الاتفاقيات

اتفاقية دولية 06/03/2010

الاتفاقية الدولية بشأن ضبط النظم المستخدمة في السفن المقاومة لالتصاق الشوائب وذات الآثار المؤذية، لعام 2001

النطاق
دولية
تاريخ التوقيع
06/03/2010
أُبرمت بموجب
قانون رقم 100 سنة 2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

مادة 1:

التزامات عامة

(1) يتعهد كل طرف في هذه الاتفاقية بأن يضع احكام هذه الاتفاقية موضع النفاذ التام والكامل من اجل تقليل او ازالة ما للنظم المقاومة لالتصاق الشوائب من آثار ضارة على البيئة البحرية وصحة الانسان.

(2) تشكل المرافق جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية وأي اشارة الى هذه الاتفاقية تشكل في الوقت نفسه اشارة الى مرافقها، ما لم ينص صراحة على غير ذلك.

(3) يجب الا يفسر اي حكم من احكام هذه الاتفاقية على انه يمنع اي دولة من ان تتخذ، منفردة او بالاشتراك مع غيرها، وبما يتفق مع القانون الدولي، تدابير اكثر صرامة من اجل تقليل او ازالة ما للنظم المقاومة لالتصاق الشوائب من آثار ضارة على البيئة.

(4) تسعى الاطراف الى التعاون على تنفيذ هذه الاتفاقية والامتثال لها وانفاذها بصورة فعالة.

(5) تتعهد الاطراف بأن تشجع على المضي في استحداث نظم مقاومة لالتصاق الشوائب تتسم بالفعالية وتكون آمنة من الناحية البيئية.

مادة 2:

تعاريف

لاغراض هذه الاتفاقية، وما لم ينص صراحة على غير ذلك، فإن:

(1) "الادارة" هي حكومة الدولة التي تخضع السفينة لسلطتها وفيما يتعلق بسفينة يحق لها ان ترفع علم احدى الدول، تكون الادارة هي حكومة تلك الدولة. وفيما يتعلق بالمنصات الثابتة او الطافية المستخدمة في استكشاف واستغلال قاع البحر وباطن تربته المتاخمين للساحل الذي تمارس عليه الدولة الساحلية حقوق السيادة لاغراض استكشاف واستغلال مواردهما الطبيعية، تكون الادارة هي حكومة الدولة الساحلية المعنية.

(2) و"النظام المقاوم لالتصاق الشوائب" هو اي كسوة، او طلاء، او معالجة سطح خارجي، او سطح خارجي، او وسيلة تستخدم على السفينة للحد من التصاق الكائنات العضوية غير المرغوب فيها او لمنع التصاقها.

(3) و"اللجنة" هي لجنة حماية البيئة البحرية التابعة للمنظمة.

(4) و"الحمولة الاجمالية" هي الحمولة الاجمالية المحسوبة وفقا للوائح قياس الحمولة الواردة في المرفق 1 من الاتفاقية الدولية لقياس حمولة السفن لعام 1969، او في اي اتفاقية تحل محلها.

(5) و"الرحلة الدولية" هي اي رحلة لسفينة يحق لها ان ترفع علم احدى الدول من او الى ميناء خاضع، او فرضة بحرية خاضعة، لولاية دولة اخرى.

(6) و"الطول" هو الطول وفقا لتعريفه الوارد في الاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966 بصيغتها المعدلة ببروتوكول عام 1988 المتعلق بها، او في اي اتفاقية تحل محلها.

(7) و"المنظمة" هي المنظمة البحرية الدولية.

(8) و"الامين العام" هو الامين العام للمنظمة.

(9) و"السفينة" هي مركب من اي نوع كان يعمل في البيئة البحرية، وتشمل القوارب الزلاقة، والمركبات ذات الوسائد الهوائية، والغواصات، والطافيات، والمنصات الثابتة او الطافية، ووحدات التخزين الطافية، ووحدات الانتاج والتخزين والتفريغ الطافية.

(10) و"الفريق التقني" هو هيئة مؤلفة من ممثلي الاطراف، واعضاء المنظمة، والامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، والمنظمات الحكومية الدولية التي عقدت اتفاقات مع المنظمة، والمنظمات غير الحكومية التي لها صفة استشارية لدى المنظمة، ويفضل ان يضم ممثلين عن المؤسسات والمختبرات التي تقوم بتحليل النظم المقاومة لالتصاق الشوائب. ويجب ان يتمتع هؤلاء بالخبرة في مجالات المصير البيئي والآثار البيئية، والآثار السمية، والبيولوجيا البحيرة، وصحة الانسان، والتحليل الاقتصادي، وادارة المخاطر, والنقل البحري الدولي، وتكنولوجيا التكسية بالنظم المقاومة لالتصاق الشوائب، او في مجالات خبرة اخرى ضرورية للاستعراض الموضوعي لمزايا التقنية لاي اقتراح مفصل.

مادة 3:

التطبيق

(1) ما لم ينص صراحة على غير ذلك، تنطبق هذه الاتفاقية على ما يلي:

(أ) السفن التي يحق لها ان ترفع علم احد الاطراف؛

(ب) السفن التي لا يحق لها ان ترفع علم احد الاطراف ولكنها تشغل تحت سلطة احد الاطراف؛ و

(ج) السفن التي تدخل ميناء تابعا، او ترسانة بناء سفن او فرضة بحرية تابعة، لاحد الاطراف، ولكنها لا تندرج في عداد السفن المشار اليها في الفقرة الفرعية (أ) او (ب) اعلاه.

(2) لا تنطبق هذه الاتفاقية على السفن الحربية، او السفن الحربية المساعدة، او السفن الاخرى التي يملكها او يشغلها احد الاطراف ولا تستخدم، في الوقت الحاضر، الا في خدمة حكومية غير تجارية غير ان على كل طرف ان يضمن، باعتماده تدابير ملائمة لا تعوق عمليات مثل هذه السفن التي يملكها او يشغلها ولا تعوق قدراتها التشغيلية، ان تتصرف هذه السفن بطريقة تتفق بالقدر المعقول والعملي، مع هذه الاتفاقية.

(ز) وفيما يتعلق بسفن الدول غير الاطراف في هذه الاتفاقية، تطبق الاطراف متطلبات الاتفاقية الحالية على نحو يكفل عدم محاباة هذه السفن في المعاملة.

مادة 4:

تدابير ضبط النظم المقاومة لالتصاق الشوائب

1 وفقا للمتطلبات المبينة في المرفق 1، على كل طرف ان يحظر و/أو يقيد:

(أ) وضع، او اعادة وضع، او تثبيت، او استخدام نظم مقاومة لالتصاق الشوائب على السفن المشار اليها في الفقرتين الفرعيتين (أ) او (ب) من الفقرة (1) من المادة 3؛ و(ب) وضع، او اعادة وضع، او تثبيت، او استخدام هذه النظم على السفن المشار اليها في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة 3 عند وجودها في ميناء تابع، او في ترسانة بناء سفن او فرضة بحرية تابعة، لاحد الاطراف؛

وعليه ان يتخذ تدابير فعالة تضمن امتثال هذه السفن لتلك المتطلبات.

(2) يجوز للسفن المزودة بنظام مقاوم لالتصاق الشوائب خضع للضبط عن طريق تعديل ادخل على المرفق 1 بعد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ ان تحتفظ بذلك النظام حتى التاريخ المقبل الذي يعتزم تجديده فيه، على الا يتجاوز ذلك 60 شهرا بعد وضع النظام المذكور، إلا اذا قررت اللجنة وجود ظروف استثنائية تسوغ تنفيذ الضبط في وقت اسبق.

