اتفاقية ثنائية 09/04/2009
إبرام اتفاقية تفاهم بين حكومة الجمهورية الألمانية الاتحادية الممثلة بالسفارة الألمانية في بيروت ووزارة الداخلية والبلديات في الجمهورية اللبنانية (شراء محطات مسح مستقلة للبصمات لزوم العملية الانتخابية)
- النطاق
- ثنائية
- تاريخ التوقيع
- 09/04/2009
- أُبرمت بموجب
- مرسوم رقم 1717 سنة 2009
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
وزارة الداخلية والبلديات للجمهورية اللبنانية حكومة الجمهورية الألمانية الاتحادية اتفاقية تفاهم بين
حكومة الجمهورية الألمانية الاتحادية (المشار إليها هنا بـ«الحكومة»)
الممثلة بالسفارة الألمانية في بيروت العاملة من خلال القائم بالأعمال «أيرين ماريا بلانك»
بالإشارة إلى طلب وزارة الداخلية والبلديات الجمهورية اللبنانية بتاريخ 27 تشرين الثاني 2008، واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 33 المؤرخ نهار الجمعة الواقع في الخامس من كانون الأول 2008، بناء على المبلغ المرصود لمشروع {Standalone Desktop Live Scans for the Ministry of Interior and Municipalities}، توصل الفريقان الحكومة والمستفيد إلى إبرام اتفاقية تفاهم وفقا لما يلي:
1 ـ تمنح الحكومة هبة طوعية تبلغ قيمتها 174.156.00 يورو
(مئة وأربعة وسبعون ألف ومئة وستة وخمسون يورو فقط)
المشار إليه في هذه الاتفاقية بـ «الهبة»)
وذلك كمبلغ ثابت يسلم للمستفيد بغية تمويل المشروع المسمى:
{Standalone Desktop Live Scans for the Ministry of Interior & Municipalities}
أقرت هذه الهبة بناء على طلب تمويل بتاريخ 27 تشرين الثاني 2008، بالإضافة إلى قرار مجلس الوزراء رقم 33 بتاريخ الجمعة الواقع في 5 كانون الأول 2008، وللميزانية الملحوظة والمخصصة لشراء معدات تقنية تسمح بتركيب 12 محطة، تتألف كل واحدة منها من ماسح ضوئي لأخذ 10 بصمات، كاميرا رقمية، حاسوب وطابعة، وللتدريب ولمراقبة سير المشروع.
تبدأ الفترة الزمنية لإتمام مهام العقد من تاريخ اليوم حتى 28 شباط 2009
يقضي نمط التمويل بالمبلغ الثابت أن يقوم المستفيد بالاستعانة بتمويله الخاص أو بأي تمويل آخر من طرف ثالث وبالتوازي مع الهبة.
أخذت الحكومة العلم أن مساهمة المستفيد في المشروع تتضمن مصاريف استئجار مكاتب المسح، رواتب اثني عشر (12) مشغل ومصاريف قرطاسية.
يتعهد المستفيد أن يقوم مورد المعدات التقنية المذكورة أعلاه بالتدريب على تشغيل وصيانة تلك المعدات.
2 ـ منحت الهبة ضمن موازنة السنة المالية القائمة (من 1 كانون الثاني إلى 31 كانون الأول 2008) وذلك بقيمة تبلغ 174.156 يورو. ويتوجب استعمالها فقط لتغطية المصاريف التي قد تطرأ قبل 28 شباط 2009 ولا يحق للمستفيد بعد هذا التاريخ من صرف أية مبالغ أخرى.
3 ـ استنادا إلى القوانين المالية، لا تستطيع الحكومة أن تقطع أية وعود بدعم أي تمديد أو متابعة للمشروع الوارد ذكره في الفقرة 1 أو أية مشاريع مرتبطة أخرى بعد انقضاء المهلة الزمنية الواردة في الفقرة 2 أعلاه. ويتوجب على المستفيد أن يلحظ أن التعهد بتطبيق شروط ومتوجبات المشروع القائم بموجب هذه الاتفاقية هو شرط مسبق للحكومة يجري على أساسه تقييم مدى استجابتها لأي دعم إضافي قد يجري طلبه لاحقا.
