اتفاقية دولية 16/10/2008
الاجازة للحكومة الانضمام الى بروتوكول قرطاجنة المتعلق بالسلامة الاحيائية للاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي
- النطاق
- دولية
- تاريخ التوقيع
- 16/10/2008
- أُبرمت بموجب
- قانون رقم 31 سنة 2008
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان اتفاقية التنوع البيولوجي قد صيغت في شكلها النهائي بنيروبي في ايار/مايو 1992، وفتح باب التوقيع عليها بمؤتمر الامم المتحدة للبيئة والتنمية في ريو دي جانيرو يوم 5 حزيران/يونيه 1992 واصبحت نافذة في 29 كانون الاول/ديسمبر 1993 واليوم فهذه الاتفاقية هي الصك الدولي الرئيسي لمعالجة شؤون التنوع البيولوجي. وتمثل الاتفاقية نهجا" جامعا وشاملا لصون التنوع البيولوجي، وللاستعمال المستدام للموارد الطبيعية، وللتقاسم العادل والمنصف للمنافع التي تنشأ عن استعمال الموارد الجينية.
والسلامة الاحيائية هي من المسائل التي تعالجها الاتفاقية، ويشير هذا المفهوم الى الحاجة الى حماية الصحة البشرية والبيئة من الآثار الضارة المحتملة التي قد تترتب على منتجات التكنولوجيا الاحيائية العصرية. وفي الوقت نفسه، فمن المسلم به ان التكنولوجيا الاحيائية العصرية هي امر ينطوى على امكانية كبيرة لتحسين وفاء الانسان، خصوصا بالوفاء بالاحتياجات الضرورية في مجال الغذاء والزراعة والعناية بالصحة. وتعترف الاتفاقية اعترافا واضحا بهذين الجانبين للتكنولوجيا الاحيائية العصرية. فالاتفاقية من ناحية، توفر امكانية التوصل وامكانية نقل التكنولوجيات بما فيها التكنولوجيا الاحيائية، التي تتصل بالصون والاستعمال المستدام للتنوع البيولوجي (مثلا في المادة 16، الفقرة 1 وفي المادة 19، الفقرتين 1 و2). ومن ناحية اخرى فان المادتين 8 (ز) و19، الفقرة 3، تسعيان الى كفالة وضع الاجراءات اللازمة لتعزيز سلامة التكنولوجيا الاحيائية في سياق الهدف العام للاتفاقية، الذي هو تخفيف جميع التهديدات المحتملة التي قد تحوق بالتنوع البيولوجي، مع مراعاة ما قد يكون في ذلك ايضا من مخاطر على الصحة البشرية. اما المادة 8 (ز) فهي تعالج التدابير التي ينبغي ان تتخذها الاطراف على الصعيد الوطني، بينما تضع المادة 19 الفقرة 3، الاساس لوضع صك دولي ملزم قانونا، لمعالجة موضوع السلامة الاحيائية.
فقد انشأ مؤتمر الاطراف في الاتفاقية في اجتماعه الثاني المعقود في تشرين الثاني/نوفمبر 1995، فريق عمل مخصصا مفتوح العضوية بشأن السلامة الاحيائية مهمته ان يضع مشروع بروتوكول في سبيل تلك السلامة، مع التركيز بصفة خاصة على التحرك عبر الحدود لاية كائنات حية محورة ناشئة عن التكنولوجيا العصرية، والتي قد يكون لها اثر ضار على الصون والاستعمال المستدام للتنوع البيولوجي. وبعد مفاوضات دامت عدة سنوات، وضع البروتوكول المعروف ببروتوكول قرطاجنة بشأن السلامة الاحيائية للاتفاقية المتعلق بالتنوع البيولوجي، في صيغته النهائية وتم اقراره في مونتريال في 29 كانون الثاني/يناير 2000 في اجتماع استثنائي لمؤتمر الاطراف.
وقد رحبت الدوائر العالمية ببروتوكول السلامة الاحيائية بوصفه خطوة هامة الى الامام لكونه يوفر اطارا تنظيميا دوليا للتوفيق بين احتياجات التجارة وبين صيانة البيئة في وسط صناعة عالمية تنمو بسرعة، هي صناعة التكنولوجيا الاحيائية. وبذلك فان البروتوكول هو اداة تستحدث بيئة تمكينية للتطبيق السليم - من حيث صون البيئة - للتكنولوجيا الاحيائية مما يتيح جني القدر الاقصى من المنفعة من الامكانيات التي تستطيع التكنولوجيا الاحيائية توفيرها، مع الاقلال بقدر الامكان مما قد تنطوي عليه تلك التكنولوجيا من مخاطر محتملة على البيئة والصحة البشرية.
بروتوكول قرطاجنة بشأن
السلامة الأحيائية التابع
للإتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي
ان الاطراف في هذا البروتوكول،
بوصفها اطرافا في الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي ويشار اليها هنا فيما بعد ب "الاتفاقية"،
واذ تشير الى الفقرتين 3 و4 من المادة 19، والى المادتين 8 (ز) و17 من الاتفاقية،
واذ تشير ايضا الى المقرر 2/5 المؤرخ في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 1995 لمؤتمر الاطراف في الاتفاقية المعنية بوضع بروتوكول السلامة الاحيائية، الذي يركز بشكل محدد على النقل عبر الحدود لاي كائن حي محور ناتج عن التكنولوجيا الاحيائية الحديثة، قد تكون له آثار ضارة على حفظ واستدامة استخدام التنوع البيولوجي، ويضع، بصفة خاصة، اجراءات مناسبة للاتفاق المسبق عن علم، للنظر فيها،
وان تؤكد مجددا النهج التحوطي الوارد في المبدأ 15 من اعلان ريو بشأن البيئة والتنمية،
واذ تدرك التوسع السريع في التكنولوجيا الاحيائية الحديثة وتنامي القلق الجماهيري ازاء آثارها الضارة المحتملة على التنوع البيولوجي، مع مراعاة المخاطر على صحة الانسان ايضا،
واذ تدرك ان التكنولوجيا الاحيائية الحديثة تنطوي على امكانيات كبيرة لرفاه البشر اذا ما طورت واستخدمت وفقا لتدابير امان ملائمة للبيئة وصحة الانسان،
واذ تقرر ايضا بالاهمية الحاسمة لمراكز المنشأ ومراكز التنوع الجيني بالنسبة للجنس البشري،
واذ تضع في اعتبارها الامكانيات المحدودة لدى الكثير من البلدان، لا سيما البلدان النامية، لمغالبة طبيعة وحجم المخاطر المعروفة المحتملة المرتبطة بالكائنات الحية المحورة،
واذ تقر بأن اتفاقات التجارة والبيئة ينبغي ان تكون متداعمة بغية تحقيق التنمية المستدامة،
واذ تؤكد ان هذا البروتوكول لن يفسر على انه ينطوي ضمنا على تغيير في حقوق والتزامات اي طرف بموجب اي من الاتفاقات الدولية القائمة،
ووعيا منها بان الجزء السردي الوارد اعلاه لا يقصد به جعل هذا البروتوكول تابعا للاتفاقات الدولية الاخرى،
قد اتفقت على ما يلي:
مادة 1:
الهدف
وفقا للنهج التحوطي الوارد في المبدأ 15 من اعلان ريو بشأن البيئة والتنمية، فان الهدف من هذا البروتوكول هو المساهمة في ضمان مستوى ملائم من الحماية في مجال امان نقل، ومناولة واستخدام الكائنات الحية المحورة الناشئة عن التكنولوجيا الأحيائية الحديثة التي يمكن ان تترتب عليها آثار ضارة على حفظ واستدامة استخدام التنوع البيولوجي، مع مراعاة المخاطر على صحة الانسان ايضا، ومع التركيز بصفة خاصة على النقل عبر الحدود.
مادة 2:
احكام عامة
1- يتخذ كل طرف التدابير القانونية والادارية الضرورية وغيرها من التدابير المناسبة لتنفيذ التزاماته بموجب هذا البروتوكول.
2- تضمن الاطراف اتباع طريقة لتطوير ومناولة ونقل واستخدام وتحويل واطلاق اي كائنات حية محورة، تمنع او تقلل من المخاطر الواقعة على التنوع البيولوجي، مع مراعاة المخاطر على صحة الانسان ايضا.
3- ليس في البروتوكول ما يؤثر بأي حال على سيادة الدول على بحارها الاقليمية المحددة وفقا للقانون الدولي، وعلى الحقوق السيادية والولاية القضائية للدول في مناطقها الاقتصادية الخالصة وارصفتها القارية وفقا للقانون الدولي، وعلى ممارسة سفن وطائرات جميع الدول لحقوقها وحريتها الملاحية كما نص عليه القانون الدولي، وكما عبرت عنه الصكوك الدولية ذات الصلة.
4- ليس في هذا البروتوكول ما يفسر على انه يقيد حقوق طرف ما في اتخاذ اي اجراء اكثر حماية لحفظ واستدامة استخدام التنوع البيولوجي، مما نادى به في هذ البروتوكول، شريطة ان يتسق هذا الاجراء مع هدف واحكام هذا البروتوكول وان يتوافق مع الالتزامات الاخرى لذلك الطرف بموجب القانون الدولي.