مادة 5:

تدابير ضبط النفايات

التي يغطيها المرفق 1

يجب على الطرف ان يتخذ في اراضيه، واضعا في حسبانه القواعد والمعايير والمتطلبات الدولية، تدابير ملائمة تستوجب ان يتم جمع ومناولة ومعالجة النفايات الناتجة عن وضع او ازالة نظام مقاومة التصاق الشوائب الخاضع للضبط بموجب المرفق 1 وان يتم التخلص منها بطريقة آمنة وسليمة بيئيا من اجل حماية صحة الانسان والبيئة.

مادة 6:

الاجراء الذي يتعين اتباعه

لاقتراح تعديلات على تدابير ضبط النظم

المقاومة لالتصاق الشوائب

(1) يجوز لاي طرف ان يقترح تعديلا على المرفق 1، وفقا لهذه المادة.

(2) يجب ان يتضمن الاقتراح الاولي المعلومات المطلوبة في المرفق 2، وان يقدم الى المنظمة وعندما تتلقى المنظمة اقتراحا عليها ان تسترعي اليه انتباه الاطراف، والدول الاعضاء في المنظمة، والامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، والمنظمات الحكومية الدولية التي عقدت اتفاقات مع المنظمة، والمنظمات غير الحكومية التي لها صفة استشارية لدى المنظمة، وان تزودها بنص الاقتراح.

(3) على اللجنة ان تقرر ما اذا كان نظام مقاومة التصاق الشوائب محل النظر يستحق استعراضا اكثر تعمقا استنادا الى ما جاء في الاقتراح الاولي. واذا قررت اللجنة ان الامر يستحق اجراء استعراض اضافي، تطلب من الطرف صاحب الاقتراح ان يقدم اليها اقتراحا مفصلا يتضمن المعلومات المطلوبة في المرفق 3، الا اذا كانت هذه المعلومات قد وردت بالفعل في الاقتراح الاولي. واذا رأت اللجنة ان هناك تهديدا خطيرا او تهديدا يتعذر اصلاح عواقبه، فإن عدم توافر اليقين العلمي الكامل يجب الا يتخذ سببا لعدم المضي في تقييم الاقتراح. وتنشىء اللجنة فريقا تقنيا وفقا للمادة 7.

(4) على الفريق التقني ان يستعرض الاقتراح المفصل الى جانب اي بيانات اضافية يقدمها اي طرف مهتم، وان يقيم ما إذا كان الاقتراح قد برهن على ان هناك احتمالا غير مقبول بأن تتعرض الكائنات غير المستهدفة او صحة الانسان لآثار ضارة بما يسوغ ادخال تعديل على المرفق 1, وان يوافي اللجنة بتقرير عما انتهى اليه. وفي هذه الصدد:

(أ) يجب ان يتألف استعراض الفريق التقني مما يلي:

(i) تقييم العلاقة بين النظام المقاوم لالتصاق الشوائب المعني والآثار الضارة ذات الصلة التي لوحظت سواء في البيئة او على صحة الانسان عن طريق سبل شتى، منها على سبيل المثال لا الحصر استهلاك الاغذية البحرية، او التي لوحظت في اطار دراسات خاضعة للضوابط تستند الى البيانات الواردة في المرفق 3 والى اي بيانات اخرى، ذات صلة تظهر للعيان؛

(ii) تقييم مدى اسهام تدابير الضبط المقترحة، وأي تدابير ضبط اخرى قد يدرسها الفريق التقني، في الحد من الخطر المحتمل؛

(iii) تدارس المعلومات المتاحة بشأن امكانية تطبيق تدابير الضبط من الناحية التقنية، وبشأن الجدوى الاقتصادية للاقتراح؛

(iv) تدارس المعلومات المتاحة عما لتطبيق تدابير الضبط هذه من آثار اخرى على ما يلي:

- البيئة (ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر تكلفة عدم اتخاذ اي تدابير، والتأثير على نوعية الهواء)؛

- الشواغل المتعلقة بالصحة والسلامة في ترسانات بناء السفن (الآثار على العاملين في ترسانات بناء السفن)؛

- التكلفة التي سيتحملها قطاع النقل البحري الدولي والقطاعات الاخرى ذات الصلة؛ و

(v) تدارس مدى توافر بدائل مناسبة، ويشمل ذلك تدارس المخاطر المحتملة للبدائل.

(ب) يجب ان يقدم تقرير الفريق التقني كتابه وان يأخذ في اعتباره كل تقييم وكل تدارس اشير اليه في الفقرة الفرعية (أ)، ولكن يجوز للفريق التقني ان يقرر عدم المضي في إجراء التقييمات المبينة في الفقرات الفرعية (أ) (ii) الى (أ) (v) اذا رأى بعد اجراء التقييم المذكور في الفقرة الفرعية (أ) (i) عدم وجود ما يسوغ مواصلة بحث الاقتراح.

(ج) يجب ان يتضمن تقرير الفريق التقني، ضمن ما يتضمنه، توصية بشأن ما اذا كانت تدابير الضبط الدولية المقررة عملا بهذه الاتفاقية مسوغة ازاء نظام مقاومة التصاق الشوائب المعني، او بشأن مدى ملاءمة تدابير الضبط النوعية المقترحة في الاقتراح المفصل، او بشأن اي تدابير ضبط اخرى يعتقد الفريق انها اكثر ملاءمة.

(5) يجب ان يعمم تقرير الفريق التقني على الاطراف، واعضاء المنظمة، والامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، والمنظمات الحكومية الدولية التي عقدت اتفاقات مع المنظمة، والمنظمات غير الحكومية التي لها صفة استشارية لدى المنظمة، قبل ان تتدارسه اللجنة، وتقرر اللجنة ما اذا مان يتعين الموافقة على الاقتراح الداعي الى تعديل المرفق 1، او تنقيح هذا الاقتراح اذا اقتضى الامر، آخذة في حسبانها تقرير الفريق التقني. وإذا وجد التقرير ان هنا ك تهديدا خطيرا او تهديدا يتعذر اصلاح عواقبه، فإن عدم توافر اليقين العلمي الكامل يجب الا يتخذ في حد ذاته، سببا لعدم ادراج نظام مقاومة التصاق الشوائب المعني في المرفق 1. وإذا وافقت اللجنة على التعديلات المقترحة على المرفق 1، يجب ان تعمم هذه التعديلات وفقا للفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (2) من المادة 16. ويجب الا يستبعد قرار بعدم الموافقة على الاقتراح تقديم اقتراح جديد في المستقبل بشأن نظام معين لمقاومة لالتصاق الشوائب إذا ظهرت للعيان معلومات جديدة.

(6) الاطراف هي وحدها التي يجوز لها ان تشارك في اتخاذ قرارات اللجنة المبينة في الفقرتين 3 و5 من هذه المادة.

مادة 7:

الفرق التقنية

(1) تنشىء اللجنة، عملا بالمادة 6، فريقا تقنيا عند تلقي اقتراح مفصل. وإذا وردت عدة اقتراحات معا في وقت واحد او ورد احدها في إثر الآخر، جاز للجنة ان نتشىء فريقا تقنيا واحدا او اكثر حسب اللزوم.

(2) يجوز لاي طرف ان يشارك في مداولات الفرق التقني، وينبغي له ان يستعين بمصادر الخبرة ذات الصلة المتوافرة له.

(3) تقرر اللجنة اختصاصات الفرق التقنية وتنظيمها وسير عملها. ويجب ان تنص هذه الاختصاصات على حماية اي معلومات سرية قد يجري تقديمها. ويجوز للفرق التقنية ان تجتمع متى رأت ذلك ضروريا، ولكن عليها ان تسعى الى انجاز عملها من خلال المراسلات المكتوبة او الالكترونية او اي وسائل ملائمة اخرى.

(4) ممثلو الاطراف هم وحدهم الذين يجوز لهم ان يشاركوا في صياغة اي توصية تقدم الى اللجنة عملا بالمادة 6. ويسعى الفريق التقني الى تحقيق الاجماع بين ممثلي الاطراف، فإن تعذر تحقيق هذا الاجماع وجب على الفريق التقني ان يذكر آراء الاقلية.