4 ـ تعتبر هذه الهبة ممنوحة لغرض مخصص كما أدرج في الفقرة 1 أعلاه، لذلك سيكون صرف المبالغ منها حصريا لتغطية تكاليف تنفيذ المشروع فقط وتغطية أية مصاريف قد تطرأ نتيجة لذلك.
5 ـ سيجري تحويل الهبة أو المبالغ إلى الحساب المصرفي على الشكل التالي:
المستفيد: Standalone Desktop Live Scans for the Ministry of Interior & Municipalities في المصرف التالي:
بنك عودة
مجموعة عودة ـ سرادار
فرع فردان
صندوق بريد 2560ـ11
بيروت/لبنان
هاتف: 805805ـ1ـ961
فاكس: 865635ـ1ـ961
رقم الحساب: /021/044/461/0167067
رمز الحوالة: AUDBLBBX
اسم الحساب: Standalone Desktop Live Scans Station for MOIM
المرجع: Fingerprint 2008
6 ـ يتوجب على المستفيد إبلاغ الحكومة خطيا ودون أي تأخير بما يلي:
ـ أية تعديلات أساسية أو تغيرات تخص المشروع أو ميزانيته،
ـ أي تأخير يتعدى الشهر الواحد في البدء بالمشروع أو خلال فترة تنفيذه،
ـ أية ظروف تحول دون استعمال الهبة أو أقسام منها للهدف المنشود.
إن أي تغيير في وجهة صرف أموال الهبة أو أقسام منها خارج نطاق المشروع المتفق عليه بموجب هذه الاتفاقية، لن يكون ممكنا إلا بعد الحصول على إذن موافقة خطي من قبل الحكومة.
7 ـ تحتفظ الحكومة بحقها في حجب الدفعات أو استعادة الهبة كاملة أو قسم منها إذا:
ـ حصلت تغييرات جوهرية في مضمون أو نطاق أو طبيعة المشروع أو ميزانيته،
ـ وجود إمكانية تعرض أهداف وتوقيت إنجاز هذا المشروع لأي خطر لأسباب ذات أهمية أخرى.
قبل القيام بخطوة مشابهة، يجري التشاور بين الحكومة والمستفيد.
8 ـ أن التخصيص مرهون بتوفر كامل المبلغ في ميزانية حكومة ألمانيا الاتحادية لسنة 2008 في حال عدم توفر هذا المبلغ بكامله في الميزانية (بسبب فرض تجميد مالي مثلا)، تحتفظ الحكومة بحقها في تقليص هذا التخصيص.
9 ـ تفيد الحكومة أن أية عملية شراء قد يتطلبها المشروع المذكور أعلاه سيجري تفعيلها ـ بصورة استثنائية لهذا المشروع ـ على أساس أحادية المصدر وذلك بغية التطابق التقني مع أنظمة بطاقة الهوية الخاصة بوزارة الداخلية والبلديات المعمول بها حاليا.
عند انتهاء الفترة الزمنية المتفق عليها بموجب الفقرة 1، يكون للمستفيد حق ملكية المشتريات.
10 ـ إذا اتضح، أثناء أو بعد تنفيذ المشروع، وجود مبالغ من الهبة لا حاجة لها للأهداف المبينة أعلاه، يتم إعادة تلك المبالغ إلى:
Account No.: 860 010 40
German Bundesbank- Leipzig branch (bank routing code: 860 000 00)
I B A N :
DE38860000000086001040, BIC: MARKDEF 1860 quoting {Auswaertiges Amt}
Reference:{VN 02-440.71-P-24/08}
11 ـ يتعهد المستفيد أن يحتفظ بسجل دائم لاحتياجاته المادية المتعلقة بالمشروع ويتحقق بتاريخ 1 آذار 2009، ما إذا لم يكن بحاجة إلى جزء ما من الهبة. في حال الإيجاب، يتوجب عليه إعادتها إلى الحكومة بتاريخ 30 آذار 2009
في حال اكتسب المستفيد أية فائدة على الهبة (تراكم فوائد(، يتوجب التبليغ عن ذلك. تكون تلك الفائدة المتراكمة من حق المشروع وتعتبر من عائداته. عند انتهاء المشروع يعاد دفعها إلى الحكومة. لا يحق للمستفيد دمجها في ميزانيته. أما إذا حجبت تلك الفوائد نظرا لسياسة مصرفية معينة، تعتبر هذه الفقرة من الاتفاقية بحكم الملغاة. يتوجب تدوين أي من هذه النقاط خطيا في التقرير المالي.
