اتفاقية ثنائية 26/05/2009
ابرام اتفاقية منحة لتمويل مشروع مياه الشرب وجدران حماية في قضاء بشري مقدمة من دولة الكويت للاسهام في اعادة إعمار لبنان الموقعة بتاريخ 6/4/2009
- النطاق
- ثنائية
- تاريخ التوقيع
- 26/05/2009
- أُبرمت بموجب
- مرسوم رقم 2038 سنة 2009
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
مكتب الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في الجمهورية اللبنانية اتفاقية منحة لتمويل مشروع مياه الشرب وجدران حماية في قضاء بشري (مقدمة من دولة الكويت للاسهام في إعادة إعمار لبنان)
بين
الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية (ممثلا بالممثل المقيم بلبنان)
و
حكومة الجمهورية اللبنانية (ممثلة بمجلس الانماء والاعمار) بتاريخ 6/4/2009 اتفاقية تمويل
حررت هذه الاتفاقية في 6/4/2009 بين الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية, ممثلا بممثله المقيم بلبنان (ويسمى فيما يلي بالصندوق) طرف أول, وحكومة الجمهورية اللبنانية, ممثلة بمجلس الانماء والاعمار (ويسمى فيما يلي بالمجلس) طرف ثاني.
وبما ان الحكومة اللبنانية أبدت رغبتها في تمويل مشروع مياه الشرب وجدران الحماية في قضاء بشري ليساهم في مواجهة الطلب المتزايد على مياه الشرب في المنطقة.
وبما ان ثبت للمثل المقيم أهمية وجدوى هذا المشروع وفائدته في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية في لبنان, وبأنه يندرج ضمن برنامج الحكومة اللبنانية لاعادة الأعمار.
وافقت الحكومة اللبنانية على تخصيص مبلغ وقدره 1،750،000 دولار أمريكي. (مليون وسبعمائة وخمسون ألف دولار أمريكي) (وتسمى فيما يلي بالمنحة) للمساهمة في تمويل مشروع مياه الشرب وجدران الحماية في قضاء بشري الوارد وصفه في الجدول رقم (1) من هذه الاتفاقية (ويشار اليه فيما يلي بالمشروع).
لذلك فقد تم الاتفاق بين الطرفين على ما يأتي:
المادة الاولى
ديباجة الاتفاقية
يعتبر التمهيد الوارد في صدر هذه الاتفاقية ويفسر على أنه جزء لا يتجزأ منها.
المادة الثانية
تعاريف
يكون للكلمات والمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها, الا اذا اقتضى سياق النص غير ذلك:
أ) "المشروع" يعني المشروع او المشروعات أو المخطط أو المخططات التي من أجلها قدمت المنحة والوارد وصفه في الجدول رقم (1) من هذه الاتفاقية أو حسبما يعدل هذا الوصف من وقت لآخر باتفاق الأطراف الثلاثة.
ب) "بضاعة أو بضائع" تعني المواد والمهمات والآلات والأدوات والخدمات المطلوبة للمشروع, وثمن البضائع يشمل دائما تكاليف استيرادها الى لبنان.
ج) "مجلس الانماء والأعمار" يقصد به مجلس الانماء والاعمار الذي تم انشاؤه بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 24/01/1977. أو أي خلف له تحدده حكومة الجمهورية اللبنانية.
د) "مكتب الصندوق" يقصد به مكتب الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في بيروت, والذي انشىء بقرار مدير عام الصندوق رقم 181/2006 الصادر بتاريخ 15/10/2006 لادارة منحة حكومة الكويت, أو أي تعديل لهذا القرار يصدره المدر العام.
ه) "الممثل المقيم" هو الممثل المقيم للصندوق بمكتب الصندوق في بيروت والمعين بموجب قرار مدير عام الصندوق رقم 186/2006 المعدل بقراره رقم 44/2007 تاريخ 03/03/2007.
و) "الجهة المستفيدة" هي المؤسسة أو الادارة الرسمية أو السلطة المحلية التي يقام المشروع لصالحها والتي ستكون موكلة بتشغيله والمسؤولة عن تقديم خدماته.
المادة الثالثة
المنحة
يوافق الطرفان على تخصيص المنحة البالغة 1،750،000 دولار أمريكي (مليون وسبعمائة وخمسون ألف دولار أميركي) لتمويل المشروع وفقا لأحكام هذه الاتفاقية وشروطها.
