اتفاقية ثنائية 05/09/2008
إبرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية إيران الإسلامية حول التعاون الإداري المتبادل في القضايا الجمركية الموقعة في بيروت بتاريخ 12/5/2003
- النطاق
- ثنائية
- تاريخ التوقيع
- 05/09/2008
- أُبرمت بموجب
- قانون رقم 10 سنة 2008
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية إيران الإسلامية
حول التعاون الإداري المتبادل في القضايا الجمركية
إن حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية إيران الإسلامية المشار إليهما في ما يلي بالفريقين المتعاقدين:
مع أخذ بعين الاعتبار، أن المخالفات الجمركية، تعرض الاقتصاد، والتجارة، والمال والمنافع الاجتماعية والثقافية في بلديهما للضرر.
مع الأخذ بعين الاعتبار، أهمية التقييم الدقيق للرسوم الجمركية وأية ضرائب أخرى تحصل عن طريق الاستيراد والتصدير وضمان تنفيذ الإجراءات الصحيحة من حيث المنع والقيود والرقابة.
وإدراكا للحاجة إلى التعاون الدولي في القضايا المتعلقة بالتطبيق العملي وتنفيذ القوانين الجمركية.
وبعد الاقتناع بأن قمع المخالفات الجمركية يمكن أن يكون أكثر فعالية من خلال التعاون الوثيق بين إدارتيهما الجمركية استنادا إلى أحكام قانونية واضحة.
وبالإشارة إلى التوصية الخاصة الصادرة عن منظمة الجمارك العالمية التي توصي بالمساعدة الإدارية المتبادلة.
وبالإشارة أيضا إلى الاتفاقيات الدولية المتضمنة المنع، والقيود ومواصفات خاصة برقابة بضائع معينة.
تم الاتفاق على ما يلي:
الفصل الأول
تعاريف
مادة 1:
لأغراض هذه الاتفاقية:
1 ـ يقصد بالإدارة الجمركية:
بالنسبة لحكومة الجمهورية الإسلامية في إيران، إدارة الجمارك الإيرانية.
بالنسبة لحكومة الجمهورية اللبنانية، إدارة الجمارك اللبنانية.
2 ـ يقصد بالتشريع الجمركي، الأحكام الإداريةوالقانونية القابلة للتطبيق أو للتنفيذ بواسطة الإدارة الجمركية المعنية والمتعلقة بقضايا الاستيراد والتصدير، والنقل والترانزيت، والتخزين، وحركة البضائع، بما في ذلك الأحكام الإدارية المتعلقة بإجراءات المنع والتقييد والرقابة.
3 ـ يقصد بالمخالفة الجمركية مخالفة أو محاولة مخالفة التشريع الجمركي.
4 ـ يقصد بالضرائب والرسوم الجمركية، الرسوم الجمركية، الضرائب الأخرى، رسوم الخدمات وغيرها من الرسوم التي تجبى نتيجة لعمليات استيراد أو تصدير للبضائع، ولا تشمل رسوم بدل الخدمات والمصاريف المحددة الكمية والتي توازي الخدمة المقدمة.
5 ـ يقصد بالمسؤول أي موظف جمركي أو موظف حكومي آخر معين من قبل الإدارة الجمركية.
6 ـ يقصد بالمواد المخدرة أي مادة طبيعية أو تركيبية مذكورة في اللائحتين رقم 1 و2 من اتفاقية عام 1961 حول المواد المخدرة.
7 ـ يقصد بالمؤثرات العقلية أي مادة طبيعية أو تركيبية مذكورة في اللوائح رقم 1 و2 و4 من اتفاقية الأمم المتحدة عام 1971 حول المؤثرات العقلية.
8 ـ يقصد بالسلائف المواد الكيميائية المستعملة في إنتاج المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المعددة في اللائحتين رقم 1 و2 من اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1988 ضد تهريب المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
9ـ يقصد بالتسليم المراقب، الوسائل المتاحة للتصدير أو المرور أو الاستيراد إلى أراضي دولة أو أكثر، لشحنات غير شرعية أو يشتبه أنها كذلك بما في ذلك المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف، أو بدائلها، وذلك بمعرفة أو تحت رقابة السلطات المختصة في تلك البلدان من أجل جلاء هوية الأشخاص المرتكبين أو المتورطين في مخالفات جمركية.
10 ـ يقصد بالشخص، الشخص الطبيعي أو المعنوي.
11 ـ يقصد بالبيانات الشخصية، البيانات المتعلقة بشخص طبيعي محدد، أو قابل للتحديد.
12 ـ يقصد بالمعلومات، البيانات سواء كانت معالجة أو محللة، أو لم تكن كذلك، والوثائق، والتقارير، مصدقة أو أصلية، أو مراسلات أخرى.
13 ـ يقصد بالإدارة الملتمسة، الإدارة الجمركية التي تطلب المساعدة.
14 ـ يقصد بالإدارة المطلوب منها، الإدارة الجمركية المطلوب منها تقديم المساعدة.
الفصل الثاني
نطاق الاتفاقية
مادة 2:
1 ـ تقدم الأطراف المتعاقدة لبعضهما البعض من خلال إدارتها الجمركية، المساعدة الإدارية بموجب الشروط الموضحة في هذه الاتفاقية، من أجل التطبيق الصحيح للتشريع الجمركي، ومن أجل منع، والتحقيق ومكافحة المخالفات الجمركية.
2 ـ تقدم المساعدة بموجب هذه الاتفاقية من قبل أي من الطرفين المتعاقدين، وفقا للأحكام القانونية والإدارة الوطنية، وضمن صلاحية الإدارة الجمركية والمصادر المتوفرة لها.
3 ـ المقصود بهذه الاتفاقية المساعدة الإدارة المتبادلة بين الأطراف المتعاقدة فقط، ولا يقصد منها التأثير في اتفاقيات المساعدة القانونية المتبادلة فيما بينهما. إن أحكام هذه الاتفاقية لا تمنح الحق لأي شخص لإعاقة تنفيذ أي طلب.
