اتفاقية 16/10/2008
الاجازة للحكومة الإنضمام الى اتفاقية لحماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط وهي التعديلات التي طرأت على اتفاقية حماية البحر المتوسط من التلوث الموقعةفي برشلونة بتاريخ16/2/1976
- تاريخ التوقيع
- 16/10/2008
- أُبرمت بموجب
- قانون رقم 34 سنة 2008
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ألف-العنوان
يعدل عنوان الاتفاقية كما يلي:
اتفاقية لحماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط
باء-فقرات الديباجة
تعدل الفقرة الثانية من ديباجة الاتفاقية كما يلي:
إذ تعي تماما مسؤوليتها في الحفاظ على هذا التراث المشترك وتنميته بطريقة مستدامة لفائدة وتمتع الأجيال الحاضرة والمقبلة.
تضاف الفقرات التالية الى الديباجة:
إذ تعي تماما ان خطة عمل البحر المتوسط منذ اعتمادها في عام 1975 وطوال تطورها، قد ساهمت في عملية التنمية المستدامة لمنطقة البحر المتوسط وكانت بمثابة اداة جوهرية وديناميكية للاطراف المتعاقدة في تنفيذ الانشطة المتعلقة بالاتفاقية وبروتوكولاتها.
واذ تضع في الاعتبار نتائج مؤتمر الامم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية المعقودة في ريو دي جانيرو في الفترة من 4 الى 14 حزيران/يونيه 1992 .
واذ تضع في الاعتبار ايضا اعلان جنوة لعام 1985 وميثاق نيقوسيا لعام 1990 واعلان القاهرة بشأن التعاون الاوروبي والبحر المتوسط بشأن البيئة في حوض البحر المتوسط لعام 1992، وتوصيات مؤتمر الدار البيضاء لعام 1992 واعلان تونس بشأن التنمية المستدامة في البحر المتوسط لعام 1994 .
واذ تأخذ في اعتبارها الاحكام ذات الصلة لاتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار التي تمت في خليج مونتيجو في 10 كانون الاول/ديسمبر 1982 ووقعت عليها اطراف متعاقدة كثيرة.
جيم - مادة 1: التغطية الجغرافية
تعدل الفقرة 2 من المادة 1 كما يلي:
2- يجوز ان يمتد تطبيق الاتفاقية الى المناطق الساحلية كما يعرفها كل طرف متعاقد داخل اراضيه.
تضاف الفقرة التالية الى المادة 1 باعتبارها الفقرة 3 الجديدة:
3- يجوز لاي بروتوكول متصل بهذه الاتفاقية ان يمد التغطية الجغرافية لتنطبق على ذلك البروتوكول المعين.
دال - مادة 2: التعاريف
تعدل الفقرة (أ) من المادة 2 كما يلي:
(أ) يعني "التلوث" قيام الانسان بطريقة مباشرة او غير مباشرة بادخال مواد او طاقة في البيئة البحرية، بما في ذلك في مصاب الانهار ينتج عنها، او يحتمل ان ينتج عنها آثار ضارة تلحق بالموارد الحية والحياة البحرية واخطار على الصحة البشرية وتعوق الانشطة البحرية. بما في ذلك صيد الاسماك والاستعمالات المشروعة للبحر وتضر بنوعية استخدام مياه البحر وخفض الاستمتاع بها.
هاء- مادة 3: احكام عامة
تعدل الفقرتان 1 و2 من المادة 3 كما يلي:
1- (يعاد ترقيمها باعتبارها رقم 2) يجوز للاطراف المتعاقدة ان تدخل في اتفاقات ثنائية او متعددة الاطراف، بما في ذلك اتفاقات اقليمية ودون اقليمية لتعزيز التنمية المستدامة وحماية البيئة وصيانة وحماية الموارد الطبيعية في منطقة البحر المتوسط، على شرط ان تتمشى مع هذه الاتفاقية والبروتوكولات وتتوافق مع القانون الدولي. وترسل نسخ من هذه الاتفاقات الى المنظمة وينبغي على الاطراف المتعاقدة كلما كان ذلك ملائما، ان تستفيد من المنظمات او الاتفاقات او الترتيبات الحالية في منطقة البحر المتوسط.