المادة الرابعة
سحب مبالغ المنحة واستعمالها
1) تستخدم حصيلة المنحة لتغطية مبالغ سبق دفعها, أو لمواجهة مدفوعات مطلوبة لتمويل المشروع وفقا لنصوص هذه الاتفاقية.
2) يقدم رصيد المنحة بالدولار الامريكي الذي يعتبر عملة الحساب ووسيلة الدفع في كل ما يتعلق برصيد المنحة. ومع ذلك يجوز ان يقوم الصندوق, بناء على طلب الحكومة - وعلى اعتبار أنه يعمل بالوكالة عنها - بدفع مبالغ بعملات أخرى حسب احتياجات المشروع, وبحيث يعتبر ما يقابل ذلك بالدولار الامريكي مسحوبا من رصيد المنحة, بحسب أسعار الصرف التي يحددها الصندوق.
3) يتم السحب من المنحة بناء على طلبات سحب لسداد المبالغ المستحقة للمقاولين والموردين يعدها الممثل المقيم بموجب مستخلصات مستوفية تتضمن المستندات والأدلة المؤيدة لها يعدها المستشار المعين للاشراف على تنفيذ المشروع. ويقوم الممثل المقيم بإرسال طلبات السحب للصندوق لدفع المبالغ المستحقة للمستحقين مباشرة. اما فيما يتعلق بمستحقات المستشار فسيقوم الممثل المقيم بتدقيقها والتحقق من استحقاقها طبقا لأحكام اتفاقية الخدمات الاستشارية واعتمادها وإعداد طلبات السحب لها ومن ثم إرسالها للصندوق لسدادها.
4) بناء على طلب سحب يعده الممثل المقيم, يجوز ان يقوم الصندوق باصدار تعهد كتابي نهائي غير قابل للرجوع فيه بأن يدفع للحكومة أو للغير ثمن بضائع ممولة من هذه المنحة.
5) تستخدم حصيلة المنحة لتمويل التكاليف المعقولة للبضائع اللازمة لتنفيذ المشروع المبين بالجدول رقم (1) من هذه الاتفاقية. وسيتم تحديد تلك البضائع والطرق والاجراءات التي تتبع في الحصول عليها باتفاق بين الاطراف الثلاثة قابل للتعديل باتفاق لاحق بينهما.
6) تلتزم الجهة المستفيدة بأن تستعمل البضائع والخدمات الممولة من حصيلة المنحة لتنفيذ المشروع فقط.
7) ينتهي حق السحب من المنحة في 31 ديسمبر 2010 أو أي تاريخ آخر يتم الاتفاق عليه بين الممثل المقيم للصندوق والمجلس.
المادة الخامسة
احكام خاصة بتنفيذ المشروع
1) يقوم المجلس بمراقبة تنفيذ المشروع والاشراف الفني عليه بصفة مستمرة بكفاءة وعناية ووفقا للأسس الهندسية والادارية وبمقتضى أحكام هذه الاتفاقية, ويتولى المجلس بصفة خاصة القيام بالمهام الآتية:
أ) ان يتخذ كافة الاجراءات اللازمة لتسهيل تنفيذ المشروع بما في ذلك, دون حصر, المساعدة على استصدار التراخيص اللازمة للعمل من الادارات المعنية, وتسليم مواقع العمل, وتأمين سلامتها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
ب) أن يقدم لممثل الصندوق كافة الدراسات والمواصفات والتصاميم الأولية والمخططات التنفيذية المتوفرة, وعلى أية تعديلات يزمع إدخالها على أي منها.
ج) أن يتخذ الاجراءات اللازمة, بالتنسيق مع الجهات المختصة, لاكتساب ملكية الاراضي, أو الحقوق على الاراضي, التي تكون لازمة لتنفيذ المشروع وذلك في المواعيد المناسبة لبرنامج تنفيذ المشروع.
2 - أ) يقوم الممثل المقيم بالتعاقد مع مكاتب استشارية أو خبراء هندسيين, وفق مهام محددة لمراجعة الدراسات القائمة للمشروع, إن وجدت, ووضع التصاميم الهندسية وإعداد وثائق المناقصات وتحليل عروض المقاولين والاشراف على تنفيذ المشروع وإعداد تقارير بشأن تنفيذ تلك المهام, وذلك طبقا للاجراءات المنصوص عليها في الخطاب الجانبي رقم (1) من هذه الاتفاقية.