مادة 8:

البحوث العلمية والتقنية واعمال الرصد

(1) تتخذ الاطراف التدابير الملائمة الكفيلة بتشجيع وتسيير البحوث العلمية والتقنية المتعلقة بآثار النظم المقاومة لالتصاق الشوائب ويرصد هذه الآثار. وينبغي ان تشمل هذه البحوث، على وجه الخصوص، ملاحظة آثار النظم المقاومة لالتصاق الشوائب، وقياسها، واخذ عينات لها، وتقييمها، وتحليلها.

(2) وعملا على تعزيز اهداف هذه الاتفاقية، يسهل كل طرف حصول الاطراف الاخرى التي تطلب ذلك على المعلومات ذات الصلة بشأن:

(أ) الانشطة العلمية والتقنية المنفذة وفقا لهذه الاتفاقية؛

(ب) البرامج العلمية والتكنولوجية المتعلقة بالبيئة البحرية واهداف هذه البرامج؛ و

(ج) الآثار التي لوحظت في اطار أي برامج لرصد وتقييم النظم المقاومة لالتصاق الشوائب.

مادة 9

ابلاغ المعلومات وتبادلها

(1) يتعهد كل طرف بإبلاغ المنظمة بما يلي:

(أ) قائمة خبراء المعاينة المعينين او المنظمات المعترف بها المرخص لهم بأن يعملوا بالنيابة عن ذلك الطرف في ادارة المسائل المتعلقة بضبط النظم المقاومة لالتصاق الشوائب وفقا لاحكام هذه الاتفاقية؛ وذلك لتعميمها على الاطراف كي تعلم بها موظفيها المعنيين. وعلى الادارة ان تخطر المنظمة، من ثم، بالمسؤوليات والشروط المحددة للصلاحية المفوضة الى خبراء المعاينة المعينين او المنظمات المعترف بها.

(ب) المعلومات المتعلقة بأي نظم لمقاومة التصاق الشوائب وافق عليها، او قيدها، او، حظرها بموجب قانونه الداخلي، وذلك بصفة سنوية.

(2) توفر المنظمة، من خلال اي وسيلة مناسبة، المعلومات التي تبلغ اليها بموجب الفقرة (1) من هذه المادة.

(3) اذا وافق اي طرف على نظم لمقاومة التصاق الشوائب او سجلها او رخصها، عليه ان يزود الاطراف التي تطلب ذلك، او ان يلزم منتجي هذه النظم المقاومة للالتصاق الشوائب بأن يزودوا الاطراف المذكورة’ بالمعلومات ذات الصلة التي استند اليها في اتخاذ قراره، بما في ذلك المعلومات المنصوص عليها في المرفق 3، او اي معلومات اخرى مناسبة لاجراء تقييم ملائم للنظام المقاوم لالتصاق الشوائب. ولا تقدم اي معلومات يحميها القانون.

مادة 10:

المعاينات واصدار الشهادات

يكفل الطرف معاينة السفن التي يحق لها ان ترفع علمه او ان تشغل تحت سلطته واصدار الشهادات لها، وفقا للوائح الواردة في المرفق 4.

مادة 11:

التفتيش على السفن والكشف عن الانتهاكات

(1) يجوز ان تخضع اي سفينة تنطبق عليها هذه الاتفاقية، في اي ميناء او ترسانة بناء سفن او فرضة بحرية لطرف من الاطراف، للتفتيش عليها من جانب موظفين يرخص لهم بذلك من اجل تحديد ما اذا كانت السفينة تمتثل للاحكام واجبة الانطباق من هذه الاتفاقية. وما لم تتوافر اسباب واضحة تسوغ الاعتقاد بأن السفينة تنتهك هذه الاتفاقية، فإن هذا التفتيش يقتصر على ما يلي:

(أ) التحقق من ان السفينة تحمل على متنها الشهادة الدولية لنظام مقاومة التصاق الشوائب او الاقرار المتعلق بنظام مقاومة الشوائب، ساريي الصلاحية؛ و/أو

(ب) الأخذ الوجيز لعينة من نظام مقاومة التصاق الشوائب الخاص بالسفينة لا تؤثر على منعة هذا النظام او هيكله او تشغيله، مع مراعاة الخطوط التوجيهية الموضوعة من جانب المنظمة. غير ان الوقت اللازم لمعالجة نتائج هذه العينة يجب الا يتخذ اساسا لمنع تحرك السفينة ورحيلها.

(2) اذا توافرت اسباب واضحة تسوغ الاعتقاد بأن السفينة تنتهك الاحكام واجبة الانطباق من هذه الاتفاقية، جاز اجراء تفتيش معمق مع مراعاة الخطوط التوجيهية الموضوعة من جانب المنظمة (*)

(3) اذا تبين ان السفينة تنتهك هذه الاتفاقية، جاز للطرف القائم بالتفتيش ان يتخذ خطوات لتحذير السفينة، او احتجازها، او صرفها من موانئه، او عدم استقبالها فيها. وعلى الطرف الذي يتخذ هذا الاجراء ضد سفينة بسبب عدم امتثالها لاحكام هذه الاتفاقية، ان يبلغ على الفور ادارة السفينة المعنية.

(*) ما زال من المتعين وضع هذه الخطوط التوجيهية.

(4) تتعاون الاطراف على اكتشاف اي انتهاكات لهذه الاتفاقية وعلى انفاذها. كما يجوز لطرف من الاطراف ان يفتش على سفينة عند دخولها الى الموانىء او ترسانات بناء السفن او الفرض البحرية الخاضعة لولايته، إذا تلقى من طرف آخر طلبا باجراء استقصاء مشفوعا بأدلة كافية على ان السفينة تشغل او كانت تشغل على نحو يشكل انتهاكا لهذه الاتفاقية. ويرسل التقرير عن هذا الاستقصاء الى الطرف الذي طلب اجراءه والى السلطة المختصة للادارة التي تتبعها السفينة المعنية كي يتسنى اتخاذ الاجراء الملائم بموجب هذه الاتفاقية.

مادة 12:

الانتهاكات

(1) يحظر اقتراف اي انتهاك لمتطلبات هذه الاتفاقية، وتوقع عقوبات على هذا الانتهاك بموجب قانون الادارة التي تخضع لها السفينة المعنية، اينما وقع هذا الانتهاك. وإذا ابلغت الادارة بحدوث انتهاك من هذا النوع، وجب عليها ان تحقق في المسألة، ويجوز لها ان تطلب من الطرف الذي ابلغها بذلك ان يقدم ادلة اضافية عن الانتهاك المدعى به. وإذا اقتنعت الادارة بتوافر ادلة تكفي لاتخاذ اجراءات قضائية ازاء الانتهاك المدعى به، وجب عليها ان تتخذ هذه الاجراءات في اقرب وقت ممكن وفقا لقوانينها. وتخطر الادارة على جناح السرعة الطرف الذي ابلغها بالانتهاك المدعى به، بالاضافة الى المنظمة، بأي اجراء تم اتخاذه. واذا لم تتخذ الادارة اي اجراء في غضون سنة بعد تلقيها المعلومات، عليها ان تخطر بذلك الطرف الذي ابلغها بالانتهاك المدعى به.

(2) يحظر اقتراف اي انتهاك لهذه الاتفاقية داخل الولاية القضائية لاي طرف وتوقع عقوبات على هذا الانتهاك بموجب قانون ذلك الطرف، ومتى حدث هذا الانتهاك وجب على ذلك الطرف القيام بما يلي:

(أ) اتخاذ اجراءات قضائية وفقا لقانونه، أو

(ب) تزويد ادارة السفينة المعنية بما قد يكون لديه من معلومات وادلة عن حدوث الانتهاك.

(3) يجب ان تكون العقوبات المنصوص عليها في قوانين اي طرف عملا بهذه المادة صارمة بقدر يكفي لردع انتهاكات هذه الاتفاقية اينما حدثت تلك الانتهاكات.