5- تشجع الاطراف على ان تراعي، حسب الاقتضاء، الخبرات والصكوك المتوافرة والاعمال التي تضطلع بها المحافل الدولية ذات الاختصاص في مجال المخاطر الواقعة على صحة الانسان.
مادة 3:
استخدام المصطلحات
لاغراض هذا البروتوكول:
(أ) يعني "مؤتمر الاطراف" مؤتمر الاطراف في الاتفاقية؛
(ب) يعني "الاستخدام المعزول" اي عملية تتم داخل مرفق او منشأة او اي ابنية مادية اخرى وتشتمل على اي كائنات حية محورة خاضعة لتدابير محددة تحد بصورة فعالة من تلامسها مع البيئة الخارجية، وتحد من تأثيرها على تلك البيئة؛
(ج) يعني "التصدير" النقل المقصود عبر الحدود من طرف الى طرف آخر،
(د) يعني "المصدر" اي شخص اعتباري او طبيعي خاضع لولاية الدولة القائمة بالتصدير، ويرتب لتصدير الكائن الحي المحور؛
(هـ) يعني "الاستيراد" النقل المقصود عبر الحدود الى طرف من طرف آخر؛
(و) يعني "المستورد" اي شخص اعتباري او طبيعي خاضع لولاية الدولة القائمة بالاستيراد، ويرتب لاستيراد الكائن الحي المحور؛
(ز) يعني "الكائن الحي المحور" اي كائن حي محور يمتلك تركيبة جديدة من مواد جينية تم الحصول عليها عن طريق استخدام التكنولوجيا الاحيائية الحديثة؛
(ح) يعني "الكائن الحي" اي كائن بيولوجي قادر على نقل او مضاعفة المادة الجينية، بما في ذلك الكائنات العقيمة والفيروسات واشباه الفيروسات؛
(ط) تعني "التكنولوجيا الاحيائية الحديثة" تطبيق:
أ- تقنيات داخل انابيب الاختبار للحامض النووي المؤتلف ريبوز منقوص الاوكسجين (DNA)، والحقن المباشر للحامض النووي في الخلايا او العضيات؛
ب- او دمج الخلايا الى ان تصبح خارج فئتها التصنيفية، وتتغلب على حواجز التكاثر الفسيولوجي الطبيعية او اعادة الائتلاف، ولا تعتبر تقنيات مستخدمة في التربية والانتخاب الطبيعيين.
(ي) تعني "منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي" منظمة مكونة من دول ذات سيادة في منطقة معينة، نقلت اليها دولها الاعضاء الاختصاص في المسائل التي ينظمها هذا البروتوكول، والتي اصبح مخولا لها حسب الاصول وفقا لنظامها الداخلي التوقيع او التصديق على هذا البروتوكول او قبوله او اعتماده او الانضمام اليه؛
(ك) يعني "النقل عبر الحدود" نقل كائن حي محور من طرف الى طرف آخر، الا فيما يتعلق باغراض المادتين 17 و24، فان النقل عبر الحدود ينسحب على النقل بين الاطراف وغير الاطراف.
مادة 4:
النطاق
يسري هذا البروتوكول على النقل عبر الحدود والعبور ومناولة واستخدام جميع الكائنات الحية المحورة التي قد تنطوي على آثار ضارة بحفظ واستدامة استخدام التنوع البيولوجي، مع مراعاة المخاطر على صحة الانسان ايضا.
مادة 5:
المستحضرات الصيدلانية
دون التقيد باحكام المادة 4، ومع عدم المساس بحق اي طرف في اخضاع جميع الكائنات الحية المحورة لتقييم المخاطر قبل اتخاذ قرارات بشأن الاستيراد، لا يسري هذا البروتوكول على النقل عبر الحدود للكائنات الحية المحورة التي تعتبر مواد صيدلانية للانسان وتتناولها اتفاقات او منظمات دولية اخرى ذات صلة.
مادة 6:
العبور والاستخدام المعزول
1- دون التقيد باحكام المادة 4، ومع عدم المساس بحق اي طرف عبور في تنظيم نقل كائنات حية محورة عبر اراضيه، وتزويد غرفة تبادل معلومات السلامة الاحيائية باي قرار لذلك الطرف، وفقا للفقرة 3 من المادة 2، فيما يتعلق بعبور كائن حي محور محدد عبر اراضيه، لا تسري احكام هذا البروتوكول، فيما يتعلق باجراء الاتفاق المسبق عن علم، على الكائنات الحية المحورة العابرة.
2- دون التقيد باحكام المادة 4، ومع عدم المساس بحق اي طرف في اخضاع جميع الكائنات الحية المحورة لتقييم المخاطر قبل اتخاذ قرارات بشأن الاستيراد، وفي وضع المعايير للاستخدام المعزول داخل نطاق سلطته الوطنية، لا تسري احكام هذا البروتوكول، فيما يتعلق باجراء الاتفاق المسبق عن علم، على النقل عبر الحدود للكائنات الحية المحورة الموجهة للاستخدام المعزول الذي ينفذ وفقا لمعايير طرف الاستيراد.
مادة 7:
تطبيق اجراء الاتفاق المسبق عن علم
1- يسري اجراء الاتفاق المسبق عن علم الوارد في المواد من 8 الى 10 و12، رهنا بالمادتين 5 و6، قبل اول عملية نقل مقصودة عبر الحدود لكائنات حية محورة موجهة للادخال المقصود في بيئة طرف الاستيراد.
2- لا يشير "الادخال المصقود في البيئة" المشار اليه في الفقرة 1 اعلاه الى الكائنات الحية المحورة المراد استخدامها مباشرة كأغذية او كأعلاف او للتجهيز.
3- تسري المادة 11 قبل اول عملية نقل عبر الحدودة للكائنات الحية المحورة المراد استخدامها مباشرة كأغذية او كأعلاف او للتجهيز.
4- لا يسري اجراء الاتفاق المسبق عن علم على النقل المقصود عبر الحدود للكائنات الحية المحورة الذي يحدده مقرر يصدر عن مؤتمر الاطراف الذي يعمل كاجتماع للاطراف في هذا البروتوكول يفيد بانها قد لا تنطوي على آثار ضارة على الحفظ والاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي، مع مراعاة المخاطر على صحة الانسان ايضا.
مادة 8:
الاخطار
1- يخطر طرف التصدير، او يطلب من المصدر ان يكفل تقديم اخطار كتابي الى السلطة الوطنية المختصة لدى طرف الاستيراد قبل القيام بالنقل المقصود عبر الحدود لاي كائن حي محور يقع في نطاق الفقرة 1 من المادة 7، ويشتمل الاخطار، كحد ادنى، على المعلومات المحددة في المرفق الاول.
2- يكفل طرف التصدير وجود شرط قانوني يتعلق بدقة المعلومات التي يقدمها المصدر.
مادة 9:
الاقرار بتسلم الاخطار
1- يقر طرف الاستيراد كتابة للمخطر بتسلم الاخطار خلال تسعين يوما من تسلم الاخطار.
2- يحدد الاقرار:
(أ) تاريخ تلقي الاخطار؛
(ب) ما اذا كان الاخطار يحتوي، من الناحية الشكلية، على المعلومات المحددة في المادة 8؛
(ج) ما اذا كان يجب المضي طبقا للاطار التنظيمي المحلي لطرف الاستيراد او طبقا للاجراء المنصوص عليه في المادة 10.
3- يكون الاطار التنظيمي المحلي المشار اليه في الفقرة 2 (ج) اعلاه متوافقا مع احكام هذا البروتوكول.
4- لا يعني عدم اقرار طرف الاستيراد بتسلم الاخطار موافقته على النقل المقصود عبر الحدود.
مادة 10:
اجراء اتخاذ القرار
1- تكون القرارات التي يتخذها طرف الاستيراد متوافقة مع المادة 15
2- يقوم طرف الاستيراد، خلال الفترة الزمنية المشار اليها في المادة 9، بابلاغ المخطر كتابة بما اذا كان يمكن المضي في النقل المقصود عبر الحدود:
(أ) فقط بعد ان يكون طرفا الاستيراد قد اعطى موافقته كتابية؛
(ب) او بعد ما لا يقل عن تسعين يوما بدون موافقة كتابية لاحقة.
3- يقوم طرف الاستيراد خلال مائتين وسبعين يوما من تاريخ تلقي الاخطار، بابلاغ المخطر وغرفة تبادل معلومات السلامة الاحيائية كتابة بقراره المشار اليه في الفقرة 2 (أ) اعلاه:
(أ) بالموافقة على الاستيراد، بشروط او بدون شروط، بما في ذلك كيفية انطباق القرار على الواردات اللاحقة من نفس الكائن الحي المحور؛
(ب) او بحظر الاستيراد؛
(ج) او بطلب معلومات اضافية ذات صلة وفقا للاطار التنظيمي المحلي او للمرفقين الاول والثاني؛ وعند حساب الوقت الذي يتعين ان يرد فيه طرف الاستيراد، لا يؤخذ في الحسبان عدد الايام التي يتعين عليه ان ينتظر فيها تلقي المعلومات الاضافية ذات الصلة؛
(د) او بابلاغ المخطر بان الفترة المحددة في هذه الفقرة قد تم تمديدها بفترة زمنية محددة.