ب) يقوم الممثل المقيم بإبرام جميع العقود المتعلقة بتنفيذ المشروع والتي يتم تمويلها من المنحة عن طريق إجراء مناقصات مفتوحة طبقا للاجراءات المنصوص عليها في الخطاب الجانبي رقم (1) من هذه الاتفاقية.
ج) يتم اختيار الاستشاريين والمتعهدين, المشار اليهم في الفقرتين أعلاه, من بين الواردة اسماؤهم في لوائح التأهيل العام المسبق للمتعهدين والاستشاريين اللبنانيين من الفئة الاولى المعتمدة من قبل مجلس الانماء والاعمار او من يوافق المجلس على اعتماده.
3) يقوم الممثل المقيم بالتأمين لدى شركات تأمين معتمدة على جميع البضائع الممولة من المنحة ضد المخاطر المتعلقة بشرائها ونقلها وتسليمها في موقع المشروع, لدى شركات تأمين معتمدة, وبالمبالغ التي تتفق والعرف التجاري السليم, وعلى ان يكون التأمين واجب الدفع في حالة وقوع ما يوجب استحقاقه بنفس العملة التي تم بها شراء البضائع أو بعملة أخرى قابلة للتحويل الحر.
4) ضمانا لحسن تنفيذ المشروع يتعهد المجلس, حسبما يكون مناسبا, بمتابعة المراقبة الفنية على تنفيذ المشروع بنفسه أو بالواسطة, أو من خلال تعيين منسق لمتابعة تنفيذه على أن يكون من ذوي الخبرة والكفاءة, ويضطلع المجلس في هذا الخصوص بالمهام التالية:
أ) البت في كافة الأمور الروتينية المتعلقة بتنفيذ المشروع.
ب) إصدار القرارات الخاصة بتنفيذ المشروع التي يرفعها المهندس الاستشاري فيما يتعلق بالتغييرات الفنية كافة, واستكمال التصميمات والمقاييس والرسومات وشهادات الاستلام.
ج) مراقبة تنفيذ الأعمال وابداء الرأي وإطلاع الممثل المقيم بالجوانب الهامة المختلفة للتنفيذ.
5) في حالة قيام أسباب تدعو الى الاعتقاد بأن هناك زيادة طارئة في تكاليف المشروع وأن المبالغ المخصصة لتمويله لا تكفي لمواجهة هذه الزيادة, ويرى الممثل المقيم أنه ليس بالامكان تخصيص مبلغ إضافي من منحة دولة الكويت لسد الفجوة التمويلية, يجري الممثل المقيم بالتنسيق مع المجلس مراجعة فنية للمشروع بهدف استعمال المبلغ المخصص للمشروع بالشكل الأجدى فنيا لتحقيق هدف المشروع ضمن سقف المبلغ المحدد بعد استنفاد الاحتياطات, على أن يتعهد المجلس باستكمال المشروع لاحقا لتحقيق الأهداف المرجوة منه.
6) يلتزم المجلس بإمساك سجلات مستوفاة وفقا للأسس المحاسبية السليمة يمكن بواسطتها تعيين البضائع والخدمات التي تم تمويلها من المنحة وبيان استخدامها في تنفيذ المشروع, وتتبع تقدم المشروع بما في ذلك تكاليفه. كما يلتزم الصندوق بتعيين مدقق محاسبي مستقل يقوم بتدقيق حسابات المشروع سنويا, وترسل نسخة من تقرير تدقيق الحسابات الى المجلس لابداء الرأي فيها.
7 - أ) سيتعاون المجلس والممثل المقيم تعاونا وثيقا يكفل تحقيق أغراض المنحة. ولهذه الغاية سيقوم الطرفان من حين الى آخر بالمشاورة وتبادل الرأي بواسطة مندوبيها بالنسبة للمسائل المتعلقة بأغراض المنحة, وسيزود كل من الطرفين الآخر بالمعلومات والبيانات المتوفرة لديه حول سير العمل في تنفيذ المشروع, وبأي عامل من شأنه أن يعرقل تحقيق أغراض المنحة.
