الاتفاقيات

اتفاقية ثنائية 16/05/2009

إبرام مذكرة تفاهم للتعاون والتنسيق الأمني بين وزارة الداخلية والبلديات في الجمهورية اللبنانية وزارة الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة الموقعة في بيروت بتاريخ 22/3/2009

النطاق
ثنائية
تاريخ التوقيع
16/05/2009
أُبرمت بموجب
مرسوم رقم 1974 سنة 2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

مذكرة تفاهم للتعاون والتنسيق الأمني بين وزارة الداخلية والبلديات في دولة الإمارات العربية المتحدة ووزارة الداخلية والبلديات في الجمهورية اللبنانية

إن وزارة الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة ووزارة الداخلية والبلديات في الجمهورية اللبنانية، ويشار إليهما فيما يلي «بالطرفين المتعاقدين»،

تعبيرا عن إيمانهما بوحدة الأمن العربي وانطلاقا من صلات الأخوة العربية التي تجمع بين شعبي البلدين الشقيقين ورغبة منهما في تنظيم علاقات التعاون والتنسيق القائمة بينهما بما يسهم في زيادة كفاءة أجهزتهما وتحسين أداء المهام المنوطة بهما،

قد اتفقتا على ما يلي:

مادة 1:

يتعاون الطرفان المتعاقدان ويتبادلان الخبرات والوفود في مجالات عمل الوزارتين وخاصة في المجالات الآتية:

1 ـ مكافحة الإرهاب.

2 ـ مكافحة جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف والمواد الكيماوية.

4 ـ الأمن الجنائي.

5 ـ التنظيم والتخطيط والإدارة.

6 ـ الهجرة والجوازات والإقامة.

7 ـ المرور.

8 ـ المنشآت الإصلاحية والعقابية.

9 ـ الإعلام الأمني.

10 ـ الأمن السياحي.

مادة 2:

يتعاون الطرفان المتعاقدان في مجال الجريمة من خلال ما يأتي:

أ ـ تبادل المعلومات والوثائق التي من شأنها الإسهام في تطوير سبل منح ومكافحة الجريمة على اختلاف صورها بما يحقق الأمن في البلدين.

ب ـ تبادل المعلومات والوثائق التي تساعد في القبض على المتهمين والمحكومين الفارين.

ج ـ تبادل المعلومات بين الجهازين المختصين بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في البلدين حول مهربي وتجار المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف والمواد الكيماوية التي يكثر استخدمها في الصنع غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، ومروجيها والفاعلين الأصليين والشركاء وكل من له علاقة بها وتسهيل عمليات التسليم المراقب.

د ـ تبادل المعلومات حول أنشطة وجرائم الجماعات والمنظمات والعناصر الإرهابية وتمويلها وطرق عملها وهياكلها ومخططاتها.

هـ ـ تبادل المعلومات حول التقنيات الحديثة التي تساعد في كشف الجريمة لا سيما في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والتزييف والتزوير والأمن الجنائي عموماً.

و ـ تبادل المعلومات عما يظهر من جرائم جديدة وأساليب ارتكابها وما اتخذ من إجراءات لتعقبها ومكافحتها.

مادة 3:

يتعاون الطرفان في مجال التنظيم والإدارة من خلال تبادل ما يخص الوزارتين من التشريعات والأنظمة والمؤلفات والبحوث والدراسات والمناهج التدريبية والدراسية والمطبوعات والنشرات والمجلات ووسائل الإيضاح المتوفرة لدى كل منهما.

مادة 4:

أ ـ يقدم كل من الطرفين المتعاقدين تسهيلات في مجال التعليم والتدريب في منشآتهما التعليمية للعاملين في مجال مكافحة الجرائم المشمولة بهذه المذكرة لدى الطرف المتعاقد الآخر.

ب ـ يتبادل الطرفان المتعاقدان الخبراء في مجال التدريب.

ج ـ يخطر كلا من الطرفين الطرف الآخر بالدورات التدريبية التي سيقيمها في بداية العام التدريبي، لإبداء رغبته في المشاركة في أي منهما، وتبادل الدعوات والزيارات للمشاركة في أية نشاطات تدريبية غير مشمولة بخطة التدريب السنوية.

د ـ يحيط كل طرف الطرف الآخر علما بالمؤتمرات والحلقات الدراسية والندوات المقرر عقدها في مجالات اختصاصات الوزارتين.

هـ ـ يتحمل كل طرف نفقات تأهيل وتدريب وسفر وإقامة موفديه للطرف الآخر.

مادة 5:

يلتزم الطرفان المتعاقدان بالمحافظة على سرية المعلومات والوثائق التي يتلقاها من الجانب الآخر ولا يجوز تزويد أي بلد أو جهة دولية أو إقليمية أخرى بها دون موافقة كتابية مسبقة من الجانب الذي قدم تلك المعلومات أو الوثائق.

مادة 6:

1 ـ تتم الاتصالات بين الطرفين من خلال شعبتي اتصال البلدين أو بالطرق الدبلوماسية ويجوز في الحالات المستعجلة إجراء الاتصالات المباشرة بين رؤساء الأجهزة المختصة في الوزارتين على أن يتم تثبيت ذلك رسميا.

2 ـ فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والأنشطة الأمنية السياسية يتم التعاون والتنسيق بشأنها بين الأجهزة المعنية في كلا البلدين مباشرة.

مادة 7:

يتحمل الطرف المطلوب منه المساعدة النفقات العادية الناتجة عن تنفيذ طلب المساعدة، وإذا كان تنفيذ الطلب يتطلب نفقات عالية فيتحملها الطرف الطالب.

مادة 8:

تشكل لجنة دائمة مشتركة من المختصين لدى الطرفين المتعاقدين، وتكون مهمتها متابعة تنفيذ الأحكام الواردة في هذه المذكرة واقتراح السبل الكفيلة بتطوير التعاون بين الوزارتين.

تجتمع اللجنة مرة واحدة في السنة على الأقل في أحد البلدين وبالتناوب فيما بينهما ويمكن لها عقد اجتماعات إضافية بمرافقة الجانبين عندما يتطلب الأمر ذلك.

مادة 9:

يراعى في تطبيق هذه المذكرة القوانين والأنظمة النافذة في كلا البلدين.

مادة 10:

إذا رغب أي من الطرفين المتعاقدين في إدخال تعديل على مواد هذه المذكرة فعليه إخطار الجانب الآخر بالطرق الرسمية ويعقد اجتماع لممثلي الجانبين للنظر في المقترحات الخاصة بالتعديل.

مادة 11:

تسري مذكرة التفاهم هذه من تاريخ التوقيع عليها، وتظل سارية لمدة خمس سنوات، وتجدد تلقائيا لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يخطر أي من الجانبين الجانب الآخر في أي وقت، برغبته في إنهائها كتابة عبر القنوات الدبلوماسية، على أن يسري الإنهاء بعد ستة أشهر من التاريخ الذي قدم فيه الإخطار، ومع ذلك لا يؤثر إنهاء مذكرة التفاهم هذه على أية إجراءات بدء اتخاذها إلى حين انتهاء تلك الإجراءات.

إشهادا بذلك فإن الموقعين أدناه المفوضين حسب الأصول من حكومتهما وقعا مذكرة التفاهم هذه.

حررت في بيروت في هذا اليوم الثاني والعشرين من شهر آذار سنة 2009 من نسختين أصليتين باللغة العربية.

وزير الداخلية والبلديات في الجمهورية اللبنانية

وزير الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة