اتفاقية دولية 26/06/2010
اجازة للحكومة ابرام اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية اللبنانية وصندوق الاوبك للتنمية الدولية (مشروع الطريق الساحلي الشمالي - المرحلة الثانية) موقعة بتاريخ 5 ايلول 2007،
- النطاق
- دولية
- تاريخ التوقيع
- 26/06/2010
- أُبرمت بموجب
- قانون رقم 105 سنة 2010
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اتفاقية موقعة بتاريخ 5 ايلول 2007، بين الجمهورية اللبنانية (سوف تسمى في نص هذه الاتفاقية "المقترض") وبين صندوق الاوبك للتنمية الدولية (سوف يسمى في نص الاتفاقية "الصندوق").
حيث ان الدول العضوة في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك). ايمانا منها بضرورة التضامن بين كافة الدول النامية وإدراكا منها بأهمية التعاون المالي بينها وبين دول نامية اخرى، أسست هذا الصندوق لتقديم المساعدة المالية الى هذه الدول الاخيرة على اساس شروط امتيازية، وذلك بالاضافة الى القنوات الثنائية والمتعددة الاطراف القائمة التي تقدم بموجبها دول عضوة في منظمة الاوبك مساعدات مالية الى دول نامية اخرى،
وحيث ان المقترض طلب مساعدة من الصندوق لتمويل المشروع المعني في الجدول رقم واحد (1) الملحق بهذه الاتفاقية،
وحيث ان الصندوق وافق، من بين امور اخرى، بناء على الاسس السابقة، على تقديم قرض للمقترض بقيمة عشرة ملايين دولار اميركي /10.000.000/ د.أ. وذلك بالاحكام والشروط المحددة أدناه،
والآن، على هذا الاساس، اتفق الطرفان على ما يلي:
مادة 1:
التعريفات
1- ما لم يفرض المضمون معان اخرى، يكون للمصطلحات التالية، اينما وردت في نص هذه الاتفاقية المعاني التالية.
أ- "يوم عمل" يعني يوم عمل عادي تكون المصارف في لندن مفتوحة للتعاملات التجارية في سوق التبادل بالدولار بين المصارف حيث يمكن للمصارف التجارية واسواق تبادل العملات الخارجية تسوية مدفوعات بالدولار الاميركي في لندن.
ب- "تاريخ الاقفال" يعني التاريخ المحدد في احكام الفقرة (2-9) من هذه الاتفاقية، الذي ينتهي فيه حق المقترض لتقديم طلبات للصرف من الاتفاقية.
ت- "الصرف يعني اي مبلغ يصرف من القرض الى المقترض من حين الى آخ8
ث- "لايبور" يعني، بالنسبة لأي مدة فوائد، المعدل المعروض للدولار والذي يظهر على شاشة بلومبرغ في العامود بعنوان "دولار اميركي" اعتبارا من الساعة 11:00 قبل الظهر بتوقيت لندن في تاريخ تحديد الفائدة ذات الصلة للفترة الاقرب لمدة فترة الفائدة هذه شرط:
i- اذا لم يتمكن الصندوق لاي سبب كان من تحديد معدل الفائدة لاي فترة تسري عليها الفائدة في حينه بالاشارة الى صفحة BBAM (سواء نتيجة توقف هذه الصفحة او خلافه) وعندها يبادر الصندوق فورا الى إعلام المقترض ويحدد عوض ذلك معدل الفائدة مستخدما الاساليب الحسابية (أرقام مدورة، اذا لزم الامر بحدود 1/16%) من المعدلات المعروضة للودائع بالدولار الاميركي لمبلغ مشابه لاجزاء قرض الصندوق المبرمج ليكون عالقا خلال تلك الفائدة تلك الفائدة التي جرى إبلاغها الى الصندوق من قبل 3 مصارف رئيسية عاملة في اسواق البنوك في لندن والتي يختارها الصندوق.
ii- اذا اعتبر الصندوق ان تلك الودائع بالدولار التي هي غير معروضة في سوق المصارف في لندن بمبالغ او بفترة او بمدة فترة الفائدة هذه هي اقل من 15 يوم عمل، يكون عندها معدل الفائدة لدى المصارف لفترة الفائدة تلك كلفة الصندوق لتمويل هذا الجزء من القرض العالق خلال فترة الفائدة تلك كما لو ان الصندوق اقترض هذا الجزء من القرض من مصدر قام باختياره بصورة منطقية.
