اتفاقية دولية 29/08/2011
البنك الأوروبي للتثمير FI No.24.916/LB مشروع معالجة المياه المبتذلة وتصريفها في منطقة كسروان (ايرادات خاصة) عقد تمويل بين الجمهورية اللبنانية والبنك الأوروبي للتثمير بيروت، 3 نيسان 2009
- النطاق
- دولية
- تاريخ التوقيع
- 29/08/2011
- أُبرمت بموجب
- قانون رقم 165 سنة 2011
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
البنك الأوروبي للتثمير
FI No.24.916/LB مشروع معالجة المياه المبتذلة وتصريفها في منطقة كسروان (ايرادات خاصة) عقد تمويل بين الجمهورية اللبنانية والبنك الأوروبي للتثمير
بيروت، 3 نيسان 2009
أبرم هذا العقد بين:
الجمهورية اللبنانية، العاملة من خلال مجلس الإنماء والإعمار، الممثل برئيسه، السيد نبيل ع. الجسر والمشار اليه ادناه ب: «المقترض»
من جهة، كفريق اول، والبنك الأوروبي للتثمير الكائن مقره في
100 boulevard Konrad Adenauer,Luxembourg-Kirchberg,Grand Duchy of Luxembourg الممثل بنائب رئيسه، السيد فيليب دو فونتان فيف كورتيز
والمشار اليه ادناه ب: «البنك»
من جهة اخرى، كفريق ثاني
حيث أن:
1 . المقترض، العامل من خلال مجلس الإنماء والإعمار، وزارة الطاقة والمياه («الوزارة») ومؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، يقوم بمشروع («المشروع») لتطوير وانشاء مرافق لمعالجة المياه المبتذلة وتصريفها في منطقة كسروان الكبرى في شمال بيروت؛ يعرض وصف المشروع بتفاصيله في الوصف الفني والتقني المبين في الجدول أ - 1 الملحق بهذا العقد («الوصف التقني»).
2 . تقدر كلفة المشروع الاجمالية بحوالي 210.000.000 يورو (مائتي وعشرة ملايين يورو)، على أن يتم تمويل 120.000.000 يورو) (مائة وعشرين مليون يورو) من هذا المبلغ من قبل حكومات ووكالات مانحة، وتقوم الوكالة الفرنسية للتنمية بتمويل 20.000.000 يورو (عشرين مليون يورو).
3 . بغية اتمام تمويل المشروع، طلب المقترض من البنك قرضا من ايرادات البنك الخاصة بقيمة توازي 70.000.000 يورو (سبعين مليون يورو بموجب اتفاقية اطارية («الاتفاقية الاطارية») موقعة بين الجمهورية اللبنانية والبنك، أقرّت بموجب قرار صادر عن مجلس النواب اللبناني بتاريخ 14 حزيران 1999، وانتداب سياسة الجوار الأوروبية لمنطقة البحر المتوسط («الانتداب - Mandate»).
4 . ينصّ نظام البنك الأساسي على وجوب ضمان البنك لاستعمال أمواله في ما يصبّ الى أقصى حد معقول في مصلحة المجموعة الأوروبية وبالتالي تتوافق انظمة عمليات الاقراض التي يقوم بها وشروطها مع سياسة المجموعة الأوروبية. واستنادا الى توصيات فريق العمل للاجراءات المالية حول تبييض الاموال كما اعتمدت من قبل منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، تبنى البنك سياسة تهدف الى ايلاء العناية الخاصة بمعاملاته وعلاقاته التجارية في الحالات التي يمول فيها مشروعا سيقام في بلد لا يتماشى كليا مع هذه التوصيات أو مع مقترض أو مستفيد مقيم في بلد مماثل.
5 . قرر البنك، بعد تأكده من أن التمويل سيتم ضمن نطاق مهامه وأنه يتطابق مع اهداف الاتفاقية الاطارية والانتداب - Mandate، ومع الاخذ بعين الاعتبار المسائل المذكورة اعلاه، منح المقترض وفقا لطلبه مبلغ يوازي 70.000.000 يورو (سبعين مليون يورو).
6 . السيد نبيل الجسر مفوّض حسب الاصول ووفق الشروط الواردة في الملحق 1 لتنفيذ هذا العقد بالنيابة عن المقترض.
7 . الاحالات هنا الى المواد والحيثيات والجداول والملحق هي على التوالي احالات الى مواد هذا العقد وحيثياته وجداوله وملحقه.
8 . لقد تقدم البنك بطلب مساهمة من المفوضية الأوروبية بموجب مرفق الاستثمار في اطار سياسة الجوار الأوروبية لدعم المشروع بشكل 1) مساعدة فنية تقدر قيمتها بحوالي 4.000.000 يورو (اربعة ملايين يورو) و2) هبة استثمارية تقدر قيمتها بحوالي 6.000.000 يورو (ستة ملايين يورو).
بناء عليه، تم الاتفاق على ما يلي:
المادة 1: الصرف
1 - 1 قيمة القرض
يمنح البنك المقترض، الذي يوافق، بموجب هذا العقد قرضا («القرض») بقيمة توازي 70.000.000 يورو (سبعين مليون يورو) لاستعماله من اجل تمويل جزء من المشروع.
1 - 2 أصول الصرف
(1) يكون القرض متوفراً للمقترض ابتداءا من [تاريخ التوقيع + 30 يوما]، بموجب شرائح (يشار الى كل واحدة ادناه ب «شريحة») بناء على طلب المقترض. لا تقل قيمة كل من هذه الشرائح، باستثناء الشريحة الاخيرة، عن 5.000.000 يورو (خمسة ملايين يورو)، ما لم يطلب المقترض ويوافق البنك على خلاف ذلك. لا يتجاوز عدد الشرائح 10 (عشرة) ما لم يتفق كل من المقترض والبنك على خلاف ذلك.
(2) يتم صرف كل شريحة بناء على طلب خطي من قبل المقترض («طلب الصرف»). يحدد كل طلب صرف ما يلي:
(أ) مبلغ الشريحة والعملة المراد اتمام الصرف بها؛
(ب) ما اذا كانت الشريحة تتسم بمعدل فائدة ثابت («شريحة بمعدل فائدة ثابت») أو معدل فائدة عائم مع هامش فرق ثابت («شريحة بمعدل فائدة عائم مع هامش فرق ثابت»)، وفقا للأحكام ذات الصلة في المادة 3 - 1 (أ) و(ب(؛
(ج) تاريخ الصرف الاكثر ملاءمة، ويكون يوم عمل (كما هو معرّف في المادة 5 - 1)، على الا يقع قبل 15 (خمسة عشر) يوما تقويميا بعد تاريخ طلب الصرف، علما انه يجوز للبنك صرف الشريحة بعد اربعة اشهر تقويمية كحد أقصى من تاريخ طلب الصرف؛
(د) شروط التسديد الاكثر ملاءمه من اصل القرض، التي يتم اختيارها بما يتوافق مع المادة 4 - 1؛
(ه) عندما يكون الخيار في يد المقترض، تواريخ الدفع الاكثر ملاءمه، بما يتوافق مع المادة 5 - 1؛
(و) في حالة الشريحة بمعدل فائدة عائم مع هامش فرق ثابت، تاريخ مراجعة/ تحويل الفائدة، ان وجد؛
(ز) تفاصيل متعلقة بالحساب المصرفي الخاص بالمقترض والذي ينبغي أن تودع فيه الشرائح، على أن يتم تخصيص حساب واحد فقط لكل عملة؛
(ح) التوكيل اللازم لكل من يتقدم بطلب الصرف بموجب هذا العقد؛
(ط) الاثباتات الضرورية المنصوص عليها في المادة 1 - 4 (أ) أو 1 - 4 (أ) أو 1 - 4 (ب)، حسب الاقتضاء؛ و
(ي) التأكيد، منذ تاريخ توقيع هذا العقد، وبناء على علم المقترض واقتناعه:
(1) على انه لم يطرأ أي تغيير جوهري يعوق تطبيق المشروع ان من الناحية الاقتصادية أو الفنية، أو أي تغيير جوهري في الوضع المالي الخاص به، يؤثر أو قد يؤثر في قدرته على اداء موجباته المنصوص عليها في هذا العقد؛
(2) على عدم وقوع أو عدم وجود أي من الاحداث أو الحالات الواردة في المادة 9 - 1 .
يمكن للمقترض ايضا، كما يرى مناسبا، أن يحدد في طلب الصرف، العناصر التالية، ان وجدت، المحددة مسبقا من قبل البنك من دون أي التزام، والواجب تطبيقها على الشريحة، وهي:
(1) معدل الفائدة في حالة الشريحة بمعدل فائدة ثابت؛
(2) هامش الفرق (كما هو معرّف في المادة 3 - 1) الواجب تطبيقه حتى تاريخ الاستحقاق في حالة الشريحة بمعدل فائدة عائم مع هامش فرق ثابت.
لا يجوز تقديم أي طلب صرف بعد [التوقيع + 5 سنوات و6 اشهر]، ما لم يتفق البنك والقرض على خلاف ذلك. استنادا الى المادة 1 - 2 (4)، يكون كل طلب صرف نهائيا غير قابل للرد.