ب) دون المساس بعمومية ما تقدم, يقوم المجلس بإطلاع الممثل المقيم, اولا بأول, في إطار المشاورات المستمرة بينهما. على أية اجراءات جوهرية ينبغي إتخاذها من جانب الممثل المقيم, بما في ذلك, دون حصر, توجيه الانذارات الزجرية الى كل من الاستشاري والمتعهد في حال تقاعس أي منهما في القيام بالتزامه التعاقدي, أو توجيه إخطار بانهاء عقد أي منهما اذا بدر منه إخلال جسيم بالعقد يؤثر سلبا على حسن تنفيذ المشروع.
8) يكفل الطرفان, كل فيما يخصه, سواء في مرحلة تصميم المشروع أو تنفيذه أو تشغيله, جميع التدابير اللازمة لتحاشي أية آثار سلبية على البيئة تترتب على تنفيذ المشروع وتشغيله, او للتقليل من تلك الآثار لأقصى درجة ممكنة.
9) يلتزم المجلس باتخاذ كل ما يلزم من إجراء, بالتنسيق مع الجهات المختصة, لاعفاء البضائع, بما فيها رسم الحد الأدنى البالغ 5% من القيمة, والخدمات اللازمة لتنفيذ المشروع والتي تمول من حصيلة المنحة من جميع الرسوم والضرائب التي تكون مفروضة بمقتضى قوانين الجمهورية اللبنانية.
10) هذه الاتفاقية, والتصديق عليها وتسجيلها اذا اقتضى الامر ذلك, يكون معفاة من أي ضرائب أو رسوم أو مصاريف تفرض بموجب قوانين الجمهورية اللبنانية او مطبقة في اراضيها سواء في الحاضر أو في المستقبل.
11) عند انجاز المشروع, يتعهد المجلس باستلام المنشآت وتسليمها الى الجهات المستفيدة, كما يتعهد بضمان حسن التشغيل والصيانة لهذه المنشآت وفقا للأسس الهندسية والادارية السليمة.
المادة السادسة
وقف المنحة - إنهاء الاتفاقية
1) يحق للمثل المقيم - بعد التشاور مع المجلس - إيقاف السحب من المنحة المشار اليها في المادة الثانية من هذه الاتفاقية, وذلك عند فشل الجهة المستفيدة في القيام بأي التزام تعهدت به بموجب هذه الاتفاقية, أو في حالة قيام ظروف قاهرة يكون من شأنها عرقلة أو إعاقة تنفيذ المشروع.
2) يظل ايقاف السحب وفقا للفقرة (1) أعلاه, ساريا لحين قيام الممثل المقيم بإخطار الجهة المستفيدة بإعادة حقها في السحب من المنحة وفقا لهذه الاتفاقية.
3) في حالة ما إذا نشأ سبب من الأسباب الواردة بالفقرة (1) من هذه المادة, واستمر لمدة ستين يوما بعد قيام الممثل المقيم بتوجيه إخطار الى الجهة المستفيدة, يحق للصندوق حينئذ او في أي وقت لاحق يظل فيه هذا السبب مستمرا, ان ينهي هذه الاتفاقية بموجب إخطار للجهة المستفيدة في هذا الشأن.
4) اذا تبين للمجلس أو للجهة المستفيدة في أي وقت, أن اي جزء من المبلغ المتبقي من رصيد المنحة يكون باقيا دون الحاجة اليه لأغراض تنفيذ المشروع, يحق للمجلس أو الجهة المستفيدة بموجب إخطار للصندوق ان تطلب إلغاء ذلك الجزء من المنحة, على ان يعاد تخصيصه واستخدامه وفقا لأحكام الفقرة (5) من هذه المادة.
5) يلتزم الممثل المقيم والمجلس والجهة المستفيدة بالتشاور والاتفاق بشأن إعادة استخدام أي جزء من الحصيلة المتبقية من المنحة يكون قد تم الغاء تخصيصه بمقتضى أحكام هذه المادة, وذلك بتخصيص ذلك الجزء لتمويل أي أعمال أو مشروعات أخرى في إطار برنامج إعادة إعمار لبنان حسبما يتفق عليها بين المجلس والممثل المقيم والجهة المستفيدة.