الفصل الثالث
نطاق المساعدة
مادة 3:
1 ـ توفر الإدارات الجمركية لبعضها البعض، أما بناء للطلب أو بمبادرة منها، المعلومات التي تساعد على التطبيق الصحيح للتشريع الجمركي، ومنع، والتحقيق في، ومكافحة المخالفات الجمركي بما في ذلك:
(أ) التأكد من الاحتساب الصحيح للضرائب والرسوم.
(ب) الاحتساب الدقيق لقيمة البضائع الجمركية.
(ج) تحديد البنود التعريفية للبضائع.
(د) تحديد منشأ البضائع بصورة دقيقة.
2 ـ عند قيام أي من الطرفين المتعاقدين بتحقيق ضمن أراضيه الوطنية، لحساب الطرف الآخر، فيجب القيام بالعمل وكأنه يعمل لمصلحته الخاصة أو كما لو كان الطلب من سلطة وطنية أخرى.
المساعدة الفنية
مادة 4:
تقدم إدارتا الجمارك، بموجب برامج متبادلة ومتفق عليها، المساعدة التقنية بما في ذلك:
(أ) تبادل المعلومات والخبرات حول استعمال معدات الرقابة.
(ب) التقنيات الجديدة في الإفراج عن البضائع، التي تسهل الإجراءات الجمركية.
(ج) تدريب موظفي الجمارك.
(د) تبادل الخبرات في القضايا الجمركية.
(هـ) تبادل المعلومات المحددة المتعلقة بالعلوم والتقنية التي تؤثر على التطبيق الفعال للتشريع الجمركي.
(و) تبادل المعلومات الاحصائية المتعلقة بالتجارة الخارجية.
مادة 5:
1 ـ بناء للطلب، تقوم الإدارة المطلوب منها بإعطاء المعلومات النافذة عن التشريع الجمركي والإجراءات التي لها علاقة بالتحقيق في مخالفة جمركية.
2 ـ تقوم الدولة المتعاقدة بمبادرة منها أو بناء لطلب الدولة الأخرى بإرسال أية معلومات متوفرة لديها ولها علاقة:
(أ) بأساليب فنية تنفيذية جديدة للقانون الجمركي برهنت عى فعاليتها.
(ب) بأي أساليب أو وسائل جديدة لارتكاب المخالفات الجمركية.
الفصل الرابع
حالات خاصة للمساعدة
مادة 6:
1 ـ عند الطلب تقوم الإدارة المطلوب منها توفير المعلومات إلى الإدارة الملتمسة والمتعلقة بـ:
(أ) ما إذا كانت البضائع المستوردة إلى إقليم الطرف المتعاقد الملتمس قد صدرت بشكل قانوني من إقليم الطرف المتعاقد المطلوب منه.
(ب) ما إذا كانت البضائع المصدرة من إقليم الطرف المتعاقد الملتمس قد أدخلت بشكل قانوني إلى إقليم الطرف المتعاقد المطلوب منه، والإجراءات الجمركية والوضع الجمركي، في حال وجودهما.
مادة 7:
عند الطلب، فإن الإدارة المطلوب منها سوف تقدم المعلومات عن، أو تقوم بالرقابة على:
(أ) الأشخاص الذين يعرف عنهم أو يشك بارتكابهم مخالفات جمركية ولا سيما أولئك الذين ينتقلون من وإلى إقليم الطرف المتعاقد المطلوب منه.
(ب) البضائع المشحونة، أو تلك المخزونة المبلغ عنها أو المشكوك بدخولها إلى المنطقة جمركية للدولة الملتمسة بصورة غير شرعية.
(ج) وسائط النقل المشكوك فيها من قبل الإدارة الملتمسة بأنها قد استعملت لارتكاب مخالفات جمركية على أراضي أي من الطرفين المتعاقدين.
(د) المواقع المشكوك بها من قبل الإدارة الملتمسة بأنها استعملت لارتكاب مخالفات جمركية على أراضي أي من الطرفين المتعاقدين.
مادة 8:
1 ـ توفر الإدارات الجمركية لبعضها البعض، أما بناء للطلب أو بمبادرة منها، المعلومات حول العمليات التجارية، المخطط لها، أو المكتملة والتي تشكل أو يبدو أنها تشكل مخالفة جمركية.
2 ـ في الحالات الخطرة التي يمكن أن تشكل ضرر كبير للاقتصاد، أو الصحة العامة، أو الأمن العام، أو أي مصالح حيوية أخرى لأي من الطرفين، تقوم الإدارة الجمركية بمبادرة منها، وكلما أمكنها ذلك، بتزويد الطرف الآخر بهذه المعلومات.
مادة 9:
المعلومات عن الإتجار غير المشروع ببعض البضائع الحساسة
1 ـ تقوم إدارتا الجمارك بمبادرة منها أو بناء لطلب، بتزويد بعضها البعض بالمعلومات الهامة حول الأعمال التحضيرية أو التنفيذية التي تؤلف مخالفة للتشريع الجمركي لأحدهما وتتعلق بتهريب:
(أ) الأسلحة والصواريخ والمتفجرات والمواد النووية.
(ب) الأعمال الفنية التي لها أهمية كبيرة، تاريخية أو ثقافية أو أثرية.
(ج) المخدرات أو المؤثرات العقلية أو السلائف والمواد السامة كما المواد الخطرة بالنسبة للبيئة والصحة العامة.
(د) البضائع التي تخضع لضرائب ورسوم باهظة.
2 ـ إن المعلومات المتحصل عليها بموجب هذه المادة تسلم إلى الجهة الحكومية المختصة ولا يمكن تسليمها إلى دولة ثالثة.
الفصل الخامس
المعلومات
مادة 10:
1 ـ تطلب المعلومات الأصلية فقط عندما تكون النسخ المصدقة غير كافية ويجب أن تعاد في أقرب فرصة ممكنة. دون أن يؤثر ذلك في حقوق الإدارة المطلوب منها ذلك أو أية أطراف ثالثة ذات علاقة بتلك المعلومات.
2 ـ يجب أن ترفق بالمعلومات المتبادلة، وفقا لهذا الاتفاق، كل المعلومات الهامة من أجل تفسيرها أو الاستفادة منها.
الفصل السادس
الخبراء
مادة 11:
بناء للطلب يمكن للإدارة المطلوب منها أن تسمح لموظفيها المثول أمام محكمة أو مجلس قضائي في إقليم الطرف الآخر كخبراء في قضية مخالفة جمركية.
