اتفاقية ثنائية 06/03/2010
الاجازة للحكومة ابرام اتفاق الخدمات الجوية بين الجمهورية اللبنانية ومجلس وزراء البوسنة والهرسك الموقع في بيروت بتاريخ 22/6/2006
- النطاق
- ثنائية
- تاريخ التوقيع
- 06/03/2010
- أُبرمت بموجب
- قانون رقم 99 سنة 2010
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان حكومة الجمهورية اللبنانية ومجلس وزراء البوسنة والهرسك (المشار اليهما فيما يلي بالطرفين المتعاقدين)،
رغبة منهما في تنمية نظام طيران دولي مبني على التنافس العادل بين شركات الطيران في الأسواق مع حد أدنى للتدخل والتنظيم من قبل الحكومة،
رغبة منهما في تسهيل توسيع مجالات خدمات النقل الجوي الدولي،
اقرارا منهما بأن تأمين خدمات النقل الجوي الدولي الفعالة والتنافسية يعزز التجارة ومصالح المستهلكين والنمو الاقتصادي،
ورغبة منهما في تمكين شركات الطيران من تقديم خيارات خدمات متنوعة الى المسافرين والشاحنين، ورغبة منهما في تشجيع شركات الطيران على وضع وتطبيق اسعار مبتكرة وتنافسية،
ورغبة منهما في تأمين اقصى درجات السلامة والأمن في خدمات النقل الجوي الدولي، وتأكيدا على قلقهما الشديد بشأن الأعمال أو التهديدات الموجّهة ضد أمن الطائرات التي تعرض سلامة الأشخاص أو الممتلكات للخطر وتؤثر سلبا على خدمات النقل الجوي وتضعف ثقة الناس بسلامة الطيران المدني،
وكونهما طرفي في اتفاقية الطيران المدني الدولي التي عرضت للتوقيع في شيكاغو في السابع من شهر كانون الأول 1944،
قد اتفقتا على ما يلي:
المادة 1
تعاريف
لأغراض هذا الاتفاق وما لم يقتض النص خلاف ذلك:
أ.تعني عبارة "سلطات الطيران" بالنسبة للجمهورية اللبنانية، وزارة الأشغال العامة والنقل، المديرية العامة للطيران المدني وأي شخص أو هيئة مفوضة ممارسة مهام تمارسها هذه المديرية. وبالنسبة للبوسنة والهرسك، مجلس الوزراء-وزارة الاتصالات والنقل-مديرية الطيران المدني في البوسنة والهرسك (المشار اليها فيما يلي ب BH DCA) واي شخص أو هيئة مفوضة ممارسة مهام تمارسها المنظمات المذكورة.
ب. تعني عبارة "الاتفاق" هذا الاتفاق وملحقاته وأية تعديلات عليهما،
ج. يكون لعبارات "خدمات جوية"، "خدمات جوية دولية"، "شركة طيران" و "توقف لغايات غير تجارية" المعاني المخصص لكل منهما في المادة 96 من الاتفاقية.
د. تعني عبارة "الاتفاقية" اتفاقية الطيران المدني الدولي التي عرضت للتوقيع في شيكاغو في اليوم السابع من شهر كانون الأول 1944 وتشمل:
1-اي تعديل دخل حيز التنفيذ وفقا للمادة 94 (أ) من الاتفاقية وجرى التصديق عليها من قبل الطرفان المتعاقدان،
2-اي ملحق أو تعديل جرى اقراره وفقا للمادة 90 من الاتفاقية شرط ان تكون هذه الملاحق أو التعديلات نافذة المفعول في وقت معين للطرفين المتعاقدين،
هـ. تعني "شركة طيران معينة" شركة طيران قد جرى تعيينها والترخيص لها بموجب المادة الثالثة من هذا الاتفاق،
و. تعني عبارة "السعر" أي تعرفة أو اجرة أو رسم تفرضه شركات الطيران المعينة لقاء نقل الركاب (وأمتعتهم) و/أو الشحن (باستثناء البريد) بما فيهم وكلاؤها والشروط التي ترعى تطبيق هذه التعرفة أو الأجرة أو الرسم.