(3) خلال مهلة تتراوح بي 10 (عشرة) و15 (خمسة عشر) يوما تسبق تاريخ صرف شريحة ما، يقدم البنك للمقترض إشعاراً («اشعار بالصرف»)، اذا كان طلب الصرف مطابقا لاحكام المادة 1 - 2 (2) وطالما ان الاثبات المقدم عند الطلب بموجب المادة 1 - 2 (2) (د) يكون مقبولا للبنك. يتضمن هذا الاشعار:
(1) تأكيدا على قيمة الشريحة والعملة الواجب اتمام الصرف بها؛
(2) تحديدا لمعدل الفائدة المشار اليه في المادة 3 - 1؛
(3) تحديدا لتاريخ الصرف («تاريخ الصرف المقرر»(؛
(4) تحديدا لشروط تسديد اصل القرض ودورية دفع الفائدة؛
(5) تحديدا لتواريخ التسديد المطبقة؛
(6) تحديدا لتاريخ مراجعة/ تحويل الفائدة؛ ان وجد، في حالة الشريحة بمعدل فائدة عائم مع هامش فرق ثابت؛
(7) تحديدا للشريحة بمعدل فائدة ثابت لمعدل الفائدة الثابت، وللشريحة بمعدل فائدة عائم مع هامش فرق ثابت للهامش الذي يجب تطبيقه حتى تاريخ الاستحقاق؛
(8) تحديدا لتواريخ التسديد المطبقة؛ و
(9) تحديدا لشروط تسديد أصل القرض ودورية دفع الفائدة.
(4) في حال لم يتطابق عنصر أو اكثر من العناصر المحددة في الاشعار بالصرف مع العنصر المقابل له في طلب الصرف، يجوز للمقترض خلال 3 (ثلاثة) ايام عمل في لوكسمبورغ بعد استلام الاشعار بالصرف أن يلغي طلب الصرف عبر اشعار يرفعه الى البنك، وبناءً عليه، يكون طلب الصرف والاشعار بالصرف غير نافذين. ما لم يستلم البنك اشعارا من هذا القبيل عند الوقت المحدد، يكون البنك والمقترض ملزمين بشروط الاشعار بالصرف.
يتم الصرف لحساب أو حسابات المقترض على أن يرفع المقترض الاشعار الى البنك في فترة لا تتجاوز 15 (خمسة عشر) يوما قبل تاريخ الصرف المقرر.
لغايات هذا العقد، يقصد ب «يوم عمل في لوكسمبورغ»اليوم الذي تمارس فيه المصارف التجارية اعمالها العادية في لوكسمبورغ.
1 - 3 عملة الصرف
حسب التيسير، تكون عملة أو عملات الصرف باليورو أو أية عملة اخرى متداولة على نحو واسع في اسواق صرف العملات الرئيسية. ويصرف البنك كل شريحة بالعملة المحددة في الاشعار بالصرف.
لاحتساب المبالغ الواجب دفعها بعملات غير اليورو ولتحديد القيمة المقابلة لها باليورو، يطبق البنك معدل الصرف الصادر عن البنك الأوروبي المركزي بتاريخ يختاره البنك ضمن مهلة 15 (خمسة عشر) يوما تسبق تاريخ الصرف.
1 - 4 شروط الصرف
أ. يخضع صرف الشريحة الاولى استنادا الى المادة 1 - 2 لتحقيق الشروط التالية بشكل مقبول لدى البنك، بخاصة، انه، قبل 30 (ثلاثين) يوما من تاريخ الصرف، يجب أن:
(أ) يكون هذا العقد قد أقر من قبل سلطات الجمهورية اللبنانية المختصة ويكون البنك قد استلم اثباتات كافية عن ذلك؛
(ب) تكون وزارة عدل الجمهورية اللبنانية قد اصدرت رأيا قانونيا ايجابيا، مقبولا لدى البنك من حيث الشكل والمضمون، حول صلاحية ونفاذ وتنفيذ هذا العقد من قبل المقترض، تؤكد فيه على (1) اتمام اتخاذ أي اجراء لازم لاعفاء كافة دفعات اصل القرض وفوائده والمبالغ المستحقة الاخرى بموجب هذا العقد من الضريبة، وللسماح بايفاء كافة هذه المبالغ الاجمالية من دون اقتطاع الضريبة عند المصدر، وعلى (2) اتمام اصدار أية موافقة ضرورية لمراقبة الصرف للسماح باستلام المبالغ المصروفة وتسديدها وبدفع الفوائد وكافة المبالغ الاخرى المستحقة بموجب هذا العقد؛
(ج) في ما يتصل بمؤسسة المياه، يكون المقترض قد قدم، من خلال مجلس الإنماء والإعمار، خطة عمل مفصلة للفترة الانتقالية، بما في ذلك التواريخ المحددة وتوزيع المسؤوليات بشكل واضح وتحديد الاهداف لكافة الفرقاء المعنيين اثناء الفترة الانتقالية وبعدها؛
(د) يكون المقترض قد وضع، من خلال مجلس الإنماء والإعمار، ملخصا محدثا حول «تقييم الأثر البيئي» للمشروع، مقبولا لدى البنك من حيث الشكل والمضمون، مع ادراج كافة تدابير التخفيف الاضافية التي ينصح بها بموجب هذا العقد ضمن تصميم المشروع؛
(ه) يكون المقترض قد قدم الى البنك، من خلال مجلس الإنماء والإعمار، دراسة جدوى وخطة زمنية للمشروع، تتضمن معلومات عن الشبكات وخطوط التجميع وانظمة التصريف المحلية الاصغر حجما.
(و) يكون المقترض قد قدم الى البنك، من خلال مجلس الإنماء والإعمار، تقريرا حول الاداء التشغيلي (بما في ذلك نطاق تغطية الخدمة واستهلاك الوحدة) والمالية (بما في ذلك الفواتير وجباية الايرادات) لمرافق المياه والصرف الصحي في مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، مقارنة بالاهداف المتفق عليها بين البنك والمقترض.
(ز) يكون المقترص قد قدم الى البنك، من خلال مجلس الإنماء والإعمار، تقريرا بالتفاصيل المتعلقة بتطبيق سياسة التعرفات الخاصة بالمياه المبتذلة، بما في ذلك آليات تعديل التعريفات واعتبارات الجهوزية، يظهر بشكل مقبول لدى البنك تحسنا في التكلفة وآليات تحميل مسبب التلوث المسؤولية؛
(ح) تقدم الاثباتات المقبولة لدى البنك بتوقر الاموال والمبالغ المرصودة في موازنة الدولة، المذكورة في البند الثاني من الحيثيات لتمويل المشروع؛ و
(ط) يكون وكيل المقترض في التبليغ المذكور في المادة 10 - 3 قد وافق على تعيينه بشكل خطي.
ب. يكون دفع كل شريحة لاحقة للشريحة الاولى رهنا:
(1) باستلام البنك، خلال مهلة 30 (ثلاثين) يوما على الاقل قبل تاريخ الصرف، اثباتات مقبولة لديه تؤكد أن المقترض قد أنفق (قيمة صافية عدا احتساب الضرائب والرسوم والمتوجبة في لبنان) مبلغا يساوي 80÷ من الشريحة التي تسبق مباشرة و100÷ من كافة الشرائح السابقة الاخرى، على البنود المحددة التي يشملها المشروع كما هو مبين في الوصف التقني.
عند تقديم الاثباتات المقبولة لدى البنك بأن الانفاقات من النوع المشار اليه اعلاه مستحقة خلال مهلة 90 (تسعين) يوما من تاريخ الطلب، يعتبر البنك ان هذا الانفاق قد تم. في حال دفع أي مبلغ بناء على ذلك، يجب تقديم اثباتات تؤكد حدوث الانفاق على بنود المشروع كما هو مبين اعلاه قبل دفع أية مبالغ اضافية بموجب هذه المادة.
(2) يجب أن يكون البنك قد استلم صورا مصدقة عن العقد أو العقود في ما يتعلق بالبنود المبينة في الوصف التقني كما هو محدد من اجل التمويل بموجب هذا القرض. وينبغي ان يكون هذا العقد أو هذه العقود قد نفذ(ت) استنادا الى الشروط التي يرضى عنها البنك وبما يتماشى مع دليل الاجراءات العائد للبنك (تسمى كافة النفقات الواردة في هذه البنود «نفقات مؤهلة»).
لاحتساب قيمة النفقات التي يقوم بها البنك باليورو، يطبق سعر الصرف المعمول به قبل 30 (ثلاثين) يوما من تاريخ صرف كل شريحة.
وان لم يكن أي من الاثباتات التي يقدمها المقترض مقبولا لدى البنك، يجوز لهذا الاخير ان يصرف نسبيا مبلغا اقل من المبلغ المطلوب.
ج. يكون صرف كل شريحة لاحقة رهنا بتقديم اثباتات مقبولة لدى البنك على دوام توفر اموال التمويل المنصوص عليها في البند الثاني من الحيثيات عند استلام كل طلب صرف وعلى توفر الاموال من موازنة الدولة للسماح باستمرار المشروع وانجازه وتشغيله.
د. يكون صرف الشريحة الاخيرة رهنا بتقديم المقترض، من خلال مجلس الإنماء والإعمار، للاثباتات المقبولة لدى البنك والتي تؤكد انجاز التنظيم الجديد وان مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان تعمل كما هو مثبت بواسطة خطة عمل المؤسسة الاخيرة.