مادة 13:

تأخير السفن او احتجازها بلا مسوغ

1 يجب بذل قصارى الجهد تلافيا لأن تؤدي التدابير المتخذة بموجب المادة 11 او 12 الى احتجاز السفينة او تأخيرها بلا مسوغ.

2 السفينة التي يتم احتجازها او تأخيرها بلا مسوغ، بموجب المادة 11 او 12 يحق لها الحصول على تعويض عن اي خسائر او اضرار تكون قد تعرضت لها.

مادة 14:

تسوية المنازعات

تسوي الاطراف أي منازعة تنشأ بينها بشأن تفسير الاتفاقية او تطبيقها عن طريق التفاوض او الاستقصاء او التوفيق او التحكيم او التسوية القضائية او اللجوء الى وكالات او ترتيبات اقليمية، او بأي وسيلة سلمية اخرى تختارها.

مادة 15:

صلة الاتفاقية بقانون البحار الدولي

ليس في هذه الاتفاقية ما يخل بحقوق والتزامات اي دولة بموجب القانون الدولي العرفي كما يتجلى في اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار.

مادة 16:

التعديلات

(1) يجوز تعديل هذه الاتفاقية بأي اجراء من الاجراءات المحددة في الفقرات التالية.

(2) التعديلات بعد التدارس داخل المنظمة:

(أ) يجوز لاي طرف ان يقترح تعديلا على هذه الاتفاقية ويقدم التعديل المقترح الى الامن العام الذي يعممه عندئذ على الاطراف وعلى اعضاء المنظمة قبل تدارسه بستة اشهر على الاقل. اما الاقتراح المتعلق بتعديل المرفق 1 فيعالج وفقا للمادة 6، تدارسه بموجب هذه المادة.

(ب) يحال التعديل المقترح والمعمم على النحو المبين اعلاه الى اللجنة لتدارسه. ويحق للاطراف، سواء اكانت اعضاء في المنظمة او لم تكن، ان تشارك في مداولات اللجنة المتعلقة بتدارس التعديل واعتماده.

(ج) وتعتمد التعديلات باغلبية ثلثي الاطراف الحاضرين والمصوتين في اللجنة، وذلك بشرط حضور ثلث الاطراف على الاقل وقت التصويت.

(د) يرسل الامين العام التعديلات المعتمدة وفقا للفقرة الفرعية (ج) الى الاطراف لقبولها.

(هـ) يعتبر التعديل مقبولا في الظروف التالية:

(i) يعتبر تعديل لمادة من هذه الاتفاقية مقبولا في التاريخ الذي يخطر فيه ثلثا الاطراف الامين العام بقبولهم له.

(ii) يعتبر تعديل لمرفق من المرفقات مقبولا بعد انقضاء اثني عشر شهرا بعد تاريخ اعتماده او بعد اي تاريخ آخر تحدده اللجنة ولكن اذا كان ثلثا الاطراف قد اخطروا، بحلول ذلك التاريخ، الامين العام باعتراضهم على التعديل، لا يعتبر هذا التعديل مقبولا.

(و) يدخل التعديل حيز النفاذ في الظروف التالية:

(i) يدخل تعديل لمادة من هذه الاتفاقية حيز النفاذ ازاء الاطراف التي اعلنت قبولها له بعد ستة اشهر من التاريخ الذي اعتبر مقبولا فيه وفقا للفقرة الفرعية (هـ) (i)

(ii) يدخل تعديل للمرفق 1 حيز النفاذ ازاء جميع الاطراف بعد ستة اشهر من التاريخ الذي اعتبر مقبولا فيه، باستثناء اي طرف:

(1) اخطر باعتراضه على التعديل وفقا للفقرة الفرعية (هـ) (ii) ولم يسحب اعتراضه هذا؛

(2) اخطر الامين العام، قبل دخول هذا التعديل حيز النفاذ، بأن التعديل لن يدخل ازاءه حيز النفاذ الا بعد اخطار لاحق بقبوله؛ أو

(3) أصدر وقت ايداعه صك تصديقه على الاتفاقية او موافقته عليها او انضمامه اليها، اعلانا يفيد ان التعديلات على المرفق 1 لن تدخل ازاءه حيز النفاذ الا بعد إخطار الامين العام بقبوله لتلك التعديلات.

(iii) يدخل التعديل على مرفق آخر غير المرفق 1 حيز النفاذ ازاء جميع الاطراف بعد ستة اشهر من التاريخ الذي يعتبر مقبولا فيه، باستثناء الاطراف التي اخطرت باعتراضها على هذا التعديل وفقا للفقرة الفرعية (هـ) (ii) ولم تسحب اعتراضها هذا.

(ز) (i) يجوز لاي طرف اخطر باعتراض بموجب الفقرة الفرعية (و) (ii) (1) او (iii) ان يخطر في وقت لاحق الامين العام بقبوله للتعديل. ويدخل هذه التعديل حيز النفاذ ازاء ذلك الطرف بعد ستة اشهر من تاريخ الإخطار بقبوله، او التاريخ الذي يدخل في التعديل حيز النفاذ، ايهما حل لاحقا.

(ii) اذا قام طرف ارسل إخطارا او اصدر اعلانا مشارا اليه في الفقرة الفرعية (و) (ii) (2) او (3)، على التوالي، باخطار الامين العام بقبوله لتعديل ما، يدخل هذا التعديل حيز النفاذ إزاء ذلك الطرف بعد ستة اشهر من تاريخ الإخطار بقبوله، او من التاريخ الذي يدخل في التعديل حيز النفاذ، ايهما حل لاحقا.

(3) التعديل عن طريق مؤتمر:

(أ) بناء على طلب من احد الاطراف، يحظى بتأييد ثلث الاطراف على الاقل، تعقد المنظمة مؤتمرا للاطراف للنظر في إدخال تعديلات على هذه الاتفاقية.

(ب) يرسل الامين العام اي تعديل يعتمده هذا المؤتمر بأغلبية ثلثي الاعضاء الحاضرين والمصوتين الى جميع الاطراف لقبوله.

(ج) ما لم يقرر المؤتمر خلاف ذلك، يعتبر التعديل مقبولا ويدخل حيز النفاذ وفقا للاجراءات المحددة في الفقرتين (2) (هـ) و(و)، على التوالي، من هذه المادة.

(4) اي طرف لم يقبل تعديلا على مرفق من المرفقات يعامل بوصفه من غير الاطراف لاغراض تطبيق ذلك التعديل فحسب.

(5) تقترح وتعتمد اضافة مرفق جديد وتدخل حيز النفاذ وفقا للاجراء المطبق على تعديل لمادة من مواد هذه الاتفاقية.

(6) اي أخطار او اعلان يصدر بموجب هذه المادة يوجه الى الامين العام كتابة.

(7) يبلغ الامين العام الاطراف والاعضاء في المنظمة بما يلي:

(أ) اي تعديل يدخل حيز النفاذ وتاريخ دخوله حيز النفاذ بوجه عام وإزاء كل طرف؛ و

(ب) اي اخطار او اعلان يصدر بموجب هذه المادة.

مادة 17:

التوقيع، والتصديق، والقبول، والموافقة، والانضمام.

(1) يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية امام اي دولة، في مقر المنظمة، في الفترة من 1 شباط/فبراير 2002 الى 31 كانون الاول/ديسمبر 2002، ويبقى مشرعا بعد ذلك لانضمام اي دولة.

(2) يجوز للدول ان تصبح اطرافا في هذه الاتفاقية عن طريق ما يلي:

(أ) التوقيع غير المرتهن بالتصديق او القبول او الانضمام؛ أو

(ب) التوقيع المرتهن بالتصديق او القبول او الموافقة، والمتبوع بالتصديق او القبول او الموافقة؛ أو

(ج) الانضمام.

(3) يكون التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام بايداع صك بهذا المعنى لدى الامين العام.

