اتفاقية ثنائية 29/05/2009
ابرام اتفاقية هبة بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الفرنسية لتنفيذ مشروع تعزيز الأمن والسلامة في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت الموقعة بتاريخ 19/9/2008
- النطاق
- ثنائية
- تاريخ التوقيع
- 29/05/2009
- أُبرمت بموجب
- مرسوم رقم 2095 سنة 2009
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
صندوق التعاضد بالأولوية تعزيز الأمن والسلامة في مطار بيروت
صندوق التعاضد بالأولوية
اتفاقية تمويل بين حكومة الجمهورية الفرنسية
و
حكومة الجمهورية اللبنانية لتنفيذ المشروع رقم 6-2008
تعزيز الأمن والسلامة في مطار بيروت
نظرا لاتفاقية التعاون الثقافي والعلمي والتقني بين فرنسا ولبنان الموقعة في 14/10/1993 .
عن حكومة الجمهورية الفرنسية،
ممثلة بسعادة سفير فرنسا في بيروت السيد اندريه باران من جهة
وعن حكومة الجمهورية اللبنانية،
ممثلة بمعالي وزير الداخلية والبلديات السيد زياد بارود من جهة أخرى،
تم الاتفاق على ما يلي:
تتضمن اتفاقية التمويل هذه دفتر الشروط الخاصة وملحقاته فضلا عن دفتر الشروط العامة التي تشكل مجموع المستند المرجع للمشروع.
حررت في أربعة مستندات أصلية، اثنان باللغة الفرنسية واثنان باللغة العربية.
دفتر الشروط الخاصة
الباب I: موضوع الاتفاقية
مادة 1:
تهدف هذه الاتفاقية الى تقديم مساهمة مالية من وزارة الشؤون الخارجية والأوروبية، على شكل هبة، لتنفيذ المشروع المحدد في المادة 2 أدناه.
استنادا إلى التقديرات الناتجة عن الدراسات التي أجريت بالشراكة، تم تحديد قيمة المساهمة المالية لوزارة الشؤون الخارجية والأوروبية
بمليون وخمسمائة ألف يورو (1500000 يورو)
مادة 2:
تحديد المشروع
مشروع رقم: 6-2008
عنوانه: تعزيز الأمن والسلامة في مطار بيروت
المبلغ: مليون وخمسمائة ألف يورو (1500000 يورو)
تاريخ لجنة المشاريع: 19 آذار 2008
تاريخ القرار الوزاري: 14 نيسان 2008
المدة: 36 شهرا اعتبارا من تاريخ توقيع الاتفاقية الحالية.
الباب II: الخصائص التقنية
مادة 3:
الإطار المرجع للمشروع
3-1 أصل المشروع
في 6 أيلول 2007 وجه مدير عام قوى الأمن الداخلي، رئيس لجنة الحدود، طلبا إلى السفارة الفرنسية في بيروت. شدّد هذا الطلب إلى التوافق الذي ساد التحضير للمشروع والى اتفاق الأطراف المعنية، لا سّيما اللجنة الموكلة ضبط ومراقبة الحدود والفريق الألماني المولج مساعدة الدولة اللبنانية في هذا القطاع. لم يعارض أي طرف التعاون والتنسيق مع الأطراف الفرنسية المعنية في ما يتعلق بمساهمتها في تعزيز وسائل مراقبة الحدود، لا سيما مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.
3-2 تسويغ المشروع
أ-منذ العام 2005، أبلغت شركات الطيران الخبراء الفرنسيين بوجود ثغرات على مستوى تفتيش الأشخاص والحقائب المحمولة باليد والبضائع من جهة أخرى، تواجه أجهزة الأمن في المطار صعوبات في تعزيز سلطتها على الرغم من الجهود التي يبذلها العميد المسؤول عن جهاز الأمن.
يخضع مطار بيروت جزئيا لمعايير الطيران المدني الدولي في العام 2007، أجريت دراسة تقويمية وقد كشفت وجود الشوائب التالي:
-أبنية ومنازل على تخوم المدارج
-غياب وسائل الانقاذ البحري
-غياب أي فريق كلابية عسكرية
-يتم التفتيش عند الوصول بشكل أساسي، على حساب التفتيش الأمني عند المغادرة.
-يتم التفتيش "الأمني" قبل تسجيل الحقائب التي سيتم شحنها ما قد يسمح بإدخال أغراض خطرة.