1 - 5 عمولة التأجيل
1 . يؤجل البنك، بطلب من المقترض، صرف أية شريحة بكاملها أو بجزء منها، الى تاريخ يحدده المقترض شرط ان يقع هذا التاريخ خلال مهلة 6 (ستة) اشهر كحد أقصى من تاريخ الصرف المقرر. في هذه الحالة، يدفع المقترض تعويضا عن التأجيل كما هو مبين في الفقرة (ج) ادناه. ويعتبر أي طلب بالتأجيل نافذا في ما يتعلق بشريحة ما فقط اذا حرر قبل 7 (سبعة) ايام عمل في لوكسمبورغ على الاقل من تاريخ الصرف المقرر.
ب. في حال عدم تحقق أي شرط من الشروط الواردة في المادة 1 - 4، ابتداء من التاريخ المحدد، يؤجل الصرف حتى تاريخ يتفق عليه البنك والمقترض،
شرط ان يقع هذا التاريخ خلال مهلة 10 (عشرة) ايام عمل في لوكسمبورغ على الاقل من تحقيق كافة شروط الدفع.
ج. ان تم تأجيل أية شريحة، بناء على طلب المقترض أو بسبب عدم تحقق شروط الصرف، يدفع المقترض بطلب من البنك تعويضا عن المبلغ المؤجل دفعه. ويتراكم هذا التعويض ابتداء من تاريخ الصرف الاصلي المقرر ولغاية تاريخ الصرف الفعلي، أو ان دعت الحاجة حتى تاريخ الغاء الشريحة بمعدل يساوي R1 ناقص R2، حيث:
يدل المعدّل 1 R1 على معدل الفائدة الذي كان بنبغي تطبيقه من وقت لآخر استنادا الى المادة 3 - 1 والاشعار بالصرف المعني لو دفعت الشريحة في تاريخ الصرف الاصلي المقرر؛
و
يدل المعدّل 2 R2 على المعدل المعني المعتمد بين المصارف ناقص 0.125÷ (12.5 نقطة اساس) شرط ان تكون المهل المعنية المنصوص عليها في الجدول أ متتالية، كل مهلة منها لشهر واحد ابتداء من تاريخ الصرف الاصلي المقرر، وذلك لتحديد المعدل المعني المعتمد بين المصارف وفقا لهذه المادة.
فضلا عن ذلك:
(1) ان تعدى التأجيل مدة شهر واحد، يتراكم التعويض في نهاية كل شهر؛
(2) يحتسب التعويض وفق اتفاقية احتساب عدد الايام المطبق على المعدل 1 R1; و
(3) في حال فاق المعدل 2 R2 المعدل 1 R1 يصار الى تصفير التعويض.
يجوز للبنك، عبر اشعار من المقترض، الغاء اية دفعة قد تأجلت بموجب المادة 1 - 5 (أ) لاكثر من 6 (ستة) اشهر كمدة اجمالية. يظل المبلغ الملغى متوفرا للدفع بموجب المادة 1 - 2 .
لغايات هذا العقد بشكل عام؛ يقصد ب «المعدّل المعني المعتمد بين المصارف» (يوريبور EURIBOR) كما هو محدد في الجدول ب من هذا العقد.
1 - 6 الغاء القرض وتعليقه
أ. يجوز للمقترض عبر اشعار البنك بأن يلغي كليا أو جزئيا، متى شاء وبمفعول مباشر، القسم غير المصروف من القرض، غير انه لا يكون للاشعار أي مفعول على الشريحة التي يقع تاريخ صرفها المقرر الحالي خلال 7 (سبعة) ايام عمل في لوكسمبورغ بعد تاريخ الاشعار. ولا يتحمل المقترض، ياستثناء الحالات المنصوص عليها في الفقرة التالية، أية مسؤولية تعويض أو غيرها تجاه البنك جراء هذا الالغاء.
في حال الغى المقترض شريحة ما خاضعة لاشعار بالصرف، عليه دفع تعويض عن المبلغ الملغى في حال كانت الشريحة بمعدل فائدة ثابت. يتم احتساب هذا التعويض بما يتوافق من المادة 4 - 2 (1)، على اساس الفترة الممتدة من تاريخ («تاريخ البدء») (أ) الغاء الاشعار بالالغاء و(ب) تاريخ الصرف المقرر،
حتى تاريخ التسديد الاخير المقرر. لهذه الغاية: (1) فالاشارات في المادة 4 - 2 (1) الى تاريخ التسديد المسبق تشير الى تاريخ البدء و(2) يتوجب دفع وتسديد المبلغ الملغى عند تاريخ البدء.
يقصد بال «الشريحة المبلغة» كل شريحة اصدر البنك اشعارا بالصرف بشأنها.
ب. يجوز للبنك اشعار المقترض بأن يعلق كليا أو جزئيا القسم غير المصروف من القرض في أي وقت وبمفعول مباشر:
(1) استنادا الى الشروط المبينة في المادتين 4 - 3 9 - 1؛ أو
(2) في حال نشوء ظروف استثنائية تعوق نفاذ البنك الى الاسواق المالية الدولية المعنية.
يستمر هذا التعليق حتى اشعار البنك للمقترض بقدرة هذا الاخير على الاعتماد من جديد على القرض؛ أو حتى الغاء البنك للمبلغ المعلق كما هو مبين ادناه.
يجوز ايضا للبنك عبر اشعار المقترض بأن يلغي كليا أو جزئيا القسم غير المصروف من القرض، استنادا الى الشروط المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) اعلاه، على ان يخضع ذلك دائما (في حالة المادة 403) الى انجاز الاجراءات المحددة في كل فقرة من المادة 4 - 3 .
كما يجوز للبنك، عبر اشعار المقترض، الغاء شريحة يكون صرفها قد تأجل بموجب المادة 1 - 5(أ) أو (ب) لاكثر من 6 (ستة) اشهر كمدة اجمالية. غير انه لا يجوز للبنك تعليق أو الغاء، على اساس احكام البند (2) اعلاه، اية شريحة مبلغة.
ج. في حال علق البنك شريحة مبلغة بمعدل فائدة ثابت على اساس فقط البند (1) من المادة 1 - 6(ب) يدفع المقترض تعويضا عن المبلغ المعلق كما هو منصوص عليه في المادة 5 - 1(ج).
في حال الغي البنك شريحة مبلغة بموجب المادة 1 - 5(ج) أو المادة 4 - 3، يدفع المقترض للبنك تعويضا بموجب المادة 4 - 2، وفي حال الغي البنك شريحة مبلغة بالاستناد الى حكم من احكام المادة 9 - 1 يدفع المقترض للبنك تعويضا بموجب المادة 9 - 3(أ) أو9 - 3(ب).
يحتسب التعويض على اساس اعتبار المبلغ الملغى مدفوعا أو مسددا في تاريخ الصرف المقرر أو في تاريخ الاشعار بالالغاء في حال كان دفع الشريحة مؤجلا أو معلقا.
يجوز للبنك، عبر اشعار المقترض، ومن دون اية مسؤولية تلقى على عاتق أي من الفريقين، أن يلغي بمفعول مباشر، أي قسم غير مصروف من القرض لا يكون شريحة مبلغة ولم يتم تقديم أي طلب صرف بشأنه في الموعد المحدد.
1 - 7 التعليق
يجوز ايضا للبنك أن يعلق صرف القرض، بشكل معقول، ما لم يتأكد من تطبيق الضمانة والتعهدات التي قام بها المقترض استنادا الى المادتين 6 - 10 و8 - 3 .
1 - 8 عملة المبالغ المستحقة بموجب المادة 1
تحتسب المبالغ المتوجبة استنادا الى المادة 1 وتدفع بعملة الشريحة المعنية، خلال 7 (سبعة) ايام من استلام المقترض طلب البنك أو خلال أية مدة زمنية اطول يحددها البنك في طلبه.
المادة 2: القرض
2 - 1 قيمة القرض
يشتمل القرض (المشار اليه أدناه ب «القرض») مجموع المبالغ المصروفة الى المقترض بالعملات المحددة من قبل البنك، والتي يؤكدها البنك عند كل عملية صرف.
2 - 2 عملة السداد
تسدد الشرائح من قبل المقترض بموجب المادة 4، أو حسب الاقتضاء، المادة 9، بعملة الصرف.
2 - 3 عملة الفائدة والنفقات الاخرى
تحتسب الفائدة والتسديدات والنفقات الاخرى التي يجدر بالمقترض ايفاؤها بموجب المادتين 3 و4 أو بموجب المادة 9 حسب الاقتضاء، وتدفع بعملة تسديد الشرائح.
يتم أي سداد آخر بالعملة التي يحددها البنك، مع الاخذ بعين الاعتبار العملة التي اتفق بها المبلغ الذي ينبغي تسديده عبر الايفاء المعني.
2 - 4 اشعار صادر عن البنك
بعد صرف كل شريحة، على البنك أن يقدم للمقترض بيانا تلخيصيا يبيّن فيه تاريخ الصرف وقيمة المبلغ وعملته وشروط التسديد ومعدل الفائدة بالنسبة الى هذه الشريحة. ويتضمن هذا البيان جدول الاستهلاك المعني المشار اليه في الماد 4 - 1 .
المادة 3: الفائدة
3 - 1 معدل الفائدة
أ. الشرائح بمعدل فائدة ثابت
يتم ايفاء الفائدة من قبل المقترض على الرصيد غير المسدد من كل شريحة بشكل مؤخر ونصف سنوي، في تاريخ التسديد المعني المحدد، وفقا للإشعار بالصرف استنادا الى المادة 5 - 1، ابتداء من تاريخ السداد الاول الذي يلي تاريخ صرف الشريحة.
