اتفاقية دولية 05/09/2008
الإجازة للحكومة الانضمام إلى اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر وبروتوكولاتها الثلاثة
- النطاق
- دولية
- تاريخ التوقيع
- 05/09/2008
- أُبرمت بموجب
- قانون رقم 14 سنة 2008
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر
إن الأطراف السامية المتعاقدة:
إذ تذكر بأن على كل دولة، وفقا لميثاق الأمم المتحدة، أن تمتنع في علاقاتها الدولية من التهديد بالقوة أو استعمالها ضد سيادة أية دولة أو سلامتها الإقليمية أو استقلالها السياسي، أو على أي نحو آخر يتنافى مع مقاصد الأمم المتحدة،
وإذ تشير أيضا إلى المبدأ العام القاضي بحماية السكان المدنيين من آثار الأعمال العدائية،
وإذا تستند إلى مبدأ القانون الدولي القائل بأن ما للأطراف في نزاع مسلح من حق في اختيار أساليب الحرب أو وسائلها ليس بالحق غير المحدود، وإلى المبدأ الذي يحرم أن تستخدم في المنازعات المسلحة أسلحة وقذائف ومعدات وأساليب حربية يكون من طبيعتها أن تسبب أضرارا مفرطة أو آلاما لا داعي لها.
وإذ تذكر كذلك بأن من المحظور استخدام أساليب أو وسائل حربية يقصد بها أو يتوقع منها أن تسبب للبيئة الطبيعية أضرارا واسعة النطاق وطويلة الأجل وشديدة الأثر،
وإذ تؤكد تصميمها على أنه، في الحالات التي لا تتناولها هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها الملحقة بها أو اتفاقات دولية أخرى، يتوجب أن يظل السكان المدنيون والمقاتلون، في كل حين، تحت حماية وسلطان مبادئ القانون الدولي المستمدة من الأعراف المستقرة ومن مبادئ الإنسانية ومما يمليه الضمير العام،
ورغبة منها في الإسهام في تحقيق الانفراج الدولي، وإنهاء سباق التسلح، وتعزيز الثقة بين الدول، وبالتالي تحقيق تطلع جميع الشعوب إلى العيش في سلام،
وإذ تعترف بأهمية بذل كل جهد يمكن أن يساعد على التقدم نحو نزع السلاح العام الكامل في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة،
وإذ تؤكد من جديد أن من الضروري مواصلة تدوين قواعد القانون الدولي المنطبقة في المنازعات المسلحة وتطويرها تدريجيا،
ورغبة منها في حظر أو زيادة تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، واعتقادا منها بأن النتائج الإيجابية المحرزة في هذا المجال يمكن أن تيسر محادثات نزع السلاح الرئيسية بغية وضع نهاية لإنتاج وتخزين وانتشار مثل هذه الأسلحة،
وإذ تؤكد أن من المستصوب أن تصبح جميع الدول أطرافا في هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها الملحقة بها، ولا سيما الدول ذات الوزن العسكري،
وإذ تضع نصب عينيها أن الجمعية العامة للأمم المتحدة وهيئة نزع السلاح التابعة للأمم المتحدة وقد تقرران دراسة مسألة إمكان توسيع نطاق المحظورات والتقييدات الواردة في هذا الاتفاقية وبروتوكولاتها الملحقة بها،
وإذ تضع عينيها أيضا أن لجنة نزع السلاح قد تقرر النظر في مسألة اعتماد تدابير إضافية لحظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة.
قد اتفقت على ما يلي:
مادة 1:
نطاق الانطباق
تنطبق هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها الملحقة بها في الحالات المشار إليها في المادة 2 المشتركة بين اتفاقيات جنيف لحماية ضحايا الحرب المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949، بما في ذلك أية حالة موصوفة في الفقرة 4 من المادة 1 من البروتوكول الإضافي الأول الملحق بتلك الاتفاقيات.
مادة 2:
العلاقات مع اتفاقات دولية أخرى
ليس في هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها الملحقة بها ما يصح أن يؤول على أن ينتقص من التزامات أخرى يفرضها على الأطراف السامية المتعاقدة القانون الإنساني الدولي المنطبق في المنازعات المسلحة.
مادة 3:
التوقيع
يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لجميع الدول في مقر الأمم المتحدة في نيويورك لفترة تبدأ يوم 10 نيسان/أبريل 1981.
مادة 4:
التصديق والقبول والإقرار والانضمام
1 ـ تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الإقرار من جانب الموقعين عليها، ولأية دولة لم توقع هذه الاتفاقية أن تنضم إليها.
2 ـ تودع وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام لدى الوديع.
3 ـ يكون الإفصاح عن الموافقة على الالتزام بأي من البروتوكولات الملحقة بهذه الاتفاقية اختياريا لكل دولة، شريطة أن تعمد تلك الدولة،لدى إيداعها وثيقة تصديقها أو قبولها أو إقرارها هذه الاتفاقية أو انضمامها إليها، إلى إشعار الوديع بموافقتها على أن تكون ملزمة بأي اثنين أو أكثر من هذه البروتوكولات.
4 ـ يجوز لأية دولة، في أي وقت بعد إيداع وثيقة تصديقها أو قبولها أو إقرارها هذه الاتفاقية أو انضمامها إليها، أن تشعر الوديع بموافقتها على أن تكون ملزمة بأي بروتوكول ملحق.
5 ـ أي بروتوكول أصبح طرف سام متعاقد ملزما به يشكل، إزاء هذا الطرف، جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.
مادة 5:
بدء السريان
1 ـ يبدأ سريان هذه الاتفاقية بعد تاريخ إيداع الوثيقة العشرين من وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام بستة أشهر.
2 ـ بالنسبة لأية دولة تودع وثيقة تصديقها أو قبولها أو إقرارها أو انضمامها بعد تاريخ إيداع الوثيقة العشرين من وثائق التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام، يبدأ سريان هذه الاتفاقية بعد التاريخ الذي تكون تلك دولة قد أودعت فيه وثيقة تصديقها أو قبولها أو انضمامها أو إقرارها بستة أشهر.
3 ـ يبدأ سريان كل من البروتوكولات الملحقة بهذه الاتفاقية بعد التاريخ الذي تكون فيه عشرون دولة قد أشعرت بموافقتها على أن تكون ملزمة به وفقا للفقرة 3 أو 4 من المادة 4 من هذه الاتفاقية بستة أشهر.
4 ـ بالنسبة لأية دولة تشعر بموافقتها على أن تكون ملزمة بأحد البروتوكولات الملحقة بهذه الاتفاقية بعد التاريخ الذي تكون فيه عشرون دولة قد أشعرت بموافقتها على أن تكون ملزمة به،
4 ـ يبدأ سريان ذلك البروتوكول بعد التاريخ الذي تكون تلك الدولة قد أشعرت فيه بموافقتها على هذا الالتزام بستة أشهر.
مادة 6:
النشر
تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بالقيام، في أوقات السلم كما في أوقات النزاع المسلح بنشر هذه الاتفاقية وتلك التي هي ملزمة بها من بروتوكولاتها الملحقة بها على أوسع نطاق ممكن، كل في بلدها، وتتعهد خصوصا بإدراج دراستها في برامج التعليم العسكري لديها بحيث تصبح الصكوك المذكورة معروفة لدى قواتها المسلحة.
مادة 7:
العلاقات التعاهدية على أثر بدء الاتفاقية
1 ـ حين يكون أحد الأطراف في نزاع ما غير ملزم بأحد البروتوكولات الملحقة، تظل الأطراف الملزمة بهذه الاتفاقية وذلك البروتوكول الملحق بها ملزمة بهما في علاقاتها المتبادلة.
2 ـ يلزم أي طرف سام متعاقد بهذه الاتفاقية وبأي بروتوكول ملحق بها يكون ساريا عليه، في أية حالة تشير إليها المادة 1، إزاء أية دولة ليست طرفا في هذه الاتفاقية أو ليست ملزمة بالبروتوكول الملحق المعني، إذا قبلت هذه الدولة الأخيرة الاتفاقية أو ذلك البروتوكول وطبقتهما وأشعرت الوديع بذلك.
3 ـ يقوم الوديع فورا بإبلاغ الدول الأطراف السامية المتعاقدة المعنية بالإشعار الذي يتلقاه بمقتضى الفقرة 2 من هذه المادة.