-إطالة التفتيش عند "التفتيش الدقيق"
-إطالة العمل على الأجهزة العاملة بالأشعة السينية Rayons X
-فعالية المراقبة بالكاميرات محدودة
-ضعف مراقبة حاملي الحقائب
-صلون الشرف مستبعد جزئيا من الإجراءات الأمنية
-تواصل صعب بين القيادة والعناصر على الأرض، نظرا لغياب وسائل الاتصال المناسبة.
-تدريب غير كاف للعاملين، رغم البرامج الألمانية والبريطانية التي نفذت في العام 2007 .
-إرجاء توقيع الخطة الوطنية لأمن المطار.
أظهرت الدراسة أن احتمال تعرض البنى التحتية والطائرات في مطار بيروت لاعتداء كبير.
ب-يقوم بمهام الأمن الداخلي والدفاع كل من قوى الأمن الداخلي والجيش والأمن العام.
تشكل مكافحة الإرهاب محور السياسة الوطنية للأمن الداخلي وتعكس المشاريع المتعلقة بالحدود الشمالية، والمراقبة البحرية ومراقبة مطار بيروت تصميما على تطبيق قرار الأمم المتحدة رقم 1701 .
وجاء رد فعل رئيس الوزراء اللبناني ايجابيا حيث شكّل "لجنة للحدود ما بين الوزارات" يترأسها مدير عام قوى الأمن الداخلي. تجمع هذه اللجنة وتصنّف طلبات التجيزات والتدريب التي تتقدّم بها الأجهزة المعنية وتنسّق تنفيذ مختلف المشاريع المتعلقة بضبط الحدود البرية والبحرية والجوية.
في 21 آب 2006، اعتمد مجلس الوزراء اقتراح لجنة الحدود لتحسين إجراءات التفتيش على الحدود البرية وفي مرفأ بيروت والمطار الدولي.
تتضمن سياسة التعاون الفرنسية دعما مستمرا للأمن الداخلي في لبنان.
مادة 4:
وصف المشروع
4-1: البناء المنطقي للمشروع
يهدف المشروع الى تعزيز دولة القانون والاستقرار في لبنان في مواجهة التهديد الإرهابي عبر تعزيز القدرات العملانية والتقنية لمختلف الأجهزة المعنية بأمن وسلامة مطار بيروت.
2- جدول تركيبي للاهداف والمؤشرات والفرضيات
(انظر ملف الربط الاول)
4-3-التحليل الزمني
التحليل الزمني التقديري (راجع الملحق رقم 1)
الآراء (في التحليل الزمني)
-سيبدأ المشروع بالاتصال بالمانحين (وتحديدا الألمان).
-في نفس الوقت سيتم اختيار الفريق التربوي وإعداده.
-سوف يشارك هذا الفريق التربوي بوضع مخطط للإعداد، وبوضع المضامين ومن ثم تنفيذها . في ما يتعلق بالإعداد المتخصص، ستتم مساعدة الفريق من قبل خبراء فرنسيين.
-سيتم تجهيز قاعة التدريب بالتزامن مع اكتساب الفريق التربوي معطيات تسمح بتطبيق الإعداد.
-سيبدأ تدريب المفرزة الكلابية باختيار مدرب الكلاب (14) يليه بناء وجار الكلاب، وينتهي باختيار وشراء تدريب المجموعة الأولى من الكلاب (7 كلاب خلال 4 أشهر)، ومن ثم اختيار وشراء وتدريب المجموعة الثانية (7 كلاب خلال 4 أشهر).
-يبدأ تدريب وحدة إزالة الألغام باختيار العاملين (12)، ثم يتم شراء الحد الأدنى من المعدات اللازمة للتدريب ومن ثم عمل هذه الوحدة، قبل بداية التدريب بسبعة أسابيع.
-يبدأ تدريب الوحدة البحرية بشراء المعدات ويستمر بإعادة تأهيل العاملين (10) خلال شهرين.
-إن وضع مختلف المديريات المسؤولة عن الأمن، ومنصب القيادة، ضمن شبكة، سيتم ما إن تصبح النصوص والإجراءات جاهزة.
-سيتم وضع خطة تواصل بمساعدة جهاز الصحافة في السفارة وجهاز الاتصالات في قوى الأمن الداخلي منذ بداية المشروع، لمرافقة تنفيذه.