4- يبين القرار الذي يتخذ بموجب الفقرة 3 اعلاه الاسباب التي بني عليها القرار الا في حالة الموافقة غير المشروطة.
5- لا يعني عدم قيام طرف الاستيراد بابلاغ قراره خلال فترة المائتين وسبعين يوما من تاريخ تلقي الاخطار موافقته على النقل المقصود عبر الحدود.
6- عدم توافر اليقين العلمي نتيجة لعدم كفاية المعلومات والمعرفة العلمية ذات الصلة فيما يتعلق بمدى حدة الآثار الضارة المحتملة الناتجة عن كائن حي محور، على حفظ واستدامة استخدام التنوع البيولوجي في طرف الاستيراد، مع مراعاة المخاطر على صحة الانسان ايضا، لا يمنع ذلك الطرف من اتخاذ قرار، حسب الاقتضاء، بشأن استيراد الكائن الحي المحور المعني، على النحو المشار اليه في الفقرة 3 اعلاه بهدف تلافي او تدنية الآثار الضارة المحتملة.
7- يبت مؤتمر الاطراف الذي يعمل كاجتماع للاطراف، في اول اجتماع له، في الاجراءات والآليات الملائمة لمساعدة اطراف الاستيراد على اتخاذ قرار.
مادة 11:
اجراء بشأن الكائنات الحية المحورة المراد استخدامها مباشرة كأغذية او كأعلاف او للتجهيز
1- على كل طرف يتخذ قرارا نهائيا بشأن الاستخدام المحلي، بما في ذلك الطرح في الاسواق لكائن حي محور قد يكون خاضعا للنقل عبر الحدود للاستخدام المباشر كأغذية او كأعلاف او للتجهيز، ان يحيط الاطراف علما بذلك في غضون خمسة عشر يوما من اتخاذ القرار، عن طريق غرفة تبادل معلومات السلامة الاحيائية. وتتضمن هذه المعلومات، كحد ادنى، المعلومات المحددة في المرفق الثاني ويقدم الطرف نسخة من المعلومات كتابة الى جهة الاتصال الوطنية لكل طرف يبلغ الامانة مقدما بتعذر وصوله الى غرفة تبادل معلومات السلامة الاحيائية. ولا يسري هذا الحكم على القرارات المتعلقة بالتجارب الميدانية.
2- يكفل الطرف الذي يتخذ قرارا بموجب الفقرة 1 اعلاه وجود شرط قانوني يتعلق بدقة المعلومات المقدمة من صاحب الطلب.
3- يجوز لاي طرف ان يطلب معلومات اضافية من السلطة المحددة في الفقرة (ب) من المرفق الثاني.
4- يجوز لاي طرف ان يتخذ قرارا بشأن استيراد الكائنات الحية المحورة المراد استخدامها مباشرة كأغذية او كأعلاف او للتجهيز، بموجب اطاره التنظيمي المحلي بما يتوافق مع اهداف هذا البروتوكول.
5- يتيح كل طرف لغرفة تبادل معلومات السلامة الاحيائية، نسخا من اي قوانين ولوائح وطنية ومبادىء توجيهية يمكن تطبيقها على الكائنات الحية المحورة المراد استخدامها مباشرة كأغذية او كأعلاف او للتجهيز، ان وجدت.
6- يجوز لبلد نام طرف او لطرف يمر اقتصاده بمرحلة انتقال، لدى ممارسته لسلطته القضائية المحلية، وفي غياب مثل هذا الاطار التنظيمي المحلي المشار اليه في الفقرة 4 اعلاه، ان يعلن عن طريق غرفة تبادل معلومات السلامة الاحيائية، ان قراره قبل اول عملية استيراد لكائن حي محور يراد استخدامه مباشرة كأغذية او كأعلاف او للتجهيز وقدمت بشأنه معلومات بموجب الفقرة 1 اعلاه، سوف يتخذ وفقا للمعايير التالية:
(أ) اجراء تقييم للمخاطر وفقا للمرفق الثالث؛
(ب) واتخاذ قرار خلال اطار زمني معني لا يتجاوز مائتين وسبعين يوما.
7- لا يعني عدم قيام اي طرف بابلاغ قراره وفقا للفقرة 6 اعلاه موافقته او رفضه استيراد كائن حي محور يراد استخدامه مباشرة كأغذية او كأعلاف او للتجهيز، ما لم يحدد الطرف خلاف ذلك.
8- عدم توافر اليقين العلمي نتيجة لعدم كفاية المعلومات والمعرفة العلمية ذات الصلة فيما يتعلق بمدى حدة الآثار الضارة المحتملة الناتجة عن كائن حي محور، على حفظ واستدامة استخدام التنوع البيولوجي في طرف الاستيراد، مع مراعاة المخاطر على صحة الانسان ايضا، لا يمنع ذلك الطرف من اتخاذ قرار، حسب الاقتضاء، بشأن استيراد الكائن الحي المحور المراد استخدامه مباشرة كأغذية او كأعلاف او للتجهيز بهدف تلافي او تدنية الآثار الضارة المحتملة.
9- يجوز لاي طرف ان يبدي حاجته الى المساعدة المالية والتقنية والى بناء القدرات فيما يتعلق باي كائنات حية محورة يراد استخدامها مباشرة كأغذية او كأعلاف او للتجهيز. وتتعاون الاطراف لتلبية هذه الاحتياجات وفقا للمادتين 22 و28.
مادة 12:
استعراض القرارات
1- يجوز لطرف الاستيراد في اي وقت وعلى ضوء المعلومات العلمية الجديدة عن الآثار الضارة المحتملة على حفظ التنوع البيولوجي، واستدامة استخدامه، مع مراعاة المخاطر على صحة الانسان ايضا، ان يقوم باستعراض وتغيير اي قرار بشأن النقل المقصود عبر الحدود. وفي هذه الحالة، على هذا الطرف، خلال ثلاثين يوما، ان يبلغ اي مخطر سبق ان اخطر عن عمليات نقل كائنات حية محورة اشير اليها في القرار، وكذلك غرفة تبادل معلومات السلامة الاحيائية، وان يبين اسباب اتخاذ هذا القرار.
2- يجوز لطرف التصدير او المخطر ان يطلب الى طرف الاستيراد ان يعيد النظر في قرار اتخذه بشأنه بموجب المادة 10 اذا كان طرف التصدير او المخطر يرى:
(أ) ان تغييرا في الظروف قد حدث قد يؤثر على نتائج تقييم المخاطر التي اتخذ القرار على اساسها؛
(ب) او انه قد توافرت معلومات اضافية علمية او تقنية ذات صلة.
3- يرد طرف الاستيراد على مثل هذا الطلب كتابة، خلال تسعين يوما، ويبين اسباب اتخاذ القرار.
4- يجوز لطرف الاستيراد، حسب تقديره، ان يشترط اجراء تقييم للمخاطر بشأن الواردات اللاحقة.
مادة 13:
الاجراء المبسط
1- يجوز لطرف الاستيراد، شريطة تطبيق تدابير ملائمة تكفل امان النقل المقصود عبر الحدود للكائنات الحية المحورة طبقا لاهداف هذا البروتوكول، ان يحدد مسبقا لغرفة تبادل المعلومات السلامة الاحيائية ما يلي:
(أ) الحالات التي يمكن فيها القيام بالنقل المقصود عبر الحدود في نفس الوقت الذي يتم فيه اخطار طرف الاستيراد به؛
(ب) والكائنات الحية المحورة الواردة اليه والتي يمكن اعفاؤها من اجراء الاتفاق المسبق عن علم.
ويجوز ان تسري الاخطارات بموجب الفقرة الفرعية (أ) اعلاه على عمليات النقل اللاحقة المشابهة الى نفس الطرف.
2- المعلومات المتعلقة بالنقل المقصود عبر الحدود والمقرر تقديمها في الاخطارات المشار اليها في الفقرة 1 (أ) اعلاه هي المعلومات المحددة في المرفق الاول.
مادة 14:
الاتفاقات والترتيبات الثنائية والاقليمية ومتعددة الاطراف
1- يجوز للاطراف ان تدخل في اتفاقات وترتيبات ثنائية او اقليمية او متعددة الاطراف فيما يتعلق بالنقل المقصود عبر الحدود للكائنات الحية المحورة بما يتوافق مع هدف هذا البروتوكول وشريطة الا تؤدي هذه الاتفاقات والترتيبات الى مستوى من الحماية يقل عما ينص عليه هذا البروتوكول.
2- يبلغ كل طرف الطرف الآخر، من خلال غرفة تبادل معلومات السلامة الاحيائية، بأي اتفاقات وترتيبات ثنائية واقليمية ومتعددة الاطراف تعقد قبل او بعد تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول.