ج- "دولار" او "الاشارة $"، يعني العملة المتداولة في الولايات المتحدة الاميركية.
ح- "الادارات التنفيذية" تعني مجلس الانماء والاعمار التابع لمجلس الوزراء في بلد المقترض، وأي ادارة او ادارات اخرى قد يتم الاتفاق حولها بين المقترض وادارة الصندوق.
خ- "التاريخ الفعلي" كما هو محدد في الفقرة (7-1) من هذه الاتفاقية يعني بدء سريان مفعول هذه الاتفاقية.
د- "السلع" تعني المعدات، والسلع والخدمات المطلوبة لتنفيذ المشروع, سوف تعتبر الاشارة الى كلفة السلع على ان تشمل ايضا كلفة استيراد مثل هذه السلع الى بلد المقترض.
ذ- "تاريخ تحديد الفائدة"، ما عدا ما هو منصوص عنه خلاف ذلك في الفقرة 2002، يوم العمل الثاني قبل بدء كل فترة فائدة.
ر- فترة الفائدة تعني كل فترة ستة اشهر (أو الفترة التي تتيح تحديد تواريخ الفائدة التالية لتتطابق مع تاريخ تحديد الفائدة للسحوبات الفورية السابقة) بدءا من تاريخ دفع الفوائد وانتهاء باليوم الذي يسبق تاريخ دفع الفوائد التالية باستثناء حالة فترة الاولى للفوائد المطبقة على السحب الاول عندما تعني الفترة التي تبدأ في تاريخ السحب الذي يتم وتنتهي في اليوم الذي يسبق تاريخ دفع الفائدة التالي.
ز- معدل الفائدة لأي فترة فوائد يعني معدل الفائدة القابلة للدفع على القرض من حين الى آخر والمحددة وفقا للفقرة 202.
س- تاريخ دفع الفوائد يعني 15 آذار و15 ايلول من كل سنة.
ش- القرض يعني القرض الممنوح بموجب هذه الاتفاقية.
ص- الهامش يعني 50 نقطة اساسية.
ض- "أوفيد" يعني صندوق اوبك للتنمية الدولية المنشأ من قبل الدول الاعضاء في منظمة الدول المصدرة لللبترول (اوبك) بموجب الاتفاقية الموقعة في باريس في 28 كانون الثاني 1976 بحسب ما هي معدلة.
ط- ادارة "أوفيد" يعني المدير العام ل "أوفيد" او ممثلة المفوض.
ظ- "المشروع" يعني المشروع الذي منح من اجل تنفيذه القرض المعين في الجدول رقم واحد (1) الملحق بهذه الاتفاقية والذي يمكن تعديل وصفه من وقت لآخر بالاتفاق بين المقترض وإدارة الصندوق.
مادة 2:
القرض
2-1 يقدم الصندوق قرضا الى المقترض بمبلغ عشرة ملايين دولارا اميركيا /10.000.000/ د.أ. وفقا للشروط والاحكام المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
2-2 يدفع المقترض فائدة على القرض وفقا لما يلي:
أ- خلال كل فترة فائدة، يسري على القرض (أو بالنسبة الى فترة الفائدة الاولى عن كل صرف، مبلغ هذا الصرف) بمعدل الفوائد المطبقة عن فترة الفائدة هذه.
ب- تتراكم الفوائد على القرض من يوم الى آخر وتكون نسبيا على اساس 360 يوما في السنة لعدد الايام الفعلية لفترة الفائدة ذات الصلة وتدفع مؤخرا في تاريخ تسديد الفوائد فورا بعد نهاية فترة الفائدة؛ شرط انه بالنسبة الى السحوبات الجارية اقل من 15 يوما قبل تاريخ دفع الفوائد على هذا السحب اعتبارا من تاريخ تسديد الفوائد الثاني الذي يلي تاريخ هذا السحب.
ت- معدل الفائدة لأي فترة فوائد يكون مجموع كل من:
- الهامش؛
- معدل لايبور في تاريخ تحديد الفوائد لفترة الفائدة عن ستة اشهر (او في حال الفترة الاولى للفوائد عن اي سب عن شهر او شهرين او ثلاثة اشهر او ستة اشهر بحسب ما تكون الفترة اقرب الى مدة فترة الفائدة ذات الصلة (او اذا كانت الفترتان متساويتان، تطبق على المبلغ الاكبر)، مدورة الى اقرب ثالث رقم بعد المئة.