الفصل السابع
إيداع الطلبات
مادة 12:
1 ـ إن طلبات المساعدة في ظل هذه الاتفاق، تتم مباشرة بين إدارتي الجمارك.
2 ـ تقدم الطلبات وفقا لهذا الاتفاق، كتابة وينبغي أن تكون مرفقة بالمستندات التي يعتقد أنها مفيدة. ويمكن تقديم الطلب شفهيا، إذا اقتضت الظروف ذلك، ولكن يجب تأكيدها خطيا بالسرعة الممكنة.
2 ـ يجب أن تتضمن الطلبات المنظمة وفقا لأحكام الفقرة (2) من هذه المادة، التفاصيل التالية:
(أ) الإدارة مقدمة الطلب.
(ب) موضوع وسبب الطلب.
(ت) وصف موجز للقضية، العناصر القانونية وطبيعة الإجراءات.
(ث) أسماء وعناوين الأطراف موضوع الإجراءات، في حال معرفتهم.
(ج) المواصفات المطلوبة، في حال وجودها.
4 ـ ترسل المعلومات المشار إليها في هذا الاتفاق إلى الموظفين المعينين من قبل الإدارة الجمركية لهذه الغاية. تسلم لائحة بأسماء الموظفين المعينين لهذه الغاية إلى إدارة الجمارك في الدولة المتعاقدة الأخرى وفقا لأحكام المقطع (2) من المادة (19) من هذا الاتفاق.
الفصل الثامن
تنفيذ الطلبات
مادة 13:
1 ـ إذا كانت الإدارة المطلوب منها لا تمتلك المعلومات المطلوبة، فسوف تبادر، وفقا لأحكام القانونية والإدارية الوطنية، إلى:
(أ) القيام بتحقيقات للحصول على تلك المعلومات. أو
(ب) ترسل فورا الطلب إلى الإدارة المختصة. أو
(ج) تحدد السلطات المختصة.
2 ـ إن إجراء التحقيق المذكور في الفقرة (1) من هذه المادة قد يتضمن إفادات بعض الأشخاص الذين يظن بأن لهم علاقة بالمخالفة الجمركية أو من خبراء.
مادة 14:
1 ـ يجوز بموجب طلب خطي للموظفين المكلفين من قبل الإدارة الجمركية الملتمسة، الإدارة المطلوب منها وطبقا لشروط يمكن أن تفرضها لاحقا، بقصد التحقيق في مخالفة جمركية:
أ ـ أن يتم مراجعة وثائق وسجلات وأية معلومات أخرى متعلقة بتلك المخالفة الجمركية في مكاتب الإدارة المطلوب منها.
ب ـ أخذ نسخ مصورة عن الوثائق والسجلات وأية معلومات أخرى متعلقة بتلك المخالفة الجمركية.
ج ـ الحضور على أراضي الدولة المطلوب منها خلال عملية التحقيقات التي تجري من قبلها المتعلقة بالإدارة الملتمسة.
2 ـ عند تواجد أي من الطرف المتعاقد في إقليم الطرف الآخر في ظل الظروف المذكورة في المقطع (1) من هذه المادة فإنه يجب أن يكونوا قادرين في جميع الأوقات على إثبات صفتهم الوظيفية الرسمية.
3 ـ عند تواجدهم هناك فإنهم يتمتعون بالحماية المطبقة على موظفي جمارك الطرف المتعاقد الآخر في ظل الأحكام القانونية النافذة في ذلك البلد، وعليهم أن يتحملوا مسؤولية أي مخالفة يرتكبونها.
الفصل التاسع
سرية المعلومات
مادة 15:
1 ـأية معلومات تستلم في إطار التعاون الإداري وفقا لهذا الاتفاق، سوف تستخدم حصرا من قبل الإدارة الجمركية لأغراض هذه الاتفاقية، ما عدا الحالات التي تكون فيها الإدارة الجمركية المرسلة للمعلومات قد سمحت باستعمال هذه المعلومات من قبل سلطات أخرى أو لأغراض أخرى.
2 ـأية معلومات تسلم وفقا لهذا الاتفاق، يجب أن تعامل كمعلومات سرية، وتخضع إلى الحماية والسرية، التي تخضع لها المعلومات المماثلة على الأقل، بمقتضى القانون الوطني للطرف المتعاقد التي استلمت المعلومات فيه.
مادة 16:
عندما يتم تبادل البيانات الشخصية وفقا لهذا الاتفاق فإن الطرفين المتعاقدين، يعطيان مستوى معين من الحماية لهذه البيانات، يعادل على الأقل تنفيذ المبادئ الواردة في الملحق المرفق بهذا الاتفاق والذي يعتبر جزء متمم له.
التسليم المراقب
مادة 17:
1 ـيتخذ الطرفان المتعاقدين، ضمن حدود إمكاناتهما، الترتيبات الضرورية للسماح بالقيام بعملية التسليم المراقب بقصد التحقق من المخالفات الجمركية.
2 ـ تصدر القرارات الصادرة بالسماح بتنفيذ التسليم المراقب في كل حالة على حدة، وفقا للتشريع والإجراءات الوطنية للدولة الطرف المطلوب منها، ووفقا للترتيبات أو ما يتم التوصل إليه بين الطرفين في ما خص هذه القضية.
3 ـ عندما تكون الشحنات غير المشروعة موضوع التسليم المراقب المسموح به بموافقة السلطات المختصة يمكن اعتراض هذه الشحنات ثم السماح بإكمال سيرها مرفقة، كما يمكن أن تستبدل كليا أو جزئيا.
الفصل العاشر
الاستثناءات
مادة 18:
1 ـ حينما تشكل المساعدة في ظلم هذه الاتفاقية خرقا للسيادة، والأمن، والانتظام العام، أو أية مصالح وطنية هامة أخرى للطرف المتعاقد، أو يمكن أن تشكل خرقا للأسرار الصناعية أو التجارية، أو المهنية، أو غير متوافقة مع الأحكام القانونية والإدارة الوطنية، عندئذ يمكن رفض تقديم المساعدة.