3- لا تؤثر احكام هذا البروتوكول على النقل المقصود عبر الحدود الذي يتم وفقا لتلك الاتفاقات والترتيبات مثلما يتم بين الاطراف في تلك الاتفاقات او الترتيبات.
4- يجوز لاي طرف ان يقرر ان قوانينه المحلية تسري على واردات محددة اليه، وعليه ان يبلغ غرفة تبادل معلومات السلامة الاحيائية بهذا القرار.
مادة 15:
تقييم المخاطر
1- تجري تقييمات المخاطر بموجب هذا البروتوكول بطريقة سليمة علميا وفقا للمرفق الثالث ومع مراعاة التقنيات المعترف بها لتقييم المخاطر. وتستند تقييمات المخاطر هذه على الاقل الى المعلومات المقدمة وفقا للمادة 8 والقرائن العلمية الاخرى المتاحة، وذلك من اجل تحديد وتقييم الآثار الضارة المحتملة للكائنات الحية المحورة على حفظ واستدامة استخدام التنوع البيولوجي، مع مراعاة المخاطر على صحة الانسان ايضا.
2- يضمن طرف الاستيراد اجراء تقييمات المخاطر فيما يتعلق بالقرارات التي تتخذ بموجب المادة 10 ويجوز لطرف الاستيراد ان يطلب الى المصدر ان يجري تقييما للمخاطر.
3- يتحمل المخطر تكلفة تقييم المخاطر اذا اشترط طرف الاستيراد ذلك.
مادة 16:
ادارة المخاطر
1- بالقدر الذي تقتضيه المادة 8 (ز) من الاتفاقية، تنشىء الاطراف وتستبقي آليات وتدابير واستراتيجيات ملائمة لتنظيم وادارة ومراقبة المخاطر المحددة بموجب الاحكام المتعلقة بتقييم المخاطر الواردة في هذا البروتوكول والمرتبطة باستخدام ومناولة الكائنات الحية المحورة ونقلها عبر الحدود.
2- تفرض التدابير القائمة على تقييم المخاطر بالقدر الضروري لمنع الآثار الضارة للكائن الحي المحور على حفظ واستدامة استخدام التنوع البيولوجي داخل اراضي طرف الاستيراد، مع مراعاة المخاطر على صحة الانسان ايضا.
3- يتخذ كل طرف تدابير مناسبة لمنع النقل غير المقصود عبر الحدود للكائنات الحية المحورة، بما في ذلك تدابير مثل اشتراط اجراء تقييم المخاطر قبل المرة الاولى لاطلاق اي كائن حي محور.
4- دون المساس باحكام الفقرة 2 اعلاه، يعمل كل طرف على ضمان اخضاع اي كائن حي محور، سواء كان مستوردا او مطورا محليا، لفترة مراقبة تتلاءم مع دورة حياته او فترة توالده قبل وضع للاستخدام المراد.
5- تتعاون الاطراف بهدف:
(أ) تحديد كائنات حية محورة او سمات محددة لكائنات حية محورة قد تكون لها آثار ضارة على حفظ واستدامة استخدام التنوع البيولوجي، مع مراعاة المخاطر على صحة الانسان ايضا؛
(ب) واتخاذ تدابير مناسبة بصدد معالجة هذه الكائنات الحية المحورة او تلك السمات المحددة.
مادة 17:
النقل غير المقصود عبر الحدود وتدابير الطوارىء
1- يتخذ كل طرف التدابير المناسبة لاخطار الدول التي تأثرت، او يحتمل ان تكون قد تأثرت، وغرفة تبادل معلومات السلامة الاحيائية وكذلك المنظمات الدولية المختصة، اذا اقتضى الامر، عندما يعلم بحدوث اي واقعة غير مقصودة داخل نطاق ولايته، مما ينتج عنه اطلاق يؤدي او قد يؤدي الى نقل غير مقصود عبر الحدود لكائنات حية محورة من المحتمل ان تكون لها آثار ضارة على الحفظ والاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي، مع مراعاة المخاطر على صحة الانسان ايضا في تلك الدول ويقدم الاخطار بمجرد علم الطرف بالوضع المذكور اعلاه.
2- يقوم كل طرف، في موعد لا يتجاوز تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة لذلك الطرف، بابلاغ غرفة تبادل معلومات السلامة الاحيائية، بالتفاصيل ذات الصلة محددا جهة الاتصال لاغراض تلقي الاخطارات بموجب هذه المادة.
3- ينبغي ان يشمل اي اخطار تقتضيه الفقرة 1 اعلاه ما يلي:
(أ) المعلومات المتوافرة ذات الصلة عن الكميات التقديرية والخصائص و/أو السمات ذات الصلة للكائنات الحية المحورة؛
(ب) ومعلومات عن ظروف اطلاق الكائن الحي المحور والتاريخ التقديري للاطلاق، وعن استخدام هذا الكائن الحي المحور في طرف المنشأ؛
(ج) وأي معلومات متوافرة عن الآثار الضارة المحتملة على حفظ واستدامة استخدام التنوع البيولوجي، مع مراعاة المخاطر على صحة الانسان ايضا، وكذلك المعلومات المتوافرة عن اجراءات ادارة المخاطر المحتملة؛
(د) واي معلومات اخرى ذات صلة؛
(هـ) ونقطة اتصال للمزيد من المعلومات.
4- يقوم كل طرف يتم داخل نطاق ولايته اطلاق الكائن الحي المحور المشار اليه في الفقرة 1 اعلاه، بالتشاور فورا مع الدول التي تأثرت او يحتمل ان تكون قد تأثرت لتمكينها من تحديد الردود المناسبة واتخاذ التدابير الضرورية، بما في ذلك التدابير الطوارىء، وذلك لتدنية اي آثار ضارة على حفظ واستدامة استخدام التنوع البيولوجي، مع مراعاة المخاطر على صحة الانسان ايضا.
مادة 18:
المناولة والنقل والتعبئة وتحديد الهوية
1- يتخذ كل طرف التدابير الضرورية لتأمين مناولة الكائنات الحية المحورة الخاضعة للنقل المقصود عبر الحدود في نطاق هذا البروتوكول، وتعبئتها ونقلها في ظل ظروف امان، مع مراعاة القواعد والمعايير الدولية المناسبة لتفادي حدوث آثار ضارة على حفظ واستدامة استخدام التنوع البيولوجي، مع مراعاة المخاطر على صحة الانسان ايضا.
2- يتخذ كل طرف تدابير تقتضي من الوثائق المصاحبة:
(أ) ان تحدد بوضوح، بالنسبة للكائنات الحية المحورة المراد استخدامها مباشرة كأغذية او كأعلاف او للتجهيز، انها "قد تحتوي على" كائنات حية محورة ولا يراد ادخالها قصدا في البيئة، اضافة الى جهة الاتصال للمزيد من المعلومات. ويتخذ مؤتمر الاطراف الذي يعمل كاجتماع الاطراف في هذا البروتوكول مقررا بشأن المتطلبات التفصيلية لهذا الغرض بما في ذلك تحديد هويتها وأي صفات محددة فريدة في موعد غايته سنتان بعد تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول؛
(ب) وان تبين بوضوح، بالنسبة للكائنات الحية المحورة الموجهة للاسخدام المعزول، انها كائنات حية محورة؛ وان تحدد اي متطلبات لامان المناولة والتخزين والنقل والاستخدام، وجهة الاتصال للمزيد عن المعلومات، بما في ذلك اسم وعنوان الشخص والمؤسسة المرسل اليها الكائنات الحية المحورة؛
(ج) وان تبين بوضوح، بالنسبة للكائنات الحية المحورة الموجهة لادخالها قصدا في بيئة طرف الاستيراد، واي كائنات حية محورة اخرى في نطاق البروتوكول، انها كائنات حية محورة، وان تحدد الهوية والسمات و/أو الخصائص ذات الصلة، واي شروط لامان المناولة والتخزين والنقل والاستخدام؛ وجهة الاتصال للمزيد من المعلومات، وحسب الاقتضاء، اسم وعنوان المستورد والمصدر، وتحتوي على اعلان بأن النقل يتم وفقا لمقتضيات هذا البروتوكول السارية على المصدر.
3- ينظر مؤتمر الاطراف، الذي يعمل كاجتماع للاطراف في هذا البروتوكول، في ضرورة وضع معايير وطرائق فيما يتعلق بممارسات تحديد الهوية والمناولة والتعبئة والنقل وذلك بالتشاور مع الهيئات الدولية الاخرى ذات الصلة.
مادة 19:
السلطات الوطنية المختصة ونقاط الاتصال الوطنية
1- يعين كل طرف نقطة اتصال وطنية واحدة تكون مسؤولة عن الاتصال بالامانة نيابة عن ذلك الطرف .ويعين كل طرف ايضا سلطة وطنية مختصة واحدة او اكثر تكون مسؤولة عن القيام بالمهام الادارية التي يقتضيها هذا البروتوكول وتكون مفوضة بالعمل نيابة عنه فيما يتعلق بتلك المهام ويجوز لاي طرف ان يعين كيانا واحدا للقيام بكل من مهمتي نقطة الاتصال والسلطة الوطنية المختصة.