4 ـ تنطبق هذه الاتفاقية، والبروتوكولات الملحقة بها التي يكون أحد الأطراف السامية المتعاقدة ملزما بها، بصدد أي نزاع مسلح موجه ضد ذلك الطرف السامي المتعاقد من نوع المنازعات المشار إليها في الفقرة 4 من المادة 1 من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949 لحماية ضحايا الحرب:
(أ) عندما يكون الطرف السامي المتعاقد طرفا أيضا في البروتوكول الإضافي الأول، وتكون سلطة من السلطات المشار إليها في الفقرة 3 من المادة 96 من ذلك البروتوكول وقد تعهدت بتطبيق اتفاقيات جنيف والبروتوكول الإضافي الأول وفقا للفقرة 3 من المادة 96 من البروتوكول المذكور، وتتعهد بتطبيق هذه الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها ذات الصلة فيما يتعلق بذلك النزاع، أو
(ب) عندما لا يكون الطرف السامي المتعاقد طرفا في البروتوكول الإضافي الأول وتقوم سلطة من النوع المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) أعلاه بقبول وتطبيق التزامات اتفاقيات جنيف والتزامات هذه الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها ذات الصلة فيما يتعلق بذلك النزاع. ويكون للقبول والتطبيق المذكورين، فيما يتعلق بذلك النزاع، الآثار التالية:
«1» تصبح اتفاقيات جنيف، وهذه الاتفاقية وبروتوكولاتها الملحقة ذات الصلة سارية بالنسبة لأطراف النزاع مع أثر فوري،
«2» يكون للسلطة المذكورة نفس الحقوق وتتحمل نفس الالتزامات التي أصبحت حقوق والتزامات أي طرف سام متعاقد مع اتفاقيات جنيف، وفي هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها الملحقة ذات الصلة؛
«3» تصبح اتفاقية جنيف وهذه الاتفاقية وبروتوكولاتها الملحقة ذات الصلة ملزمة لجميع أطراف النزاع على قدم المساواة.
ويجوز أيضا للطرف السامي المتعاقد وللسلطة أن يتفقا على قبول وتطبق التزامات البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف على أساس المعاملة بالمثل.
مادة 8:
إعادة النظر والتعديلات
1 ـ (أ) يجوز لأي طرف سام متعاقد، في أي وقت بعد بدء سريان هذه الاتفاقية، أن يقترح تعديلات على هذه الاتفاقية أو أي بروتوكول ملحق بها يكون ملزما به ويتم إبلاغ أي اقتراح بتعديل ما إلى الوديع، الذي يشعر به جميع الأطراف السامية المتعاقدة ويلتمس آراءها بشأن ما إذا كان ينبغي عقد مؤتمر للنظر في الاقتراح. فإذا وافقت على ذلك أغلبية تتكون من ثمانية عشر على الأقل من الأطراف السامية المتعاقدة، عمد على وجه السرعة إلى عقد مؤتمر تدعى إليه جميع الأطراف السامية المتعاقدة، وتدعى الدول التي ليست أطرافا في هذه الاتفاقية إلى حضور المؤتمر كمراقبين.
(ب) يمكن لمؤتمر كهذا أن يوافق على تعديلات، تعتمد ويبدأ سريانها على منوال هذه الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها، شريطة ألا تعتمد التعديلات على هذه الاتفاقية إلا من قبل الأطراف السامية المتعاقدة، وألا تعتمد التعديلات على بروتوكول ملحق محدد إلا من قبل الأطراف السامية المتعاقدة الملزمة بذلك البروتوكول.
2 ـ (أ) يجوز لأي طرف سام متعاقد، في أي وقت بعد بدء سريان هذه الاتفاقية، أن يقترح البروتوكولات إضافية تتصل بفئات أخرى من الأسلحة التقليدية لم تشملها البروتوكولات الملحقة القائمة. ويبلغ أي اقترح ببروتوكول إضافي من هذا النوع إلى الوديع، الذي يسير به جميع الأطراف السامية المتعاقدة وفقا للفقرة 1 (أ) من هذه المادة. فإذا وافقت على ذلك أغلبية تتكون من ثمانية عشر على الأقل من الأطراف السامية المتعاقدة يقوم الوديع على وجه السرعة بعقد مؤتمر تدعى إليه جميع الدول.
(ب) يجوز للمؤتمر المذكور أن يقوم، بالمشاركة الكاملة لجميع الدول الممثلة في المؤتمر، بالاتفاق على بروتوكولات إضافية، تعتمد على منوال هذه الاتفاقية وتلحق بها، ويبدأ سريانها وفقا لأحكام الفقرتين 3 و4 من المادة 5 من هذه الاتفاقية.
3 ـ (أ) إذا لم يحدث، بعد فترة عشر سنوات تلي بدء سريان هذه الاتفاقية، أن عقد مؤتمر وفقا للفقرة الفرعية 1 (أ) أو 2 (أ) من هذه المادة ، جاز لأي طرف سام متعاقد أن يطلب إلى الوديع عقد مؤتمر تدعى إليه جميع الأطراف السامية المتعاقدة لإعادة النظر في نطاق وتنفيذ هذه الاتفاقية والبروتوكولات القائمة. وتدعى الدول التي ليست أطرافا من هذه الاتفاقية إلى حضور المؤتمر بصفة مراقبين. ويجوز للمؤتمر أن يتفق على تعديلات تعتمد ويبدأ سريانها طبقا للفقرة الفرعية 1 (ب) أعلاه.
(ب) يجوز في المؤتمر المذكور أن ينظر أيضا في أي اقتراح ببروتوكولات إضافية تتصل بفئات أخرى من الأسلحة التقليدية لم تشملها البروتوكولات الملحقة القائمة. ولجميع الدول الممثلة في المؤتمر أن تشترك كامل الاشتراك في هذا النظر. وتعتمد أي بروتوكولات إضافية على منوال هذه الاتفاقية، وتلحق بها، ويبدأ سريانها وفقا لأحكام الفقرتين 3 و4 من المادة 5 من هذه الاتفاقية.
(ج) يجوز للمؤتمر المذكور أن ينظر فيما إذا كان يحسن النص على وجوب عقد مؤتمر جديد بناء على طلب أي طرف سام متعاقد إذا لم يحدث، بعد فترة مماثلة للفترة المشار إليها في الفقرة الفرعية 3 (أ) من هذه المادة، أن عقد مؤتمر وفقا للفقرة الفرعية 1 (أ) أو 2 (أ) من هذه المادة .
مادة 9:
النقض
1 ـ لأي طرف سام متعاقد أن ينقض هذه الاتفاقية أو أيا من بروتوكولاتها الملحقة بها بأن يشعر الوديع بهذا النقض.
2 ـ لا يبدأ مفعول أي نقض من هذا القبيل إلا بعد إنقضاء سنة على استلام الوديع الإشعار بالنقض. إلا أنه إذا حدث، عند إنقضاء السنة المذكورة، إن كان الطرف السامي المتعاقد الذي قام بالنقض منخرطا في واحدة من الحالات المشار إليها في المادة 1، فإن الطرف المذكور يظل ملزما بالتزامات هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها الملحقة ذات الصلة إلى أن ينتهي النزاع المسلح أو الاحتلال، وفي جميع الأحوال إى أن تنتهي العمليات المتصلة بالمرحلة الأخيرة من إطلاق سراح الأشخاص الذين تحميهم قواعد القانون الدولي المنطبقة في المنازعات المسلحة أو من إعادة هؤلاء الأشخاص إلى وطنهم أو توطينهم في مكان آخر. وفي حالة أي بروتوكول ملحق يتضمن أحكاما تتعلق بالحالات التي تكون قوات الأمم المتحدة أو بعثاتها مضطلعة فيها بحفظ السلم أو المراقبة أو بمهام مماثلة في الرقعة المعنية، يستمر التزام الطرف المذكور إلى أن تنتهي هذه المهام.
3 ـ أي نقض لهذه الاتفاقية يعتبر منطبقا أيضا على جميع البروتوكولات الملحقة التي يكون الطرف السامي المتعاقد الذي قام بالنقض ملزما بها.
4 ـ لا يقع مفعول أي نقض إلا فيما يتعلق بالطرف السامي المتعاقد الذي قام به.
5 ـ لا يكون لأي نقض أثر على الالتزامات التي سبق، بسبب النزاع المسلح وبمقتضى هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها الملحقة بها، أن ترتبت على الطرف السامي المتعاقد الذي قام بالنقض بصدد أي فعل ارتكب قبل أن يصبح النقض ساري المفعول.
مادة 10:
الوديع
1 ـ يكون الأمين العام للأمم المتحدة هو الوديع لهذه الاتفاقية وبروتوكولاتها الملحقة بها.
2ـ يقوم الوديع، بالإضافة إلى مهامه المعتادة، بإبلاغ جميع الدول بـ:
(أ) التوقيعات التي مهرت بها هذه الاتفاقية بمقتضى المادة 3؛ و
(ب) إيداعات وثائق تصديق أو قبول أو إقرار هذه الاتفاقية أو الانضمام إليها المودعة بمقتضى المادة 5، و
(ج) إشعارات الموافقة على الالتزام بالبروتوكولات الملحقة بمقتضى المادة 4، و
(د) تواريخ بدء سريان هذه الاتفاقية وكل من بروتوكولاتها الملحقة بها بمقتضى المادة 5، و
(هـ) إشعارات النقض المستلمة بمقتضى المادة 9 وتاريخ بدء مفعولها.
