الاتفاقيات

اتفاقية دولية 06/03/2010

الاجازة للحكومة الانضمام الى الاتفاقية الدولية لضبط وادارة مياه الصابورة والرواسب في السفن لعام 2004

النطاق
دولية
تاريخ التوقيع
06/03/2010
أُبرمت بموجب
قانون رقم 101 سنة 2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

1- Kiribati

2- Mexico

3- Nigeria

4- Norway

5- Maldives

6- Sierra Leone

7- Saint Kitts and Nevis

8- Tuvalu

9- Barbados

10- Egypt

11- South Africa

12- Kenya

13- Syria

14- Spain

15- Latvia

16- Liberia

الاتفاقية الدولية لضبط وادارة مياه الصابورة والرواسب في السفن لعام 2004

ان الاطراف في الاتفاقية،

اذ تستذكر المادة 196 (أ) من اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 والتي تنص على ان "تتخذ الدول جميع ما يلزم من التدابير لمنع وخفض تلوث البيئة البحرية والسيطرة على هذا التلوث الناتج عن استخدام التكنولوجيات الواقعة تحت ولايتها او رقابتها او عن ادخال انواع غريبة او جديدة، قصدا او عرضا، على جزء معين من البيئة البحرية يمكن ان تسبب فيها تغييرات كبيرة وضارة بتلك البيئة"،

واذ تأخذ علما بأهداف اتفاقية التنوع البيولوجي لعام 1992 وبأن ادخال العضويات المائية الضارة والكائنات الممرضة عبر مياه الصابورة في السفن يهدد الحفاظ على التنوع البيولوجي واستخدامه بصورة مستدامة، وكذلك القرار 5/IV الصادر عن مؤتمر الاطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي لعام 1998 بشأن الحفاظ على النظم الايكولوجية البحرية والشاطئية واستخدامها على نوع سليم، وبالقرار 28/IV لمؤتمر الاطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي لعام 2002 بشأن الانواع الغربية التي تهدد النظم الايكولوجية او الموائل او الانواع، بما في ذلك المبادىء التوجيهية بشأن الانواع الغازية،

واذ تأخذ علما كذلك بأن مؤتمر الامم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية لعام 1992 قد طلب الى المنظمة البحرية الدولية (المنظمة) ان تنظر في اعتماد النظم الملائمة بشأن تصريف مياه الصابورة،

واذ تراعي النهج الوقائي الوارد في المبدأ 15 من اعلان ريو بشأن البيئة والتنمية والمشار اليه في القرار (MEPC.67 (37، الذي اعتمدته لجنة حماية البيئة البحرية التابعة للمنظمة في 15 ايلول/سبتمبر 1995،

واذ تراعي ايضا ان مؤتمر الامم المتحدة المعني بالتنمية المستدامة لعام 2002 قد دعا، في الفقرة 34 (ب) من خطته للتنفيذ الى اتخاذ تدابير على جميع المستويات للاسراع باعداد اجراءات تعالج مسألة الانواع الغريبة الغازية في مياه الصابورة،

واذ تدرك ان تصريف مياه الصابورة والرواسب من السفن دون ضوابط قد ادى الى نقل عضويات مائية ضارة وكائنات ممرضة، مما ادى الى الحاق الاذى او الضرر بالبيئة وبصحة الانسان وبالممتلكات والموارد،

واذ تقرر بالاهمية التي اولتها المنظمة لهذه المسألة من خلال قراري الجمعية (A.774 (18 الصادر في عام 1993 و(A.868 (20 الصادر في عام 1997، واللذين تم اعتمادهما بقصد معالجة مسألة نقل العضويات المائية الضارة والكائنات الممرضة،

واذ تدرك كذلك ان دولا عدة قد اتخذت فرادى تدابير ترمي الى منع الاخطار الناتجة عن ادخال العضويات المائية الضارة والكائنات الممرضة عبر السفن التي تدخل موانئها والى تقليل هذه الاخطار الى اقصى حد وازالتها في نهاية المطاف، وان هذه المسألة التي تشغل بال العالم باسره تقتضي اتخاذ تدابير مستمدة من لوائح قابلة للتطبيق على النطاق العالمي مقترنة بخطوط توجيهية تكفل تنفيذها تنفيذا فعالا وتفسيرها بصورة موحدة.

واذ تبدي رغبتها في مواصلة اعداد خيارات تتسم بقدر اكبر من السلامة والفعالية لادارة مياه الصابورة من شأنها ان تؤدي الى منع نقل العضويات المائية الضارة والكائنات الممرضة وتقليله الى اقصى حد وإنهائه في نهاية المطاف،

وقد عقدت العزم على ان تمنع وتقلل الى اقصى حد وتزيل في نهاية المطاف الاخطار الناجمة عن نقل العضويات المائية الضارة والكائنات الممرضة على البيئة وصحة الانسان والممتلكات والموارد عن طريق ضبط وادارة مياه الصابورة والرواسب في السفن، وعلى ان تتفادى التأثيرات الجانبية غير المرغوب فيها الناشئة عن عملية الضبط هذه وان تشجع تطور المعارف والتكنولوجيا ذات الصلة،

واذ ترى ان هذه الاهداف قد تتحقق على افضل الوجوه بابرام اتفاقية دولية لضبط وادارة مياه الصابورة والرواسب في السفن،

قد اتفقت على ما يلي:

مادة 1:

تعريفات

لأغراض هذه الاتفاقية، وما لم ينص صراحة على خلاف ذلك:

1 "الادارة" تعني حكومة الدولة التي تعمل السفينة تحت سلطتها. وفي حالة السفينة التي يحق لها رفع علم اية دولة، تكون الادارة هي حكومة تلك الدولة. اما في حالة المنصات العائمة التي تقوم باستكشاف واستغلال قاع البحار وتربتها التحتية المتاخمة للساحل الذي تمارس عليه الدولة الساحلية حقوق السيادة فيما يتعلق باستكشاف واستغلال موارده الطبيعية، بما في ذلك وحدات الانتاج والتخزين والتفريغ العائمة، تكون الادارة هي حكومة الدولة الساحلية المعنية.

