اتفاقية 17/08/2011
الاجازة للحكومة تصديق الاتفاقية المعدلة للتعاون العربي في مجال تنظيم وتيسير عمليات الاغاثة التي تم اقرارها من مجلس الجامعة في دورته 132 رقم (ق 7122 - د.ع (132) - ج2- 2009/9/9-
- تاريخ التوقيع
- 17/08/2011
- أُبرمت بموجب
- قانون رقم 145 سنة 2011
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
الامانة العامة الشؤون الاقتصادية ادارة البيئة والاسكان والتنمية المستدامة
الاتفاقية المعدلة للتعاون العربي في مجال تنظيم وتيسير عمليات الاغاثة
تم اقرارها من مجلس الجامعة في دورته 132 رقم (ق 7122 - د.ع (132) - ج 2009/9/9-2) الاتفاقية المعدلة للتعاون العر
ان حكومات الدول الاطراف في هذه الاتفاقية،
انطلاقا من الروابط الاخوية القائمة بين الدول العربية،
ورغبة منها في تنمية الروابط الانسانية بين دول الجامعة العربية،
واستنادا الى ما نصت عليه المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية،
وتأكيدا لاهمية التعاون بين الدول العربية في مجال الاغاثة في حالات الكوارث الطبيعية والظروف الطارئة،
واخذا في الاعتبار المعوقات والصعوبات التي قد تعترض وصول فرق ومواد الاغاثة لضحايا الكوارث الطبيعية والظروف الطارئة بالسرعة اللازمة لتحقيق الهدف المرجو منها؛
واذ تدرك تعاظم الاهتمام العالمي بخطر الكوارث والاستعداد للتصدي لها على المستويات الوطنية والاقليمية والدولية وذلك في ضوء تزايد الخسائر الناتجة عنها، وكذلك وجوب ادماج الجهود الرامية الى الحد من مخاطر هذه الكوارث بشكل منهجي في السياسات والخطط والبرامج الخاصة بالتنمية المستدامة
والحد من الفقر،
واذ تذكر بما جاء في خطة تنفيذ جوهانسرج 2002 في هذا الخصوص،
واذ تشير لتوصيات المؤتمر العالمي للحد من الكوارث الذي عقد في كوبي باليابان في 2005/1/22-18 وخاصة خطة عمل هيوغو (2015-20
05)، والتي اكدت على ضرورة تعزيز وتطوير الاستعداد للكوارث ووضع آليات اقليمية لتنسيق الخطط ووسائل الاتصال للتأكد من سرعة وفاعلية الاستجابة للكوارث التي تتعدى القدرات الوطنية لمجابهتها،
واذ يساورها القلق لازدياد معدل الكوارث في المنطقة العربية واثارها المدمرة على المدى القريب والبعيد،
واذ تشير الى بروتوكول التعاون في مكافحة تلوث البحر المتوسط بالزيت والمواد الضارة الاخرى في الحالات الطارئة لسنة 1976، والبروتوك
ول الخاص بالتعاون الاقليمي في مكافحة التلوث بالزيت والمواد الضارة الاخرى في الحالات الطارئة من منطقة الخليج سنة 1979، والبروتوكول الخاص بالتعاون الاقليمي في مكافحة التلوث بالزيت والمواد الضارة الاخرى في الحالات الطارئة في منطقة البحر الاحمر وخليج عدن لسنة 1982،
واذ تشير الى قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة رقم (ق ق 319 د.ع (17) - 2005/3/23) بشأن ايجاد آلية مناسبة للتنسيق العربي في حالات الكوارث والطوارئ،
واخذ بعين الاعتبار قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم (ق 2/1705 - د.ع 80 - 2007/9/6) بشأن الموافقة على آلية التنسيق بين الاجهزة العربية المعنية بالكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ وبرنامج الخطة التنفيذية لعملها وقرار مجلس الجامعة رقم 7054 بتاريخ 2009/3/3 د.ع (131) بشأن تحديث اتفاقية التعاون العربي في مجال تنظيم وتيسير عمليات الاغاثة،
قد اتفقت على ما يلي:
المادة الاولى: لاغراض هذه الاتفاقية تعني المصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:
الكارثة: حوادث ناجمة عن قوى الطبيعة أو بسبب فعل الانسان قد يترتب عليها خسائر في الارواح أو اصابات أو تدمير في الممتلكات، وتكون ذات تأثير شديد على الاقتصاد الوطني والحياة الاجتماعية وتفوق امكانيات مواجهتها قدرة الموارد الوطنية وتتطلب مساعدات اقليمية أو دولية.
الحالات الطارئة: الحرائق الكبيرة والحوادث المفجعة الناتجة عن وسائل النقل والمصانع والمناجم والنزاعات المسلحة والاوبئة وتلوث البيئة والبحار والنكبات المشابهة.
الازمة: حالة طارئة غير اعتيادية تتطلب تدابير استثنائية، قد تتطور الى ظرف طارئ أو كارثة نتيجة لتدخل عناصر اخرى.
عمليات الاغاثة: مختلف الخدمات المتعلقة بالاغاثة والمساعدة، وبصورة خاصة مجموعة المواد المطلوبة بصفة عاجلة وكذلك الافراد والخدمات الاخرى التي تصل من الخارج بناء على موافقة السلطة المختصة في الدولة المعنية بالنظر الى اهميتها البالغة والتي يكون الهدف منها انقاذ ضحايا الكوارث والظروف الطارئة وبشرط ألا يكون القصد منها اهدافا تجارية وتشمل ايضا عمليات المساعدة التي يتم تقديمها لمواجهة الكارثة /الازمة/ الحالة الطارئة.
مواد الاغاثة: جميع المواد التي تستخدم في اغاثة ضحايا الكوارث والحالات الطارئة كوسائل للنقل والمواد الغذائية والطبية، والملابس والاغطية، والخيام والمنازل الجاهزة، والمواد الاخرى ذات الاهمية القصوى المرسلة كمعونة للمتضررين من الكوارث الطبيعية وللحالات الطارئة وتشمل كذلك مواد المساعدة المستخدمة في مواجهة الكارثة /الازمة/ الحالة الطارئة.
نقطة الاتصال الوطنية: الجهة المعنية أو المخولة من كل طرف لتلقي وارسال المعلومات.
الدولة الطرف: الدولة العضو بجامعة الدول العربية التي صادقت أو انضمت الى هذه الاتفاقية.
آلية التنسيق: آلية التنسيق بين الاجهزة العربية المعنية بالكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ والمنشأة وفقا لقرار مجلس جامعة الدولة \
العربية على مستوى القمة رقم (ق ق 319 د.ع (17) - 2005/3/2
3).
السلطة المختصة: اية ادارة أو وكالة أو أي سلطة اخرى في الدولة الطرف يتم تسميتها لممارسة الصلاحيات أو القيام بالمهام المشار اليها في هذه الاتفاقية.
الجامعة: جامعة الدول العربية.
الامانة العامة للجامعة: الامانة العامة لجامعة الدول العربية.
المنظمات العربية المتخصصة: المنظمات العاملة في منظومة جامعة الدول العربية.