مادة 11:
يودع أصل هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها الملحقة بها، الذي تتساوى في الحجية نصوصه الموضوعة باللغات الاسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، لدى الوديع، الذي يحيل نسخا منه يشهد بأنها مطابقة للأصل إلى جميع الدول.
بروتوكول بشأن الشظايا التي لا يمكن الكشف عنها (البروتوكول الأول)
يحظر استعمال أي سلاح يكون أثره الرئيسي إحداث جراح بشظايا لا يمكن الكشف عنها في جسم الإنسان بالأشعة السينية.
البروتوكول المتعلق بحظر أو تقييد استعمال الألغام والأشراك الخداعية والنبائط الأخرى، بصيغته المعدلة في 3 أيار/مايو 1996
(البروتوكول الثاني، بصيغته المعدلة في 3 أيار/مايو 1996) والمرفق باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة
مادة 1:
البروتوكول المعدل
يعدل بموجب هذا البروتوكول المتعلق بحظر أو تقييد استعمال الألغام والأشراك الخداعية والنبائط الأخرى (البروتوكول الثاني) والمرفق باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر (الاتفاقية). ويكون نص البروتوكول، بصيغته المعدلة، كما يلي:
«البروتوكول المتعلق بحظر أو تقييد استعمال الألغام والأشراك الخداعية والنبائط الأخرى، بصيغته المعدلة في 3 أيار/مايو 1996
(البروتوكول الثاني، بصيغته المعدلة في 3 أيار/مايو 1996»)
البروتوكول الثاني المعدل بتاريخ 3/5/1996
مادة 1:
نطاق الانطباق
1 ـ يتصل هذا البروتوكول بالقيام برا باستخدام الألغام والأشراك الخداعية والنبائط الأخرى، المعرفة هنا، بما في ذلك الألغام الموضوعة لمنع الوصول إلى الشواطئ أو معابر المجاري المائية أو معابر الأنهار، لكنه لا ينطبق على استخدام الألغام المضادة للسفن في البحر أو في المجاري المائية الداخلية.
2 ـ ينطبق هذا البروتوكول، بالإضافة إلى الحالات المشار إليها في المادة 1 من هذه الاتفاقية، على الحالات المشار إليها في المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949. ولا ينطبق هذا البروتوكول على حالات الاضطرابات والتوترات الداخلية، كأعمال الشغب وأعمال العنف المنفردة والمتفرقة، وغيرها من الأعمال ذات الطبيعة المماثلة، باعتبار أنها ليست منازعات مسلحة.
3 ـ في حالة حدوث منازعات مسلحة ليست ذات طابع دولي في إقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة، يكون كل طرف في النزاع ملزما بتطبيق محظورات وقيود هذا البروتوكول.
4 ـ لا يجوز الاستناد إلى أي شيء في هذا البروتوكول لغرض المساس بسيادة دولة ما أو مسؤولية الحكم عن الحفاظ، بكل الوسائل المشروعة، على القانون والنظام في الدولة أو إعادة إقرارهما، أو عن الدفاع عن الوحدة الوطنية والسلامة الإقليمية للدولة.
5 ـ لا يجوز الاستناد إلى أي شيء في هذا البروتوكول كمبرر للتدخل، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لأي سبب كان، في النزاع المسلح أو في الشؤون الداخلية أو الخارجية للطرف المتعاقد السامي الذي يحدث ذلك النزاع في إقليمه.
6 ـ انطباق أحكام هذا البروتوكول على أطراف نزاع ليست من الأطراف السامية المتعاقدة التي قبلت هذا البروتوكول لا يغير، سواء صراحة أو ضمنا، مركزها القانوني أو المركز القانوني لإقليم متنازع عليه.
مادة 2:
التعاريف
لأغراض هذا البروتوكول:
1 ـ يعني مصطلح «لغم» ذخيرة موضوعة تحت أو على أو قرب الأرض أو منطقة سطحية أخرى، ومصممة بحيث يفجرها بوجود أو قرب أو مس شخص أو مركبة.
2 ـ يعني مصطلح «لغم مبثوث عن بعد» لغما لم يزرع وإنما أطلق بمدفع أو قذيفة أو صاروخ أو مدفع هاون، أو وسيلة مماثلة، أو أسقط من طائرة، ولا تعتبر الألغام المبثوثة من نظام بري من على بعد يقل عن 500 متر، «مبثوثة عن بعد»، شريطة أن تستعمل وفقا للمادة 5 ولمواد الأخرى ذات الصلة من هذا البروتوكول.
3 ـ يعني مصطلح «لغم مضاد للأفراد» لغما مصمما أساسا بحيث يفجره وجود أو قرب أو مس شخص، فيعجز أو يصيب أو يقتل شخصا أو أكثر.
4 ـ يعني مصطلح «شرك خداعي» أي نبيطة أو مادة مصممة أو مبنية أو مكيفة بهدف القتل أو الإصابة، تنطلق على غير توقع حين يحرك شخص ما شيئا عديم الضرر في ظاهره أو يدنو منه أو يأتي فعلا مأمونا في ظاهره.
5 ـ يعني مصطلح «نبائط أخرى» ذخائر ونبائط موضوعة يدويا، بما في ذلك النبائط المتفجرة المبتكرة، ومصممة بهدف القتل أو الإصابة أو الإتلاف وتفجر يدويا أو بالتحكم عن بعد أو تنفجر تلقائيا بعد فترة من الوقت.
6 ـ يعني مصطلح «هدف عسكري» فيما يتعلق بالأشياء، أي شيء يسهم، بحكم طبيعته أو موقعه أو غرضه أو استعماله، إسهاما فعليا في العمل العسكري، ويتيح تدميره أو الاستيلاء عليه أو إبطال مفعوله، كليا أو جزئيا، في الظروف القائمة في حينه، فائدة عسكرية أكيدة.
7 ـ يعني مصطلح «أعيان مدنية» كل الأشياء التي ليست أهدافا عسكرية حسب التعريف الوارد في الفقرة 6 من هذه المادة.
8 ـ يعني مصطلح «حقل ألغام» منطقة محددة زرعت فيها «ألغام» ويعني مصطلح «منطقة ملغومة» منطقة خطرة بسبب وجود ألغام فيها. ويعين مصطلح «حقل ألغام مزيف» منطقة لا توجد فيها ألغام، تحاكي حقل ألغام، ويتضمن مصطلح «حقل الألغام» حقول الألغام المزيفة.
9 ـ يعني مصطلح «تسجيل» عملية مادية إدارية تقنية يقصد بها الحصول لأغراض التدوين في السجلات الرسمية، على ما هو متاح من معلومات تسهل تحديد مواقع حقول الألغام والمناطق الملغومة والألغام والأشراك الخداعية والنبائط الأخرى.
10 ـ يعني مصطلح «آلية تدمير ذاتي» آلية مدمجة أو مربوطة خارجيا تعمل تلقائيا وتكفل تدمير الذخيرة التي أدمجت فيها أو ربطت لها هذه الآلية.
11 ـ يعني مصطلح «آلية إبطال مفعول ذاتي» آلية مدمجة تعمل تلقائيا وتجعل الذخيرة التي أدمجت فيها هذه الآلية غير صالحة للعمل.
12 ـ يعني مصطلح «تخميد ذاتي» جعل ذخيرة ما تلقائيا غير صالحة للعمل باستنفاد مكون لا بد منه لعمل الذخيرة، كبطارية مثلا، استنفادا لا رجعة فيه.
13 ـ يعني مصطلح «التحكم عن بعد» التحكم عن طريق جهاز تشغيل من على بعد.
14 ـ يعني مصطلح نبيطة مضادة للمناولة» نبيطة يقصد منها أن تحمي لغما ما وتشكل جزءا منه أو تكون متصلة به أو مربوطة به أو موضوعة تحته وتعمل عند أي محاولة للعبث به.
15 ـ يشمل مصطلح «النقل»، بالإضافة إلى التحريك المادي للألغام من أو إلى الإقليم الوطني، نقل ملكية الألغام أو السيطرة عليها، غير أنه لا يشمل نقل الإقليم المحتوي على الألغام المزروعة.
مادة 3:
القيود العامة المفروضة على استعمال الألغام والأشراك الخداعية والبنائط الأخرى
1 ـ تنطبق هذه المادة على ما يلي:
(أ) الألغام.
(ب) الأشراك الخداعية.
(ج) النبائط الأخرى.
2 ـ يكون كل طرف متعاقد سام أو طرف في نزاع ما مسؤولا، وفقا لأحكام هذا البروتوكول، عن جميع الألغام والأشراك الخداعية والنبائط الأخرى التي استخدمها، ويتعهد بكسحها أو إزالتها أو تدميرها أو صيانتها حسبما هو منصوص عليه في المادة 10 من هذا البروتوكول.