2 ـ حينما تكون الإدارة الملتمسة غير قادرة على تلبية طلبات مماثلة لطلبها في حال وجه إليها من الإدارة المطلوب منها، عندئذ يجب لفت النظر إلى هذه الحقيقة في متن الطلب. وفي هذه الحالة، يترك للإدارة المطلوب منها النظر في تلبية الطلب.
3 ـ يمكن تأجيل تقديم المساعدة للإدارة الملتمسة إذا كانت تتعارض مع تحقيق جار، أو تنفيذ حكم، أو الإجراءات القضائية، وفي هذه الحالة فإن الإدارة المطلوب منها سوف تتشاور مع الإدارة الملتمسة لتحديد ما إذا كان يمكن القبول بتقديم مساعدة مشروطة وفقا لما تراه الإدارة المطلوب منها.
4 ـ عند رفض المساعدة أو تأجيلها، يجب تقديم أسباب الرفض أو التأجيل.
الفصل الحادي عشر
التكاليف
مادة 19:
1 ـ تتخلى الإدارات الجمركية عن المطالبة بجميع التعويضات والنفقات الناجمة عن تنفيذ هذا الاتفاق، ما عدا تلك المصاريف والتعويضات المدفوعة إلى الخبراء والشهود، إضافة إلى تكاليف الترجمة أو الترجمة الفورية التي يقوم بها أشخاص غير موظفين في القطاع العام، إذ كانت هذه النفقات ناشئة عن طلب الإدارة الملتمسة.
2 ـ إذا استلزم تنفيذ طلب المساعدة مصاريف كبيرة أو غير عادية، فإن الأطراف المتعاقدة سوف تتشاور فيما بينها لتحديد الشروط والظروف التي سيتم بموجبها تنفيذ الطلب، وكيفية تحمل هذه التكاليف.
الفصل الثاني عشر
تنفيذ الاتفاق
مادة 20:
1 ـ تقرر الإدارات الجمركية بوضع الترتيبات اللازمة التي تمكن الموظفين المسؤولين عن مكافحة وتحقيق المخالفات الجمركية من الاتصال المباشر فيما بينهم.
2 ـ تقوم الإدارات الجمركية بوضع الترتيبات التفصيلية لتسهيل تنفيذ هذا الاتفاق.
3 ـ تسعى الإدارات الجمركية إلى تسوية الخلافات أو أي صعوبات متعلقة بعملية تفسير وتطبيق هذا الاتفاق، بالتشاور فيما بينها.
4 ـ يتم حل الخلافات والصعوبات التي لم يتم التوصل إلى اتفاق حولها بالطرق الدبلوماسية.
الفصل الثالث عشر
التطبيق
مادة 21:
يكون هذا الاتفاق قابلا للتطبيق على أراضي البلدين، الطرفين المتعاقدين كما هو محدد في القوانين الوطنية والأحكام الإدارية في كل منهما.
الفصل الرابع عشر
سريان مفعول والإنهاء
مادة 22:
يبدأ سريان مفعول هذا الاتفاق في اليوم الأول من الشهر الثاني الذي يلي إشعار الطرفان المتعاقدين أحدهما الآخر كتابة وعبر الوسائل الدبلوماسية بأن المتطلبات الداخلية والدستورية لسريان مفعول هذا الاتفاق قد تحققت.
مادة 23:
إن مدة هذا الاتفاق غير محددة، ولكنه يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين أن ينهي هذا الاتفاق في أي وقت بواسطة الإشعار عبر القنوات الدبلوماسية.
2 ـ يسري مفعول إنهاء هذا الاتفاق بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الإشعار أو الإبلاغ الرسمي للطرف الآخر. ومع ذلك تبقى الإجراءات القانونية خلال هذه الفترة سارية، وفقا لشروط الاتفاق.
مادة 24:
تجتمع الأطراف المتعاقدة لمراجعة هذه الاتفاقية عند الطلب، أو بعد مرور خمس سنوات من تاريخ سريان مفعولها، إلا إذا تم إشعار أحدهما الآخر خطيا بأنه لا توجد ضرورة لمثل هذه المراجعة.
مادة 25:
اتفاقات أخرى
مع الأخذ بعين الاعتبار صلاحيات كل من الطرفين المتعاقدين، فإن أحكام هذا الاتفاق، يجب أن لا تؤثر في التزام كل منهما باتفاقيات أو معاهدات دولية.
نشهد نحن الموقعين أدناه، كوننا مخولين هذه الصلاحية، أننا وقعنا هذا الاتفاق المؤلف من مقدمة و25 مادة وملحق.
حرر في بيروت في اليوم 12 من شهر أيار 2003 (الموافق بتاريخ 22/2/1382 سنة هجرية شمسية) على ثلاث نسخ اللغة الفرنسية والإنكليزية والعربية، جميع النصوص معتمدة وفي حال الخلاف على الترجمة تعتمد النسخة الإنكليزية.
عند دولة الجمهورية اللبنانية
عن دولة الجمهورية الإسلامية في إيران
ملحق
المبادئ الأساسية لحماية المعلومات
1) إن المعلومات الشخصية التي تخضع للمعانية الآلية يجب:
أ ـ الحصول عليها ومعاينتها بإنصاف ووفقا للقانون،.
ب ـ الاحتفاظ بها لأغراض محددة وشرعية وعدم استخدامها بطريقة لا تتلائم مع أغراضها.
ج ـ أن تكون مناسبة ومؤاتية ولا تتعدى الأهداف التي من أجلها قد حفظت.
د ـ أن تكون دقيقة وحديثة عند الاقتضاء.
هـ ـ أن تحفظ بطريقة تسمح بالتعرف على مواضيع المعلومات لمدة لا تتجاوز الحد المطلوب للهدف التي لأجلها قد حفظت.
2) لا يجوز القيام بمعاينة تلقائية للمعلومات الشخصية المتعلقة بأصول عنصرية أو آراء سياسية أو دينية أو غيرها من المعتقدات بالإضافة إلى المعلومات الشخصية المتعلقة بالصحة أو الحياة الجنسية إلا إذا كانت القوانين المحلية تؤمن الإجراءات الوقائية الملائمة. وينطبق الأمر علينه على المعلومات الشخصية المتعلقة بالإدانات الجرمية.