2- (يعاد ترقيمها باعتبارها رقم 3) لا يخل اي حكم من احكام هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها بحقوق ومواقف اي دولة فيما يتعلق باتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
تضاف الفقرات الجديدة التالية الى المادة 3:
صفر- (يعاد ترقيمها باعتبارها رقم 1) تعمل الاطراف المتعاقدة، عند تطبيقها لهذه الاتفاقية والبروتوكولات المتصلة بها، طبقا للقانون الدولي.
3- (يعاد ترقيمها باعتبارها رقم 4) تتخذ الاطراف المتعاقدة مبادرات فردية او مشتركة تتوافق مع القانون الدولي من خلال المنظمات الدولية ذات الصلة لتشجيع جميع الدول غير الاطراف على تنفيذ احكام هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها.
3 مكرر- (يعاد ترقيمها باعتبارها رقم 5) لا تؤثر هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها على الحصانة السيادية للسفن الحربية او السفن الاخرى التي تملكها او تشغلها دولة بينما تعمل في خدمات غير تجارية حكومية. الا ان كل طرف متعاقد يضمن ان سفنه وطائراته، التي تتمتع بالحصانة السيادية بمقتضى القانون الدولي، تعمل على نحو يتمشى مع هذا البروتوكول.
واو - مادة 4: التزامات عامة
تعدل المادة 4 كما يلي:
1- تتخذ الاطراف المتعاقدة، منفردة او على نحو مشترك، كافة التدابير المناسبة طبقا لاحكام هذه الاتفاقية والبروتوكولات قيد النفاذ التي هي اطراف فيها لمنع التلوث في منطقة البحر المتوسط والتخفيف منه ومكافحته والقضاء عليه الى اقصى مدى ممكن وحماية البيئة البحرية وصيانتها في تلك المنطقة وذلك للمساهمة في التنمية المستدامة.
2- تلتزم الاطراف المتعاقدة باتخاذ التدابير المناسبة لتنفيذ خطة عمل البحر المتوسط وتواصل السعي لحماية البيئة البحرية والموارد الطبيعية في منطقة البحر المتوسط كجزء متكامل من عملية التنمية لتلبية احتياجات الاجيال الحاضرة والمقبلة على نحو منصف. ولغرض تنفيذ اهداف التنمية المستدامة، تأخذ الاطراف المتعاقدة في الاعتبار الكامل توصيات لجنة البحر المتوسط المعنية بالتنمية المستدامة المنشأة في اطار خطة عمل البحر المتوسط.
3- ولحماية البيئة والمساهمة في التنمية المستدامة لمنطقة البحر المتوسط، تقوم الاطراف المتعاقدة.
(أ) بتطبيق، طبقا لقدراتها، مبدأ الحذر الذي يستند على وجود تهديدات خطيرة او ضرر دائم وان الافتقار الى يقين علمي كامل لا يستخدم كسبب لتأجير اتخاذ تدابير ذات مردودية للتكاليف لمنع تدهور البيئة.
(ب) بتطبيق مبدأ الغرم على الملوث، الذي يستند على ان تكاليف منع التلوث وتدابير مكافحته والتخفيف منه يتحملها الملوث، مع ايلاء العناية للمصلحة العامة.
(ج) بالاضطلاع بتقييم الاثر البيئي للانشطة المقترحة التي من المحتمل ان تسبب اثر ضارا مهما على البيئة البحرية والتي تخضع لترخيص من السلطات الوطنية المختصة.
(د) بتشجيع التعاون بين وفيما بين الدول في اجراءات تقييم الاثر البيئي المتعلقة بالانشطة التي تقع تحت ولايتها القضائية او سيطرتها التي قد يكون لها اثر ضار مهم على البيئة البحرية لدول اخرى او في مناطق تقع خلف حدود ولايتها القضائية، على اساس اخطارات وتبادل للمعلومات ومشاورات.
(هـ) بالالتزام بتعزيز الادارة المتكاملة للمناطق الساحلية، مع اخذ حماية مصالح المناطق الايكولوجية والمناظر الطبيعية والاستخدام الوطني للموارد الطبيعية في عين الاعتبار.