2 "مياه الصابورة" تعني المياه والموارد العالقة بها المحمولة على متن السفينة لضبط الاستواء والميلان والغاطس والاتزان او اجهادات السفينة.

3 "ادارة مياه الصابورة" تعني العمليات الآلية والبدنية والكيمائية والبيولوجية، فرادى او مجتمعة، الرامية الى ازالة العضويات المائية الضارة والكائنات الممرضة الموجودة في مياه الصابورة والرواسب او جعلها غير ضارة او تفادي حملها او تصريفها.

4 "شهادة" تعني الشهادة الدولية لادارة مياه الصابورة.

5 "اللجنة" تعني لجنة حماية البيئة البحرية التابعة للمنظمة.

6 "الاتفاقية" تعني الاتفاقية الدولية لضبط وادارة مياه الصابورة والرواسب في السفن.

7 "الحمولة الاجمالية" تعني الحمولة الاجمالية المحسوبة وفقا للوائح قياس الحمولة الواردة في المرفق 1 من الاتفاقية الدولية لقياس حمولة السفن لعام 1969 او اي اتفاقية لاحقة.

8 "العضويات المائية الضارة والكائنات الممرضة" تعني العضويات المائية او الكائنات الممرضة التي قد تشكل اخطارا على البيئة او صحة الانسان او الممتلكات او الموارد او قد تزعزع التنوع البيولوجي او تتدخل في الاستخدامات الاخرى المشروعة لهذه المجالات، إذا ادخلت الى البحار، بما في ذلك مصبات الانهار، او في مجاري المياه العذبة.

9 "المنظمة" تعني المنظمة البحرية الدولية.

10 "الامين العام" يعني الامين العام للمنظمة؟

11 "الرواسب" تعني المواد المترسبة من مياه الصابورة في السفينة.

12 "السفينة" تعني سفينة من اي نوع كان تعمل في البيئة المائية وتشمل الوحدات القابلة للغمر والقوارب العائمة والمنصات العائمة ووحدات التخزين العائمة ووحدات الانتاج والتخزين والتفريغ العائمة.

مادة 2:

التزامات عامة

1 تتعهد الاطراف بالتنفيذ التام والكامل لاحكام هذه الاتفاقية ومرفقها بغية منع نقل العضويات المائية الضارة والكائنات الممرضة وتقليله الى اقصى حد وانهائه في نهاية المطاف من خلال ضبط وادارة مياه الصابورة والرواسب في السفن.

2 يعد المرفق جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية وما لم يرد ما ينص على خلاف ذلك صراحة، تشكل الاشارة الى هذه الاتفاقية اشارة في الوقت نفسه الى المرفق.

3 لا يجوز ان يفسر اي شيء يرد في هذه الاتفاقية على انه يمنع طرف من الاطراف من ان يتخذ، بمفرده او بالتضامن مع اطراف اخرى، تدابير اكثر صرامة تنسق والقانون الدولي بشأن منع نقل العضويات المائية الضارة والكائنات الممرضة وتقليله او انهائه من خلال ضبط وادارة مياه الصابورة والرواسب في السفن،

4 على الاطراف او تسعى الى التعاون بغية تنفيذ هذه الاتفاقية والامتثال لاحكامها واعمالها بصورة فعلية.

5 تتعهد الاطراف بالحث على مواصلة تحسين ادارة مياه الصابورة والمعايير الرامية الى منع نقل العضويات المائية الضارة والكائنات الممرضة وتقليله الى اقصى حد وانهائه في نهاية المطاف من خلال ضبط وادارة مياه الصابورة والرواسب في السفن.

6 على الاطراف التي تقوم باتخاذ تدابير عملا بهذه الاتفاقية ان تسعى الى عدم إفساد او الحاق الضرر ببيئتها وبصحة الانسان والممتلكات والموارد فيها او بالبيئة وصحة الانسان والممتلكات والموارد في الدول الاخرى.

7 على الاطراف ان تستوثق من ان الممارسات المتبعة في ادارة مياه الصابورة امتثالا لاحكام هذه الاتفاقية لا تلحق ببيئتها وبصحة الانسان والممتلكات او الموارد فيها او في دول اخرى من الاضرار ما يفوق تلك التي تحول دون حدوثها.

8 ينبغي على الاطراف ان تحث السفن التي يحق لها رفع علمها وتنطبق عليها هذه الاتفاقية على ان تتجنب، بقدر ما يكون ذلك مستطاعا، التزود بمياه الصابورة التي تحتوي على عضويات مائية وكائنات ممرضة قد تكون ضارة ورواسب قد تحتوي على هذه العضويات، وذلك بوسائل من بينها الحث على تنفيذ التوصيات التي اعدتها المنظمة تنفيذا مناسبا.

9 على الاطراف ان تسعى الى التعاون تحت رعاية المنظمة لمواجهة التهديدات والاخطار التي تحدق بالنظم الايكولوجية البحرية الحساسة او الهشة او المهددة والتنوع البيولوجي في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية القانونية الوطنية فيما يتعلق بادارة مياه الصابورة.

مادة 3:

الانطباق

1 ما لم يرد نص صريح بخلاف ذلك في هذه الاتفاقية، فإنها تنطبق على:

(أ) السفن التي يحق لها ان ترفع علم احد الاطراف؛

(ب) السفن التي لا يحق لها رفع علم احد الاطراف ولكنها تعمل تحت سلطة احد الاطراف.