(4) إذ تألفت احدى الدول من وحدتين اقليميتين او اكثر تطبق فيها نظم قانونية مختلفة بشأن المسائل التي تتناولها هذه الاتفاقية، جاز لها، وقت التوقيع على هذه الاتفاقية او التصديق عليها او قبولها او الموافقة عليها او الانضمام اليها، ان تعلن ان هذه الاتفاقية تنطبق على جميع وحداتها الاقليمية او على وحدة واحدة او اكثر فحسب منها، وجاز لها ان تعدل هذا الاعلان في اي وقت بتقديم اعلان آخر.

(5) يجب ان يخطر الوديع بأي اعلان من هذا النوع، ويجب ان يذكر هذا الاعلان صراحة الوحدات الاقليمية التي تنطبق عليها هذه الاتفاقية.

مادة 18:

دخول الاتفاقية حيز النفاذ

(1) تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد اثني عشر شهرا من التاريخ الذي يقوم فيه خمس وعشرون دولة على الاقل، تشكل اساطيلها التجارية مجتمعة ما لا يقل عن خمسة وعشرين في المائة من الحمولة الاجمالية للاسطول التجاري العالمي. بالتوقيع عليها دون تحفظ ازاء التصديق او القبول او الموافقة، او بايداع صك التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام المطلوب وفقا للمادة 17.

(2) فيما يتعلق بالدول التي اودعت صك تصديق على هذه الاتفاقية او قبول لها او موافقة عليها او الانضمام اليها بعد استيفاء متطلبات دخولها حيز النفاذ، ولكن قبل حلول تاريخ دخولها حيز النفاذ، يبدأ سريان مفعول التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام في تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ او بعد ثلاثة اشهر من تاريخ ايداع الصك، ايهما حل لاحقا.

(3) اي صك بالتصديق او القبول او الموافقة او الانضمام يودع بعد التاريخ الذي تدخل فيه هذه الاتفاقية حيز النفاذ يبدأ سريان مفعوله بعد ثلاثة اشهر من تاريخ الايداع.

(4) اي صك بالتصديق او القبول او الموافقة او الانضمام يودع بعد التاريخ الذي يعتبر فيه تعديل على هذه الاتفاقية مقبولا بموجب المادة 16 ينطبق على الاتفاقية بصيغتها المعدلة.

مادة 19:

الانسحاب

(1) يجوز لأي طرف ان ينسحب من هذه الاتفاقية في اي وقت بعد مرور سنتين على تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ ازاء ذلك الطرف.

(2) يكون الانسحاب بارسال إخطار كتابي الى الامين العام، ويسري مفعول الانسحاب بعد سنة واحدة من تلقي هذا الإخطار او بعد اي فترة اطول أجلا تحدد فيه.

مادة 20:

الوديع

(1) تودع هذه الاتفاقية لدى الامين العام، الذي يرسل نسخا صادقة مصدقة منها الى جميع الدول التي وقعت عليها او انضمت اليها.

(2) وبالاضافة الى المهام المبينة في مواد اخرى من هذه الاتفاقية، يقوم الامين العام بما يلي:

(أ) ابلاغ جميع الدول التي وقعت على هذه الاتفاقية او انضمت اليها بما يلي:

(i) كل توقيع جديد او ايداع جديد لصك بالتصديق او القبول او الموافقة او الانضمام، وتاريخ ذلك؛

(ii) تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ؛

(iii) ايداع اي صك للانسحاب من هذه الاتفاقية، وتاريخ تلقي هذا الصك، وتاريخ سريان مفعول هذا الانسحاب.

(ب) ارسال نص هذه الاتفاقية، بمجرد دخولها حيز النفاذ، الى الامانة للامم المتحدة لتسجيلها ونشرها وفقا للمادة 102 من ميثاق الامم المتحدة.

مادة 21:

اللغات

حررت هذه الاتفاقية في نسخة اصلية واحدة باللغات الاسبانية، والانكليزية، والروسية، والصينية, والعربية، والفرنسية، وتعتبر النصوص المحررة بهذه اللغات متساوية في الحجية.

واشهادا على ذلك تم التوقيع على هذه الاتفاقية من قبل من دونوا توقيعاتهم ادناه المفوضين بهذا حسب الاصول من حكومة كل منهم.

حررت في لندن في هذا اليوم الخامس من تشرين الاول/اكتوبر، عام الفين وواحد.

المرفق 1

تدابير ضبط النظم المقاومة لالتصاق الشوائب

المرفق 1

تدابير ضبط النظم المقاومة لالتصاق الشوائب

المرفق 2

العناصر المطلوب توافرها في اي اقتراح اولي

(1) يجب ان يشتمل اي اقتراح اولي على وثائق كافية تتضمن المعلومات التالية على الاقل:

(أ) تعريف النظام المقاوم لالتصاق الشوائب الذي يتناوله الاقتراح: اسم النظام المقاوم لالتصاق الشوائب؛ واسم المواد الفعالة، ورقم سجل خدمات المخلصات الكيميائية (CAS Number)، حسب مقتضى الحال؛ او مكونات النظام التي يشتبه في انها تسبب الآثار الضارة الداعية الى القلق؛

(ب) معلومات محددة تدل على ان النظام المقاوم لالتصاق الشوائب او المنتجات الناشئة عن انحلاله يمكنها ان تشكل خطرا على صحة الانسان او انها قد تنطوي على آثار ضارة بالكائنات العضوية غير المستهدفة عند وجودها بتركيزات يمكن ملاحظتها في البيئة (مثل نتائج الدراسات المتصلة بالسمية في انواع حية تمثيلية، والبيانات المتعلقة بالتراكم الحيوي)؛

(ج) مواد تؤيد ان العناصر السامة في النظام المقاوم لالتصاق الشوائب او المنتجات الناشئة عن انحلاله يمكن ان تظهر في البيئة بتركيزات قد تلحق آثارا ضارة بالكائنات العضوية غير المستهدفة او بصحة الانسان، او بنوعية المياه (مثل البيانات المتعلقة بثبات هذه العناصر او المنتجات في عمود الماء والرواسب والكائنات الحيوانية والنبانية، ومعدل اطلاق العناصر السامة من الاسطح المعالجة المقيس في اطار دراسات منفذة في هذا المجال او في اطار ظروف الاستخدام الفعلي، او البيانات المستقاة من خلال برامج للرصد إن توافرت)؛

(د) تحليل العلاقة بين النظام المقاوم لالتصاق الشوائب، والآثار الضارة ذات الصلة، والتركيزات البيئية الملاحظة او المتوقعة؛ و

(هـ) توصية اولية بشأن نوع التقييدات التي يمكن ان تكون فعالة في الحد من المخاطر المرتبطة بالنظام المقاوم لالتصاق الشوائب المعني.

(2) يجب ان يقدم اي اقتراح اولي وفقا للقواعد والاجراءات المحددة من جانب المنظمة.