جدول رقم 3-الخصائص المالية
مادة 5:تكلفة المشروع
تغطي المساعدة التي أمنتها وزارة الشؤون الخارجية والأوروبية الفرنسية للمشروع المذكور في المادة 2، والتي تبلغ قيمتها مليون وخمسماية ألف يورو،
التكاليف التالية:
(انظر ملف الربط الثاني)
مادة 6:أحكام ضرائبية وجمركية
وفقا للمادة 17 من اتفاقية التعاون الثقافي والعلمي والتقني الموقعة في 14/10/1993 ما بين الحكومة اللبنانية والحكومة الفرنسية، سمحت الحكومة اللبنانية بدخول المعدات او التجهيزات او الكتب او المستندات في كافة المجالات، في إطار المشروع، معفية من الرسوم الجمركية ورسوم الدخول والضرائب وما يعادلها، والضرائب الداخلية غير المباشرة، خاصة ضريبة القيمة المضافة.
مادة 7: طرق التنفيذ:
ينفذ المشروع وفقا للشروط العامة الملحقة بالنموذجين الأصليين، ويعمل به وفقا للطرق التالية:
7-1-تنظيم ومسؤوليات التنفيذ:
ينفذ المشروع جهاز التعاون والعمل الثقافي، ويشرف على أوجهه التقنية جهاز الأمن الداخلي في السفارة الفرنسية في بيروت، بدعم من مساعد تقني فرنسي، ورئيس للمشروع ومستشار للمدير العام لقوى الأمن الداخلي، رئيس لجنة الحدود. يشارك المساعدان الآخران للشرطة لـ SSI في تنفيذ المشروع.
ينفذ رئيس المشروع هذا المشروع بالتشاور الوثيق مع السلطات اللبنانية التي تعين بهذا الصدد مسؤولا وطنيا ومراجع في كل من المديريات المعنية بالمشروع.
7-2-قيادة المشروع ومتابعته:
ستكون لجنة القيادة برئاسة وزارة الداخلية والسفارة أو ممثليها. وستتألف من:
*عن الجهة اللبنانية:
-وزير الداخلية او ممثّله.
-المدير العام لقوى الأمن الداخلي بصفته رئيسا للجنة الحدود.
-المدير العام للجمارك او ممثله.
-المدير العام للأمن العام او ممثله.
-المدير العام للطيران المدني.
-العميد قائد القوى العسكرية في المطار او ممثله.
-العميد المسؤول عن أمن المطار.
*عن الجهة الفرنسية:
-السفير او ممثله.
-رئيس جهاز التعاون والعمل الثقافي او ممثّله.
-ملحق الأمن الداخلي.
-ملحق التعاون المسؤول عن شق الإدارة.
-ممثل AFD للحاجة إليه.
يحضر المساعد التقني رئيس المشروع جلسات القيادة ويؤمن التحضير لها وأمانة سرها ويكتب المحاضر. اما الشركاء الخارجين الآخرين الذين يدعمون قطاع الأمن الداخلي، فيمكن دعوتهم الى اجتماعات اللجنة (أعضاء مجموعة الدول المانحة التي يطلق عليها اسم "مجموعة المانحين الحدوديين").
تستطيع اللجنة استدعاء أي شخص تحتاج اليه. كذلك تتواصل مع المجتمع المدني وممثليه.
تجتمع اللجنة سنويا للتأكد من حسن تنفيذ المشروع، وتنظر في:
-التنفيذ الفعال للأعمال المتفق على تنفيذها في الفترة السابقة.
-الجدول الزمني التقديري للأعمال التي ينبغي تنفيذها.
-الحلول التي ينبغي التوصل إليها لحل المشاكل التي قد تنشأ.
-استهلاك الأموال وحالة المدفوعات التقديرية.
-شروط توظيف العاملين الذين تم تدريبهم والوسائل المستخدمة.
-احترام الشروط المعطلة.
اللجنة التقنية:
بغية متابعة المشروع عن كثب، سيتم إنشاء لجنة تقنية بعد إنشاء لجنة القيادة. تتألف هذه اللجنة من:
-عن الجهة اللبنانية:
المسؤول الوطني وشخصيات مرجعية من كل المديريات المعنية بالمشروع، (واحد عن قوى الأمن الداخلي، وواحد عن الأمن العام، وواحد عن الجمارك، وواحد عن الجيش).
-عن الجهة الفرنسية:
المساعد التقني، رئيس المشروع.