2 لا تنطبق هذه الاتفاقية على:

(أ) السفن التي لم تصمم او تبنى لحمل مياه الصابورة؛

(ب) السفن التابعة لاحد الاطراف وتعمل في المياه الخاضعة للولاية القانونية لذلك الطرف دون سواها، ما لم يقرر ذلك الطرف ان تصريف مياه الصابورة من تلك السفن من شأنه ان يفسد او يلحق الضرر ببيئتها او بصحة الانسان او بالممتلكات او بالموارد فيها، او بتلك التابعة لدول متاخمة او لدول اخرى؛

(ج) السفن التابعة لاحد الاطراف والتي تعمل في المياه الخاضعة للولاية القانونية لطرف آخر دون سواها، على ان يكون هذا الحصر خاضعا لإذن هذا الطرف. ولا يجوز لأي طرف منح هذا الاذن إذا كان ذلك سيسفر عن افساد او ا لحاق الضرر بالبيئة او بصحة الانسان او بالممتلكات او الموارد الموجودة فيه او في الدول المتاخمة او في دول اخرى. وعلى كل طرف لا يمنح هذا الاذن إبلاغ ادارة السفن المعنية بأن هذه الاتفاقية تنطبق على تلك السفينة؛

(د) السفن التي تعمل فقط في المياه الخاضعة للولاية القانونية لاحد الاطراف وفي اعالي البحار، باستثناء السفن التي لم تمنح إذنا عملا بالفقرة الفرعية (ج)، ما لم يقرر ذلك الطرف ان تصريف مياه الصابورة من هذه السفن قد يفسد او يلحق الضرر بالبيئة او بصحة الانسان او بالممتلكات او بالموارد فيه او في دول متاخمة او دول اخرى؛

(هـ) اي سفينة حربية او سفينة مساعدة او سفينة اخرى تملكها او تشغلها دولة وتستخدم، في الوقت الحالي، فقط في خدمات حكومة غير تجارية، بيد انه ينبغي على كل طرف ان يستوثق من ان هذه السفن تتصرف، بالقدر المعقول والعملي، على نحو يتسق مع هذه الاتفاقية وذلك باعتماد التدابير المناسبة التي لا تعرقل العمليات او القدرات التشغيلية للسفن التي يملكها ذلك الطرف او يقوم بتشغيلها؛

(و) مياه الصابورة الدائمة الموجودة في صهاريج محكمة السداد على متن السفن وليست عرضة للتصريف.

3 أما بشأن السفن التابعة لجهات ليست طرفا في هذه الاتفاقية، فتقوم الاطراف بتطبيق مقتضيات هذه الاتفاقية على النحو اللازم للتأكد من عدم حصول هذه السفن على معاملة افضل.

مادة 4:

ضبط نقل العضويات المائية الضارة والكائنات الممرضة عبر مياه الصابورة والرواسب في السفن

1 على كل طرف ان يقتضي ان تتمثل السفن التي تنطبق عليها هذه الاتفاقية ويحق لها رفع علمه او تعمل تحت سلطته بالمتطلبات المبينة في هذه الاتفاقية، بما في ذلك المعايير والمتطلبات المنطبقة الواردة في المرفق، وان يتخذ تدابير فعالة للتأكد من ان هذه السفن تمتثل لهذه المتطلبات.

2 يعد كل طرف، مع المراعاة الواجبة لظروفه وقدراته الخاصة، سياسات او استراتيجيات او برامج وطنية لادارة مياه الصابورة في موانئه وفي المياه الخاضعة لولايته القانونية تتسق مع اهداف هذه الاتفاقية وتشجع على تحقيقها.

مادة 5:

منشآت استقبال رواسب

1 يتعهد كل طرف بالتأكد من وجود المنشآت الملائمة لاستقبال الرواسب في الموانىء والفرض البحرية التي يحددها ذلك الطرف لتنظيف او اصلاح صهاريج الصابورة، مع مراعاة الخطوط التوجيهية التي وضعتها المنظمة وينبغي ان تعمل هذه المرافق على نحو لا يؤدي الى تعطيل السفن دون مبرر ويكفل التصرف الآمن في هذه الرواسب على نحو لا يفسد البيئة او صحة الانسان او الممتلكات او الموارد او يلحق الضرر بها في ذلك الطرف او في الدول الاخرى.

2 يقوم كل طرف بإخطار المنظمة بجميع الحالات التي يظن فيها ان المنشآت المنصوص عليها في الفقرة 1 غير ملائمة وذلك بغية احاطة الاطراف المعنية الاخرى بها.

مادة 6:

البحث العلمي والتقني والرصد

1 تسعى الاطراف، فرادى او مجتمعة، لتحقيق ما يلي:

(أ) تشجيع وتيسير البحث العلمي والتقني المتعلق بادارة مياه الصابورة؛

(ب) رصد التأثيرات الناجمة عن ادارة مياه الصابورة في المياه الخاضعة لولاياتها القانونية.

وينبغي ان يشمل هذا البحث او الرصد عمليات المراقبة والقياس وأخذ العمليات والتقييم وتحليل كفاءة اي تكنولوجيا او منهجية والتأثيرات السلبية الناجمة عنها وكذلك اية تأثيرات سلبية ناجمة عن العضويات المائية الضارة والكائنات الممرضة اتي تبين ان نقلها تم عبر مياه صابورة السفن.

2 يقوم كل طرف، تعزيزا لأهداف هذه الاتفاقية، بزيادة توافر المعلومات المفيدة للاطراف الاخرى التي تطلبها بشأن ما يلي:

(أ) البرامج العلمية والتكنولوجية والتدابير التقنية المتخذة بشأن ادارة مياه الصابورة؛

(ب) فعالية ادارة مياه الصابورة المستمدة من اية برامج للرصد والقييم.

مادة 7:

المعاينة والاجازة

1 ينبغي على كل طرف ان يستوثق من ان السفن التي ترفع علمه ان تعمل تحت سلطته وتكون خاضعة للمعاينة والاجازة قد تمت معاينتها واجازتها وفقا للوائح الواردة في المرفق.

2 لا يجوز لطرف ينفذ تدابير عملا بالمادة 3.2 والجزء جيم من المرفق ان يطلب من سفينة تابعة لطرف آخر معاينة واجازة اضافيتين كما لا يجوز ان تكون ادارة السفينة ملزمة بمعاينة واجازة تدابير اضافية يفرضها طرف آخر وتقع مسؤولية التحقق من هذه التدابير الاضافية على كاهل الطرف الذي ينفذ هذه التدابير التي لا يجوز ان تسفر عن تأخير السفينة على نحو لا مبرر له.