3) يجب اتخاذ إجراءات أمنية ملائمة لحماية المعلومات الشخصية المحفوظة في ملفات بيانات ممكننة ضد أي إتلاف غير مشروع أو خسارة عرضية بالإضافة إلى أي دخول غير شرعي أو تعديل أو نشر.
4) يحق لأي شخص القيام بما يلي:
أ ـ إنشاء ملف بيانات شخصية ممكنن وتحديد أغراضه الأساسية بالإضافة إلى هوية ومكان إقامة أو مقر العمل الأساسي لمراقب الملف.
ب ـ أن يحصل خلال فترات زمنية معقولة ودون تأخير أو كلفة مفرطة على تأكيد ما إذا كانت المعلومات الشخصية المتعلقة به محفوظة في ملف البيانات الممكنن بالإضافة إلى إفادته عن تلك المعلومات بطريقة واضحة.
ج ـ أن يحصل عند الاقتضاء على تصحيح أو شطب لتلك المعلومات في حال كانت معاينتها مخالفة لأحكام القانون المحلي الذي يضع حيز التنفيذ المبادئ الأساسية المنصوص عليها في المبادئ 1 و2 من هذا الملحق.
د ـ الحصول على تعويض في حال عدم الاستجابة لطلب إفادة أو، وفقا للحالة، تأكيد أو تصحيح أو شطب كما هو مشار إليه في الفقرتين ب وج من هذا المبدأ.
1 ـ 5 ـ لا يسمح لأي استثناءات لأحكام المبادئ 1، 2 و4 من هذا الملحق إلا ضمن الحدود المنصوص عليها في هذا المبدأ.
2 ـ 5 ـ يسمح بتقيد الأحكام بموجب المبادئ 2، 1 و4 من هذا الملحق عندما يكون هكذا تقيد منصوص عليه في قانون الفريق المتعاقد ويشكل إجراءا ضروريا في مجتمع ديمقراطي لخدمة المصالح التالية:
أ ـ حماية أمن الدولة أو السلامة العامة أو مصالح البلاد النقدية أو منع ارتكاب الجنايات.
ب ـ حماية موضوع المعلومات أو حقوق وحريات الغير.
3 ـ 5 ـ إن القيود على ممارسة الحقوق المحددة في المبدأ 4، فقرات (ب)، (ج) و(د) من هذا الملحق يمكن توفيرها بموجب القانون فيما يتعلق بملفات بيانات شخصية ممكننة تستخدم لأغراض الاحصاءات أو البحث العلمي حيث يوجد طبعا أي خطر مخالفة لخصوصية مواضيع البيانات.
6 ـ يتعهد كل من الفريقين بأن يحدد العقوبات والتعويضات المناسبة لمخالفات لأحكام القانون المحلي الذي يمنح النفاذ للمبادئ الأساسية المتفق عليها في هذا الملحق.
7 ـ لن تفسر أي من أحكام هذا المحلق على أنها مقيدة أو خلاف ذلك، مؤثرة على إمكانية قيام فريق متعاقد بمنح مواضيع البيانات قدر من الحماية أوسع مما هو منصوص عليه في هذا الملحق.
يجب أن تحدد النواحي التالية في الاتفاقيات أو البروتوكولات الثنائية:
ـ تحديد السلطات المختصة للإفادة عن الطلبات.
ـ تفاصيل الطلب والمستندات التي لها علاقة بالطلب والتي يجب أن تلحق به.
ـ السلطات التي تم اختيارها من قبل الفرقاء المتعاقدين الملتمس منهم والذين هم مسؤولين عن تبليغ الطلب المرعي الإجراء وتنفيذه.
ـ سواء كانت أو لم تكن الديون المتوجب استردادها بناء لطلب عضو آخر تتمتع بأي نوع من الأفضلية في أراضي العضو الملتمس منه.
ـ الحالات التي لا يكون فيها العضو المتلمس منه ملزما على الاستجابة لطلب المساعدة في ما يتعلق باسترداد الدين.
ـ أية حدود للوقت محتملة تمنع من استرداد الدين.
الفصل الخامس: المعلومات وتبادل المعلومات ذات طابع استخباراتي
مادة 9:
ـ ترسل الإدارة الملتمس منها نسخات أصلية إلى الإدارة الملتمسة عندما تكون النسخات المصدقة عليها رسميا والموثقة غير كافية لمواصلة التحقيق لدى الفريق المتعاقد الملتمس. وفي تلك الحالات، يتعين على الإدارة الملتمسة إعادتها بأسرع وقت ممكن أي عندما ينتهي التحقيق. وعلاوة على ذلك فإن هكذا تحويل يجب أن يخضع للقوانين. المرعية الإجراء في بلد الإدارة الملتمس منها كما عليه أن يحترم حقوق الفريق الثالث.
إن أية معلومات وأي تبادل للمعلومات ذا طابع استخباراتي يجب أن تكون مرفقة بكافة المعلومات ذات صلة بالموضوع والمتوافرة للتفسير أو للاستخدام. أما إذا كانت المعلومات ممكننة، على سبيل المثال، عندها يحدد البرنامج المستخدم (مثلا Word perfect وورد برفكت إصدار 1، 5).
الفصل السادس: الخبراء والشهود
مادة 10:
يمكن للإدارة الملتمس منها أن تسمح لواحد أو أكثر من موظفيها بالمثول أمام المحكمة أو هيئة قضائية لدى الفريق المتعاقد الملتمس وذلك بصفة خبراء أو شهود في مسألة متعلقة بجرم جمركي.
لا يتم استدعاء موظفي الجمارك إلا لتقديم شهادتهم المتعلقة بوقائع أو حوادث حصلت خلال قيامهم بمهامهم الرسمية. ويتم استدعاؤهم عادة من قبل محكمة أو هيئة قضائية تعتبر أن مثولهم محبذا أو ضروريا لنجاح المحاكمة، غير أنه يمكن لإدارة الجمارك الملتمسة أن تكون أيضا صاحبة هكذا طلب وذلك عندما يكون لتلك الإدارة مصلحة مباشرة في مثل الموظفين.
الفصل السابع: إبلاغ الطلبات
مادة 11:
تنص هذه المادة على الإجراءات وطريقة طلب المساعدة. يجب القيام بطلب المساعدة خطيا وفي الحالات المستعجلة يمكن قبول طلب شفوي، على أن يتم إقراره خطيا على الفور.