3 ـ يحظر في جميع الظروف استعمال أي لغم أو شرك خداعي أو نبيطة أخرى مصممة لإحداث إصابة لا داعي لها أو معاناة لا ضرورة لها، أو من طبيعتها إحداث ذلك.
4 ـ يجب الامتثال بشكل صارم في الأسلحة التي تنطبق عليها هذه المادة للمعايير والقيود المنصوص عليها في المرفق التقني بشأن كل فئة منها.
5 ـ يحظر استعمال الألغام والأشراك الخداعية والنبائط الأخرى التي تستخدم آلية أو نبيطة مصممة بالتحديد لتفجير الذخيرة بفعل وجود المكاشيف الشائعة للألغام نتيجة لتأثيرها المغناطيسي أو غير ذلك من التأثير عن غير طريق التماس خلال استخدام المعتاد لهذه المكاشيف في عمليات الكشف.
6 ـ يحظر استخدام لغم ذي تخميد ذاتي مزود بنبطية مضادة للمناولة يكون مصمما بطريق يمكن معها للنبيطة المضادة للمناولة أن تعمل بعد أن يكون اللغم قد أصبح من غير المستطاع أن يعمل.
7 ـ يحظر في كافة الظروف توجيه الأسلحة التي تنطبق عليها هذه المادة ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد مدنيين فرادى أو أعيان مدنية، سواء في الهجوم أو الدفاع أو على سبيل الرد الانتقامي.
8 ـ يحظر الاستعمال العشوائي للأسلحة التي تنطبق عليها هذه المادة. ويعتبر استعمالا عشوائيا أي نصب لهذه الأسلحة:
(أ) لا يقع على هدف عسكري أو لا يكون موجها إليه. وعند الشك فيما إذا كان الشيء المخصص عادة لأغراض مدنية، كمكان للعبادة أو كمنزل أو غيره من المساكن أو كمدرسة، يجري استخدامه للمساهمة الفعالة في الأعمال العسكرية، يجب افتراض أنه لا يستخدم على ذلك النحو.
(ب) أو تستخدم فيه طريقة أو وسيلة للبث لا يمكن توجيهها نحو هدف عسكري محدد:
(ج) أو يمكن أن يتوقع منه التسبب عرضا في إزهاق أرواح مدنيين أو إصابتهم أو في إلحاق ضرر بأعيان مدنية، أو في مزيج من ذلك، مما يكون مفرطا بالقياس إلى الفائدة العسكرية الملموسة والمباشرة المنتظرة منه.
9ـ لا يجوز معاملة عدة أهداف عسكرية واضحة الانفصال والتمايز وتوجد في مدينة أو بلدة أو قرية أو أي منطقة أخرى تضم تركزا مماثلا من المدنيين أو الأعيان المدنية معاملة الهدف العسكري الواحد.
10 ـ تتخذ جميع الاحتياطات المستطاعة لحماية المدنيين من آثار الأسلحة التي تنطبق عليها هذه المادة . والاحتياطات المستطاعة هي الاحتياطات العملية أو الممكن اتخاذها عمليا مع مراعاة جميع الظروف السائدة في ذلك الوقت، بما في ذلك الاعتبارات الإنسانية والعسكرية. وتشمل هذه الظروف، على سبيل المثال لا الحصر، على ما يلي:
(أ) أثر الألغام في الأجلين القصير والطويل على السكان المدنيين المحيين طوال مدة وجود حقل الألغام؛
(ب) التدابير الممكنة لحماية المدنيين (مثلا الأسيجة والعلامات والتحذير والرصد)؛
(ج) مدى توافر خيارات بديلة وإمكانية استعمالها،
(ب) الضرورة العسكرية لحقل الألغام في الأجلين القصير والطويل.
11 ـ يجب إعطاء إنذار مسبق فعال بأي زرع الألغام أو أشراك خداعية أو نبائط أخرى قد تؤذي السكان المدنيين. ما لم تحل الظروف دون ذلك.
مادة 4:
القيود المفروضة على استعمال الألغام المضادة للأفراد
يحظر استعمال ألغام مضادة للأفراد غير قابلة للكشف عنها، حسبما هو محدد في الفقرة 2 من المرفق التقني.
مادة 5:
القيود المفروضة على استعمال الألغام المضادة للأفراد غير الألغام المبثوثة عن بعد
1 ـ تنطبق هذه المادة على الألغام المضادة للأفراد غير الألغام المبثوثة عن بعد.
2 ـ يحظر استعمال الأسلحة التي تنطبق عليها أحكام هذه المادة والتي لا تتفق مع الأحكام المتعلقة بالتدمير الذاتي والتخميد الذاتي والواردة في المرفق التقني، ما لم:
(أ) توضع تلك الأسلحة داخل منطقة محيطها محدد بعلامات يرصدها أفراد عسكريون وتحميها أسيجة أو وسائل أخرى، ضمانا لصد المدنيين عنها صدا فعالا، أن تكون العلامات ذات طابع مميز دائم، ويجب أن تكون على الأقل واضحة للعيان لشخص يوشك أن يدخل المنطقة المحدد، محيطها بعلامات.
(ب) تكسح تلك الأسلحة قبل مغادرة المنطقة، ما لم تسلم هذه المنطقة إلى قوات دولة أخرى تقبل المسؤولية عن صيانة وسائل الحماية المطلوبة بموجب هذه المادة وعن كسح تلك الأسلحة فيما بعد.
3 ـ لا يعفى أي طرف في نزاع من مواصلة الامتثال لأحكام الفقرتين الفرعيتين 2 (أ) و(2) (ب) من هذه المادة إلا إذا تعذر عليه هذا الامتثال بسبب فقدانه السيطرة على المنطقة قسرا نتيجة لعمل عسكري من العدو، بما في ذلك الحالات التي يستحيل فيها هذا الامتثال بسبب عمل عسكري مباشر من العدو. فإذا استعاد الطرف السيطرة على المنطقة وجب عليه أن يستأنف الامتثال لأحكام الفقرتين الفرعيتين 2 (أ)، و2 (ب) من هذه المادة .
4 ـ إذا ما كسبت قوات طرف في نزاع السيطرة على منطقة نصبت فيها أسلحة تنطبق عليها هذه المادة ، فعلى هذه القوات أن تصون، إلى أقصى حد مستطاع، وسائل الحماية لمطلوبة بموجب هذه المادة، وأن تقيم وسائل الحماية هذه إذا لزم الأمر، إلى أن تكسح هذه الأسلحة.
5 ـ تتخذ جميع التدابير المستطاعة لمنع القيام دون إذن بإزالة أو تغيير مظهر أو تدمير أو إخفاء أي نبيطة أو جهاز أو مادة استخدمت لتعيين محيط منطقة محيطها محدد بعلامات.
6 ـ يجوز استعمال أسلحة تنطبق عليها هذه المادة تقذف شظايا في محيط قوس أفقي يقل عن 90 درجة، وتوضع على الأرض أو فوق الأرض بدون التدابير المنصوص عليها في الفقرة الفرعية 2 (أ) من هذه المادة لمدة أقصاها (72) ساعة إذا:
(أ) كان موقعها في الجوار المباشر للوحدة العسكرية التي نصبتها.
(ب) وكانت المنطقة يرصدها أفراد عسكريون لضمان ضد المدنيين عنها صدا فعالا.
مادة 6:
القيود المفروضة على استعمال الألغام المبثوثة عن بعد
1 ـ يحظر استعمال الألغام المبثوثة عن بعد التي لا تسجل وفقا للفقرة الرعية 1 (ب) من المرفق التقني.
2 ـ يحظر استعمال الألغام المضادة للأفراد المبثوثة عن عبد التي لا تفي بأحكام التدمير الذاتي والتخميد الذاتي الواردة في المرفق التقني.
3 ـ يحظر استعمال الألغام المبثوثة عن بعد، غير الألغام المضادة للأفراد، ما لم تكن قدر الإمكان مزودة بآلية فعالة للتدمير الذاتي أو لإبطال المفعول وتكون لها آلية داعمة للتخميد الذاتي، تكون مصممة بحيث لا يعمل اللغم كلغم متى أصبح لا يخدم الغرض العسكري الذي وضع من أجله في مكانه.
4 ـ يجب إعطاء إنذار مسبق فعل بأي بث أو إسقاط لألغام مبثوثة عن بعد قد تؤذي السكان المدنيين، ما لم تحل الظروف دون ذلك.