ث- في كل تاريخ تحديد فائدة عن كل فترة فوائد يحدد "أوفيد" معدل الفائدة المطبق على تلك الفترة وتعلم فورا المقترض عن هذا المعدل.
ج- يكون تحديد معدلات الفائدة من قبل "أوفيد" من حين الى آخر نهائيا وثابتا ويلزم المقترض (ما لم يظهر المقترض بقبول "أوفيد" ان هذا التحديد يتضمن خطأ).
2-3 يتم دفع الفائدة بالدولار على اساس نصف سنوي في 15 آذار/مارس و15 ايلول/سبتمبر من كل سنة في حساب الصندوق الذي تحدده ادارة الصندوق لهذا القرض.
2-4 بعد ان تصبح هذه الاتفاقية نافذة حسب ما تنص عليه احكام الفقرة (7-1)، وما لم يوافق المقترض والصندوق على طريقة اخرى، يمكن سحب المبالغ من القرض من وقت لآخر لتغطية النفقات المدفوعة بعد تاريخ 14 حزيران/يونيو 2007، وهو تاريخ موافقة مجلس محافظي الصندوق على القرض، او لتمويل سلع اخرى من واردات القرض، يتم الموافقة عليها في تواريخ لاحقة وتكون ضرورية للمشروع شرط ان تبقى كلفتها ضمن المعقول. حسب ما هو مبين في الجدول رقم 2 الملحق بهذه الاتفاقية وفي التعديلات التي تجري في هذا الجدول بعد مصادقة إدارة الصندوق عليها.
2-5 باستثناء ما قد توافق عليه إدارة الصندوق حول اعتماد طريقة اخرى، يمكن السحب من القرض بالعملات التي تم بموجبها دفع النفقات او النفقات المستحقة الدفع المشار اليها في القسم (2-5). وفي حال تم طلب التسديد بعملة غير الدولار، فإن قيد قيمة ذلك السحب سيتم على اساس الكلفة الفعلية للدولار التي يتكلفها الصندوق وفق الاسعار السائدة كسعر العملات عند تنفيذ هذا الطلب. سوف تعمل إدارة الصندوق على شراء العملات بصفة وكيلة للمقترض. السحوبات العائدة للنفقات المسددة بعملة بلد المقترض. إن حصلت، سوف تتم بالدولار على اساس سعر الصرف الرسمي للدولار الذي يعتمده البنك المركزي في بلد المقترض في تاريخ تنفيذ الدفع.
2-6 يجب إعداد كافة طلبات السحب وفقا لاجراءات الدفع التي يتبعها صندوق الاوبك للتنمية الدولية، كما تمت الموافقة عليها في ايار/مايو 1983، والتي زود المقترض بنسخة عنها. تقدم نسخة اصلية لكل طلب سحب الى الصندوق من قبل ممثل المقترض المعين في او استنادا الى احكام الفقرة (2-8) يجب ان ترفق مع كل طلب مستندات واثباتات اخرى كافية في الشكل والمضمون لكي تتأكد ادارة الصندوق من ان المقترض يحق له السحب من القرض المبلغ المعين في الطلب ومن ان المبلغ الذي سوف يسحب سوف يستعمل بصورة حصرية للاغراض المحددة في هذه الاتفاقية.
2-7 أ- يسدد المقترض المبلغ الاساسي للقرض بالدولار الاميركي او بأي عملة اخرى قابلة للتحويل بحرية تكون مقبولة لدى ادارة الصندوق ومساوية للمبلغ بالدولار الاميركي، وذلك على اساس سعر الصرف السائد في السوق في تاريخ ومكان التسديد. يتم التسديد على اساس اربع وعشرين قسط نصف سنوي متساو ابتداء من 15 ايلول 2015 بعد انقضاء فترة سماح تمتد الى ذلك التاريخ، ومن ثم استنادا الى جدول استهلاك القرض المرفق بهذه الاتفاقية. تبلغ قيمة كل قسط اربعماية وستة عشر الف وستماية وستون دولارا اميركيا /416.660/ د.أ. ما عدا القسط الاخير البالغ 416.820 د.أ. اربعماية وستة عشر الف وثمانماية وعشرين دولار اميركي ويجب تحويل كافة مبالغ هذه الاقساط في تاريخ تسديدها الى حساب الصندوق تبعا لما تقرره إدارة الصندوق.