تتعهد الإدارة المتلمس منها بأن تبت بكافة الطلبات المقدمة في إطار هذه الاتفاقية. عندما يعبر طلب المساعدة عن رغبة الإدارة الملتمسة بإتباع إجراء معين، يتعين على هذه الأخيرة أن تبرر قدر الإمكان عن سبب رغبتها في اتباع هكذا إجراء، وعلى الإدارة الملتمس منها أن تسعى للاستجابة. غير أنها ليست ملزمة بإطاعتها في حال كان طلب المساعدة مخالفا للقوانين الوطنية أو الإجراءات الإدارية المرعية الإجراء لدى الفريق المتعاقد الملتمس منه.
الفصل الثامن: تنفيذ الطلبات
مادة 12:
في حال عدم توافر المعلومات المطلوبة لدى الإدارة الملتمس منها، يجوز تطبيق إحدى الاحتمالات الثلاث التالية:
1 ـ يمكنها أن تقوم بتحقيقها الخاص للحصول على المعلومات المطلوبات. وفي هذه الحالة، يحق للإدارة الملتمس منها أن تأخذ شهادات من أشخاص لديهم معلومات عن الجرم الجمركي ومن خبراء وشهود.
2 ـ يمكنها أن تحيل الطلب فورا إلى الوكالة المختصة.
3 ـ يمكن أن تعطي الإدارة الملتمسة اسم المرجع المختص وعنوانه.
مادة 13:
تنص المادة 13 من الإجراءات التي يجب أن يتبعها موظفو الجمارك المتواجدون في منطقة الفريق المتعاقد الآخر. ويمكن السماح للموظفين التابعين للإدارة الملتمسة بأن يتواجدوا في منطقة الفريق المتعاقد الآخر. غير أن الإدارة الملتمس منها تفرض شروط أفعالها المحصورة بما يلي: يحق لموظف الفريق الملتمس أن يكشف على الحسابات والسجلات ووثائق أخرى بالتحقيق في مكاتب إدارة الجمارك لدى الفريق المتعاقد الملتمس منه. ويجب أن يكون كشفهم محصورا بمراجعة الحسابات والسجلات والوثائق الأخرى المتعلقة بالجرم الجمركي الذي هو سبب زيارتهم، ما يحق للفريق المتعاقد الملتمس أن يأخذ نسخا. تطبق هذه الأحكام في حال كانت المعلومات المصرح عنها بموجب مواد أخرى من الاتفاقية غير كافية.
كما هو متفق عليه بين الإدارتين المعنيتين، يحق للموظفين المعينين من قبل الإدارة الملتمسة أن يحضروا خلال التحقيقات المنفذة من قبل الإدارة الملتمس منها وذلك بطلب من إدارتهم.
يتعين على موظفي الإدارة الملتمسة أن يقدموا إثباتا عن هويتهم وصلاحياتهم الرسمية في أي وقت كان عندما يتواجدون في منطقة الفريق المتعاقد الملتمس منه. وهم يتمتعون بنفس الحماية القانونية والمساعدة التي يتمتع بها موظفو الفريق المتعاقد المتواجدون في منطقته. وسيتحملون أيضا المسؤولية عن أي جرم قد يرتكبوه.
الباب التاسع: سرية المعلومات
مادة 14:
تحدد المادة 14 مستوى سرية المعلومة المتبادلة بين الفريقين المتعاقدين.
إن أية معلومات أو تبادل للمعلومات ذات طابع استخباراتي تم الحصول عليها في إطار هذه الاتفاقية يجب أن تعتبر سرية، أي لا يمكن استعمالها إلا في سبيل الوقاية والتحقيق ومكافحة الجرائم الجمركية. والهدف من هذا الحكم هو ضمان التقييد بالأحكام القانونية والإدارية المتعلقة بحماية السرية المهنية والمالية. وفي ظروف استثنائية، يمكن استخدام تلك المعلومات أو تبادل المعلومات ذات طابع استخباراتي لأغراض أخرى أو من قبل سلطات أخرى في حال سمحت بذلك تحديدا إدارة الجمارك التي قامت بتوفيرها.
في حال سمح بذلك النظام القانوني للفريق المتعاقد، يمكن استخدام تلك المعلومات أو تبادل المعلومات ذات طابع استخباراتي للمحاكمة أو لأية إجراءات نزاعية أخرى.
وعليه، فإن أي استخدام آخر يجب أن يحظى بموافقة صريحة من الإدارة التي قامت بتوفير تلك المعلومات أو تبادل المعلومات ذات طابع استخباراتي.
مادة 15:
هنالك وعي متزايد على مدى العقود الماضية بأن تخزين واستخدام المعلومات الشخصية هو مجال حساس للغاية. وفي العديد من الدول الأعضاء في منظمة الجمارك الدولية، أصبح قانون حماية البيانات مؤخرا مرعي الإجراء. وإن المبادئ التي يستند عليها هذا القانون تهدف إلى تعزيز الإجراءات الوقائية لحماية الحقوق والحريات الأساسية للأشخاص الطبيعيين لا سيما احترام خصوصياتهم، كما تهدف المادة 15 والأحكام الواردة في الملحق إلى التوفيق ما بين المصالح المشروعة للفريقين المتعاقدين في تبادل المعلومات لأهداف هذه الاتفاقية والإجراءات الوقائية المشروعة أيضا لحماية خصوصية الأشخاص. تتضمن هذه الأحكام الحد الأدنى لحماية المعطيات. وبالطبع، فإن للفريقين المتعاقدين حرية الموافقة على معايير أعلى لحماية البيانات، لا سيما عندما يكون لكلا الفريقين أحكام إدارية أو قانونية وطنية مرعية الإجراء تتجاوز ذلك الحد الأدنى.
في هذا الإطار، تجدر الإشارة إلى أنه، دون هكذا أحكام، يؤدي تبادل المعلومات الشخصية مع إدارات أجنبية إلى تقويض المعايير العالية لحماية المعلومات والتي هي نافذة لدى بعض الأعضاء. وهناك خطر حقيقي من قيام مجالس النواب لهؤلاء الأعضاء، وبعد الموافقة على معايير عالية لحماية المعلومات في قوانينهم الوطنية، برفض قبول الاتفاقيات الثنائية حول المساعدة الإدارية المشتركة وذلك دون نسبة من الحد الأدنى لحماية البيانات.