تجتمع اللجنة التقنية مرة كل ثلاثة أشهر لتقييم الأعمال الجارية، والمشاكل الناشئة، وعواقبها على الموازنة والجدول الزمني، والأعمال القادمة وتحديدا أعمال التواصل.
ينظم محضر اثر كل اجتماع تعقده اللجنة التقنية. يؤدي المساعد التقني رئيس المشروع مهام التحضير وأمانة السر للجنة التقنية. كذلك هو مسؤول عن تحديث محضر سردي بعمل المشروع.
المتابعة ولوحة القيادة:
ينسق متابعة المشروع المساعد التقني رئيس المشروع، تحت إشراف SCAC وجهاز الأمن الداخلي.
يعد رئيس المشروع ويحدث بشكل منتظم، وبالتعاون الوثيق مع نظيره الوطني، جدولا زمنيا بكافة النشاطات وجدولا بالمتابعة المالية. على أدوات المتابعة هذه أن تتضمن، على الأقل:
-جدولا زمنيا تقديريا لتنفيذ النشاطات.
-مؤشرات لنتيجة كل نشاط.
-مؤشرات للإدارة (توقع الأموال المستهلكة، نسبة الأموال المستخدمة).
-أي عنصر يسمح بالمقارنة ما بين النتائج التي تم الحصول عليها وتلك المتوقعة أساسا.
سيتم عرضها على لجنة القيادة.
وأخيرا يعد رئيس المشروع تقريرا سنويا بتقدم المشروع وبطاقة المتابعة الخاصة به لجانب SCAC، يبلغ بها القسم.
7-3-طرق التطبيق:
سيجري تنفيذ المشروع من قبل المركز، باستثناء التقييم النهائي الخارجي، الذي سيجري من قبل الاجهزة المركزية (CID/DPDEV/G/GDL)
ستتولى وزارة الشؤون الخارجية والاوروبية الفرنسية تنفيذ المشروع المذكور في المادة 2 بالطريقة التالية، وفقا للميزانية المذكورة في المادة 5 اعلاه:
-الاجهزة المركزية (CID/DPDEV/G/GDL) بمبلغ 30000 يورو.
-الاجهزة الخارجية (السفارة الفرنسية في لبنان) بمبلغ 1470000 يورو.
7-4 تعيين المشغلين
يتولى جهاز التعاون والنشاط الثقافي في السفارة الفرنسية العقود التي ستوقع على اعتبارها عمليات ممولة من قبل مشروع FSP مع الاخذ بعين الاعتبار المبادىء العامة للاسواق العامة الفرنسية (مرسوم 2006-975، بتاريخ 1/8/2006 باسم قانون الاسواق العامة).
في ما يتعلق بتنفيذ النشاطات المتخصصة جدا، يلجأ جهاز التعاون والنشاط الثقافي في السفارة الفرنسية الى المديرية العامة للشرطة الوطنية الفرنسية، ومديرية الدفاع والامن المدني الفرنسي، والمديرية العامة للجمارك والمديرية العامة للدرك الوطني والمديرية العامة للطيران المدني او المدرسة الوطنية للطيران المدني.
ستكون الخدمات الأخرى (لوجستية، معلوماتية، تقييم) موضوع منافسة (AOR ou MEC)
يتولى الجهاز المختص في السفارة الفرنسية دفع المبالغ التي تنجم عن هذه العقود، وذلك بشكل مباشر، بعض مصادقة من الجهاز.
7-5 معدات وآليات
عندما تكون الآليات والمعدات التي تملكها اجهزة وزارة الخارجية الفرنسية ضرورية لتشغيل المشروع، يمكن للسفارة الفرنسية الاحتفاظ بها ووضعها بتصرف المشروع عندها، تدرج هذه الموجودات في جردة خاصة بالمشروع بعد الانتهاء يكون انتقال الحق بهذه المعدات موضوع رسائل متبادلة ومن ثم محضر تسليم في الشكل المذكور ادناه. يجري تسجيل السيارات التي تحتفظ بها السفارة في سلسلة موقفة، وفقا للاحكام المطبقة في لبنان. ولكن قبل تسليمها الى السلطات في لبنان، يجب شطب هذه الآليات من النظام الموقف، تقع هذه العملية على عاتق الفريق اللبناني. بالامكان تسليم الآليات والمعدات التي تصل الى اجهزة وزارة الخارجية الفرنسية وتقديمها الى السلطات اللبنانية، فور استلامها. تحدد طريقة التسليم من خلال رسائل متبادلة بين الحكومة اللبنانية والسفارة الفرنسية. يتم على الاقل ذكر اسم السلطة المخولة الاستلام وكذلك المستفيدين النهائيين. يجري وضع محضر بشأن كل تسليم. عندما تكون هذه الممتلكات مكتسبة او ناجمة ضمن اطار سوق ما، بالامكان اعتبار محضر الاستلام بمثابة محضر تسليم، شرط ان تكون احكام السوق قد ذكرت وجود السلطة اللبنانية المخولة في عمليات الاستلام. عندما يتم تسليم المعدات والآليات الضرورية لتشغيل المشروع الى الحكومة اللبنانية، يجب ان يسبق هذا الامر تبادل رسائل تحدد شروط الاستخدام طيلة فترة المشروع.
