اتفاقية ثنائية 06/03/2010
الاجازة للحكومة إبرام اتفاق تعاون مالي بين الحكومة اللبنانية وحكومة المانيا الاتحادية بشأن تمويل "مشروع حماية نبع جعيتا" الموقع بتاريخ 27/5/2009
- النطاق
- ثنائية
- تاريخ التوقيع
- 06/03/2010
- أُبرمت بموجب
- قانون رقم 104 سنة 2010
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
إتفاقية في ما بين حكومة الجمهورية اللبنانيّة وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية حول التعاون المالي مشروع "حماية مصادر مياه نبع جعيتا"
إن حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية
وفي ظلّ روحية علاقات الصداقة القائمة في ما بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية ألمانيا الاتحادية،
ورغبة في تدعيم وتعزيز العلاقات من خلال التعاون المالي ضمن روحية الشراكة،
وادراكا بأن المحافظة على تلك العلاقات تشكل الركيزة الأساسية لهذه الاتفاقية،
ونظرا للرغبة في المساهمة في الانماء الاجتماعي والاقتصادي في الجمهورية اللبنانية،
واستنادا الى المذكرة الشفهية رقم 301 بتاريخ 28 آب 2008، الصادرة عن سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية في بيروت بشأن الالتزام بتقديم الموارد للتعاون المالي والفني.
قد اتفقتا على ما يلي:
المادة 1
(1) تخوّل حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية حكومة الجمهورية اللبنانية أو أية جهة مستفيدة أخرى يتم تحديدها بشكل مشترك بين الحكومتين الحصول من بنك الاقراض الالماني لاعادة الاعمار (KfW)، فرانكفورت، على المبلغ التالي: قرض بقيمة 6،000،000 يورو (ستة ملايين يورو) لمشروع حماية مصادر مياه نبع جعيتا، في حال بيّنت عملية الكشف والتدقيق أهلية هذا المشروع للتمويل. تكون الشروط والمهل المفروضة من قبل حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية على حكومة الجمهورية اللبنانية في ما يتصل بالقرض المذكور أعلاه كالتالي:
-مدة تصل الى 30 سنة (منها 10 سنوات من دون استرداد)،
-فائدة بقيمة 2،00 في المائة في السنة.
(2) يمكن استبدال المشروع المحدّد في الفقرة (1) أعلاه بمشاريع أخرى، على أن تتفق حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية وحكومة الجمهورية اللبنانية على ذلك.
(3) تطبق هذه الاتفاقية أيضا في حال خوّلت حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية حكومة الجمهورية اللبنانية، في مرحلة لاحقة، الحصول على المزيد من القروض أو المساهمات المالية من بنك KfW لاعداد المشروع المبيّن في الفقرة (1) أعلاه أو المزيد من المساهمات المالية للتدابير المرافقة اللازمة لتنفيذ ودعم المشروع المبيّن في الفقرة (1) أعلاه.
(4) يتمّ تحويل المساهمات المالية المخصّصة للتدابير التمهيدية والمرافقة المشار إليها في الفقرة أعلاه الى قروض في حال لم يتمّ استخدامها لتمويل هذه التدابير.
(5) يتّم استخدام عائدات هذه الاتفاقية فقط لتمويل المشروع اليه، ولا تستخدم بالتالي لكسب أي إيرادات مباشرة للخزينة اللبنانية.