تحتسب الفائدة على اساس المادة 5 - 2(2) بالمعدل الثابت.
لغايات هذا العقد، يقصد ب «المعدل الثابت» المعدل السنوي المحدد من قبل البنك استنادا الى المبادئ المطبقة من وقت لآخر والمحددة من قبل الهيئات الحاكمة في البنك بالنسبة الى القروض ذات معدل فائدة ثابت والمخصصة بعملة الشريحة والممنوحة وفق شروط تسديد رأس المال وشروط ايفاء الفائدة نفسها.
ب. الشرائح بمعدل فائدة عائم مع هامش فرق ثابت
يتم ايفاء الفائدة من قبل المقترض على الرصيد غير المسدد من كل شريحة بمعدل عائم مع هامش فرق ثابت بشكل مؤخر ونصف سنوي أو سنوي، في تاريخ التسديد المعني المحدد، وفقا للإشعار بالصرف استنادا الى المادة 5 - 1، ابتداء من تاريخ السداد الاول الذي يلي تاريخ صرف الشريحة. يشعر البنك المقترض بمعدل الفائدة العائم مع هامش الفرق الثابت أو أي معدل آخر معمول به ضمن مهلة 10 (عشرة) ايام بعد بدء فترة المرجعية التي ينطبق عليها.
لغايات المادة 3 - 1(ب) هذه:
يقصد ب«معدل الفائدة العائم مع هامش الفرق الثابت» معدل الفائدة السنوي الذي يساوي المعدل المعني المعتمد بين المصارف زائد أو ناقص الهامش، وهو محدد من قبل البنك لكل فترة مرجعية تالية.
يقصد ب«الفترة المرجعية لمعدل الفائدة العائم مع هامش فرق ثابت» كل فترة ستة أو اثني عشر شهرا من تاريخ سداد ما حتى تاريخ السداد التالي، على أن تبدأ الفقرة المرجعية الاولى في تاريخ الصرف المقرر.
يقصد ب«هامش الفرق» هامش الفرق الثابت للمعدل المعني المعتمد بين المصارف (ويكون إما زائدا أو ناقصا) المحدد من قبل البنك والذي يتم اشعار المقترض به في الاشعار بالصرف ذي الصلة.
تستحق الفائدة بشكل نصف سنوي ومؤخرا في تاريخ السداد المحدد بموجب المادة 5 - 3 .
3 - 2 الفائدة على المبالغ المستحقة وغير المسددة
من دون اخلال بالمادة 10، وباستثناء احكام المادة 3 - 1، تتراكم الفائدة على أي مبلغ مستحق وغير مسدد بموجب احكام هذا العقد ابتداء من تاريخ الاستحقاق ولغاية تاريخ الايفاء بمعدل يساوي المعدل المعني المعتمد بين المصارف زائد 2÷ (200 نقطة اساس). ولاحتساب هذا المعدل المنصوص عليه في هذه المادة 3 - 2، ينبغي أن تكون المهل المعنية متتالية، كل مهلة منها من شهر واحد ابتداء من تاريخ الاستحقاق.
غير ان الفائدة تحتسب بالمعدل المحدد في المادة 3 - 1 زائد 25% (25 نقطة اساس) في حال تخطي هذا المعدل، بالنسبة الى اية مهلة معنية، المعدل المحدد في الفقرة السابقة.
اذا كان المبلغ المستحق وغير المسدد بعملة غير عملة القرض يطبق المعدل التالي، اي المعدل المعني المعتمد بين المصارف (سعر العرض) الذي يعتمده البنك عامة في معاملاته التي يجريها بهذه العملة زائد 2% (200 نقطة اساس)، المحتسب وفقا للمعدل المتداول في السوق.
المادة 4: التسديد
4 - 1 التسديد العادي
يسدد المقترض كل شريحة عبر عدة دفعات، في تاريخ السداد المحدد ضمن الاشعار بالصرف وفقا لجدول الاستهلاك المقدم وفقا للمادة 2 - 4 .
يتم وضع كل جدول استهلاك على اساس:
(1) اتمام تسديد كل شريحة
(أ) في حالة الشريحة بمعدل فائدة ثابت، إما (1) عبر عدة دفعات متساوية سنوية أو نصف سنوية لاصل القرض أو (2) عبر دفعة سنوية ثابتة؛ و
(ب) في حالة الشريحة بمعدل الفائدة العائم مع هامش فرق ثابت، بدفعات متساوية سنوية أو نصف سنوية لاصل القرض؛
(2) أن يكون تاريخ التسديد الاول لكل شريحة تاريخ دفع لا يتخطى تاريخ التسديد الاول الذي يلي مباشرة السنة السادسة لتاريخ الصرف المقرر للشريحة وان يكون تاريخ التسديد الاخير تاريخ تسديد لا يسبق 4 (اربع) سنوات ولا يتخطى 20(عشرين) سنة من تاريخ الصرف المقرر.
(3) يشار الى تاريخ التسديد الاخير أو الوحيد لشريحة ما، المحدد بموجب المادة 4 - 1(2) ادناه ب «تاريخ الاستحقاق».
4 - 2 التسديد المسبق الاختياري
استنادا الى المادة 4 - 2 (1) و4 - 3، يجوز للمقترض أن يسدد مسبقا اية شريحة كليا أو جزئياً مع الفائدة المتراكمة المتوجبة عليها، لدى تقديم اشعار خطي قبل شهر («اشعار بالتسديد المسبق») يحدد فيه المبلغ الذي يريد تسديده مسبقا («مبلغ التسديد المسبق») فضلا عن تاريخ التسديد المسبق الذي يقترحه المقترض («تاريخ التسديد المسبق») ويكون هذا التاريخ «تاريخ التسديد» لهذه الشريحة.
(1) الشرائح بمعدل فائدة ثابت في ما يتعلق بكل مبلغ مسدد مسبقا لشريحة بمعدل فائدة ثابت، يدفع المقترض للبنك في تاريخ التسديد المسبق تعويضا يساوي القيمة الحالية (ابتداء من تاريخ التسديد المسبق) للفائض، ان وجد، ل:
(أ) الفائدة التي ستتراكم بعد ذلك على المبلغ المسدد مسبقا في حال لم يكن قد سدد مسبقا، على
(ب) الفائدة التي ستتراكم على هذا النحو اذا تم احتسابها وفق معدل اعادة الاقراض المعتمد لدى البنك الاوروبي للتثمير، ناقص 0.15%(15 نقطة أساس).
لغايات هذا العقد، يقصد ب«معدل اعادة الاقراض المعتمد لدى البنك الاوروبي للتثمير» معدل الفائدة الثابت المعمول به قبل شهر من تاريخ التسديد المسبق (أو، في حال عدم وجوده، تاريخ احتساب التعويض من قبل البنك) والذي سيتم بالشروط نفسها لتسديد الفائدة وخصائص التسديد نفسها لتاريخ الاستحقاق.
(2) الشرائح بمعدل فائدة عائم مع هامش فرق ثابت يجوز للمقترض تسديد شريحة بمعدل فائدة عائم مع هامش فرق ثابت بشكل مسبق دون تعويض في أي تاريخ تسديد معني.
(3) آلية التسديد المسبق يبلغ البنك المقترض، خلال مهلة 15 (خمسة عشر) يوما على الاقل تسبق تاريخ التسديد المسبق، بالمبلغ الواجب سداده مسبقا وبالفائدة المتوجبة عليه وبقيمة التعويض المستحق الواجب سداده بموجب المادة 4 - 2(ب)، أو حسب الاقتضاء، بعدم توجب أي تعويض.
في وقت لا يتجاوز مهلة الموافقة (كما هي محددة ادناه)، يبلغ المقترض البنك:
(1) بأنه يؤكد الاشعار بالتسديد المسبق وفقا لشروط البنك؛ أو
(2) بأنه يسحب الاشعار بالتسديد المسبق.
وفي حال قام المقترص بالتأكيد وفقا لاحكام البند (1)، عليه ان يجري التسديد المسبق. واذا سحب المقترض الاشعر بالتسديد المسبق أو تخلف عن التأكيد في الوقت المحدد، لا يمكنه اجراء التسديد المسبق. في ما خلا ما ذكر، يكون الاشعار بالتسديد المسبق ملزما وغير قابل للرد.
يرفق المقترض التسديد المسبق بتسديد الفائدة المتراكمة والتعويض المتوجبين على مبلغ التسديد المسبق، في حال وجودهما.
لغايات المادة 4 - 2 (ج) هذه، يُقصد ب «مهلة الموافقة» على اشعار معين: (أ) الساعة الرابعة ب. ظ. بتوقيت لوكسمبورغ من يوم التسليم، اذا تم تسليم إشعار البنك بحلول الساعة الثانية ب. ظ. في يوم عمل في لوكسمبورغ؛ أو (ب) في الساعة الحادية عشرة صباحا في اليوم التالي الذي يكون يوم عمل في لوكسمبورغ، في حال تسليم إشعار البنك بعد الساعة الثانية ب. ظ. بتوقيت لوكسمبورغ في ذلك اليوم.
4 - 3 أحكام عامة متعلقة بالتسديد المسبق بموجب المادة 4 يتم التسديد المسبق بعملات القرض بنسبة المبالغ المتوجبة العائدة له. ويطبق كل مبلغ مسدد مسبقا بالتناسب لدى تخفيض كل قسط متوجب.
إن أحكام المادة 4 لا تخل بأحكام المادة 9 .