المرفق 3

العناصر التي يتعين توافرها في اي اقتراح مفصل

(1) يجب ان يشتمل اي اقتراح مفصل على وثائق كافية تتضمن المعلومات التالية:

(أ) اي تطورات استجدت على البيانات الواردة في الاقتراح الاولي؛

(ب) الاستنتاجات المستخلصة من فئات البيانات المبينة في الفقرات الفرعية 3 (أ) و(ب) و(ج)، حسب الحالة تبعا لموضوع الاقتراح وتحديد او وصف المنهجيات التي اتبعت في استخلاص البيانات؛

(ج) موجز نتائج الدراسات المنفذة بشأن الآثار الضارة الناجمة عن النظام المقاوم لالتصاق الشوائب؛

(د) في حالة اجراء اي عمليات رصد، موجز لنتائج هذا الرصد، بما في ذلك معلومات عن حركة مرور السفن ووصف عام للمنطقة التي خضعت للرصد؛

(هـ) موجز للبيانات المتوافرة عن التعرض البيئي او الايكولوجي وأي تقديرات للتركيزات البيئية استنبطت من خلال تطبيق نماذج رياضية، باستخدام جميع البارامترات المتلعقة بالمصير البيئي، ويفضل استخدام البارامترات التي تم تحديدها على اساس تجريبي، الى جانب تحديد او وصف المنهجيات التي اتبعت في وضع النماذج؛

(و) تقييم العلاقة بين النظام المقاوم لالتصاق الشوائب المعني، والآثار الضارة ذات الصلة، والتركيزات البيئية، سواء الملاحظة او المتوقعة؛

(ز) تقدير كيفي لمستوى عدم التيقن في التقييم المشار اليه في الفقرة الفرعية (و) أعلاه؛

(ح) توصية بتدابير ضبط محددة تستهدف تقليل المخاطر المرتبطة بالنظام المقاوم لالتصاق الشوائب؛ و

(ط) موجز نتائج اي دراسات متوافرة عن الآثار المحتملة لتدابير الضبط الموصى بها على نوعية الهواء، والظروف السائدة في ترسانات بناء السفن، والنقل البحري الدولي، والقطاعات الاخرى ذات الصلة، بالاضافة الى مدى توافر بدائل مناسبة.

(2) كما يجب ان يتضمن الاقتراح معلومات عن كل خاصية من الخواص الفيزيائية والكيميائية التالية للمكون المعني، او للمكونات المعنية، حسب الحالة:

- نقطة الانصهار؛

- نقطة الغليان؛

- الكثافة (الكثافة النسبية)؛

- ضغط البخار؛

- الذوبانية في الماء/الرقم الهيدروجيني pH/ثابت التفكك (pka)

- امكانات الاكسدة/الاختزال؛

- الكتلة الجزيئية؛

- البنية الجزيئية؛ و

- اي خواص فيزيائية وكيميائية اخرى حددت في الاقتراح الاولي.

(3) ولاغراض الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 1 اعلاه تتثمل فئات البيانات فيما يلي:

(أ) بيانات عن المصير والاثر البيئيين (مثل التحليل المائي/الانحلال الضوئي/الانحلال الحيوي):

- انماط الانحلال/التبدد (مثل التحليل المائي/الانحلال الضوئي/الانحلال الحيوي)

- الثبات في الاوساط ذات الصلة (مثل عمود المياه/الرواسب/الكائنات الحيوانية والنباتية)؛

- توزيع الرواسب/الماء؛

- معدلات نض المبيدات الحيوية او العناصر الفعالة؛

- التوازن الكتلي؛

- التراكم الحيوي؛ معامل التوزيع؛ معامل الاوكتانول/الماء؛ و

- اي تفاعلات جديدة ناجمة عن اطلاق العناصر المعنية، واي آثار تفاعلية معروفة.

(ب) بيانات عن الآثار غير المقصودة في النباتات المائية، او اللافقاريات، او الاسماك، او الطيور البحرية، او الثدييات البحرية، او الانواع الحية المهددة بالانقراض، او نوعية الماء، او قاع البحر، او موائل الكائنات العضوية عير المستهدفة، بما في ذلك الكائنات العضوية الحساسة والتمثيلية:

- السمية الحادة؛

- السمية المزمنة؛

- السمية على صعيدي التطور والتناسل؛

- اضطرابات الغدد الضماء؛

- السمية في الرواسب؛

- التوافر الحيوي/التضخم الحيوي/التركز الحيوي؛

- الآثار على الشبكة الغذائية/السكان؛

- الآثار الضارة الملاحظة في الميدان/الاسماك النافقة/حالات الجنوح/تحليل الانسخة؛

- المخلفات في الاغذية البحرية.

ويجب ان تتعلق هذه البيانات بنوع واحد او اكثر من الكائنات العضوية غير المستهدفة مثل النباتات المائية، واللافقاريات، والاسماك، والطيور، والثدييات، والانواع المهددة بالانقراض.

(ج) بيانات عن الآثار المحتملة على صحة الانسان (ومنها على سبيل المثال لا الحصر الآثار في حالة استهلاك الاغذية البحرية الملوثة).

(4) ويجب ان يتضمن الاقتراح المفصل وصفا للمنهجيات المتبعة، وكذلك اي تدابير ذات صلة اتخذت لضمان الجودة، وأي استعراضات قام نظراء باجرائها للدراسات المنفذة.

المرفق 4

متطلبات المعاينات واصدار الشهادات المتعلقة بالنظم المقاومة لالتصاق الشوائب

اللائحة 1

المعاينات

(1) تخضع السفن التي تبلغ حمولتها الاجمالية 400 طن فأكثر، ووحدات التخزين الطافية ووحدات الانتاج والتخزين والتفريغ الطافية المشار اليها في المادة 3 (1) (أ) والتي تقوم برحلات دولية، للمعاينات المبينة ادناه:

(أ) معاينة اولية قبل وضع السفينة قيد الخدمة او قبل اصدار الشهادة الدولية للنظام المقاوم لالتصاق الشوائب (الشهادة) التي تستوجبها اللائحة 2 او 3 لاول مرة؛ و

(ب) معاينة عند تغيير او احلال النظم المقاوم لالتصاق الشوائب ويجب تسجيل هذه المعاينات على الشهادة الدولية الصادرة بموجب اللائحة 2 أو 3.

(2) يجب ان تنفذ المعاينة على نحو يكفل امتثال النظام المقاوم لالتصاق الشوائب امتثالا كاملا لهذه الاتفاقية.

(3) تحدد الادارة التدابير الملائمة فيما يخص السفن التي لا تخضع لاحكام الفقرة (1) من هذه اللائحة ضمانا لامتثالها لهذه الاتفاقية.

(4) (أ) تجرى معاينات السفن، فيما يتعلق بانفاذ هذه الاتفاقية، من جانب موظفين مفوضين حسب الاصول من الادارة، او تجرى وفقا لما نصت عليه اللائحة 3 (1)، استنادا الى الخطوط التوجيهية الموضوعية من جانب المنظمة بشأن المعاينات (*)

(*) ما زال من المتعين وضع هذه الخطوط التوجيهية.

ولكن يجوز للادارة، كخيار بديل، ان تسند المعاينات التي تستوجبها هذه الاتفاقية اما الى خبراء معاينة تعينهم لهذا الغرض وإما الى منظمات تعترف بها.

(ب) على الادارة التي تعين خبراء معاينة او تعترف بمنظمات (**) لاجراء المعاينات ان تفوض اي خبير معاينة معين او اي منظمة معترف بها في القيام، على الاقل، بما يلي:

(**) يرجى الرجوع الى الخطوط التوجيهية التي وضعتها المنظمة بموجب القرار (18) A.739 كما قد تعدل من جانب المنظمة، والى المواصفات التي اعتمدتها المنظمة بموجب القرار (19) A.789 كما قد تعدل من جانب المنظمة.

(i) الزام السفينة الخاضعة للمعاينة بالامتثال لاحكام المرفق 1؛ و

(ii) اجراء عمليات المعاينة اذا طلبت ذلك السلطات المختصة في دولة ميناء تكون طرفا في هذه الاتفاقية.

(ج) متى قررت الادارة، او خبير معاينة معين، او منظمة معترف بها، ان النظام المقاوم لالتصاق الشوائب لا يتفق سواء مع التفاصيل المبينة في الشهادة التي تستوجبها اللائحة 2 او 3 او مع متطلبات هذه الاتفاقية، تبادر هذه الادارة او هذا الخبير او هذه المنظمة على الفور الى ضمان اتخاذ الاجراء التصحيحي الكفيل بجعل السفينة تمتثل للاحكام ذات الصلة. كما يخطر خبير المعاينة او المنظمة الادارة في الوقت المناسب باي قرار من هذا النوع. واذا لم بتخذ الاجراء التصحيحي المطلوب، يجب إخطار الادارة على الفور، وعلى الادارة ان تضمن عدم اصدار الشهادة او سحبها حسب مقتضى الحال.

