اتفاقية ثنائية 06/03/2010
الاجازة للحكومة ابرام بروتوكول تعديل اتفاقية تنشيط وحماية الاستثمارات المتبادلة والبروتوكول الملحق بها بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة رومانيا الموقعة في بوخارست في 18 تشرين الاول 1994
- النطاق
- ثنائية
- تاريخ التوقيع
- 06/03/2010
- أُبرمت بموجب
- قانون رقم 80 سنة 2010
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة رومانيا المشار اليهما في ما يلي ب"الطرفين المتعاقدين",
اقرارا منهما انه, بناء على المادو 307 من المعاهدة التي انشىء بموجبها الاتحاد الاوروبي, والمادة 6.10 من القانون المتعلق بشروط دخول جمهورية بلغاريا ورومانيا الى الاتحاد الأوروبي, وتعديلات المعاهدات التي نشأ بموجبها الاتحاد الأوروبي, على رومانيا اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة من اجل ازالة التعارضات بين قانون الاتحاد والمعاهدات الدولية الأخرى,
واعترافا منهما بالحاجة الى مراجعة وتحديث الاتفاقية من اجل تنشيط الاستثمارات وحمايتها المتبادلة الموقعة في بوخارست في 18 تشرين الأول 1994 بين الفريقين المتعاقدين (والمشار اليها في ما يلي ب"الاتفاقية",
قد اتفقتا على ابرام هذا البروتوكول الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية:
المادة 1
تعدل الفقرات 1, 2 و3 من المادة 3 من الاتفاقية كما يلي:
1. "بدون الاخلال بالاجراءات المعتمدة من الاتحاد الأوروبي, على كل طرف متعاقد أن يقوم ضمن اراضيه بحماية الاستثمارات الموظفة وفقا لقوانينه وأنظمته من جانب مستثمرين تابعين للطرف المتعاقد الآخر وبأن لا يلحق الضرر من خلال اجراءات غير سليمة أو تمييزية بادارة تلك الاستثمارات, أو استمرارها, أو تمديدها, أو بيعها أو تصفيتها. وعلى وجه التخصيص, يجب على كل طرف متعاقد ان يصدر الأذونات الضرورية المذكورة في الفقرة "2" من المادة "2" من هذه الاتفاقية.
2. على كل طرف متعاقد ان يضمن معاملة عادلة ومنصفة ضمن اراضيه لاستثمارات المستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الآخر. وهذه المعاملة يجب الا تكون اقل رعاية من تلك التي يمنحها كل طرف متعاقد للاستثمارات الموظفة ضمن اراضيه من جانب مستثمرين تابعين لأي بلد ثالث, اذا كانت هذه المعاملة المذكورة اخيرا اكثر رعاية.
3. ان احكام المعاملة غير التميزية, والمعاملة الوطنية, ومعاملة الدولة الأكثر رعاية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية لا تطبق على اية امتيازات حالية مستقبلية يمنحها أي من الطرفين المتعاقدين بناء على اية عضوية شراكة حالية أو مستقبلية في أي اتحاد جمركي, اقتصادي, أو نقدي, أو عن سوق مشتركة أو منطقة تجارة حرة, الى مستثمرين تابعين له أو لأي دول اعضاء في تلك الاتحادات أو في السوق المشتركة أو منطقة التجارة الحرة, أو تابعين لأي بلد ثالث. ولا يجب ان تتعلق تلك المعاملة بأية ميزة يوليها أي من الطرفين المتعاقدين لمستثمرين من بلد ثالث بموجب اتفاقية حول الازدواج الضريبي أو اتفاقيات أخرى على اساس متبادل بشأن المسائل الضريبية. بالاضافة الى ذلك, لا ينظر الى احكام الفقرة 1 من هذه المادة على انها تلزم لبنان على شمل المستثمرين التابعين الى الفريق المتعاقد الآخر واستثماراتهم في المعاملة التي يوليها الى المستثمرين التابعين له في ما يتعلق بتملك العقارات والحقوق العقارية الأخرى."