المادة 5: التسديد
5 - 1 تعريف تاريخ التسديد
لغايات هذا العقد:
يُقصد ب «تاريخ التسديد»:
(1) للشريحة بمعدل فائدة ثابت، التواريخ نصف السنوية المحددة في الاشعار بالدفع؛
(2) للشريحة بمعدل فائدة عائم مع هامش فرق ثابت، التواريخ التي تقع ضمن التواريخ السنوية أو النصف سنوية ابتداء من تاريخ الدفع المقرر.
حتى تاريخ مراجعة/ تحويل الفائدة (كما هو محدد في الجدول ج) إن وجد، أو تاريخ الاستحقاق، باستثناء الحالات التي لا يكون فيها هذا التاريخ يوم عمل مناسبا، فهو يعني:
(3) للشريحة بمعدل فائدة ثابت، يوم العمل المناسب التالي، من دون تعديل الفائدة المتوجبة بناء لأحكام المادة 3 - 41 .
(4) للشريحة بمعدل فائدة عائم مع هامش فرق ثابت، اليوم التالي، إن وجد، من ذلك الشهر التقويمي الذي يكون عمل مناسبا أو، إن لم يوجد، في اقرب يوم عمل مناسب يلي هذا التاريخ مباشرة، مع تعديل مناسب للفائدة المتوجبة بناء لأحكام المادة 3 - 41؛ و
يُقصد ب «يوم العمل المناسب»:
(1) يوم يكون فيه نظام التسديد باليورو الذي يحمل تسمية Trans-E
uropean Automated (TARGET) Real-Time Gross Settlement Express Transfer Payment System (تارغت) شغالا وذلك في حال كانت التسديدات مستحقة باليورو.
(2) ويوم تكون المصارف فيه عاملة لاجراء العمليات العادية في المركز المالي المحلي الرئيسي العائد للعملة المعنية، وذلك في حال كانت التسديدات مستحقة بعملية غير اليورو.
5 - 2 احتساب التسديد العائد لكسور السنة يجب احتساب كل مبلغ يستحق بموجب فائدة أو تعويض أو أي رسم آخر على المقترض بموجب هذا العقد وعائد لكسور السنة، على أساس ما يلي:
(1) للشريحة بمعدل فائدة ثابت، على أساس سنة مؤلفة من 360 (ثلاث مائة وستين) يوما وشهر مؤلف من 30 (ثلاثين) يوما؛ و
(2) للشريحة بمعدل فائدة عائم مع هامش فرق ثابت، على أساس سنة مؤلفة من 360 (ثلاث مائة وستين) يوما وعدد الأيام المنقضية.
5 - 3 وقت ومكان التسديد
تُسدد المبالغ المستحقة بموجب هذا العقد غير الفائدة والتعويض وأصل القرض، خلال 7 (سبعة) ايام من استلام المقترض طلب البنك.
يُسدد كل مبلغ متوجب على المقترض بموجب هذا العقد في الحساب الذي يعينه البنك ويبلغ المقترض به، على أن يحدد البنك الحساب قبل 15 (خمسة عشر) يوما على الأقل من تاريخ استحقاق التسديد الأول المترتب على المقترض ويبلغ هذا الاخير بأي تغيير في الحساب قبل 15 (خمسة عشر يوما) على الأقل من تاريخ التسديد الاول الذي طرأ عليه التغيير الحاصل. لا تطبق مهلة الاشعار هذه في حال توجب التسديد استنادا الى المادة 10 .
يُعتبر كل مبلغ مستحق على المقترض مدفوعا ما ان يستلمه البنك.
المادة 6: تعهدات خاصة
6 - 1 إستعمال القرض والأموال الاخرى
يستعمل المقترض حصيلة القرض حصريا لتنفيذ المشروع.
6 - 2 إتمام المشروع
يتعهد المقترض بتنفيذ المشروع وبإتمامه في التاريخ المحدد بموجب الوصف التقني.
6 - 3 تجاوز كلفة المشروع
إذا تخطت كلفة المشروع الرقم التقديري الوارد في البند الثاني من الحيثيات، على المقترض أن يضمن الحصول على التمويل الاضافي لتغطية الكلفة الزائدة من دون العودة الى البنك، وذلك بغية تمكينه من إتمام المشروع وفقا للوصف التقني. وعلى المقترض أن يطلع البنك على خططه الرامية الى تمويل الكلفة الزائدة.
6 - 4 إجراءات المناقصات
يتعهد المقترض بأن يشتري السلع والمعدات ويورد الخدمات ويلزم أشغال المشروع، وذلك عبر اللجوء الى مناقصات دولية مفتوحة أو أية أصول مشتريات مقبولة لدى المقترض وتتوافق، بشكل مقبول لدى البنك، مع سياسته كما هو محدد في «دليل التوريد» المعتمد من قبل البنك والمرعي الاجراء بتاريخ هذا العقد.
6 - 5 التأمين
خلال إعداد المشروع ولغاية استلامه النهائي، على المقترض ان يؤمّن على كافة الأشغال والأملاك التي تشكل جزءا من المشروع بما يتوافق مع الاصول والاعراف المعتمدة عامة في هذا المجال.
6 - 6 الصيانة
ما دام القرض قائما، على المقترض أن يضمن صيانة كافة الأملاك التي تشكل جزءا من المشروع، فضلا عن تصليحها واعادة تأهيلها واستبدالها وتجديدها كما يلزم كي تبقى صالحة للتشغيل.
6 - 7 تشغيل المشروع
ما دام القرض قائما، وما لم يوافق البنك خطيا على خلاف ذلك، على المقترض أن يضمن استمرار ملكية، وحيازته حيث أمكن، الأصول التي يتألف منها المشروع، أو، كما هو مناسب، أن تستبدل وتجدد هذه الاصول، ويحرص على تشغيل المشروع بشكل مستدام وفقا لهدفه الأصلي.
يجوز للبنك أن يرفض إعطاء موافقته فقط في حال ألحق القيام بالفعل المقترح ضررا بمصلحة البنك كمقرض للمقترض، أو جعل ذلك المشروع غير جدير بالتمويل من قبل البنك بموجب «الانتداب - Mandate».
6 - 8 تعهدات بيئية
1 . يتعهد المقترض الالتزام بأية تدابير تخفيفية منصوص عليها في الدراسات حول الأثر البيئي بشكل مقبول لدى البنك ووزارة البيئة.
2 . ما دام القرض قائما، يتعهد المقترض بتنفيذ المشروع وتشغيله وفقا للقوانين البيئية المطبقة في لبنان.
يُقصد ب «القوانين البيئية» القوانين المعنية التي تهدف أساسا الى الحفاظ على البيئة وحمايتها وتحسينها والتي تتضمن أحكاما تشريعية أدت الى اتفاقيات دولية في ما يتعلق بالبيئة. ويُقصد بمصطلح «بيئة»، بما له من علاقة برفاه البشر، ما يلي:
(أ) الحيوانات والنبات؛
(ب) التربة والماء والهواء والمناخ والطبيعة؛ و
(ج) البيئة العمرانية والارث الثقافي.
3 . يتعهد المقترض بمراقبة البيئة المائية (المياه السطحية والمياه الجوفية والمياه الساحلية) للتأكد من نوعية المياه في كافة الاحيان، بشكل مقبول لدى البنك.
6 - 9 تعهدات المقترض
يتعهد المقترض:
(أ) بضمان أن تعمد مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان الى تطوير مجموعة موظفيها، خاصة من جهة المياه المبتذلة وتعين مديرا يكون مسؤولا عن المياه المبتذلة بحلول العام 2011؛
(ب) بضمان أن تعمد مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان الى إعداد مخطط توجيهي محدث لادارة ومعالجة المياه والمياه المبتذلة (بما في ذلك توقعات خاصة بالسكان والطلب) في المنطقة المستفيدة من خدمات المؤسسة.
(ج) الابقاء على مشغل خاص، يكون مقبولا لدى البنك، لتشغيل وصيانة المشروع لمدة خمس سنوات بعد إتمام المشروع.
(د) يحتفظ بوحدة لادارة المشروع اثناء فترة تنفيذ المشروع تكون مقبولة لدى البنك؛ و
(ه) بضمان الاشراف على أشغال المشروع من قبل استشاري ذي خبرة بالتنفيذ، على أن يخضع تعيينه الى استدراج عروض دولي، بشكل مقبول لدى البنك.
6 - 10 التعهد بالنزاهة
يضمن المقترض ويتعهد بعدم ارتكابه هو أو أي من الموظفين لديه، بناء على موافقته أو علمه المسبق، سواء في الماضي وفي المستقبل، لأي من الافعال التالية:
(1) تقديم أو اعطاء أو استلام أو طلب أية افضلية أو فائدة للتأثير على اجراء يقوم به أي شخص يتولى منصبا عاما أو مدير أو موظف في دائرة عامة أو مؤسسة أو شركة عامة أو مدير أو موظف في منظمة عامة دولية في ما يتصل بأية عملية توريد أو تلزيم أو تنفيذ لأي من العقود المتصلة بعناصر المشروع المبيّنة في الوصف التقني؛ أو
(2) أي إجراء يؤثر سلبا أو يهدف الى التأثير على عملية التلزيم أو تنفيذ المشروع بشكل يضر بالمقترض، بما في ذلك التواطؤ بين مقدمي العروض.