(د) وفي الحالة الموصوفة في الفقرة الفرعية (ج)، اذا كانت السفينة في ميناء طرف آخر، وجب إخطار السلطات المختصة في دولة الميناء على الفور، ومتى قام موظف الادارة، او خبير معاينة معين، او منظمة معترف بها بإخطار السلطات المختصة في دولة الميناء، على حكومة دولة الميناء المعنية ان تقدم الى هذه الادارة او هذا الخبير او هذه المنظمة اي مساعدة ضرورية لتمكينهم من الوفاء بالالتزامات التي تسندها اليهم هذه المادة، بما في ذلك اي اجراء مبين في المادة 11 او 12.

اللائحة 2

اصدار الشهادة الدولية للنظام المقاوم لالتصاق الشوائب او المصادفة عليها

(1) تستوجب الادارة ان تصدر شهادة لاي سفينة تنطبق عليها اللائحة 1 وذلك بعد الاتمام الناجح للمعاينة التي تستوجبها اللائحة 1. والشهادة الصادرة في اطار سلطة احد الاطراف تقبلها سائر الاطراف وتنظر اليها على انها تتمتع، لجميع الاغراض التي تغطيها هذه الاتفاقية، بنفس صلاحية الشهادة الصادرة منها.

(2) تصدر الشهادات او يصادق عليها إما من جانب الادارة وإما من جانب اي شخص او منظمة فوضتهما في ذلك حسب الاصول. وتتحمل الادارة، في جميع الاحوال، المسؤولية الكاملة عن الشهادة.

(3) فيما يتعلق بالسفن المزودة بنظام مقاوم لالتصاق الشوائب خاضع لتدبير من تدابير الضبط بموجب المرفق 1 وتم استخدامه قبل دخول التدبير المعني حيز النفاذ ازاء هذا النظام، تصدر الادارة الشهادة وفقا للفقرتين (2) و(3) من هذه اللائحة في موعد لا يتجاوز سنتين من تاريخ دخول ذلك التدبير حيز النفاذ. ولا تؤثر هذه الفقرة على التزام السفينة بالامتثال للمرفق 1.

(4) توضع الشهادة على نسق النموذج الوارد في التذييل 1 لهذا المرفق وتحرر بالانكليزية او الفرنسية او الاسبانية على الاقل. واذا حررت الشهادة ايضا بلغة رسمية للدولة المصدرة لها فإن النص المحرر بهذه اللغة هو الذي يعتد به في حالة حدوث منازعة او اختلاف.

اللائحة 3

اصدار الشهادة الدولية للنظام المقاوم لالتصاق الشوائب او المصادقة عليها من جانب طرف آخر

(1) بناء على طلب الادارة، يجوز لاي طرف آخر ان يخضع احدى السفن للمعاينة، ويجب عليه، اذا اقتنع بامتثالها لاحكام الاتفاقية، ان يصدر لها، او أن يرخص بأن تصدر لها، شهادة، وعليه اذا اقتضى الامر ان يصادق، او ان يرخص بالمصادقة، على الشهادة المذكورة، وفقا لاحكام هذه الاتفاقية،

(2) ترسل نسخة من الشهادة ونسخة من تقرير المعاينة الى الادارة التي طلبتهما في اقرب وقت ممكن.

(3) يجب ان تتضمن الشهادة الصادرة على هذا النحو بيانا يفيد انها صدرت بناء على طلب الادارة المشار اليها في الفقرة (1)، وانها تتمتع بنفس مفعول الشهادة الصادرة من الادارة وتحظى بنفس القدر من الاعتراف.

(4) لا تصدر أي شهادة لسفينة يحق لها ان ترفع علم دولة غير طرف.

اللائحة 4

صلاحية الشهادة الدولية للنظام المقاوم لالتصاق الشوائب

(1) تبطل صلاحية الشهادة الصادرة بموجب اللائحة 2 او 3 في اي من الحالتين التاليتين:

(أ) اذا تم تغيير او احلال النظام المقاوم لالتصاق الشوائب، ولم يسجل ذلك في الشهادة وفقا لهذه الاتفاقية؛ و

(ب) اذا انتقلت السفينة الى علم دولة اخرى. ولا تصدر شهادة جديدة الا عندما يقتنع الطرف المصدر للشهادة الجديدة اقتناعا تاما بأن السفينة تمتثل لهذه الاتفاقية، واذا انتقلت السفينة الى علم دولة طرف آخر، وجب على الطرف الذي كان يحق للسفينة ان ترفع علمه، اذا طلب منه ذلك في غضون ثلاثة اشهر بعد اتمام عملية النقل، ان يرسل في اقرب وقت ممكن الى الادارة نسخا من الشهادات التي كانت السفينة تحملها قبل عملية النقل ونسخا من اي تقارير معاينة ذات صلة إن توافرت.

(2) يجوز لاي طرف ان يصدر شهادة جديدة لسفينة انتقلت اليه من طرف آخر استنادا الى معاينة جديدة او الى شهادة صادرة من الطرف الذي كان يحق للسفينة فيما مضى ان ترفع علمه.

اللائحة 5

الاقرار المتعلق بالنظام المقاوم لالتصاق الشوائب

(1) على الادارة ان تلزم السفينة التي يبلغ طولها 24 مترا فأكثر، ولكن نقل حمولتها الاجمالية عن 400 طن وتقوم برحلات دولية وتنطبق عليها المادة 3 (1) (أ) (باستثناء المنصات الثابتة او الطافية، ووحدات التخزين الطافية ووحدات الانتاج والتخزين والتفريغ الطافية) يحمل إقرار موقع عليه من المالك او من وكيله المرخص له. ويجب ان يشفع هذا الاقرار بالوثائق الملائمة (مثل ايصال الدهان او فاتورة المقاول) او ان يتضمن مصادقة ملائمة.

(2) يجب ان يوضع الاقرار على نسق النموذج الوارد في التذييل 2 لهذا المرفق وان يحرر بالانجليزية او الفرنسية او الاسبانية على الاقل. واذا حرر الاقرار ايضا بلغه رسمية للدولة التي يحق للسفينة ان ترفع علمها فان النص المحرر بهذه اللغة هو الذي يعتد به في حالة نشوء منازعة او اختلاف.

التذييل 1 للمرفق 4

نموذج الشهادة الدولية للنظام المقاوم لالتصاق الشوائب

التذييل 2 للمرفق 4

نموذج الاقرار المتعلق بالنظام المقاوم لالتصاق الشوائب

القرارت التي اعتمدها المؤتمر

القرار 1:

التطبيق المبكر والفعال للاتفاقية

الدولية بشأن ضبط النظم السفينية

المقاومة لالتصاق الشوائب وذات الآثار المؤذية

ان المؤتمر،

اذ اعتمد الاتفاقية الدولية بشأن ضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب وذات الآثار المؤذية،

واذ يستنكر ان القرار (21) A.895 الذي اعتمدته جمعية المنظمة البحرية الدولية في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1999، قد سلم على وجه الخصوص بضرورة ان يكفل صك ملزم قانونا حظرا عالميا على استخدام المركبات القصديرية العضوية التي تعمل كمبيدات حيوية في النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب في موعد لا يتجاوز 1 كانون الثاني/يناير 2003،

واذ يحيط علما بأن المادة 18 من الاتفاقية تنص على ان الاتفاقية ستدخل حيز النفاذ بعد اثني عشرة شهرا من التاريخ الذي تصبح فيه خمس وعشرون دولة على الاقل، تبلغ الحمولة الاجمالية لاساطيلها التجارية مجتمعة ما لا يقل عن 25 في المائة من الحمولة الاجمالية للاسطول التجاري العالمي، اطرافا في الاتفاقية بموجب المادة 17 منها،

واذ يحيط علما ايضا بأن المرفق 1 من الاتفاقية ينص على ان المركبات القصديرية العضوية التي تعمل كمبيدات حيوية في النظم المقاومة لالتصاق الشوائب يجب الا تستخدم او يعاد استخدامها على السفن في 1 كانون الثاني/يناير 2003 او بعد ذلك التاريخ.