8- الشروط
يخضع تنفيذ قسم او مجمل المشروع الى الشروط التالية:
شط مسبقة للافراج عن الاموال:
-تعيين اعضاء لجنة القيادة واللجنة التقنية للمشروع،
-تعيين فعلي للمسؤول المحلي عن تنفيذ المشروع، المتحدث المفضل لرئيس المشروع الفرنسي، وللمراجع في كل توجيه من التوجهيات المعنية بالمشروع.
شروط تعليق العمل خلال تنفيذ المشروع:
-غياب اجتماع لجنة القيادة
-غياب تعيين مدربين لبنانيين خلال السنة الاولى من المشروع،
-غياب اطراف لبنانية: وضع قاعات تأهيل بالتصرف، مساحة من الارض ومبنى ضروري لتمركز مفرزة ازالة الالغام والمفرزة الكلابية، خلال السنة الاولى من المشروع،
-عدم تعيين عناصر مدربة بفضل المشروع في هيكليات او مراكز مخصصة خلال فترة 3 سنوات،
-غياب اعتمادات ووسائل تشغيل لازمة لنجاح النشاطات المقررة ضمن اطار المشروع، لا سيما صيانة المعدات التي تم تسليمها، (صيانة معدات المعلوماتية، التأمين الكهربائي ، تأمين منتجات يتم استهلاكها،...)،
-غياب ارسال المعطيات نصف السنوية، التي تسمح بمراقبة فعالية المشروع،
-غياب تمارين دورية لتمثيل الاحداث (تمرين واحد في كل شهر على الاقل).
مادة 9: تنفيذ التسديدات
يجري تسوية النفقات الناجمة عن تنفيذ المشروع، المذكور في المادة 2، من قبل أمين الصندوق العام للخارج، الممثل بوكيل السفارة الفرنسية في بيروت، وفقا لتعليمات السلطة (او السلطات) المعينة في المادة 7-3 اعلاه.
مادة 10: ختم المعاهدة
يحدد التاريخ النهائي لدفع النفقات الناجمة عن القرار المذكور في المادة 2 في اليوم الاخير من الشهر السادس والثلاثين الذي يلي توقيع الاتفاقية الحالية. بعد هذا التاريخ، إلا اذا تم التمديد بموافقة الطرفين، تعتبر المعاهدة منتهية (انتهاء الالتزامات).
بعد تصفية كافة الالتزامات بالإمكان ختم المعاهدة فعليا (انتهاء التسديدات). يسبق هذا الختم تبادل رسائل، تعلن عن التاريخ، (لا سيما في ما يتعلق بتسليم الممتلكات المذكورة في المادة 7-5 اعلاه).
يجري ابلاغ الحكومة اللبنانية عن امر الانتهاء.
بعد مرور تاريخ الانتهاء، لا يمكن اصدار امر بأية نفقات تتعلق بالمشروع.
بالامكان ايضا انهاء الاتفاقية في حال لاحظ الفريقان انه اصبح من المستحيل تنفيذ المشروع كما هو مذكور في الاتفاقية الحالية.
حرر على تسختين اصليتين في بيروت
بتاريخ
عن حكومة الجمهورية اللبنانية
وزير الداخلية
او مثل عنه
عن حكومة الجمهورية الفرنسية
السفير الفرنسي في لبنان
او ممثل عنه
دفتر الشروط العامة
العنوان I-ترتيبات عامة
مادة 1:
تهدف الترتيبات العامة المدرجة في دفتر الشروط العامة هذا، الى تحديد شروط تنفيذ المشروع، الذي يشكل موضوع اتفاقية التمويل الحالية وتنفيذها، مع مشاركة الحكومة اللبنانية، من قبل وزير الشؤون الخارجية والاوروبية الفرنسي.