4- عند تنفيذ الاتفاقية والبروتوكولات المتصلة بها، تقوم الاطراف المتعاقدة:
(أ) باعتماد برامج وتدابير تحتوي، كلما كان ملائما، على حدود زمنية لتنفيذها.
(ب) باستخدام افضل التقنيات المتاحة وافضل ممارسات بيئية لتشجيع استخدام التكنولوجيا السليمة بيئيا والحصول عليها ونقلها بما في ذلك تكنولوجيات الانتاج النظيف مع اخذ الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية في عين الاعتبار.
5- تتعاون الاطراف المتعاقدة في صياغة بروتوكولات واعتمادها ووضع تدابير واجراءات ومعايير يتفق عليها لتنفيذ هذه الاتفاقية.
6- تلتزم الاطراف المتعاقدة ايضا بتعزيز اتخاذ تدابير، داخل الهيئات الدولية التي تعتبرها الاطراف المتعاقدة مختصة، تتعلق بتنفيذ برامج للتنمية المستدامة وحماية البيئة والموارد الطبيعية وصيانتها واصلاحها في منطقة البحر المتوسط.
زاي - تعدل المادة 5 وعنوانها كما يلي:
التلوث الناجم عن القاء النفايات من السفن والطائرات والترميد في البحر
تتخذ الاطراف المتعاقدة كافة التدابير لمنع التلوث والتخفيف منه ومكافحته والقضاء عليه لاقصى مدى ممكن في منطقة البحر المتوسط الذي يتسبب فيه الالقاء من السفن والطائرات والترميد في البحر.
حاء - مادة 6:
التلوث من السفن
تعدل المادة 6 كما يلي:
تتخذ الاطراف المتعاقدة كافة التدابير التي تتمشى مع القانون الدولي لمنع التلوث والتخفيف منه ومكافحته والقضاء عليه الى اقصى مدى ممكن في منطقة البحر المتوسط الذي تتسبب فيه عمليات التصريف من السفن وضمان التنفيذ الفعال في تلك المتوسط الذي تتسبب فيه عمليات التصريف من السفن وضمان التنفيذ الفعال في تلك المنطقة للقواعد المعترف بها عامة على الصعيد الدولي المتعلقة بمكافحة هذا النوع من التلوث.
طاء - مادة 7:
التلوث الناجم عن استكشاف واستغلال الرصيف القاري وقاع البحر وتربته التحتية
تعدل المادة 7 كما يلي:
تتخذ الاطراف المتعاقدة كافة التدابير المناسبة لمنع التلوث والتخفيف منه ومكافحته والقضاء عليه الى اقصى مدى ممكن في منطقة البحر المتوسط الناجم عن عمليات استكشاف واستغلال الرصيف القاري وقاع البحر وتربته التحتية.
باء - مادة 8:
التلوث من مصادر برية
تعدل المادة 8 كما يلي:
تتخذ الاطراف المتعاقدة كافة التدابير المناسبة لمنع التلوث والتخفيف منه ومكافحته والقضاء عليه الى اقصى مدى ممكن في منطقة البحر المتوسط وتضع وتنفذ خطط لتقليل والقضاء التدريجي على المواد السامة والمداومة والمسؤولة عن التراكم الاحيائي الناشئة عن مصادر برية وتنطبق هذه التدابير:
(أ) على التلوث من مصادر برية ناشئة في اراضي الاطراف والتي تصل البحر:
مباشرة من مخارج التصريف في البحر او من خلال التخلص الساحلي؛ غير مباشرة من خلال الانهار او القنوات او مجاري المياه الاخرى، بما في ذلك مجاري المياه الجوفية او من خلال الجريان السطحي للماء.
(ب) على التلوث من مصادر برية منقولة جوا.
كاف - المادة الجديدة 9 الف:
مادة 9 آلف (اعيد ترقيمها باعتبارها المادة 10):
صيانة التنوع البيولوجي
تتخذ الاطراف المتعاقدة، منفردة او على نحو مشترك، كافة التدابير المناسبة لحماية وصيانة التنوع البيولوجي والانظمة الايكولوجية النادرة والهشة، وكذلك الانواع البرية للحياه الحيوانية والنباتية النادرة او المستنفدة او المهددة او المعرضة للانقراض وموائلها، في المنطقة التي تنطبق عليها هذه الاتفاقية.