2- يقوم كل طرف، في موعد غايته تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة له، بابلاغ الامانة باسماء وعناوين نقطة الاتصال والسلطة او السلطات الوطنية المختصة لديه وفي حالة تعيين الطرف لاكثر من سلطة وطنية مختصة، يرسل الى الامانة مع اخطاره، المعلومات ذات الصلة عن مسؤوليات كل سلطة من سلطاته الوطنية المختصة. وفي هذه الحالة، تحدد هذه المعلومات، على الاقل، السلطة الوطنية المختصة المسؤولة عن اي نوع من الكائنات الحية المحورة. ويقوم كل طرف فورا بابلاغ الامانة بأي تغييرات تلحق بتعيين نقطة الاتصال الوطنية لديه او تلحق باسماء او عناوين او مسؤوليات السلطة او السلطات الوطنية المختصة لديه.
3- تقوم الامانة بابلاغ الاطراف فورا بالاخطارات التي تتلقاها بموجب الفقرة 2 اعلاه، كما تيسر الاطلاع على هذه المعلومات عن طريق غرفة تبادل معلومات السلامة الاحيائية.
مادة 20:
تقاسم المعلومات وغرفة تبادل معلومات السلامة الاحيائية
1- تنشأ بموجب هذا الغرفة لتبادل معلومات السلامة الاحيائية كجزء من آلية غرفة تبادل المعلومات بموجب الفقرة 3 من المادة 18 من الاتفاقية لكي تقوم بما يلي:
(أ) تيسير تبادل المعلومات العلمية والتقنية والبيئية والقانونية والخبرات في مجال الكائنات الحية المحورة؛
(ب) ومساعدة الاطراف على تنفيذ البروتوكول، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للبلدان النامية، وبخاصة اقل البلدان نموا، ومن بينها الدول الجزرية النامية الصغيرة، والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال وكذلك البلدان التي تمثل مراكز المنشأ ومراكز للتنوع الوراثي.
2- تعمل غرفة تبادل معلومات السلامة الاحيائية كوسيلة لتوفير المعلومات لاغراض الفقرة 1 اعلاه وتيسر الاطلاع على المعلومات التي تقدمها الاطراف والمتعلقة بتنفيذ البروتوكول. وتوفر ايضا الحصول ،ما امكن ،على الآليات الدولية الاخرى لتبادل معلومات السلامة الاحيائية.
3- دون المساس بحماية المعلومات السرية، يوفر كل طرف لغرفة تبادل معلومات السلامة الاحيائية اي معلومات يتعين اتاحتها لغرفة تبادل المعلومات بموجب هذا البروتوكول:
(أ) واي قوانين سارية ولوائح ومبادىء توجيهية لتنفيذ البروتوكول، وكذلك اي معلومات تطلبها الاطراف لاجراءات الاتفاق المسبق عن علم؛
(ب) واي اتفاقات وترتيبات ثنائية واقليمية ومتعددة الاطراف؛
(ج) وملخصات لما يقوم به من تقييمات للمخاطر او استعراضات بيئية للكائنات الحية المحورة، الناشئة عن عملياته التنظيمية والتي اجريت وفقا للمادة 15، بما في ذلك، حسب الاقتضاء، المعلومات ذات الصلة المتلعقة بنواتج الكائنات الحية المحورة، اي المواد المعالجة التي تعود في الاصل الى كائن حي محور، والتي تحتوي على ائتلافات جديدة يمكن كشفها لمواد جينية قابلة للمضاعفات تم الحصول عليها عن طريق استخدام التكنولوجيا الاحيائية الحديثة؛
(د) وقراراته النهائية فيما يتعلق باستيراد او اطلاق الكائنات الحية المحورة؛
(هـ) والتقارير المقدمة منه بمقتضى المادة 33، بما في ذلك التقارير الخاصة بتنفيذ اجراءات الاتفاق المسبق عن علم.
4- ينظر مؤتمر الاطراف، الذي يعمل كاجتماع للاطراف في هذا البروتوكول، في اجتماعه الاول. ويبت في طرائق تشغيل غرفة تبادل معلومات السلامة الاحيائية، بما في ذلك التقارير الخاصة بانشطة الغرفة ثم تستبقى قيد الاستعراض بعد ذلك.
مادة 21:
المعلومات السرية
1- يسمح طرف الاستيراد للمخطر بتحديد المعلومات التي تعامل كمعلومات سرية من بين المعلومات المقدمة بموجب اجراءات هذا البروتوكول او المعلومات التي يطلبها طرف الاستيراد كجزء من اجزاء الاتفاق المسبق هن علم بمقتضى البروتوكول. ويقدم تبرير في هذه الحالات عند الطلب.
2- يتشاور طرف الاستيراد مع المخطر اذا كان يعتقد بان المعلومات التي حددها المخطر على انها سرية لا تقتضي هذه المعاملة، ويبلغ المخطر بقراره قبل افشائها، ويقدم الاسباب اذا طلبت منه ويتيح فرصة للتشاور ولاجراء استعراض داخلي للقرار قبل افشاء المعلومات.
3- يعمل كل طرف على حماية المعلومات السرية التي يتلقاها بموجب هذا البروتوكول، بما في ذلك اي معلومات سرية يتلقاها في سياق اجراء الاتفاق المسبق عن علم للبروتوكول. ويضمن كل طرف وجود اجراءات لحماية هذه المعلومات، وعليه حماية سرية هذه المعلومات بطريقة مناسبة لا تقل عن معاملته الخاصة للمعلومات السرية المتعلقة بالكائنات الحية المحورة المنتجة محليا.
4- لا يستخدم طرف الاستيراد هذه المعلومات لاي اغراض تجارية الا بموافقة كتابية من المخطر.
5- اذا اراد مخطر سحب اخطار، او قام بسحب اخطار، يحترم طرف الاستيراد سرية المعلومات التجارية والصناعية، بما في ذلك معلومات البحوث والتطوير اضافة الى المعلومات التي يختلف الطرف المعني والمخطر على سريتها.
6- دون المساس بالفقرة 5 اعلاه، لا تعتبر المعلومات التالية سرية:
(أ) اسم وعنوان المخطر؛
(ب) والوصف العام للكائن الحي المحور او الكائنات الحية المحورة؛
(ج) وموجز لتقييم مخاطر الآثار على حفظ واستدامة استخدام التنوع البيولوجي، مع مراعاة المخاطر على صحة الانسان ايضا؛
(د) واي وسائل وخطط لمواجهة الطوارىء.
مادة 22:
بناء القدرات
1- تتعاون الاطراف على تطوير و/أو تعزيز الموارد البشرية والقدرات المؤسسية في مجال السلامة الاحيائية، بما في ذلك التكنولوجيا الاحيائية بالقدر اللازم للسلامة الاحيائية لغرض فعالية تنفيذ هذا البروتوكول في البلدان النامية الاطراف، وبخاصة اقل البلدان نموا، ومن بينها الدول الجزرية النامية الصغيرة، والاطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال، بما في ذلك عن طريق المؤسسات والمنظمات العالمية والاقليمية ودون الاقليمية والوطنية القائمة، حسب الاقتضاء، عن طريق تيسير اشراك القطاع الخاص.
2- لاغراض تنفيذ الفقرة 1 اعلاه، فيما يتعلق بالتعاون، تراعى بالكامل عند بناء القدرات في مجال السلامة الاحيائية، احتياجات البلدان النامية الاطراف، وبخاصة اقل البلدان نموا، ومن بينها الدول الجزرية النامية الصغيرة، الى الموارد المالية، والى الحصول على التكنولوجيا والدراية ونقلهما، وفقا للاحكام ذات الصلة في الاتفاقية. ورهنا بالاوضاع والقدرات والاحتياجات المختلفة لكل طرف، يشمل التعاون على بناء القدرات التدريب العلمي والتقني على الادارة السليمة والمأمونة للتكنولوجيا الاحيائية، وعلى استخدام تقييم المخاطر وادارتها لاغراض السلامة الاحيائية، وتحسين القدرات التكنولوجية والمؤسسية في مجال السلامة الاحيائية. وتراعى بالكامل ايضا احتياجات الاطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال لبناء هذه القدرات في مجال السلامة الاحيائية.
مادة 23:
الوعي العام والمشاركة الجماهيرية
1- على الاطراف:
(أ) تشجيع وتيسير الوعي والتثقيف والمشاركة على المستوى الجماهيري بشأن امان نقل ومناولة واستخدام الكائنات الحية المحورة فيما يتلعق بحفظ واستدامة استخدام التنوع البيولوجي، مع مراعاة المخاطر على صحة الانسان ايضا. وعلى الاطراف، وهي بصدد ذلك، ان تتعاون، حسب الاقتضاء مع الدول والهيئات الدولية الاخرى؛
(ب) السعي لضمان ان تشمل التوعية والتثقيف الجماهيريين الحصول على معلومات عن الكائنات الحية المحورة التي يجوز استيرادها والمحددة وفقا لهذا البروتوكول.