ب- عيّن المقترض مجلس الانماء والاعمار لاغراض معالجة موجبات خدمة الدين نيابة عن المقترض وفقا لهذه الاتفاقية.
2-8 يتعهد المقترض بعدم اعطاء اي قرض خارجي آخر اولوية على هذا القرض في ما يتعلق بتخصيص او تحقيق او توزيع العملات الاجنبية التي يحتفظ بها المقترض تحت تصرفه او لفائدته.
2-9 ينتهي حق المقترض بسحب مبالغ من القرض في 31 آذار/مارس 2010، أو اي تاريخ لاحق يتم الاتفاق عليه من قبل الفريقين.
مادة 3:
تنفيذ المشروع
3-1 ينفذ المقترض المشروع بالاجتهاد والكفاءة المطلوبين ووفقا للممارسات الادارية والمالية والهندسية السليمة، وعليه ان يؤمن، بالسرعة المطلوبة، الاموال والمرافق والخدمات والموارد الاخرى بالاضافة الى واردات القرض اللازمة لهذا الغرض.
3-2 على المقترض ان يكفل تنفيذ وتنسيق نشاطات دوائره وهيئاته في ما يخص تنفيذ المشروع وفقا لسياسات واجراءات ادارية سليمة.
3-3 أ- في ما عدا ما يوافق الصندوق عليه بطريقة اخرى، يجب ان يستعمل كافة السلع والخدمات الممولة من واردات القرض لصورة حصرية للمشروع.
ب- تنطبق "توجيهات الشراء بموجب قروض يقدمها صندوق الاوبك"، الموافق عليها في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 1982، والتي تم تزويد المقترض بنسخة عنها، على شراء السلع بموجب هذه الاتفاقية، الا في حال تم الاتفاق على طريقة اخرى بين المقترض والصندوق.
3-4 أ- على المقترض ان يقدم بسرعة الى إدارة الصندوق المخططات والمواصفات وملفات التلزيم وجداول الانشاءات والمشتريات الخاصة بالمشروع عند إعدادها، وأي تعديلات على المواد او اي اضافات عليها، بالتفصيل الذي تطلبه ادارة الصندوق بصورة معقولة.
ب- المقترض:
1- على المقترض ان يحتفظ بسجلات وان يتبع اجراءات مناسبة لتسجيل ومراقبة التقدم في المشروع (ويشمل ذلك كلفة المشروع والفوائد التي سوف تنتج عنه)، وان يحدد السلع والخدمات الممولة من واردات القرض، وان يكشف عن كيفية استعمالها في المشروع.
2- يجب ان يسهل المقترض لممثلي ادارة الصندوق زيارة المرافق ومواقع الانشاءات التي يشملها المشروع، وفحص السلع والاشغال الممولة من واردات القرض، والحصول على اي سجلات ومستندات اخرى تتعلق بالمشروع.
3- يجب ان يزود الى إدارة الصندوق، في فترات منتظمة، كافة المعلومات التي قد تطلبها بصورة معقولة إدارة الصندوق في ما يخص المشروع وكلفته، وحيث يلزم، الفوائد التي سوف تنتج عنه، وطريقة اتفاق واردات القرض والسلع والاشغال والخدمات الممولة من هذه الواردات، كما عليه تقديم تقريرا فصليا حول التقدم في تنفيذ المشروع.
ت- خلال فترة وجيزة بعد اكتمال تنفيذ المشروع، ولكن في اي حال من الاحوال ضمن فترة ستة اشهر من تاريخ استحقاق القرض، او اي تاريخ لاحق يجري الاتفاق عليه لهذا الغرض بين المقترض وإدارة الصندوق، على المقترض إعداد وتزويد تقريرا الى ادارة الصندوق، بحيث يغطي مجاله وتفاصيله ما تطلبه ادارة الصندوق بصورة معقولة حول التنفيذ والتشغيل الاول للمشروع والفوائد التي تحققت او سوف تنتج عنه، وأداء المقترض وإدارة الصندوق للواجبات الملقاة على عاتق كل منهما بموجب احكام هذه الاتفاقية، وتحقيق اغراض القرض.
