اتفاقية ثنائية 17/08/2011
الاجازة للحكومة إبرام اتفاقية وكالة بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الاسلامي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع مياه الشرب والصرف الصحي بسهل عكار الموقعة بتاريخ 12/12/2009
- النطاق
- ثنائية
- تاريخ التوقيع
- 17/08/2011
- أُبرمت بموجب
- قانون رقم 138 سنة 2011
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
رقم المشروع:LE-0068
اتفاقية وكالة بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار «و» البنك الاسلامي للتنمية بشأن المساهمة في تمويل مشروع مياه الشرب والصرف الصحي بسهل عكار، الجمهورية اللبنانية
وكالة سهل عكار (Idbsrvl-agreements) - لبنان
أبرمت هذه الاتفاقية في 25/12/1430 ه (الموافق 12/12/2009م) بين حكومة الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار (ويشار اليها فيما يلي ب «الوكيل») والبنك الإسلامي للتنمية (ويشار اليه فيما يلي ب «الموكل»).
بما ان:
(أ) الموكل قد تعاقد مع الوكيل لتنفيذ الاعمال المدنية والخدمات الاستشارية والاعمال الاخرى المرتبطة بها اللازمة لتنفيذ مشروع مياه الشرب والصرف الصحي بسهل عكار، الجمهورية اللبنانية طبقا للمواصفات الواردة في الملحق رقم (1) بهذه الاتفاقية بأسلوب الاستصناع (ويشار اليها فيما يلي ب «المنشآت») وذلك لاستخدامها في اطار المشروع الوارد وصفه في الملحق رقم (2) بهذه الاتفاقية.
(ب) الموكل قد وافق على أن ينوب عنه الوكيل في التعاقد مع المقاول
الذي يتم اختياره وفقاً لهذه الاتفاقية لتنفيذ انشاء المنشآت، وكذلك الاشراف على الاستشاري لتنفيذ الخدمات الاستشارية.
فقد تم الاتفاق بين الموكل والوكيل على ما يلي:
المادة الأولى
تعريفات - تفسير
1 - 1 في هذه الاتفاقية، وما لم يقتض سياق النص معنى آخر، تكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة امام كل منها:
المبلغ المعتمد: المبلغ المعتمد من الموكل لتنفيذ المنشآت، باسلوب الاستصناع، في حدود مبلغ لا يتجاوز (52.728.000) اثنين وخمسين مليونا وسبعمائة وثمانية وعشرين الف دولارا أمريكياً أي ما يعادل تقريبا (35.152.000) خمسة وثلاثين مليونا ومائة واثنين وخمسين الف دينارا اسلاميا.
المنشآت: الاعمال المدنية والخدمات الاستشارية والاعمال الاخرى المرتبطة بها اللازمة لتنفيذ مشروع مياه الشرب والصرف الصحي بسهل عكار، الجمهورية اللبنانية الوارد وصفها جميعاً في الملحق رقم (1) بهذه الاتفاقية.
المشروع: المشروع الوارد وصفه في الملحق رقم (2) بهذه الاتفاقية.
الاستشاري: الجهة الاستشارية التي يتم تعيينها بموجب المادة الخامسة من هذه الاتفاقية للاشراف على تنفيذ المشروع.
المقاول: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتم تكليفه بتنفيذ المنشآت.
العقد: عقد تنفيذ المنشآت الذي يبرمه الوكيل مع المقاول نيابة عن الموكل.
قيمة العقد: القيمة التي تدفع للمقاول ثمنا لتنفيذ الاعمال المدنية.
اتفاقية الخدمات الاستشارية: الاتفاقية التي يبرمها الوكيل مع الاستشاري نيابة عن الموكل للاشراف على اشغال تنفيذ المنشآت.
التكاليف الاجمالية: التكاليف الاجمالية لتنفيذ المنشآت، وتشمل قيمة العقد واتعاب الاستشاري وأية تكاليف أو نفقات اخرى يتكبدها الموكل من اجل تطوير المنشآت.
اتعاب الاستشاري: المبالغ التي تدفع للاستشاري وفقا لاتفاقية الخدمات الاستشارية نظير الاشراف على اشغال تنفيذ المنشآت.
شهادة التسلم الابتدائي: الشهادة التي يصدرها الاستشاري ويوقع عليها كل من الوكيل والمقاول بموجب العقد والتي تثبت القبول الابتدائي للاشغال المنجزة حسبما هو وارد في العقد.
شهادة التسلم النهائي: الشهادة التي يصدرها الاستشاري ويوقع عليها كل من الوكيل والمقاول بموجب العقد، بعد فترة الضمان، وتثبت ان الاشغال المنجزة قد انجزت من قبل المقاول بطريقة مرضية.
ضريبة: أية ضريبة أو جباية أو مكوس أو رسوم جمركية أو أية رسوم اخرى مماثلة ويشمل ذلك، بدون تحديد، اية جزاءات يمكن أن تفرض للفشل أو التأخير في دفع أي مما سبق ذكره.
1 - 2 في هذه الاتفاقية:
(أ) ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، الكلمات التي تدل على المذكر تشمل المؤنث والتي تدل على المؤنث تشمل المذكر، والكلمات التي تدل على الاشخاص تشمل المؤسسات والشركات، والاشارة الى مرفق أو ملحق أو مادة أو بند اشارة الى ذلك المرفق أو الملحق أو المادة أو البند في هذه الاتفاقية.
(ب) عناوين المواد ادخلت للتسهيل ولا يجوز ان تستخدم في تعريف أو تفسير أو تحديد نطاق أي نص وارد في هذه الاتفاقية.