واذ يدرك ان الوقت المتبقى حتى 1 كانون الثاني/يناير 2003 قد لا يكون كافيا لان تدخل الاتفاقية حيز النفاذ بحلول ذلك التاريخ،

واذ يرغب في ان يتم التوقف عن استخدام المواد الواردة في المرفق 1 من الاتفاقية على السفن اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2003،

1- يطلب الى الدول الاعضاء في المنظمة ان تبذل قصارى جهدها للموافقة على الالتزام بالاتفاقية على سبيل الاستعجال؛

2- يحث ايضا القطاعات المعنية ذات الصلة على الامتناع عن تسويق وبيع واستخدام المواد الخاضعة لتدابير الضبط المبينة في المرفق 1 من الاتفاقية.

قرار 2:

العمل الذي ستقوم به المنظمة مستقبلا فيما يتصل بالاتفاقية الدولية بشأن ضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب وذات الآثار المؤذية

ان المؤتمر،

اذ اعتمد الاتفاقية الدولية بشأن ضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب وذات الآثار المؤذية،

واذ يحيط علما بأن المادة 11 (1) (ب) و(2) واللائحة 1 (4) (أ) من المرفق 4 للاتفاقية يحيلان الى خطوط توجيهية ستضعها المنظمة بشأن الاخذ الوجيز للعينات من النظم المقاومة لالتصاق الشوائب لاغراض التفتيش المعمق والمعاينات.

واذ يعترف بضرورة وضع هذه الخطوط التوجيهية ضمانا لتطبيق المتطلبات ذات الصلة من الاتفاقية بصورة موحدة على الصعيد العالمي؛

يدعو المنظمة الى ان تضع على سبيل الاستعجال ما يلي:

(أ) خطوط توجيهية بشان الاخذ الوجيز للعينات من النظم المقاومة لالتصاق الشوائب بموجب المادة 11 (1) (ب)؛

(ب) خطوط توجيهية بشأن التفتيش على السفن بموجب المادة 11 (2)؛ و

(ج) خطوط توجيهية بشأن معاينات السفن بموجب اللائحة 1 (4) (أ) من المرفق 4،

وان تعتمدها في الوقت المناسب قبل دخول الاتفاقية حيز النفاذ من اجل تيسير التنفيذ الموحد للاتفاقية على الصعيد العالمي.

قرار 3:

منهجيات الموافقة على النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب واختبارها

ان المؤتمر،

اذ اعتمد الاتفاقية الدولية بشأن ضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب وذات الآثار المؤذية،

واذ يحيط علما بالاجراءات التي حددتها الاتفاقية كي تضاف الى المرفق 1 نظم مقاومة لالتصاق الشوائب تخضع لتدابير الضبط، والوقت اللازم لتدارس هذه التعديلات واعتمادها ووضعها موضع النفاذ،

وادراكا منه للنهج التحويطي المنصوص عليه في المبدأ 15 من اعلان ريو بشأن البيئة والتنمية،

واذ يعترف بأهمية منح ادخال واستخدام النظم المقاومة لالتصاق الشوائب المؤذية بيئيا،

1 يدعو الدول الى ان توافق على النظم المقاومة لالتصاق الشوائب المستخدمة في اراضيها، او تسجلها، او ترخصها، واضعة في اعتبارها المعلومات الواردة في المرفق 3 للاتفاقية؛

2 يشجع الدول على مراعاة احكام المادة 9 (3) من الاتفاقية عند النظر في الموافقة على النظم المقاومة لالتصاق الشوائب، او تسجيلها، او ترخيصها، لاغراض استخدامها على السفن؛

3 يحث الدول على ان تواصل، في المحافل الدولية الملائمة، السعي الى تنسيق اساليب الاختبار، ومنهجية التقييم، ومعايير الاداء المتعلقة بالنظم المقاومة لالتصاق الشوائب التي تحتوي على مبيدات حيوية؛

4 تطلب الى المنظمة او ترصد المبادرات المبينة في الفقرات السابقة وان تشارك فيها عند الاقتضاء.

قرار 4:

تعزيز التعاون التقني

ان المؤتمر،

اذ اعتمد الاتفاقية الدولية بشأن ضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب وذات الآثار المؤذية،

واذ يدرك ان الحماية الشاملة للبيئة البحرية تستوجب، ضمن ما تستوجبه تعاونا دوليا واسعا لمنع التلوث البحري الناشىء عن السفن والحد منه ومكافحته،

واذ يعترف بأن الاطراف في هذه الاتفاقية ستكون مطالبة بأن تضع احكامها موضع النفاذ التام والكامل من اجل تقليل او ازالة ما للنظم السفينية المقامة لالتصاق الشوائب من آثار ضارة على البيئة البحرية وصحة الانسان،

واقتناعا منه بأن تعزيز التعاون التقني سيعجل قبول الاتفاقية وتنفيذها وانفاذها بصورة موحدة من جانب الدول،

واذ يلاحظ بعين التقدير ان جمعية المنظمة البحرية الدولية، باعتمادها القرار (A.901 (21، قد:

(أ) اكدت ان العمل الذي تقوم به المنظمة في وضع معايير بحرية عالمية وفي توفير التعاون التقني لتنفيذها وانفاذها بصورة فعالة يمكن ان يسهم، بل هو يسهم بالفعل، في التنمية المستدامة؛ و

(ب) قررت ان تتمثل رسالة المنظمة، فيما يتعلق بالتعاون التقني، في مساعدة البلدان النامية في تحسين قدرتها على الامتثال للمعايير والقواعد الدولية المتعلقة بالسلامة البحرية ومنع التلوث البحري ومكافحته، مع ايلاء الاولوية لبرامج المساعدة التقنية التي تركز على تنمية الموارد البشرية، وخاصة من خلال التدريب وبناء القدرات المؤسسية،

1- تطلب الى الدول الاعضاء، بالتعاون مع المنظمة، والدول الاخرى، والمنظمات الدولية او الاقليمية المختصة، وبرامج قطاع النقل البحري، ان تعزز وتقدم، مباشرة او من خلال المنظمة، الدعم الى الدول التي تطلب مساعدة تقنية من اجل:

(أ) تقييم انعكاسات التصديق على هذه الاتفاقية او قبولها او الموافقة عليها او الانضمام اليها، وكذلك انعكاسات تنفيذها وانفاذها؛

(ب) وضع تشريع وطني لانفاذ هذه الاتفاقية؛

(ج) استحداث تدابير اخرى؛ بما في ذلك تدريب الموظفين، من اجل تنفيذ هذه الاتفاقية وانفاذها بصورة فعالة؛ و

(د) استحداث تدابير سليمة بيئيا من اجل جمع النفايات الناتجة عن استخدام النظم المقاومة لالتصاق الشوائب او ازالتها، ومن اجل مناولة هذه النفايات ومعالجتها والتخلص منها.

2- يطلب ايضا الى الدول الاعضاء، بالتعاون مع المنظمة، والدول المهتمة الاخرى، والمنظمات الدولية والاقليمية المختصة وبرامج قطاع النقل البحري، ان تعزز التعاون في مجال البحوث العلمية والتقنية المتعلقة بآثار النظم المقاومة لالتصاق الشوائب ويرصد هذه الآثار، وخاصة بين الدول التي تتوافر لديها فرص الحصول على التكنولوجيا الملائمة وتلك التي لا تتوافر لديها هذه الفرص؛

3- يحث جميع الدول على ان تستهل اعمالا تتصل بتدابير التعاون التقني المذكورة اعلاه دون انتظار دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.