3-5 على المقترض ان يحتفظ، او يأمر بالاحتفاظ، بسجلات كافية تعكس، استنادا الى ممارسات محاسبية ملائمة متبعة بشكل متماسك ومستمر، العمليات والموارد والنفقات المتعلقة بالمشروع وبالدوائر او الهيئات المسؤولة لدى المقترض عن تنفيذ المشروع او اي جزء منه، ويجب ان توفر مثل هذه السجلات الى ادارة الصندوق عند الطلب.
3-6 تعتبر كافة الاشارات الى المقترض في هذه المادة، مع ما قد يلزم من تبديل لها على انها تشمل الاشارات الى الدوائر التنفيذية.
مادة 4:
الإعفاءات
4-1 تكون هذه الاتفاقية وأي اتفاقية مكملة توقع بين الطرفين معفاة من اي نوع من الضرائب او الرسوم المفروضة من قبل، او في بلد المقترض، او في ما يتعلق بتنفيذ او تسليم او تسجيل هذه الاتفاقية.
4-2 يجب ان يسدد المبلغ الاساسي للقرض والفوائد واعباء خدمته دون اي حسم ودون اي رسوم او قيود من اي نوع كان قد يفرضها المقترض او يفرضها بلد المقترض.
4-3 تعتبر كافة مستندات الصندوق وسجلاته والمراسلات والمواد المشابهة سرية من قبل المقترض ما لم يوافق الصندوق على غير ذلك.
4-4 لن يخضع لا الصندوق ولا اصوله لاي اجراءات مصادرة او تأميم او حجز او حراسة قضائية او وضع اليد عليه في بلد المقترض.
مادة 5:
تقديم تاريخ الاستحقاق: التعليق والالغاء
5-1 في حال حصول اي من الاحداث التالية واستمرارها خلال الفترة المحددة ادناه، يجوز لادارة الصندوق، في اي وقت لاحق خلال استمرار هذا الحدث ان تعلن، بعد ارسال انذار الى المقترض، ان المبلغ الاساسي للقرض المتبقي قد اصبح مستحق الدفع ويتوجب تسديده فورا مع فوائده واعباء خدمته، وفي هذه الحالة، يصبح المبلغ الاساسي اضافة الى الفوائد وكافة الاعباء الاخرى مستحق الدفع فورا:
أ- حصول تخلف عن التسديد واستمرار ذلك لفترة ثلاثين يوما لاي قسط من المبلغ الاساسي للقرض، او الفائدة المستحقة عليه او اعباء خدمته بموجب احكام هذه الاتفاقية او احكام اي اتفاقية اخرى حصل المقترض او سوف يحصل بموجبها على قرض من الصندوق.
ب- حصول تقصير في اداء اي واجب من جانب المقترض وفق احكام هذه الاتفاقية او احكام اتفاقية المشروع، ان وجدت، واستمرار هذا التقصير لفترة ستين /60/ يوما بعد تاريخ ارسال الصندوق اشعارا بذلك من المقترض.
5-2 ودون الاجحاف بأحكام الفقرة 5-1 وبعد استشارة المقترض، يحق للصندوق، ان يعلق او ينهي حق المقترض في اجراء سحوبات من مبلغ القرض في حال حصول اي من الاحداث المذكورة في الفقرتين (أ) و(ب) من القسم (5-1)، او في حال نشوء اي ظرف استثنائي يجعل من غير المحتمل التنفيذ الناجح للمشروع او يجعل المقترض غير قادر على اداء واجباته بموجب احكام هذه الاتفاقية.
5-3 يحق للمقترض، بعد اشعار الصندوق، الغاء اي مبلغ من القرض لم يسحبه المقترض قبل تقديم مثل هذا الاشعار.
5-4 بالرغم من تقديم تاريخ استحقاق تسديد القرض استنادا الى احكام القسم (5-1)، او تعليقه او الغائه استنادا الى احكام القسم (5-2) او الغائه استنادا الى احكام القسم (5-2) او 5-3، يستمر نفاذ احكام هذه الاتفاقية واستمرار مفعولها بالكامل باستثناء ما تم النص عليه بصورة محددة في هذه المادة.