المادة السابعة
قوة إلزام هذه الاتفاقية
1) حقوق والتزامات كل الاطراف المقررة بموجب هذه الاتفاقية, تكون صحيحة ونافذة طبقا لأحكامها بغض النظر عما قد يخالف ذلك من أحكام القوانين المحلية, ولا يحق لأي من الأطراف أن يحتج أو يتمسك في اي مناسبة من المناسبات, بأن أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية غير صحيح أو غير نافذ استنادا الى أي سبب كان.
2) يسعى أطراف هذه الاتفاقية الى تسوية أي خلاف أو مطالبة بشأن هذه الافتاقية بطريق الاتفاق الودي بينهم.
المادة الثامنة
نفاذ الاتفاقية
تصبح هذه الاتفاقية نافذة وسارية المفعول بمجرد التوقيع عليها من ممثلي الطرفين المفوضين قانونا بتوقيعها.
المادة التاسعة
احكام متفرقة
1) كل طلب او إخطار بوجهه أحد الأطراف الى الآخر بناء على هذه الاتفاقية, أو بمناسبة تطبيقها يتعين ان يكون كتابة. ويعتبر الطلب قد قدم والإخطار قد تم قانونا بمجرد أن يسلم باليد أو بالبريد او بالبرق الى الطرف الموجه له في عنوانه المبين أدناه في هذه الاتفاقية.
2) يقدم المجلس الى الممثل المقيم المستندات الدالة على صلاحية وتفويض الشخص او الأشخاص الذين سيوقعون على أي طلب أو مستند بموجب هذه الاتفاقية مع نماذج من توقيع كل منهم.
3) يمثل الحكومة في اتخاذ أي إجراء بناء على هذه الاتفاقية, وفي التوقيع على أي مستند يوقع عليه تطبيقا لها رئيس مجلس الانماء والاعمار أو أي شخص ينيبه عنه بموجب تفويض كتابي رسمي, وأي تعديل أو إضافة الى هذه الاتفاقية يوافق عليه المجلس يجب ان يكون بموجب مستند كتابي يوقع عليه رئيس المجلس, أو أي شخص ينيبه عنه بموجب تفويض كتابي رسمي.
العناوين الآتية محددة إعمالا للفقرة (1) من المادة التاسعة من هذه الاتفاقية:
عنوان مجلس الانماء والاعمار
البريد: ص .ب 116/5351 تله السرايا, بيروت
الفاكس: 981361 (1).
عنوان الصندوق
الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية
(مكتب الممثل المقيم للجمهورية اللبنانية).
بيروت - لبنان
شارع كليمنصو
سنتر ويفرز الطابق العاشر
الفاكس: 379994 1 (961)
تم التوقيع على هذه الاتفاقية في بيروت في التاريخ المبين في صدرها بواسطة الممثلين المفوضين قانونا من جانب الطرفين, من نسختين, كل منها تعتبر اصلا, وتعتبر النسختان مستندا واحدا.
الصندوق الكويتي للتنمية
الاقتصادية العربية
عنه:
المفوض بالتوقيع
المدير العام
حكومة الجمهورية اللبنانية
عنها:
المفوض بالتوقيع
رئيس مجلس الانماء والاعمار
وصف المشروع
مشروع مياه الشرب وجدران حماية في قضاء بشري
يهدف المشروع الى المساهمة في مواجهة الطلب المتزايد على مياه الشرب وتقليص الفاقد في شبكات المياه لبلدة برحليون, وعبدين, وطوزا, وقنات, وبقاعكفرا, ومزرعة بني صعب, ومزرعة عساف وبلا الواقعة ضمن قضاء بشري, وذلك من خلال تطوير مصادر جديدة للمياه مع كل ما يرافقها من اعمال ومنشآت لنقل وضخ وتخزين وتوزيع المياه, كما يهدف المشروع الى الحد من الحوادث التي تشهدها طرق بلدة بقاعكفرا التي تتضمن مقاطع شديدة الانحدار والانعطاف, وذلك من خلال انشاء جدران حماية. ويتضمن المشروع على المكونات الرئيسية التالية:
1- الأعمال المدنية والتجهيزات وتشمل ما يلي:
- حفر وتجهيز آبار تتراوح اعماقها من حوالي 100 الى 300 متر.
- انشاء خزانات توزيع وتجميع المياه بسعات تتراوح من حوالي 200 الى 300 متر مكعب.
- تمديد خطوط نقل المياه وتجهيزها بالتجهيزات اللازمة كالمضخات, والتجهيزات والكهروميكانيكية ولوحات.