لام - تعتمد المادة الجديدة 9 باء:
مادة 9 باء
(اعيد ترقيمها باعتبارها المادة 11):
التلوث الناجم عن نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود
تتخذ الاطراف المتعاقدة كافة التدابير المناسبة لمنع تلوث البيئة والتخفيف منه والقضاء عليه الى اقصى مدى ممكن الذي يتسبب فيه نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود وخفض عمليات النقل عبر الحدود والى ادنى حد ممكن والقضاء عليها كلما كان ذلك ممكنا.
يعاد ترقيم المادتين 9 الف و9 باء باعتبارها المادتين 10 و11
ميم: مادة 11
(اعيد ترقيمها باعتبارها المادة 13):
التعاون العلمي والتكنولوجي
تعدل الفقرة 2 كما يلي:
2- تتعهد الاطراف المتعاقدة بتشجيع البحوث في مجال التكنولوجيا السليمة بيئيا والحصول عليها ونقلها، بما في ذلك تكنولوجيات الانتاج النظيف والتعاون في وضع عمليات انتاج نظيف واقامتها وتنفيذها.
نون - تعتمد المادة الجديدة 11 الف التالية:
مادة 11 الف
(اعيد ترقيمها باعتبارها المادة 15):
التشريع البيئي
1- تعتمد الاطراف المتعاقدة تشريعات لتنفيذ الاتفاقية والبروتوكولات.
2- يجوز للامانة، بناء على طلب من طرف متعاقد، تقديم المساعدة لذلك الطرف في صياغة تشريع بيئي امتثالا للاتفاقية والبروتوكولات.
سين - تعتمد المادة الجديدة 11 باء التالية:
مادة 11 باء
(اعيد ترقيمها باعتبارها المادة 15): الاعلام الجماهيري والمشاركة
1- تضمن الاطراف المتعاقدة ان سلطاتها المختصة تتيح للجمهور الوصول المناسب للمعلومات عن حالة البيئة في ميدان تطبيق الاتفاقية والبروتوكولات وعن الانشطة او التدابير التي تؤثر او يحتمل ان تؤثر عليها بطريقة ضارة وعن الانشطة المنفذة او التدابير المتخذة طبقا للاتفاقية والبروتوكولات.
2- تضمن الاطراف المتعاقدة اتاحة الفرصة للجمهور للمشاركة في عمليات اتخاذ القرارات ذات الصلة بمجال تطبيق الاتفاقية والبروتوكولات، كلما كان ذلك ملائما.
3- لا يخل حكم الفقرة 1 من هذه المادة بحق الاطراف المتعاقدة، طبقا لنظمها القانونية والقواعد الدولية المطبقة، في رفض الوصول الى هذه المعلومات على اساس السرية او الامن العام او اجراءات التحقيق، مع ابداء اسباب هذا الرفض.
عين - مادة 12
(يعاد ترقيمها باعتبارها المادة 16):
المسؤولية والتعويض
تعدل المادة 12 كما يلي:
تتعهد الاطراف المتعاقدة بالتعاون في صياغة واعتماد قواعد واجراءات مناسبة لتحديد المسؤولية والتعويض عن الضرر الناجم عن تلوث البيئة البحرية في منطقة البحر المتوسط.
فاء - مادة 13
(يعاد ترقيمها باعتبارها المادة 71):
الترتيبات المؤسسية
تعدل الفقرة "3" كما يلي:
"3" تلقي الاستفسارات والمعلومات من الاطراف المتعاقدة ودراستها والرد عليها:
تضاف الفقرة الجديدة التالية الى المادة 13:
("3" مكرر) (يعاد ترقيمها باعتبارها "4")
تلقي الاستفسارات والمعلومات من المنظمات غير الحكومية والجمهور ودراستها والرد عليها عندما تتعلق بموضوعات ذات مصلحة عامة او انشطة تنفذ على الصعيد الاقليمي: وفي هذه الحالة، يجري اخطار الاطراف المتعاقدة المعنية:
("4" مكرر) (يعاد ترقيمها باعتبارها "6")
اخطار الاطراف المتعاقدة على نحو منتظم بتنفيذ الاتفاقية والبروتوكولات:
يعاد ترقيم الفقرات "4" و"5" و"6" باعتبارها الفقرات "5" و"6" و"7"
صاد - مادة 14
(يعاد ترقيمها باعتبارها المادة 18):
اجتماعات الاطراف المتعاقدة
تضاف الفقرة الفرعية الجديدة الى الفقرة 2 من المادة 14:
"7" توافق على الميزانية البرنامجية.