5-5 ما لم يتم الاتفاق بين المقترض وادارة الصندوق على غير ذلك، يطبق شرط الالغاء بالتناسب مع الاستحقاقات المختلفة للمبلغ الاساسي للقرض التي سوف تصبح واجبة التسديد بعد تاريخ هذا الالغاء.
مادة 6:
قرض التنفيذ، إلغاء الصندوق، التحكيم
6-1 تظل حقوق وواجبات طرفي هذه الاتفاقية سارية المفعول وواجبة التنفيذ وفقا للشروط المتعلقة بها بغض النظر عن احكام اي قانون محلي ينص على خلاف ذلك. لا يحق لاي طرف، تحت اي ظرف من الظروف، ان يتقدم بأي مطالبة تدعي ان اي حكم من احكام هذا الاتفاقية لاغ او قابل لاي سبب من الاسباب.
6-2 سوف تبلغ ادارة الصندوق المقترض بسرعة في حال اتخاذ اي قرار ينص على حل الصندوق استنادا الى اتفاقية انشاء الصندوق في حال حصول مثل هذا الحل تبقى اتفاقية القرض سارية المفعول وتقوم ادارة الصندوق بإشعار المقترض بأي ترتيبات بديلة لتسديد مبلغ القرض قد تقررها السلطة المسؤولة في الصندوق في مثل هذا الظرف.
6-3 يجب ان يسعى طرفا هذه الاتفاقية الى التسوية الودية لكافة الخلافات والاختلافات بينهما، الناتجة عن تنفيذ هذه الاتفاقية او المتعلقة بها. في حال عدم التمكن من تسوية الخلاف او الاختلاف بصورة ودية، يحال هذا الخلاف او الاختلاف للتحكيم من قبل محكمة التحكيم كما هو منصوص عليه ادناه:
أ- يجوز للمقترض البدء باجراءات التحكيم ضد الصندوق او العكس بالعكس، وفي كافة الحالات، يتم البدء باجراءات التحكيم بعد ارسال إشعار من الطرف المشتكي الى الطرف المدعى عليه بهذا الخصوص.
ب- تتألف محكمة التحكيم من ثلاثة محكمين يتم تعيينهم وفق ما يلي: الاول يعينه الطرف المدعي، والثاني يعينه الطرف المدعى عليه، والثالث (ويسمى الحكم الفصل) يتم تعيينه باتفاق الطرفين. اذا تخلف الطرف المدعى عليه، خلال ثلاثين يوما من استلام الاشعار ببدء اجراءات التحكيم، عن تعيين محكم، يتم تعيين هذا المحكم من قبل رئيس محكمة العدل الدولية نزولا عند طلب الطرف الذي بدأ اجراءات التحكيم. في حال عدم اتفاق المحكمين على تسمية الحكم خلال ستين /60/ يوما من تاريخ تعيين الحكم الثاني يقوم رئيس محكمة العدل الدولية بتعيين هذا الحكم الفاصل.
ت- تنعقد محكمة التحكيم في الوقت والمكان اللذين يحددهما الحكم الفصل عقب ذلك، تحدد المحكمة مكان وزمان انعقادها. سوف تقرر محكمة التحكيم كافة المسائل الاجرائية والمسائل المتعلقة باختصاصات المحكمة.
ث- تتخذ كافة القرارات في محكمة التحكيم باغلبية الاصوات. ويكون قرار المحكمة المتخذ نهائيا وملزما للطرفين المتخاصمين، حتى ولو تخلف احد الطرفين عن تنفيذ التزاماته.
هـ- يجب ان يجري الابلاغ عن اي اشعارات او اجراءات متعلقة بأي اجراءات قانونية منصوص عليها في هذا القسم للغرض تنفيذ اي قرار يصدر وفق احكام هذا القسم، حسب الطريقة المنصوص عليها في القسم (8-1).
و- تقرر محكمة التحكيم طريقة تسديد اكلاف التحكيم اما من قبل احد او كلا طرفي النزاع.
مادة 7:
التاريخ الفعلي: انهاء هذه الاتفاقية
7-1 تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول ابتداء من تاريخ ارسال الصندوق الى المقترض إشعارا بقبوله تقديم الاثباتات المطلوبة في القسمين (7-2) و(7-3).