مادة 8:

الانتهاكات

1 يحظر اي انتهاك لمتطلبات هذه الاتفاقية وتحدد عقوبات بموجب قوانين ادارة السفينة المعنية، حيثما حدثت الانتهاكات. وإذا ابلغت الادارة بانتهاك من هذا القبيل؛ فعليها ان تحقق في الامر ويجوز لها ان تطلب من الطرف المبلغ تزويدها بأدلة اضافية عن الانتهاك المزعوم. وإذا اقتنعت الادارة بتوافر القدر الكافي من الادلة للشروع في اجراءات الملاحقة بشأن الانتهاك المزعوم، فعليها ان تمهد السبيل لبدء هذه الاجراءات في اقرب وقت مستطاع وفقا لقوانينها وعلى الادارة ان تبلغ فورا الطرف الذي ابلغ عن الانتهاك المزعوم وكذلك المنظمة بأية اجراءات تتخذ وإذا لم تتخذ الادارة اي اجراء في غضون عام من تلقيها المعلومات، فإن عليها ان تبلغ الطرف الذي ابلغ عن الانتهاك المزعوم بذلك.

2 يحظر اي انتهاك لمتطلبات هذه الاتفاقية في نطاق الولاية القانونية لأي طرف وتحدد عقوبات بموجب قانون ذلك الطرف، وحيثما وقعت هذه الانتهاكات، فإن على الطرف ان يقوم بما يلي:

(أ) إما ان يمهد السبيل للشروع في الاجراءات القانونية وفقا لقوانينه، أو

(ب) ان يزود ادارة السفينة بما قد يكون في حوزته من معلومات وادلة تشير الى وقوع الانتهاك.

3 ينبغي ان تكون العقوبات التي تنص عليها قوانين الطرف عملا بهذه المادة صارمة بما يكفي لتثبيت ارتكاب انتهاكات الاحكام هذه ا لاتفاقية في الاماكن التي وقعت فيها انتهاكات.

مادة 9:

تفتيش السفن

1 يجوز ان تكون السفينة التي تنطبق عليها هذه الاتفاقية عرضة للتفتيش، في اي ميناء او فرضة بحرية تابعة لطرف آخر، من قبل موظفين مفوضين على النحو الواجب من ذلك الطرف بغية التأكد من امتثال السفينة لهذه الاتفاقية، وباستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة 2 من هذه المادة, يقتصر هذا التفتيش على ما يلي:

(أ) التأكد من وجود شهادة صالحة على متن السفينة وينبغي ان تقبل هذه الشهادة اذا كانت صالحة؛

(ب) تفتيش سجل مياه الصابورة، و/أو

(ج) اخذ عينة من مياه صابورة السفينة وفقا للخطوط التوجيهية التي تعدها المنظمة. بيد انه لا يجوز اتخاذ الوقت اللازم لتحليل العينات ذريعة لتأخير تشغيل السفينة او حركتها او مغادرتها دون مبرر.

2 إذا لم تكن بحوزة السفينة شهادة صالحة او إذا وجدت اسباب واضحة للاعتقاد بما يلي:

() عدم تطابق حالة السفينة او معداتها الى حد كبير مع تفاصيل الشهادة؛ او

(ب) إذا لم يكن الربان او الطاقم على إلمام بالاجراءات المتنية الاساسية المتعلقة بادارة مياه الصابورة او اذا لم ينفذ هذه الاجراءات.

يجوز عندئذ اجراء تفتيش دقيق للسفينة.

3 في الظروف المشار اليها في الفقرة 2 من هذه المادة، يتخذ الطرف الذي يقوم بالتفتيش الخطوات الكفيلة بألا تقوم السفينة بتصريف مياه الصابورة الى ان يكون يمقدورها ان تفعل ذلك دون تشكيل خطر على البيئة او صحة الانسان او الممتلكات او الموارد او الحاق ضرر بها.

مادة 10:

اكتشاف الانتهاكات ومراقبة السفن

1 على الاطراف ان تتعاون في اكتشاف الانتهاكات وفي اعمال احكام هذه الاتفاقية.

2 إذا تبين ان السفينة قد انتهكت احكام هذه الاتفاقية، يجوز للطرف الذي يحق للسفينة ان ترفع علمه، و/أو الطرف الذي تعمل السفينة في مينائه او فرضته البحرية، ان يقوم، اضافة الى اية عقوبات واردة في المادة 8 او اي اجراءات واردة في المادة 9، بأتخاذ خطوات لتحذير السفينة او حجزها او ابعادها. بيد انه يجوز للطرف الذي تعمل السفينة في مينائه او فرضته البحرية او يمنح هذه السفينة إذنا بمغادرة الميناء او الفرضة البحرية بغرض تصريف مياه الصابورة او التوجه الى اقرب ترسانة للاصلاح او منشأة استقبال متاحة بشرط الا يشكل ذلك تهديدا للبيئة او صحة الانسان او الممتلكات او الموارد.

3 إذا اسفر اخذ العينات الواردة في المادة 1.9 (ج) عن نتيجة او اكد معلومات وردت من ميناء آخر او فرضة بحرية اخرى مفادها ان السفينة تمثل تهديدا للبيئة او صحة الانسان او الممتلكات او الموارد، وجب على الطرف الذي تعمل السفينة في مياهه ان يمنع تلك السفينة من تصريف مياه الصابورة الى ان تتم ازالة التهديد.

4 ويجوز للطرف ان يفتش ايضا السفينة عند دخولها موانئه او الفرض البحرية الخاضعة لولايته القانونية اذا تلقى طلبا بالتحقيق من اي طرف آخر مقرونا بأدلة كافية على ان السفينة تعمل او عملت في انتهاك لاحد احكام هذه الاتفاقية. وينبغي ارسال تقرير هذا التحقيق الى الطرف الذي طلب اجراؤه والى السلطة المختصة في ادارة السفينة المعنية حتى يتسنى اتخاذ التدابير المناسبة.

مادة 11:

الابلاغ بتدابير المراقبة

1 اذا اسفر التحقيق الذي يتم اجراؤه عملا بالمادة 9 او 10 عن وقوع انتهاك لهذه الاتفاقية، ينبغي ابلاغ السفينة بذلك. ويرسل تقرير الى الادارة يتضمن ما يدل على هذا الانتهاك.

2 إذا اتخذ اي تدبير عملا بالمواد 3.9 او 10.2 او 3.10، فإن على الموظف الذي يتخذ هذه التدابير ان يبلغ حالا وكتابة ادارة السفينة المعنية. وإذا تعذر ذلك فعليه ابلاغ القنصل او الممثل الدبلوماسي للسفينة المعنية بجميع الملابسات التي اعتبرت الاجراءات الضرورية في ضوئها. واضافة الى ذلك، ينبغي إخطار المنظمة المعترف بها والمسؤولة عن اصدار الشهادة بذلك.

