اتفاقية ثنائية 29/09/2008
إبرام مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة سويسرا (الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون (SDC) مكتب SDC للاستصلاح المبكر في لبنان) لتنظيف التسرب النفطي في لبنان الموقعة في بيروت بتاريخ 31/10/2006
- النطاق
- ثنائية
- تاريخ التوقيع
- 29/09/2008
- أُبرمت بموجب
- مرسوم رقم 378 سنة 2008
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
مذكرة تفاهم
بين
حكومة الجمهورية اللبنانية
وزارة البيئة
يمثلها معالي الوزير يعقوب رياض الصراف
و
حكومة سويسرا
الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون
SDC)
مكتب SDC
للاستصلاح المبكر في لبنان
يمثلها السيد فريدريك شتاينمن
في موضوع
تنظيف التسرب النفطي
1 الخلفية
إن الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون (SDC) تدعم وزارة البيئة اللبنانية في جهودها للتخفيف من النتائج المتأتية عن التسّرب النفطي أثر قصف معمل الجية للطاقة.
لقد تأثر الخط الساحلي الممتد من الجية الى طرابلس وجزيرة النخيل وتم تجنيد المساعدة الدولية لتنفيذ عمليات التنظيف تحت ادارة وزارة البيئة. وقد قسم الساحل الملوث بالنفط الى قطاعات خصصت لعدة دول مانحة وفقا للقدرات والموارد التقنية والعملية التي قدمتها للبنان.
لقد وافقت سويسرا على دعم عملية التنظيف الطارئة في القطاع الشمالي الممتد من أنفه الى طرابلس وجزيرة النخيل (سناني، النخيل، رامين).
2 غاية التعاون وهدفه
2-1 الغاية الاجمالية
ان غاية مذكرة التفاهم هذه من قبل وبين حكومة الجمهورية اللبنانية، ويمثلها وزير البيئة، وحكومة سويسرا، من خلال الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، ارساء اتفاقية التعاون بين الحكومة اللبنانية والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون (اجمالا "الطرفان") في اطار المساعدة التي تؤمنها الوكالة السويسرية للمشروع وفقا لما ورد في البرنامج الملحق بهذه الوثيقة.
2-2 الهدف
ان الاهداف المرجوة من عملية التنظيف المبرمجة تقليص مخاطر تلوث البيئة البحرية والساحلية المحيطة.
وسيتضمن المشروع تنظيف تسرب نفطي على الساحل اللبناني في جزء واحد من المنطقة الساحلية الشمالية يمتد من أنفه الى طرابلس كما هو محدد في الاقتراح المرفق، وجزيرة النخيل (سناني، النخيل، رامين).
3 الأسس القانونية
ستتقيد كل النشاطات المنفذة في اطار مذكرة التفاهم الحالية بقوانين وانظمة الحكومة اللبنانية المرعية الاجراء بالاضافة الى القانون السويسري والدولي بما في ذلك القانون الدولي الانساني.
4 الأدوار والمسؤوليات
حرصا على نجاح المشروع، ستناط بالوكالة السويسرية للتنمية والتعاون وبوزارة البيئة أدوار ومسؤوليات محددة.
4-1 مسؤوليات الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون
ستتولى الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، من خلال المتعهدين (والمتعاقدين معها من الباطن) ما يلي:
أ) اجراء كل الدراسات وعمليات التقييم والمسوحات الضرورية في مرحلة ما قبل التنظيف لتجنيد المصادر وبدء عملية التنظيف وتقديم خطة عمل.
ب) تنفيذ عملية التنظيف بطريقة آنية مع استخدام معايير النوعية وافضل الممارسات الملائمة لحاجات التنظيف الطارئة.
ت) اطلاع وزارة البيئة على المستجدات حول سير العمل عبر رفع تقارير يومية الى مركز تنسيق العمليات في الموقع OSOCC .
ث) بذل افضل واقصى الجهود لتنظيف التسرب النفطي في مناطق من الخط الساحلي محددة بموجب المادة 2-2 اعلاه في ظل الامطار والعواصف الموسمية وغيرها من الاحوال الجوية السائدة.
ج) تنفيذ مسؤولياتها الاخرى بموجب مذكرة التفاهم هذه.
ح) تحديد انتهاء عملية تنظيف الموقع او المواقع حالما يتّم تأكيد اما ان الموقع قد اعيد كليا الى حاله الاصلي او ان اي عملية تنظيف اضافية:
- ستكون على الارجح غير فعالة.