لهذه الغاية، يُعتبر علم أي عضو من مجلس المقترض أو الموظف المذكور في المادة 11 - 1 وكأنه علم المقترض نفسه.
يتعهد المقترض بتبليغ البنك إذا علم بأية واقعة أو معلومة تشير الى القيام بمثل هذا الفعل.
6 - 11 اعلان المقترض
يتعهد المقترض بوضع وحفظ والالتزام بالأصول الداخلية التي تتوافق مع القوانين وأفضل الممارسات الوطنية السارية، لهدف ضمان عدم إجراء أية معاملة مع أو لمصلحة أي أفراد أو مؤسسات واردة في اللوائح المحدثة باسماء الاشخاص المدانين المنشورة من قبل مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة أو لجانه بموجب قراري مجلس الأمن رقم 1267 (1999) و1373 (2001) (www.un.org/terrorism) و/أو مجلس المجموعة الأوروبية بموجب موقفيها المشتركين 2001/931/CFSP و2002/402/CSFP والقرارات ذات الصلة و/أو الوثائق التنفيذية المتصلة بتبييض الأموال وتمويل الارهاب.
المادة 7: المعلومات والزيارات
7 - 1 معلومات خاصة بالمشروع
على المقترض أن يضمن:
(أ) أن يقدم للبنك كافة المعلومات المطلوبة بموجب الجدول أ - 2 و(1) كل 3 (ثلاثة) أشهر حتى اتمام المشروع، تقريرا حول تنفيذ المشروع؛ (2) بعد 6 (ستة) أشهر من إتمام المشروع، تقريرا حول إتمام المشروع؛ (3) خلال 9 (تسعة) أشهر بعد دفع الشريحة الاخيرة بموجب المادة 1 - 4 (ج)، اثباتات بأن 100÷ من كافة الشرائح المدفوعة قد أنفقت؛ (4) إعلام البنك بشكل نصف سنوي حول التقدم في تصميم مكونات المشروع؛ و(5) من وقت لآخر، أي مستند أو معلومات اضافية خاصة بأوجه المشروع التمويلية والتنفيذية والتشغيلية بناء لطلب البنك المعقول؛
(ب) أن يبلغ البنك سنويا بتقدم تنفيذ التشريعات التي ترعى معالجة وسبل التخلص من المياه المبتذلة في منطقة المشروع وحول تطبيق مراسيم القانون البيئي بتاريخ تموز 2002؛
(ج) أن يبلغ البنك سنويا بالتقدم المحقق في تعديلات التعريفات في مناطق المشروع؛
(د) ان يبلغ مجلس الانماء والاعمار البنك سنويا بتطور التنسيق مع مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، خاصة في ما يتصل بعمل وصيانة البنية التحتية الجديدة وبرنامج المراقبة البيئي ومؤشرات الاداء؛
(ه) أن يتشاور مع البنك من دون تأخير حول أي تغيير اساسي في برنامج العمل أو الجدول الزمني أو برنامج الانفاق للمشروع، في ما يتعلق بالبيانات المقدمة للبنك قبل توقيع هذا العقد؛
(و) أن يبلغ البنك بشكل عام بأية واقعة أو حدث يكون المقترض على علم به وقد يلحق ضررا ملموسا أو يؤثر في شروط تنفيذ المشروع أو تشغيله.
7 - 2 معلومات خاصة بالمقترض، مجلس الانماء والاعمار وبمؤسسة مياه جبل بيروت وجبل لبنان
على المقترض ان يضمن:
(أ) أن تقدم مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان للبنك (1) من وقت لآخر معلومات مالية خاصة بالمشروع وفقا لطلب البنك المعقول؛ و(2) حساباتها المدققة
السنوية بما يتوافق مع معايير المحاسبة الدولية؛ و
(ب) أن يبلغ البنك:
(1) على الفور بأية واقعة تضطره الى التسديد المسبق لأي قرض تمّ منحه بالأصل لفترة تتجاوز 5 (خمس) سنوات؛ و
(2) بأية واقعة أو حدث قد يعوق أداء أي موجب من الموجبات المترتبة على المقترض بموجب هذا العقد.
7 - 3 الزيارات
(أ) يقبل المقترض باحتمال اضطرار البنك الى الكشف ل «محكمة مدققي المحاسبة للمجموعات الأوروبية» والمفوضية الأوروبية ومكتب مكافحة الغش OLAF («المؤسسات») عن مستندات تتعلق بالمقترض، والمشروع تكون ضرورية لاداء المؤسسات مهامه وفقا لقانون المجموعة الأوروبية.
(ب) على المقترض ان يسمح، كما عليه أن يضمن بأن تسمح مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان لأشخاص يعيّنهم البنك، قد يرافقهم ممثلون من قبل المؤسسات، بزيارة مواقع الانشاءات والاشغال التي يتضمنها المشروع وبأن يقوموا بالمتابعة متى رغبوا. لذلك، يؤمن المقترض لهم المساعدة اللازمة أو يضمن مدّهم بها. كما يوافق المقترض ويضمن أن توافق مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان انه عند حصول هذه الزيارة، يجوز للمؤسسات طلب من المقترض أو مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان وتزويدهم بالمستندات التي تنص عليها الفقرة الاولى من هذه المادة.
7 - 4 التحقّق والمعلومات
يتعهد المقترض:
(1) بالقيام بهذه الخطوة عندما يطلب البنك بشكل معقول التحقيق و/أو انهاء أي فعل مزعوم أو مشتبه به من تلك الأفعال المنصوص عليها في المادة 6 - 10؛
(2) بابلاغ البنك بالاجراءات المتخذة لمطالبة الاشخاص المسؤولين عن أية خسارة ناجمة عن أي فعل مماثل بالعطل والضرر؛
(3) بتيسير أي تحقيق قد يقوم به البنك بشأن فعل مماثل.
المادة 8: النفقات والمصاريف
8 - 1 الضرائب والرسوم
على المقترض ان يدفع كافة الضرائب والرسوم والتكاليف الاخرى، أيا كانت طبيعتها، بما في ذلك رسم الطابع ورسوم التسجيل التي تنشأ عن تنفيذ هذا العقد أو العمل به.
على المقترض أن يدفع اصل القرض والفائدة والعمولة والمبالغ الاخرى المستحقة بموجب هذا العقد بشكل إجمالي بدون حسم أية ضريبة وطنية أو محلية على الاطلاق.
8 - 2 نفقات اخرى
يتحمل المقترض أية نفقات مهنية أو مصرفية فضلا عن نفقات التحويل أو الصرف التي تنتج عن تنفيذ هذا العقد أو العمل به.
المادة 9: التسديد المسبق في حال حصول تخلّف
9 - 1 الحق في المطالبة بالتسديد
على المقترض أن يسدد القرض أو أي جزء منه حالما يطلب البنك ذلك:
أ. فورا:
(أ) إذا أثبت عدم صحة أي من المعلومات أو المستندات التي قدمها المقترض أو تكون قد قدّمت بالنيابة عنه للبنك خلال المفاوضات بشأن هذا العقد أو خلال مدة نفاذه، واذا ادى ذلك الى الضرر بمصالح البنك كمقرض للمقترض أو الى التأثير سلبا وجوهريا في تنفيذ المشروع أو تشغيله؛
(ب) اذا تخلّف المقترض عن تسديد أي جزء من القرض عند الاستحقاق أو عن دفع الفائدة المترتبة عليه أو عن ايفاء أي مبلغ آخر للبنك كما هو منصوص عليه في هذا العقد؛
(ج) بشكل عام، في حال حصول أي حدث أو حالة تهدّد خدمة القرض؛
(د) في حال طلب من المقترض أن يسدد مسبقا أي قرض منح له اصلا لمدة تفوق 5 (خمس) سنوات، وذلك تبعا لأي تخلّف متعلق بهذا العقد؛
(ه) إذا تخلّف المقترض عن اداء أي موجب مالي يتعلق بأي قرض منحه البنك من ايراداته أو من ايرادات المجموعة الأوروبية؛
ب. عند انقضاء مدة معقولة من الزمن، محددة في إشعار يوجهه البنك \
الى المقترض، من دون أن تكون المسألة قد عولجت بشكل مقبول لدى البنك:
(أ) اذا تخلّف المقترض عن أداء أي موجب منصوص عليه بموجب هذا العقد غير الموجب الوارد في المادة 9 - 1 (أ - ب)؛
(ب) اذا تمّ التخلف عن أداء الموجبات المنصوص عليها في المادتين 3 و4 من الاتفاقية الاطارية في ما يتعلق بأي قرض منح لأي مقترض في لبنان من إيرادات البنك أو من إيرادات المجموعة الأوروبية؛ أو
(ج) إذا تغيرت أي من الوقائع الأساسية الواردة في الحيثيات بشكل ملحوظ واذا ادى هذا التغيير الى المساس بمصلحة البنك كمقرض للمقترض أو الى التأثير جوهريا وسلبا في تنفيذ المشروع أو تشغيله.
9 - 2 حقوق اخرى ينص عليها القانون
لا تقيّد المادة 9 - 1 أي حق آخر ينص عليه القانون من حقوق البنك بالمطالبة بتسديد القرض.
9 - 3 التعويضات
أ. شرائح بمعدّل فائدة ثابت
في حال المطالبة بالتسديد بموجب المادة 9 - 1 في ما يتعلق بأية شريحة بمعدل فائدة ثابت، على المقترض أن يدفع للبنك مبلغا يحتسب وفقا للأصول الواردة في المادة 4 - 2 المطبقة على القيمة التي أصبحت مستحقة وواجبة الايفاء. ويتراكم هذا المبلغ من تاريخ الاستحقاق المحدّد في إشعار المطالبة بالتسديد الموجه من البنك ويُحتسب على أساس اجراء الدفع المسبق بهذا التاريخ.
