الاتفاقيات

اتفاقية ثنائية 10/03/2010

مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين وزارة السياحة في الجمهورية اللبنانية ومؤسسة السياحة لاسبانيا

النطاق
ثنائية
تاريخ التوقيع
10/03/2010
أُبرمت بموجب
مرسوم رقم 3538 سنة 2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين وزارة السياحة في الجمهورية اللبنانية ومؤسسة السياحة لاسبانيا

ان وزير السياحة في الجمهورية اللبنانية، ومؤسسة السياحة لاسبانيا، (المشار اليها ب طوراسبانيا TURESPANA) والمشار اليهما فيما يلي ب"الموقعين"

آخذتين بعين الاعتبار ان:

1- لوزارة السياحة في الجمهورية اللبنانية الصلاحية في:

أ- تعزيز السياحة؛

ب- تنظيم المهن السياحية والتنسيق فيما بينها ومتابعتها؛

ج- تنظيم المؤسسات الخاصة والجمعيات المرتبطة بقطاع السياحة والتنسيق فيما بينها ومتابعتها؛

د- تشجيع مشاريع استثمار سياحي وتنفيذها.

2- طوراسبانيا هي شخص معنوي رسمي خاضع للقانون العام وتابع لامانة سر الدولة للسياحة في اسبانيا ومن بين وظائفها:

أ- التخطيط والتنمية والترويج للسياحة الاسبانية في الاسواق الدولية؛

ب- دعم تسويق المنتجات السياحية؛

ح- القيام بالعلاقات السياحية الدولية.

اتفق الموقعان على ما يلي:

1- تهدف مذكرة التفاهم هذه الى انشاء آليات مشتركة للعمل بغية تكثيف تعاون المؤسسات في مجال السياحة وتعزيز تنمية الحركة السياحية بين البلدين.

2- يبذل الموقعان الجهود لتكثيف التعاون في اطار التأهيل والتدريب السياحي، ولهذه الغاية يشجعان:

أ- تبادل المعلومات والخبرات بشأن انظمة التأهيل والتدريب وبرامج الدراسة، الخ؛

ب- التعاون بين الجامعات والمعاهد ومراكز التدريب المتخصصة بالمهن السياحية؛

ج- تبادل المعلومات حول المنح الدراسية والدورات التدريبية في مجال السياحة؛

3- يعزز الموقعان:

أ- تبادل المعلومات والوثائق والمنشورات والخبرات في المجالات المتعلقة بالادارة السياحية مثل الجودة، وتطبيق تكنولوجيات الاعلام والاتصالات في الادارة السياحية وتسويق المقاصد والمنتجات السياحية وتقنيات الترويج والتسويق السياحي كما وانظمة الاحصاءات السياحية.

ب- تبادل الموظفين والخبراء والتقنيين في مجالات القانون والاطار التنظيمي للقطاع السياحي؛

ج- تنظيم ندوات ومؤتمرات ومنتديات مخصصة لموظفي وتقنيي اداراتهما الوطنية السياحية.

4- تنظم النواحي الادارية والمالية في المشاريع والانشطة التي قد تنشأ نتيجة تنفيذ مذكرة التفاهم هذه بتبادل مذكرات شفوية بين الموقعين.

5- ان المدة الاولية لمذكرة التفاهم هذه هي عام واحد يبدأ اعتبارا من تاريخ التوقيع عليها وتمدد تلقائيا لمدد عام واحد (1) متتالية لحد اقصى هو خمسة (5) اعوام.

6- يمكن تعديل كل من مذكرة التفاهم والاتفاقيات الخاصة التي قد تنجم عنها من قبل الموقعين في اي وقت.

كما يمكن نقضها من قبل اي موقع دون ضرورة التبرير بواسطة إشعار يراعي الاصول يرسل الى الموقع الآخر في مهلة ادناها تسعون يوما.

وفي حال لم تنجز بعد الانشطة بتاريخ النقض، يتفق الموقعان على الشكل والتدابير الضرورية لانجازها او انهائها على انسب وجه.

ان استعمال حق النقض لا ينشىء اي حق في مطالبة الموقع الآخر باي تعويض مهما كان السبب او الصفة. وفي كل الاحوال، لا يمكن ان يؤثر النقض على البرامج التي اتفق عليها الموقعان والتي قد تشارك فيها اطراف ثالثة او قد يكون المستفيدون منها من غير الموقعين على المذكرة هذه.

تحل الاختلافات بين الموقعين على تطبيق مذكرة التفاهم هذه التفاوض،

اثباتا لذلك، تم التوقيع على نسختين بالعربية والاسبانية والفرنسية

مدريد في

عن مؤسسة السياحة لاسبانيا وزير السياحة في الجمهورية اللبنانية.

(نص الاتفاقية بالغة الفرنسية)