3 وعلى الهيئة المعنية في دولة الميناء ان تخطر، اضافة الى الاطراف المذكورة في الفقرة 2، ميناء التوقف التالي بجميع المعلومات ذات الصلة بالانتهاك، إذا لم تتمكن من اتخاذ التدابير المنصوص عليها في المواد 3.9 او 2.10 او 3.10 او اذا كان قد سمح للسفينة بالتوجه الى ميناء التوقف التالي.

مادة 12:

تأخير السفن دون مبرر

1 تبذل جميع الجهود الممكنة لتفادي احتجاز او تأخير السفينة دون مبرر بموجب المواد 2.7 أو 8 أو 9 أو 10.

2 إذا احتجزت سفينة او أخرّت بموجب المواد 2.7 أو 8 أو 9 أو 10، إستحقت تعويضا عن اي خسارة تتكبدها او ضرر يلحق بها.

مادة 13:

المساعدة التقنية والتعاون التقني والتعاون الاقليمي

1 تتعهد الاطراف، مباشرة او من خلال المنظمة او هيئات دولية اخرى، حسب مقتضى الحال، بتقديم الدعم الى الاطراف التي تطلب المساعدة التقنية فيما يتعلق بضبط وادارة مياه الصابورة والرواسب في السفن في المجالات التالية:

(أ) تدريب العاملين؛

(ب) ضمان توافر التكنولوجيا والمعدات والمنشآت المناسبة؛

(ج) استهلاك برامج مشتركة للبحوث والتطوير؛

(د) اتخاذ تدابير اخرى ترمي الى تنفيذ هذه الاتفاقية تنفيذا فعالا واتباع المشورة التي تقدمها المنظمة في هذا الصدد.

2 تتعهد الاطراف بالتعاون النشط، رهنا بقوانينها ولوائحها وسياساتها الوطنية، في نقل تكنولوجيا ضبط وادارة مياه الصابورة والرواسب في السفن.

3 سعيا لتحقيق اهداف هذه الاتفاقية، تسعى الاطراف ذات المصلحة المشتركة في حماية البيئة وصحة الانسان والممتلكات والموارد في منطقة جغرافية بعينها، ولا سيما الاطراف المتاخمة لبحار مغلقة او شبه مغلقة، الى تعزيز التعاون الاقليمي، مراعية في ذلك الخصائص الاقليمية المميزة، بوسائل من ضمنها ابرام اتفاقات اقليمية تنسجم مع هذه الاتقافية. وتسعى الاطراف على التعاون مع الاطراف في الاتفاقات الاقليمية في وضع اجراءات منسقة.

مادة 14:

ابلاغ المعلومات

1 على كل طرف ان يبلغ المنظمة وان يزود, عند الاقتضاء، الاطراف الاخرى بالمعلومات التالية:

(أ) اية متطلبات او اجراءات تتصل بادارة مياه الصابورة، بما في ذلك قوانينه ولوائحه وخطوطه التوجيهية لتنفيذ هذه الاتفاقية؛

(ب) توافر وموقع اية منشآت لاستقبال التصريف السليم بيئيا لمياه الصابورة والرواسب؛

(ج) اية متطلبات بتوفير المعلومات من سفينة تعجز عن الامتثال لاحكام هذه الاتفاقية لاسباب وردت في اللائحتين الف - 3 وباء - 4 من المرفق.

2 تخطر المنظمة الاطراف بتلقي اية اتصالات بموجب هذه المادة وتعمم على جميع الاطراف اية معلومات تبلغ بها بموجب الفقرتين 1 (ب) و(ج) من هذه المادة.

مادة 15:

تسوية المنازعات

تسوي الاطراف ما ينشب بينها من منازعات بشأن تفسير هذه الاتفاقية او تطبيقها بالتفاوض والتحري والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية وباللجوء الى الهيئات او الترتيبات الاقليمية او اي وسائل سلمية اخرى تختارها.

مادة 16:

الصلة بالقانون الدولي وبالاتفاقات الاخرى

لا يمس اي شيء يرد في هذه الاتفاقية حقوق والتزامات اية دولة بموجب القانون الدولي المتعارف عليه المتمثل في اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار.

مادة 17:

التوقيع والتصديق والقبول والموافقة والانضمام

1 يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية من قبل اية دولة في مقر المنظمة من 1 حزيران/يونيه 2004 الى 31 ايار/مايو 200 ويظل باب الانضمام مفتوحا بعد ذلك لأية دولة.

2 يجوز للدول ان تصبح اطرافا في الاتفاقية بما يلي:

(أ) التوقيع غير المرتهن بالتصديق او القبول او الموافقة؛ او (ب) التوقيع المرتهن بالتصديق او القبول او الموافقة المتبوع بالتصديق او القبول او الموافقة؛ او

(ج) الانضمام.

3 يتم التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام بايداع صك لهذا الغرض لدى الامين العام.

4 اذا تألفت دولة من وحدتين اقليميتين تنطبق فيها نظم قانونية مختلفة تتعلق بمسائل تتناولها هذه الاتفاقية، جاز لها ان تعلن لدى التوقيع او التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام ان هذه الاتفاقية تنطبق على جميع وحداتها الاقليمية او على واحدة منها فقط او اكثر ولها ان تعدل هذا الاعلان بتقديم اعلان آخر في اي وقت.

5 يبلغ هذا الاعلان الى الوديع كتابة ويبين صراحة الوحدة او الوحدات الاقليمية التي تنطبق عليها هذه الاتفاقية.

مادة 18:

بدء النفاذ

1 تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد انقضاء اثني عشر شهرا على التاريخ الذي يكون فيه ما لا يقل عن ثلاثين دولة. تشكل اساطيلها التجارية مجتمعة ما لا يقل عن 35% من الحمولة الاجمالية للاسطول التجاري العالمي، قد وقعت الاتفاقية دون تحفظ بشأن التصديق او القبول او الموافقة، او اودعت الصك المطلوب للتصديق او الموافقة او القبول او الانضمام وفقا للمادة 17.