ب. شرائح بمعدل فائدة عائم مع هامش فرق ثابت
في حال المطالبة بالتسديد المسبق بموجب المادة 9 - 1 في ما يتعلق بمجمل أو أي جزء من أصل الشرائح بمعدل الفائدة العائم مع هامش فرق ثابت، على المقترض أن يدفع للبنك مبلغا يساوي القيمة الحالية ل 0.15÷ (15 نقطة أساس) في السنة، محتسبة ومتراكمة على القيمة التي يجب تسديدها بشكل مسبق بالطريقة نفسها مثل الفائدة التي تحتسب وتتراكم خلال الفترة، منذ تاريخ التسديد المسبق حتى تاريخ مراجعة/ تحويل الفائدة، إن وجد، أو تاريخ الاستحقاق، في حال عدم تسديدها بشكل مسبق.
يتم تحديد هذه القيمة الحالية بواسطة معدل حسم يطبّق ابتداء من كل تاريخ تسديد معني. يكون معدل الحسم موازيا للمعدل الثابت المطبق قبل شهر من تاريخ التسديد المسبق (أو في حال عدم وجود هذا المعدل بتاريخ احتساب التعويض من قبل البنك) ويتسم بالشروط نفسها لتسديد الفائدة وتاريخ الاستحقاق أو مراجعة/ تحويل الفائدة، إن وجد، مثل المبلغ الواجب تسديده بشكل مسبق.
تكون المبالغ المستحقة على المقترض بموجب هذه المادة واجبة الايفاء بتاريخ التسديد المسبق المحدد بناء على طلب البنك.
9 - 4 عدم التنازل
لا يفسّر أيّ تخلف أو تأخير من قبل البنك في ممارسة أيّ من حقوقه بموجب المادة 9 على أنه تنازل عن هذا الحق.
9 - 5 تطبيق المبالغ المدفوعة
تطبق المبالغ المدفوعة استنادا الى طلب بموجب المادة 9 أولا لدى تسديد بدل العطل والضرر (غير المبالغ التي يعترض المقترض عليها لأسباب يبيّنها)، والعمولة والفائدة في هذا الترتيب، وثانيا لدى تخفيض الأقساط الموجبة من القروض وفق ترتيب عكسي للاستحقاق.
المادة 10: القانون والصلاحية القضائية
10 - 1 القانون
يخضع هذا العقد وتكوينه وتفسيره وصلاحيته الى القانون الفرنسي.
10 - 2 الصلاحية القضائية
يخضع أي نزاع قد ينشأ بين الفريقين المتعاقدين بشأن هذا العقد لمحكمة عدل المجموعة الاوروبية.
يخضع الفريقان المتعاقدان الى صلاحية هذه المحكمة المذكورة بشكل غير قابل للنقض.
يكون قرار المحكمة الصادر بموجب هذه المادة 10 - 2 نهائيا وملزما للفريقين من دون قيد أو تحفظ.
10 - 3 وكيل المقترض في التبليغ
يعين المقترض سفير الجمهورية اللبنانية الى الاتحاد الاوروبي، المتخذ مقرا له في [2 Rue Guillaume Stocq, 1050 Brussels, Begium] لينوب عنه في الاستلام أي أمر قضائي أو إشعار أو قرار أو حكم أو أية وثائق قانونية اخرى خطية. يتم إرسال نسخ عن أيّ مستند يستلمه السفير الى المقترض على العنوان المحدد في المادة 11 - 1 .
10 - 4 الدليل على المبالغ المستحقة
في أية دعوى تنشأ عن تطبيق هذا العقد، تعتبر شهادة البنك بشأن أي مبلغ يستحق للبنك بموجب هذا العقد، دليلا أوليا على هذا المبلغ.
المادة 11: بنود ختامية
11 - 1 الإشعارات
باستثناء أحكام المادة 9 - 3 (ترسل نسخ عنها للمقترض)، ترسل الاشعارات والمراسلات الاخرى من أحد الفريقين المتعاقدين الى الفريق الآخر على عنوان كل منهما كما يرد أدناه، أو على عنوان آخر يبلغ مسبقا وخطيا الى الفريق الآخر على أنه عنوانه الجديد:
ما لم يحدد المقترض خطيا خلاف ذلك للبنك، يكون رئيس مجلس الانماء والاعمار هو المسؤول عن الاتصالات التي تتم مع البنك لغايات المادة 6 - 10 .
- عنوان المقترض: مجلس الإنمار والإعمار،
تلة السراي،
ص.ب. 116/5351،
بيروت، لبنان
- عنوان البنك: 100,boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg
11 - 2 شكل الاشعار
تسلم الاشعارات والمراسلات الاخرى التي من أجلها يعين هذا العقد مهلا محددة أو التي تعين فيها مهل محددة ملزمة للمرسل اليه، باليد أو عبر كتاب مضمون أو بالتيليغرام أو بالتيليكس أو عبر أية وسيلة اخرى تثبت استلام المرسل اليه البلاغ. يُعتبر تاريخ التسجيل أو، عند الاقتضاء، تاريخ استلام البلاغ نهائيا بتحديد مدة زمنية ما.
11 - 3 الحيثيات والجداول والملحق
تشكل الحيثيات والجداول التالية جزءا من هذا العقد:
الجدول أ - 1: الوصف التقني
الجدول أ - 2: المعلومات الواجب تقديمها الى البنك
- الجدول ب - تحديد ال يوريبور/ ال ليبور
- الجدول ج - تحديد مراجعة/ تحويل معدّل الفائدة يرفق الملحق التالي طيا بهذا العقد:
- الملحق 1: ترخيص بالتوقيع
شهادة على ما سبق، أبرم الفريقان هذا العقد على 3 (ثلاث) نسخ أصلية باللغة الانكليزية، على أن توقع كل صفحة منه بالاحرف الاولى من قبل السيدة ريغان أوتي بالنيابة عن البنك ومن قبل السيدة وفاء شرف الدين بالنيابة عن المقترض.
بيروت في 3 نيسان 2009
عن وبالنيابة عن البنك الاوروبي للتثمير
ف. دو فونتان فيف كورتيز
عن وبالنيابة عن الجمهورية اللبنانية
ن. ع. الجسر
الجداول
الجدول أ - 1
الوصف التقني
أ - الوصف التقني
الهدف والموقع
الوصف
يتألف المشروع من المكونات التالية:
محطة معالجة للمياه المبتذلة في جونية/ طبرجا (استيعاب لحوالي 500.000 نسمة في العام 2020)، وخطوط تجميع للمياه المبتذلة وشبكة تصريف داخلية. يشتمل مكوّن الامداد بالمياه بناء نظام تزويد بالمياه لسحب مياه شفة وري من نبع المضيق الى مدن وقرى الساحل والمنطقة الشرقية في كسروان. سيبلغ معدل الدفق اليومي 66.700 م3/ اليوم، ومعدل الدفق الاقصى اليومي 95.300 م3/ اليوم مع ذورة تبلغ 120.000 م3/ اليوم (120 كلم من أنابيب نقل أساسية وشبكة توزيع، ونفق يبلغ قطره 4 كلم و3.8 م وخزانات وحفر وتجهيز آبار وبناء محطات ضخ، الخ.).
أمّا في جبيل، فيشمل المشروع محطة معالجة مركزية للمياه المبتذلة (استيعاب لحوالي 77.000 نسمة في العام 2015)، شبكة تصريف وخطوط تجميع؛ من جهة الامداد بالمياه، سيتضمّن المشروع بناء أنابيب نقل جديدة وشبكة توزيع ومحطات ضخ وخزانات وبئرين جديدتين.
في قرطبا: محطة معالجة جديدة للمياه المبتذلة بما في ذلك خطوط تجميع وشبكة تصريف (استيعاب لحوالي 9.000 نسمة في العام 2015)،
في حراجل: محطة معالجة جديدة للمياه المبتذلة بما في ذلك خطوط تجميع وشبكة تصريف (استيعاب لحوالي 30.000 نسمة في العام 2015)،
التقويم:
من المقرّر أن ينتهي تنفيذ المشروع قبل نهاية العام 2013 .
الجدول أ - 2
المعلومات الواجب تقديمها الى البنك حول المشروع وأصول الارسال
1 . تقديم المعلومات: تعيين الشخص المسؤول
ترسل المعلومات المحددة أدناه الى البنك على مسؤولية:
(انظر ملف الربط)
إن الشخص المذكور أعلاه هو المسؤول الواجب الاتصال به في الوقت الحالي.
على المقترض أن يبلغ البنك على الفور في حال طرأ أي تغيير.