إذا فشل المستفيد من كشف وإعادة أي من مبالغ الهبة التي لم يعد بحاجة إليها أو أية مبالغ متبقية عند انتهاء المشروع وضمن الفترة الزمنية المناسبة، تعتبر الفوائد على المبالغ المتبقية هذه، متأخرات يتوجب دفعها.
12 ـ يتوجب على المستفيد أن يتقدم إلى الحكومة بتقرير نهائي قبل تاريخ 30 نيسان 2009 ويتضمن هذا التقرير التالي:
ـ تقرير عن المشروع وكيفية استعمال الهبة، إضافة إلى
ـ كشف حساب يتضمن لائحة مفصلة بمصاريف المشروع.
ويتوجب على المستفيد أن يؤكد في تقريره النهائي ما يلي:
ـ كافة العمليات المالية قد تمت بموجب الطريقة المتفق عليها وللغاية الأساسية التي وضعت من أجلها الهبة من قبل الحكومة:
ـ التأكيد على أن صرف مبالغ الهبة قد تم بموجب إجراءات رقابة داخلية تنص عليها أصول الصرفيات، وقوانينها وتوجيهاتها في بلد المستفيد.
يتقدم المستفيد بالتقرير النهائي الموضوع من قبله وبمعاونة طاقم عمله. ويجري التشاور بخصوصه مع الحكومة على المضمون لأي عملية تقييم مرحلي ونهائي يمكن توقعه مع إبلاغ النتائج.
13 ـ يتوجب إدارة الهبة من قبل المستفيد وفقا للأصول والقوانين والتوجيهات الإجرائية المنصوص عنها في أصول تنفيذ المشاريع. علما أنه، أي من تلك الأصول، القوانين والتوجيهات الإجرائية لا يجب أن تقف عائقا في تطبيق هذه الاتفاقية.
14 ـ يسمح بتعديل هذه الاتفاقية بموجب اتفاق خطي بين الحكومة والمستفيد.
15 ـ يتعهد كل من المستفيد والحكومة بحل خلافات، نزاعات أو مطالبات تطرأ مع تنفيذ هذه الاتفاقية، بما في ذلك كافة المواضيع المتعلقة بأي خرق، إلغاء، أو إبطال عن طريق التفاوض المباشر بين الطرفين.
أية مخالفة أو خلاف قد يطرأ نتيجة تأويل أو تطبيق هذه الاتفاقية، إذا لم يتم حلها عن طريق التفاوض المباشر، تحال إلى التحكيم القضائي لمحكمة UNCITRAL وقوانينها الموضوعة. يلتزم الطرفان بقبول أية أحكام قد تصدر بحقهم نتيجة أية نزاعات بموجب هذه الفقرة.
16 ـ توضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ عندما يتم توقيع المفوضين بتمثيل الحكومة والمستفيد ويبقى العمل بها قائما حتى إتمام الشروط والمتوجبات المتفق عليها بين الطرفين.
حررت هذه الاتفاقية على نسختين أصليتين، في بيروت، الخميس بتاريخ 11 كانون الأول، باللغة الإنكليزية، نسخة احتفظت بها الحكومة وأخرى احتفظ بها المستفيد.
عن جمهورية ألمانيا الاتحادية
أيرين ماريا بلانك
قائم بالأعمال
السفارة الألمانية في بيروت
(توقيع)
عن وزارة الداخلية والبلديات
الجمهورية اللبنانية
زياد بارود
وزير الداخلية والبلديات
(توقيع)
بيروت في 11 كانون الأول 2008
نص الاتفاقية بالغة الاجنبية
*******************