عندما يعتبر الفريقان المتعاقدان بأن ملحق هذه الاتفاقية الذي يتضمن مبادئ عامة ليس دقيقا بما فيه الكفاية، يمكنهم إعداد أحكام أكثر دقة. ويكون الحد الأدنى لهكذا أحكام كالآتي:
1 ـ المعلومات الشخصية المتبادلة وفقا لهذه الاتفاقية لا يمكن استخدامها إلا للأغراض المحددة ووفقا للشروط التي قد تكون مطلوبة من قبل إدارة الجمارك التي قامت بتوفير تلك المعلومات.
2 ـ بناء للطلب، تقوم إدارة الجمارك التي حصلت على المعلومات الشخصية بإبلاغ إدارة الجمارك التي قدمت تلك المعلومات عن وجهة استخدامها والنتائج التي تم التوصل إليها.
3 ـ تنقل المعلومات الشخصية فقط إلى إدارة الجمارك التابعة للفريق الآخر المتعاقد. ولا يسمح بنقل معلومات شخصية إلى أية سلطات أخرى إلا بعد موافقة مسبقة تعطيها إدارة الجمارك التي توفر المعلومات المعنية.
4 ـ على إدارة الجمارك التي نقلت هذه المعلومات أن تؤكد أن هذه المعلومات دقيقة وحديثة وغير مفرطة فيما يتعلق بالأغراض التي من أجلها زودت. ويجب احترام كافة المحظورات القائمة بموجب الأحكام الإدارية أو القانونية الوطنية التابعة لأي من الفريقين المتعاقدين. وفي حال تبين أن المعلومات الشخصية غير صحيحة أو كان من المفترض عدم تبادلها، سيتم إبلاغ ذلك فورا. وتقوم إدارة الجمارك التي تلقت تلك المعلومات بتعديلها أو محوها.
5 ـ بناء للطلب، يعطى أي شخص معني معلومات عن البيانات الشخصية المحفوظة والمتعلقة به وعن وجهة استعمالها. غير أن هذا الواجب بتزويد الشخص المعني بهكذا معلومات لا ينطبق في حال تجاوزت المصلحة العامة ضد إعطاء المعلومات مصلحة الشخص المعني للحصول على تلك المعلومات. وخلاف ذلك، فإن حق الحصول على المعلومات خاضع للأحكام القانونية والإدارية الوطنية المطبقة لدى الفريق المتعاقد حيث تم تقديم طلب الحصول على المعلومات. ويتعين استشارة إدارة الجمارك التي قدمت البيانات الشخصية المعنية قبل اتخاذ قرار فيما يتعلق بطلب المعلومات من قبل شخص معني. في حال رفض طلب المعلومات، يحق للشخص المعني أن يحصل على تعويض. وإذا تبين أن المعلومات غير دقيقة أو غير حديثة أو مفرطة، سيتم تعديلها أو محوها. أما في حال إبلاغ المعلومات إلى أشخاص آخرين أو هيئات أخرى، عندها يجب إعلامهم عن التعديل أو الحذف.
6 ـ في حال تسببت التحقيقات المرتكزة على معلومات شخصية تم تبادلها بموجب هذه الاتفاقية بأي ضرر لشخص طبيعي، تكون إدارة الجمارك التي استخدمت هذه المعلومات الشخصية مسؤولة عن ذلك الضرر وفقا للأحكام القانونية والإدارية الوطنية المطبقة لدى ذلك الفريق المتعاقد. ولا يحق لإدارة الجمارك المذكورة آنفا أن تنكر هذا الضرر بحجة أن الضرر قد سببته إدارة الجمارك التي قامت بتوفير البيانات الشخصية المعنية.
7 ـ إن المعلومات الشخصية المنقولة بموجب هذه الاتفاقية تحفظ فقط طالما يكون ذلك ضروريا لتحقيق الأهداف التي من أجلها تم تبادل تلك المعلومات. ولدى تزويد معلومات شخصية بموجب هذه الاتفاقية، يتعين على إدارة الجمارك لأي من الفريقين تحديد مهلا زمنية خصوصية لمحو تلك المعلومات الشخصية.
8 ـ يتعين على إدارة الجمارك لأي من الفريقين تسجيل نقل واستلام المعلومات الشخصية بموجب هذه الاتفاقية.
9 ـ يتعين على إدارة الجمارك لأي من الفريقين اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لحماية المعلومات الشخصية المتبادلة بموجب هذه الاتفاقية من أي دخول غير مسموم به أو تعديل أو نشر.
يمكن أن يكون دخول أي شخص إلى المعلومات الشخصية المحتفظ بها والمتعلقة به على أساس الحكم 5 إما مباشر أو غير مباشر وفقا للأحكام القانونية والإدارية الوطنية.
الفصل العاشر: الإعفاءات
مادة 16:
تشير هذه المادة إلى عدد من الأسباب التي يمكن بموجبها رفض أو تأجيل المساعدة المقررة حسب هذه الاتفاقية.
المجموعة الأولى من الأسباب (التعدي على السيادة أو الأمن أو السياسة العامة أو أية مصلحة وطنية أخرى رئيسية) لها علاقة بحالات تتطلب فيها الاتفاقية من الفريق المتعاقد تأمين المساعدة ولكن تأمين المساعدة قد يكون مضرا للمصالح الحيوية للفريق المتعاقد. وهذا نادر ما يحصل. وأمثلة عن تلك الأسباب تكمن في إمكانية كشف أسرار عسكرية حيوية للأمن القومي أو (الأعضاء حيث يشكل عدم إعادة الشيء مرتين مبدأ أساسيا لهم) حيث يمكن أن تؤدي المساعدة ـ بعد الإدانة في أراضي عضو ـ إلى إدانة أخرى (في منطقة العضو الآخر) ضد الشخص عينه وللإساءة عينها.