مادة 7:
محظورات بشأن استعمال الأشراك الخداعية والنبائط الأخرى
1 ـ دون الإخلال بقواعد القانون الدولي المنطبقة في النزاع المسلح بخصوص الخيانة والغدر، يحظر في كافة الظروف استعمال الأشراك الخداعية والنبائط الأخرى التي تربط أو تقرن على أي نحو بما يلي:
(أ) الشارات أو العلامات أو الإشارات الحامية المعترف بها دوليا؛
() المرضى أو الجرحى أو الموتى؛
(ج) أماكن دفن أو حرق الجثث أو المقابر؛
(د) المرافق الطبية، أو المعدات الطبية، أو اللوازم الطبية، أو النقل الطبي؛
(هـ) لعب الأطفال أو الأشياء أو المنتجات الأخرى المحمولة المصممة خصيصا لإطعام الأطفال أو للاعتناء بصحتهم أو نظافتهم أو ملبسهم أو تعليمهم؛
(و) المأكولات والمشروبات؛
(ز) أواني أو أجهزة الطبخ إلا ما كان منها منشآت عسكرية أو مواقع عسكرية أو مخازن إمدادات عسكرية؛
(ح) الأشياء ذات الطابع الديني الواضح؛
(ط) الآثار التاريخية أو الأعمال الفنية أو أماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب؛ أو
(ي) الحيوانات أو جيفها.
2 ـ يحظر استعمال الأشراك الخداعية والنبائط الأخرى التي هي في شكل أشياء محمولة عديمة الضرر في ظاهرها مصممة ومركبة بالتحديد لاحتواء مادة متفجرة.
3 ـ دون الإخلال بأحكام المادة 2، يحظر استعمال الأسلحة التي تنطبق عليها هذه المادة في أي مدينة أو بلدة أو قرية أو منطقة أخرى تضم تركزا مماثلا في المدنيين ولا يجري فيها قتال بين قوات برية أو لا يبدو أن قتالا وشيكا سيجري فيها، ما لم:
(أ) تكن موضوعة على هدف عسكرية أو بجواره مباشرة؛
(ب) أو تتخذ تدابير لحماية المدنيين من آثارها، مثل إقامة مخافر إنذار أو إصدار تحذيرات أو نصب أسيجة.
مادة 8:
عمليات النقل
1 ـ من أجل النهوض بمقاصد هذا البروتوكول، يقوم كل طرف متعاقد سام بما يلي:
(أ) التعهد بعدم نقل أي ألغام محظور استعمالها بموجب هذا البروتوكول.
(ب) التعهد بعدم نقل أي ألغام إلى أي متلق غير الدول أو وكالاتها المرخص لها بتلقي هذه الألغام المنقولة.
(ج) التعهد بممارسة الانضباط في نقل أي ألغام يقيد هذا البروتوكول استعمالها. وعلى وجه الخصوص، تتعهد الأطراف المتعاقدة السامية بعدم نقل أي ألغام مضادة للأفراد إلى دول غير ملزمة بهذا البروتوكول، ما لم تقبل الدولة المتلقية البروتوكول وتطبقه؛
(د) التعهد بالتأكد من أن أي نقل وفقا لهذه المادة يتم في ظل امتثال كامل، من جانب الدولة الناقلة والدولة المتلقية كليهما، للأحكام ذات الصلة من هذا البروتوكول وقواعد القانون الإنساني الدولي المنطبقة.
2 ـ في حالة قيام طرف متعاقد سام بإعلان أنه سيرجئ الامتثال للأحكام المحددة المتعلقة باستعمال ألغام معينة، على النحو المنصوص عليه في المرفق التقني، تنطبق الفقرة الفرعية 1 (أ) من هذه المادة على هذه الألغام.
3 ـ تمتنع جميع الأطراف المتعاقدة السامية، ريثما يبدأ نفاذ هذا البروتوكول، عن أي أفعال تتعارض مع الفقرة الفرعية 1 (أ) من هذه المادة .
مادة 9:
تسجيل واستعمال المعلومات عن حقوق الألغام والمناطق الملغومة والألغام والأشراك الخداعية والنبائط الأخرى
1 ـ يجب أن تسجل وفقا لأحكام المرفق التقني كل المعلومات المتعلقة بحقول الألغام والمناطق الملغومة والألغام والأشراك الخداعية والنبائط الأخرى.
2 ـ يجب على الأطراف في نزاع أن تحتفظ بكل السجلات من هذا القبيل، وأن تقوم بدون تأخير بعد توقف الأعمال العدائية النشطة باتخاذ كل التدابير الضرورية المناسبة، بما في ذلك استعمال هذه المعلومات، لحماية المدنيين من آثار حقول الألغام والمناطق الملغومة والألغام والأشراك الخداعية والنبائط الأخرى في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وعليها أيضا، في الوقت نفسه، أن توفر للطرف الآخر أو الأطراف الأخرى في النزاع وللأمين العام للأمم المتحدة كل ما في حوزتها من هذه المعلومات عن حقول الألغام والمناطق الملغومة والألغام والأشراك الخداعية والنبائط الأخرى التي نصبتها في مناطق لم تعد تحت سيطرتها، ولكن، رهنا بالمعاملة بالمثل، حيثما تكون قوات أحد أطراف نزاع موجودة في إقليم طرف معاد، يجوز لأي من الطرفين أن يحجب هذه المعلومات عن الأمين العام والطرف الآخر، بقدر اقتضاء مصالح أمنية ذلك الحجب إلى أن لا يكون أي من الطرفين في إقليم الآخر. وفي الحالة الأخيرة، تفشى المعلومات المحجوبة فور ما تسمح بذلك تلك المصالح الأمنية. وحيثما يكون ممكنا، يجب على طرفي النزاع السعي، باتفاق بينهما، إلى اتخاذ ما يلزم لإفشاء تلك المعلومات في أقرب وقت ممكن، بطريقة تتفق من المصالح الأمنية لكل من الطرفين.
3 ـ لا تخل هذه المادة بأحكام المادتين 10 و12 من هذا البروتوكول.
مادة 10:
إزالة حقول الألغام والمناطق الملغومة والألغام والأشراك الخداعية والنبائط الأخرى والتعاون الدولي
1 ـ بدون تأخير بعد توقف الأعمال العدائية النشطة، تكسح أو تزال أو تدمر أو تصان وفقا للمادة 3 والفقرة 2 من المادة 5 من هذا البروتوكول كل حقول الألغام والمناطق الملغومة والألغام والأشراك الخداعية والنبائط الأخرى.
2 ـ تتحمل الأطراف المتعاقدة السامية النزاع هذه المسؤولية فيما يتعلق بحقول الألغام والمناطق الملغومة والألغام والأشراك الخداعية والنبائط الأخرى في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.
3 ـ فيما يتعلق بحقول الألغام والمناطق الملغومة والألغام والأشراك الخداعية والنبائط الأخرى التي نصبها طرف في مناطق لم يعد يمارس السيطرة عليها، يجب على هذا الطرف أن يوفر للطرف المسيطر على المنطقة بموجب الفقرة 2 أعلاه، في حدود ما يسمح به هذا الطرف المساعدة التقنية والمادية اللازمة للنهوض بهذه المسؤولية؛
4 ـ تسعى الأطراف، كلما لزم ذلك، إلى التوصل لاتفاق، فيما بينها وكذلك، حيثما كان ذلك ملائما، مع دول أخرى ومع المنظمات الدولية، بشأن توفير المساعدة التقنية والمادية، بما في ذلك، في الظروف الملائمة، الاضطلاع بالعمليات المشتركة اللازمة للنهوض بهذه المسؤوليات.
مادة 11:
التعاون والمساعدة التكنولوجيان
12 ـ يتعهد كل من الأطراف المتعاقدة السامية بتسهيل أتم تبادل ممكن للمعدات والمواد، والمعلومات العلمية والتكنولوجية المتعلقة بتنفيذ هذا البروتوكول ووسائل كسح الألغام، وله الحق في الاشتراك في مثل هذا التبادل، وعلى وجه الخصوص، تتعهد الأطراف المتعاقدة السامية بالعمل على توفير المعدات والمعلومات التكنولوجية اللازمة لكسح الألغام.
2 ـ يتعهد كل من الأطراف المتعاقدة السامية بتوفير معلومات لقاعدة البيانات المنشأة في إطار منظومة الأمم المتحدة بشأن كسح الألغام، وعلى الأخص المعلومات المتعلقة بمختلف وسائل وتكنولوجيات كسح الألغام، والقوائم بأسماء الخبراء أو هيئات تقديم الخبرة أو مراكز الاتصال الوطنية بشأن كسح الألغام.
3 ـ يوفر كل من الأطراف المتعاقدة السامية مساعدة بخصوص كسح الألغام من خلال منظومة الأمم المتحدة أو هيئات دولة أخرى أو على أساس ثنائي، أو يتبرع لصندوق الأمم المتحدة الاستئماني للتبرعات من أجل المساعدة في كسح الألغام.