- انشاء شبكات توزيع مياه.
- انشاء جدران حماية على الطرق الداخلية بطول اجمالي حوالي 800 متر وتشمل التوريدات واعمال الحفر لوضع اساس الجدران وصب الخرسانة المسلحة وتلبيس الجدران بالحجر الطبيعي.
2- الخدمات الاستشارية لاعداد الدراسات والاشراف على تنفيذ المشروع.
من المتوقع الابتداء في تنفيذ المشروع خلال النص الثاني من سنة 2009 وان يتم الانتهاء من تنفيذ الأعمال العائدة للمشروع في النصف الثاني من عام 2010.
خطاب جانبي رقم (1)
حكومة الجمهورية اللبنانية
التاريخ: 6/4/2009
الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية
مكتب الممثل المقيم للصندوق بالجمهورية اللبنانية
بيروت - شارع كليمنصو - ويفرز سنتر - الطابق العاشر
السادة المحترمين
بعد التحية
الموضوع: قائمة البضائع التي ستمول من رصيد المنحة وطرق واجراءات الحصول عليها
بالاشارة الى الفقرة (5) من المادة الرابعة والفقرة (2) من المادة الخامسة من اتفاقية تمويل مشروع مياه الشرب وجدران الحماية في قضاء بشري (في اطار الاستفادة من منحة حكومة دولة الكويت لاعادة اعمار لبنان) الموقعة بيننا بتاريخ اليوم, فاننا نرفق لكم مع هذا الخطاب قائمة البضائع التي تبين البنود التي سيتم تمويلها من رصيد المنحة والنسبة المئوية التي ستمول من تكاليف كل بند. ويجوز للمثل المقيم للصندوق في حالة ما تبين له ان المبلغ المخصص لأي بند من بنود قائمة البضائع غير كاف لتمويل النسبة المحددة من التكاليف الاجمالية المتوقعة لذلك البند ان يتخذ ايا من الاجراءات الآتية:
أ) ان يخصص لذلك البند, في حدود القدر المطلوب لتغطية العجز في التمويل بحسب النسبة المحددة, مبلغا اضافيا خصما على الاحتياطي غير المخصص من مبلغ المنحة أو خصما على المبلغ المخصص لأي بند آخر اذا تبين للمثل المقيم للصندوق وجود فائض فيه.
ب) ان يخفض النسبة التي تمول من المنحة من تكاليف البند, اذا كان المبلغ المخصص, على نحو ما تقدم, غير كاف لتغطية العجز المشار اليه أو اذا كان من رأي الممثل المقيم للصندوق انه ليس بالامكان تخصيص اي مبلغ اضافي من المنحة, أو من منحة دولة الكويت, لتمويل ذلك البند, وبحيث يؤدي هذا التخفيض الى استمرار السحب من المنحة لتمويل البضائع أو الاعمال أو الخدمات المدرجة في البند لحين تغطية تكاليفها بالكامل.
وتؤكد ان حصيلة رصيد المنحة ان تستخدم بأي طريقة كانت لتغطية اي رسوم أو ضرائب مفروضة بموجب قوانين الجمهورية اللبنانية.
والنسبة للخدمات الاستشارية المطلوبة للمشروع فانه سيتم الحصول عليها وفقا للاجراءات الخاصة باستخدام الاستشاريين في الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية. وسيقوم الممثل المقيم للصندوق باعداد قائمة قصيرة مستمدة من لوائح التأهيل العام المسبق للاستشاريين اللبنانيين من الفئة الاولى المعتمدة من مجلس الانماء والأعمار, ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على غير ذلك, ثم يقوم الممثل المقيم بدعوة المكاتب الاستشارية المذكورة لتتقدم بعروضها الفنية والمالية للقيام بالخدمات الاستشارية المطلوبة, وذلك حسب ضوابط المهمة التي يعدها الممثل المقيم بالتنسيق مع المجلس. وسوف يقوم الممثل المقيم بتحليل وتقييم العروض المقدمة من المكاتب الاستشارية التي وجهت لها الدعوة للتقدم بعروضها, وعرض نتائج التحليل والتقييم على المجلس للاطلاع وابداء الرأي اذا لزم ذلك, توطئة لترسية العرض على افضل العارضين. ثم يقوم الممثل المقيم بابرام اتفاقية الخدمات الاستشارية مع المكتب الاستشاري الذي يتم اختياره على النحو السالف بيانه.
