤسسة تمت الموافقة على عضويتها وفقا لحكم الفقرة (2) من المادة 9 من هذه الاتفاقية.

مادة 54:

نفاذ الاتفاقية

(1) يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية عندما يتم توقيعها، وتودع وثائق القبول أو التصديق عليها وفقا لحكم الفقرة (1) من المادة 53 من قبل:

أ ـ البنك.

ب ـ دولة مقر المؤسسة.

جـ ما لا يقل عن عشرة من الأعضاء الآخرين.

(2) تصبح الدول والمؤسسات التي أودعت وثائق القبول أو التصديق على الاتفاقية قبل تاريخ نفاذها أعضاء في المؤسسة من تاريخ نفاذ الاتفاقية. وتصبح كل من الدول والمؤسسات الأخرى أعضاء في المؤسسة في التاريخ الذي تودع فيه الدولة أو المؤسسة وثيقة قبولها أو تصديقها على الاتفاقية.

مادة 55:

بدء العمليات

بمجرد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ وفقا لحكم الفقرة (1) من المادة 54 من هذه الاتفاقية يعين كل عضو ممثلا له في الجمعية العامة، ويدعو رئيس البنك الجمعية العامة للانعقاد، وتبدأ المؤسسة أعمالها من التاريخ الذي تحدده الجمعية العامة.

تم في مدينة الكويت بدولة الكويت بتاريخ3/5/1427هـ الموافق 30/5/2006م من أصل واحد باللغة العربية مع ترجمة باللغتين الإنجليزية والفرنسية، مودع لدى البنك الذي وافق على العمل كجهة إيداع لهذه الاتفاقية إلى حين بدء عمليات المؤسسة، كما التزم البنك بأن يخطر الأعضاء كلهم المبينة أسماؤهم في الملحق رقم (أ) بالتاريخ الذي ستصبح فيه هذه الاتفاقية نافذة وفقا لحكم الفقرة (1) من المادة 54 من هذه الاتفاقية.

بعد بدء عمليات المؤسسة تحتفظ المؤسسة بالاتفاقية وتتسلم التوقيعات ووثائق القبول أو التصديق على الاتفاقية وفقا للفقرة (3) من المادة 53.

والله ولي التوفيق...

الملحق (أ)

الأسهم المخصصة في رأس مال المؤسسة المصرح به للاكتتاب المبدئي للبنك الإسلامي للتنمية والدول الأعضاء والمؤسسات

(القيمة الاسمية للسهم 10.000 (عشرة آلاف دولار أمريكي)