4 ـ يمكن للأطراف المتعاقدة السامية تقديم طلبات للمساعدة، مدعومة بالمعلومات ذات الصلة، إلى الأمم المتحدة أو إلى هيئات مختصة أخرى أو إلى دول أخرى، ويجوز تقديم هذه الطلبات إلى الأمين العام للأمم المتحدة، فيحيلها إلى كل الأطراف المتعاقدة السامية وإلى المنظمات الدولية ذات الصلة.
5 ـ في حالة الطلبات المقدمة إلى الأمم المتحدة، يجوز للأمين العام للأمم المتحدة، في حدود الموارد المتاحة له، أن يتخذ الإجراءات الملائمة لتقييم الوضع، وأن يحدد، بالتعاون مع الطرف المتعاقد السامي المقدم للطلب، المساعدة الملائم توفيرها في كسح الألغام أو في تنفيذ البروتوكول، ويجوز للأمين العام أيضا أن يرفع إلى الأطراف المتعاقدة السامية تقريرا عن أي تقييم وكذلك عن نوع المساعدة المطلوبة ونطاقها.
6 ـ تتعهد الأطراف المتعاقدة السامية، دون المساس بأحكامها الدستورية وأحكامها القانونية الأخرى، بالتعاون وبنقل التكنولوجيا تيسيرا لتطبيق المحظورات والتقييدات المنصوص عليها على هذا البروتوكول.
7 ـ لكل من الأطراف المتعاقدة السامية الحق في التماس وتلقي مساعدة تقنية، حيثما كان ذلك مناسبا، من طرف متعاقد سام آخر بشأن تكنولوجيا محددة مناسبة غير تكنولوجيا الأسلحة، بالقدر اللازم والممكن عمليا، بهدف التقليل من أية فترة تأجيل نص عليها في المرفق التقني.
مادة 12:
الحماية من آثار حقول الألغام والمناطق الملغومة والألغام والأشراك الخداعية والنبائط الأخرى
1 ـ التطبيق:
(أ) لا تنطبق هذه المادة إلا على البعثات التي تؤدي مهامها في منطقة ما بموافقة الطرف المتعاقد السامي الذي تؤدي هذه المهام على أراضيه، وتستثنى من ذلك القوات والبعثات المشار إليها في الفقرة الفرعية 2 (أ) «1» من هذه المادة.
(ب) لا يؤدي تطبيق أحكام هذه المادة عى أطراف نزاع ما ليست أطرافا متعاقدة سامية إلى تغيير في مركزها القانوني أو في المركز القانوني لإقليم متنازع عليه سواء صراحة أو ضمنا.
(ج) لا تخل أحكام هذه المادة بالرئاسة مجلس الوزراء قانون الإنساني الدولي القائم، أو سائر الصكوك الدولية القائمة، عند انطباقها، أو قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، التي توفر قدرا أكبر من الحماية للموظفين الذين يؤدون مهامهم وفقا لهذه المادة.
2 ـ قوات وبعثات حفظ السلام وغيرها من القوات والبعثات المعينة
(أ) تنطبق هذه الفقرة على:
«1» أية قوة أو بعثة تابعة للأمم المتحدة تقوم بمهام حفظ السلام، أو المراقبة أو بمهام مماثلة في أية منطقة وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
«2» وأية بعثة تنشأ عملا بالفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة وتؤدي مهامها في منطقة نزاع.
(ب) يجب على كل طرف متعاقد سام أو طرف في نزاع أن يعمد، إذا طلب منه ذلك رئيس القوة أو البعثة التي تنطبق عليها هذه الفقرة إلى:
«1» اتخاذ التدابير اللازمة، بقدر ما تتوفر له القدرة على ذلك، لحماية القوة أو البعثة من آثار الألغام والأشراك الخداعية وسائر النبائط في أية منطقة تحت سيطرته،
«2» إزالة كافة الألغام والأشراك الخداعية وسائر النبائط المزروعة في تلك المنطقة أو جعلها عديمة الضرر، عن اللزوم وبقدر ما تتوفر له القدرة على ذلك، من أجل حماية هؤلاء الموظفين حماية فعالة.
«3» إبلاغ رئيس القوة أو البعثة بمواقع جميع حقول الألغام والمناطق الملغومة والألغام والأشراك الخداعية وسائر النبائط المعروفة في المنطقة التي تؤدي فيها القوة أو البعثة مهامها. واطلاع رئيس القوة أو البعثة، بقدر الإمكان، على كافة المعلومات الموجودة بحوزته فيما يتعلق بحقول الألغام والمناطق الملغومة والألغام والأشراك الخداعية وسائر النبائط هذه.
3 ـ البعثات الإنسانية وبعثات تقصي الحقائق التابعة لمنظومة الأمم المتحدة
(أ) تنطبق هذه الفقرة على أية بعثة إنسانية أو بعثة لتقصي الحقائق تابعة لمنظومة الأمم المتحدة.
(ب) يجب على كل طرف متعاقد سام أو طرف في نزاع أن يعمد، إذا طلب منه ذلك رئيس البعثة التي تنطبق عليها هذه الفقرة، إلى:
«1» تزويد موظفي البعثة بأوجه الحماية المنصوص عليها في الفقرة الفرعية 2 (ب) «1» من هذه المادة ؛
«2» إذا استلزم الأمر الوصول إلى أي مكان تحت سيطرته أو عبوره لكي تؤدي البعثة وظائفها وعملا على توفير المرور الآمن لموظفي البعثة في ذلك المكان أو عبوره:
(أأ) إبلاغ رئيس البعثة بالطريق الآمن المؤدي إلى ذلك المكان إذا توافرت مثل هذه المعلومات، ما لم تحل دون ذلك عمليات حربية جارية، أو
(ب ب) القيام عند اللزوم وبقدر المستطاع بتطهير ممر عبر حقول الألغام، إذا لم تتوفر لديه معلومات تحدد الطريق الآمن المشار إليه في الفقرة الفرعية (أأ).
4 ـ بعثات اللجنة الدولية للصليب الأحمر
(أ) تنطبق هذه الفقرة على أية بعثة للجنة الدولية للصليب الأحمر تؤدي مهامها بموافقة الدولة أو الدول المضيفة بموجب اتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949، وبروتوكوليها الإضافيين عند انطباقهما.
(ب) يجب على كل طرف متعاقد سام أو طرف في نزاع أن يعمد، إذا طلب منه ذلك رئيس البعثة التي تنطبق عليها هذه الفقرة، إلى:
«1» تزويد موظفي البعثة بأوجه الحماية المنصوص عليها في الفقرة الفرعية 2 (ب) «1» من هذه المادة،
«2» اتخاذ التدابير المنصوص عليها في الفقرة الفرعية 2 (ب) «2» من هذه المادة .
5 ـ البعثات الإنسانية وبعثات التحقيق الأخرى
(أ) تنطبق هذه الفقرة على البعثات التالية عندما تؤدي مهامها في منطقة نزاع أو تساعد ضحايا نزاع ما، ما لم تكن الفقرات 2 و3 و4 أعلاه منطبقة عليها:
«1» أي بعثة إنسانية تابعة لجمعية وطنية للصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو لاتحادهما الدولي؛
«2» أي بعثة تابعة لمنظمة إنسانية محايدة، بما في ذلك أية بعثة إنسانية محايدة تقوم بتطهير حقول الألغام.
«3» أي بعثة تحقيق تنشأ عملا بأحكام اتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949، أو بروتوكوليها الإضافيين لعام 1977 عند انطباقهما.
(ب) يجب على كل طرف متعاقد سام أو طرف في نزاع أن يعمد بقدر الإمكان، إذا طلب منه ذلك رئيس البعثة التي تنطبق عليها هذه الفقرة، إلى:
«1» تزويد موظفي البعثة بأوجه الحماية المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (ب) «1» من هذه المادة .
«2» اتخاذ التدابير المنصوص عليها في الفقرة الفرعية 3 (ب) «2» من هذه المادة .
6 ـ السرية
تعامل كل المؤسسات التي تقدم في سرية عملا بهذه المادة بسرعة تامة من جانب المتلقي لها، ولا يكشف عنها خارج دائرة القوة أو البعثة المعنية دون إذن صريح من مقدم المعلومات.
7 ـ احترام القوانين والأنظمة
يجب على الأفراد المشاركين في القوات والبعثات المشار إليها في هذه المادة، دون الإخلال بما قد يتمتعون به من امتيازات وحصانات أو بمقتضيات واجباتهم، القيام بما يلي:
(أ) احترام قوانين الدولة المضيفة وأنظمتها،
(ب) والامتناع عن أي فعل أو نشاط يتنافى مع الطابع المحايد والدولي الذي تتسم به واجباتهم.
مادة 13:
مشاورات الأطراف المتعاقدة السامية
1 ـ تتعهد الأطراف المتعاقدة السامية بأن تتشاور وتتعاون الواحدة منها مع الأخرى في جميع المسائل المتعلقة بتنفيذ هذا البروتوكول. ولهذا الغرض، يعقد مؤتمر الأطراف المتعاقدة السامية سنويا.