2- تتشاور الاطراف، وفقا لقوانينها ونظمها، مع الجمهور في عملية صنع القرار فيما يتعلق بالكائنات الحية المحورة، وتتيح نتائج هذه القرارات للجمهور، مع المحافظة في نفس الوقت على سرية المعلومات بموجب المادة 21
3- يعمل كل طرف على ابلاغ جمهوره عن وسائل وصول الجمهور الى غرفة تبادل معلومات السلامة الاحيائية.
مادة 24:
غير الاطراف
1- يتم النقل عبر الحدود للكائنات الحية المحورة بين الاطراف وغير الاطراف وفقا لاهداف هذا البروتوكول. ويجوز للاطراف الدخول في اتفاقات وترتيبات ثنائية واقليمية ومتعددة الاطراف مع غير الاطراف بشأن النقل عبر الحدود.
2- تقوم الاطراف بتشجيع غير الاطراف على الانضمام الى البروتوكول وتقديم المعلومات المناسبة الى غرفة تبادل معلومات السلامة الاحيائية عن الكائنات الحية المحورة التي يتم اطلاقها في الاراضي الواقعة تحت سلطتها الوطنية او التي تنقل الى داخل هذه الاراضي او خارجها.
مادة 25:
عمليات النقل غير المشروع عبر الحدود
1- يعتمد كل طرف تدابير محلية مناسبة لمنع النقل عبر الحدود للكائنات الحية المحورة التي يتم بطريقة تخالف تدابيره المحلية لتنفيذ هذا البروتوكول، والمعاقبة على ارتكابه اذا اقتضى الامر. وتعتبر عمليات النقل عبر الحدود هذه غير مشروعة.
2- في حالة النقل غير المشروع عبر الحدود يجوز للطرف المتضرر ان يطلب الى طرف المنشأ ان يتخلص على نفقته الخاصة من الكائنات الحية المحورة المعنية، باعادتها الى اصلها او تدميرها، حسب الاقتضاء.
3- يتيح لكل طرف لغرفة تبادل المعلومات السلامة الاحيائية المعلومات المتعلقة بالحالات التي تخصه من بين عمليات النقل غير المشروع عبر الحدود.
مادة 26:
الاعتبارات الاجتماعية الاقتصادية
1- يجوز للاطراف، عند التوصل الى قرار بشأن الاستيراد بموجب هذا البروتوكول او بموجب تدابيرها المحلية لتنفيذ البروتوكول، ان تضع في الحسبان، وبما يتوافق مع التزاماتها الدولية، الاعتبارات الاجتماعية الاقتصادية الناشئة عن آثار الكائنات الحية المحورة على حفظ واستدامة استخدام التنوع البيولوجي، وبخاصة فيما يتعلق بقيمة التنوع البيولوجي بالنسبة للمجتمعات الاصلية والمحلية.
2- تشجع الاطراف على التعاون في مجال البحوث وتبادل المعلومات عن اي آثار اجتماعية اقتصادية بسبب الكائنات الحية المحورة، وبخاصة آثارها على المجتمعات الاصلية والمحلية.
مادة 27:
المسؤولية والجبر التعويضي
يعتمد مؤتمر الاطراف الذي يعمل كاجتماع للاطراف في هذا البروتوكول، في اول اجتماع له، عملية تتعلق بوضع قواعد واجراءات دولية بصورة ملائمة في ميدان المسؤولية والجبر التعويضي عن الاضرار الناجمة عن نقل الكائنات الحية المحورة عبر الحدود، مع تحليل العمليات الجارية في القانون الدولي بشأن هذه المسائل وايلائها الاعتبار الواجب. ويسعى لاكمال هذه العملية في غضون اربع سنوات.
مادة 28:
الآلية المالية والموارد المالية
1- لدى النظر في الموارد المالية اللازمة لتنفيذ هذا البروتوكول، تأخذ الاطراف احكام المادة 20 من الاتفافية بعين الاعتبار.
2- تكون الآلية المالية المنشأة بموجب المادة 21 من الاتفاقية هي الآلية المالية لهذا البروتوكول، عن طريق الهياكل المؤسسي المكلف بتشغيلها.
3- فيما يتعلق ببناء القدرات المشار اليه في المادة 22 من هذا البروتوكول، على مؤتمر الاطراف الذي يعمل كاجتماع للاطراف في هذا البروتوكول، لدى توفير التوجيهات المتعلقة بالآلية المالية المشار اليها في الفقرة 2 اعلاه، لينظر فيها مؤتمر الاطراف، ان يضع في اعتباره احتياجات البلدان النامية الاطراف للموارد المالية، وبخاصة اقل البلدان نموا، ومن بينها الدول الجزرية النامية الصغيرة.
4- في سياق الفقرة 1 اعلاه، تضع الاطراف ايضا في اعتبارها احتياجات البلدان النامية الاطراف، وبخاصة اقل البلدان نموا، ومن بينها الدول الجزرية النامية الصغيرة، والاطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال، وذلك في جهودها المبذولة لتحديد وتلبية متطلباتها لبناء القدرات لاغراض تنفيذ هذا البروتوكول.
5- تسري التوجيهات الخاصة بالآلية المالية للاتفاقية الواردة في المقررات ذات الصلة لمؤتمر الاطراف، بما فيها تلك المتفق عليها من قبل اعتماد هذا البروتوكول، على احكام هذه المادة، بعد ادخال التغييرات الضرورية.
6- يجوز للبلدان المتقدمة الاطراف ايضا ان تقدم الموارد المالية والتكنولوجية، ويجوز للاطراف من البلدان النامية، والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال ان تستفيد من هذه الموارد لتنفيذ احكام هذا البروتوكول عن طريق القنوات الثنائية والاقليمية ومتعددة الاطراف.
مادة 29:
مؤتمر الاطراف الذي يعمل كاجتماع للاطراف في هذا البروتوكول
1- يعمل مؤتمر الاطراف كاجتماع للاطراف في هذا البروتوكول.
2- يجوز للاطراف في الاتفاقية، والتي ليست اطرافا في هذا البروتوكول، المشاركة بصفة مراقب في اعمال اي اجتماع لمؤتمر الاطراف يعمل كاجتماع للاطراف في هذا البروتوكول .وعندما يعمل مؤتمر الاطراف كاجتماع للاطراف في هذا البروتوكول، لا تتخذ القرارات بموجب هذا البروتوكول الا من جانب الاطراف فيه.
3- عندما يعمل مؤتمر الاطراف كاجتماع للاطراف في هذا البروتوكول، فانه يستعاض عن اي عضو في مكتب مؤتمر الاطراف يمثل طرفا في الاتفاقية ليس طرفا في البروتوكول في ذلك الوقت، بعضو تنتخبه الاطراف في هذا البروتوكول من بينها.
4- يبقى مؤتمر الاطراف الذي يعمل كاجتماع للاطراف في هذا البروتوكول تنفيذ هذا البروتوكول قيد الاستعراض بصورة منتظمة، ويتخذ، في حدود ولايته، القرارات الضرورية لزيادة فعالية تنفيذ البروتوكول. ويؤدي الوظائف التي يوكلها اليه هذا البروتوكول؛ وعليه ان:
(أ) يقدم التوصيات بشأن اي مسائل ضرورية لتنفيذ هذا البروتوكول؛
(ب) وينشىء اي هيئات فرعية يراها ضرورية لتنفيذ هذا البروتوكول؛
(ج) ويلتمس ويستخدم، حسب الاقتضاء، خدمات وتعاون المنظمات الدولية والهيئات الحكومية الدولية والهيئات غير الحكومية المختصة، والمعلومات المقدمة منها؛
(د) ويحدد شكل وفترات تقديم المعلومات وفقا للمادة 33 من هذا البروتوكول، ويدرس المعلومات وكذلك التقارير التي تقدم من اي هيئة فرعية؛
(هـ) وينظر في تعديلات هذا البروتوكول ومرفقاته ويعتمدها، حسب الطلب، الى جانب اي مرفقات اضافية لهذا البروتوكول يرى انها ضرورية لتنفيذ هذا البروتوكول؛
(و) ويؤدي اي وظائف اخرى قد يقتضيها تنفيذ هذا البروتوكول.
5- يطبق النظام الداخلي لمؤتمر الاطراف والقواعد المالية للاتفاقية بموجب هذا البروتوكول بعد ادخال التغييرات الضرورية، ما لم يقرر مؤتمر الاطراف الذي يعمل كاجتماع للاطراف في هذا البروتوكول غير ذلك بتوافق الآراء.
6- تعقد الامانة الاجتماع الاول لمؤتمر الاطراف الذي يعمل كاجتماع للاطراف في هذا البروتوكول جنبا الى جنب مع الاجتماع الاول لمؤتمر الاطراف المقرر عقده عقب تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول. اما الاجتماعات العادية اللاحقة لمؤتمر الاطراف الذي يعمل كاجتماع للاطراف في هذا البروتوكول فتعقد جنبا الى جنب مع الاجتماعات العادية لمؤتمر الاطراف، ما لم يقرر مؤتمر الاطراف الذي يعمل كاجتماع للاطراف في هذا البروتوكول غير ذلك.