تستكمل هذه الترتيبات بالشروط الخاصة باتفاقية التمويل.
العنوان II-ترتيبات تقنية ادارية ومالية
مادة 2:
لا يمكن تغيير الترتيبات التقنية والمالية للمشروع المحدد في الشروط الخاصة الا بموافقة الطرفين. وفقا لأهمية التغييرات الحاصلة، يمكن الاقرار بهذا الاتفاق، إما من خلال توقيع في مثل الاتفاقية او تبادل رسائل.
مادة 3:
تعلن الحكومة اللبنانية انها على علم تام بالتكاليف الاضافية الناجمة او التي تلي تنفيذ المشروع المذكور في القسم الاول من الشروط الخاصة بهذا الاتفاق. تتعهد اتخاذ الترتيبات الضرورية لتعهد هذه التكاليف على مواردها الخاصة.
مادة 4:
تعلن الحكومة اللبنانية الموافقة على نتائج تنفيذ المشروع، مهما تكن. تتحمل الحكومة اللبنانية، بشكل خاص، نتائج التدهور الناجم عن تنفيذ الاعمال، مهما كانت طبيعتها. يتحمل تكاليف التعويضات لنزع الملكية او الطرد التي قد تنجم للمالكين او الشاغلين او اصحاب الحقوق في الاراضي او المباني، التي قد يكون الحصول عليها ضروريا لتنفيذ المشروع.
مادة 5:
تبلغ الحكومة اللبنانية السفارة الفرنسية، قبل بدء تنفيذ الاتفاقية، أسماء السلطات (وزارات وموظفين) المعينة لمتابعة تنفيذ المشروع او المشاركة به.
مادة 6:
تجيز الحكومة اللبنانية لعناصر المساعدة التقنية، المحددة مراكزهم في القسم الثاني من الشروط الخاصة، المشاركة في تنفيذ المشروع تحت السلطة المتصلة بالحكومة اللبنانية وبالسفارة الفرنسية.
يخضع تعيين عناصر المساعدة التقنية لاتفاق مسبق لممثلي الحكومتين.
ضمن اطار تنفيذ المشروع، بالامكان توكيل مسؤولية ادارة الاموال العامة الفرنسية الى بعض عناصر المساعدة التقنية، المعينين من قبل السفارة الفرنسية في هذه الحالة، وبموافقة الحكومة اللبنانية، يجري وضع هذه العناصر، المعنية بالادارة، تحت سلطة السفارة الفرنسية.
مادة 7:
تعطى الاولوية لاستقدام المعدات واللوازم والاجهزة الضرورية لتنفيذ المشروع، وكذلك الشهادات والاجازات المستخدمة، الى لبنان او احد الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي، الا اذا وجد استثناء مسبق من قبل السفارة الفرنسية.
مادة 8:
لا يمكن استبعاد اية مؤسسة فرنسية من المناقصات واستدراج العروض والدراسات، دون موافقة السفارة الفرنسية. ان المشاركة في التنافس مفتوحة بالتساوي في الشروط.
الملحق رقم 1
برنامج تقديري
العنصر: تعزيز التنسيق
نوع النشاط:
1-1: وضع هيكلية موحدة للقيادة
1-2: تعريف، كتابة ووضع اجراء الاستثمار الموحد
1-3: تحضير خطة تأهيل، مع الاخذ بعين الاعتبار النقص الذي لاحظته الدراسة التقييمية
1-4: وضع نظام معلومات داخلي Intranet بتصرف الاجهزة المعنية بأمن المطار
1-5: وضع مكتب قيادة مشترك لكافة اجهزة المطار
العنصر: تحسين الامن
نوع النشاط:
2-1: وضع فريق تربوي مختلط من العناصر التابعة لمختلف اجهزة المطار
2-2: تأهيل مركز تدريب مستمر لصالح الادارات الاربع
2-3: تأهيل ووضع مفرزة كلابية
2-4: تأهيل ووضع وحدة إزالة ألغام
2-5: تأهيل ووضع وحدة تدخل بحري
العنصر: ادارة المشروع
نوع النشاط:
3-1: متابعة وتشغيل
3-2: اتصال
3-3: تقييم
FONDS DE SOLARITE PRIORITAIRE
CONVENTION DE FINANCEMENT
Renforcement de surete et de la securite de l'aeroport de Beyrouth