المجموعة الثانية من الأسباب لها علاقة بانتهاك أسرار صناعية أو تجارية أو مهنية (من ضمنها حماية المصالح التجارية المشروعة لأي مؤسسة سواء عامة أو خاصة). وفي الواقع، قد يحدث ذلك عندما تحتوي المعلومات المرتقب تبادلها تفاصيل عن عملية تصنيع تعتبر حيوية للشركة المعنية.
أما السبب النهائي للرفض فهو عندما يتعارض استيفاء طلب ما مع الأحكام الإدارية والقانونية الوطنية للفريق المتعاقد الملتمس منه. وتعتمد فائدة هكذا بند على الأنظمة القانونية والدستورية للفريقين المتعاقدين المعنيين. وحيث يستند النظامان القانونيان على مبدأ تجاوز المعاهدات للقوانين الوطنية، فلا حاجة للتحديد في الاتفاقية بأن المساعدة قد ترفض على أساس عدم المطابقة مع الأحكام الإدارية والقانونية الوطنية.
وبالرغم من أن الاتفاقيات الثنائية حول المساعدة الإدارية المتبادلة تفترض ثقة متبادلة كاملة، فإن هذا النوع من الأحكام قد أثبت ضروريته على مر السنين لجعل الاتفاقيات شاملة من الناحية القانونية. غير أنه تجدر الإشارة إلى أن تلك الأسس لرفض المساعدة يجب استخدامها فقط في حالات استثنائية حيث يكون خطر الضرر الجسيم الذي قد يلحق إما بمصالح العضو أو الأشخاص المعنيين حقيقيا. وبالطبع، فإن الرفض المتكرر يسيء إلى هدف تلك الاتفاقيات الثنائية وقد يؤدي إلى فقدان الثقة ين الفريقين المتعاقدين وإدارتيهما الجمركية وفي نهاية المطاف، إلى نقض الاتفاقية وإنهائها.
الفقرة الثانية تشير إلى الحالات التي لا يمكن تأمين مبدأ التعامل بالمثل فيها. فهي تقضي بأنه يتوجب على الإدارة الملتمسة، لدى طلبها مساعدة لن تستطيع هي بنفسها التقيد بها في حالة مشابهة، أن تشير إلى ذلك بوضوح. وفي هكذا حالات، تستطيع الإدارة الملتمس منها أن تقرر الاستجابة أو عدم الاستجابة للطلب.
وتشير الفقرة الثالثة إلى إمكانية تأجيل استيفاء طلب المساعدة في حال شكل ذلك تدخلا في الإجراءات القائمة لدى الفريق المتعاقد الملتمس منه.
أما الفقرة الأخيرة فتقضي أنه في حال رفض أو تأجيل مساعدة بموجب هذه الاتفاقية، يجب تبرير أسباب ذلك الرفض أو التأجيل، والهدف من الحكم هو أن يكون للإدارة الملتمسة المعلومات الكاملة عن تلك الأسباب، إذ يمكنها إما البحث عن مصادر معلومات بديلة أو وضع علامة استفهام على لأسباب المعطاة.
الفصل 11: النفقات
مادة 17:
إن القاعدة الأساسية في هذا الحكم هي أن أية نفقات متعلقة بتأمين المساعدة بموجب اتفاقية ثنائية على عاتق الإدارة الجمركية التي تؤمن المساعدة، باستثناء نفقات الخبراء والشهود والمترجمين العاديين والفوريين منهم ما خلا موظفي الحكومة. وتدفع نفقاتهم من قبل الإدارة الجمركية التي طلبت المساعدة وبشكل عام، تعتبر تلك النفقات المترتبة عليها عالية للغاية.
الفقرة الثانية لها علاقة بحالات نفقات جوهرية واستثنائية مترتبة لتنفيذ طلب ما. وفي تلك الحالات، يتعين على الفريقين المتعاقدين أن يتفقا على الشروط والأحكام المحددة للاستيفاء بالطلب وللنفقات المتعلقة بهكذا طلب.
الفصل 12: تطبيق الاتفاقية
مادة 18:
بهدف تحقيق تطبيق ملائم لهذه الاتفاقية، يتعين على الموظفين المعنيين بالمسائل التشغيلية أن يتواصلوا بشكل مباشر، وتقضي الفقرة الأولى إلى وجوب قيام الإدارة الجمركية لكلا الفريقين باتخاذ الإجراءات الضرورية لضمن ذلك.
يجوز لهذه الإجراءات أن تكون جزءا من الترتيبات المفصلة لتسهيل تطبيق الاتفاقية التي أقرتها الإدارتان وفقا للفقرة 2. وبغض النظر عن لوائح الأسماء، يمكن إدراج ترتيبات مفصلة لضمان التنسيق الجيد للأعمال المنفذة بموجب هذه الاتفاقية. فعلى سبيل المثال، تجدر الإشارة إلى القيام بتبليغ الإدارة الملتمسة عن زمان ومكان العمل وذلك لكي يتم بالتالي توقيت كافة الأفعال الضرورية والمتوجب قيامها لدى الفريق المتعاقد الملتمس.
أما الفقرة الثالثة فهي تقضي بتسوية أي نزاع أو شك فيما يخص هذه الاتفاقية بالتراضي المتبادل بين الفريقين. وفقط في حال عدم التوصل إلى حل بالتراضي المتبادل بينهما، يتم تسوية تلك النزاعات بواسطة القنوات الدبلوماسية.
الفصل 13: التطبيق
مادة 19:
يتعين على كل من الطرفين المتعاقدين في هذه المادة أن يحددا النطاق الميداني لتطبيق الاتفاقية. في النموذج ـ بصفته أبسط الحلول ـ يتم اختيار الأراضي الجمركية التابعة للفريقين.
الفصل 14: دخول الاتفاقية حيز التنفيذ وفسخها:
مادة 20 إلى 22:
تشكل هذه المواد البنود النهائية الرسمية. وهي تتضمن في نموذج هذه الاتفاقية ما يلي:
ـ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ (المادة 20).
ـ مدة الاتفاقية ونقضها وإلغائها وتأثير الإنهاء على الإجراءات القائمة (المادة 21).
و
ـ إعادة النظر في الاتفاقية (المادة 22).
قد يتغير نص هذه البنود وفقا لشكل الاتفاقية. وإن اختيار البنود يعكس الحاجة إلى اتفاقية مع «مستوى متوسط من الشكليات».