7- تعقد الاجتماعات الاستثنائية لمؤتمر الاطراف الذي يعمل كاجتماع للاطراف في هذا البروتوكول في اي اوقات اخرى يرى مؤتمر الاطراف الذي يعمل كاجتماع للاطراف في هذا البروتوكول انها ضرورية، او بناء على طلب كتابي من اي طرف، شريطة ان يؤيد ثلث الاطراف على الاقل هذا الطلب خلال ستة اشهر من تاريخ ارساله الى الاطراف من جانب الامانة.
8- يجوز للامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية وكذلك لاي دولة عضو فيها او مراقبين فيها ليسوا اطرافا في الاتفاقية، ان تكون ممثلة بصفة مراقب في اجتماعات مؤتمر الاطراف الذي يعمل كاجتماع للاطراف في هذا البروتوكول ويجوز لاي هيئة او وكالة سواء وطنية او دولية او حكومية او غير حكومية، مؤهلة في المسائل التي يغطيها هذا البروتوكول، وتكون قد ابلغت الامانة برغبتها في التمثيل كمراقب في اجتماع الاطراف الذي يعمل كاجتماع للاطراف في هذا البروتوكول، ان يسمح لها بالحضور بصفة مراقب، ما لم يعترض على ذلك ما لا يقل عن ثلث الاطراف الحاضرة. ويخضع قبول ومشاركة المراقبين لاحكام النظام الداخلي على النحو المشار اليه في الفقرة 5 اعلاه ما لم تنص هذه المادة على غير ذلك.
مادة 30:
الهيئات الفرعية والآ’ليات
1- يجوز لاي هيئة فرعية تنشئها الاتفاقية او تنشأ بموجبها ان تخدم البروتوكول، اذا قرر ذلك مؤتمر الاطراف الذي يعمل كاجتماع للاطراف في هذا البروتوكول، ويحدد اجتماع الاطراف، في هذه الحالة، الوظائف التي تؤديها تلك الهيئة.
2- يجوز للاطراف في الاتفاقية والتي ليست اطرافا في هذا البروتوكول ان تشارك بصفة مراقب في اعمال اي اجتماع لاي هيئة فرعية من هذا القبيل. وعندما تعمل هيئة فرعية للاتفاقية كهيئة فرعية لهذا البروتوكول، يقتصر اتخاذ المقررات بموجب البروتوكول على الاطراف في هذا البروتوكول.
3- عندما تؤدي هيئة فرعية للاتفاقية وظائفها بخصوص مسائل تتعلق بهذا البروتوكول، فانه يستعاص عن اي عضو في مكتب تلك الهيئة الفرعية يمثل طرفا في الاتفاقية ليس طرفا في البروتوكول في ذلك الوقت بعضو تنتخبه الاطراف في هذا البروتوكول من بينها.
مادة 31:
الامانة
1- تعمل الامانة المنشأة بموجب المادة 24 من الاتفاقية، كأمانة لهذا البروتوكول.
2- تسري الفقرة 1 من المادة 24 من الاتفاقية، المتعلقة بوظائف الامانة، على هذا البروتوكول، بعد ادخال التغييرات الضرورية.
3- تتحمل الاطراف في هذا البروتوكول تكاليف خدمات الامانة لهذا البروتوكول متى كانت تلك التكاليف مستقلة، ويبت مؤتمر الاطراف الذي يعمل كاجتماع للاطراف في هذا البروتوكول في اجتماعه الاول، في الترتيبات المالية الضرورية لهذا الغرض.
مادة 32:
العلاقة بالاتفاقية
تسري على هذا البروتوكول احكام الاتفاقية المتعلقة ببروتوكولاتها، ما لم ينص هذا البروتوكول على خلاف ذلك.
مادة 33:
الرصد واعداد التقارير
يقوم كل طرف برصد تنفيذ التزاماته بموجب هذا البروتوكول، ويقوم كل طرف، على فترات يحددها مؤتمر الاطراف الذي يعمل كاجتماع للاطراف في هذا البروتوكول، بابلاغ مؤتمر الاطراف الذي يعمل كاجتماع للاطراف في هذا البروتوكول بالتدابير المتخذة لتنفيذ هذا البروتوكول.
مادة 34:
الامتثال
يقوم مؤتمر الاطراف، الذي يعمل كاجتماع للاطراف في هذا البروتوكول في اجتماعه الاول، يبحث، واعتماد اجراءات تعاونية وآليات مؤسسة لتشجيع الامتثال لاحكام هذا البروتوكول والتصدي لحالات عدم الامتثال. وتشمل هذه الاجراءات والآليات احكاما لتقديم المشورة او المساعدة، حسب الاقتضاء. وتكون هذه الاجراءات والآليات مستقلة، ولا تخل باجراءات وآليات تسوية المنازعات المقررة بموجب المادة 27 من الاتفاقية.
مادة 35:
التقييم والاستعراض
يجري مؤتمر الاطراف الذي يعمل كاجتماع للاطراف في هذا البروتوكول، بعد خمس سنوات من بدء نفاذ هذا البروتوكول، وبعد كل خمسة اعوام على الاقل بعد ذلك، تقييما لفعالية هذا البروتوكول بما في ذلك تقييم اجراءاته ومرفقاته.
مادة 36:
التوقيع
يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول امام الدول والمنظمات الاقليمية للتكامل الاقتصادي، بمكتب الامم المتحدة في نيروبي، في الفترة من 15 الى 26 ايار/مايو 2000، وبمقر الامم المتحدة في نيويورك في الفترة من 5 حزيران/يونيه 2000 الى 4 حزيران/يونيه 2001.
مادة 37:
بدء النفاذ
1- يبدأ نفاذ هذا البروتوكول في اليوم التسعين من تاريخ ايداع الصك الخمسين للتصديق او القبول او الموافقة او الانضمام للدول او المنظمات الاقليمية للتكامل الاقتصادي الاطراف في الاتفاقية.
2- يبدأ نفاذ هذا البروتوكول لاي دولة او منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي، تصدق على هذا البروتوكول او تقبله او توافق عليه او تنضم اليه بعد بدء نفاذه وفقا للفقرة 1، اعلاه، في اليوم التسعين من التاريخ الذي تودع في تلك الدولة او المنظمة الاقليمية للتكامل الاقتصادي وثيقة تصديقها او قبولها او موافقتها او انضمامها، او من التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية على تلك الدولة او المنظمة الاقليمية للتكامل الاقتصادي ايهما ابعد.
3- لاغراض الفقرتين 1 و2 اعلاه، لا يعد اي صك تودعه منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي وثيقة اضافية للوثائق المودعة من الدول الاعضاء في تلك المنظمة.
مادة 38:
التحفظات
لا يجوز ابداء تحفظات على هذا البروتوكول.
مادة 39:
الانسحاب
1- يجوز لاي طرف الانسحاب من هذا البروتوكول بتقديم اخطار كتابي الى الوديع في اي وقت بعد مضي سنتين من تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة لذلك الطرف.
2- يصبح الانسحاب نافذا بعد انقضاء سنة واحدة على تلقي الوديع لاخطار الانسحاب، او في اي تاريخ لاحق حسبما يتحدد في اخطار الانسحاب.
مادة 40:
حجية النصوص
يودع اصل هذا البروتوكول، الذي تتساوى نصوصه الاسبانية والانجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية، لدى الامين العام للامم المتحدة.
واثباتا لذلك، قام الموقعون ادناه، المفوضون لهذا الغرض حسب الاصول بالتوقيع على هذا البروتوكول.
تحرر في مونتريال في اليوم التاسع والعشرين من شهر كانون الثاني/يناير عام الفين.