2 ـ يحدد النظام الداخلي المتفق عليه للمؤتمرات السنوية الاشتراك في هذه المؤتمرات.
3 ـ تشمل أعمال المؤتمر:
(أ) استعراض العمل بهذا البروتوكول وحالته.
(ب) والنظر في المسائل الناشئة عن التقارير المقدمة من الأطراف المتعاقدة السامية وفقا للفقرة 4 من هذه المادة .
(ج) والتحضير للمؤتمرات الاستعراضية،
(د) والنظر في تطوير تكنولوجيات لحماية المدنيين من الآثار العشوائية للألغام.
4 ـ تقدم الأطراف المتعاقدة السامية تقارير سنوية إلى الوديع، يقوم هو بتعميمها على جميع الأطراف المتعاقدة السامية قبل المؤتمر، بشأن أي من المسائل التالية:
(أ) نشر المعلومات عن البروتوكول، على قواتها المسلحة وعلى السكان المدنيين؛
(ب) برامج إزالة الألغام وإعادة التأهيل؛
(ج) الخطوات المتخذة للوفاء بالمتطلبات التقنية للبروتوكول وأي معلومات مناسبة أخرى ذات صلة بها؛
(د) التشريعات ذات الصلة بالبروتوكول؛
(هـ) التدابير المتخذة بشأن التبادل الدولي لمعلومات التقنية بشأن التعاون الدولي على إزالة الألغام، وبشأن التعاون التقني والمساعدة التقنية؛
(و) غير ذلك من المسائل ذات الصلة.
5 ـ تتحمل الأطراف المتعاقدة السامية والدول غير الأطراف المشاركة في أعمال المؤتمر تكاليف مؤتمر الأطراف السامية المتعاقدة، وفقا لجدول الأنصبة المقررة لقسمة نفقات الأمم المتحدة مع تعديله على الوجه المناسب.
مادة 14:
الإمتثال
1 ـ على كل طرف من الأطراف المتعاقدة السامية أن يتخذ جميع الخطوات المناسبة، بما في ذلك اتخاذ تدابير تشريعية وتدابير أخرى، لمنع وقمع انتهاكات هذا البروتوكول من جانب أشخاص يخضعون لولايته أو سيطرته أو انتهاكاته المرتكبة على أراض تخضع لولايته أو سيطرته.
2 ـ تشمل التدابير المتوخاة في الفقرة 1 من هذه المادة تدابير مناسبة لضمان توقيع جزاءات عقابية على الأشخاص اللذين يعمدون فيما يتصل بنزاع مسلح وعلى نحو مخالف لأحكام هذا البروتوكول، إلى قتل المدنيين أو التسبب في إلحاق إصابات خطيرة بهم، وتقديم هؤلاء الأشخاص إلى العدالة.
3 ـ على كل طرف من الأطراف المتعاقدة السامية بأن تصدر تعليمات عسكرية وأوامر عمليات ذات صلة بالموضوع، وأن يفرض تلقي أفراد القوات العسكرية تدريبا يتناسب مع واجباتهم ومسؤولياتهم بالإمتثال لأحكام هذا البروتوكول.
4 ـ تتعهد الأطراف المتعاقدة السامية بالتشاور والتعاون فيما بين الواحد منها والآخر بصورة ثنائية أو عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة أو عن طريق إجراءات دولية مناسبة أخرى، من أجل حل أية مشاكل قد تنشأ فيما يتعلق بتفسير وتطبيق أحكام هذا البروتوكول.
المرفق التقني
1 ـ التسجيل
(أ) يجب تسجيل موقع الألغام غير المبثوثة عن بعد وحقول الألغام والمناطق الملغومة والأشراك الخداعية والنبائط الأخرى وفقا للأحكام التالية:
«1» يحدد موقع حقول الألغام والمناطق الملغومة ومناطق الأشراك الخداعية والنبائط الأخرى تحديدا دقيقا بالنسبة إلى حداثيات نقطتين مرجعيتين على الأقل والأبعاد التقديرية للمنطقة التي تحتوي هذه الأسلحة بالنسبة لهذه النقاط المرجعية؛
«2» يتم إعداد الخرائط والرسوم التوضيحية أو السجلات الأخرى بطريقة تبين موقع حقول الألغام والمناطق الملغومة والأشراك الخداعية والنبائط الأخرى بالنسبة إلى نقاط مرجعية، ويجب أن تبين هذه السجلات أيضا محيطاتها ومداها؛
«3» لأغراض كشف الألغام والأشراك الخداعية والنبائط الأخرى وكسحها، يجب أن تتضمن الخرائط أو الرسوم التوضيحية أو السجلات الأخرى معلومات كاملة عن نوع جميع الذخائر المنصوبة وعددها وطريقة زرعها ونوع الفتيل المستخدم فيها ومدة مفعولها وتاريخ وقت نصبها، عن النبائط المضادة للمناولة (إن وجدت) وغير ذلك من المعلومات المتصلة بجميع هذه الأسلحة المنصوبة، يجب أن يبين سجل حقل الألغام، كلما أمكن ذلك، موقع كل لغم بالضبط، إلا في حالة حقول الألغام المصفوفة حيث يكفي موقع الصف. ويجب أن يسجل بالضبط موقع كل شرك خداعي منصوب، ونوع آلية تشغيله، على حدة.
(ب) يجب تحديد الموقع المقدر والمساحة المقدرة للألغام المبثوثة عن بعد بإحداثيات نقاط مرجعية «نقاط الزوايا عادة»، ويجب التثبت منها ووضع علامات تقابلها على الأرض متى أمكن ذلك في أقرب فرصة. ويجب أيضا تسجيل العدد الكلي للألغام المنصوبة ونوعها، وتاريخ ووقت نصبها، والفترات الزمنية للتدمير الذاتي.
(ج) يحتفظ بنسخ من السجلات لدى مستوى من القيادة كاف لضمان سلامتها إلى أقصى حد ممكن.
(ب) يحظر استعمال الألغام المنتجة بعد بدء نفاذ هذا البروتوكول ما لم تكن عليها علامات باللغة الإنكليزية أو باللغة أو اللغات الوطنية ذات الصلة تبين المعلومات التالية:
«1» اسم بلد المنشأ؛
«2» وشهر وسنة الإنتاج؛
«3» والرقم المسلسل أو رقم دفعة الإنتاج.
ويجب أن تكون العلامات واضحة للعيان وسهلة القراءة ومعمرة وتقاوم الآثار البيئية قدر الإمكان.
2 ـ مواصفات القابلية للكشف
(أ) فيما يتعلق بالألغام المضادة للأفراد المنتجة بعد 1 كانون الثاني/يناير 1997، يجب أن تتضمن هذه الألغام في بنائها مادة أو نبيطة تتيح كشف اللغم، بالمعدات التقنية الشائعة لكشف الألغام، وتعطي إشارة استجابة تعادل الإشارة الصادرة عن ثمانية غرامات أو أكثر من الحديد في كتلة متماسكة واحدة.
(ب) فيما يتعلق بالألغام المضادة للأفراد المنتجة قبل 1 كانون الثاني/يناير 1997، يجب أن تتضمن هذه الألغام في بنائها أو يجب أن يربط بها قبل نصبها، على نحو لا يسهل إزالته، مادة أو نبيطة تتيح كشف اللغم بالمعدات التقنية الشائعة لكشف الألغام تعطي إشارة استجابة تعادل الإشارة الصادرة عن ثمانية غرامات أو أكثر من الحديد في كتلة متماسكة واحدة.
(ج) إذا ما قرر طرف متعاقد سام أنه ليس بوسعه الإمتثال فورا للفقرة الفرعية (ب) يجوز له أن يعلن وقت تقديم إخطاره بالموافقة على الالتزام بهذا البروتوكول أنه سيؤجل الإمتثال للفقرة الفرعية (ب) لفترة لا تتجاوز 9 أعوام بعد بدء نفاذ هذا البروتوكول. عليه خلالها أن يقلل إلى أدنى حد ممكن من استعمال الألغام المضادة للأفراد غير المطابقة.
3 ـ مواصفات بشأن التدمير الذاتي والتخميد الذاتي
(أ) يتعين تصميم وبناء كل الألغام المضادة للأفراد المبثوثة عن بعد بحيث لا يفشل أكثر من 10 في المائة من الألغام المنشطة في تدمير نفسه في غضون 30 يوما بعد نصبه، ويتعين أن يكون بكل لغم سمة احتياطية للتخميد الذاتي تصمم وتبنى، مقترنة بآية التدمير الذاتي، بحيث لا يستمر في العمل كلغم أكثر من واحد من كل 100 لغم منشط بعد 120 يوما من نصبه.