قاف - تعتمد المادة الجديدة 14 الف التالية
قاف - المادة 14 الف
(يعاد ترقيمها باعتبارها المادة 19):
المكتب
1- يتألف مكتب الاطراف المتعاقدة من ممثلي الاطراف المتعاقدة المنتخبين من قبل اجتماعات الاطراف المتعاقدة، وعند انتخاب اعضاء المكتب، تراعي اجتماعات الاطراف المتعاقدة مبدأ التوزيع الجغرافي العادل.
2- ترد وظائف المكتب واختصاصاته وشروطه التي يعمل بناء عليها في النظام الداخلي الذي تعتمده اجتماعات الاطراف المتعاقدة.
راء - تعتمد المادة الجديدة 14 باء التالية:
مادة 14 باء
(يعاد ترقيمها باعتبارها المادة 20)
المراقبون
1- يجوز للاطراف المتعاقدة ان تقرر ان يحضر اجتماعاتها ومؤتمراتها كمراقبين:
(أ) اي دولة غير طرف متعاقد في الاتفاقية:
(ب) اي منظمة حكومية دولية او اي منظمة غير حكومية تتعلق انشطتها بالاتفاقية.
2- يجوز للمراقبين المشاركة في الاجتماعات دون حق التصويت. ويجوز ان يقدموا اي معلومات او تقارير تتعلق باهداف الاتفاقية.
3- يحدد النظام الداخلي الذي تعتمده الاطراف المتعاقدة شروط قبول المراقبين ومشاركتهم.
يعاد ترقيم المادتين 14 و14 باء باعتبارها المادتين 19 و20
شين - مادة 15
(يعاد ترقيمها باعتبارها المادة 21):
اعتماد بروتوكولات اضافية
تلغى الفقرة 3 من المادة 15
تاء - مادة 18
(يعاد ترقيمها باعتبارها المادة 24):
النظام الداخلي والقواعد المالية
تعدل الفقرة 2 من المادة 18 كما يلي:
2- تعتمد الاطراف المتعاقدة قواعد مالية، تعد بالتشاور مع المنظمة، لتحدد، بصورة خاصة، مساهمتها المالية في الصندوق الاستئماني.
ثاء - مادة 20
(يعاد ترقيمها باعتبارها المادة 26):
التقارير
تعدل المادة 20 كما يلي:
1- ترفع الاطراف المتعاقدة تقارير الى المنظمة بشأن:
(أ) التدابير القانونية او الادارية او تدابير اخرى تكون قد اتخذتها لتنفيذ هذه الاتفاقية والبروتوكولات والتوصيات التي تعتمدها اجتماعاتها:
(ب) فعالية التدابير المشار اليها في الفقرة الفرعية (أ) والمشاكل التي يتم مواجهتها في تنفيذ الصكوك كما ورد اعلاه.
2- ترفع التقارير بالشكل وفي الفترات التي تحددها اجتماعات الاطراف المتعاقدة.
خاء - مادة 21
(يعاد ترقيمها باعتبارها المادة 27):
رقابة الامتثال للاتفاقية
تعدل المادة 21، كما يلي:
تقيم اجتماعات الاطراف المتعاقدة، بناء على التقارير الدورية المشار اليها في المادة 20 واي تقارير اخرى ترفعها الاطراف المتعاقدة، الامتثال للاتفاقية والبروتوكولات وكذلك التقارير والتوصيات. وتوصي، كلما كان ملائما، باتخاذ الخطوات اللازمة للامتثال الكامل للاتفاقية والبروتوكولات وتشجيع تنفيذ المقررات والتوصيات.
يعاد ترقيم المواد 10 و16 و17 و19 و22 و23 و24 و25 و26 و27 و28 و29 لتصبح المواد 12 و22 و23 و25 و28 و29 و30 و31 و32 و33 و34 و35 على التوالي.