اما بالنسبة للتعاقد على تنفيذ الأعمال أو الحصول على البضائع التي تمول من المنحة, فسيتم ذلك على اساس مناقصات مفتوحة في ضوء قواعد واجراءات الشراء المعمول بها في الصندوق. هذا وسيقوم الممثل المقيم بمساعدة المكتب الاستشاري المعين للمشروع, باعداد وثائق المناقصات وتعديلها كلما لزم الامر ذلك. وسيقوم الممثل المقيم بالاعلان عن المناقصة في الصحف المحلية والكويتية والعالمية حسبما يكون مناسبا. وعند استلام عروض المناقصين سيتم تحليلها وتقييمها من قبل الممثل المقيم, وفقا للمعايير المتفق عليها, بمساعدة المكتب الاستشاري المعين للمشروع. وسيتم عرض نتائج التلحيل والتقييم على المجلس للاطلاع عليها وابداء الرأي, اذا لزم ذلك, توصية لترسية العقد, وفي حالة اجراء مفاوضات مع المقاول أو المورد الذي وقع عليه الاختيار, سيقوم الممثل المقيم بإبرام العقد معه على اساس الصيغة النهائية التي يتم التوصل اليها.
وسيقوم الممثل المقيم بموافاة الصندوق مباشرة عقب التوقيع على العقد المذكور بنسخة اصلية, ومشهود على انها طبق الاصل, من ذلك العقد وذلك لأغراض السحب من القرض. كما سيقوم الممثل المقيم بإطلاع المجلس والصندوق على اي تعديل هام يقترح ادخاله على اي عقد يكون قد سبق ابرامه.
واذا نرجو ان يكون ما ورد في هذا الخطاب مطابقا للفهم المتبادل بين الأطراف فاننا نرجو تأكيد ذلك وابداء موافقتكم على قائمة البضائع المرفقة بالتوقيع على النسخة المرفقة من هذا الخطاب بما يفيد ذلك واعادته الينا.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
حكومة الجمهورية اللبنانية
عنها:
المفوض بالتوقيع
رئيس مجلس الانماء والاعمار
موافق:
الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية
عنه:
المفوض بالتوقيع
المدير العام
قائمة البضائع
التي ستمول من المنحة
مشروع مياه الشرب
وجدران حماية في قضاء بشري
قائمة البضائع التي ستمول من المنحة
مشروع مياه الشرب وجدران حماية في قضاء بشري
قائمة البضائع التي ستمول من المنحة
مشروع مياه الشرب وجدران حماية في قضاء بشري
خطاب جانبي رقم (2)
حكومة الجمهورية اللبنانية
التاريخ: 6/4/2009
الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية
مكتب الممثل المقيم للصندوق بالجمهورية اللبنانية
بيروت - شارع كليمنصو - ويفرز سنتر - الطابق العاشر
السادة المحترمين
بعد التحية,
بالاشارة الى اتفاقية التمويل المبرمة بيننا بتاريخ اليوم لتمويل مشروع مياه الشرب وجدران الحماية في قضاء بشري (في اطار الاستفادة من منحة حكومة دولة الكويت لاعادة اعمار لبنان), فاننا نؤكد بأننا على بينة تامة من انه طبقا للأنظمة السارية في دولة الكويت يحظر استخدام الأموال العامة في اية معاملات مع اي جهة خاضعة للمقاطعة طبقا لهذه الأنظمة.
وعليه فاننا نؤكد بأن حصيلة المنحة المقدم بموجب اتفاقية التمويل سالفة الذكر لن تستخدم سواء بطريق مباشر او غير مباشر لتمويل اي بضائع أو خدمات يكون مصدرها اي جهة خاضعة لأحكام المقاطعة طبقا للنظم المعمول بها في دولة الكويت.
نرجو تأكيد قبولكم بما جاء في هذا الخطاب وذلك بالتوقيع على النسخة المرفقة واعادتها اليها.
وتفضلوا فائق الاحترام,
الصندوق الكويتي للتنمية
الاقتصادية العربية
عنه:
المفوض بالتوقيع
المدير العام
حكومة الجمهورية اللبنانية
عنها:
المفوض بالتوقيع
رئيس مجلس الانماء والاعمار