2 بالنسبة للدولة التي اودعت صك التصديق على هذه الاتفاقية او قبولها او الموافقة عليها او الانضمام اليها بعد ان تكون متطلبات دخول الاتفاقية حيز النفاذ قد استوفيت، ولكن قبل تاريخ دخولها حيز النفاذ، يبدأ نفاذ التصديق او الموافقة او القبول او الانضمام في تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ او عند انقضاء ثلاثة اشهر على ايداع الصك، ايهما حل تاليا.

3 يصبح صك التصديق او الموافقة او القبول او الانضمام المودع بعد تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ ساري المفعول بعد انقضاء ثلاثة اشهر على تاريخ الايداع.

4 بعد التاريخ الذي يعتبر فيه اي تعديل على هذه الاتفاقية مقبولا بموجب المادة 19، ينطبق اي صك يتعلق بالتصديق او الموافقة او القبول او الانضمام يتم ايداعه على هذه الاتفاقية بصيغتها المعدلة.

مادة 19:

التعديلات

1 يجوز تعديل هذه الاتفاقية بأي من الاجراءات المحددة في الفقرات التالية:

2 التعديلات بعد النظر داخل المنظمة:

(أ) يجوز لاي طرف ان يقترح تعديلا على هذه الاتفاقية. ويقدم التعديل المقترح الى الامين العام الذي يعممه على الاطراف والاعضاء في المنظمة قبل ستة اشهر من موعد النظر فيه.

(ب) يحال التعديل المقترح والمعمم على النحو المبين اعلاه الى اللجنة للنظر فيه. ويحق للاطراف، سواء اكانت عضوا في المنظمة او لم تكن، المشاركة في مداولات اللجنة المتعلقة بالنظر في التعديل واعتماده.

(ج) تعتمد التعديلات باغلبية ثلثي الاطراف الحاضرة والمصوتة في اللجنة بشرط ان يكون ثلث الاطراف على الاقل حاضرا وقت التصويت.

(د) يبلغ الامين العام الاطراف بالتعديلات المعتمدة وفقا للفقرة الفرعية (ج) بغية قبولها.

(هـ) يعتبر التعديل مقبولا في الحالات التالية:

(i) يعتبر اي تعديل على مادة من مواد هذه الاتفاقية مقبولا في التاريخ الذي يقوم فيه ثلثا الاطراف بابلاغ الامين العام قبولها به.

(ii) يعتبر اي تعديل على المرفق مقبولا بعد اثني عشر شهرا على تاريخ اعتماده او في تاريخ آخر تحدده اللجنة. بيد ان التعديل لا يعتبر قد قبل اذا ابلغ ثلث الاطراف الامين العام اعتراضه على التعديل بحلول ذلك التاريخ.

(و) يدخل التعديل حيز النفاذ في الاحوال التالية:

(i) يدخل التعديل على مادة من مواد هذه الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة للاطراف التي تعلن انها قد قبلته بعد انقضاء ستة اشهر على التاريخ الذي يعتبر فيه مقبولا وفقا للفقرة الفرعية (هـ) (i).

(ii) يدخل التعديل على المرفق حيز النفاذ بالنسبة لجميع الاطراف بعد ستة اشهر من التاريخ الذي يعتبر فيه مقبولا، باستثناء اي طرف يكون قد:

(1) ابلغ اعتراضه على التعديل وفقا للفقرة الفرعية (هـ) (ii) ولم يسحب هذا الاعتراض، أو

(2) ابلغ الامين العام، قبل دخول التعديل حيز النفاذ، بأن التعديل سيدخل حيز النفاذ بالنسبة له فقط بعد اخطار بقبوله لاحقا.

(ز) (i) يجوز لطرف ابلغ اعتراضه بموجب الفقرة (و) (ii) (1) ان يبلغ الامين العام لاحقا بقبوله التعديل. ويدخل هذا التعديل حيز النفاذ بالنسبة لهذا الطرف بعد ستة اشهر من تاريخ اخطاره بالقبول، او في التاريخ الذي يدخل فيه التعديل حيز النفاذ. ايهما أحل تاليا.

(ii) اذا اخطر طرف قدم الاخطار المشار اليه في الفقرة الفرعية (و) (ii) (2) الامين العام بقبوله تعديلا، يصبح هذا التعديل نافذا بالنسبة لهذا الطرف بعد ستة اشهر من تاريخ اخطاره بالقبول او في التاريخ الذي يدخل فيه التعديل حيز النفاذ ايهما حل تاليا.

3 تعديل من قبل مؤتمر:

(أ) بناء على طلب يقدمه احد الاطراف ويحظى بموافقة ثلث الاطراف على الاقل، تدعو المنظمة الى عقد مؤتمر للاطراف للنظر في التعديلات المتعلقة بهذه الاتفاقية.

(ب) يبلغ الامين العام جميع الاطراف بالتعديل الذي يعتمده هذا المؤتمر باغلبية ثلثي الاطراف الحاضرة والمصوتة وذلك بغية الموافقة عليه.

(ج) ما لم يقرر المؤتمر خلاف ذلك، يعتبر التعديل قد قبل ويدخل حيز النفاذ وفقا للاجراءات المبينة في الفقرتين 2 (هـ) و(و) على التوالي.

4 اي طرف يرفض قبول تعديل على المرفق يعامل بصفته ليس طرفا، على ان يقتصر ذلك على تطبيق ذلك التعديل.

5 يقدم اي اخطار بموجب هذه المادة كتابه الى الامين العام.

6 يبلغ الامين العام الاطراف واعضاء المنظمة بما يلي:

(أ) اي تعديل يدخل حيز النفاذ وتاريخ دخوله حيز النفاذ بصفة عامة وفيما يخص كل طرف؛ و

(ب) اي اخطار يتم بموجب هذه المادة.

مادة 20:

الانسحاب

1 يجوز لاي طرف الانسحاب من هذه الاتفاقية في اي وقت بعد انقضاء سنتين على التاريخ الذي تدخل فيه هذه الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لذلك الطرف.

2 يتم الانسحاب باخطار مكتوب يوجه الى الوديع يصبح نافذا بعد عام من تلقيه او بعد فترة اطول، حسبما هو محدد في ذلك الاخطار.