- ستلحق على الارجح ضررا اضافيا غير مقبول بالموارد البيئية او الاثرية او الاقتصادية.
- ستستلزم جهودا لا تتناسب وكمية النفط المتبقية.
- ستستلزم كلفة تتخطى الفوائد المحتملة.
خ) تبليغ وزارة البيئة، من خلال مركز تنسيق العمليات في الموقع OSOCC، بالموقع او المواقع المنجزة وفقا للمعايير المذكورة اعلاه.
د) الحرص على نقل كل النفايات الملوثة بالنفط الناجمة عن عمليات التنظيف الى موقع او مواقع تخزين في مصفاة شركة نفط العراق تحددها وزارة البيئة وذلك بواسطة حاويات مقاومة لتسرب الماء/النفط.
4-2 مسؤوليات وزراء البيئة
وستتولى وزارة البيئة ما يلي:
أ) تعيين ممثلي وزارة البيئة للاضطلاع بتطبيق المشروع وهم سيتولون تسهيل الاتصالات الوثيقة وتأمين التعاون وموافقة كل الوزارات الحكومية اللبنانية المعنية وغيرها من الهيئات الحكومية اللبنانية بالاضافة الى البلديات المتأثرة، في ما خص كل نشاطات الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون ومتعهديها والمتعاقدين معها من الباطن.
ب) التأكد من ان متعهدي الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون والمتعاقدين معها من الباطن قادرون على الوصول كليا وبدون اي عائق الى مواقع عمل المشروع كافة.
ت) الاعتراف بأن الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون لن تحمل مسؤولية اعادة تلوث المواقع التي انجزت عملية تنظيفها.
ث) تحديد موقع التخزين (في مصفاة شركة نفط العراق) لتلقي كل النفايات الملوثة بالنفط التي سيتولى متعهدو الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون نقلها.
ج) تولي كليا كل مسائل التخلص من النفايات اثر انتهاء عملية التنظيف ومن هنا تعترف وزارة البيئة ان الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون ومتعهديها والمتعاقدين معها من الباطن المحليين لا يتحملون اي مسؤولية في ما يتعلق بالتخلص من النفايات في مرحلة ما بعد انتهاء التنظيف حالما يتم تسليم النفايات الملوثة بالنفط الى موقع التخزين في مصفاة شركة نفط العراق المحددة من قبل وزارة البيئة.
ح) ترتيب اعفاء من كل ضرائب القيمة المضافة على السلع والخدمات المتعلقة بتنفيذ المشروع.
خ) ترتيب اعفاء من اي وكل تعرفات ورسوم جمركية وطنية ومحلية على كل المواد والامدادات والمعدات والسيارات التي يتم شراؤها لغايات المشروع.
د) حفظ او الحرص على حفظ، كما هو مناسب، سجلات ملائمة لاظهار استخدام وتلقي تسهيلات المشروع. وستحفظ هذه السجلات لثلاث (3) سنوات بعد تزويد هذه المساعدة. وستؤمن وزارة البيئة لممثلي الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون او الاشخاص المعينين من قبلها وفي اي وقت مقبول فرصة معاينة موقع او مواقع هذه المساعدة والسجلات المتعلقة بتأمين هذه المساعدة.
5 ترتيبات عملية التطبيق
5-1 تنظيم المشروع
يتضمن تنظيم المشروع أربعة عقود تشمل منطقتي عمل:
جزيرة النخيل
I. السيد عصام صيداوي، حارس محمية، طرابلس، مسؤول عن التنسيق والاشراف العام للمشروع.
سيحرص على ان التأثير الايكولوجي قد تضاءل الى اقصى حد. كما انه سينظم تنقل اليد العاملة والمعدات والنفايات بواسطة القوارب بين ميناء طرابلس وجزيرة النخيل.
II. السيد نهاد زلعة، متعهد، سيؤمن ويدير اليد العاملة والمعدلات والحاويات المستعملة للتخلص من النفايات ونقل الحاويات.
III. لو فلوش لنزع التلوث، متعهد، مسؤول عن المساعدة التقنية لليد العاملة وتدريب العاملين.
الخط الساحلي أنفه - طرابلس
IV. لو فلوش لنزع التلوث، متعهد، مسؤول عن عملية تنظيف نقاط محددة (مراجعة الملحق أ) بالاضافة الى المواد والمعدات واليد العاملة والحاجات اللوجستية والاشراف والحلويات والنقل.