(ب) يجب أن تفي كل الألغام المضادة للأفراد غير المبثوثة عن بعد، المستخدمة خارج المناطق التي عليها علامات، حسبما حددت في الفقرة 5 من هذا البروتوكول، بمتطلبات التدمير الذاتي والتخميد الذاتي المبينة في الفقرة الفرعية (أ).
(ج) إذا ما قرر طرف متعاقد سام أنه ليس بوسعه الإمتثال فورا للفقرتين الفرعيتين (أ) و/أو (ب) يجوز له أن يعلن وقت تقديم إخطاره بالموافقة على الالتزام بهذا البروتوكول أنه فيما يتعلق بالألغام المنتجة قبل بدء نفاذ هذا البروتوكول المنتجة قبل بدء نفاذ هذا البروتوكول سيؤجل الإمتثال للفقرتين الفرعيتين (أ) و/أو (ب) لفترة لا تتجاوز 9 أعوام من تاريخ نفاذ هذا البروتوكول.
وعلى الطرف المتعاقد السامي القيام بما يلي خلال فترة التأجيل هذه:
«1» أن يضطلع بالتقليل إلى أدنى حدى ممكن من استخدام الألغام المضادة للأفراد غير المطابقة على هذا النحو.
«2» فيما يتعلق بالألغام المضادة للأفراد المبثوثة عن بعد، أن يمتثل إما لمتطلبات التدمير الذاتي أو لمتطلبات التخميد الذاتي، وأن يمتثل فيما يتعلق بالألغام الأخرى المضادة للأفراد على الأقل لمتطلبات التخميد الذاتي.
4 ـ العلامات الدولية لحقول الألغام والمناطق الملغومة
يجب أن تستعمل في وضع العلامات على حقول الألغام والمناطق الملغومة علامات على غرار المثال المرفق، وحسبما هو مبين أدناه، ضمانا لوضوحها للعيان وتعرف السكان المدنيين عليها:
(أ) الحجم والشكل: مثلث أو مربع، على ألا تقل أبعاد المثلث عن 28 سنتيمترا (11 بوصة) و20 سنتيمترا (7.9 بوصات)، وألا يقل طول ضلع المربع عن 15 سنتيمترا (6 بوصات).
(ب) اللون: أحمر أو برتقالي بحافة عاكسة صفراء؛
(ج) الرمز: الرمز الموضح في الضميمة، أو بديل يسهل تمييزه في المنطقة التي تنصب فيها العلامة الدالة على وجود منطقة خطرة؛
(د) للغة: ينبغي أن تتضمن العلامة كلمة «ألغام» بإحدى اللغات الرسمية الست لهذه الاتفاقية (الاسبانية، الإنكليزية، الروسية، الصينية، العربية، الفرنسية) وكذلك باللغة أو اللغات السائدة في تلك المنطقة.
(هـ) المسافات بين العلامات: ينبغي وضع العلامات حول حقل الألغام أو المنطقة الملغومة على مسافة تكفي لتأمين وضوحها للعيان عند أي نقطة بالنسبة لمدني يقترب من المنطقة.
(صورة - انظر ملف الربط)
مادة 2:
بدء النفاذ
يبدأ نفاذ هذا البروتوكول المعدل حسبما هو منصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة 8 من الاتفاقية.
مرفق تقني للبروتوكول بشأن حظر أو تقييد استعمال الألغام والأشراك والنبائط الأخرى
(البروتوكول الثاني) خطوط توجيهية بصدد التسجيل كلما نشأ، بمقتضى البروتوكول، التزام بتسجيل مواقع حقول الألغام والألغام والأشراك وضع موضع الاعتبار الخطوط التوجيهية التالية:
ـ فيما يتعلق بحقول الألغام المخططة مسبقا وبالاستعمال الواسع النطاق والمخطط مسبقا والأشراك:
(أ) يجب أن تعد الخرائط والرسوم البيانية وغيرها من السجلات بطريقة توضح مدى سعة حقل الألغام أو الرقعة التي بثت فيها الأشراك الخداعية؛ و
ب) يجب أن يحدد موقع الألغام أو الرقعة التي بثت فيها الأشراك بالنسبة إلى إحداثيات نقطة إحالة مفردة وبالأبعاد المقدرة للرقعة الحاوية على الألغام أو الأشراك بالنسبة إلى مخطط الإحالة المفردة المذكورة.
ـ وفيما يتعلق بغير ذلك من حقول الألغام والألغام والأشراك المبثوثة المنصوبة في مواقعها:
يجب أن يتم، إلى أقصى قدر ممكن، تسجيل المعلومات ذات الصلة والمحددة في الفقرة 1 أعلاه على نحو من شأنه التمكين من تحديد الرقاع الحاوية على حول الألغام والألغام والأشراك الخداعية.
بروتوكول بشأن حظر أو تقييد استعمال الأسلحة المحرقة (البروتوكول الثالث)
مادة 1:
تعاريف
في مصطلح هذا البروتوكول:
1 ـ يراد بتعبير «سلاح محرق» أي سلاح أو أية ذخيرة، مصمم أو مصممة في المقام الأول لإشعال النار في الأشياء أو لتسبيب حروق للأشخاص بفعل اللهب أو الحرارة أو مزيج من اللهب والحرارة المتولدين عن تفاعل كيماوي لمادة تطلق على الهدف.
(أ) يمكن أن تكون الأسلحة المحرقة، مثلا، على شكل قاذفات لهب، وألغام موجهة لمقذوفات أخرى، وقذائف، وصواريخ، وقنابل يدوية، وألغام، وقنابل وغير ذلك من حاويات المواد المحرقة.
(ب) لا تشمل الأسلحة المحرقة:
«1» الذخائر التي يمكن أن تكون لها، عرضا، آثار محرقة، مثل المضيئات أو أجهزة الإشارة.
«2» الذخائر المصممة للجمع بين آثار الاختراق والعصف أو التشظي وبين أثر محرق إضافي، مثل المقذوفات المخترقة للدروع، والقذائف الشظوية، والقنابل المتفجرة وما شابه ذلك من الذخائر ذات الآثار المزيجة التي لا يكون الأثر المحرق فيها مصمما خصيصا لتسبيب حروق للأشخاص. بل لاستعماله ضد أهداف عسكرية، مثل المركبات المدرعة والطائرات والمنشآت والمرافق.
2 ـ يراد بتعبير «تجمع مدنيين» أي تجمع مدنيين، دائما أو مؤقتا، كما في الأجزاء المأهولة من المدن أو في البلدات أو القرى المؤهولة، أو كما في مخيمات أو أرتال اللاجئين أو المهجرين، أو جماعات البدو الرحل.
3 ـ يراد بتعبير «هدف عسكري»، فيما يتعلق بالأشياء، أي شيء يسهم، بطبيعته أو موقعه أو غرضه أو وجه استعماله، إسهاما فعليا في العمل العسكري، ويكون من شأن تدميره الكلي أو الجزئي أو الاستيلاء عليه أو إبطال مفعوله، في الظروف القائمة في حينه، أن يوفر ميزة عسكرية أكيدة.
4 ـ يراد بتعبير «أعيان مدنية» جميع الأشياء التي ليست أهدافا عسكرية وفقا لتعريف هذه الأهداف في الفقرة 3.
5 ـ يراد بتعبير «احتياطات مستطاعة» تلك الاحتياطات القابلة للاتخاذ أو الممكنة عمليا مع مراعاة جميع الظروف القائمة في حينها، بما في ذلك الاعتبارات الإنسانية والعسكرية.
مادة 2:
حماية المدنيين والأعيان المدنية
1 ـ يحظر في جميع الظروف جعل السكان المدنيين بصفتهم هذه، أو المدنيين فرادى، أو الأعيان المدنية، محل هجوم بالأسلحة المحرقة.
2 ـ يحظر في جميع الظروف جعل أي هدف عسكري يقع داخل تجمع مدنيين هدفا لهجوم بأسلحة محرقة تطلق من الجو.
3 ـ يحظر كذلك جعل أي هدف عسكري يقع داخل تجمع مدنيين هدفا لهجوم بأسلحة محرقة غير التي تطلق من الجو، إلا حين يكون الهدف العسكري واضح الانفصال عن تجمع المدنيين وتكون قد اتخذت جميع الاحتياطات المستطاعة كيما تقصر الآثار المحرقة على الهدف العسكري ويتفادى أو يخفف إلى الحدود الدنيا في أية حال، ما قد ينجم عنها عرضا من وقوع خسائر في أرواح المدنيين أو إصابتهم بجروح أو تلف الأعيان المدنية.
4 ـ يحظر أن تجعل الغابات وغيرها من أنواع الكساء النباتي هدف هجوم بأسلحة محرقة إلا حين تستخدم هذه العناصر الطبيعية لستر أو إخفاء أو تمويه محاربين أو أهداف عسكرية أخرى، أو حين تكون هي ذاتها أهدافا عسكرية.