مادة 21:

الوديع

1 تودع هذه الاتفاقية لدى الامين العام الذي يرسل نسخا مصدقة منها الى جميع الدول التي وقعت على الاتفاقية او انضمت اليها.

2 اضافة الى المهام المحددة في مواضع اخرى من هذه الاتفاقية، يقوم الامين العام بما يلي:

(أ) إخطار جميع الدول التي وقعت هذه الاتفاقية او انضمت اليها بما يلي:

(i) كل توقيع جديد او ايداع لصك تصديق او قبول او موافقة او انضمام مشفوعا بتاريخه؛

(ii) تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ؛ و

(iii) ايداع اي صك للانسحاب من الاتفاقية مشفوعا بتاريخ تلقيه وتاريخ دخول الانسحاب حيز النفاذ؛ و

(ب) حالما تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ، ارسال نص هذه الاتفاقية الى الامين العام للامم المتحدة لتسجيلها ونشرها وفقا للمادة 102 من ميثاق الامم المتحدة.

مادة 22:

اللغات

1 حررت هذه الاتفاقية في نسخة واحدة اللغات الروسية والاسبانية والعربية والفرنسية والانكليزية وتعتبر هذه النصوص متساوية في الحجية.

حرر في لندن في اليوم الثالث عشر من شباط/فبراير سنة 2004.

واشهادا على ذلك قام الموقعون ادناه المفوضون بذلك رسميا من حكوماتهم، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.

مرفق لوائح ضبط وادارة مياه الصابورة والرواسب في السفن

مرفق لوائح ضبط وادارة مياه الصابورة والرواسب في السفن

الجزء الف: احكام عامة

الجزء باء: متطلبات الادارة والضبط للسفن

الجزء جيم: متطلبات خاصة في بعض المناطق

الجزء دال: معايير ادارة مياه الصابورة

الجزء هاء: متطلبات المعاينة والاجازة لادارة مياه الصابورة

التذييل 1: نموذج الشهادة الدولية لادارة مياه الصابورة

التذييل 2: نموذج سجل مياه الصابورة

القرارات التي اعتمدها المؤتمر

قرار 1:

اعمال المنظمة المقبلة المتعلقة بالاتفاقية الدولية لضبط وادارة مياه الصابورة والرواسب في السفن

إن المؤتمر،

وقد اعتمد الاتفاقية الدولية لادارة مياه الصابورة والرواسب في السفن (الاتفاقية)،

وإذ يشير الى ان المادتين 5 و9 واللوائح الف - 4 وألف - 5 وباء - 1 وباء - 3 وباء - 4 وباء - 5 وجيم - 1 ودال - 3 ودال - 4 الواردة في مرفق الاتفاقية تشير الى الخطوط التوجيهية او الاجراءات التي ينبغي على المنظمة وضعها للاغراض المحددة المبينة فيها,

واذ يدرك ضرورة إعداد هذه الخطوط التوجيهية لضمان تنفيذ المتطلبات ذات الصلة من الاتفاقية على نطاق عالمي وبصورة موحدة،

يدعو المنظمة الى ان تقوم بإعداد ما يلي على سبيل الاستعجال:

1. خطوط توجيهية بشأن منشآت استقبال الرواسب بموجب المادة 5 واللائحة باء - 5؛

2. خطوط توجيهية بشأن اخذ عينات مياه الصابورة بموجب المادة 9؛

3. خطوط توجيهية بشأن الامتثال المكافىء لادارة مياه الصابورة من قبل سفن النزهة والبحث والانقاذ بموجب اللائحة الف - 5؛

4. خطوط توجيهية بشأن مخطط ادارة مياه الصابورة بموجب اللائحة باء - 1؛

5. خطوط توجيهية بشأن منشآت استقبال مياه الصابورة بموجب اللائحة باء - 3

6. خطوط توجيهية بشأن تبديل مياه الصابورة بموجب اللائحة باء - 4؛

7. خطوط توجيهية بشأن التدابير الاضافية بموجب اللائحة جيم - 1 وتقدير المخاطر بموجب اللائحة الف - 4؛

8. خطوط توجيهية لاعتماد انظمة ادارة مياه الصابورة بموجب اللائحة دال - 1.3؛

9. اجراءات اعتماد المواد النشطة بموجب اللائحة دال - 2.3؛ و

10. خطوط توجيهية بشأن التكنولوجيات النموذجية لمعالجة مياه الصابورة بموجب اللائحة دال - 4.

وان تقوم باعتمادها، في اقرب وقت مستطاع، وعلى اي حال قبل دخول الاتفاقية حيز النفاذ تيسيرا لتنفيذ الاتفاقية على النطاق العالمي بصورة موحدة.

قرار 2:

استخدام وسائل اتخاذ القرارات عند استعراض المعايير وفقا للائحة دال - 5

إن المؤتمر،

وقد اعتمد الاتفاقية الدولية لضبط وادارة مياه الصابورة والرواسب في السفن (الاتفاقية)،

وإذ يشير الى ان اللائحة دال - 5 من الاتفاقية تستوجب ان تقوم لجنة حماية البيئة البحرية، في اجتماع تعقده في موعد لا يتجاوز ثلاث سنوات قبل اقرب تاريخ لنفاذ المعيار المبين في اللائحة دال - 2، باجراء استعراض يوضح مدى توافر التكنولوجيات المناسبة لتنفيذ المعيار، وتقييما للمعايير الواردة في الفقرة 2 من اللائحة دال - 5، وتقييما للتأثير/التأثيرات الاجتماعية الاقتصادية لا سيما بشأن الاحتياجات الانمائية للبلدان النامية، وبصفة خاصة الدول النامية الجزرية الصغيرة،

وإذ يدرك اهمية وسائل اتخاذ القرارات لدى اعداد عمليات التقييم المعقدة،

يوصي المنظمة بتطبيق وسائل اتخاذ القرارات المناسبة عند استعراض المعايير وفقا للائحة دال - 5 من الاتفاقية؛ و

يدعو الدول الاعضاء الى اخطار المنظمة باية وسائل محكمة مناسبة لاتخاذ القرارات من شأنها مساعدتها في اجراء هذا الاستعراض,