المرفق الاول
المعلومات المطلوبة في الاخطارات بموجب المواد 8 و10 و13
(أ) اسم وعنوان المصدر وتفاصيل الاتصال به،
(ب) اسم وعنوان المستورد وتفاصيل الاتصال به؛
(ج) اسم وهوية الكائن الحي المحور وكذلك التصنيف المحلي لمستوى السلامة الاحيائية للكائن الحي المحور، ان وجد، في الدولة المصدرة؛
(د) التاريخ او التواريخ المعتزمة للنقل عبر الحدود اذا كان معروفا؛
(هـ) الحالة التصنيفية والاسم الشائع، ونقاط الجمع او الاقتناء، وخصائص الكائن المتلقي او الكائنات السلف المتعلقة بالسلامة الاحيائية؛
(و) مراكز المنشأ ومراكز التنوع الوراثي للكائن المتلقي و/أو الكائنات السلف ان كانت معروفة، ووصف الموائل التي يمكن ان تعيش او تتكاثر فيها الكائنات؛
(ز) الحالة التصنيفية والاسم الشائع ونقاط الجمع او الاقتناء، وخصائص الكائن او الكائنات المانحة المتعلقة بالسلامة الاحيائية؛
(ح) وصف الحامض النووي او التحوير المستحدث والتقنية المستعملة، والخصائص الناتجة للكائن الحي المحور؛
(ط) الاستخدام المزمع للكائن الحي المحور او نواتجه، اي المواد المعالجة التي تعود في الاصل لكائن حي محور والتي تحتوي على ائتلافات جديدة يمكن كشفها لمواد جينية قابلة للمضاعفة تم الحصول عليها عن طريق استخدام التكنولوجيا الاحيائية الحديثة؛
(ي) كمية او حجم الكائنات الحية المحورة المراد نقلها؛
(ك) اي تقرير سابق او قائم عن تقييم المخاطر يتسق مع المرفق الثالث؛
(ل) الاساليب المقترحة لامان المناولة والتخزين والنقل والاستخدام، بما في ذلك التعبئة ووضع بطاقات العبوة والوثائق واجراءات التخلص والطوارىء حسب الاقتضاء؛
(م) الحالة التنظيمية للكائن الحي المحور المذكور داخل الدولة المصدرة (مثلا، ما اذا كان محظورا في الدولة المصدرة، وما اذا كانت هناك قيود اخرى، او ما اذا تمت الموافقة على اطلاقه اطلاقا عاما)، واذا كان الكائن الحي المحور محظورا في الدولة المصدرة، فما هو سبب او اسباب ذلك الحظر؛
(ن) نتيجة اي اخطار قدم الى الحكومات الاخرى من المصدر فيما يتعلق بالكائن الحي المحور المراد نقله والغرض من ذلك؛
(س) اعلان بان المعلومات المذكورة اعلاه صحيحة بصورة مطابقة للواقع.
المرفق الثاني:
المعلومات المطلوبة بشأن الكائنات الحية المحورة المراد استخدامها مباشرة كأغذية او كاعلاف او للتجهيز بموجب المادة 11
(أ) اسم وتفاصيل عنوان الاتصال بمقدم الطلب لالتماس قرار للاستخدام المحلي؛
(ب) اسم وتفاصيل عنوان السلطة المسؤولية عن القرار؛
(ج) اسم وهوية الكائن الحي المحور؛
(د) وصف التحوير الجيني، والتقنية المستخدمة، والخصائص الناتجة عن الكائن الحي المحور؛
(هـ) اي تحديد فريد لهوية الكائن الحي المحور؛
(و) الحالة التصنيفية والاسم الشائع، ونقاط الجمع او الاقتناء، وخصائص الكائن المتلقي او الكائنات السلف المتعلقة بالسلامة الاحيائية؛
(ز) مراكز المنشأ ومراكز التنوع الوراثي، اذا كانت معروفة، للكائن المتلقي و/أو الكائنات السلف ووصف الموائل التي يمكن ان تعيش او تتكاثر فيها الكائنات؛
(ح) الحالة التصنيفية والاسم الشائع، ونقاط الجمع او الاقتناء، وخصائص الكائن او الكائنات المانحة المتعلقة بالسلامة الاحيائية؛
(ط) الاستخدامات المعتمدة للكائن الحي؛
(ي) تقرير عن تقييم المخاطر يتسق مع المرفق الثالث؛
(ك) الطرق المقترحة لامان المناولة والتخزين والنقل والاستخدام، بما في ذلك التعبئة، ووضع بطاقات العبوة، والوثائق، واجراءات التخلص والطوارىء حسب الاقتضاء.
المرفق الثالث:
تقييم المخاطر
الهدف:
1- يهدف تقييم المخاطر، بموجب هذا البروتوكول، الى تحديد وتقييم الآثار الضارة المحتملة للكائنات الحية المحورة على حفظ واستدامة استخدام التنوع البيولوجي في البيئة المتلقية المحتملة، مع مراعاة المخاطر على صحة الانسان ايضا.
استخدام تقييم المخاطر:
2- تستخدم السلطات المختصة تقييم المخاطر الى جانب تقييمات اخرى لاتخاذ القرارات على اساس مستنير بشأن الكائنات الحية المحورة.
مبادىء عامة:
3- ينبغي اجراء تقييم المخاطر بطريقة سليمة علميا تتسم بالشفافية، ويمكن ان يأخذ في الحسبان مشورة الخبراء والمبادىء التوجيهية التي تضعها المنظمات الدولية ذات الصلة.
4- لا ينبغي بالضرورة تفسير الافتقار الى المعارف العلمية او توافق الآراء العلمية على انه يشكل مستوى خاصا من المخاطر او عدم وجود مخاطر او وجود مخاطر مقبولة.
5- المخاطر المرتبطة بالكائنات الحية المحورة او نواتجها، اي المواد المعالجة التي تعود في الاصل لكائن حي محور، والتي تتضمن ائتلافات جديدة لمواد جينية قابلة للمضاعفة يمكن كشفها، وناتجة عن طريق استخدام التكنولوجيا الاحيائية الحديثة، ينبغي النظر اليها في اطار المخاطر الناجمة عن استخدام الكائنات المتلقية غير المحورة او الكائنات السلف في البيئة المتلقية المحتملة.
6- ينبغي اجراء تقييم المخاطر على اساس كل حالة على حدة، وهذا يعني ان المعلومات المطلوبة قد تتفاوت في طبيعتها ومستوى التفاصيل من حالة الى اخرى تبعا للكائن الحي المحور المعني، واستخدامه المقصود والبيئة المتلقية المحتملة.
المنهجية:
7- ربما تؤدي عملية تقييم المخاطر من جهة الى الحاجة الى المزيد من المعلومات عن مواضيع محددة، يمكن تحديدها وطلبها اثناء عملية التقييم، بينما من جهة اخرى ربما لا تكون المعلومات حول مواضيع اخرى مهمة في بعض الحالات.
8- لكي يحقق تقييم المخاطر هدفه، فانه ينطوي، حسب الاقتضاء، على اتخاذ الخطوات التالية:
(أ) تحديد اي خصائص لتركيبات وراثية وانماط ظاهرية جديدة مرتبطة بالكائن الحي المحور قد تترتب عليها آثار ضارة على التنوع البيولوجي في البيئة المتلقية المحتملة، مع مراعاة المخاطر على صحة الانسان ايضا؛
(ب) وتقييم احتمالات تحقق هذه الآثار الضارة، مع مراعاة مستوى وانواع تعرض البيئة المتلقية المحتملة للكائن الحي المحور؛
(ج) واجراء تقييم للعواقب اذا تحققت هذه الآثار الضارة؛
(د) واجراء تقييم للمخاطر الكلية اتي يشكلها الكائن الحي المحور على اساس تقييم احتمالات ونتائج الآثار الضارة المحددة الواقعة.
(هـ) والتوصية بما اذا كانت المخاطر مقبولة او يمكن ادارتها ام لا، بما في ذلك تحديد استراتيجيات لادارة هذه المخاطر عند الضرورة؛
(و) وفي حالة عدم اليقين فيما يتعلق بمستوى المخاطر، فيمكن التصدي لذلك بطلب المزيد من المعلومات بشأن قضايا محددة مثيرة للقلق، او بتنفيذ استراتيجيات مناسبة لادارة المخاطر و/أو رصد الكائن الحي المحور في البيئة المتلقية.
نقاط ينبغي النظر فيها
9- تبعا لكل حالة، يراعي تقييم المخاطر التفاصيل التقنية والعلمية المتعلقة بخصائص الموضوعات التالية:
(أ) الكائن المتلقي او الكائنات السلف: الخصائص البيولوجية للكائن المتلقي او الكائنات السلف، بما في ذلك معلومات عن الحالة التصنيفية والاسم الشائع والاصل، ومراكز المنشأ ومراكز التنوع الوراثي، اذا كانت معروفة، ووصف الموائل التي يمكن ان تعيش او تتكاثر فيها الكائنات؛
(ب) والكائن او الكائنات المانحة: الحالة التصنيفية والاسم الشائع، والمصدر، والخصائص البيولوجية ذات الصلة للكائنات المانحة؛
(ج) والناقل: خصائص الناقل بما في ذلك هويته، ان وجدت، ومصدره او اصله، ومجموعة عوائله؛
(د) والوليجة او الولائج و/أو خصائص التحور: الخصائص الجينية للحامض النووي المدخل والوظيفة التي يؤديها، و/أو خصائص التحوير المستخدم؛
(هـ) والكائن الحي المحور: تحديد هوية الكائن الحي المحور والفوارق بين الخصائص البيولوجية للكائن الحي المحور وتلك الخاصة بالكائن المتلقي او الكائنات السلف؛
(و) وكشف وتحديد هوية الكائن الحي المحور: اقتراح طرق الكشف وتحديد الهوية وتخصصها وحساسيتها ومدى الاعتماد عليها؛
(ز) والمعلومات المتعلقة بالاستخدام المقصود: المعلومات المتعلقة بالاستخدام المقصود الكائن الحي المحور بما في ذلك الاستخدام الجديد او الذي تغير مقارنة بالكائن الحي المتلقي او الكائنات السلف؛
(ج) والبيئة المتلقية: المعلومات المعلقة بالخصائص المكانية والجغرافية والمناخية والايكولوجية بما في ذلك المعلومات ذات الصلة عن التنوع البيولوجي ومراكز منشأ البيئة المتلقية المحتملة.