7-2 يزود المقترض الى الصندوق اثباتا مرضيا يؤكد بأن عملية تنفيذ وتسلم هذه الاتفاقية نيابة عن المقترض تم الترخيص لها والمصادقة عليها استنادا الى القوانين الدستورية السارية المفعول لدى المقترض.
7-3 التزاما منه بأحكام القسم (7-2) يزود المقترض ايضا الى الصندوق شهادة صادرة من وزير العدل او النائب العام او الدائرة القانونية المتخصصة في الدولة تثبت انه تم الترخيص والتصديق على هذه الاتفاقية حسب الاصول من قبل المقترض وانها تشكل تعهدا قانونيا وملزما للمقترض وفقا لاحكامها.
7-4 في حال لم تصبح هذه الاتفاقية نافذة وسارية المفعول بحلول تاريخ 31 كانون الاول/ديسمبر 2007، ينتهي العمل بهذه الاتفاقية وكافة التزامات الطرفين بموجبها ما لم يقرر الصندوق، بعد اخذ اسباب التأخير في الاعتبار، تاريخا لاحقا لاغراض تنفيذ احكام هذا القسم.
7-5 بعد التسديد الكامل للمبلغ الاساسي للقرض والفوائد واعباء الخدمة المترتبة عليه، ينتهي العمل بهذه الاتفاقية والتزامات كل الطرفين بموجبها.
مادة 8:
الإشعار: التمثيل، التعديل
8-1 يجب ان يصدر خطيا اي اشعار او طلب مطلوب او مسموح به بموجب هذه الاتفاقية. سوف يعتبر مثل هذا الاشعار او الطلب مرسلا او مقدما عند تسليمه باليد او بواسطة البريد او الفاكس الى الطرف الواجب ان يرسل او يقدم اليه على العنوان المحدد ادناه او على اي عنوان آخر يحدده الطرف خطيا الى الطرف الذي يرسل الاشعار او يقدم الطلب.
8-2 يجب ان يتخذ او ينفذ رئيس مجلس الانماء والاعمار او اي مسؤول آخر يخوله المقترض خطيا او عمل مطلوب تنفيذه او يسمح بتنفيذه، وجميع المستندات المطلوب تنفيذها او المسموح بتنفيذها بموجب هذه الاتفاقية نيابة عن المقترض.
8-3 تجوز الموافقة على اي تعديل لاحكام هذه الاتفاقية بالنيابة عن المقترض بموجب مستند خطي موقعا من قبل ممثل المقترض المفوض او وفق احكام المادة (8-2), شرط ان يكون التعديل، حسب رأي هذا الممثل، معقولا في ظل الظروف القائمة، ولا يضيف كثيرا على واجبات المقترض بموجب الاتفاقية.
8-4 يجب ان يكون اي مستند يتم تسليمه بموجب هذه الاتفاقية مكتوبا باللغة الانكليزية، ويجب ان ترافق المستندات المكتوبة بأي لغة اخرى ترجمة انكليزية لها مصادق عليها على انها ترجمة موافق عليها، وسوف تعتبر هذه الترجمة الموافق عليها نهائية لدى الطرفين.
شهادة على ما تقدم، وقع الطرفان، من خلال ممثليهما المخوّلين حسب الاصول، على هذه الاتفاقية وتسلماها في فيينا بنسختين باللغة الانكليزية، وتعتبر كل نسخة منها نسخة اصلية وتنص كلاهما على نفس الشروط وتتمتع بنفس المفاعيل، بتاريخ اليوم والسنة المذكورة اعلاه:
عن المقترض: الاسم: السيد نبيل الجسر رئيس مجلس الانماء والاعمار العنوان: مجلس الانماء والاعمار - تلة السراي - بيروت الجمهورية اللبنانية تلفون - فاكس: 981253 - 981252 - 1(961)
عن صندوق منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) للتنمية الدولية:
الاسم: سعادة السيد جمال ناصر لوتا رئيس مجلس الحكام العنوان: صندوق منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) للتنمية الدولية
ص.ب. 995 - آي 1011 فيينا - النمسا - فاكس: 5139238 - 1 (43)
الجداول
الجدول 1: وصف المشروع
الجدول 2: تخصيص اموال القرض
الجدول 3: جدول استهلاك القرض