2 . معلومات حول تنفيذ المشروع
يقدّم المقترض للبنك المعلومات التالية حول تقديم المشروع اثناء التنفيذ بحلول التواريخ المبيّنة أدناه كحد أقصى.(انظر جدول الربط)
الجدول 4
تحديد ال «يوريبور»/ ال «ليبور»
1 - ال يوريبور
يعني مصطلح «يوريبور»:
(أ) بالنسبة الى أية مدة معنيّة، من شهر واحد أو أكثر، معدل الفائدة بالنسبة الى الودائع باليورو لفترة تتألف من عدد الأشهر الكاملة الأكثر تطابقاً مع زمن المدة؛ و
(ب) بالنسبة الى مدة معنية تقل عن شهر واحد، معدل الفائدة بالنسبة الى الودائع باليورو لفترة شهر واحد،
(المدة التي يحدد معدل الفائدة بالنسبة اليها والمسماة أدناه ب «الفترة التمثيلية» كما نشر في الساعة 11 صباحا بتوقيت بروكسيل أو في أي وقت لاحق مقبول لدى البنك في يوم تاريخ التعديل الذي يقع قبل يومي عمل معنيين من اليوم الاول من الفترة المعنية على صفحة EURIBOR 01 في نشرة رويترز أو الصفحة التي تحل محلها والا عبر أية وسيلة نشر اخرى يختارها البنك لهذه الغاية.
وإن لم ينشر هذا المعدّل وفقا لما تقدّم، يطلب البنك من المكاتب الأساسية في «منطقة اليورو» التابعة لاربعة من المصارف الرئيسية في «منطقة اليورو»، يختارها البنك، تحديد المعدل الذي عرضت به الودائع باليورو بمبلغ مساو عند حوالي الساعة 11 صباحا بتوقيت بروكسيل في تاريخ التعديل، للمصارف الأكثر أهمية في السوق المصرفية في منطقة اليورو لمدة تساوي الفترة التمثيلية.
في حال تقديم تسعيرين على الأقل، يكون المعدل لتاريخ التعديل المتوسط الحسابي لهذين التسعيرين.
وإن توفر أقل من تسعيرين كما هو مطلوب، يكون المعدّل لتاريخ التعديل المتوسط الحسابي للمعدلات المحددة من قبل المصارف الرئيسية في منطقة اليورو، يختارها البنك، عند حوالي الساعة 11 صباحا بتوقيت بروكسيل في اليوم الذي يقع بعد يومي عمل معنيين من تاريخ التعديل للمصارف الاوروبية الرئيسية لمدة تساوي الفترة التمثيلية.
2 . ال ليبور بالنسبة الى الدولار الأميركي
يعني مصطلح «ليبور» بالنسبة الى الدولار الأميركي:
(أ) بالنسبة الى أيّة مدة معنيّة تقلّ عن شهر واحد، معدل الفائدة بالنسبة الى الودائع بالدولار الأميركي لفترة شهر واحد؛
(ب) بالنسبة الى أيّة مدة معنيّة، بما فيها فترة مرجعية بمعدّل عائم أو أيّة مدة اخرى من الزمن من شهر واحد أو أكثر (أشهر كاملة)، معدل الفائدة بالنسبة الى الودائع بالدولار الاميركي لفترة تتألف من عدد الأشهر الكاملة؛ أو
(ج) بالنسبة الى أيّة مدة معنيّة، بما فيها فترة مرجعية بمعدّل عائم أو أيّة مدة اخرى من الزمن من شهر واحد أو أكثر (ولكن أشهر غير كاملة)، حصيلة الاستكمال الخطي بالرجوع الى معدلين للودائع بالدولار الأميركي، يُطبق أحدهما لمدة أشهر كاملة معدل الفائدة بالنسبة الى الودائع بالدولار الاميركي لفترة تتألف من الاشهر الكاملة الاقصر والآخر لفترة الأشهر الكاملة الأطول من الفترة المعنيّة.
(المدة التي يحدد معدل الفائدة بالنسبة اليها والمسماة أدناه ب «الفترة التمثيلية» كما حدّد من قبل جمعية المصارف البريطانية ونشر من قبل ناشري النشرات المالية في الساعة 11 صباحا بتوقيت لندن أو في أي وقت لاحق مقبول لدى البنك في يوم تاريخ التعديل الذي يقع قبل يومي عمل في لندن من اليوم الأول من الفترة المعنية.
وإن لم يُنشر هذا المعدّل في أية نشرة مالية مقبولة لدى البنك، يطلب البنك من المكاتب الأساسية في لندن التابعة لاربعة من المصارف الرئيسية في السوق المصرفية في لندن، يختارها البنك، تحديد المعدل الذي عرضت به الودائع بالدولار الأميركي بمبغ مساو عند حوالي الساعة 11 صباحا بتوقيت لندن في تاريخ التعديل، للمصارف الأكثر اهمية في السوق المصرفية في لندن لمدة تساوي الفترة التمثيلية. في حال تقديم تسعيرتين على الأقل، يكون المعدل لتاريخ التعديل المتوسط الحسابي لهذين التسعيرين.
وإن توفر أقل من تسعيرتين كما هو مطلوب، يطلب البنك من المكاتب الرئيسية في مدينة نيويورك لأربعة مصارف رئيسية في السوق المصرفية لمدينة نيويورك، يختارها البنك، تحديد المعدل الذي عرضت به الودائع بالدولار الاميركي بمبلغ مساو عند حوالي الساعة 11 صباحا بتوقيت نيويورك في اليوم الذي يقع بعد يومي عمل في نيويورك من تاريخ التعديل للمصارف الاوروبية الرئيسية لمدة تساوي الفترة التمثيلية. في حال تقديم تسعيرين على الاقل، يكون المعدل المتوسط الحسابي لهذين التسعيرين.
1 . تعاريف عامة
بالنسبة الى التعاريف السابقة:
(1) يُقصد ب «يوم عمل في نيويورك» اليوم الذي تمارس فيه المصارف التجارية اعمالها العادية في نيويورك.
(2) تدوّر جميع النسب الناتجة عن أي حساب ملحوظ في هذا الجدول عند الضرورة الى أقرب مائة ألف من واحد بالمائة، مع تدوير الأنصاص.
(3) يعلم البنك المقترض بدون تأخير بالتسعيرات المقدمة الى البنك.
(4) في حال تعارض أي من الاحكام السابقة مع الاحكام المعتمدة برعاية اتحاد المصارف الأوروبية أو من قبل مجموعة الصرافين الدوليين بالنسبة الى اليوريبور أو المعتمدة من قبل جمعية المصارف البريطانية بالنسبة الى الليبور، يجوز للبنك تعديل الحكم ليتطابق مع الأحكام الأخرى، وذلك من خلال إشعار يرسله الى المقترض.
الجدول ج
مراجعة وتحول معدل الفائدة
1 . مراجعة/ تحويل معدل الفائدة
بالنسبة الى أيّة شريحة حيث تمّ ضمّ تاريخ مراجعة الفائدة في [الإشعار بالدفع] [عرض الدفع]، تُطبق الأحكام التالية.
أ. آليات مراجعة الفائدة
عند استلام طلب بمراجعة/ تحويل الفائدة، على البنك، خلال فترة تبدأ قبل 60 (ستين) يوما وتنتهي قبل 30 (ثلاثين) يوما من تاريخ مراجعة/ تحويل الفائدة، تقديم اقتراح مراجعة تحويل للفائدة («الاقتراح») الى المقترض، ينصّ على:
(1) معدل الفائدة و/أو هامش الفرق المطبق على الشريحة أو على جزء منها كما هو محدد في طلب مراجعة/ تحويل الفائدة بموجب المادة 3 - 1؛ و
(2) وجوب تطبيق هذا المعدل حتى تاريخ الاستحقاق أو حتى تاريخ مراجعة/ تحويل الفائدة الجديد، إن وجد، واستحقاق الفائدة بشكل فصلي أو نصف سنوي أو سنوي بشكل مؤخر عند تواريخ التسديد المحددة.
يجوز للمقترض الموافقة خطيا على اقتراح مراجعة/ تحويل الفائدة ضمن المهلة المحددة.
يتم إنفاذ أيّ تعديل للعقد بطلب من البنك في هذا الشأن بموجب اتفاق يُبرم في مهلة لا تتجاوز 15 (خمسة عشر) يوما قبل تاريخ مراجعة/ تحويل الفائدة المعني.
ب. آثار مراجعة/ تحويل الفائدة
طالما أن المقترض يوافق خطيا حسب الأصول المرعية الاجراء على المعدل الثابت أو هامش الفرق في اقتراح مراجعة/ تحويل الفائدة، يسدّد المقترض الفائدة المتراكمة بتاريخ مراجعة/ تحويل الفائدة وبعد ذلك في تواريخ التسديد المحددة. قبل تاريخ مراجعة/ تحويل الفائدة، تطبّق الأصول والأحكام المعنية للعقد و[الإشعار بالدفع] [عرض الدفع وقبول الدفع] على كامل الشريحة، ابتداء من تاريخ مراجعة/ تحويل الفائدة (ضمنا)، تطبق الأصول والاحكام المضمنة في اقتراح مراجعة/ تحويل الفائدة المتصلة بمعدل الفائدة أو هامش الفرق الجديد على الشريحة (أو على جزء منها) الى حين تاريخ مراجعة/ تحويل الفائدة الجديدة، إن وجد، أو حتى تاريخ الاستحقاق.
ج. عدم تحقق مراجعة/ تحويل الفائدة
في حال لم يقدم المقترض طلب مراجعة/ تحويل الفائدة أو في حال لم يوافق المقترض خطيا على اقتراح مراجعة/ تحويل الفائدة للشريحة أو في حال لم يتمكن الفرقاء من إنفاذ تعديل ما مطلوب من البنك بموجب الفقرة 1 - أ، يسدّد المقترض الشريحة بتاريخ مراجعة/ تحويل الفائدة، من دون أيّ تعويض.