قرار 3:

تعزيز التعاون التقني والمساعدة التقنية

ان المؤتمر،

وقد اعتمد الاتفاقية الدولية لضبط وادارة مياه الصابورة والرواسب في السفن (الاتفاقية)،

واذا يدرك ان الاطراف في الاتفاقية سيطلب منها اعمال احكامها على نحو كامل وتام بغية منع نقل العضويات المائية الضارة والكائنات الممرضة او تقليله الى اقصى حد وانهائه في نهاية المطاف من خلال ضبط وادارة مياه الصابورة والرواسب في السفن،

واذ يشير الى ان الاتفاقية تنص، في المادتين 1.13 و2.13 في جملة ما تنص عليه، على ان تقوم الاطراف بتقديم الدعم للاطراف التي تطلب المساعدة التقنية في مضمار ضبط وادارة مياه الصابورة والرواسب في السفن،

واذ يقدر انشطة التعاون التقني القيمة المضطلع بها منذ عام 2000 في اطار الشراكة مع البلدان النامية بشأن المسائل المتعلقة بادارة مياه الصابورة في نطاق البرنامج العالمي لادارة مياه الصابورة المشترك بين مرفق البيئة العالمية وبرنامج الامم المتحدة الانمائي والمنظمة البحرية الدولية،

واقتناعا منه بأن تعزيز التعاون التقني سيؤدي الى تسريع قبول الاتفاقية وتفسيرها بشكل موحد واعمالها من قبل الدول،

واذ يلاحظ مبديا تقديره ان جمعية المنظمة البحرية الدولية قد قامت عبر اعتماد القرار (A.901(21 بما يلي:

(أ) اكدت ان عمل المنظمة في وضع المعايير البحرية العالمية وفي توفير التعاون التقني في سبيل التنفيذ والاعمال الفعالين لها يمكن ان يسهم في التنمية المستدامة، بل ويسهم فيها فعلا؛ و

(ب) قررت ان بيان مهمة المنظمة، فيما يتعلق بالتعاون التقني في العقد الاول من الالفية الثالثة، سيكون مساعدة البلدان النامية على النهوض بقدرتها على الامتثال للقواعد والمعايير الدولية المتصلة بالسلامة البحرية ومنع مكافحة التلوث البحري، مع اعطاء الاولوية لبرنامج المساعدة التقنية التي تركز على تنمية الموارد البشرية، ولا سيما من خلال التدريب وبناء القدرات المؤسسية؛

1 يطلب الى الدول الاعضاء بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية، والى الدول الاخرى المهتمة والهيئات الدولية والمنظمات الدولية والاقليمية المختصة وبرامج الصناعة، تعزيز الدعم المقدم للدول التي تطلب المساعدة التقنية وتقديمه اما مباشرة او من خلال المنظمة البحرية الدولية بغية:

(أ) تقييم النتائج المترتبة على تصديق الاتفاقية او قبولها او الموافقة عليها او الانضمام اليها وتنفيذها وإعمالها؛

(ب) اعداد القوانين والترتيبات المؤسسية الوطنية الكفيلة بإعمال هذه الاتفاقية؛

(ج) تدريب العاملين في المجالين العلمي والتقني على البحث والرصد والإعمال (على سبيل المثال تقييم مخاطر مياه الصابورة وعمليات مسح الانواع البحرية الغازية ونظم الرصد والانذار المبكر واخذ عينات مياه صابورة وتحليلها)، بما في ذلك توفير المعدات والمرافق اللازمة، حسب الاقتضاء، بغية تعزيز القدرات الوطنية؛

(د) تبادل المعلومات والتعاون التقني بشأن تقليل الاخطار التي تهدد البيئة وصحة الانسان من جراء نقل العضويات المائية الضارة والكائنات الممرضة من خلال ضبط وادارة مياه الصابورة والرواسب في السفن؛

(هـ) اجراء البحوث واعداد الوسائل المحسنة لادارة ومعالجة مياه الصابورة؛ و

(و) وضع متطلبات خاصة في بعض المجالات وفقا للجزء جيم من لوائح هذه الاتفاقية؛

2 يطلب كذلك من الوكالات الانمائية والمنظمات الدولية دعم برامج التعاون التقني المتعلقة بضبط وادارة مياه الصابورة، بوسائل من ضمنها توفير الموارد وبرامج التعاون التقني اللازمة، بما يتسق والاتفاقية،

3 يدعو لجنة التعاون التقني التابعة للمنظمة البحرية الدولية ان تواصل الاهتمام بانشطة بناء القدرات في مجال ضبط وادارة مياه الصابورة والرواسب في السفن، وذلك في اطار برنامج المنظمة المتكامل للتعاون التقني، دعما لتنفيذ واعمال الاتفاقية بصورة فعالة من قبل البلدان النامية؛

5 يحث جميع الدول على الشروع في اتخاذ تدابير بشأن اجراءات التعاون التقني المذكورة آنفا دون انتظار دخول الاتفاقية حيز النفاذ.

قرار 4:

استعراض مرفق الاتفاقية الدولية لضبط وادارة مياه الصابورة والرواسب في السفن

إن المؤتمر،

وقد اعتمد الاتفاقية الدولية لضبط وادارة مياه الصابورة والرواسب في السفن (الاتفاقية)،

واذ يعترف بانه قد يكون من اللازم النظر في استعراض مرفق الاتفاقية، وعلى وجه الخصوص لا الحصر اللوائح الف - 4 والف 5 وباء - 1 وباء - 3 وباء - 4 وجيم - 1 ودال - 2 ودال - 3 ودال - 5، وذلك بسبب المعيقات المنظورة لدخول الاتفاقية حيز النفاذ او لدراسة المعايير المبينة في اللائحة دال - 2 الواردة في مرفق الاتفاقية،

يوصي بأن تستعرض لجنة حماية البيئة البحرية اللوائح الواردة في مرفق الاتفاقية حسب ما تراه مناسبا، على ان يتم ذلك في موعد لا يتجاوز ثلاث سنوات قبل اقرب تاريخ لتنفيذ المعايير المبينة في اللائحة دال - 2 الواردة في مرفق الاتفاقية، اي عام 2006.

(لوائح مرفقة)