5-2 جدول زمني تقريبي
تتضمن الخطوات الأساسية في تحضير المشروع وتنفيذه ما يلي:
* موافقة كلا الطرفين على مذكرة التفاهم واقتراح البرنامج المرفق بها
* توقيع العقود الاربعة المذكورة في المادة 5 - 1
* بدء عمليات التنظيف المجدولة بشكل تقديري نهار الاثنين 30 اكتوبر، تشرين الاول 2006 .
جزيرة النخيل (30 يوم عمل)
* 3 ايام من اعطاء التعليمات وتدريب اليد العاملة من قبل تنظيم لو فلوش لنزع التلوث على جزيرة النخيل.
* بدء عملية التنظيف على ان تنجز خلال فترة (27) سبعة وعشرين يوم عمل تحت اشراف وتنسيق السيد عصام صيداوي، حارس محمية، وتحت الاشراف الفني للو فلوش لنزع التلوث.
الخط الساحلي أنفه - طرابلس (33 يوم عمل)
المرحلة الاولى: بدء عملية التنظيف التي ستنجز خلال (21) واحد وعشرين يوم عمل لتنظيف 3 من اصل 4 مواقع محددة. ومن المتوقع تأمين اربع فرق من العمال المنظمين.
المرحلة الثانية: تنظيف المنطقة الواحدة المتبقية من قبل فريق واحد فيما يعالج فريق آخر مناطق صغيرة عدة غير مدرجة ضمن المواقع الاربعة الرئيسية. فترة العمل 12 يوما.
5-3 المسؤوليات المالية للوكالة السويسرية للتنمية والتعاون.
ستتولى الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون الدفع مباشرة للمتعهدين الذين سينفذون مشروع نشاطات التنظيف كما هو محدد في المادة 5-1 اعلاه. ولن تتعدى القيمة الاجمالية لهذه العقود مبلغا قدره 400000 (اربع مئة الف) دولار اميركي لجزيرة النخيل والمنطقة الممتدة من انفة الى طرابلس.
6 حكم خاص
كدليل على حسن النية، لن يقدم الطرفان المتعاقدان لشخص ثالث، ولن يسعيا ولا يقبلا ولا يعدا بشكل مباشر او غير مباشر نفسيهما او طرفا آخر بهدية او فائدة تعتبر او قد تعتبر كممارسة غير شريعة او فاسد(1).
7 الصلاحية
ستدخل مذكرة التفاهم هذه حيز التنفيذ عند توقيع كلا الطرفين. ويمكن تعديل مذكرة التفاهم هذه بموجب الموافقة الخطية المتبادلة لممثلي الطرفين المصرح لهم قانونا.
لن يلزم اي من الطرفين ولن يلتزم ولا يعد بالزام او الالتزام بأي تمويل لأي طرف في مذكرة التفاهم هذه او اي طرف آخر عبر توقيع المذكرة. مع ذلك فان نية الطرفين، شرط توافر التمويل الخاص لكل منهما لهذه الغاية، تنفيذ ادوارهما ومسؤولياتهما بحسن نية كما ورد في مذكرة التفاهم هذه.
8 التعديل والنزاعات
اي تعديل لمذكرة التفاهم الحالية يجب ان يكون خطيا وبموافقة الطرفين.
يوافق كل الطرفين على ان في حال وجود اي جدال او نزاع ناتج عن تطبيق مذكرة التفاهم هذه او مرتبط بها، ستبذل كل الجهود للتوصل سلميا الى تسوية وذلك من خلال التفاوض المباشر.
ما من شيء في مذكرة التفاهم هذه مقصود منه التناقض مع القانون الدولي والقوانين او الانظمة المرعية الاجراء او الخطط التوجيهية للطرفين. ان كان احد شروط مذكرة التفاهم الحالية لا يتوافق مع هذه الصلاحية فسيحذف هذا الشرط او يعدل ان ارتأى الطرفان حاجة الى ذلك.
الا ان الشروط والاحكام المتبقية في مذكرة التفاهم هذه ستبقى كليا سارية المفعول.
أبرم في بيروت في 31 اكتوبر، تشرين الاول 2006 في نسختين أصليتين باللغة الانكليزية.
(المكان والتاريخ)
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
وزارة البيئة
السيد يعقوب الصراف
عن حكومة سويسرا
الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون
السيد فريدريك شتاينمن
(1) هذا الحكم من المستلزمات المعيارية المدرجة في اتفاقيات الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون بناء على اتفاقية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في 21 نوفمبر، تشرين الثاني 1997 .
(نص مذكرة التفاهم بالغة الانكليزية- انظر ملف الربط)
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING- See the link)